← Фикх общий

Фикх общий · id 308

مدونة أحكام الوقف الفقهية

مجموعة من المؤلفين

Полный текст (1 458 стр.). Показаны 736–775 · переход к 741.

стр. 736

مصادر ومراجع الفصل السابع ١ - أحكام الْوَقْف، دراسة وتحقيق: يحيى بن يحيى بن محمد بن محمد الحطاب، مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستير في العلوم الإسلامية، جامعة الجزائر ١، عبد القادر باجي، قسم الشريعة والقانون، تخصص أصول الفقه، السنة الجامعية، ١٤٢٤ هـ / ٢٠٠٤ م). ٢ - الإحكام في أصول الأحكام، أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي، تحقيق: عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي، بيروت - دمشق. ٣ - الإحكام في أصول الأحكام، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، المحقق: الشيخ أحمد محمد شاكر، دار الآفاق الجديدة، بيروت. ٤ - الاختيار لتعليل المختار، مجد الدين أبو الفضل عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي الحنفي، مطبعة الحلبي القاهرة، ١٣٥٦ هـ/ ١٩٣٧ م. ٥ - إِرْشَادُ السَّالِك إلى أشْرَفِ المَسَالِكِ في فقه الإمام مالك، أبو زيد أو أبو محمد شهاب الدين عبد الرحمن بن محمد بن عسكر البغدادي المالكي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، ط ٣. ٦ - أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زين الدين أبو يحيى زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري السنيكي، دار الكتاب الإسلامي. ٧ - الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصري، وضع حواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٩ هـ / ١٩٩٩ م. ٨ - الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي المحقق: مكتب البحوث والدراسات دار الفكر بيروت. ٩ - الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي المقدسي ثم الصالحي، المحقق: عبد اللطيف محمد موسى السبكي، دار المعرفة بيروت.

стр. 737

١٠ - الأم، الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي، دار المعرفة بيروت، ١٤١٠ هـ/ ١٩٩٠ م. ١١ - الانتصار على علماء الأمصار، يحيى بن حمزة الحسيني، تحقيق: عبد الوهاب بن علي المؤيد وعلي بن أحمد مفضل، مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية، ط ١، ١٤٢٢ هـ / ٢٠٠٢ م. ١٢ - الانتصار، الشريف المرتضى، تحقيق: مؤسسة النشر الإسلامي، نشر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم، طبع في شوال المكرم ١٤١٥ هـ. ١٣ - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي، دار إحياء التراث العربي، ط ٢، بدون تاريخ. ١٤ - البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصري، دار الكتاب الإسلامي. ١٥ - البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، أحمد بن يحيى المرتضى، مكتبة اليمن، ١٩٤٧ م. ١٦ - بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير، أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي الشهير بالصاوي المالكي، دار المعارف. ١٧ - البيان في مذهب الإمام الشافعي، أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي، تحقيق قاسم محمد النوري، دار المنهاج جدة، ط ١، ١٤٢١ هـ / ٢٠٠٠ م ١٨ - البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، حققه: د محمد حجي وآخرون، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط ٢، ١٤٠٨ هـ / ١٩٨٨ م.

стр. 738

١٩ - تاج العروس، أبو الفيض محمّد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني الملقب بمرتضى الزَّبيدي، دار الهداية. ٢٠ - التاج المُذْهَب لأحكام المَذْهَب شرح متن الأزهار في فقه الأئمة الأطهار، القاضي العلامة أحمد بن قاسم العنسي اليماني الصنعاني، دار الحكمة اليمانية للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، ١٤١٤ هـ / ١٩٩٣ م. ٢١ - التاج والإكليل لمختصر خليل، محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد الله المواق المالكي، دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤١٦ هـ / ١٩٩٤ م. ٢٢ - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، فخر الدين عثمان بن علي بن محجن البارعي الزيلعي الحنفي، المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة، ط ١، ١٣١٣ هـ. ٢٣ - تتمة الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير: السيد العباس بن أحمد الحسني، مكتبة المؤيد، الطائف، ط ٢، ١٣٨٨ هـ/ ١٩٦٨ م. ٢٤ - تحرير الأحكام، الحلي، تحقيق: الشيخ إبراهيم البهادري، نشر مؤسسة الإمام الصادق، قم، ط ١، ١٤٢٠ هـ. ٢٥ - تحرير الوسيلة، السيد الخميني، مطبعة الآداب - النجف الأشرف، نشر دار الكتب العلمية، مؤسسة مطبوعاتي إسماعيليان، قم - إيران، ط ٢، ١٣٩٠ هـ. ٢٩ - التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي، الدار التونسية للنشر - تونس، ط، ١٩٨٤ هـ. ٢٧ - تحفة المحتاج في شرح المنهاج، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد، ١٣٥٧/ ١٩٨٣ م. ٢٨ - تذكرة الفقهاء، العلّامة الحلّي، تحقيق: مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، مطبعة مهر - قم، الناشر: مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، قم، إيران، ط ١، محرم ١٤١٤ هـ.

стр. 739

٢٩ - تذكرة الفقهاء، العلَّامة الحلّي، تحقيق: مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، مطبعة مهر، قم، الناشر: مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، قم، إيران، ط ١، محرم ١٤١٤ هـ. ٣٠ - تفسير الحجرات - الحديد، محمد بن صالح بن محمد العثيمين، دار الثريا للنشر والتوزيع، الرياض، ط ١، ١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م. ٣١ - التلقين في الفقه المالكي، أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي، المحقق: أبي أويس محمد بو خبزة الحسني التطواني، دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م. ٣٢ - "التهذيب" في اختصار المدونة، أبو سعيد خلف بن أبي القاسم محمد، الأزدي القيرواني بن البراذعي المالكي، دراسة وتحقيق: د. محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، دبي، ط ٣، ١٤٢٣ هـ / ٢٠٠٢ م. ٣٣ - تيسير التفسير، محمد بن يوسف أطفيش، تحقيق: إبراهيم بن محمد طلاي، المطبعة العربية، غرداية، ١٩٩٤ م. ٢٦ - الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي، دار الكتب المصرية - القاهرة، ط ٢، ١٣٨٤ هـ / ١٩٦٤ م. ٣٥ - جامع الأمهات، جمال الدين بن عمر بن الحاجب، حققه وعلق عليه: أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري، اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، بيروت، ط ١، ١٤١٩ هـ / ١٩٩٨ م. ٣٦ - جامع الخلاف والوفاق، علي بن محمد القمي، تحقيق: الشيخ حسين الحسيني البيرجندي، مطبعة باسدار إسلام - قم، الناشر انتشارات زمينه سازان ظهور إمام عصر، ط ١، ١٩٨٠ م. ٣٧ - جمهرة اللغة، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي، المحقق: رمزي منير بعلبكي، دار العلم للملايين بيروت، ط ١، ١٩٨٧ م.

стр. 740

٣٨ - جمهرة أنساب العرب، أَبُو مُحَمَّد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، تحقيق: لجنة من العلماء، دار الكتب العلمية - بيروت، ط ١، ١٤٠٣/ ١٩٨٣ م. ٣٩ - جوابات الإمام السَّالِمِي للإمام نور الدِّين عبد الله بن حميد السَّالِمِي، إشراف: عبد الله بن مُحَمَّد بن عبد الله السَّالِمِي، تنسيق ومراجعة: د. عبد الستار أَبُو غدة، مكتبة الإمام السَّالِمِي، بديه - سلطنة عمان، ٢٠١٠ م. ٤٠ - جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود، المنهاجي الأسيوطي، تحقيق: مسعد عبد الحميد مُحَمَّد السعدني، الناشر دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط ١، ١٤١٧ هـ/ ١٩٩٦ م. ٤١ - جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود، شمس الدِّين مُحَمَّد بن أحمد بن علي بن عبد الخالق، المنهاجي الأسيوطي ثمّ القاهري الشافعي، حققها وخرج أحاديثها: مسعد عبد الحميد مُحَمَّد السعدني، دار الكتب العلمية بيروت، ط ١، ١٤١٧ هـ/ ١٩٩٦ م. ٤٢ - جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، مُحَمَّد حسن النجفي، تحقيق وتعليق وتصحيح: محمود القواجاني، دار الكتب الإسلامية، طهران. ٤٣ - جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، مُحَمَّد حسن النجفي، حققه وعلق عليه: الشيخ عباس القوجاني [وهنالك طبعة اخري عليها تعليق آخر للشيخ علي الأخوندي]، دار الكتب الإسلامية، طهران. ٤٤ - الجوهرة النيرة، أَبُو بكر بن علي بن مُحَمَّد الحدادي العبادي الزَّبِيدِيّ اليمني الحنفي، المطبعة الخيرية، ط ١، ١٣٢٢ هـ. ٤٥ - حاشية البُجَيْرَمِيّ على الخطيب، سليمان بن مُحَمَّد بن عمر البُجَيْرَمِيّ المصري الشافعي، دار الفكر، ١٤١٥ هـ/ ١٩٩٥ م.

