стр. 281
← Усуль аль-фикх следующие страницы →
Усуль аль-фикх · id 30170
تنقيح الفصول في علم الأصول
القرافي
Полный текст (475 стр.). Показаны 281–320 · переход к 286.
стр. 282
стр. 283
الباب الثالث عشر في فعله ﵇ -
وفيه ثلاثة فصول
стр. 284
стр. 285
стр. 286
стр. 287
стр. 288
стр. 289
تفريع (١) (٢)
إذا وجب الاتباع وعارض فعله ﵇ قوله (٣):
- فإن تقدم القول [وتأخر] (٤) الفعل؛ نسخ الفعل القول، [سواء] (٥) كان القول خاصا به أو بأمته أو عمهما.
- وإن (٦) تأخر القول وهو عام له ولأمته ﵇: أسقط (٧) حكم الفعل عن الكل، وإن اختص بأحدهما، خصصه عن (٨) عموم حكم الفعل.
- وإن تعقب الفعل القول من غير [تراخ] (٩):
• وعم القول له ولأمته ﵇؛ خصصه عن (١٠) عموم القول.
стр. 290
стр. 291
стр. 292
стр. 293
стр. 294
الباب الرابع عشر في النسخ
وفيه خمسة فصول
стр. 295
الفصل الأول في حقيقته
قال القاضي منا (١) والغزالي: هو خطاب دال على ارتفاع حكم ثابت بخطاب متقدم على وجه لولاه لكان ثابتا (٢) مع تراخيه عنه (٣).
وقال الإمام فخر الدين: " [النسخ] (٤) طريق شرعي يدل على أن مثل الحكم الثابت بطريق لا يوجد بعده متراخيا عنه، بحيث لولاه لكان ثابتا (٥) (٦).
- د (الطريق) (٧): يشمل سائر المدارك: الخطاب وغيره.
- وقوله: (مثل الحكم)؛ لأن الثابت قبل النسخ غير المعدوم بعده.
стр. 296
- وقوله: (متراخيا)، لئلا [يتهافت] (١) (٢) الخطاب.
- وقوله: (لولاه لكان ثابتا)؛ احترازا من المغيات (٣)، نحو الخطاب بالإفطار بعد غروب الشمس؛ فإنه ليس ناسخا؛ [لوجوب] (٤) الصوم.
وقال القاضي منا (٥) والغزالي: الحكم المتأخر يزيل المتقدم (٦).
وقال الإمام (٧) والأستاذ (٨) وجماعة (٩): هو بيان انتهاء مدة الحكم، وهو الحق؛ لأنه لو كان دائما في نفس الأمر؛ لعلمه الله تعالى دائما، فكان يستحيل نسخه؛ لاستحالة انقلاب العلم [جهلا] (١٠)، وكذلك الكلام …
стр. 297
стр. 298
[الفصل] الثاني في حكمه
- وهو واقع.
وأنكره بعض اليهود عقلا، وبعضهم سمعا، وبعض المسلمين مؤولا (١) لما وقع من ذلك بالتخصيص (٢).
لنا: ما اتفقت عليه الأمم من أن الله تعالى شرع لآدم تزويج الأخ بأخته غير توأمته، (وقد نسخ ذلك) (٣).
- ويجوز عندنا وعند الكافة (٤) نسخ القرآن: خلافا لأبي [مسلم] (٥) الأصفهاني (٦)؛ لأن الله تعالى نسخ [وجوب] (٧) وقوف الواحد للعشرة في الجهاد بثبوته للاثنين، وهما في القرآن (٨).
стр. 299
стр. 300
стр. 301
стр. 302
• لمن جوز (١) مطلقا (٢).
• (أو منع) (٣) مطلقا، وهو: أبو علي وأبو هاشم وأكثر (٤) المتقدمين (٥).
