← Фикх общий

Фикх общий · id 308

مدونة أحكام الوقف الفقهية

مجموعة من المؤلفين

Полный текст (1 458 стр.). Показаны 246–285 · переход к 251.

стр. 246

الأمر الأول: أن يحكم الحاكم (القاضي) بلزوم الْوَقْف، فإن حصل نزاع بين الواقف والناظر في العين الموقوفة، وحكم القاضي بكونه وقفًا، صار لازمًا، لأن قضاء القاضي في المسائل الاجتهادية يحسم النزاع، ويرفع الخلاف في المسألة. الأمر الثاني: أن يكون الْوَقْف على مسجد، ويأذن للناس بالصلاة فيه، فيلزم هذا الْوَقْف بذلك، دون حاجة إلى حكم حاكم، فلا يجوز الرجوع عنه، ولا يكون ميراثًا بعد وفاة الواقف؛ لأن المسجد يكون خالصًا لله تعالى، ويتخصص للصلاة، فيكون لازمًا. والأمر الثالث: أن يخرج الْوَقْف مخرج الوصية، بأن علَّق الواقف الْوَقْف بوفاته، كأن يقول: وقفت داري بعد موتي على الفقراء والمساكين، فإذا قال ذلك؛ خرج الْوَقْف من ملك الواقف بعد وفاته محسوبًا من ثلث التركة. واستدلوا لذلك بما يأتي: ١ - حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه ﵁ أنه قال لرسول الله ﷺ يا رسول الله، إنَّ حَائِطي هذا صدقةٌ، وهو إلى الله ورسوله، فجاء أبَوَاهُ فقالا: يا رسول الله، كان قِوَامُ عَيْشِنَا، فردَّهُ رسول الله ﷺ ، ثم ماتَا فَوَرِثْهُمَا ابنهما (١)، فالرسول ﷺ ردَّ الصدقة، ولو كان الْوَقْف لازمًا لما رده. ٢ - ما ورد عن ابن عباس ﵄ أنه قال: لما نزلت سورة النساء قال رسول الله ﷺ : "لا حَبْسَ بعد سُورةِ النِّساءِ" (٢).

стр. 247

٣ - وما روى الطحاوي عن الزهري: أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: لولا أني ذكرت صدقتي لرسول الله ﷺ لرددتها (١)، قال الشوكاني: وهو يشعر أن الْوَقْف لا يمتنع الرجوع عنه، وأن الذي منع عمر بن الخطاب ﵁ من الرجوع كونه ذكره للنبي ﷺ ، فكره أن يفارقه على أمر، ثم يخالفه إلى غيره (٢). ٤ - ولأن الْوَقْف تمليك منفعة دون العين (الرقبة)، فلا يلزم؛ كالعارية. ٥ - ولأن الْوَقْف لا ينفذ إلا بعد القبض، وإلا فللواقف الرجوع؛ لأنَّهُ صدقة ومن شِرطها القبض. مسألة: صدور حكم حاكم في الْوَقْف وتوثيقه: من الموضوعات المهمة التي تتعلق بلزوم الْوَقْف، وتحتاج إلى شيء من التفصيل: صدور حكم حاكم في الْوَقْف، وتوثيقه لدى جهة رسمية، وفيما يأتي بيان لهذين الموضوعين: أولًا: صدور حكم حاكم (قاضٍ): إذا صدرت الصيغة عن الواقف فهل ينشأ الْوَقْف ويلزم بمجرد صدورها، أم تحتاج إلى حكم حاكم؟ اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: القول الأول: ذهب المالكية، والشافعية والحنابلة، والزيدية (٣)، والإمامية (٤) إلى أن الْوَقْف لا يحتاج إلى حكم حاكم (٥).

стр. 248

فقال القرافي المالكي: وحكمه لزوم من غير حكم حاكم (١)، وقال العكبري الحنبلي: يصح الْوَقْف من غير حكم حاكم؛ خلافًا لأبي حنيفة في قوله: لا يصح إلا أن يحكم الحاكم بصحته، أو أن يخرج مخرج الوصية" (٢). ويستدل لذلك بأن الْوَقْف تصرف في عين، يجوز أن يصح بعد الوفاة بغير حكم حاكم، فجاز أن يصح حال الحياة بغير حكم حاكم، دليله العتق (٣). القول الثاني: ذهب الحنفية والإباضية إلى أن الْوَقْف لا يصح ولا يلزم إلا بحكم حاكم إذا كان الْوَقْف في حالٌ الحياة، أما إذا كان الْوَقْف بعد الممات فلا يُشترط له حكم حاكم (٤). فعند الحنفية: الْوَقْف عند أبي حنيفة لا يجوز ... لأنَّهُ إذا ظهر أنه لم يثبت به قبل الحكم حكم لم يكن، وإذا لم يكن له أثر زائد على ما كان قبله كان كالمعدوم (٥)، وجاء

стр. 249

في الإباضية في شرح كتاب النيل: "وفي التاج: الْوَقْف حبس الموقف إليه، والتصدق بالمنفعة، ولا يلزم إلا إن حكم به عدل، أو إن قال: إذا مت فقد وقفته" (١). ثانيًا: توثيق الْوَقْف لدى جهة رسمية: التوثيق في صيغة الْوَقْف: هو أن يقوم الواقف بالإشهاد على ما صدر منه من وقف، أو تسجيله لدى جهة رسمية؛ كالمحكمة الشرعية. فهل يشترط ذلك لصحة الْوَقْف ولزومه؟ لم ينص الفقهاء القدامى على اشتراط التوثيق من إشهاد، أو تسجيل لصحة الْوَقْف ولزومه، وإنما نصوا على استحباب التوثيق؛ لما له من أهمية بالغة في حفظ الحقوق، وتحديد المراكز القانونية للأشخاص والأشياء. قال ابن فرحون في بيان أهمية التوثيق: هي صناعة جليلة، وبضاعة عالية منيفة، تحتوي على ضبط أمور الناس على القوانين الشرعية، وحفظ دماء المسلمين وأموالهم، والاطلاع على أسرارهم وأحوالهم (٢). فحجة الْوَقْف أو الوقفية تتضمن كل ما يتعلق بالوقف والعين الموقوفة؛ من حيث: تحديد شروط الْوَقْف، والغرض منه، وبيان جهة الصرف؛ سواء أكانت خيرية أم أهلية، وتحديد حدود العين الموقوفة، وما قد يطرأ عليها من تطوير وتحوير واستبدال. وقد لقي توثيق حجج الْوَقْف وغيرها من الحجج عناية خاصة من قبل الفقهاء والجهاز القضائي الرسمي في الدولة الإسلامية منذ أقدم العصور الإسلامية، من حيث تعيين موثق عدل في نفسه، مأمون على كتابة الحجة، خبير بشروط التوثيق، عالم بأحكام المعاملات المالية الشرعية (٣)؛ لقوله تعالى: ﴿وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ﴾ (٤).