стр. 741

٤٦ - حاشية الترتيب، أَبُو ستة، مُحَمَّد بن يوسف المصعبي، تحقيق: إبراهيم طلاي، مطبعة البعث، قسنطينة، الجزائر. ٤٧ - حاشية الجامع الصحيح، نور الدِّين عبد الله بن حميد السَّالِمِي (ج ١)، مطبعة الأزهار الرياضية، القاهرة، ١٣٢٦ هـ، (ج ٣) صححه وعلق عليه: عز الدِّين التنوخي، المطبعة العمومية بدمشق، ١٣٨٣/ ١٩٦٣ م. ٤٨ - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، مُحَمَّد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، دار الفكر. ٤٩ - حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع، عبد الرحمن بن مُحَمَّد بن قاسم العاصمي الحنبلي النجدي، دون ناشر، ١٣٩٧ هـ. ٥٠ - حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، أَبُو الحسن علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي، المحقق: يوسف الشيخ مُحَمَّد البقاعي، دار الفكر - بيروت، ١٤١٤ هـ/ ١٩٩٤ م. ٥١ - حاشيتا قليوبي وعميرة، أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة، دار الفكر - بيروت، ١٤١٥ هـ/ ١٩٩٥ م. ٥٢ - الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي (وهو شرح مختصر المزني)، أَبُو الحسن علي بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن حبيب البصري البغدادي الشهير بالماوردي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٩ هـ/ ١٩٩٩ م. ٥٣ - الدر المنظوم الحاوي لأنواع العلوم، القسم: كتب من مؤسسة الإمام زيد. ٥٤ - درر الحكام شرح غرر الأحكام، مُحَمَّد بن فرامرز بن علي الشهير بملا - أو منلا أو المولى - خسرو، دار إحياء الكتب العربية. ٥٥ - دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات، منصور بن يونس بن صلاح الدِّين بن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي، عالم الكتب، ط ١، ١٤١٤ هـ/ ١٩٩٣ م.

стр. 742

٥٦ - دليل الطالب لنيل المطالب، مرعي بن يوسف بن أَبِي بكر بن أحمد الكرمي الْمَقْدِسِي الحنبلي، المحقق: أَبُو قتيبة نظر مُحَمَّد الفاريابي، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض، ط ١، ١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م. ٥٧ - الذخيرة، أَبُو العباس شهاب الدِّين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي، المحقق: مُحَمَّد حجي (جزء ١، ٨، ١٣) وسعيد أعراب (جزء ٢، ٩) ومحمد بو خبزة (جزء ٣ - ٥، ٧، ٩ - ١٢)، دار الغرب الإسلامي بيروت، ط ١، ١٩٩٤ م. ٥٨ - رد المحتار على الدر المختار ابن عابدين، مُحَمَّد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي دار الفكر بيروت، ط ٢، ١٤١٢ هـ/ ١٩٩٢ م. ٥٩ - الروضة الندية في شرح اللمعة الدمشقية، زين الدِّين العاملي، دار العالم الإسلامي - بيروت. ٦٠ - زاد المستقنع في اختصار المقنع، شرف الدِّين أَبُو النجا موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي الْمَقْدِسِي ثمّ الصّالحي، المحقق: عبد الرحمن بن علي بن مُحَمَّد العسكر، دار الوطن للنشر - الرياض. ٦١ - زاد المسير في علم التفسير، جمال الدِّين أَبُو الفرج عبد الرحمن بن علي بن مُحَمَّد الجوزي، المحقق: عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي - بيروت، ط ١، ١٤٢٢ هـ. ٦٢ - السراج الوهاج على متن المنهاج، مُحَمَّد الزهري الغمراوي، دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت. ٦٣ - السرائر، ابن إدريس الحلّي؛ تحقيق: لجنة التحقيق، مطبعة مؤسسة النشر الإسلامي، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة، ط ٢، ١٤١٠ هـ. ٦٤ - سنن أَبِي داود، أَبُو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأَزْدِي السِّجِسْتاني، المحقق: مُحَمَّد محيي الدِّين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا - بيروت.

стр. 743

٦٥ - السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، مُحَمَّد بن علي بن مُحَمَّد بن عبد الله الشوكاني اليمني، دار ابن حزم، ط ١. ٦٦ - شرائع الإسلام، المحقق الحلّي، تحقيق مع تعليقات: السيد صادق الشيرازي، مطبعة أمير - قم، الناشر انتشارات استقلال - طهران، ط ٢، ١٤٠٩ هـ، أفست من الطبعة الثالثة ١٤٠٣ هـ/ ١٩٨٣ م، طبع بموافقة مؤسسة الوفاء، بيروت - لبنان. ٦٧ - شرح الأزهار، الإمام أحمد المرتضى، الناشر: مكتبة غمضان - صنعاء - اليمن. ٦٨ - شرح القواعد الفقهية، أحمد بن الشيخ مُحَمَّد الزرقا، صححه وعلق عليه: مصطفى أحمد الزرقا، دار القلم، دمشق - سوريا، ط ٢، ١٤٠٩ هـ/ ١٩٨٩ م. ٦٩ - الشرح الكبير على متن المقنع، أَبُو الفرج شمس الدِّين عبد الرحمن بن مُحَمَّد بن أحمد بن قدامة الْمَقْدِسِي الجماعيلي الحنبلي، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع. ٧٠ - الشرح الكبير للشيخ أحمد الدردير على مختصر خليل، أحمد بن أحمد بن أَبِي حامد العَدوي المالكي الأزهري الخَلْوتِي الشهير بأحمد الدردير، دار الفكر، د. ط، د. ت. ٧١ - شرح اللمعة، الشهيد الثاني، تحقيق السيد مُحَمَّد كلانتر، الطبعة الأولى - الثانية، ١٣٨٦ - ١٣٩٨ هـ، منشورات جامعة النجف الدينية. نشورات مكتبة الداوري - قم، مطبعة أمير قم، ط ١، ١٤١٠ هـ (نسخة أفست). ٧٢ - الشرح الممتع على زاد المستقنع، مُحَمَّد بن صالح بن مُحَمَّد العثيمين، دار ابن الجوزي، ط ١، ١٤٢٢/ ١٤٢٨ هـ. ٧٣ - شرح النيل وشفاء العليل، مُحَمَّد بن يوسف اطفيش، نشر دار الفتح، لبنان، ودار الإرشاد جدة، ١٣٩٢ هـ/ ١٩٧٢ م. ٧٤ - شرح مختصر خليل، أَبُو عبد الله مُحَمَّد بن عبد الله الخرشي المالكي، دار الفكر للطباعة - بيروت.

