← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 3125

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Полный текст (4 239 стр.). Показаны 1121–1160 · переход к 1126.

стр. 1121

[٧٦٥-] ١ قلت لإسحاق: رجل جامع امرأته وهي نفساء، قبل الأربعين، وربما طهرت وربما رأت الدم؟ قال: كلّما طهرت قبل الأربعين فإنّ الصلاة لازم لها، ولكن يكف الزوج عن غشيانها حتّى تقضي الأربعون، فإن فعل وهي طاهر قبل الأربعين فقد أساء ولا كفارة عليه، وإن كانت في الأربعين فجامعها فعليها ما على الحائض سواء.٢

стр. 1122

[٧٦٦-] قال: قلت لأحمد: إذا طهرت دون الأربعين صامت ؟. قال: إذا لم ترَ الدم في الأربعين, ورأت بعد الأربعين فصومها جائز، ثمّ قال: وإن رأت دون الأربعين فصومها جائز، أرأيت إن رأت في عشرين فطافت بالبيت ثمّ صارت الكوفة في خمس عشرة ثمّ رأت الدم أمرها أن ترجع إلى مكّة.١

стр. 1123

قال إسحاق: كلّما كان الطهر دون الأربعين حتّى استمرّ الطهر بها فإنّ ذلك طهر، فإنّ تمادى الطهر، وجاز الأربعين ثم رأت دماً، فهو حيض مستقبل، ولو كان يوم حادي وأربعين فما كان من طوافها، وقد استمرّ الطهر بها، فإنّ ذلك جائز، فإن عاودها الدم قبل الأربعين فقد قال قوم: إنّ بين الطهر ومعاودة الدم خمسة عشر يوماً، فإن كل ما عملت في ذلك الطهر فهو جائز كلّه، وهذا من أحسن ما سمعنا في ذلك.١ [٧٦٧-] قال: سألت أحمد٢ عن المستحاضة توضّأت لصلاة الفجر ثمّ طلعت الشمس وهي تريد أن تقضي صلاة الفائتة أتصلّي بوضوئها ذلك إلى دخول وقت الظهر؟ قال: لا، ولكن تتوضّأ لأنّها خرجت من وقت الفجر.

стр. 1124

قال إسحاق: أصاب؛ لأنّ المستحاضة عليها الفرض أن تتوضّأ بوقت كلّ صلاة، فلمّا طلعت الشمس ذهب وقت الغداة وصار وضوؤها منتقضاً، فإن أرادت [ع-٣٦/أ] أن تصلّي تطوّعاً أو تقضي فوائت أو تصلّي على الجنائز أو العيدين، فإنّ عليها أن تحدث وضوءاً بعد طلوع الشمس ويجزيها ذلك إلى زوال الشمس، فإذا زالت الشمس فلا بدّ لها من الوضوء للمكتوبة إلى أوّل وقت العصر، تصلّي أبداً بين أوّل الوقت إلى آخره ما شاءت من التطوّع وقضاء الفوائت، وكلّ شيء لا تصنع إلاّ بطهارة فإذا دخل وقت صلاة أخرى، جدّدت الوضوء، ثمّ كذلك في كلّ صلاة كما وصفنا.١ [٧٦٨-] ٢ قال إسحاق: وأمّا التي ترى الدم أول حيض فيستمرّ بها الدم ،

стр. 1125

فإنّها تقعد [مثل] ١ أمّها وخالتها وعمّتها، فإذا جاوزت ذلك الوقت اغتسلت وصلّت، وإن كانت لا تعرف وقت الأمّ، أو الخالة، أو العمّة، فإنّها تجلس سبعة أيّام، كما أمر النبيّ ﷺ حمنة٢ وتصلّي

стр. 1126

ثلاثاً١ وعشرين ليلة وأيّامها. ٢

стр. 1127

[٧٦٩-] قال إسحاق: أمّا التي لها وقت معلوم في الشهور التي مضت ثمّ استمرّ بها في بعض الشهور ، فعليها أن تجلس إلى الوقت الذي اعتادت قبل ذلك ولو يوماً واحداً إلى خمسة عشر يوماً، لأنّ كلّ ذلك قد صحّ أن يكون لهنّ وقتاً، وذلك إذا عرفت أيّام أقرائها، فإنّها تجلس كذلك١، ٢. [٧٧٠-] قال إسحاق: وأمّا إذا لم تعرف وقت الإقراء، ولم تعرف الإقبال من الإدبار، واختلط عليها أمره لما طالت استحاضتها، فهي امرأة مبتدئة،٣ فحكمها حينئذ ما حكمه رسول الله ﷺ لحمنة بنت جحش، حيث جعل لها في الشهر حيضةً وطهراً