стр. 250

كما اعتبر الفقهاء الشهادة شرطًا لسماع دعوى الْوَقْف عند الإنكار، فذكر أبو بكر الخصاف أنه: إن شهد الشهود أن فلانًا أقرَّ عندنا أنه وقف هذه الأرض وقفًا صحيحًا، وحددها، وأنه كان مالكها في وقت ما وقفها .. قضينا بأنها وقف من قبل الواقف، وأخرجناها من يدي الذي هي في يديه، ثم قال في الجواب عن السؤال التالي: ما تقول إن شهد الشهود أن فلانا وقف هذه الأرض وقفًا صحيحًا وحددها، والأرض في يدي وارث الواقف؛ يقول: ورثها عنه، ويجحد الْوَقْف؟ أقضي بها وقفًا في الوجوه التي سبلها فيها، وكذلك إن كانت في يدي وصي الواقف؛ يقول: هي في يدي لفلان الذي أوصى إليَّ أو كانت في يد رجل يقول: كنت وكيلًا لفلان الواقف فيها، وقد أقام البينة الذين يدعون أنها وقف على إقرار الواقف أنه وقفها عليهم ومن بعدهم على المساكين، وكانت الشهادة بحضرة وارث الواقف، أو بحضرة وصيه؛ قال: أقضي أنها وقف من الواقف (١). ومن أقدم وثائق الْوَقْف وثيقة وقفية عمر بن الخطاب ﵁ التي رواها أبو داود عن يحيى بن سعيد عن صدقة عمر بن الخطاب قال: نسخها لي عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما كتب عبد الله عمرُ في ثَمْغٍ (أرض تلقاء المدينة)، فقص من خبره نحو حديث نافع قال: غير متأثل مالًا، فما عفا عنه من ثمره، فهو للسائل والمحروم، قال: وساق القصة، قال: وإن شاء وليُّ ثَمْغٍ اشتري من ثمره رقيقًا لعمله، وكتب معيقيب، وشهد عبد الله بن الأرقم. بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما أوصى به عبد الله عمرُ أمير المؤمنين: إن حدث به حدث أن ثَمْغًا، وصرمة بن الأكوع، والعبد الذي فيه، والمائة سهم التي بخيبر، ورقيقه الذي فيه، والمائة التي أطعمه محمد ﷺ بالوادي، تليه حفصة ما عاشت، ثم يليه ذو الرأي من أهلها، ألا يباع، ولا يشترى، ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم، وذوي القربى، ولا حرج على من وليه إن أكل، أو آكل، أو اشترى رقيقًا منه (٢).

стр. 251

وهناك وثيقة أخرى تاريخية في حياة الإمام محمد بن إدريس الشافعي، رواها الربيع بن سليمان قال: أخبرنا الشافعي إملاء قال: هذا كتاب كتبه فلان بن فلان الفلاني، في صحة من بدنه وعقله، وجواز أمره، وذلك في شهر كذا من سنة كذا: أني تصدَّقت بداري التي بالفسطاط، من مصر، في موضع كذا، أحد حدود جماعة هذه الدار ينتهي إلى كذا، والثاني، والثالث، والرابع (أي: بقية الحدود)، تصدَّقت بجميع أرض هذه الدار وعمارتها، من الخشب، والبناء، والأبواب، وغير ذلك من عمارتها وطرقها، ومسايل مائها، وأرفاقها ومرتفقها، وكل قليل وكثير هو فيها ومنها، وكل حق هو لها داخل فيها، وخارج منها، وحبستها صدقة بتة، مسبلة لوجه الله، وطلب ثوابه، لا مَثْنَوية فيها، ولا رجعة، حبسًا محرّمة، لا تباع، ولا تورث، ولا توهب، حتَّى يرث الله الأرض ومن عليها، وهو خير الوارثين. وأخرجتها من ملكي، ودفعتها إلى فلان بن فلان، يليها بنفسه وغيره، ممن تصدّقت بها عليه، على ما شرطت وسميت في كتابي هذا، وشرطي فيه: أني تصدَّقت بها على ولدي لصلبي؛ ذكرهم وأنثاهم، من كان منهم حيًا اليوم، أو حدث بعد اليوم، وجعلتهم فيها سواء؛ ذكرهم وأنثاهم، صغيرهم وكبيرهم .. شرعًا، في سكناها وغلتها، لا يقدم واحد منهم على صاحبه، ما لم تتزوّج بناتي، فإذا تزوّجت واحدة منهن وباتت إلى زوجها انقطع حقّها ما دامت عند زوج، وصار بين الباقين من أهل صدقتي، كما بقي من صدقتي، يكونون فيهم شرعًا، ما كانت عند زوج، فإذا رجعت بموت زوج أو طلاق كانت على حقها من داري، كما كانت عليه قبل أن تتزوّج، وكلما تزوجت واحدة من بناتي؛ فهي على مثل هذا الشَّرط، تخرج من صدقتي ناكحة، ويعود حقها فيها مطلقة أو ميتًا عنها، لا تخرج واحدة منهن من صدقتي إلا بزوج. وكل من مات من ولدي لصلبي، ذكرهم وأنثاهم، رجع حقه على الباقين معه من ولدي لصلبي، فإذا انقرض ولدي لصلبي، فلم يبق منهم واحد، كانت هذه الصدقة حبسًا على ولد ولدي الذكور لصلبي، وليس لولد البنات من غير ولدي شيء، ثم كان ولد ولدي الذكور من الإناث والذكور في صدقتي هذه على مثل ما كان عليه ولدي

стр. 252

لصلبي، الذكر والأنثى فيها سواء، وتخرج المرأة منهم من صدقتي بالزوج، وترد إليه بموت الزوج أو طلاقه، وكل من حدث من ولدي الذكور من الإناث والذكور فهو داخل في صدقتي مع ولد ولدي، وكل من مات منهم رجع حقه على الباقين معه، حتَّى لا يبقى من ولد ولدي أحد. فإذا لم يبق من ولد ولدي لصلبي أحد، كانت هذه الصدقة بمثل هذا الشَّرط على ولد ولد ولدي الذكور، الذين إليَّ عمود نسبهم، تخرج منها المرأة بالزوج، وتردّ إليها بموته أو فراقه، ويدخل معهم من حدث أبدًا من ولد ولد ولدي، ولا يدخل قرن ممن إليَّ عمود نسبه من ولد ولدي، ما تناسلوا على القرن الذين هم أبعد إليَّ منهم، ما بقي من ذلك القرن أحد، ولا يدخل عليهم أحد من ولد بناتي الذين إليَّ عمود انتسابهم، إلا أن يكون من ولد بناتي من هو من ولد ولدي الذكور الذين إليَّ عمود نسبه، فيدخل مع القرن الذين عليهم صدقتي لولادتي إياه من قبل أبيه، لا من قبل أمه. ثم هكذا صدقتي أبدًا على من بقي من ولد أولادي الذين إليَّ عمودي نسبهم، وإن سفلوا، أو تتناسخوا، حتَّى يكون بيني وبينهم مِائَة أب وأكثر، ما بقي أحد إليَّ عمود نسبه. فإذا انقرضوا كلهم، فلم يبق منهم أحد إليَّ عمود نسبه، فهذه الدار حبس، صدقة، لا تباع، ولا توهب، لوجه الله تعالى، على ذوي رحمي المحتاجين، من قبل أبي وأمي، يكونون فيها شرعًا سواء ذكرهم وأنثاهم، والأقرب إليَّ منهم والأبعد مني. فإذا انقرضوا، ولم يبق منهم أحد، فهذه الدار حبس، على موالي الذين أنعمت عليهم، وأنعم عليهم آبائي بالعتاقة، لهم وأولادهم وأولاد أولادهم ما تناسلوا، ذكرهم وأنثاهم، صغيرهم وكبيرهم، ومن بعد إليَّ وإلى آبائي نسبه بالولاء، ونسبه إلى من صار مولاي بولاية سواء. فإذا انقرضوا فلم يبق منهم أحد، فهذه الدار حبس، صدقة لوجه الله تعالى على من يمرّ بها من غزاة المسلمين، وأبناء السبيل، وعلى الفقراء والمساكين، من جيران هذه الدار وغيرهم من أهل الفسطاط، وأبناء السبيل والمارة، من كانوا حتَّى يرث الله الأرض ومن عليها.