стр. 744

٧٥ - الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها، أَبُو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، الناشر، مُحَمَّد علي بيضون، ط ١، ١٤١٨ هـ/ ١٩٩٧ م. ٧٦ - الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أَبُو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، ط ٤، ١٤٠٧ هـ/ ١٩٨٧ م. ٧٧ - صحيح البخاري، مُحَمَّد بن إسماعيل أَبُو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: مُحَمَّد زهير بن ناصر النَّاصِر، دار طوق النجاة، ط ١، ١٤٢٢ هـ. ٧٨ - الضياء، سلمة بن سعيد العوتبي، تحقيق الحاج سليمان بابزيز، نشر وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عمان، ١٤٣٦ هـ/ ٢٠١٥ م. ٧٩ - العدة شرح العمدة، أَبُو مُحَمَّد بهاء الدِّين عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد الْمَقْدِسِي، دار الحديث، القاهرة، ١٤٢٤ هـ/ ٢٠٠٣ م. ٨٠ - العدة في أصول الفقه، القاضي أَبُو يعلى مُحَمَّد بن الحسين بن مُحَمَّد بن خلف بن الفراء، حققه وعلق عليه وخرج نصه: د. أحمد بن علي بن سير المباركي، بدون ناشر، ط ٢، ١٤١٠ هـ/ ١٩٩٠ م. ٨١ - العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية، ابن عابدين، مُحَمَّد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، دار المعرفة. ٨٢ - العناية شرح الهداية، مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن محمود، أكمل الدِّين أَبُو عبد الله ابن الشيخ شمس الدِّين ابن الشيخ جمال الدِّين الرومي البابرتي، دار الفكر. ٨٣ - عوالي اللئالي، ابن أَبِي جمهور الأحسائي، تحقيق: الحاج آقا مجتبي العراقي، مطبعة سيد الشهداء - قم، ط ١، ١٤٠٣ هـ/ ١٩٨٣ م. ٨٤ - الغرر البهية في شرح البهجة الوردية، زين الدِّين أَبُو يَحْيَى زكريا بن مُحَمَّد بن أحمد بن زكريا الأنصاري السنيكي، المطبعة الميمنية.

стр. 745

٨٥ - غنية النزوع، ابن زهرة الحلبي، تحقيق: الشيخ إبراهيم البهادري، إشراف: جعفر السبحاني، مطبعة اعتماد، قم، الناشر: مؤسسة الإمام الصادق، توزيع: مكتبة التوحيد، ط ١، محرم الحرام، ١٤١٧ هـ. ٨٦ - فتاوى ابن الصّلاح، عثمان بن عبد الرحمن، أَبُو عمرو، تقي الدِّين المعروف بابن الصّلاح، المحقق: د. موفق عبد الله عبد القادر، مكتبة العلوم والحكم، عالم الكتب، بيروت، ط ١، ١٤٠٧ هـ. ٨٧ - فتاوى الرملي، شهاب الدِّين أحمد بن حمزة الأنصاري الرملي الشافعي، جمعها: ابنه، شمس الدِّين مُحَمَّد بن أَبِي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدِّين الرملي، المكتبة الإسلامية. ٨٨ - فتاوى السبكي، أَبُو الحسن تقي الدِّين علي بن عبد الكافي السبكي، دار المعارف. ٨٩ - فتاوى الشيخ بيوض، الشيخ إبراهيم بن عمر بيوض، المطبعة العربية، غرداية، الجزائر، ١٩٨٢ م. ٩٠ - الفتاوى الفقهية الكبري، شهاب الدِّين شيخ الإسلام، أَبُو العباس أحمد بن مُحَمَّد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري، جمعها: تلميذ ابن حجر الهيتمي، الشيخ عبد القادر بن أحمد بن علي الفاكهي المكي، المكتبة الإسلامية. ٩١ - الفتاوى الهندية، لجنة علماء برئاسة نظام الدِّين البلخي، دار الفكر، ط ٢، ١٣١٠ هـ. ٩٢ - فتاوى ورسائل سماحة الشيخ مُحَمَّد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، مُحَمَّد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، جمع وترتيب وتحقيق: مُحَمَّد بن عبد الرحمن بن قاسم، مطبعة الحكومة بمكة المكرمة، ط ١، ١٣٩٩ هـ. ٩٣ - فتح القدير، مُحَمَّد بن علي بن مُحَمَّد بن عبد الله الشوكاني اليمني، دار ابن كثير، دار الكلم الطيب، دمشق، بيروت، ط ١، ١٤١٤ هـ. ٩٤ - فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدِّين، زين الدِّين أحمد بن عبد العزيز بن زين الدِّين بن علي بن أحمد المعبري المليباري الهندي، دار بن حزم، ط ١.

стр. 746

٩٥ - فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، زين الدِّين أَبُو يَحْيَى زكريا بن مُحَمَّد بن أحمد بن زكريا الأنصاري السنيكي، دار الفكر للطباعة والنشر، ١٤١٤ هـ/ ١٩٩٤ م. ٩٦ - فقه الرضا، علي بن بابويه، تحقيق مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، قم المشرفة، الناشر: المؤتمر العالمي للإمام الرضا، مشهد المقدسة، ط ١، شوال ١٤٠٦ هـ. ٩٧ - الفواكه الدواني على رسالة ابن أَبِي زيد القيرواني، أحمد بن غانم (أو غنيم) بن سالم بن مهنا، شهاب الدِّين النفراوي الأزهري المالكي، دار الفكر، ١٤١٥ هـ/ ١٩٩٥ م. ٩٨ - في رحاب القرآن، إبراهيم بيوض، تحرير وتحقيق: عيسى الشيخ بالحاج، المطبعة العربية، غرداية، الجزائر. ٩٩ - القاموس الفقهي لغة واصطلاحًا، د. سعدي أَبُو حبيب، دار الفكر، دمشق - سورية، ط ٢، ١٤٠٨ هـ/ ١٩٨٨ م. ١٠٠ - قرة عين الأخيار لتكملة رد المحتار، علاء الدِّين مُحَمَّد بن (مُحَمَّد أمين المعروف بابن عابدين) بن عمر بن عبد العزيز عابدين الحسيني الدمشقي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت. ١٠١ - الكافي في فقه الإمام أحمد، أَبُو مُحَمَّد موفق الدِّين عبد الله بن أحمد بن مُحَمَّد بن قدامة الجماعيلي الْمَقْدِسِي ثمّ الدمشقي الحنبلي الشهير بابن قدامة الْمَقْدِسِي، دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤١٤ هـ/ ١٩٩٤ م. ١٠٢ - الكافي في فقه أهل المدينة، أَبُو عمر يوسف بن عبد الله بن مُحَمَّد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي، المحقق: مُحَمَّد مُحَمَّد أحيد ولد ماديك الموريتاني، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، ط ٢، ١٤٠٠ هـ/ ١٩٨٠ م. ١٠٣ - كتاب العين، أَبُو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري، المحقق: د. مهدي المخزومي ود. إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال. ١٠٤ - كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن صلاح الدِّين بن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي، دار الكتب العلمية.

стр. 747

١٠٥ - الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، أَبُو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله، دار الكتاب العربي - بيروت، ط ٢، ١٤٠٧ هـ. ١٠٦ - كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، أَبُو بكر بن مُحَمَّد بن عبد المؤمن بن حريز بن معلى الحسيني الحصني، تقي الدِّين الشافعي، المحقق: علي عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان، دار الخير، دمشق، ط ١، ١٩٩٤ م. ١٠٧ - الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، أَيُّوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي، أَبُو البقاء الحنفي، المحقق: عدنان درويش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت. ١٠٨ - كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين، الإمام جلال الدِّين مُحَمَّد بن أحمد المحلّى، عني به: محمود بن أحمد الحديدي، نشر دار المنهاج، ١٤٣٤ هـ/ ٢٠١٣ م. ١٠٩ - اللباب في شرح الكتاب، عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي، حققه وفصله وضبطه وعلق حواشيه: مُحَمَّد محيي الدِّين عبد الحميد، المكتبة العلمية، بيروت. ١١٠ - لسان الحكام في معرفة الأحكام، أَبُو الوليد أحمد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد، لسان الدِّين بن الشِّحْنَة الثقفي الحلبي، مطبعة البابي الحلبي، القاهرة، ط ٢، ١٣٩٣ هـ/ ١٩٧٣ م. ١١١ - لسان العرب، أَبُو الفضل مُحَمَّد بن مكرم بن على، جمال الدِّين بن منظور الأنصاري الرويعي الإفريقي، دار صادر، بيروت، ط ٣، ١٤١٤ هـ. ١١٢ - اللمعة الدمشقية، الشهيد الأول، مطبعة قدس - قم، منشورات دار الفكر - قم، ط ١، ١٤١١ هـ. ١١٣ - المبدع في شرح المقنع، برهان الدِّين أَبُو إسحاق إبراهيم بن مُحَمَّد بن عبد الله بن مُحَمَّد بن مفلح، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٨ هـ/ ١٩٩٧ م.

стр. 748

١١٤ - المبسوط في فقه الإمامية، أَبُو جعفر مُحَمَّد بن الحسن الطوسي، تحقيق: تصحيح وتعليق: السيد مُحَمَّد تقي الكشفي، المطبعة الحيدرية - طهران، الناشر: المكتبة المرتضوية لإحياء آثار الجعفرية، ١٣٨٧ هـ. ١١٥ - المبسوط، مُحَمَّد بن أحمد بن أَبِي سهل شمس الأئمة السرخسي، دار المعرفة - بيروت، ١٤١٤ هـ/ ١٩٩٣ م. ١١٦ - مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، عبد الرحمن بن مُحَمَّد بن سليمان المدعو بشيخي زاده، يعرف بداماد أفندي، دار إحياء التراث العربي. ١١٧ - مجمع الضمانات، أَبُو مُحَمَّد غانم بن مُحَمَّد البغدادي الحنفي، دار الكتاب الإسلامي، د. ط، د. ت. ١١٨ - المجموع المنصوري، للإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة بن سليمان، إصدار مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية، عمّان، المملكة الأردنية الهاشمية. ١١٩ - المجموع شرح المهذب، أَبُو زكريا محيي الدِّين يَحْيَى بن شرف النَّوَوِي، دار الفكر. ١٢٠ - المحصول في أصول الفقه، القاضي مُحَمَّد بن عبد الله أَبُو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي، تحقيق: حسين علي اليدري وسعيد فودة، دار البيارق - عمان، ط ١، ١٤٢٠ هـ/ ١٩٩٩ م. ١٢١ - المحلى بالآثار، أَبُو مُحَمَّد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، دار الفكر، بيروت. ١٢٢ - المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أَبِي حنيفة، أَبُو المعالي برهان الدِّين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَازَةَ البخاري الحنفي، تحقيق: عبد الكريم سامي الجندي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٦٢٤ هـ/ ٢٠٠٤ م. ١٢٣ - مختار الصحاح، زين الدِّين أَبُو عبد الله مُحَمَّد بن أَبِي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي، المحقق: يوسف الشيخ مُحَمَّد، المكتبة العصرية - الدار النموذجية، بيروت - صيدا، ط ٥، ١٤٢٠ هـ/ ١٩٩٩ م.

стр. 749

١٢٤ - مختصر المزني، أَبُو إبراهيم إسماعيل بن يَحْيَى بن إسماعيل المزني، دار المعرفة - بيروت. ١٢٥ - المخصص، أَبُو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي، المحقق: خليل إبراهم جفال، دار إحياء التراث العربي - بيروت، ط ١، ١٤١٧ هـ/ ١٩٩٦ م. ١٢٦ - مدارك التنزيل وحقائق التأويل، أَبُو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدِّين النسفي، حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي بديوي، راجعه وقدم له: محيي الدِّين ديب مستو، دار الكلم الطيب، بيروت، ط ١، ١٤١٩ هـ/ ١٩٩٨ م. ١٢٧ - المدخل، أَبُو عبد الله مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد العبدري الفاسي المالكي الشهير بابن الحاج، دار التراث، دون طبعة وبدون تاريخ. ١٢٨ - المدونة (رواية سحنون)، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني، دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤١٥ هـ/ ١٩٩٤ م. ١٢٩ - مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، أَبُو يعقوب إسحاق بن منصور بن بهرام المروزي المعروف بالكوسج، عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، ط ١، ١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٢ م. ١٣٠ - مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة، الرحيباني مولدا ثمّ الدمشقي الحنبلي، المكتب الإسلامي، ط ٢، ١٤١٥ هـ/ ١٩٩٤ م. ١٣١ - المطلع على ألفاظ المقنع، أَبُو عبد الله شمس الدِّين مُحَمَّد بن أَبِي الفتح بن أَبِي الفضل البعلي، المحقق: محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب، مكتبة السوادي للتوزيع، ط ١، ١٤٢٣ هـ/ ٢٠٠٣ م. ١٣٢ - معالم التنزيل في تفسير القرآن، أَبُو مُحَمَّد الحسين بن مسعود بن مُحَمَّد بن الفراء البغوي الشافعي، المحقق: عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي - بيروت، ط ١، ١٤٢٠ هـ.

стр. 750

١٣٣ - معالم السنن، أَبُو سليمان حمد بن مُحَمَّد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي، المطبعة العلمية حلب، ط ١، ١٣٥١ هـ/ ١٩٣٢ م. ١٣٤ - المعتصر من المختصر من مشكل الآثار، أَبُو المحاسن جمال الدِّين يوسف بن موسى بن مُحَمَّد، المَلَطي الحنفي، عالم الكتب - بيروت. ١٣٥ - معجم لغة الفقهاء، مُحَمَّد رواس قلعجي وحامد صادق قنيبي، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، ط ٢، ١٤٠٨ هـ/ ١٩٨٨ م. ١٣٦ - مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، شمس الدِّين مُحَمَّد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي، دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤١٥ هـ/ ١٩٩٤ م. ١٣٧ - المغني، أَبُو مُحَمَّد موفق الدِّين عبد الله بن أحمد بن مُحَمَّد بن قدامة الجماعيلي الْمَقْدِسِي ثمّ الدمشقي الحنبلي الشهير بابن قدامة الْمَقْدِسِي، مكتبة القاهرة، ١٣٨٨ هـ/ ١٩٦٨ م. ١٣٨ - المقدمات الممهدات، أَبُو الوليد مُحَمَّد بن أحمد بن رشد القرطبي، دار الغرب الإسلامي، ط ١، ١٤٠٨ هـ/ ١٩٨٨ م. ١٣٩ - مقدمة ابن الصّلاح، أَبُو عمرو عثمان بن عبد الرحمن، تقي الدِّين المعروف بابن الصّلاح، المحقق: نور الدِّين عتر، دار الفكر - سوريا، دار الفكر المعاصر - بيروت، ط، ١٤٠٦ هـ/ ١٩٨٦ م. ١٤٠ - المقنع الشيخ الصدوق، تحقيق: لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي، مطبعة اعتماد، الناشر مؤسسة الإمام الهادي، طبعة سنة ١٤١٥ هـ. ١٤١ - المقنعة؛ الشيخ المفيد، تحقيق: مؤسسة النشر الإسلامي، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة، ط ٢، ١٤١٠ هـ. ١٤٢ - الملخص الفقهي، صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، دار العاصمة، الرياض، ط ١، ١٤٢٣ هـ.

стр. 751

١٤٣ - منار السبيل في شرح الدليل، ابن ضويان، إبراهيم بن مُحَمَّد بن سالم، المحقق: زهير الشاويش، الناشر: المكتب الإسلامي، ط ٧، ١٤٠٩ هـ/ ١٩٨٩ م. ١٤٤ - منتهى المطلب؛ العلّامة الحلي، تحقيق قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية، طبع مؤسسة الطبع والنشر في الآستانة الرضوية المقدسة، نشر مجمع البحوث الإسلامية - إيران - مشهد، ط ١، ١٤١٢ هـ. ١٤٥ - منح الجليل شرح مختصر خليل، أَبُو عبد الله مُحَمَّد بن أحمد بن مُحَمَّد عليش المالكي، دار الفكر - بيروت، ١٤٠٩ هـ/ ١٩٨٩ م. ١٤٦ - منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، خميس بن سعيد بن علي بن مسعود الشقصي الرستاقي، المحقق: سالم بن حمد بن سليمان الحارثي، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، ط ٢، ١٤١٣ هـ/ ١٩٩٣ م. ١٤٧ - المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة، جمع وتهذيب: الفقيه العلّامة مُحَمَّد بن أسعد المرادي، تصحيح عبد السلام بن عباس الوجيه، إصدار مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية، ط ١، ١٤٢١ هـ/ ٢٠٠١ م. ١٤٨ - المهذب في فقه الإمام الشافعي، أَبُو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، دار الكتب العلمية. ١٤٩ - المهذّب، القاضي ابن البراج، إعداد مؤسسة سيد الشهداء العلمية، إشراف جعفر السبحان، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم؛ إيران، طبعة ١٤٠٦ هـ. ١٥٠ - مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، شمس الدِّين أَبُو عبد الله مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي المعروف بالحطاب الرُّعيني المالكي، دار الفكر، ط ٣، ١٤١٢ هـ/ ١٩٩٢ م. ١٥١ - الناصريات، الشريف المرتضى، تحقيق مركز البحوث والدراسات العلمية، طبع مؤسسة الهدى، الناشر رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر، إيران، طبعة ١٤١٧ هـ/ ١٩٩٧ م.

стр. 752

١٥٢ - النتف في الفتاوى، أَبُو الحسن علي بن الحسين بن مُحَمَّد السُّغْدي، حنفي، المحقق: المحامي د. صلاح الدِّين الناهي، دار الفرقان / مؤسسة الرسالة - عمان - بيروت، ط ٢، ١٤٠٤ هـ/ ١٩٨٤ م. ١٥٣ - نفحات الأزهار؛ السيد علي الميلاني، مطبعة مهر، إيران، ط ١، ١٤١٤ هـ. ١٥٤ - نهاية الإحكام، العلّامة الحلّي، تحقيق: السيد مهدي الرجائي، الناشر: مؤسسة إسماعيليان للطباعة والنشر والتوزيع - قم - إيران، ط ٢، ١٤١٠ هـ. ١٥٥ - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، شمس الدِّين مُحَمَّد بن أَبِي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدِّين الرملي، دار الفكر، بيروت، ط أخيرة، ١٤٠٤ هـ/ ١٩٨٤ م. ١٥٦ - نهاية المطلب في دراية المذهب، أَبُو المعالي ركن الدِّين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن مُحَمَّد الجويني الملقب بإمام الحرمين، حققه وصنع فهارسه: أ. د. عبد العظيم محمود الديب، دار المنهاج، ط ١، ١٤٢٨ هـ/ ٢٠٠٧ م. ١٦٠ - النهاية، الطوسي، الناشر: انتشارات قدس محمدي - قم، إيران. ١٦١ - الهداية في شرح بداية المبتدي، أَبُو الحسن برهان الدِّين علي بن أَبِي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، المحقق: طلال يوسف، دار إحياء التراث العربي - بيروت. ١٦٢ - الينابيع الفقهية، علي أصغر مرواريد، الناشر دار التراث - بيروت - لبنان/الدار الإسلامية - بيروت - لبنان، ط ١، ١٤١٠ هـ/ ١٩٩٠ م.

стр. 753

الفصل الثامن: النظارة على الوقف

стр. 754

تمهيد: أولًا: حكمة تشريع النظارة على الوقف: جاءت الشريعة الإسلامية بتنظيم حياة الإنسان وترتيب شؤونه، وأرشدته إلى طرق استثمار أمواله وكيفيَّة إنفاقها، ووجَّهت إلى ما يحصل به جزيل الثواب؛ بعدم انقطاع العمل، والذي يمتدُّ ثوابها إلى ما بعد حياة الإنسان. ومن هذه الطرق طريق تناوله الشارع الكريم حثًّا وترغيبًا وطلبًا، وشهد الواقع المعاصر والغابر بنفعه وأثره وفائدته، واهتم أولوا العلم ببيان مسائله، وضبط فروعه، وترتيب أبوابه؛ طلبًا للمصلحة التي جاء الشرع بتحصيلها وتكميلها: ألا وهو طريق الوقف، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ: (١)، وذلك الغرض المقصود منه. وهذا لا يتأتَّى إلَّا بولاية صالحة، تحفظ الأعيان الموقوفة، وترعى شؤونها بأمانة، وتوصِّل الحقوق إلى أهلها، بلا توانٍ أو خيانة، فعن معقل بن يسار المزني قال: سمعت رسول الله ﷺ قال: "ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاشٌّ لرعيته إلَّا حرَّم الله عليه الجنة" (٢).

стр. 755

ولذا رسمت الشريعة الربانية حدود التصرفات النافذة لكل متولٍّ على غيره؛ ومنها النظارة على الوقف .. وهو المحافظة على المال وتنميته؛ إذ اتفقت الأمة - بل سائر الملل - على أن شريعة الله وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس؛ وهي الدِّين والنفس والنسل والمال والعقل، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوِّت هذه الأصول فهو مفسدة، ودفعها مصلحة (١)، قال السيوطي: "القاعدة الخامسة: تصرُّف الإمام على الرّعيّة منوط بالمصلحة، هذه القاعدة نصَّ عليها الشافعي في الأمِّ؛ فقال: منزلة الإمام من الرّعيّة منزلة الولي من اليتيم" (٢)، وقال السيوطي: "المتصرِّف عن الغير شرطه أن يتصرَّف بالمصلحة" (٣). ومن هنا كانت النظارة على الوقف مبناها على المصلحة، والمصلحة من المفاهيم الكلية التشريعية القطعية؛ حيث جاءت الشريعة الكاملة الفاضلة المحمدية، التي هي أكمل شريعة نزلت من السماء على الإطلاق، وأجلُّها وأفضلها وأعلاها وأقومها .. بمصالح العباد في المعاش والمعاد (٤)، وهي كما قال الشاطبي: "إن المعلوم من الشريعة أنها شُرعت لمصالح العباد، فالتكليف كله إمَّا لدرء مفسدة، وإمَّا لجلب مصلحة، أو لهما معًا" (٥).

стр. 756

وهذه المصلحة تُبنى على ركيزة أخرى؛ ألا وهي العدل؛ لأن الله جل وعلا أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط؛ وهو العدل الذي قامت به السموات والأرض؛ إذ قد بيَّن الله جل وعلا بما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة الحقِّ والعدل وقيام الناس بالقسط، فأيُّ طريق استُخرج بها الحقُّ ومعرفة العدل وجب الحكم بموجبها ومقتضاها، والطرق أسباب ووسائل، لا تُراد لذواتها، وإنما المراد غاياتها التي هي المقاصد، ولكن نبَّه بما شرعه من الطرق على أسبابها وأمثالها، ولن تجد طريقًا من الطرق المثبتة للحق إلَّا وهي شرعة وسبيل للدلالة عليها (١)؛ ولذا قال ابن القيم: "ومن له ذوق في الشريعة، واطلاع على كمالها وتضمنها لغاية مصالح العباد في المعاش والمعاد، ومجيئها بغاية العدل الذي يسع الخلائق، وأنه لا عدل فوق عدلها، ولا مصلحة فوق ما تضمنته من المصالح .. تبيَّن له أن السياسة العادلة جزء من أجزائها، وفرع من فروعها، وأن من أحاط علمًا بمقاصدها، ووضعها موضعها، وحسن فهمه فيها؛ لم يحتج معها إلى سياسة غيرها البتة" (٢). فالنظارة على الوقف إذًا تُبنى وتقوم على ركيزة المصلحة، والتي تحكمها ركيزة العدل، التي ثبت اعتبارهما في هذه الشريعة الغراء. وقد تفطَّن فقهاء الإسلام الاهتمام الشارع الكريم بالنظارة على الوقف؛ ولذا اعتنوا فيما يتعلق في ذلك بالبحث والتحليل والاستدلال؛ لبيان ما رسمه الشارع الحكيم من حدود التصرفات النافذة للناظر على الوقف، وكيفية المحافظة على أوقاف المسلمين وتنميتها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: "وقد أجمع المسلمون على معنى هذا، فإن وصي اليتيم وناظر الوقف ووكيل الرجل في ماله عليه أن يتصرَّف له بالأصلح فالأصلح، كما قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (٣)، ولم يقل إلَّا بالتي هي حسنة" (٤).

стр. 757

ولذا تطرَّق فقهاء الإسلام بالحديث عن النظارة على الوقف من زاويتين: الزاوية الأولى: من له حقُّ النظارة على الوقف، ومن هو الأَوْلى بها، وهذا يحقِّق الركيزة الثانية من ركائز الولاية على الغير، وهي ركيزة العدل؛ إذ لا بدَّ من إعطاء كل ذي حقٍّ حقَّه، ووضع كل شيء موضعه، ووفاء كل ذي قسط قسطه، وتنزيل كل فرد المنزل الذي أعطاه الله ورسوله. الزاوية الثانية: الشروط الواجب توفُّرها في ناظر الوقف، والصفات التي لا بدَّ من من وجودها فيه، وهذا يحقق الركيزة الأولى من ركائز الولاية على الغير، وهي ركيزة المصلحة؛ لأن حفظ الوقف مطلوب شرعًا، وإبقائه صالحًا ناميًا مرغَّب فيه دينًا، وإذا لم يكن الناظر متَّصفًا بهذه الصفات، ولم تتحقق فيه تلك الشروط؛ لم يمكنه مراعاة حفظ الوقف فضلًا عن تنميته. فكان الحديث فيما سيأتي - بعد بيان مفهوم النظارة على الوقف - عن ولاية النظارة على الوقف، وعن شروط الناظر؛ لنتعرَّف على ما رسمه الشارع الحكيم من حدود التصرفات النافذة للناظر على الوقف، وما اهتمَّ به فقهاء الإسلام من بيان مسائله، وضبط فروعه. ثانيًا: مفهوم النظارة على الوقف: من المناسب هنا أن نتعرَّف على معنى الناظر على الوقف في اللغة ثمّ في الاصطلاح، ونبيِّن حقيقته؛ تمهيدًا لبيان شروط نُظَّار الوقف عند الفقهاء؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. تعريف الناظر لغة: الناظر؛ بِكَسْر الظاء: اسم فاعل من نظرته أنظره نظرًا، وجمعه: نَظَّارة ونُظَّار (١).

стр. 758

والناظر: الحافظ والمتولي إدارة أمر (١)؛ أي المسؤول عن عقار أو دائرة أو مجموعة من الناس يرعاهم ويدير شؤونهم، ومنه: ناظر المدرسة (٢). وقد يُقال للناظر: ناطر؛ بـ (طاء مهملة)، ويجوز فيه الناظور؛ بـ (الظاء المعجمة)، والناطور؛ بـ (الطاء المهملة) (٣)، وقيل: إنما لفظة "الناطور" أعجمية، من كلام أهل السواد، ليست بعربية محضة (٤)، ويُراد بمعناها: الناظور بالعربية، فقلبوا الظاء طاءً، قال ابن جني: "اعلم أن الظاء لا توجد في كلام النبط، فإذا وقعت فيه قلبوها طاء؛ ولهذا قالوا ... ناطور، وإنما هو ناظور، فاعول، من نظر ينظر" (٥). تعريف ناظر الوقف اصطلاحًا: الناظر له تعريفات عدَّة في الاصطلاح، يختلف باختلاف قيوده المعتبرة عند الفقهاء، غير أن هذه التعريفات لا تخرج في الجملة عمَّا يأتي:

стр. 759

الناظر عند الحنفية، والمالكية، والشافعية والحنابلة: هو الذي يلي الوقف وحفظه، وحفظ ريعه، وتنفيذ شرط واقفه، وطلب الحظِّ فيه (١). أو: هو الذي يتولى حفظَ الوقف، والعمارة، والإيجار، والزراعة، والمخاصمة فيه، وتحصيل ريعه من تأجيره، أو زرعه، أو ثمره، والاجتهاد في تنميته، وصرفه في جهاته من عمارة، وإصلاح، وإعطاء مستحق .. ونحو ذلك (٢). (فائدة) قد يُطلق على ناظر الوقف المتولي (٣)، أو القيِّم (٤)، قال ابن عابدين: "القيم

стр. 760

والمتولي والناظر بمعنى واحد" (١). وذلك فيما إذا أُفرد اللفظ ولم يُضف إلى غيره؛ كناظر الوقف أو متولي الوقف أو قيِّم الوقف، أما لو ذكرا معًا؛ كما لو شرط الواقف متوليًا وناظرًا عليه، كما يقع كثيرًا من أهل الأوقاف .. تعيَّن حمل كلامه على التأسيس؛ عملًا بقاعدة "التأسيس أولى من التأكيد" (٢)، فيكون المتوليَ المباشر على الوقف، والناظرَ المشرف عليه، قال ابن عابدين: "أما لو شرط الواقف متوليًا وناظرًا عليه كما يقع كثيرًا؛ فيُراد بالناظر: المشرف، وعن هذا أجبت في حادثة؛ بأنه ليس للمتولي الإيجار بلا علم الناظر" (٣). ومع هذا؛ فإن الفقهاء إذا أطلقوا لفظ الناظر فإنما يُراد به القائم على الوقف، وإذا أطلقوا لفظ المتولي أو القيِّم فلا يعرف مرادهما إلَّا من خلال السياق، فقد يُراد به متولي الوقف أو القيِّم عليه، وقد يُراد به متولي اليتيم أو القيِّم عليه .. أو غير ذلك، ويُعلم ذلك من تتبُّع كلام الفقهاء وعباراتهم، فالناظر إذًا اسم قاصر على القائم على الوقف، بخلاف المتولي والقيم.

стр. 761

المبحث الأول ولاية النظارة على الوقف مقدمة: المتتبع لآراء الفقهاء وحديثهم عن النظارة على الوقف، واختلافهم فيمن يتولاها، وتفريعاتهم على ذلك؛ يجد أن المسألة برمَّتها وكمالها راجعة إلى الواقف ورأيه فيمن يتولاها، والقسمة النظرية - والحالة هذه - لا تخلو من أحد أقسام ثلاثة؛ إمَّا أن يشترط الواقف كون النظارة له، أو أن يشترط الواقف كون النظارة لغيره من الناس، أو يُغفل الواقف النظارة؛ فلا يشترطها لنفسه ولا يشترطها لغيره. أ) تعيين الناظر: إذا شرط الواقف ناظرًا يقوم بتدبير شؤون الوقف ورعايته والسهر عليه وتنميته؛ لزم، وكان أمينًا على ما في يده من مال الوقف، ويأخذ حكم الوكيل في حياته، وحكم الوصي بعد مماته. وكون الناظر وكيلًا ليس محلَّ خلاف بين الفقهاء، بل الخلاف فيمن هو وكيل عنه؟ هل هو القاضي أو الواقف كما هو مذهب أَبِي يوسف؟ أو أنه المستحقون كما هو رأي مُحَمَّد بن الحسن (١)؟ وإذا لم يشترط الواقف النظر لأحد؛ فقد اختلف الفقهاء فيمن له حقُّ التولية، وكان اختلافهم على ثلاثة أقوال:

стр. 762

القول الأول: ذهب فقهاء الحنفية، والشافعية في المذهب، إلى أن الواقف إذا لم يشترط النظر لأحد؛ فالرأي في تعيين الناظر للقاضي، وجعل الحنفية الأولوية لمن يصلح من أهل الواقف لذلك قبل الأجانب (١). القول الثاني: ذهب فقهاء المالكية، والحنابلة إلى التفصيل؛ فقالوا: إذا لم يشترط الواقف النظر، فإمَّا أن يكون الموقوف عليه معيَّنًا أو لا، فإن كان معينًا؛ فالنظر فيه للموقوف عليه عند المالكية والحنابلة في وجه هو المذهب، وإن كان غير معيَّن؛ فالنظر فيه إلى القاضي، يولِّي عليه من شاء (٢). القول الثالث: ذهب الشافعية في الوجه الثاني إلى أن الواقف إذا لم يعيِّن ناظرًا ففيه ثلاثة أوجه؛ قيل: للواقف، وقيل: للموقوف عليه، وقيل: للقاضي (٣). وقد وضع قانون الوقف في مصر - مثلًا - قيودا على تولية المحكمة للناظر تقتضيها المصلحة؛ وهي على النحو الآتي: ١ - إذا كان الوقف خيريًّا كالمسجد والمشفى؛ فعلى المحكمة أن تولي الناظر من شرط له الواقف ذلك، فإن لم يوجد من يستحق النظر بشرط الواقف؛ فعلى المحكمة أن تولي من يصلح له من الذرية والأقارب، فإن لم يوجد منهم من يصلح لذلك؛

