← Усуль аль-фикх

Усуль аль-фикх · id 30170

تنقيح الفصول في علم الأصول

القرافي

Полный текст (475 стр.). Показаны 316–355 · переход к 321.

стр. 316

• وفصل الإمام وقال: إن لزم منه خلاف ما أجمعوا عليه امتنع (١)، وإلا فلا. كما قيل (٢): للجد كل المال، وقيل: يقاسم الأخ؛ فالقول بجعل المال كله للأخ مناقض للأول (٣). - وإذا (٤) أجمعت (٥) [الأمة] (٦) على عدم الفصل بين مسألتين؛ لا يجوز لمن بعدهم الفضل بينهما (٧). - ويجوز حصول الاتفاق بعد الاختلاف في العصر الواحد، خلافا للصيرفي (٨).

стр. 317

- وفي العصر الثاني (١): لنا وللشافعية والحنفية فيه (٢) قولان مبنيان على أن (٣) إجماعهم (٤) على الخلاف: • [هل] (٥) يقتضي أنه الحق فيمتنع الاتفاق (٦)؟ • [أو هو] (٧) [مشروط] (٨) بعدم الاتفاق؟ وهو الصحيح (٩). - وانقراض العصر ليس شرطا، خلافا لقوم من الفقهاء والمتكلمين؛ لتجدد

стр. 318

الولادة في (١) كل يوم؛ فيتعذر الإجماع (٢). - وإذا حكم بعض الأمة وسكت الباقون: • فعند الشافعي والإمام: ليس بحجة ولا إجماع (٣). • وعند الجبائي: إجماع وحجة بعد انقراض العصر (٤). • وعند أبي هاشم: ليس بإجماع وهو حجة (٥). • وعند أبي علي بن أبي [هريرة] (٦) (٧): إن كان القائل حاكما؛ لم يكن (٨) إجماعا ولا حجة، وإن كان غيره؛ فهو إجماع وحجة (٩).

стр. 319

- فإن قال بعض الصحابة قولا ولم يعرف له مخالف (١): قال الإمام: إن كان مما [تعم] (٢) به البلوى ولم ينتشر ذلك القول فيهم ويحتمل أن يكون] (٣) [فيهم] (٤) مخالف لم يظهر، فيجري مجرى قول البعض وسكوت البعض، وإن كان مما لا تعم به البلوى؛ فليس بإجماع ولا حجة (٥). - وإذا جوزنا الإجماع السكوتي؛ فكثير ممن لم يعتبر القراض العصر في القولي (٦) اعتبره في السكوتي (٧). - والإجماع المروي [بأخبار الآحاد] (٨) حجة، خلافا لأكثر الناس (٩)، [قاله الإمام] (١٠)؛ .........................................

стр. 320

لأن هذه [الإجماعات] (١) وإن لم تفد [العلم] (٢)؛ فهي تفيد الظن، [والظن] (٣) معتبر في الأحكام كالقياس وخبر الواحد، غير أنها لا يكفر (٤) مخالفها (٥). - قال (٦): وإذا استدل أهل (٧) العصر [الأول] (٨) بدليل وذكروا تأويلا، واستدل [أهل] (٩) العصر الثاني بدليل آخر وذكروا تأويلا آخر، فلا يجوز إبطال التأويل القديم، وأما الجديد فإن لزم منه (١٠) إبطال القديم؛ بطل، وإلا فلا (١١).

стр. 321

- وإجماع أهل المدينة عند مالك رحمة الله عليه فيما طريقه التوقيف (١) حجة، خلافا للجميع (٢). - ومن الناس من اعتبر إجماع أهل الكوفة (٣).

стр. 322

- وإجماع العترة عند الإمامية (١). - وإجماع الخلفاء الأربعة حجة عند أبي حازم (٢)، ولم يعتد (٣) بخلاف زيد (٤) في توريث ذوي الأرحام (٥). - قال الإمام: "وإجماع الصحابة مع مخالفة من أدركهم من التابعين ليس بحجة، خلافا لقوم (٦).

стр. 323

- قال: ومخالفة من خالفنا في الأصول، إن كفرناهم: لم نعتبرهم، ولا يثبت تكفيرهم بإجماعنا (١)؛ لأنه فرع تكفيرهم، وإن (٢) لم نكفرهم؛ اعتبرناهم (٣). - ويعتبر عند أصحاب (٤) مالك رحمة الله عليه مخالفة الواحد في إبطال الإجماع (٥)، خلافا لقوم (٦). - وهو مقدم على: الكتاب والسنة والقياس (٧). - واختلف في تكفير مخالفه (٨)؛ بناء على أنه قطعي، وهو الصحيح، ولذلك قدم (٩) على الكتاب والسنة، وقيل: ظني (١٠).

стр. 324

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 325

[الفصل] الثالث في مستنده ويجوز عند مالك رحمة الله عليه انعقاده عن القياس والدلالة والأمارة (١). - وجوزه قوم بغير (٢) ذلك بمجرد الشبهة [والبخت] (٣) (٤). - ومنهم من قال: لا ينعقد عن الأمارة، بل لا بد من الدلالة (٥). - ومنهم من فصل بين الأمارة الجلية (٦) وغيرها (٧).

стр. 326

[الفصل] الرابع في المجمعين - فلا يعتبر فيه جملة الأمة إلى يوم القيامة؛ لانتفاء فائدة الإجماع. - ولا العوام عند مالك ﵀ عليه وعند غيره، خلافا للقاضي (١)؛ لأن الاعتبار فرع الأهلية، ولا أهلية (٢)؛ فلا اعتبار (٣).

стр. 327

- والمعتبر في كل فن أهل الاجتهاد في ذلك الفن، وإن لم يكونوا من [أهل] (١) ذلك (٢) الاجتهاد في غيره، فيعتبر في الكلام المتكلمون، وفي الفقه الفقهاء، قاله الإمام (٣). - وقال: "لا عبرة بالفقيه الحافظ للأحكام والمذاهب إذا لم يكن مجتهدا" (٤). = "والأصولي المتمكن من الاجتهاد غير الحافظ للأحكام؛ خلافه معتبر على الأصح" (٥) (٦). - ولا يشترط بلوغ المجمعين إلى حد التواتر، بل لو لم يبق - والعياذ بالله - إلا واحد، كان قوله حجة. - وإجماع غير الصحابة حجة، خلافا لأهل الظاهر (٧).

стр. 328

[الفصل] الخامس في المجمع عليه - كل ما يتوقف العلم بكون الإجماع حجة عليه (١) لا يثبت بالإجماع (٢)، كوجود الصانع (٣) وقدرته وعلمه والنبوة. - وما لا يتوقف عليه [كحدوث] (٤) العالم والوحدانية (٥) فيثبت. - واختلفوا (٦) في كونه حجة في الحروب والآراء (٧). - ويجوز اشتراكهم في عدم العلم بما لم يكلفوا به.

стр. 329

الباب السادس عشر في الخبر وفيه عشرة فصول

стр. 330

[الفصل] الأول في حقيقته (١) - وهو: المحتمل للصدق والكذب لذاته؛ احترارا من: • خبر (٢) المعصوم (٣). • والخبر على (٤) خلاف الضرورة (٥). وقال الجاحظ (٦): يجوز عروه عن الصدق والكذب، والخلاف لفظي (٧). - واختلفوا في اشتراط الإرادة في حقيقة كونه خبرا (٨):

стр. 331

• وعند أبي علي وأبي هاشم الخبرية معللة بتلك الإرادة (١). • [وأنكره] (٢) الإمام (٣)؛ لخفائها، فكان يلزم أن لا يعلم خبر البتة؛ [لاستحالة] (٤) قيام الخبرية بمجموع الحروف [لعدمه] (٥) (٦)، ولا ببعضها (٧) وإلا لكان خبرا (٨)، وليس فليس.