стр. 253

ويلي هذه الدار ابني فلان بن فلان الذي وليته، في حياتي وبعد موتي، ما كان قويًا على ولايتها، أمينًا عليها، بما أوجب الله تعالى عليه من توفير غلَّة، إن كانت لها، والعدل في قسمها، وفي إسكان من أراد السكن من أهل صدقتي، بقدر حقه. فإن تغيرت حال فلان بن فلان ابني بضعفٍ عن ولايتها، أو قلة أمانة فيه؛ وليها من ولدي أفضلهم دينًا وأمانة، على الشروط التي شُرطت على ابني فلان، ويليها ما قوي وأدى الأمانة، فإذا ضعف، أو تغيرت أمانته، فلا ولاية له فيها، وتنتقل الولاية عنه إلى غيره من أهل القوة والأمانة من ولدي، ثم كل قرن صارت هذه الصدقة إليه، وليها من ذلك القرن أفضلهم قوة وأمانة، ومن تغيرت حالة ممن وليها بضعف أو قلة أمانة، نقلت ولايتها عنه إلى أفضل من عليه صدقتي قوة وأمانة، وهكذا كل قرن صارت صدقتي هذه إليه، يليها منه أفضلهم دينا وأمانة، على مثل ما شرطت على ولدي، ما بقي منهم أحد، ثم من صارت إليه هذه الدار من قرابتي أو موالي، وليها ممن صارت إليه أفضلهم دينا وأمانة، ما كان في القرن الذي تصير إليهم هذه الصدقة ذو قوة وأمانة. وإن حدث قرن ليس فيهم ذو قوة ولا أمانة؛ ولّى قاضي المسلمين صدقتي هذه من يحمل ولايتها بالقوة والأمانة، من أقرب الناس إليَّ رحمًا، ما كان ذلك فيهم، فإن لم يكن ذلك فيهم، فمن موالي وموالي آبائي الذين أنعمنا عليهم، فإن لم يكن ذلك فيهم، فرجل يختاره الحاكم من المسلمين. فإن حدث من ولدي أو من ولد ولدي، أو من موالي رجل له قوة وأمانة؛ نزعها الحاكم من يدَي مَن ولاه من قِبَله، وردَّها إلى من كان قويًا وأمينًا ممن سمي. وعلى كل والٍ يليها أن يعمر ما وهى من هذه الدار، ويصلح ما خاف فساده منها، ويفتح فيها من الأبواب، ويصلح منها ما فيه الصلاح لها، والمستزاد في غلّتها وسكنها، مما يجتمع من غلَّة هذه الدار، ثم يفرق ما يبقى منه على من له هذه الغلّة، سواء بينهم، ما شرطت لهم.

стр. 254

وليس للوالي من ولاة المسلمين أن يخرجها من يديَ مَن وليته إياها، ما كان قويًا أمينًا عليها، ولا من يدي أحد من القرن الذي تصير إليهم، ما كان فيهم من يستوجب ولايتها بالقوة والأمانة، ولا يولي غيرهم، وهو يجد فيهم من يستوجب الولاية. شهد على إقراره: فلان بن فلان، فلان بن فلان، ومن شهد (١). فهذه الوثيقة تُعدَّ حجة في تحديد مصارف الْوَقْف؛ من يدخل فيها ومن يخرج، كما أنها تحدد من يلي هذا الْوَقْف، وشروط الولاية، وذُيِّلت بالشهود الذين شهدوا على إقرار الواقف، فيُرجع إليهم عند الاختلاف والتنازع.

стр. 255

مصادر ومراجع الفصل الثاني ١ - أحكام الأوقاف، أبو بكر أحمد بن عمرو الشيباني المعروف بالخصاف، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة. ٢ - أحكام الأوقاف، مصطفى أحمد الزرقا، دار عمار، ودار البيارق، الأردن، ط ٢، ١٤١٩ هـ / ١٩٩٨ م. ٣ - أحكام الوصايا والأوقاف، أحمد فراج حسين، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ٢٠٠٣ م. ٤ - أحكام الوصايا والأوقاف، بدران أبو العينين بدران، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية. ٥ - أحكام الوصايا والأوقاف، محمد مصطفى شلبي، مطبعة دار التأليف، القاهرة، ط ٣، ١٣٨٩ هـ/ ١٩٩٧ م. ٦ - أحكام الوصية والوقف، زكي الدين شعبان وأحمد الغندور، مكتبة الفلاح، الكويت، ط ١. ٧ - أحكام الْوَقْف في الشريعة الإسلامية، محمد عبيد الكبيسي، مطبعة الإرشاد، بغداد، ١٩٧٧ م. ٨ - أحكام الْوَقْف في الْوَقْف والقانون، محمد أحمد سراج، مطبعة سعد سمك، القاهرة. ٩ - أحكام الْوَقْف، زهدي يكن، المكتبة العصرية، بيروت، ط ١. ١٠ - أحكام الْوَقْف، عبد الوهاب خلاف، مطبعة النصر، القاهرة، ط ١، ١٩٥٣ م. ١١ - أحكام الْوَقْف، هلال بن يحيى بن مسلم الرأي، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، الهند ط ١، ١٣٥٥ هـ. ١٢ - الاختيار لتعليل المختار، مجد الدين أبو الفضل عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي الحنفي، مطبعة الحلبي، القاهرة، ١٣٥٦ هـ/ ١٩٣٧ م. ١٣ - الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، علاء الدين أبي الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي، تحقيق: محمد حامد الفقي، دار المعرفة، بيروت.

стр. 256

١٤ - الأزهار في فقه الأئمة الأطهار، المهدي لدين الله أحمد بن يحيى بن المرتضى، دار إحياء التراث العربي، بيروت. ١٥ - الإسعاف في أحكام الأوقاف، برهان الدين إبراهيم بن موسى بن أبي بكر الطرابلسي، مكتبة الطالب الجامعي، مكة المكرمة، ١٤٦٠ هـ / ١٩٨٩ م. ١٦ - أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زين الدين أبو يحيى زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري السنيكي، دار الكتاب الإسلامي. ١٧ - الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة. ١٨ - الأشباه والنظائر، زين الدين بن إبراهيم بن نجيم، مؤسسة الحلبي، القاهرة، ١٣٨٧ هـ/ ١٩٦٨ م. ١٩ - إعلام الموقعين عن رب العالمين، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي، دار الجيل، بيروت، ١٩٧٣ م. ٢٠ - الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي، دار الفكر، بيروت. ٢١ - الأم، محمد بن إدريس الشافعي، دار المعرفة، بيروت، ط ٢، ١٣٩٣/ ١٩٧٣ م. ٢٢ - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، مطبوع مع المقنع والشرح الكبير، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار هجر، مصر، ط ١، ١٤١٥ هـ / ١٩٩٥ م. ٢٣ - الأوقاف والوصايا بين الشريعة والقانون اليمني، غالب عبد الكافي القرشي، أوان للخدمات الإعلامية، صنعاء، ط ٧، ٢٠٠٦ م. ٢٤ - الإيضاح، عامر بن علي الشماخي، نشر وزارة التراث القومي والثقافة العمانية، ١٤٠٤ هـ / ١٩٨٦ م. ٢٥ - البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصري، دار المعرفة، بيروت، ط ٢.

стр. 257

٢٦ - البحر الزخار الجامع لمذاهب الأمصار، أحمد بن يحيى بن المرتضى، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ٢، ١٣٩٤ هـ / ١٩٧٥ م. ٢٧ - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي، دار الكتاب العربي، بيروت، مصور عن الطبعة الأولى، ١٣٢٨ هـ/ ١٩١٠ م. ٢٨ - البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير، ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري، دار الهجرة للنشر والتوزيع، الرياض، السعودية، ط ١، ١٤٢٥/ ٢٠٠٤ م. ٢٩ - بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير (الشرح الصغير هو شرح الشيخ الدردير لكتابة المسمى أقرب المسالك لِمَذْهَبِ الإمام مَالِكٍ)، أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي، دار المعارف. ٣٠ - البناية شرح الهداية، أبو محمد بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي العيني، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط ١، ١٤٢٠ هـ / ٢٠٠٠ م. ٣١ - البيان في مذهب الإمام الشافعي، أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي، دار المنهاج، جدة، ط ١، ١٤٢١ هـ/ ٢٠٠٠ م. ٣٢ - التاج المذهب لأحكام المذهب شرح متن الأزهار في فقه الأئمة الأطهار، أحمد بن قاسم العنسي اليماني الصنعاني، دار الحكمة اليمانية للطباعة والنشر، صنعاء، ١٤١٤ هـ/١٩٩٣ م. ٣٣ - التاج والإكليل لمختصر خليل، أبو عبد الله المواق محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي المالكي، دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤١٦ هـ / ١٩٩٤ م. ٣٤ - تبصرة المتعلمين في أحكام الدين، الحسن بن يوسف الحلي، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت.

стр. 258

٣٥ - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، عثمان بن علي الزيلعي الحنفي، دار المعرفة بيروت، ط ٢. ٣٦ - تتمة الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير، العباس بن أحمد الصنعاني، دار الجيل، بيروت. ٣٧ - التحبير شرح التحرير في أصول الفقه، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي، مكتبة الرشد، السعودية، الرياض، ط ١، ١٤٢١ هـ/ ٢٠٠٠ م. ٣٨ - تحرير الوسيلة، روح الله الموسوي الخميني، دار التعارف للمطبوعات، بيروت. ٣٩ - تحفة الحبيب على شرح الخطيب (حاشية البجيرمي على الخطيب)، سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي المصري الشافعي، دار الفكر، ١٤١٥ هـ / ١٩٩٥ م. ٤٠ - تحفة الفقهاء، علاء الدين السمرقندي، دار الفكر، بيروت، ط ١، ١٤٢٤/ ٢٠٠٣ م. ٤١ - تحفة المحتاج في شرح المنهاج (بأعلى الصفحة: كتاب "تحفة المحتاج في شرح المنهاج لابن حجر الهيتمي، بعده مفصولًا بفاصل: حاشية الإمام عبد الحميد الشرواني، بعده مفصولًا بفاصل: حاشية الإمام أحمد بن قاسم العبادي)، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد، ١٣٥٧ هـ/ ١٩٨٣ م. ٤٢ - التعريفات الفقهية، محمد عميم الإحسان المجددي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٢٤ هـ/٢٠٠٣ م. ٦٣ - التعريفات، محمد بن علي الجرجاني، دار الكتاب العربي، بيروت، ط ١، ١٩٨٥ م. ٤٤ - التلقين في الفقة المالكي، أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي، دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م. ٤٥ - جامع الأمهات، أبو عمرو جمال الدين عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس بن الحاجب الكردي، اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع، ط ٢، ١٤٢١ هـ/ ٢٠٠٠ م.

стр. 259

٤٦ - الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله ﷺ وسننه وأيامه المعروف بصحيح البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري، دار طوق النجاة، ط ١، ١٤٢٢ هـ. ٤٧ - جامع المقاصد في شرح القواعد، علي بن الحسين الكركي، مطبعة مهر، قم، ط ١، ١٤١٠ هـ. ٦٨ - الجامع للشرائع، يحيى بن سعيد الحلي، دار الأضواء، بيروت. ٤٩ - الجامع، أبو محمد عبد الله بن محمد بن بركة البهلوي العماني، نشر وزارة التراث القومي والثقافة العمانية. ٥٠ - جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، محمد حسن النجفي، مؤسسة المرتضى العالمية، ودار المؤرخ العربي، بيروت، ط ١، ١٤١٢ هـ/١٩٩٢ م. ٥١ - جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام، نور الدين عبد الله بن حميد السالمي، بتعليق: أبو إسحق أطفيش وإبراهيم العبري، نشر وزارة التراث القومي والثقافة، عُمان، ١٤١٣ هـ / ١٩٩٢ م. ٥٢ - الجوهرة النيرة على مختصر القدوري، أبو بكر بن علي بن محمد الحداد اليمني، مكتبة حقانية، باكستان. ٥٣ - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (الشرح الكبير على مختصر خليل للشيخ أحمد الدردير بأعلى الصفحة، يليه مفصولًا بفاصل حاشية الدسوقي)، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة. ٥٤ - حاشية الشِّلْبِي (على تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق لفخر الدين الزيلعي الحنفي)، شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشِّلْبِيُّ، دار المعرفة، بيروت، ط ٢. ٥٥ - حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، أبو الحسن علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي، دار صادر، بيروت.

стр. 260

٥٦ - الحاوي في فقه الشافعي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الشهير بالماوردي، دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤١٤ هـ/ ١٩٩٦ م. ٥٧ - الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، يوسف البحراني، دار الأضواء، بيروت، ط ٢، ١٤٠٥ هـ/ ١٩٨٥ م. ٥٨ - الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة، زين الدين أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري السنيكي، تحقيق: د مازن المبارك، دار الفكر المعاصر بيروت، ط ١، ١٤١١ هـ. ٥٩ - الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار، محمد بن علي بن محمد الحِصْني المعروف بعلاء الدين الحصكفي الحنفي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، ط ١٣٨٩ هـ / ١٩٩٩ م. ٦٠ - درر الحكام شرح مجلة الأحكام، علي حيدر خواجه أمين أفندي، دار الجيل، ط ١. ٦١ - الذخيرة، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، تحقيق: سعيد أعراب، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط ١، ١٩٩٤ م. ٩٢ - رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار (المعروف بحاشية ابن عابدين)، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي المعروف بابن عابدين ("الدر المختار" للحصفكي "شرح تنوير الأبصار" للتمرتاشي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، ط ٢، ١٣٨٦ هـ/ ١٩٦٦ م. ٩٣ - روضة الطالبين وعمدة المفتين، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، المكتب الإسلامي، بيروت. ١٤ - رؤوس المسائل الخلافية، أبو المواهب الحسين بن محمد العكبري، دار إشبيلية، الرياض، ط ١، ١٤٢١ هـ/ ٢٠٠١ م. ٦٥ - سبل السلام، محمد بن إسماعيل الأمير الكحلاني الصنعاني، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، ط ٤، ١٣٧٩ هـ/ ١٩٦٠ م.

стр. 261

٦٦ - سنن ابن ماجة، أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة الربعي القزويني، بيت الأفكار الدولية، الأردن. ٦٧ - سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجستاني، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت. ٦٨ - سنن الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني البغدادي، دار المعرفة بيروت، ١٣٨٦ هـ / ١٩٩٩ م. ٩٩ - الشخصية الاعتبارية للوقف، موسى بن خميس البوسعيدي، نشر وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، عمان، المطابع العالمية، مسقط، ط ١، ١٤٢٢ هـ/ ٢٠٠٢ م. ٧٠ - شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، أبو القاسم جعفر بن الحسن الحلي، مطبعة الآداب، النجف الأشرف، ط ١، ١٣٨٩ هـ/ ١٩٦٩ م. ٧١ - شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار المفتح لكمائم الأزهار في فقه الأئمة الأطهار، أبو الحسن عبد الله بن مفتاح، دار إحياء التراث العربي، بيروت. ٧٢ - شرح الزركشي على مختصر الخرقي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي، دار الكتب العلمية، ١٤٢٣ هـ / ٢٠٠٢ م. ٧٣ - الشرح الكبير، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، دار هجر، القاهرة، ط ١، ١٤١٥ هـ/١٩٩٥ م. ٧٤ - شرح النيل وشفاء العليل، محمد بن يوسف أطفيش، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان. ٧٥ - شرح مجلة الأحكام العدلية، سليم رستم باز، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثالثة. ٧٦ - شرح مختصر خليل للخرشي، أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخرشي المالكي، دار الفكر للطباعة، بيروت. ٧٧ - شرح معاني الآثار، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الطحاوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٣٩٩ هـ.

стр. 262

٧٨ - شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهي، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، عالم الكتب، بيروت، ١٩٩٦ م. ٧٩ - صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج، بيت الأفكار الدولية، الأردن. ٨٠ - العدة شرح العمدة، عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد، أبو محمد بهاء الدين المقدسي، دار الحديث، القاهرة، ١٤٢٤ هـ/٢٠٠٣ م. ٨١ - العروة الوثقى، السيّد محمد كاظم اليزدي. ٨٢ - عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، أبو محمد جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي السعدي المالكي، دراسة وتحقيق: أ. د. حميد بن محمد لحمر، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط ١، ١٤٢٣ هـ / ٢٠٠٣ م. ٨٣ - العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية، ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، دار المعرفة. ٨٦ - غاية المأمول في علم الفروع والأصول، محمد بن شاهين الطباشي، نشر وزارة التراث القومي والثقافة، عمان، ١٤٠٥ هـ / ١٩٨٥ م. ٨٥ - الغرر البهية في شرح البهجة الوردية، زين الدين أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري السنيكي، المطبعة الميمنية. ٨٦ - غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر ("الأشباه والنظائر لابن نجيم" بأعلى الصفحة يليه، مفصولًا بفاصل، شرحه "غمز عيون البصائر" لأحمد الحموي)، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد مكي الحسيني الحموي الحنفي، دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤٠٥ هـ / ١٩٨٥ م. ٨٧ - الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، وبهامشه فتاوى قاضيخان والفتاوى البزازية، الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند الأعلام، دار صادر، بيروت، ١٤١١ هـ / ١٩٩١ م.

стр. 263

٨٨ - الفتاوي الهندية، مجموعة من علماء الهند، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط ٤. ٨٩ - فتح الباري بشرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر، دار المعرفة، بيروت. ٩٠ - فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد عليش المالكي، دار المعرفة. ٩١ - فتح القدير شرح الهداية، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام، المطبعة الكبرى الأميرية، القاهرة، ١٩١٦ م. ٩٢ - فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٨ هـ. ٩٣ - فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل (منهج الطلاب اختصره زكريا الأنصاري من منهاج الطالبين للنووي ثم شرحه في شرح منهج الطلاب)، سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري المعروف بالجمل، دار إحياء التراث العربي، بيروت. ٩٤ - الفروع، أبو عبد الله شمس الدين محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج المقدسي الراميني ثم الصالحي، مؤسسة الرسالة، ط ١، ١٤٢٤ هـ / ٢٠٠٣ م. ٩٥ - فقه الْوَقْف على ضوء المذاهب الإسلامية، المديرية الثقافية لمنظمة الأوقاف والشؤون الخيرية، مصور من مكتبة الأمانة العامة للأوقاف، الكويت. ٩٦ - الفقه على المذاهب الخمسة (الجعفري، الحنفي، المالكي، الشافعي، الحنبلي)، محمد جواد مغنية، دار العلم للملايين، بيروت، ط ٦، ١٩٧٩ م. ٩٧ - الفقه، محمد الحسيني الشيرازي، مصور من مكتبة الأمانة العامة للأوقاف، الكويت. ٩٨ - الفواكه الدواني شرح رسالة أبي زيد القيرواني المالكي، أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا النفراوي الأزهري المالكي، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، ط ١٣٧٤ هـ / ١٩٥٥ م.

стр. 264

٩٩ - فيض القدير شرح الجامع الصغير، عبد الرؤوف المناوي، دار المعرفة، بيروت، ١٩٧٢ م. ١٠٠ - فيما انفرد به الإمام أحمد عن الشافعي، برهان الدين إبراهيم بن محمد بن قيم الجوزية، مكتبة عباد الرحمن، مصر، ط ١، ١٤٢٥ هـ / ٢٠٠٤ م. ١٠١ - القواعد الكبرى الموسوم بـ (قواعد الأحكام في إصلاح الأنام)، عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام، دار القلم، دمشق، ط ١، ١٤٢١ ههـ/ ٢٠٠٠ م. ١٠٢ - القواعد النوارنية الفقهية، أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، دار المعرفة، بيروت، ١٣٩٩ هـ. ١٠٣ - قوانين الأحكام الشرعية، محمد بن أحمد بن جزي، دار العلم للملايين، بيروت. ١٠٤ - الكافي في فقه الإمام أحمد، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي (الشهير بابن قدامة المقدسي)، المكتب الإسلامي، بيروت، طه، ١٩٨٨ م. ١٠٥ - الكافي في فقه أهل المدينة المالكي، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط ٢، ١٤٠٠ هـ/ ١٩٨٠ م. ١٠٦ - كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، مكتبة النصر الحديثة، الرياض. ١٠٧ - كشف الأسرار شرح أصول البزدوي ("أصول البزدوي" بأعلى الصفحة يليه مفصولًا بفاصل شرحه "كشف الأسرار" العلاء الدين البخاري)، علاء الدين عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري الحنفي، دار الكتاب الإسلامي. ١٠٨ - الكليات، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي الحنفي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ١، ١٤١٢ هـ / ١٩٩٢ م.

стр. 265

١٠٩ - لباب اللباب في بيان ما تضمنه أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب، أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن راشد القفصي المالكي، دار المعارف. ١١٠ - لسان العرب، أبو الفضل محمد بن مكرم بن على جمال الدين بن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقي، دار صادر، بيروت، ط ٣، ١٤١٤ هـ. ١١١ - اللمعة الدمشقية، السعيد محمد بن جمال الدين مكي العاملي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١٤١٢ هـ/١٩٩٢ م. ١١٢ - المبدع شرح المقنع، أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح، دار عالم الكتب، الرياض، ١٤٢٣ هـ/٢٠٠٣ م. ١١٣ - المبسوط، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي، دار المعرفة، بيروت، ١٤٠٦ هـ/١٩٨٩ م. ١١٤ - المجتبى من السنن المعروف بسنن النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، ط ٢، ١٤٠٦ هـ/١٩٨٩ م. ١١٥ - مجلة الأحكام العدلية، لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية، الناشر: نور محمد، كارخانه تجارت كتب، آرام باغ، كراتشي. ١١٦ - مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده يعرف بداماد أفندي، دار إحياء التراث العربي. ١١٧ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠٨ هـ/١٩٨٨ م. ١١٨ - مجموع الفتاوي، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، دار عالم الكتب، الرياض. ١١٩ - المجموع شرح المهذب، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، دار العلوم للطباعة، القاهرة. ١٢٠ - محاضرات في الْوَقْف، محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، القاهرة.

стр. 266

١٢١ - المحلى بالآثار، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، دار الفكر، بيروت. ١٢٢ - المحيط البرهاني، محمود بن أحمد بن الصدر الشهيد النجاري برهان الدين مازه، دار إحياء التراث العربي. ١٢٣ - المختصر النافع في فقه الإمامية، أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الحلي، دار الأضواء، بيروت، ط ٣، ١٤٠٥ هـ/١٩٨٥ م. ١٢٤ - مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، زين الدين بن علي العاملي، نشر مؤسسة المعارف الإسلامية، مطبعة دانش، ط ١، ١٤١٤ هـ. ١٢٥ - المسائل الإسلامية، السيد الصادق الحسيني الشيرازي، دار العلوم للتحقيق والطباعة، بيروت. ١٢٦ - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أبو العباس أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، المكتبة العلمية، بيروت. ١٢٧ - المصنف في الأديان والأحكام، أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن بن موسى الكندي السمدي، مطابع سجل العرب، القاهرة، نشر وزارة التراث القومي والثقافة، عمان. ١٢٨ - مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهي، مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة الرحيباني مولدا ثم الدمشقي الحنبلي، المكتب الإسلامي، ١٤١٥ هـ/١٩٩٤ م. ١٢٩ - المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة، محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٩ هـ/ ١٩٩٩ م. ١٣٠ - المعجم الكبير، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي الطبراني، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط ٢. ١٣١ - معجم لغة الفقهاء، محمد رواس قلعه جي وحامد قنيبي، دار النفائس، بيروت، ط ١، ١٤٠٥ هـ/ ١٩٨٥ م. ١٣٢ - معجم مقاييس اللغة، أبو الحسين أحمد بن فارس، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط ١، ٢٠٠١ م.

стр. 267

١٣٣ - معرفة السنن والآثار، أحمد بن الحسين البيهقي، جامعة الدراسات الإسلامية، ودار والوعي، ودار قتيبة، كراتشي بباكستان، حلب، دمشق، ط ١، ١٤١٢ هـ/ ١٩٩١ م. ١٣٤ - المعونة على مذهب عالم المدينة الإمام مالك بن أنس، القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٨ هـ/ ١٩٩٨. ١٣٥ - مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي، مطبعة مصطفى الحلبي، القاهرة، ١٩٥٨ م. ١٣٦ - مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام، يوسف بن عبد الهادي، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، ١٩٧١ م. ١٣٧ - المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض. ١٣٨ - مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة السيد محمد جواد الحسيني العاملي، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة، إيران، ط ١، ١٤٢٩ هـ. ١٣٩ - المفردات في غريب القرآن، حسين بن محمد الأصفهاني، مطبعة مصطفى الحلبي، القاهرة، ١٩٦١ م. ١٤٠ - المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، دار هجر، القاهرة، ط ١، ١٤١٥ هـ/ ١٩٩٥ م. ١٤١ - المنار في المختار من جواهر البحر الزخار، صالح بن مهدي المقبلي، مؤسسة الرسالة ببيروت، ومكتبة الجيل الجديد بصنعاء، ط ١، ١٤٠٨ هـ/ ١٩٨٨ م. ١٤٢ - منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات، تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي الشهير بابن النجار، عالم الكتب، بيروت. ١٤٣ - المنثور في القواعد، أبو عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت، ط ٢، ١٤٠٥ هـ.

стр. 268

١٤٤ - منح الجليل على مختصر خليل، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد عليش المالكي، مكتبة النجاح، ليبيا. ١٤٥ - منهاج الصالحين، أبو القاسم الموسوي الخوئي، دار البلاغة، بيروت، ط ١، ١٤١٢ هـ / ١٩٩٢ م. ١٤٦ - المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج، محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، بيت الأفكار الدولية، الأردن. ١٤٧ - منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، خميس بن سعيد بن على بن مسعود الرستاني، نشر وزارة التراث القومي والثقافة، عُمان، مطبعة عيسى الحلبي، القاهرة. ١٤٨ - المنهج الفائق والمنهل الرائق والمعنى اللائق بآداب الموثق وأحكام الوثائق، أحمد بن يحيى بن عبد الواحد الونشريسي، تحقيق: لطيفة الحسيني، مطبعة الفضالة، المغرب، ١٤١٨ هـ/ ١٩٩٧ م. ١٤٩ - المهذب في فقه الإمام الشافعي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، بيروت. ١٥٠ - مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب الرعيني، دار الفكر، بيروت، ط ١٩٨٧ م. ١٥١ - نُصِبَ الراية الأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي، جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي، مؤسسة الريان للطباعة والنشر، بيروت، لبنان / دار القبلة للثقافة الإسلامية، جدة، السعودية. ١٥٢ - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغير، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة. ١٥٣ - نهاية المطلب في دراية المذهب، أبو المعالي ركن الدين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني الملقب بإمام الحرمين، دار المنهاج، ط ١، ١٤٢٨ هـ / ٢٠٠٧ م.

стр. 269

١٥٤ - نيل الأوطار، محمد بن علي الشوكاني، دار ابن حزم، بيروت، ط ١، ٢٠٠٠ م. ١٥٥ - الهداية شرح بداية المبتدي، أبو الحسن برهان الدين علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، المكتبة الإسلامية. ١٥٦ - الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، محفوظ بن أحمد بن الحسن، أبو الخطاب الكلوذاني، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، ط ١، ١٤٢٥ هـ / ٢٠٠٤ م. ١٥٧ - وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي، دار إحياء التراث العربي، بيروت. ١٥٨ - الوسيط في المذهب، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، دار السلام، القاهرة، ط ١، ١٤١٧ هـ. ١٥٩ - الوصاية والأوقاف وإرث الزوجة والعول والتعصيب من الأحوال الشخصية في الفقه الإسلامي، هاشم معروف الحسني، دار القلم، بيروت، ١٤٠٠ هـ/١٩٨٠ م. ١٦٠ - الْوَقْف قانونًا وشرعًا، رائد العبيدي، مصور من مكتبة الأمانة العامة للأوقاف، الكويت. ١٦١ - الْوَقْف وأحكامه في الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية، محمد جعفر شمس الدين، دار الهادي، بيروت، ط ١، ١٤٢٦ هـ / ٢٠٠٥ م. ١٦٢ - الْوَقْف والوصايا، أحمد الخطيب، مطبعة جامعة بغداد، بغداد، ط ٢، ١٣٩٨ هـ هـ/ ١٩٧٨ م. ١٦٣ - الْوَقْف، أحمد إبراهيم بك، المطبعة السلفية، القاهرة، ١٣٥٥ هـ / ١٩٣٧ م. ١٦٤ - الْوَقْف، بحوث مختارة من الندوة العاشرة لمجمع الفقه الإسلامي في الهند، إعداد: مجاهد الإسلام القاسمي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٢٢ هـ / ٢٠٠١ م. ١٦٥ - الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل، أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخَلَّال البغدادي الحنبلي، دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤١٥ هـ / ١٩٩٤ م.

стр. 270

الفصل الثالث الواقف وشروطه (التكليفية)

стр. 271

المبحث الأول شروط الشخص الواقف المراد بهذا المبحث هو الشروط الشرعية التكليفية التي ينبغي توافرها في الواقف ليصح منه الوقف، وليس الشروط التي يضعها الواقف في وقفيته، والتي تسمى الشروط الجعلية، وتهدف إلى تحقيق مصلحة العقد، ولا تخالف الشرع على المذهب الفقهي المجوز للشروط. وشروط صحة الوقف أنواع؛ منها ما يرجع إلى الواقف، ومنها ما يرجع إلى الموقوف، ومنها ما يرجع إلى مصرف الوقف، ومنها ما يرجع إلى صيغة إيجابه. أما الشروط التي تتعلق بالواقف - والواقف هو من يصدر عنه الوقف وهو أحد أركان الوقف - فهي "أن يكون من أهل التبرع؛ لأن الوقف إما إسقاط، أو تبرع، وفي كل إخراج لملكه لا في نظير عوض" (١)، وأهلية التبرع المعبر عنها بكمال الأهلية تتحقق عند توافر الشروط الآتية: الفرع الأول: البلوغ: البلوغ لغة: الوصول، يقال: بلغ الشيء يبلغ بُلوغًا وبلاغًا؛ أي: وصل وانتهى (٢). وفي اصطلاح الفقهاء بمعنى انتهاء حد الصغر في الإنسان ليكون أهلا للتكاليف الشرعية (٣).