стр. 1128

على مذهب القرآن، حيث وصف الله ثلاث حيض للاتي يحضن، ثمّ جعل للاتي يئسن،١ أو التي ارتابت ثلاثة أشهر بدل كلّ حيضة شهراً، فلذلك جعلنا للمبتدئة المختلطة عليها حيضها من استحاضتها شهراً وتتحرى هذه الأيّام السبعة من الشهر وأي وقت كان يكون فيها ترى دمها فتجلس السبعة الأيّام التي كانت أكبر وهمها.٢ [٧٧١-] قال إسحاق: وأما الزوج فإنّ له أن يأتي المستحاضة٣ إذا كانت تعرف وقت أقرائها، وأما إذا جعلتها مستحاضة بالتحرّي فما كفّ عن جماعها فهو أسلم له حتّى يتبين لها طهرها من حيضتها، أو تكون استحاضة بيّنة، وأما إذا كان أيّامها معلومة فترى الطهر بين ذلك فلها أن تتربّص إن كان نهارا إلى آخر وقت العصر قدر ما اغتسلت، إن أمكنها أن تصلي الظهر والعصر ثمّ تغرب، أو الظهر وركعة من العصر ثمّ تغرب، فإن تربصت قدر ذلك ثمّ رأت دمّا فهو من حيضتها، هذا لأنّ خلقة المرأة٤ تكون ألوانا إما دمّا

стр. 1129

أحمر أو أصفر أو كدرة.١ قال إسحاق: وإذا رأت الكدرة، أو الصفرة في أيّام حيضها المعروف وانقطع ذلك في آخر الوقت، فذك حيض كلّه٢. [٧٧٢-] قال إسحاق: والحائض إذا أصبحت فرأت بعد طلوع الشمس طهراً، وقد بقي من أيّام حيضتها فلها أن تتلوم٣ تأخير الغسل إلى آخر وقت العصر، فإن رأت دماً فهو الحيض، لأنّ الحائض في وقتها لا ترى الدم مستمرّاً قد تطهر، ثمّ يعاودها الدم.٤، ٥

стр. 1130

[٧٧٣-] سئل إسحاق، فقال: أمّا وقت الحائض أقصاه وأدناه، فإنّه ليس فيه وقت مؤقّت عند أهل العلم، إنّما تجلس قرءها،١ وكلّ امرأة تستحاض، فإنّها تردّ إلى أقرانها لا تكون إحداهنّ في استحاضتها، حكمها حكم غيرها من النساء، تغتسل عند انقضاء قرئها، ثمّ تتوضّأ لكلّ صلاة، فإن أخرت الظهر إلى العصر وتغتسل لهما وتجمع بينهما كان أفضل، وكذلك المغرب والعشاء والصبح غسلاً واحداً، إلاّ أنّها لا تضمّ إليها صلاة فتجتمعان والوضوء لكلّ صلاة جائز.٢ [٧٧٤-] ٣ قال: قلت: سئل سفيان [ع-٣٧/أ] عن رجل أصبح صائماً في السفر فقدم أهله فأفطر، أترى عليه كفّارة؟.

стр. 1131

قال: نعم. قال أحمد: إن كان جامع أهله، فعليه القضاء والكفّارة، وإن لم يكن جامع فعليه القضاء وليس عليه كفّارة.١ قال إسحاق: لا كفّارة عليه، لأنّه صار قد أصبح له الفطر.٢ [٧٧٥-] قلت: سئل سفيان عن الرجل يستعط،٣ وهو صائم، قال: أفطر، قيل له: أترى أن يكفر؟ ٤ قال: أحبّ إليّ أن يكفر. قال أحمد: الكفّارة [في] ٥ الغشيان، وهو في الكفّارة مخيّر، أي ذلك شاء فعل، إن شاء أعتق، أو صام، أو تصدّق.٦

стр. 1132

قال إسحاق: في السعوط عليه القضاء ولاكفّارة، وهو في الكفّارة مخيّر.١ [٧٧٦-] قلت: الكحل للصائم ؟. قال: إن كان منه ما يصل إلى حلقه، أكرهه، إلاّ أن يقِلَّ ذلك. قال إسحاق: هو مكروه لما يدخل٢ الرأس.٣

стр. 1133

[٧٧٧-] قلت: قال الأوزاعي١ في امرأة طهرت في شهر رمضان بعد نصف النهار: لا٢ تأكل بقية يومها ذلك، وعليها قضاