← Усуль аль-фикх

Усуль аль-фикх · id 30170

تنقيح الفصول في علم الأصول

القرافي

Полный текст (475 стр.). Показаны 281–320 · переход к 286.

стр. 281

[الفصل] السادس في المبين له (١) - يجب (٢) البيان لمن أريد إفهامه [فقط] (٣) (٤). - ثم المطلوب قد يكون: * علما فقط، كـ: العلماء بالنسبة إلى الحيض (٥). * أو عملا فقط، كـ: النساء بالنسبة إلى أحكام الحيض وفقهه (٦). * أو العلم والعمل، كـ: العلماء بالنسبة إلى (٧) أحوالهم.

стр. 282

* أو لا علم ولا عمل، كـ: العلماء بالنسبة إلى الكتب السالفة. - ويجوز إسماع المخصوص بالعقل من غير التنبيه عليه وفاقا (١). - والمخصوص (٢) بالسمع بدون بيان مخصصه عند النظام (٣) وأبي هاشم، واختاره الإمام [فخر الدين] (٤)، خلافا للجبائي وأبي الهذيل (٥) (٦). * * *

стр. 283

الباب الثالث عشر في فعله ﵇ - وفيه ثلاثة فصول

стр. 284

الفصل الأول في دلالة فعله ﵇ - - إن كان بيانا لمجمل؛ فحكمه حكم ذلك المجمل في الوجوب أو الندب أو الإباحة. - وإن لم يكن بيانا [لمجمل] (١): • وفيه قربة (٢): * فهو عند مالك ﵀ والأبهري وابن القصار والباجي وبعض الشافعية (٣) [للوجوب] (٤). * و [عند] (٥) الشافعي ﵀ للندب (٦).

стр. 285

* وعند القاضي أبي بكر [منا] (١) والإمام (٢) (٣) وأكثر المعتزلة على الوقف (٤). • و [أما] (٥) ما لا قربة فيه، كـ: الأكل والشرب، فهو: * عند الباجي للإباحة (٦). * وعند بعض أصحابنا للندب (٧). - وأما إقراره على الفعل؛ فيدل على جوازه (٨).

стр. 286

[الفصل] الثاني في اتباعه ﵇ - - قال جماهير الفقهاء والمعتزلة: يجب اتباعه ﵇ في فعله إذا علم وجهه (١) في ذلك الوجه؛ لقوله تعالى: ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه﴾ (٢)، والأمر ظاهر في الوجوب، وقال أبو علي بن خلاد (٣) به في العبادات فقط (٤).

стр. 287

- وإذا وجب التأسي (١) به (٢)، وجب معرفة وجه فعله من الوجوب والندب والإباحة، إما (٣): [١] بالنص. [٢] أو بالتخيير بينه وبين غيره مما علم فيه وجه [تبوته] (٤)، فيسوى به (٥) (٦). [٣] أو بما يدل (٧) على نفي قسمين؛ فيتعين الثالث (٨). [٤] أو بالاستصحاب في [عدم] (٩) الوجوب والندب (١٠)، و [بالقربة] (١١)

стр. 288

على نفي (١) الإباحة، [فتعين الندب] (٢) (٣). [٥] وبالقضاء (٤) على الوجوب. [٦] وبالإدامة (٥) مع الترك في بعض الأوقات على الندب (٦). [٧] وبعلامة (٧) الوجوب عليه، كـ: الأذان. [٨] أو بكونه (٨) جزاء (٩) لسبب الوجوب (١٠)، كـ: النذر (١١).

стр. 289

تفريع (١) (٢) إذا وجب الاتباع وعارض فعله ﵇ قوله (٣): - فإن تقدم القول [وتأخر] (٤) الفعل؛ نسخ الفعل القول، [سواء] (٥) كان القول خاصا به أو بأمته أو عمهما. - وإن (٦) تأخر القول وهو عام له ولأمته ﵇: أسقط (٧) حكم الفعل عن الكل، وإن اختص بأحدهما، خصصه عن (٨) عموم حكم الفعل. - وإن تعقب الفعل القول من غير [تراخ] (٩): • وعم القول له ولأمته ﵇؛ خصصه عن (١٠) عموم القول.

стр. 290

• وإن اختص بالأمة؛ ترجح القول على الفعل. • وإن اختص به؛ جاز إن جوزنا نسخ الشيء قبل وقته، وإلا فلا. - وإن لم يتقدم واحد منهما، رجح القول (١)؛ لاستغنائه (٢) بدلالته [عن] (٣) غيره من غير عكس. فإن عارض الفعل الفعل (٤):

стр. 291

- بأن يقر شخصا على فعل فعل [هو ﵇] (١) ضده؛ فيعلم خروجه عنه (٢). - أو يفعل (٣) ﵇ ضده في وقت يعلم لزوم مثله [له فيه] (٤)؛ [فيكون نسخا للأول] (٥) (٦).

стр. 292

[الفصل] الثالث في تأسيه ﵇ - (١) _ مذهب مالك رحمة الله عليه وأصحابه أنه لم يكن متعبدا بشرع من قبله قبل نبوته (٢)، وقيل: كان متعبدا (٣). لنا: أنه (٤) لو كان كذلك، لا فتخرت به أهل تلك الملة، وليس فليس. - وأما بعد نبوته (٥):

стр. 293

• فمذهب مالك ﵀ وجمهور (١) أصحابه وأصحاب الشافعي و [أصحاب] (٢) أبي حنيفة رحمة الله عليهم: أنه متعبد بشرع من قبله، وكذلك أمته إلا ما خصه الدليل (٣). • ومنع منه (٤) القاضي أبو بكر وغيره (٥). لنا: قوله تعالى: ﴿أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده﴾ (٦) وهو عام؛ لأنه اسم جنس أضيف.

стр. 294

الباب الرابع عشر في النسخ وفيه خمسة فصول

стр. 295

الفصل الأول في حقيقته قال القاضي منا (١) والغزالي: هو خطاب دال على ارتفاع حكم ثابت بخطاب متقدم على وجه لولاه لكان ثابتا (٢) مع تراخيه عنه (٣). وقال الإمام فخر الدين: " [النسخ] (٤) طريق شرعي يدل على أن مثل الحكم الثابت بطريق لا يوجد بعده متراخيا عنه، بحيث لولاه لكان ثابتا (٥) (٦). - د (الطريق) (٧): يشمل سائر المدارك: الخطاب وغيره. - وقوله: (مثل الحكم)؛ لأن الثابت قبل النسخ غير المعدوم بعده.

стр. 296

- وقوله: (متراخيا)، لئلا [يتهافت] (١) (٢) الخطاب. - وقوله: (لولاه لكان ثابتا)؛ احترازا من المغيات (٣)، نحو الخطاب بالإفطار بعد غروب الشمس؛ فإنه ليس ناسخا؛ [لوجوب] (٤) الصوم. وقال القاضي منا (٥) والغزالي: الحكم المتأخر يزيل المتقدم (٦). وقال الإمام (٧) والأستاذ (٨) وجماعة (٩): هو بيان انتهاء مدة الحكم، وهو الحق؛ لأنه لو كان دائما في نفس الأمر؛ لعلمه الله تعالى دائما، فكان يستحيل نسخه؛ لاستحالة انقلاب العلم [جهلا] (١٠)، وكذلك الكلام …

стр. 297

القديم (١) الذي هو [خبر] (٢) عنه. * * *

стр. 298

[الفصل] الثاني في حكمه - وهو واقع. وأنكره بعض اليهود عقلا، وبعضهم سمعا، وبعض المسلمين مؤولا (١) لما وقع من ذلك بالتخصيص (٢). لنا: ما اتفقت عليه الأمم من أن الله تعالى شرع لآدم تزويج الأخ بأخته غير توأمته، (وقد نسخ ذلك) (٣). - ويجوز عندنا وعند الكافة (٤) نسخ القرآن: خلافا لأبي [مسلم] (٥) الأصفهاني (٦)؛ لأن الله تعالى نسخ [وجوب] (٧) وقوف الواحد للعشرة في الجهاد بثبوته للاثنين، وهما في القرآن (٨).

стр. 299

ويجوز نسخ الشيء قبل وقوعه (١) عندنا (٢)، خلافا لأكثر الشافعية (٣) والحنفية (٤) والمعتزلة (٥) (٦)، كـ: نسخ ذبح [إسحاق] (٧) (٨) ﵇ قبل وقوعه. والنسخ لا إلى بدل، خلافا لقوم (٩)، كـ: نسخ الصدقة في قوله تعالى:

стр. 300

﴿فقدموا بين يدي نجونكم صدقة﴾ (١) لغير بدل (٢). - ونسخ الحكم إلى الأثقال، خلافا لبعض أهل الظاهر (٣)، كـ: نسخ عاشوراء برمضان (٤).

стр. 301

- ونسخ التلاوة دون الحكم، كـ: نسخ: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله» (١) مع بقاء الرجم (٢) (٣). - والحكم دون [التلاوة] (٤)، كما تقدم في الجهاد (٥). - وهما معا (٦)؛ لاستلزام إمكان المفردات إمكان المركب (٧). - ونسخ الخبر إذا كان متضمنا لحكم (٨) عندنا (٩)، خلافا (١٠):

стр. 302

• لمن جوز (١) مطلقا (٢). • (أو منع) (٣) مطلقا، وهو: أبو علي وأبو هاشم وأكثر (٤) المتقدمين (٥). لنا: أن نسخ الخبر يوجب عدم المطابقة وهو محال، فإذا تضمن الحكم؛ [جاز نسخه] (٦)، فإنه مستعار له، ونسخ الحكم جائز كما لو عبر عنه بالأمر. - ويجوز نسخ ما قال فيه: «افعلوا أبدا»، خلافا لقوم (٧) (٨)؛ لأن صيغة (أبدا) بمنزلة العموم في الأزمان، والعموم قابل [للتخصيص] (٩) والنسخ (١٠).

стр. 303

[الفصل] الثالث في الناسخ والمنسوخ - يجوز عندنا نسخ الكتاب بالكتاب وعند الأكثرين (١). - والسنة المتواترة بمثلها، والآحاد بمثلها، وبالكتاب وبالسنة المتواترة إجماعا (٢). - وأما جواز نسخ الكتاب بالآحاد • فجائز عقلا [غير] (٣) واقع سمعا (٤). • خلافا لبعض أهل الظاهر والباجي (٥) منا، مستدلا (٦) بتحويل القبلة عن بيت المقدس إلى مكة (٧) (٨).

стр. 304

لنا (١): أن الكتاب متواتر قطعي فلا يرفع بالآحاد المظنونة؛ لتقدم العلم على الظن. - ويجوز (٢) نسخ السنة بالكتاب عندنا، خلافا للشافعي وبعض أصحابه (٣). لنا (٤): نسخ القبلة بقوله تعالى: ﴿وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره﴾ (٥)، ولم (٦) يكن التوجه للمقدس (٧) ثابتا بالكتاب (٨) عملا بالاستقراء. - ويجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة؛ لمساواتها له في الطريق [العلمي] (٩) عند أكثر أصحابنا (١٠) وواقع، كـ: نسخ الوصية للوارث بقوله ﵇:

стр. 305

«لا وصية لوارث» (١)، ونسخ [آية] (٢) الحبس (٣) في البيوت بالرجم (٤) (٥). وقال الشافعي ﵁: لم يقع؛ لأن آية الحبس (٦) في البيوت نسخت بالجلد (٧). - والإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به (٨). - ويجوز نسخ الفحوى - الذي هو مفهوم الموافقة - تبعا للأصل، ومنع أبو الحسين من نسخه مع بقاء الأصل؛ [دفعا] (٩) للتناقض بين تحريم التأفيف - مثلا - وحل الضرب (١٠) (١١).

стр. 306

ويجوز النسخ به وفاقا (١)، لفظية كانت دلالته أو عقلية (٢) (٣) على الخلاف (٤). - والعقل (٥) يكون ناسخا في حق (٦) من سقطت رجلاه، فإن الوجوب ساقط عنه، قاله الإمام (٧).

стр. 307

[الفصل] الرابع فيما يتوهم أنه ناسخ (١) - زيادة صلاة على الصلوات أو عبادة على العبادات ليست نسخا وفاقا (٢). - وإنما جعل أهل العراق (٣) الوتر ناسخا لما فيه من رفع قوله تعالى: ﴿حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى﴾ (٤)، فإن المحافظة على [الوسطى] (٥) [تذهب] (٦)؛

стр. 308

لصيرورتها (١) غير [وسطى] (٢). - والزيادة (على العبادة) (٣) الواحدة ليست نسخا عند مالك ﵀ وعند أكثر أصحابه والشافعي، خلافا للحنفية (٤). • وقيل: إن نفت الزيادة ما دل عليه المفهوم - الذي هو دليل الخطاب - أو الشرط؛ كانت نسخا، وإلا فلا (٥). • وقيل: إن لم يجز الأصل بعدها، فهي نسخ، وإلا فلا (٦). فعلى مذهبنا زيادة التغريب ليست نسخا، وكذلك تقييد الرقبة بالإيمان، وإباحة قطع السارق في الثانية، والتخيير بين الواجب وغيره؛ لأن المنع من إقامة الغير مقامه عقلي لا شرعي (٧)، وكذلك لو وجب الصوم إلى الشفق.

стр. 309

- ونقصان العبادة نسخ لما (١) سقط دون الباقي إن لم يتوقف [عليه] (٢) (٣). وإن توقف (٤): • قال القاضي عبد الجبار: هو نسخ في الجزء (٥) دون الشرط (٦). • [واختار] (٧) فخر الدين والكرخي [عدم] (٨) النسخ (٩).

стр. 310

[الفصل] الخامس فيما يعرف به النسخ [النسخ] (١) يعرف: - بالنص على الرفع. - أو على ثبوت النقيض أو الضد. ويعلم التاريخ: بالنص على التأخير، أو السنة، أو الغزوة، أو الهجرة، ويعلم نسبة ذلك إلى زمان الحكم، أو برواية من مات قبل رواية الحكم الآخر. - قال القاضي عبد الجبار: قول الصحابي في الخبرين المتواترين: «هذا قبل ذاك (٢)» مقبول وإن لم يقبل قوله في نسخ (٣) المعلوم، كـ: ثبوت الإحصان بشهادة اثنين بخلاف الرجم، وشهادة النساء في الولادة دون النسب (٤). - وقال فخر الدين: قول الصحابي: «هذا منسوخ» لا يقبل؛ لجواز أن يكون اجتهادا منه (٥). وقال الكرخي: إن قال: «ذا نسخ ذاك (٦)» لم يقبل، وإن (٧) قال: «هذا منسوخ»

стр. 311

قبل؛ لأنه لم يخل للاجتهاد [مجالا (١) فيكون قاطعا به] (٢)، وضعفه الإمام (٣).

стр. 312

الباب الخامس عشر في الإجماع وفيه خمسة فصول

стр. 313

[الفصل] الأول في حقيقته وهي (١): اتفاق أهل الحق والعقد من هذه الأمة في أمر من الأمور. ونعني: - بـ (الاتفاق): الاشتراك إما في القول، أو الفعل، أو الاعتقاد. - وب (أهل الحق والعقد): المجتهدين في الأحكام الشرعية. - وب (أمر من الأمور) (٢): الشرعيات والعقليات (٣) والعرفيات.

