стр. 316
• وفصل الإمام وقال: إن لزم منه خلاف ما أجمعوا عليه امتنع (١)، وإلا فلا. كما قيل (٢): للجد كل المال، وقيل: يقاسم الأخ؛ فالقول بجعل المال كله للأخ مناقض للأول (٣).
- وإذا (٤) أجمعت (٥) [الأمة] (٦) على عدم الفصل بين مسألتين؛ لا يجوز لمن بعدهم الفضل بينهما (٧).
- ويجوز حصول الاتفاق بعد الاختلاف في العصر الواحد، خلافا للصيرفي (٨).