← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 3125

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Полный текст (4 239 стр.). Показаны 1051–1090 · переход к 1056.

стр. 1051

روى هو١ عن النبي ﷺ "فاقدروا له"٢ وقال٣: يمكن أن يكون الشهر تسعاً٤ وعشرين٥، فأخذ٦ بالثقة،٧ ولا

стр. 1052

نرى١ ذلك لما صح عن [ع-٣٣/ب] النبي ﷺ ما لم يتم الشهر ثلاثين يوماً أن لا تصوم أبداً٢ فتكون٣ قد تقدمت الهلال بصوم، ولكن تصبح مفطراً٤ وتتلوم بالأكل ضحوة٥ إذا كان غيماً٦، فلعل أحداً (خارج المصر) ٧ قد رآه فيشهد وإن لم يكن ذلك أفطر، فأما إذا كانت مصحية بادر بالأكل غداة٨. [٧٠١-] قلت لأحمد: المسافر يقدم في بعض النهار، والنصراني واليهودي يسلمان يصومون؟ ٩ . قال أحمد: يكفون عن الطعام، ويقضون١٠ ذلك اليوم، والحائض

стр. 1053

كذلك [أيضاً] .١ قال إسحاق: كما قال٢. [٧٠٢-] قلت: (من أكل أو شرب ناسياً) ٣ ؟ قال: ليس عليه شيء٤. قال إسحاق: كما قال٥.

стр. 1054

[٧٠٣-] قلت: إذا أفطر [في] ١ يوم غيم يصوم يوماً مكانه ؟ قال: بلى٢. قال إسحاق: كلما ظن أن٣ الشمس قد غربت فأفطر، ثم تبين له أنها لم تغرب، لم يكن عليه القضاء، لأنه كالأكل ناسياً، حكمهما واحد٤.

стр. 1055

[٧٠٤-] قلت١: من أصبح صائماً ثم بدا له فأفطر ؟ قال: إن قضى يوماً فحسن، وإن لم يقض لم أعب عليه٢. قال إسحاق: كما قال.٣ [٧٠٥-] قلت٤: صيام يوم الجمعة مفرداً ؟ قال: أكرهه٥، إي لعمري. قال إسحاق: كما قال٦، لما خص النبي ﷺ النهي فيه٧.

стр. 1056

[٧٠٦-] قلت١: قوله:٢ " [لا صيام] ٣ لمن لم يجمع٤ الصيام من الليل".٥ قال: هذا عندي على رمضان٦. قال إسحاق: كما قال.

стр. 1057

وكل واجب نذر أو قضاء١. [٧٠٧-] قلت: الصائم يقبل أو يباشر٢ ؟ قال: أما المباشرة٣ شديدة، والقبلة أهون٤.

стр. 1058

قال إسحاق: كما قال، إلا أنهما مباحان جميعاً١ [ظ-٢١/ب] .

стр. 1059

[٧٠٨-] قلت١: الحجامة للصائم ؟ قال: أكرهه ويقضي يوماً مكانه٢. قال إسحاق: كما قال٣. [٧٠٩-] قلت: فمن استقاء٤ وهو صائم ؟ قال: عليه القضاء٥.

стр. 1060

قال إسحاق: كما قال١. [٧١٠-] قلت: السواك٢ بالرطب واليابس أول النهار وآخره ؟ قال: أما الرطب فأكرهه، ولا يعجبني آخر النهار٣.

стр. 1061

قال إسحاق: كما قال، لأن آخر النهار إذا تسوك يكون قد ذهب خلوف١ فمه٢.

стр. 1062

[٧١١-] قلت: من قال: لا يقضى رمضان في ذي الحجة ؟ قال: أي شيء يكره من ذلك١؟ قال إسحاق: هو جائز٢، ومن كرهه٣ (أراد أن يصومه) ٤ تطوعاً، لما يستحب العمل فيه، وهذه رخصة، لأنه حرضه على التطوع ويؤخر قضاء الفرض٥.