стр. 332

[الفصل] الثاني في التواتر (١)

стр. 333

- وهو مأخوذ من مجيء الواحد بعد الواحد بفترة (١) بينهما (٢). - وفي الاصطلاح: خبر أقوام، عن أمر محسوس، يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة. - وأكثر العقلاء على أنه مفيد للعلم في الماضيات والحاضرات (٣). والسمنية (٤) أنكروا العلم واعترفوا بالظن، ومنهم من اعترف به في [الحاضرات] (٥) فقط (٦).

стр. 334

- والعلم الحاصل منه: ضروري (١) عند الجمهور، خلافا لأبي الحسين البصري وإمام الحرمين (٢) والغزالي (٣) (٤). - والأربعة لا تفيد العلم: قاله القاضي أبو بكر، وتوقف في الخمسة (٥). قال [الإمام] (٦) فخر الدين: والحق أن عددهم غير محصور، خلافا لمن حصرهم في اثني عشر؛ [عدد] (٧) نقباء موسى ﵇، أو عشرين عند أبي الهذيل؛ لقوله تعالى: ﴿إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين﴾ (٨)، أو أربعين؛ لقوله

стр. 335

تعالى: ﴿ياأيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين﴾ (١)، وكانوا حينئذ أربعين أو سبعين [عدد المختارين] (٢) من قوم موسى ﵇، أو ثلاث مائة (٣) عدد أهل بدر، أو عشرة (٤) عدد [أهل بيعة] (٥) الرضوان (٦). وهو ينقسم إلى: اللفظي: وهو أن تقع الشركة بين ذلك العدد في اللفظ المروي. والمعنوي: وهو وقوع الاشتراك في معنى عام، ك: شجاعة علي ﵁، وسخاء حاتم. وشرطه على الإطلاق (٧): إن كان المخبر لنا غير المباشر؛ استواء الطرفين والواسطة.

стр. 336

- وإن كان (١) المباشر؛ فيكون المخبر عنه محسوسا، فإن الإخبار عن العقليات لا يحصل العلم.

стр. 337

[الفصل] الثالث في الطرف المحصلة للعلم غير التواتر (١) وهي (٢) سبعة: [١] كون المخبر عنه معلوما بالضرورة. [٢] أو الاستدلال. [٣] أو (٣) خبر الله تعالى. [٤] أو خبر الرسول ﵇. [٥] أو خبر مجموع الأمة. [٦] أو الجمع العظيم عن الوجدانيات في نفوسهم (٤). [٧] أو القرائن عند إمام الحرمين والغزالي والنظام، خلافا للباقين (٥).

стр. 338

[الفصل] الرابع في الدال على كذب الخبر وهو خمسة: [١] [منافاته] (١) لما علم بالضرورة. [٢] أو النظر. [٣] أو الدليل القاطع. [٤] أو فيما شأنه أن يكون متواترا ولم يتواتر (٢): - كسقوط المؤذن (٣) يوم الجمعة ولم يخبر به إلا واحد (٤). - وكقواعد الشرع (٥). - أو لهما جميعا، كالمعجزات (٦). [٥] أو طلب (٧) في صدور الرواة أو كتبهم بعد استقراء (٨) الأحاديث فلم يوجد.

стр. 339

[الفصل] الخامس في خبر الواحد - وهو: خبر العدل أو العدول المفيد للظن (١).

стр. 340

- وهو عند مالك رحمة الله عليه وعند أصحابه حجة (١). - واتفقوا على جواز العمل به (٢) في الدنيويات والفتوى والشهادات (٣) (٤). والخلاف إنما هو في كونه حجة في حق المجتهدين، فالأكثرون (٥) على أنه حجة، لمبادرة الصحابة ﵃ إلى العمل به (٦). - ويشترط في [المخبر] (٧) (٨): [١] العقل. [٢] والتكليف - وإن كان تحمل الصبي صحيحا -.

стр. 341

[٣] والإسلام (١) (٢). - واختلف في المبتدعة إذا كفرناهم (٣): • فعند القاضي أبي بكر منا والقاضي عبد الجبار: لا تقبل روايتهم (٤). • وفصل الإمام فخر الدين وأبو الحسين بين من (٥) يبيح الكذب وغيره (٦). - والصحابة رضوان الله عليهم عدول إلا عند قيام المعارض (٧).

стр. 342

[٤] والعدالة: اجتناب الكبائر وبعض الصغائر (١) والإصرار عليها، والمباحات القادحة في المروءة (٢). - ثم الفاسق (٣): • إن كان فسقه مظنونا (٤)، قبلت روايته بالاتفاق (٥). • وإن كان مقطوعا (٦):

стр. 343

* قبل الشافعي رواية أرباب الأهواء إلا الخطابية (١) من الرافضة؛ لتجويزهم الكذب لموافقة مذهبهم (٢). * ومنع القاضي أبو بكر من قبولها (٣). - واختلف العلماء في شارب النبيذ من غير سكر (٤): • فقال الشافعي: أحده وأقبل شهادته؛ بناء على أن فسقه مظنون (٥). • وقال مالك رحمة الله عليه: أحده ولا أقبل [شهادته] (٦). وكأنه (٧) قطع بفسقه (٨). - وقال الحنفية (٩): يقبل قول المجهول (١٠).

стр. 344

- وتثبت العدالة إما بالاختبار (١) أو بالتزكية (٢). - واختلف الناس في اشتراط العدد في التزكية والتجريح (٣): • [فشرطه] (٤) بعض المحدثين في التزكية والتجريح في الرواية والشهادة (٥). • واشترطه (٦) القاضي أبو بكر في تزكية الشهادة فقط (٧)، واختاره الإمام فخر الدين (٨).

стр. 345

- وقال الشافعي: يشترط إبداء (١) سبب التجريح دون التعديل (٢)؛ لاختلاف المذاهب (٣)، والعدالة شيء واحد، وعكس قوم؛ لوقوع الاكتفاء بالظاهر في العدالة دون التجريح، ونفى ذلك القاضي أبو بكر فيهما (٤). - ويقدم (٥) الجرح على التعديل، إلا أن يجرحه بقتل إنسان فيقول المعدل: رأيته حيا، وقيل (٦): يقدم (٧) المعدل إذا [زاد] (٨) عدده (٩).

стр. 346

[الفصل] السادس في مستند الراوي (١) فأعلاه: أن يعلم (٢) قراءته على شيخه وإخباره (٣)، أو (٤) [يتفكر] (٥) ألفاظ قراءته (٦). وثانيها: أن يعلم (٧) قراءة (٨) جميع (٩) الكتاب ولا يذكر الألفاظ ولا الوقت وثالثها: أن (١٠) يشك في سماعه فلا يجوز (١١) له روايته بخلاف الأولين. ورابعها: أن يعتمد على خطه (١٢)، فيجوز عند الشافعي وأبي يوسف ومحمد

стр. 347

[بن الحسن] (١)، خلافا لأبي حنيفة (٢).

стр. 348

[الفصل] السابع في عدده (١) والواحد عندنا وعند جمهور الفقهاء يكفي، خلافا للجبائي (٢) في اشتراطه اثنين، أو يعضد الواحد ظاهر، أو عمل (٣) بعض الصحابة، أو (٤) اجتهاد [أو] (٥) يكون منتشرا فيهم (٦)، ولم يقبل في الزنا إلا أربعة (٧). لنا: أن الصحابة ﵃ قبلوا خبر عائشة ﵂ في التقاء الختانين (٨) وحدها، وهو مما يعم (٩) به البلوى.

стр. 349

[الفصل] الثامن فيما اختلف فيه من الشروط - قال الحنفية: إذا لم يقبل راوي الأصل الحديث، لا تقبل (١) رواية الفرع (٢). قال الإمام: إن جزم كل واحد منهما، لم تقبل (٣)، وإلا عمل بالراجح (٤). - وقال أكثر أصحابنا والشافعية والحنفية: إذا شك الأصل في الحديث، لا يضر ذلك، خلافا للكرخي (٥).