стр. 763

فعلى المحكمة أن تولي ذلك وزارة الأوقاف، وعلَّل ذلك بأن الوقف الخيري بمثابة الأموال المخصصة للنفع العام؛ لأنه جعل ريعه كهبة برٍّ عامٍّ (١). ٢ - أما في الوقف الأهلي، فإن كانت أعيانه مقسومة، بحيث كان لكل مستحق نصيب مفرز؛ وجب على المحكمة إقامة كل مستحق ناظرًا على حصته، متى كان أهلًا للنظر، وافق ذلك شرط الواقف أو لا، وهو مذهب الحنابلة (٢)، فإن لم يكن أهلًا للنظر قام وليه مقامه، وهو ما أخذ به قانون الوقف (٣). وأما إذا لم تكن الأعيان مقسومة، بأنْ لم يكن لكل مستحق حصة مفرزة؛ فعلى المحكمة أن تولى ناظرًا واحدًا فقط؛ لأن تعدُّد النظَّار منشأ لضعف استغلال الأعيان الموقوفة، وهو يؤدي إلى الإضرار بمصالح المستحقين، أو أن تجعل كلَّ ناظر مختصًّا بقسم من أعيان الوقف يستقل بإدارته ويكون مسؤولًا عنه. وعلى المحكمة أن تولي ناظرًا من بين المستحقين عندما تكون الأعيان غير مفرزة، ما دام يوجد فيهم أهلٌ للنظر، وإذا قضت الضرورة بتولية أجنبي - لفقدان الأهلية في المستحقين - كانت توليته مؤقَّتة، ثمّ إذا وُجد عندها من المستحقين من تتوفَّر فيه شروط الأهلية؛ قررت المحكمة إنهاء ولاية الأجنبي. وعلى المحكمة أن تأخذ برأي المستحقين في أمر تولية الناظر؛ سواء كان من المستحقين أم كان أجنبيًّا. وما عليه العمل الآن في القانون المدني أن يتَّبع شرط الواقف كلما وُجد من المستحقين من هو أهل؛ سواء كان الوقف خيريًّا أم أهليًّا، ولا تنتهي ولاية الناظر الأجنبي عند وجود من هو أهل من المستحقين، إلَّا إذا لم يكن مولى بشرط الواقف (٤).

стр. 764

ب) مسؤولية الناظر: الناظر حينما يؤدي أعمال النظارة فهو يؤديها متفرِّدًا، لا يشاركه فيها أحد، ولا يباشرها غيره إلا بإذنه وموافقته (١). وبما أن الأوقاف من المصالح العامة أو تؤول إليها، كان لا بدَّ من متابعة أعمال الناظر ومراقبتها، منعًا للخيانة أو الاستغلال، أو سوء التصرُّف والتدبير، ولقد أوكل الفقهاء للقاضي مهمة المراقبة والمتابعة والإشراف، والتأكُّد من موافقة تصرفات الناظر وأعماله للأحكام الشرعية ومصلحة الوقف (٢)، ثم جعلوا للقاضي كذلك حقَّ محاسبته وتضمينه ما يفوِّته على الوقف من مال، أو عزله إن ظهر ما يوجب ذلك (٣)؛ فالقاضي إذن بمثابة ناظر عامٍّ، ينظر في مجمل الأوقاف، ويكون نظره عليها نظر مراقبة ومحاسبة، لا نظر تصرُّف (٤). وإذا كان للقاضي حقُّ مراقبة أعمال الناظر بنفسه والإشراف عليها؛ فقد اختلف الفقهاء فيما يجب على القاضي تجاه هذا الناظر إذا ثبت له أنه سيئ النظر أو غير مأمون، وكان اختلافهم على رأيين:

стр. 765

الرأي الأول: ذهب الحنفية (١) والحنابلة (٢) والإمامية (٣) إلى أن القاضي يضمُّ إلى الناظر أمينًا ثقة، يُسمَّى في اصطلاح الحنفية "ناظر الحسبة" (٤)، وذلك في ثلاثة أحوال: ١ - أن لا يقوم الناظر بأعمال الوقف كما يجب، ويقصر أو يفرط فيما تقتضيه وظيفة النظارة، فيعين القاضي معه ثقة أمينًا يعينه من خلالها على أداء مهامه (٥). لكن هل يستقل الأصيل بالتصرُّف؟ قال الحنفية (٦): إن ضمَّه القاضي إليه لخيانته؛ لم يستقل، وإلا فله ذلك، وقيل: ليس للمشرف التصرف بل الحفظ فقط (٧). وقال الحنابلة: القاضي إذا ضم إلى الناظر أمينًا لتفريطه أو تهمته؛ فإن الناظر يرجع إلى رأي الأمين، ولا يتصرَّف إلا بإذنه (٨).

стр. 766

٢ - إذا طعن بعض الناس في الناظر واتهموه بالخيانة، من دون بينة على ذلك؛ فللقاضي أن يضمَّ إليه ثقة أمينًا يراقبه، ويشاركه في النظارة، ولا يجوز عزله بمجرد ذلك من غير خيانة ظاهرة (١)، وإذا ضمَّ القاضي ثقة إلى الناظر؛ رجع الأخير إلى رأيه في أعمال النظارة لا يتصرَّف إلا بإذنه (٢). ٣ - إذا جعل الواقف النظارة لفاسق، أو لعدل ففسق؛ ضمَّ القاضي إليه أمينًا ثقة، جمعًا بين حقَّين؛ العمل بشرط الواقف، وحفظ الوقف (٣). الرأي الثاني: ذهب فقهاء المالكية والشافعية إلى أن القاضي إذا ثبت له أن الناظر سيئ النظر غير مأمون؛ فإنه يعزله ويعيِّن شخصًا مكانه، ولا يضمُّ إليه أمينًا (٤).

стр. 767

أولًا: اشتراط الواقف النظارة لنفسه: ذكر بعض الفقهاء الإجماع على أن النظارة حقٌّ للواقف إذا اشترط النظارة لنفسه، حيث قال علاء الدين بن الحصكفي الحنفي: "جعل الواقف الولاية لنفسه جاز بالإجماع" (١). غير أن هذا الإطلاق فيه نظر؛ إذ لا بدَّ من تحرير محلِّ النزاع: تحرير محلِّ النزاع: اتفق الفقهاء على أنه من الجائز شرعًا تولية نُظَّار على الوقف، واختلفوا في اشتراط الواقف النظارة لنفسه على قولين: القول الأول: إن النظارة حقٌّ للواقف إذا اشترط النظارة لنفسه، وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، والظاهرية (٥).

стр. 768

وإلى هذا أيضًا ذهب الزيدية، إذْ نصوا على أن: ولاية الوقف إلى الواقف (١)، وعللوا ذلك أنه لما "قصد بذلك الوقف أن يكون صدقة جارية له، وثمرة يستفيد ثوابها حيًّا وميتًا، كانت هذه العلاقة التي هي الثمرة المستفادة من الوقف - مقتضية؛ لأن يكون للواقف مدخلًا فيما فيه جلب مصلحة للوقف، ودفع مفسدة عنه، ولا ينافي ذلك كون الرقبة قد صارت محبَّسة للانتفاع بها؛ لأن هذه العلاقة التي للواقف مقدَّمة على من له ولاية عامة من إمام وحاكم" (٢). وكذا الإمامية، حيث نصوا على أنه: "يجوز للواقف أن يجعل لنفسه تولية الوقف ما دام حيًّا، أو إلى مدة معينة، مستقلًا فيها أو مشتركًا مع غيره" (٣). القول الثاني: فيه تفصيل؛ حيث قال: إن الواقف إذا اشترط النظارة لنفسه وكان الوقف على غير صغار ولده أو من في حجره، فإن الشرط باطل، ويلزم الواقف إقباض الوقف للموقوف عليه، فإن امتنع من ذلك أجبر عليه، فإن لم يُقبض عنه ولا خرج عن يده حتى مات؛ فالوقف باطل، ويكون موروثًا عنه، ونُسب

стр. 769

هذا إلى أبي حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني (١)، كما أن هذا هو مذهب المالكية (٢). سبب الخلاف: يرجع سبب الخلاف إلى أنه: هل حيازة الموقوف وقبضة شرط لصحة الوقف وتمامه أم لا؟ فمن قال: إن الحيازة ليست شرطًا لصحة الوقف أجاز اشتراط الواقف أن تكون النظارة له، ومن قال: إن الوقف يفتقر إلى حيازة ولا يتم إلا به أبطل هذا الشرط، وألزم إقباضه للموقوف عليه، وأنه متى لم يحز الموقوف عن الواقف حتى مات؛ فإن الوقف باطل. كما أنه من أسباب الخلاف في اشتراط الواقف النظارة لنفسه: أن هذا لا يخلو من أمرين؛ الأول: أن يكون الوقف على صغار ولده أو من في حجره؛ فقد ذهب غالب الفقهاء إلى أن الشرط صحيح؛ لأنه شرط مؤكد؛ إذ من كان كذلك فهو الذي

стр. 770

يتولى حيازة وقفهم والنظر لهم، والثاني: أن يكون الوقف على غير صغار ولده أو من في حجره (١). الأدلة: أدلة أصحاب القول الأول: أن النظارة حقٌّ للواقف إذا اشترط النظارة لنفسه: ١ - السنة: عن عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمَزَنِيُّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا" (٢). وجه الدلالة: دل الحديث على أن المسلم ينبغي أن يكون ثابتًا على شروطه الجائزة لا الفاسدة، ومن الشروط الجائزة أن الواقف إذا اشترط النظارة لنفسه؛ سارت من ولايته (٣).

