стр. 176
← Усуль аль-фикх следующие страницы →
Усуль аль-фикх · id 30170
تنقيح الفصول في علم الأصول
القرافي
Полный текст (475 стр.). Показаны 176–215 · переход к 181.
стр. 177
[الفصل] الثاني
إذا ورد بعد الحظر (١):
- اقتضى الوجوب عند الباجي ومتقدمي أصحاب مالك وأصحاب الشافعي والإمام فخر الدين (٢).
- خلافا لبعض أصحابنا وأصحاب الشافعي في قولهم بالإباحة (٣)؛ لقوله تعالى: ﴿وإذا حللتم فأصطادوا﴾ (٤) بعد قوله: ﴿ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم﴾ (٥)، لأن الأصل استعمال الصيغة في مسماها (٦).
стр. 178
[الفصل] الثالث في عوارضه (١)
- مذهب الباجي وجماعة من أصحابنا والإمام فخر الدين أنه (٢) إذا نسخ يحتج به على الجواز؛ لأنه من لوازمه (٣).
* ومنع من ذلك بعض الشافعية وبعض أصحابنا (٤).
- ويجوز أن يرد خبرا لا طلب فيه، كقوله تعالى: ﴿قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا﴾ (٥).
- وأن يرد الخبر بمعناه، كقوله تعالى: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين﴾ (٦)، وهو كثير.
стр. 179
стр. 180
كان لم يقع في الشرع، خلافا للإمام فخر الدين (١).
لنا: قوله (٢) تعالى: ﴿ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به﴾ (٣)، فسؤال دفعه يدل على جوازه، وقوله تعالى: ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾ (٤)، يدل على عدم وقوعه.
• وها هنا دقيقة، وهي: أن ما لا يطاق قد يكون:
- عاديا فقط، نحو: الطيران في الهواء.
- أو عقليا فقط، كإيمان الكافر الذي علم الله تعالى أنه لا يؤمن.
- أو عاديا وعقليا [معا] (٥)، كالجمع بين الضدين.
فالأول [والثالث] (٦) هما المرادان [ها هنا، دون الثاني] (٧) (٨).
стр. 181
стр. 182
على الأعم غير دال على الأخص (١).
- ولا يشترط مقارنته للمأمور، بل يتعلق في [الأزل] (٢) بالشخص الحادث، خلافا [لسائر الفرق (٣).
- ولكنه لا يصير مأمورا إلا حالة الملابسة، خلافا] (٤) للمعتزلة، والحاصل قبل ذلك إعلام بأنه سيصير مأمورا؛ لأن كلام الله تعالى قديم، والأمر متعلق لذاته (٥)، فلا يوجد غير متعلق، والأمر بالشيء حالة عدمه محال؛ للجمع بين النقيضين، وحالة [بقائه] (٦) محال؛ لتحصيل الحاصل؛ فيتعين زمن (٧) الحدوث (٨).
стр. 183
стр. 184
стр. 185
- وهذا يعزى للشافعي منعه؛ بناء على تعلق الوجوب بأول الوقت، والواقع بعد ذلك قضاء يسد مسد الأداء (١).
- والحنفية منعه؛ بناء على تعلق الوجوب بآخر الوقت، والواقع قبله نفل يسد مسد الواجب (٢).
- والكرخي (٣) منعه؛ [بناء] (٤) على أن الواقع من الفعل موقوف، فإن كان الفاعل في آخر الوقت من المكلفين، فالواقع فرض وإلا فهو نفل (٥).
- ومذهبنا جوازه (٦).
стр. 186
والخطاب عندنا متعلق (١) بالقدر (٢) المشترك بين أجزاء الزمان الكائنة بين الحدين، فلا جرم (٣) صح أول الوقت؛ لوجود المشترك (٤)، ولم يأثم بالتأخير؛ لبقاء المشترك [في آخره، ويأتم إذا فوت جملة الوقت؛ لتعطيل [القدر] (٥) المشترك] (٦) الذي هو متعلق الوجوب، فلا يرد علينا مخالفة قاعدة ألبتة، بخلاف غيرنا (٧).
وكذلك الواجب المخير (٨):
- قال المعتزلة: الوجوب متعلق بجملة الخصال (٩).
- وعندنا وعند أهل (١٠) السنة: بواحد لا بعينه (١١).
- ويحكى عن المعتزلة أيضا: أنه متعلق بواحد معين عند الله، وهو ما علم أن المكلف سيوقعه، وهم ينقلون أيضا هذا المذهب عنا (١٢).
стр. 187
والمخير عندنا كالموسع، والوجوب فيه متعلق (١) بمفهوم أحد الخصال الذي هو قدر مشترك [بينها] (٢)، وخصوصياتها (٣) متعلق التخيير، فما هو واجب لا تخيير (٤) فيه، وما هو مخير فيه (٥) (لا وجوب فيه (٦)، فلا جرم يجزته كل معين (٧) منها؛ [لتضمنه] (٨) للقدر (٩) المشترك، وفاعل الأخص فاعل للأعم (١٠) (١١).
ولا (١٢) يأثم بترك بعضها إذا فعل البعض؛ لأنه تارك للخصوص المباح فاعل للمشترك (١٣) الواجب، ويأثم بترك الجميع لتعطيله القدر المشترك [بينها] (١٤).
وكذلك فرض الكفاية، المقصود بالطلب لغة إنما هو: [مفهوم] (١٥) أحد
стр. 188
الطوائف التي هي قدر مشترك [بينها] (١)، غير أن الخطاب يتعلق بالجميع أول [الأمر] (٢): [لتعدر] (٣) خطاب المجهول، فلا جرم سقط الوجوب بفعل طائفة معينة من الطوائف، لوجود المشترك فيها.
ولا (٤) تأثم (٥) طائفة معينة إذا غلب على الظن فعل غيرها؛ لتحقق الفعل من المشترك [بينها] (٦) ظنا، ويأثم الجميع إذا تواطؤوا على الترك؛ لتحقق تعطيل المشترك بينها (٧).
إذا تقرر ذلك (٨) (٩)؛ تعلق الخطاب في الأبواب الثلاثة بالقدر المشترك، فالفرق [بينها] (١٠):
- أن المشترك في الموسع هو: الواجب فيه.
- وفي الكفاية [هو] (١١): الواجب عليه.
- وفي المخير: الواجب نفسه.
• فائدة:
لا يشترط في فرض الكفاية تحقق الفعل، بل ظنه، فإذا غلب على ظن هذه
стр. 189
الطائفة أن تلك فعلت، سقط عن هذه، وإذا غلب على ظن تلك الطائفة أن هذه فعلت (١)؛ سقط عنها، وإذا غلب على ظن الطائفتين فعل كل واحد منهما؛ سقط عنهما (٢).
• سؤال:
إذا تقرر الوجوب في فرض الكفاية على جملة الطوائف، فكيف يسقط عمن لم يفعل بفعل غيره؟! مع أن الفعل البدني، كصلاة الجنازة والجهاد مثلا، لا يجزئ فيه أحد عن أحد، وكيف يسوي الشرع بين من فعل ومن لم يفعل؟!
جوابه: أن الفاعل يساوي غير الفاعل في سقوط التكليف [عنه] (٣)، واختلف السبب؛ فسبب سقوطه عن الفاعل فعله، وعن غير الفاعل تعذر تحصيل تلك المصلحة التي لأجلها وجب الفعل؛ فانتفى (٤) (٥) الوجوب؛ لتعذر [حكمته] (٦).
قاعدة (٧)
الفعل على قسمين:
- منه ما تتكرر مصلحته بتكرره: كالصلوات الخمس، فإن مصلحتها الخضوع لذي الجلال، وهو متكرر بتكرر الصلاة.
стр. 190
- ومنه (١) ما لا تتكرر (٢) مصلحته بتكرره: كإنقاذ الغريق؛ فإنه إذا شيل من البحر فالنازل (٣) بعد ذلك إلى البحر لا يحصل شيئا من المصلحة، وكذلك إطعام الجوعان (٤) وإكساء العريان وقتل الكفار (٥).
فالقسم الأول: جعله الشرع على الأعيان تكثيرا للمصلحة.
والقسم الثاني: على الكفاية؛ لعدم الفائدة في الأعيان.
فوائد ثلاث
الأولى: الكفاية [والأعيان] (٦) كما يتصوران (٧) في الواجبات يتصوران في المندوبات:
- كالأذان والإقامة والتسليم والتشميت وما يفعل بالأموات من المندوبات؛ فهذه على الكفاية.
- وعلى الأعيان كالوتر والفجر (٨) وصيام الأيام الفاضلة وصلاة العيدين والطواف في غير النسك والصدقات.
الثانية: نقل صاحب «الطراز» (٩) وغيره: أن اللاحق بالمجاهدين
стр. 191
- وقد (١) [كان] (٢) سقط الفرض عنه (٣) - يقع فعله فرضا بعد ما لم يكن واجبا عليه، وطرده غيره من العلماء في سائر فروض (٤) الكفاية، كمن يلحق بمجهزي الأموات من الأحياء أو بالساعين في تحصيل العلم من العلماء، فإن ذلك الطالب للعلم يقع فعله واجبا، معللا لذلك: بأن مصلحة الوجوب لم تتحقق بعد، ولم تحصل إلا بفعل الجميع؛ فوجب أن يكون فعل الجميع واجبا، ويختلف ثوابهم بحسب مساعيهم. (٥).
الثالثة: الأشياء المأمور بها على الترتيب أو على البدل:
- قد يحرم الجمع [بينها] (٦): كالمباح والميتة من المرتبات، وتزويج المرأة من [أحد] (٧) الكفأين من المشروع على سبيل البدل.
- وقد يباح: كالوضوء والتيمم من المرتبات (٨)، [والسترة] (٩) بالثوبين من باب البدل.
- وقد تستحب: كخصال الكفارة في الظهار من المرتبات (١٠)، وخصال (١١)
стр. 192
كفارة الحنث مما شرع على البدل.
فرع
اختار القاضي عبد الوهاب أن الأمر المعلق على الاسم يقتضي الاقتصار على أوله، والزائد على ذلك إما مندوب أو ساقط (١).
* * *
стр. 193
[الفصل] السابع في وسيلته
وعندنا وعند جمهور العلماء: ما لا يتم الواجب المطلق إلا به - وهو مقدور للمكلف - فهو واجب؛ لتوقف الواجب عليه (١).
- فالقيد الأول: احترارا من أسباب الوجوب وشروطه؛ فإنها لا تجب إجماعا مع التوقف، وإنما الخلاف فيما تتوقف عليه الصحة بعد الوجوب.
- والقيد الثاني: احترارا من توقف فعل العبد بعد وجوبه على تعلق علم الله تعالى وإرادته وقدرته بإيجاده، ولا يجب على المكلف تحصيل ذلك إجماعا.
وقالت الواقفية: إن كانت الوسيلة سبب (٢) المأمور به؛ وجبت (٣)، وإلا فلا (٤).
ثم الوسيلة إما أن يتوقف عليها المقصد في ذاته (٥) أو لا يتوقف:
стр. 194
- والأول: إما شرعي: كالصلاة على الطهارة، أو عرفي: كنصب السلم لصعود السطح، أو عقلي: كترك الاستدبار لفعل الاستقبال.
- والثاني: [فجعله] (١) وسيلة إما بسبب الاشتباء نحو: إيجاب خمس صلوات؛ لتحصيل صلاة منسية، أو كاختلاط النجس بالطاهر (٢)، والمذكاة بالميتة، والمنكوحة بالأخت (٣)، أو لتيقن الاستيفاء: كغسل جزء من الرأس مع الوجه، أو إمساك جزء من الليل مع نهار الصوم.
* * *
стр. 195
[الفصل] الثامن في خطاب الكفار
أجمعت الأمة على أنهم مخاطبون بالإيمان (١).
واختلفوا في خطابهم بالفروع:
- قال الباجي: "وظاهر مذهب مالك خطابهم بها (٢).
- خلافا لجمهور الحنفية (٣) وأبي حامد الإسفراييني (٤)؛ لقوله تعالى حكاية عنهم ﴿قالوا لم نك من المصلين * ولم نك نطعم المسكين﴾ (٥)؛ ولأن العمومات تتناولهم (٦).
стр. 196
стр. 197
الباب الخامس في النواهي
وفيه ثلاثة فصول
стр. 198
[الفصل] الأول في مسماه
- وهو عندنا للتحريم (١)، وفيه من الخلاف ما سبق في الأمر (٢) (٣).
- واختلف العلماء في إفادته للتكرار:
* وهو المشهور من مذهب العلماء (٤).
* وعلى القول بعدم إفادته، وهو مذهب الإمام فخر الدين: لا يفيد الفور عنده (٥).
- ومتعلقه (٦): فعل ضد المنهي عنه؛ لأن العدم غير مقدور، وعند أبي هاشم
стр. 199
стр. 200
стр. 201
[الفصل] الثالث في لازمه
وهو عندنا يقتضي الفساد (١):
- خلافا لأكثر الشافعية والقاضي أبي بكر منا (٢).
- وفرق (٣) أبو الحسين البصري والإمام فخر الدين بين العبادات فيقتضي، وبين المعاملات فلا يقتضي (٤).
لنا (٥): أن النهي إنما يكون لدرء المفاسد (٦) الكائنة في المنهي عنه، [والمتضمن] (٧) للمفسدة فاسد.
ومعنى الفساد:
* في العبادات: وقوعها على نوع من الخلل يوجب بقاء الذمة مشغولة بها.
стр. 202
стр. 203
الباب السادس في اللغويات
وفيه سبعة فصول
стр. 204
стр. 205
стр. 206
стр. 207
بعضها، وهذا هو الظاهر من مذهبنا (١).
• وقال أبو حنيفة: لا يصح (٢)؛ لأن الفعل يدل على المصدر، وهو لا واحد ولا كثير، فلا تعميم [ولا] (٣) تخصيص (٤).
واتفق الإمامان (٥) على قوله: «لا أكلت أكلا» أنه عام يصح تخصيصه، وعلى عدم تخصيص الأول ببعض الأزمنة أو (٦) البقاع (٧).
لنا: أنه إن كان عاما؛ صح (٨) التخصيص، وإلا فمطلق يصح (٩) تقييده ببعض محاله وهو المطلوب.
- وقال الشافعي ﵁: ترك الاستفصال في حكايات (١٠) الأحوال يقوم مقام العموم في المقال (١١).
نحو قوله ﵇ لغيلان (١٢) حين أسلم على عشر نسوة: «أمسك أربعا وفارق
стр. 208
سائرهن» (١) من غير كشف عن تقدم عقودهن أو تأخرها أو اتحادها أو تعددها.
- وخطاب المشافهة لا يتناول من [يحدث] (٢) بعد إلا بدليل؛ لأن الخطاب موضوع في اللغة للمشافهة (٣).
- وقول (٤) الصحابي: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر أو قضى بالشفعة» أو «حكم بالشاهد واليمين»، قال الإمام رحمة الله عليه: لا عموم له؛ لأن الحجة في المحكي لا في الحكاية (٥).