стр. 1063

[٧١٢-] قلت: السفر في رمضان ؟ قال أحمد: ما أعلم به بأساً١. قال إسحاق: يكره٢ تعمد ذلك، إلا أن يكون في حج أو [عمرة] ٣ أو غزو.٤

стр. 1064

[٧١٣-] (قلت: الحامل والمرضع ؟ قال: يفطران ويقضيان أعجب إليّ) .١

стр. 1065

قلت: الشيخ؟ قال: [الشيخ] ١ لا يقدر أن يقضي.٢ قال إسحاق: لا يقضيان جميعاً إلا أن يختارا القضاء لكي لا يطعما٣. [٧١٤-] سئل [الإمام] ٤ أحمد عن امرأة مرضت في [شهر] ٥ رمضان فأفطرت فماتت في مرضها ؟ قال: إن أطعموا عنها فلا بأس، وإن لم يطعموا عنها فلا بأس.٦

стр. 1066

[٧١٥-] [قلت١: قضاء رمضان ؟ قال: لا بأس به (متفرقا) ٢.

стр. 1067

قال إسحاق: كما قال والتتابع أفضل] .١ [٧١٦-] قلت: الشيخ٢ إذا لم يطق الصوم ؟ قال: يطعم٣، إن أطعم مداً أجزأ عنه٤، وإن جفن٥ جفاناً٦ كما صنع أنس رضي الله عنه٧. ٨

стр. 1068

قال إسحاق: كما قال ومن زاد زيد له.١ [٧١٧-] قلت: إذا مرض في [رمضان] ٢ ؟ قال: إذا فرط يطعم ويقضيه، وإذا لم يفرط قضى ولا إطعام عليه٣. قال إسحاق: كما قال٤. [٧١٨-] قلت: صيام٥ يوم عرفة ويوم عاشوراء ورجب ؟ قال: أما عاشوراء وعرفة، أعجب إلي أن أصومهما لفضيلتهما٦ في

стр. 1069

حديث أبي قتادة١، وأما رجب فأحب إليّ أن أفطر منه٢. قال إسحاق: كما قال سواء. [٧١٩-] قلت: صيام الدهر متى لا يكون صيام الدهر [ع-٣٤/أ] ؟

стр. 1070

قال: أما إذا أفطر الخمسة الأيام١، ويعجبني أن يفطر منه أياماً٢. قال إسحاق: كما قال٣. [٧٢٠-] قلت: العطاء الذي يقوم٤ للناس في شهر رمضان ؟ قال: ما يعجبني أن يأخذ على شيء من الخير أجراً٥.

стр. 1071

قال إسحاق: لا يسعه أن يؤم على نية أخذه، وإن أم ولم ينو شيئاً من ذلك فأعطي أو أكرم جاز ذلك١. [٧٢١-] قلت: يعتكف الرجل في المسجد في خيمة؟ ٢ فكرهه [وقال] ٣ إلا أن يشتد البرد٤ .

стр. 1072

قال إسحاق: لا يكره له ذلك، إذا كان يحب أن (يقي) ١ المسجد لما يكون منه من حدث أو سقوط شيء مما يذم [به] ٢. [٧٢٢-] قلت: الاعتكاف في أي المساجد يكون ؟. قال: في كل مسجد تقام فيه الصلاة٣.

стр. 1073

[٧٢٣-] قلت: المعتكف أي شيء رخص له أن يعمل من اتباع الجنازة ونحوه ؟ قال: حديث عائشة أحب إليّ١.

стр. 1074

قال إسحاق: لا يخرج المعتكف إلا لغائط أو بول١، (وإن خرج) ٢ إلى الجمعة فجائز، وليخرج نحو الزوال أحب إلينا، فأما عيادة المرضى وشهود الجنازة٣ فلا يفعل حتى يشترط٤. [٧٢٤-] قلت: يكون الاعتكاف٥ بغير صوم ؟ قال: أليس حديث عمر ﵁ نذر أن يعتكف ليلة في الجاهلية فأمره

стр. 1075

النبي ﷺ أن يفي به؟ ١ قال إسحاق: هو على ما ينوي المعتكف (إن نوى صياماً)

стр. 1076

صام، وإلا فإنه يجوز له بغير صيام١. [٧٢٥-] قلت: [من] ٢ نذر أن يعتكف في مسجد إيليا فاعتكف في مسجد النبي ﷺ يجزيه٣ أم لا؟ قال: نعم، وكذلك لو نذر أن يعتكف في مسجد النبي ﷺ أجزأه في المسجد الحرام٤. قال إسحاق: كما قال. [٧٢٦-] (قلت لأحمد) ٥: المعتكف إذا وقع على امرأته ؟ قال: انتقض٦ اعتكافه٧.