стр. 314

[الفصل] الثاني في حكمه - وهو [عند الكافة] (١) حجة، خلافا للنظام والشيعة والخوارج (٢). لقوله تعالى: ﴿ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى﴾ (٣) الآية، وثبوت الوعيد على المخالفة يدل على وجوب المتابعة. وقوله ﵇: «لا تجتمع أمتي على خطأ» (٤) (٥) يدل على ذلك، وعلى [منع] (٦) القول الثالث، وعدم (٧) الفصل فيما [جمعوه] (٨)، فإن جميع ما خالفهم

стр. 315

يكون خطأ؛ لتعين (١) الحق في جهتهم. - وإذا اختلف العصر الأول على قولين؛ فلا يجوز [لمن] (٢) بعدهم إحداث قول ثالث عند الأكثرين (٣). • وجوزه أهل الظاهر (٤).

стр. 316

• وفصل الإمام وقال: إن لزم منه خلاف ما أجمعوا عليه امتنع (١)، وإلا فلا. كما قيل (٢): للجد كل المال، وقيل: يقاسم الأخ؛ فالقول بجعل المال كله للأخ مناقض للأول (٣). - وإذا (٤) أجمعت (٥) [الأمة] (٦) على عدم الفصل بين مسألتين؛ لا يجوز لمن بعدهم الفضل بينهما (٧). - ويجوز حصول الاتفاق بعد الاختلاف في العصر الواحد، خلافا للصيرفي (٨).

стр. 317

- وفي العصر الثاني (١): لنا وللشافعية والحنفية فيه (٢) قولان مبنيان على أن (٣) إجماعهم (٤) على الخلاف: • [هل] (٥) يقتضي أنه الحق فيمتنع الاتفاق (٦)؟ • [أو هو] (٧) [مشروط] (٨) بعدم الاتفاق؟ وهو الصحيح (٩). - وانقراض العصر ليس شرطا، خلافا لقوم من الفقهاء والمتكلمين؛ لتجدد

стр. 318

الولادة في (١) كل يوم؛ فيتعذر الإجماع (٢). - وإذا حكم بعض الأمة وسكت الباقون: • فعند الشافعي والإمام: ليس بحجة ولا إجماع (٣). • وعند الجبائي: إجماع وحجة بعد انقراض العصر (٤). • وعند أبي هاشم: ليس بإجماع وهو حجة (٥). • وعند أبي علي بن أبي [هريرة] (٦) (٧): إن كان القائل حاكما؛ لم يكن (٨) إجماعا ولا حجة، وإن كان غيره؛ فهو إجماع وحجة (٩).

стр. 319

- فإن قال بعض الصحابة قولا ولم يعرف له مخالف (١): قال الإمام: إن كان مما [تعم] (٢) به البلوى ولم ينتشر ذلك القول فيهم ويحتمل أن يكون] (٣) [فيهم] (٤) مخالف لم يظهر، فيجري مجرى قول البعض وسكوت البعض، وإن كان مما لا تعم به البلوى؛ فليس بإجماع ولا حجة (٥). - وإذا جوزنا الإجماع السكوتي؛ فكثير ممن لم يعتبر القراض العصر في القولي (٦) اعتبره في السكوتي (٧). - والإجماع المروي [بأخبار الآحاد] (٨) حجة، خلافا لأكثر الناس (٩)، [قاله الإمام] (١٠)؛ .........................................

стр. 320

لأن هذه [الإجماعات] (١) وإن لم تفد [العلم] (٢)؛ فهي تفيد الظن، [والظن] (٣) معتبر في الأحكام كالقياس وخبر الواحد، غير أنها لا يكفر (٤) مخالفها (٥). - قال (٦): وإذا استدل أهل (٧) العصر [الأول] (٨) بدليل وذكروا تأويلا، واستدل [أهل] (٩) العصر الثاني بدليل آخر وذكروا تأويلا آخر، فلا يجوز إبطال التأويل القديم، وأما الجديد فإن لزم منه (١٠) إبطال القديم؛ بطل، وإلا فلا (١١).
следующие страницы →