стр. 246
← Усуль аль-фикх следующие страницы →
Усуль аль-фикх · id 30170
تنقيح الفصول في علم الأصول
القرافي
Полный текст (475 стр.). Показаны 246–285 · переход к 251.
стр. 247
وقال القاضي أبي بكر: يجب أن يكون أقل (١).
وقيل: يجوز المساوي دون الأكثر (٢)؛ لقوله تعالى: ﴿إن عبادي ليس لك عليهم سلطن إلا من اتبعك﴾ (٣) ومعلوم أنه أكثر (٤).
- والاستثناء من الإثبات نفي اتفاقا (٥)، ومن النفي إثبات، خلافا لأبي حنيفة ﵀، ومن أصحابه المتأخرين من يحكي التسوية بينهما في عدم إثبات نقيض المحكوم (٦) به [بعد إلا] (٧) (٨) (٩).
لنا: أنه المتبادر عرفا؛ فيكون لغة؛ لأن الأصل عدم النقل.
стр. 248
واعلم أن الكل اتفقوا على إثبات نقيض ما قبل الاستثناء [لما] (١) بعده، ولكنهم اختلفوا: فنحن نثبت نقيض المحكوم به، والحنفية يثبتون (٢) نقيض الحكم؛ فيصير ما بعد الاستثناء غير محكوم عليه (بنفي ولا إثبات) (٣)
- وإذا تعقب (٤) [الاستثناء] (٥) الجمل (٦):
يرجع إلى جملها (٧) عند مالك والشافعي رحمة الله عليهما وعند أصحابهما (٨).
[وإلى الأخيرة عند أبي حنيفة ﵀] (٩) (١٠).
ومشترك (١١) بين الأمرين
стр. 249
عند المرتضى (١) (٢).
ومنهم من فصل فقال: "إن تنوعت (٣) الجملتان (بأن تكون إحداهما خبرا والأخرى أمرا؛ عاد إلى الأخيرة فقط، وإن لم تتنوع الجملتان) (٤)، ولا كان حكم إحداهما في الأخرى، ولا أضمر اسم إحداهما في الأخرى، فكذلك أيضا، وإلا عاد إلى الكل"، واختاره الإمام (٥).
وتوقف القاضي أبو بكر منا في الجميع (٦).
- وإذا عطف استثناء على استثناء:
فإن (٧) كان الثاني بحرف عطف وهو أكثر من الاستثناء الأول أو مساويا له؛
стр. 250
عاد إلى أصل الكلام؛ لاستحالة العطف في الاستثناء و [استحالة] (١) إخراج الأكثر والمساوي (٢)، وإلا عاد على الاستثناء الأول؛ ترجيحا للقرب، ونفيا للغو (٣) الكلام.
فائدتان
• الأولى: قد يكون الاستثناء عبارة عما لولاه لعلم دخوله، أو ما لولاه لظن دخوله، أو ما لولاه لجاز دخوله، أو ما لولاه لقطع بعدم (٤) دخوله، فهذه أربعة أقسام (٥):
فالأول: الاستثناء من النصوص، نحو قولك (٦): عندي عشرة إلا اثنين.
والثاني: الاستثناء من الظواهر، نحو: اقتلوا المشركين إلا زيدا.
والثالث: الاستثناء من المحال (٧) والأزمان والأحوال، نحو: أكرم رجلا إلا زيدا وعمرا (٨)، وصل إلا عند الزوال، و ﴿لتأتنني به إلا أن يحاط بكم﴾ (٩).
والرابع: الاستثناء المنقطع، نحو: رأيت القوم إلا حمارا.
стр. 251
• الثانية (١): أن إطلاق العلماء أن الاستثناء من النفي (٢) إثبات، يجب أن يكون مخصوصا (٣)؛ فإن (٤) الاستثناء يرد على الأسباب والشروط والموانع والأحكام والأمور العامة التي لم ينطق بها.
فالأول: نحو: لا عقوبة إلا بجناية.
والثاني: نحو: لا صلاة إلا بطهور.
والثالث: نحو: لا تسقط الصلاة عن المرأة إلا بالحيض.
والرابع نحو: [ما] (٥) قام القوم إلا زيدا.
والخامس: نحو: قوله تعالى: ﴿لتأتنني به﴾ الآية.
ولما كانت الشروط لا يلزم من وجودها الوجود ولا العدم؛ لم يلزم من الحكم بالنفي قبل الاستثناء؛ لعدم الشرط: الحكم بالوجود بعد الاستثناء لأجل وجوده، فيكون مطردا فيما عدا الشروط (٦).
стр. 252
الباب التاسع في الشروط (*).
وفيه ثلاثة فصول
стр. 253
стр. 254
[الفصل] الثاني في حقيقته (١)
وهو: الذي يتوقف عليه تأثير المؤثر، ويلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده [وجود] (٢) ولا عدم (٣).
- ثم هو قد لا يوجد:
• إلا [متدرجا] (٤)، كـ: دوران الحول.
• وقد يوجد دفعة (٥)، كـ: النية.
• وقد يقبل الأمرين، كـ: السترة.
فيعتبر من الأول آخر جزء منه، ومن الثاني جملته، وكذلك الثالث؛ لإمكان
стр. 255
стр. 256
стр. 257
• رجع (١) إليها عند إمام الحرمين (٢).
• وإلى ما يليه عند (٣) بعض الأدباء (٤).
• واختار الإمام [فخر الدين] (٥) التوقف (٦).