стр. 1077

قال إسحاق: كما قال، لأن الله قال: ﴿وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ ١ والمباشرة الجماع٢. [٧٢٧-] قلت: من٣ نذر أن يصوم شهرين متتابعين فمرض ؟ قال: يقضي [يعني] ٤ يبني على ما صام٥.

стр. 1078

قال إسحاق: صدق. [٧٢٨-] (قلت أحمد) ١: إذا كان على [الرجل] ٢ صوم شهرين متتابعين فظن أنه أمسى فأفطر؟ قال: يقضي يوماً مكانه. قال إسحاق: أرى أن يتم ما بقي ولا يستأنف، وإن قضى ذلك اليوم فحسن.٣ قلت٤ لأحمد: (قال ابن المبارك) ٥:يستقبل؟ ٦ قال: فرمضان ينبغي له أن يستقبل٧.

стр. 1079

[٧٢٩-] قلت: فامرأة عليها شهران١ متتابعان فوافق [ذلك] اليوم يوم النحر وأيام التشريق (أو وافق) ٢ أيام حيضها؟ قال: تصوم [ظ-٢٢/أ] أيام التشريق وقد أجزأ عنها٣. قال إسحاق: أجاد (كما قال) ٤.

стр. 1080

[٧٣٠-] قلت لأحمد: (قال الحسن) :١ إذا كان على الرجل أن يصوم سنة ؟ قال: يفطر الأيام التي نهي عنهن٢، وقد أجزأ عنه٣.

стр. 1081

[٧٣١-] قال١ عطاء: إذا أفطر في يوم غيم أي أنه يبني٢ . [٧٣٢-] [قلت: إذا كان عليه صوم شهرين متتابعين فصام] ٣ شعبان٤ ورمضان في السفر ؟ قال: لا أدري ما هذا٥. قال إسحاق: أما شعبان فجائز عنه، لأنه لا يصام عن غيره أبداً وأنت تعلمه، وإذا٦ لم تعلم جاز عنه، وإنما جوزت شعبان وقد٧ ألحق به رمضان ناسياً من غير تعمد، فإذا علم أنه من رمضان وهو ظن أنه يجوز عنه لم يجز حتى يضم إلى شعبان شهراً

стр. 1082

آخر، ويكون قد قضى فرضه، ولأن رمضان [قد] ١ قطع بين تمام صومه، وهو عذر بين لا يجوز ذلك في الحضر٢. [٧٣٣-] قلت لأحمد: الزهري كره للمسافر أن يجامع امرأته في السفر٣ نهاراً في [شهر] ٤ رمضان؟ فلم ير٥ به بأساً في السفر٦. قال [ع-٣٤/ب] إسحاق: كما قال٧، لأن حكم الجماع والأكل واحد. [٧٣٤-] قال إسحاق: وأما القبلة للصائم والمباشرة فهو٨

стр. 1083

مباح١، إنما رأى أصحاب النبي ﷺ ومن بعدهم أن يتحاماها الناس لكي لا يدخل٢ عليهم في صومهم شبهة٣. لذلك نهوا الشباب أن يتعرضوا لها ورخصوا للشيوخ لما هم عليه٤ أكثر أمنا٥، وإنما الأصل في ذلك أن لا يجاوز٦ الحد حتى يفضي إلى جماع في الفرج أو دونه عمداً، لأن حكم ما دون الفرج إذا تعمده حتى أمنى كالحكم في الفرج، عليه القضاء

стр. 1084

والكفارة١. [٧٣٥-] قال إسحاق: وأما الحجامة للصائم في رمضان فلا، فإن فعل فقد أفطر وعليه القضاء، ولا كفارة عليه لما اختلف٢ فيه، ولا يشبه لمن تعمده كمن تعمد فطره بجماع أو أكل. قال [إسحاق] ٣: والحاجم والمحجوم إذا تعمدا ذلك أفطرا [و] ٤ عليهما قضاء يوم مكان يوم، ولا كفارة عليهما٥.