لنا: أن نسخ الخبر يوجب عدم المطابقة وهو محال، فإذا تضمن الحكم؛ [جاز نسخه] (٦)، فإنه مستعار له، ونسخ الحكم جائز كما لو عبر عنه بالأمر.
- ويجوز نسخ ما قال فيه: «افعلوا أبدا»، خلافا لقوم (٧) (٨)؛ لأن صيغة (أبدا) بمنزلة العموم في الأزمان، والعموم قابل [للتخصيص] (٩) والنسخ (١٠).
стр. 303
[الفصل] الثالث في الناسخ والمنسوخ
- يجوز عندنا نسخ الكتاب بالكتاب وعند الأكثرين (١).
- والسنة المتواترة بمثلها، والآحاد بمثلها، وبالكتاب وبالسنة المتواترة إجماعا (٢).
- وأما جواز نسخ الكتاب بالآحاد
• فجائز عقلا [غير] (٣) واقع سمعا (٤).
• خلافا لبعض أهل الظاهر والباجي (٥) منا، مستدلا (٦) بتحويل القبلة عن بيت المقدس إلى مكة (٧) (٨).
стр. 304
لنا (١): أن الكتاب متواتر قطعي فلا يرفع بالآحاد المظنونة؛ لتقدم العلم على الظن.
- ويجوز (٢) نسخ السنة بالكتاب عندنا، خلافا للشافعي وبعض أصحابه (٣).
لنا (٤): نسخ القبلة بقوله تعالى: ﴿وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره﴾ (٥)، ولم (٦) يكن التوجه للمقدس (٧) ثابتا بالكتاب (٨) عملا بالاستقراء.
- ويجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة؛ لمساواتها له في الطريق [العلمي] (٩) عند أكثر أصحابنا (١٠) وواقع، كـ: نسخ الوصية للوارث بقوله ﵇:
стр. 305
«لا وصية لوارث» (١)، ونسخ [آية] (٢) الحبس (٣) في البيوت بالرجم (٤) (٥).
وقال الشافعي ﵁: لم يقع؛ لأن آية الحبس (٦) في البيوت نسخت بالجلد (٧).
- والإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به (٨).
- ويجوز نسخ الفحوى - الذي هو مفهوم الموافقة - تبعا للأصل، ومنع أبو الحسين من نسخه مع بقاء الأصل؛ [دفعا] (٩) للتناقض بين تحريم التأفيف - مثلا - وحل الضرب (١٠) (١١).
стр. 306
стр. 307
стр. 308
لصيرورتها (١) غير [وسطى] (٢).
- والزيادة (على العبادة) (٣) الواحدة ليست نسخا عند مالك ﵀ وعند أكثر أصحابه والشافعي، خلافا للحنفية (٤).
• وقيل: إن نفت الزيادة ما دل عليه المفهوم - الذي هو دليل الخطاب - أو الشرط؛ كانت نسخا، وإلا فلا (٥).
• وقيل: إن لم يجز الأصل بعدها، فهي نسخ، وإلا فلا (٦).
فعلى مذهبنا زيادة التغريب ليست نسخا، وكذلك تقييد الرقبة بالإيمان، وإباحة قطع السارق في الثانية، والتخيير بين الواجب وغيره؛ لأن المنع من إقامة الغير مقامه عقلي لا شرعي (٧)، وكذلك لو وجب الصوم إلى الشفق.
стр. 309
стр. 310
[الفصل] الخامس فيما يعرف به النسخ
[النسخ] (١) يعرف:
- بالنص على الرفع.
- أو على ثبوت النقيض أو الضد.
ويعلم التاريخ: بالنص على التأخير، أو السنة، أو الغزوة، أو الهجرة، ويعلم نسبة ذلك إلى زمان الحكم، أو برواية من مات قبل رواية الحكم الآخر.