стр. 272

ويتحقق البلوغ بأحد أمرين: طبيعي أو تقديري. وللبلوغ علامات طبيعية ظاهرة، منها ما هو مشترك بين الذكر والأنثى؛ وهي: الاحتلام والإنبات، والاحتلام: خروج المني من الرجل أو المرأة في يقظة أو منام لوقت إمكانه، قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الأْطَفَلُ مِنكُمُ الحُلُمَ﴾ (١)، وقال رسول الله ﷺ : "رُفع القلم عن ثلاثة"، وذكر منها: "وعن الصبي حتى يحتلم" (٢)، وقال أيضا: "وخذ من كل حالم دينارًا" (٣). وأما الإنبات فهو: ظهور شعر العانة، وهو الذي يحتاج في إزالته إلى نحو حلق، دون الزغب الضعيف الذي ينبت للصغير (٤)، وقد اختلف الفقهاء في اعتبار الإنبات علامة على البلوغ على ثلاثة أقوال: الأول: أنه ليس بعلامة مطلقًا: أي لا في حق الله وفي حق العباد، وهو قول أبي حنيفة (٥)،

стр. 273

ورواية عن مالك (١). الثاني: أنه علامة مطلقًا، وهو مذهب المالكية، والحنابلة، ورواية عن أبي يوسف من الحنفية، واستدلوا بحديث تحكيم سعد بن معاذ في بني قريظة؛ إذ حكم بقتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم، واعتبر من أنبت من المقاتلة ومن لم ينبت من الذرية، ولما بلغ ذلك النبي ﷺ قال: "حكمت بحكم الله أو بحكم الملك" (٢)؛ ولقول عمر بن الخطاب ﵁ لغلام من الأنصار شبب بامرأة في شعره: "لو أنبتَّ الشعر لجلدتك" (٣). الثالث: أنه علامة على البلوغ في بعض الصور دون بعض، وهو قول الشافعية، وبعض المالكية (٤). ومن العلامات الطبيعية ما هو خاص بالأنثى؛ وهي: الحيض والحمل؛ لقول النبي ﷺ : "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" (٥).

стр. 274

وإن لم توجد علامة من العلامات الطبيعية للبلوغ فإنه يحكم على البلوغ بالسن، ويسمى البلوغ التقديري، واختلف الفقهاء في سن البلوغ على ثلاثة أقوال (١): الأول: أنه خمس عشرة سنة قمرية للذكر والأنثى، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة، وصاحبي أبي حنيفة. الثاني: أنه ثماني عشرة سنة قمرية للذكر والأنثى، وهو مذهب المالكية. الثالث: أنه ثماني عشرة سنة للذكر، وسبع عشرة سنة للأنثى، وهو مذهب أبي حنيفة. وقد نصت المادة (٩٨٦) من مجلة الأحكام العدلية على أن "مبدأ سن البلوغ في الرجل اثنتا عشرة سنة، وفي المرأة تسع سنوات، ومنتهاه في كليهما خمس عشرة سنة، وإذا أكمل الرجل اثنتي عشرة سنة ولم يبلغ يُقال له: المراهق، وإذا أكملت المرأة تسعًا ولم تبلغ يُقال لها: المراهقة .. إلى أن يبلغا (٢). واتفق الفقهاء على أنه يشترط لصحة الوقف أن يكون الواقف بالغًا، فلا يصح وقف الصبي الذي لم يبلغ، ولا فرق بين أن يكون الصبي مميزًا أو غير مميز (٣)؛ لأن

стр. 275

غير المميز ليس أهلًا للتصرفات مطلقًا، والمميز ليس أهلًا للتبرعات (١). قال الكاساني من الحنفية: "وأما الصبي العاقل فتصح منه التصرفات النافعة بلا خلاف، ولا تصح منه التصرفات الضارة المحضة بالإجماع" (٢)، وقال الشيخ عليش من المالكية نقلًا عن المقدمات: "لا اختلاف بين مالك وأصحابه في أن الصغير الذي لم يبلغ الحلم من الرجال، والحيض من النساء، لا يجوز له في ماله معروف من هبة ولا صدقة ولا عطية ولا عتق، وإن أذن له الأب أو الوصي" (٣)، واستدل هؤلاء الفقهاء على ما ذهبوا إليه من عدم صحة وقف الصبي بقول النبي ﷺ : "رُفع القلم عن

стр. 276

ثلاث" (١)، فذكر "الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يبرأ" (٢)، وبأن الصبي ليس من أهل التصرفات الضارة؛ ولهذا لا تصح منه الهبة والصدقة والإعتاق ونحو ذلك" (٣). واستثنى الإمامية من المنع حالتين: - إذا أوصى الصبي بأن يوقف ملكه بعد وفاته على وجوه البر والمعروف، وكان قد بلغ عشرًا وعقل نفذت وصيته. - وإذا وقف بإذن وليه وكان مصلحة، قالوا: ففي بطلانه إشكال، والأظهر الصحة (٤). وفي رواية مرجوحة عند الإمامية: يصح وقف الصبي المميز، فذكر المحقق الحلي أنه: في وقف من بلغ عشرًا تردد، والمروي جواز صدقته، والأولى المنع؛ لتوقف رفع الحجر على البلوغ والرشد (٥)، وقال الحكيم: الأحوط وجوبا عدم نفوذ الوقف من الصبي قبل البلوغ، حتى لو بلغ عشر سنين وكان وقفه بالمعروف، ثم رجح توقف صحة وقف الصبي على أمرين؛ هما: أن يكون في الوقف صلاح له، وأن يأذن له وليه فيه (٦). وتجدر الإشارة إلى أن الزيدية قد نصوا على صحة توكيل الصبي بالوقف، على الرغم من أنه لا يصح الوقف من الصبي عن نفسه (٧).

стр. 277

الفرع الثاني: العقل: من معاني العقل في اللغة: الحجر والنهي، وهو ضد الحمق، يقال عقل الشيء يعقله عقلًا إذا فهمه (١). وفي الاصطلاح: ما يحصل به التمييز، ونقل عن الشافعي: العقل آلة التمييز والإدراك (٢). وقال الفيومي: غريزة يتهيأ بها الإنسان إلى فهم الخطاب (٣). وقيل: العقل قوة ضرورية بوجودها يصح درك الأشياء ويتوجه تكليف الشرع، وهو مما يعرفه كل إنسان من نفسه (٤). واتفق الفقهاء على أنه يشترط لصحة الوقف وانعقاده أن يكون الواقف عاقلًا (٥)؛

стр. 278

وذلك لأن صحة التبرعات أو ما في معناها من الإسقاطات تتوقف على كمال العقل (١). وجمع الزيدية شرطي العقل والبلوغ في الواقف بقولهم: يُشترط في الوقف التكليف (٢). والمراد باشتراط العقل كماله، فلا يصح الوقف من فاقده أو ناقصة، ويتفرع على هذا المسائل الآتية: أولًا: وقف المجنون: الجنون لغة: زوال العقل أو فساده (٣). واصطلاحًا: اختلاط العقل بحيث يمنع وقوع الأفعال والأقوال على النهج المستقيم إلا نادرًا (٤). والمجنون إما أن يكون جنونه مطبقًا أو متقطعًا. أ) فإن كان جنونه مطبقًا غير متقطع: فقد اتفق الفقهاء على عدم صحة الوقف منه (٥)؛ لأنه بالجنون تسلب الدلالات واعتبار الأقوال، فلا تصح هبته ولا صدقته

стр. 279

ولا وقفه ولا وصيته .. وما إلى ذلك؛ لأن التصرفات يشترط فيها كمال العقل، والمجنون مسلوب العقل أو مختله، وعديم التمييز والأهلية (١). ب) وإن كان الجنون غير مطبق بأن يجن تارة ويفيق تارة أخرى: ذهب الحنفية إلى أنه في حال إفاقته كالعاقل (٢)، وهو قول المالكية، والحنابلة، والظاهرية (٣)، وأخذت مجلة الأحكام العدلية بهذا الرأي حيث نصت في المادة (٩٨٠) على أن تصرفات المجنون غير المطبق في حالة إفاقته كتصرفات العاقل". ومن ثم إن صدر الوقف منه في حال إفاقته صح كالعاقل؛ لأنه إذا زال الجنون الذي هو مانع من التصرف عاد الممنوع (٤).

