стр. 1401
تحريم الإفتاء بالتقليد، فكل ما دعا ﷺ عليه على فاعله فهو حرام، وكذلك سؤال ابن (١) العسيف - الذي زنا بامرأة مستأجره - أهل (٢) العلم (٣)، فإنهم لما أخبروه بسنته ﷺ في البكر الزاني أقره على ذلك ولم ينكره فلم يكن سؤالهم عن رأيهم ومذاهبهم، فما احتججتم به من أكبر الحجج عليكم» (٤)، «وأما قولكم: يكفي في صحة التقليد الحديث المشهور: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» (٥).