стр. 3151
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
تُصدَّق مطلقا، والتمام ستة أشهر ولحظتان.
ولو ادعت فيه ظهور الصورة؛ فأقل مدته أربعة أشهر ولحظتان.
وفي البسيط: يشترط أكثر من مائة وعشرين يوما.
ولو طلقت في حيض أو نفاس لا يقبل في أقل من ستة وأربعين يوما وساعتين.
وعند أبي حنيفة لا يقبل في النفاس قولها في أقل من مائة يوم؛ لأن الحيض لا يكون في مدة النفاس، وإذا عاودها الدم في الأربعين كان نفاسًا (١).
وعنه: خمسة وثمانين يومًا (٢)، يزاد خمسة وعشرون يوما. والأول رواية الحسن (٣).
وقيل: مائة وخمسة عشر يومًا (٤)، ويزاد طهر خمسة عشر يوما.
وقال أبو يوسف: خمسة وستون؛ [لأن] أحد عشر نفاس (٥).
وقال محمد: أربعة وخمسون وساعة، وهي النفاس (٦).