стр. 280

ثانيًا: وقف المعتوه: العته لغة: التَّعَتُّه: الدَّهَشُ وقد عُتِهَ الرجلُ عَتْهًا وعُتْهًا وعُتَاهًا والمَعْتُوه المَدْهُوشُ من غير مَسِّ جُنُونٍ، وهو نقصان العقل من غير جنون، والمعتوه ناقص العقل (١). واصطلاحًا: آفة ناشئة عن الذات توجب خللًا في العقل فيصير صاحبه مختلط الكلام (٢). ومن الفقهاء من قسم العته إلى قسمين: أحدهما: من اختلط كلامه فمرة يشبه كلام العقلاء، ومرة يشبه كلام المجانين. والثاني: هو اختلال في العقل كالجنون، ويختلف عن الجنون في أن المعتوه يكون صامت؛ ولذلك يقال له: الجنون الصامت (٣). وقد اتفق الفقهاء على أنه لا يصح وقف المعتوه (٤)؛ لأن العته اختلال في العقل يلزم منه سلب التكليف وصحة التصرفات.

стр. 281

فقد صرّح الحنفية بأن (المعتوه كالصبي العاقل في تصرفاته وفي رفع التكليف عنه) (١)، وقال العدوي في حاشيته على شرح الرسالة: "وَالْمَجْنُونُ وَالْمَعْتُوهُ الضَّعِيفُ الْعَقْلِ لَا يَصِحُّ عَقْدًا وَاحِدٍ مِنْهُمَا" (٢)، ونقل الفاسي اتفاق العلماء على عدم نفاذ تصرفات الصبي والمجنون والمعتوه في ماله، حيث ذكر أنهم اتفقوا على وجوب الحجر على من لم يبلغ، وعلى من هو مجنون معتوه، أو مطبق لا عقل له، وإن كان ما أنفذ مَنْ ذكرنا في حال فقد عقله، أو قبل بلوغه (مِن: هبة، أو عتق، أو بيع، أو صدقة) باطل (٣). ثالثًا: وقف المغمى عليه والنائم: الإغماء لغة: الخفاء والستر (٤). واصطلاحًا: سهو يعتري الإنسان مع فتور الأعضاء لعلة، وقيل: فتور غير أصلي لا بمخدر يزيل عمل القوى (٥). وَإِقْرارُ الصَّبيِّ الْمَحْجُورِ عَليهِ والمَعْتُوهِ والمُغْمَى عَليهِ والنَّائِمِ بَاطِلٌ، بِمَنْزِلَةِ سَائِرِ تَصَرُّفَاتِهِمْ (٦).

стр. 282

رابعًا: وقف الساهي والغافل: السهو في اللغة: ذهول المعلوم من أن يخطر بالبال، وقيل: خطأ عن غفلة، وهو ضربان: أحدهما: ألا يكون من الإنسان جوالبه ومولداته؛ كمجنون سبَّ إنسانًا. الثاني: أن يكون منه مولداته، كمن شرب خمرًا ثم ظهر منه منكر بلا قصد. والأول معفو عنه والثاني مؤاخذ به، قال في المصباح: وفرقوا بين الساهي والناسي بأن الناسي إذا ذكر تذكر، والساهي بخلافه، والسهوة: الغفلة، وسهى إليه: نظر ساكن الطرف (١). وخلاف السهو: العمد والتعمد (٢). أما الغفلة عن الشيء، فهي ألا يخطر ذلك بباله" (٣). والغفلة: فقد الشعور بما حقه أن يشعر به، قاله الحرالي، وقال أبو البقاء: الذهول عن الشيء، وقال الراغب: سهو يعتري من قلة التحفظ والتيقظ (٤). ونص الإمامية على أن وقف الساهي أو الغافل لا يصح (٥). خامسًا: وقف السكران: السُّكْر في اللغة: نقيض الصحو، والسكران: خلاف الصاحي (٦).

стр. 283

وفي الاصطلاح: نشوة تزيل العقل، وقال الشافعي: السكران هو الذي اختلط كلامه المنظوم، وانكشف سره المكتوم (١). قال الشيخ عليش نقلًا عن ابن رشد: السكران ينقسم قسمين؛ الأول: سكران لا يعرف الأرض من السماء، ولا الرجل من المرأة، والثاني: سكران مختلط، معه بقية من عقله، إلا أنه لا يملك الاختلاط من نفسه؛ فيخطئ ويصيب، أما السكران الذي لا يعرف الأرض من السماء ولا الرجل من المرأة؛ فلا اختلاف في أنه كالمجنون في جميع أفعاله وأقواله فيما بينه وبين الله تعالى، وفيما بينه وبين الناس، وأما السكران المختلط الذي معه بقية من عقله؛ فاختلف أهل العلم في أفعاله وأقواله (٢). وعليه: فقد ذهب الحنفية، والشافعية في المذهب كذلك، وابن نافع من المالكية، والإمامية، والزيدية في قول مرجوح إلى أن السكران كالصاحي؛ فتكون تصرفاته نافذة، فوقف السكران صحيح نافذ عند أصحاب هذا الاتجاه (٣).

стр. 284

ويرى المالكية في المذهب، والظاهرية، والحنابلة في رواية، وابن تيمية، والإمامية، والمختار عند الزيدية أن وقف السكران غير منعقد (١). وفرّق الإباضية بين السكر الذي سببه مباح، والسكر الذي سببه محرم، فأثبتوا الخطاب للسكران بسبب محرم دون الآخَر، وقالوا: لا يخرج السكران من كونه مخاطبًا؛ لأنَّهُ متعرض بنفسه لتغير عقله اختيارًا، فناسب أن تجرى عليه الأحكام الشرعية، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ (٢)، فإنهم نُهوا أن يقربوا الصلاة وهم سكارى، وهذا الخطاب متوجه إليهم حال السكر، فإذا ظهرت صحة تعلق الخطاب بالسكران، فتجري عليه أحكام الصاحي (٣). الفرع الثالث: الحرية: الحرية في اللغة مصدر الحر والحرار -بالفتح- كذلك، وقد حَرَّ حَرارًا؛ أي صار حرًا (٤).

стр. 285

والحر خلاف العبد، ويستعار للكريم؛ كالعبد اللئيم، والحرة خلاف الأمة (١). والحرية في الاصطلاح: خلوص نفس العبد عن الرق والملك (٢). واختلف الفقهاء في اشتراط حرية الواقف لصحة الْوَقْف على قولين: القول الأول: يُشترط لصحة الْوَقْف أن يكون الواقف حرًا، وهو قول الجمهور من الحنفية، والمالكية، والحنابلة، والشافعية، والإمامية .. فلا يصح عندهم وقف العبد؛ لأن الْوَقْف إزالة الملك، والعبد ليس من أهل الملك، سواء كان مأذونًا أم محجورًا؛ لأن الْوَقْف ليس من باب التجارة، ولا من ضرورات التجارة؛ فلا يملكه المأذون، كما لا يملك الصدقة والهبة والإعتاق (٣). وهو مقتضى عبارات الزيدية؛ إذ يعتبرون الملك وإطلاق التصرف من شروط الواقف، فلا يصح الْوَقْف عندهم من غير المالك (٤)، والعبد ليس من أهل الملك. القول الثاني: يصح وقف العبد ما لم ينتزع سيده ماله، وهو مذهب الظاهرية، قال ابن حزم: "العبد في جواز صدقته وهبته وبيعه وشرائه كالحر، والأمة كالحرة
следующие страницы →