стр. 771

وعن ابن عمر قال: أصاب عمر أرضًا بخيبر، فأتى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضًا بخيبر، والله ما أصبت مالًا قط هو أنفس عندي منها، فما تأمرني؟ قال: "إن شئت تصدَّقت بها وحبَّست أصلها"؛ فجعلها عمر أن لا تباع، ولا توهب، ولا تورث، وتصدق بها على الفقراء والمساكين وابن السبيل وفي سبيل الله والرقاب، ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم غير متموِّل فيه، ثم أوصى به إلى حفصة بنت عمر ﵄، ثم إلى الأكابر من آل عمر (١). وجه الدلالة: دلَّ الحديث على أن للواقف أن بيشترط في وقفه ما شاء إذا أخرجه من يده إلى متولى النظر فيه، وكل ما كان نظير الأرض التي حبسها عمر مما يحدُّ بوصف ويوصف بصفة، وله منافع تُدرك بالعمارة والإصلاح؛ ففي حكمها في جواز تحبيسه (٢). ٢ - عمل الصحابة: قال الشافعي: أخبرني واحد من آل عمر وآل علي أن عمر ولي صدقته حتى مات، وجعلها بعده إلى حفصة، وإن عليًّا ولي صدقته حتى مات، ووليها بعده حسن بن علي، وإن فاطمة بنت رسول الله ﷺ : وليت صدقتها حتى ماتت، وبلغني واحد من الأنصار أنه ولي صدقته حتى مات، وقال في القديم: ولي الزبير صدقته حتى قبضه الله، وولي عمرو بن العاص صدقته حتى قبضه الله، وولي المسور بن مخرمة صدقته حتى قبضه الله (٣).

стр. 772

علَّق الإمام الشافعي والإمام ابن القيم على فعل الصحابة؛ فقال الشافعي: "إنا أجزناها اتباعًا لمن كان قبلنا؛ مثل عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب ﵄. . وغيرهما، وهم ولوا صدقاتهم حتى ماتوا، فلا يجوز أن نخالفهم في أن لا نجيزها إلا مقبوضة، وهم قد أجازوها غير مقبوضة بالكلام بها، فتوافقهم في إجازتها" (١)، وقال ابن القيم من الحنابلة: "وهو اتفاق من الصحابة؛ فإن عمر ﵁ كان يلي صدقته، وكذلك الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة" (٢). ٣ - المعقول: وبيانه من ثلاثة وجوه: الوجه الأول: أن الوقف متلقىً من جهته؛ فاتُّبع شرطه ونصُّه؛ لأن شرط الواقف كنصِّ الشارع (٣) (٤)، ثم إن المتولي إنما يستفيد الولاية من جهته بشرطه، فيستحيل أن لا يكون

стр. 773

للواقف ولاية وغيره يستفيد الولاية منه (١)، والواقف هو المتقرب بالصدقة؛ فيُتَّبع شرطه، كما يُتَّبع في مصارفها وغيرها (٢)، كما أن الواقف أقرب الناس إلى الوقف، فكان أولى بولايته، فهو أحقُّ من القاضي؛ لأنه وإن زال الملك فهو على وجه تعود منفعته للواقف، يصرفه إلى الجهات التي عيَّنها، وهو أنصح لنفسه من غيره، فينتصب وليًا (٣). وقال ابن القيم: "وأي غرض للشارع في ذلك (أي في عدم تولية الواقف)، وأي مصلحة للواقف أو الموقوف عليه، بل المصلحة خلاف ذلك؛ لأنه أَخْبرُ بماله، وأقْومُ بعمارته ومصالحه، وحفظه من الغريب الذي ليست خبرته وشفقته كخبرة صاحبه وشفقته، ويكفي في صحة الوقف إخراجه عن ملكه، وثبوت نظره ويده عليه كثبوت نظر الأجنبي ويده، ولا سيَّما إن كان متبرعًا، فأي مصلحة في أن يُقال له: لا يصح وقفك حتى تجعله في يد من لست على ثقة من حفظه والقيام بمصالحه وإخراج نظرك عنه؟! " (٤). الوجه الثاني: أن الواقف أَوْلى من غيره بالولاية والتصرُّف جزاء لإحسانه (٥)، ومكافأة على برِّه، كما جعل الولي للمعتق (٦).

стр. 774

الوجه الثالث: أن عموم أدلة لزوم الوفاء بالشرط يقتضي العمل بها هنا، وعموم ما دلَّ على أن الوقوف على حسب ما أوقفها أهلها، فقد روى محمد بن الحسن بن الصفار أنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي في الوقف وما روي فيه عن آبائه، فوقَّع: "الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله" (١)، وأيضًا مما يدل على ذلك المسيرة الخارجية الممضاة، فإن السيرة جارية على جعل الولاية للواقف على العين الموقوفة (٢). أدلة أصحاب القول الثاني: أن الواقف إذا اشترط النظارة لنفسه وكان الوقف على غير صغار ولده أو من في حجره؛ فالشرط باطل، ويلزم الواقف إقباض الوقف للموقوف عليه، فإن امتنع من ذلك أجبر عليه، فإن لم يقبض عنه ولا خرج عن يده حتى مات؛ فالوقف باطل، ويكون موروثًا عنه. المعقول وبيانه من وجهين: الوجه الأول: أن الحيازة من شرط تمام الوقف؛ لأنه لو أجيز دون حيازة؛ لكان ذلك ذريعة إلى أن ينتفع الإنسان بماله طول حياته، ثم يخرجه عن ورثته بعد وفاته، وذلك ممنوع؛ لأن الله تعالى فرض فرائض لأهلها، وتوعَّد على تعديها، حيث قال تعالى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (٣). الثاني: الوقف دون حيازة يؤدي إلى الشقاق والاختلاف عند وفاة الواقف، قال الحطَّاب: "سُئلت عن رجل أوقف وقفًا وشرط النظر لنفسيه مدة حياته، وحكم بصحة الوقف قاضٍ مالكي، فانتقل القاضي المذكور والواقف بالوفاة بعد مدَّة، فدعت زوجة الواقف أولاده إلى قاضٍ مالكي آخر في ميراثها من الأرض الموقوفة، فأظهروا كتاب الوقف، فأبطله وحكم لها بإرثها" (٤).

стр. 775

ثانيًا: حصر النظارة على معيَّن: اتفق الفقهاء من الحنفية (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤) على ثبوت حقِّ الواقف في اشتراط الناظر لوقفه؛ سواء شرطه للقاضي أو للموقوف عليه أو لغيرهما، إما بالتعيين كـ "فلان"، أو بالوصف كـ "الأرشد" أو "الأعلم" أو "الأكبر" أو من هو بصفة كذا، أو أن يقول: الناظر "فلان"، فإن مات ففلان"، فمن وُجد فيه الشرط ثبت له النظر، عملًا بالشرط. وإلى هذا أيضًا ذهب الزيدية، حيث نصوا على أن ولاية الوقف إلى الواقف، ثم إلى منصوبه بعد موته؛ سواء كان وصيًا على الوقف وغيره، أو وليًا للواقف في الوقف فقط (٥). وكذا الإمامية، حيث نصوا على أنه: "يحق للواقف أن يحدد الولاية على العين الموقوفة بالنحو والزمان والصفة التي يريدها، فله أن يقتصر على ولي واحد له الاستقلالية بالتصرف، كما له أن يُشرك معه غيره، واحدًا أو أكثر، إما بالتنفيذ وإما بالنظارة، وما إلى ذلك من الكيفيات التي تختلف باختلاف الحالات والأشخاص" (٦).
следующие страницы →