- قال القاضي عبد الجبار: قول الصحابي في الخبرين المتواترين: «هذا قبل ذاك (٢)» مقبول وإن لم يقبل قوله في نسخ (٣) المعلوم، كـ: ثبوت الإحصان بشهادة اثنين بخلاف الرجم، وشهادة النساء في الولادة دون النسب (٤).
- وقال فخر الدين: قول الصحابي: «هذا منسوخ» لا يقبل؛ لجواز أن يكون اجتهادا منه (٥).
وقال الكرخي: إن قال: «ذا نسخ ذاك (٦)» لم يقبل، وإن (٧) قال: «هذا منسوخ»
стр. 311
стр. 312
الباب الخامس عشر في الإجماع
وفيه خمسة فصول
стр. 313
стр. 314
[الفصل] الثاني في حكمه
- وهو [عند الكافة] (١) حجة، خلافا للنظام والشيعة والخوارج (٢).
لقوله تعالى: ﴿ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى﴾ (٣) الآية، وثبوت الوعيد على المخالفة يدل على وجوب المتابعة.
وقوله ﵇: «لا تجتمع أمتي على خطأ» (٤) (٥) يدل على ذلك، وعلى [منع] (٦) القول الثالث، وعدم (٧) الفصل فيما [جمعوه] (٨)، فإن جميع ما خالفهم
стр. 315
стр. 316
• وفصل الإمام وقال: إن لزم منه خلاف ما أجمعوا عليه امتنع (١)، وإلا فلا. كما قيل (٢): للجد كل المال، وقيل: يقاسم الأخ؛ فالقول بجعل المال كله للأخ مناقض للأول (٣).
- وإذا (٤) أجمعت (٥) [الأمة] (٦) على عدم الفصل بين مسألتين؛ لا يجوز لمن بعدهم الفضل بينهما (٧).
- ويجوز حصول الاتفاق بعد الاختلاف في العصر الواحد، خلافا للصيرفي (٨).
стр. 317
стр. 318
الولادة في (١) كل يوم؛ فيتعذر الإجماع (٢).
- وإذا حكم بعض الأمة وسكت الباقون:
• فعند الشافعي والإمام: ليس بحجة ولا إجماع (٣).
• وعند الجبائي: إجماع وحجة بعد انقراض العصر (٤).
• وعند أبي هاشم: ليس بإجماع وهو حجة (٥).
• وعند أبي علي بن أبي [هريرة] (٦) (٧): إن كان القائل حاكما؛ لم يكن (٨) إجماعا ولا حجة، وإن كان غيره؛ فهو إجماع وحجة (٩).
стр. 319
- فإن قال بعض الصحابة قولا ولم يعرف له مخالف (١):
قال الإمام: إن كان مما [تعم] (٢) به البلوى ولم ينتشر ذلك القول فيهم ويحتمل أن يكون] (٣) [فيهم] (٤) مخالف لم يظهر، فيجري مجرى قول البعض وسكوت البعض، وإن كان مما لا تعم به البلوى؛ فليس بإجماع ولا حجة (٥).
- وإذا جوزنا الإجماع السكوتي؛ فكثير ممن لم يعتبر القراض العصر في القولي (٦) اعتبره في السكوتي (٧).
- والإجماع المروي [بأخبار الآحاد] (٨) حجة، خلافا لأكثر الناس (٩)، [قاله الإمام] (١٠)؛ .........................................
стр. 320
لأن هذه [الإجماعات] (١) وإن لم تفد [العلم] (٢)؛ فهي تفيد الظن، [والظن] (٣) معتبر في الأحكام كالقياس وخبر الواحد، غير أنها لا يكفر (٤) مخالفها (٥).
- قال (٦): وإذا استدل أهل (٧) العصر [الأول] (٨) بدليل وذكروا تأويلا، واستدل [أهل] (٩) العصر الثاني بدليل آخر وذكروا تأويلا آخر، فلا يجوز إبطال التأويل القديم، وأما الجديد فإن لزم منه (١٠) إبطال القديم؛ بطل، وإلا فلا (١١).