стр. 1085

[٧٣٦-] (قلت لإسحاق) ١: صائم وجد شهوة فخشي أن يمذي فجعل ينتر٢ ذكره لكي ينقطع المذي (إذا وجد انتشاراً) ٣ ودفق الماء الأعظم٤، عليه٥ القضاء دون الكفارة؟ قال إسحاق: عليه القضاء ولا كفارة [عليه] ٦ لأنه٧ لم يتعمد

стр. 1086

لاحتيال١ خروج النطفة٢. [٧٣٧-] قلت لإسحاق: مسافر أفطر في رمضان في سفر، ثم طال سفره، أله أن يقضي رمضان في سفره ؟ قال شديداً، لأنه زال معنى رمضان وجعل الله عليه عدة٣ أيام أخر، فإذا خشي أن يفوته القضاء لما طال سفره جاز له أن يقضيها وهو مسافر٤. [٧٣٨-] قال إسحاق: وأما الحجامة في رمضان فإن الحاجم والمحجوم إذا تعمدا ذلك أفطرا [و] ٥ عليهما يوم مكان يوم، ولا كفارة

стр. 1087

عليهما١، ونختار للذي يحتجم في رمضان إذا كان تبيغ٢ به الدم أو احتاج إلى ذلك لعلة نزلت به أن يلزق محاجمه قبل أن تغيب الشمس [في] ٣ عنقه فإذا غابت شرط، أو يحتجم ليلاً٤. قال إسحاق: وأما من كانت حرفته الحجامة فعليه ترك ذلك في رمضان ولا يحجمن أحداً، وله أن يأخذ من شعور الناس ويأخذ على ذلك أجراً إن شاء٥. [٧٣٩-] قلت لأحمد: من قال: (لا٦ يعطى عن اليتيم صدقة الفطر؟ ٧ فقال: قال علي ﵁: "على من جرت عليه نفقتك") ٨، وكانت

стр. 1088

أسماء بنت أبي بكر ﵂ تخرج عن من تمون.١

стр. 1089

وصف نسخ المخطوط (ل كتاب الحيض) وجد لكتاب المسائل ثلاث نسخ: النسخة الأولى: نسخة المكتبة العمرية، وهي التي اعتمدت عليها في تحقيق هذا الجزء وهي نسخة واضحة الكتابة رغم رداءة خطها التي تصعب قراءة بعضها، لا سيما في بعض صفحاتها، ويتراوح عدد الأسطر منها ما بين (١٧ ـ ٣٤) سطراً. ويحتوي كل سطر على (١٢ ـ ١٧) كلمة تقريباً، ويكاد تخلو من الهوامش والاستدراكات الجانبية كما تتميز بإبراز المسائل بكتابة بدايتها بخط عريض غامض بقوله: قلت، وأحيانا بقوله: قال، مما يسهل معرفة بداية المسألة. وفي آخر النسخة اسم الناسخ، وهو محمد بن عبد الرحمن بن محمد العمري. وقد فرغ من نسخه يوم السبت آخر ربيع الأول سبع وثمانين وسبعمائة في دمشق. وقد اشتملت على باب الحيض من ص (٦٧) إلى ص (٧٢) . النسخة الثانية: نسخة المكتبة الظاهرية وتقع في (٢٢٥) لوحة ولم أتمكن من الاطلاع عليها.

стр. 1090

النسخة الثالثة: هي نسخة دار الكتب المصرية وهي نسخة منقولة عن نسخة المكتبة الظاهرية وقد كتبت في القرن الماضي سنة (١٣٦٢ هـ) . ولذا كان خطها جليا واضحا، إلا أنها لم تشتمل على كثير من المسائل التي احتوتها نسخة المكتبة العمرية، ولا توجد في هذه النسخة من مسائل باب الحيض إلا ثماني مسائل، من المسألة الأولى إلى التاسعة إلا أن المسألة الثامنة ساقطة.
следующие страницы →