وكذلك قوله: «كان يفعل كذا» (٦)، وقيل: [يفيده] (٧) عرفا (٨) (٩).
стр. 209
- قال القاضي عبد الوهاب: إن «سائر» ليست للعموم؛ فإن معناها: باقي الشيء لا جملته (١).
وقال صاحب «الصحاح» (٢) وغيره من الأدباء: إنها لمعنى (٣) جملة الشيء، وهو (٤) مأخوذ من «سور» المدينة المحيط [بها] (٥) لا من «السور» الذي هو البقية (٦) (٧). فعلى هذا تكون للعموم.
وعلى الأول الجمهور والاستعمال (٨).
- وقال الجبائي (٩): «الجمع المنكر» (١٠) للعموم، خلافا للجميع في حملهم له على أقل الجمع (١١).
стр. 210
- والعطف على العام لا يقتضي العموم (١)، نحو قوله تعالى: ﴿والمطلقت يتربصن بأنفسهن ثلثة قروء﴾، ثم قال: ﴿وبعولتهن أحق بردهن﴾ (٢)، فهذا الضمير لا يلزم أن يكون عاما في جملة ما تقدم؛ لأن العطف مقتضاه التشريك في الحكم الذي [سيق] (٣) الكلام لأجله فقط.
- وقال الغزالي: المفهوم لا عموم له (٤). قال الإمام: إن عنى به أنه لا يسمى عاما لفظيا فقريب، وإن عنى أنه لا يفيد عموم انتفاء الحكم فدليل كون المفهوم حجة ينفيه (٥).
وخالف القاضي أبو بكر (٦) في جميع هذه الصيغ، وقال بالوقف مع الواقفية (٧).
وقال أكثر الواقفية: إن الصيغ مشتركة بين العموم والخصوص.
وقيل: تحمل على أقل الجمع (٨).
стр. 211
وخالف أبو هاشم مع الواقفية في الجمع (١) المعرف باللام (٢).
وخالف الإمام [فخر الدين] (٣) في المفرد المعرف باللام (٤).
لنا: أن العموم هو المتبادر، فيكون مسمى اللفظ كسائر الألفاظ، ولصحة الاستثناء في كل فرد، وما صح استثناؤه وجب اندراجه.
• تنبيه: النكرة في سياق النفي يستثنى منها صورتان (٥):
إحداهما: (لا رجل في الدار) بالرفع (٦)؛ فإن المنقول عن العلماء (٧) أنها لا تعم، وهي تبطل على الحنفية ما ادعوه من أن النكرة إنما عمت؛ لضرورة نفي المشترك، وعند غيرهم عمت؛ لأنها موضوعة لغة لإثبات السلب لكل واحد من أفراده (٨) (٩).
стр. 212
وثانيهما: سلب الحكم عن العمومات نحو: (ليس كل بيع حلالا)؛ فإنه [وإن كان] (١) نكرة في [سياق] (٢) النفي لا (٣) يعم؛ لأنه سلب للحكم عن العموم، لا حكم بالسلب على العموم.
فائدة
النكرة في سياق النفي تعم سواء دخل النفي عليها، نحو: (لا رجل في الدار) (٤)، أو دخل على ما هو متعلق بها نحو: (ما جاء (٥) أحد).
* * *
стр. 213
стр. 214
• وقيل: علو منصبه يأبى ذلك (١).
• وقال الصيرفي (٢): إن صدر الخطاب بالأمر بالتبليغ (٣)؛ لم يتناوله، وإلا تناوله (٤).
- وكذلك يندرج المخاطب في العموم الذي يتناوله؛ لأن شمول اللفظ يقتضي جميع ذلك (٥).
- والصحيح عندنا: اندراج النساء في خطاب التذكير، قاله (٦) القاضي عبد الوهاب (٧).
وقال الإمام: إن اختص الجمع بالذكور لا يتناول الإناث، وبالعكس (٨) كـ:
стр. 215