стр. 350

- والمنقول عن مالك ﵀ أن الراوي إذا لم يكن فقيها فإنه كان (١) يترك روايته (٢)، ووافقه أبو حنيفة (٣)، وخالفه الإمام وجماعة (٤). - قال الإمام: ولا يخل بالراوي تساهله في غير الحديث، ولا جهله بالعربية، ولا الجهل بنسبه، ولا خلاف (٥) أكثر الأمة لروايته، وقد اتفقوا على أن مخالفة الحافظ (٦) لا تمنع من القبول، ولا كونه على خلاف الكتاب، خلافا لعيسى بن أبان (٧).

стр. 351

- ولا كون مذهبه [على خلاف] (١) روايته، وهو مذهب أكثر أصحابنا (٢). وفيه أربعة مذاهب (٣): [١] قال الحنفية: إن خصصه، رجع إلى مذهب الراوي؛ لأنه أعلم (٤). [٢] وقال الكرخي: ظاهر الخبر أولى (٥). [٣] وقال الشافعي: إن خالف ظاهر الحديث؛ رجع إلى الحديث، وإن كان أحد الاحتمالين؛ رجع إليه (٦). [٤] وقال القاضي عبد الجبار: إن كان تأويله على خلاف الضرورة؛ ترك، وإلا وجب النظر في ذلك (٧). - وإذا ورد الخبر في مسألة علمية (٨)، وليس في الأدلة القطعية ما يعضده؛

стр. 352

رد؛ لأن الظن لا يكفي في القطعيات، وإلا قبل (١). - وإن اقتضى عملا تعم به البلوى؛ قبل عند المالكية والشافعية، خلافا للحنفية (٢). لنا: حديث عائشة ﵂ المتقدم في التقاء الختانين. * * *

стр. 353

[الفصل] التاسع في كيفية الرواية إذا قال الصحابي: - «سمعت النبي ﷺ أو أخبرني أو شافهني»؛ فهذا أعلى المراتب. - وثانيها: أن يقول: «قال ﵇». - وثالثها: [أن يقول] (١): «أمر ﵇ بكذا أو نهى عن كذا»، وهذا كله محمول عند المالكية على أمر النبي ﵇، خلافا لقوم (٢). - ورابعها: أن يقول: «أمرنا بكذا أو (٣) «نهينا عن كذا»، فعندنا وعند الشافعي يحمل (٤) على أمره ﵇، خلافا للكرخي (٥).

стр. 354

- وخامسها: أن يقول: «من السنة كذا»، فعندنا يحمل على سنته ﵇، خلافا لقوم (١). وسادسها: أن يقول: «عن النبي ﷺ » قيل: يحمل على سماعه هو. وقيل: لا. وسابعها: «كنا نفعل كذا»، وهو (٢) يقتضي كونه شرعا (٣). وأما غير الصحابي: - فأعلى مراتبه أن يقول: «حدثني أو أخبرني أو سمعته»، والسامع (٤) منه أن يقول: «حدثني» و (٥) «أخبرني» و «سمعته (٦) يحدث (٧) عن فلان» إن قصد إسماعه (٨) [خاصة] (٩) أو في جماعة، وإلا فيقول: «سمعته يحدث» (١٠). - وثانيها: أن [يقال] (١١) له: سمعت (١٢) هذا من فلان؟ فيقول: نعم. أو يقول

стр. 355

بعد الفراغ: «الأمر كما قرى» (١)؛ [فالحكم] (٢) مثل الأول في وجوب العمل ورواية السامع (٣). - وثالثها: أن يكتب إلى غيره سماعه (٤)؛ فللمكتوب إليه أن يعمل بكتابه إذا تحققه أو ظنه، ولا يقول: «سمعت» ولا حدثني، ويقول (٥): «أخبرني» (٦). - ورابعها: أن يقال (٧) له: هل سمعت هذا؟ فيشير بإصبعه أو برأسه، فيجب العمل [به] (٨)، ولا يقول المشار إليه: «أخبرني، ولا حدثني»، ولا «سمعته». - وخامسها (٩): [أ] أن يقرأ عليه فلا ينكر [بإشارة] (١٠)، ولا عبارة، ولا يعترف، فإن غلب على الظن اعترافه؛ لزم العمل (١١).
следующие страницы →