واتفقوا على وجوب اتصال الشرط بالكلام، [وعلى] (٧) حسن التقبيد به (٨) وإن كان الخارج به أكثر (٩) من الباقي (١٠).
- ويجوز تقديمه في اللفظ (١١) وتأخيره، واختار (١٢) الإمام تقديمه خلافا للفراء (١٣)، جمعا بين
стр. 258
стр. 259
الباب العاشر في الطلي والمقيد
стр. 260
التقييد والإطلاق أمران اعتباريان، فقد يكون المقيد (١) مطلقا بالنسبة إلى قيد آخر، كـ: الرقبة مقيدة بالملك مطلقة بالنسبة إلى الإيمان، وقد يكون المطلق مقيدا، ك: الرقبة مطلقة، وهي مقيدة بالرق.
والحاصل: أن كل حقيقة [إن] (٢) اعتبرت من حيث هي هي؛ فهي مطلقة، وإن اعتبرت مضافة إلى غيرها، فهي (٣) مقيدة.
ووقوعه في الشرع على أربعة أقسام (٤):
[١] متفق الحكم والسبب، كـ: إطلاق الغنم في حديث (٥)، وتقييدها (٦) في آخر بالسوم (٧) (٨).
стр. 261
[٢] ومختلف الحكم والسبب، ك: تقييد الشهادة بالعدالة (١)، [وإطلاق] (٢) الرقبة في الظهار (٣).
[٣] ومتحد الحكم مختلف (٤) السبب، كـ: العتق مقيد في القتل (٥)، مطلق في الظهار (٦).
[٤] ومختلف الحكم ومتحد (٧) السبب، كـ: تقييد الوضوء بالمرافق (٨)، وإطلاق التيمم (٩)، والسبب واحد وهو الحدث.
فالأول: يحمل (١٠) فيه المطلق على المقيد (١١)، على الخلاف في دلالة
стр. 262
стр. 263
стр. 264
الباب الحادي عشر في دليل الخطاب (*)
стр. 265
- وهو: «مفهوم المخالفة»، وقد تقدمت حقيقته وأنواعه العشرة (١).
- وهو (٢) حجة عند مالك وجماعة من أصحابه وأصحاب الشافعي (٣).
- وخالف في مفهوم الشرط القاضي أبو بكر منا وأكثر المعتزلة (٤).
* وليس معنى ذلك أن المشروط لا يجب انتفاؤه (٥) عند انتفاء الشرط؛ فإنه متفق عليه، بل معناه: أن هذا الانتفاء ليس مدلولا للفظ (٦).
- وخالف في «مفهوم الصفة» أبو حنيفة وابن سريج والقاضي وإمام الحرمين وجمهور المعتزلة، ووافقنا الشافعي والأشعري (٧).
стр. 266
- وحكى الإمام أن «مفهوم اللقب» لم يقل به إلا الدكاق (١) (٢).
لنا: أن التخصيص لو لم يقتض سلب الحكم عن (المسكوت عنه) (٣)؛ للزم الترجيح من غير مربح، وهو محال.
فرعان
الأول: أن المفهوم متى خرج مخرج الغالب، فليس بحجة إجماعا (٤)، نحو قوله تعالى: ﴿ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق﴾ (٥)، ولذلك يرد (٦) على الشافعية في قوله ﵇: في سائمة الغنم الزكاة) أنه خرج مخرج الغالب؛ فإن غالب أغنام الحجاز
стр. 267
стр. 268
الباب الثاني عشر في المجمل والمبين
وفيه ستة فصول
стр. 269
الفصل الأول في معنى ألفاظه (١)
- «المبين»: هو اللفظ الدال بالوضع على معنى إما [بالأصالة] (٢)، وإما بعد البيان.
و «المجمل» (٣): هو الدائر بين احتمالين فصاعدا (٤)، إما بسبب الوضع وهو: «المشترك»، أو من جهة [العقل] (٥)، كـ: «المتواطئ» بالنسبة إلى جزئياته، فكل مشترك مجمل، وليس كل مجمل مشتركا.
وقد يكون اللفظ مبينا من وجه، مجملا من وجه [آخر] (٦)، كقوله تعالى: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾ (٧)؛ فإنه مبين في الحق، مجمل في مقداره.
و «المؤول» (٨): هو الاحتمال الخفي (٩) مع الظاهر (١٠)، مأخوذ من المال
стр. 270
стр. 271
стр. 272
стр. 273
стр. 274
стр. 275
- أو بالدليل العقلي.
- أو بالترك؛ فيعلم أنه ليس واجبا.
- أو بالسكوت بعد السؤال؛ فيعلم عدم الحكم للشرع (١) في تلك الحادثة.
стр. 276
стр. 277
стр. 278
стр. 279
[الفصل] الخامس في وقته
- من جوز تكليف ما لا يطاق، جوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
- وتأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة:
* جائز عندنا، سواء كان للخطاب ظاهر وأريد (١) خلافه [أو] (٢) لم يكن (٣).
* خلافا للجمهور (٤) من المعتزلة، إلا في النسخ (٥).
* ومنع أبو الحسين منه (٦) فيما له ظاهر أريد (٧) خلافه، وأوجب (٨) [تقديم] (٩) البيان الإجمالي دون التفصيلي، بأن يقول: «هذا الظاهر ليس مرادا» (١٠).
стр. 280
стр. 281
стр. 282
стр. 283
الباب الثالث عشر في فعله ﵇ -
وفيه ثلاثة فصول
стр. 284
стр. 285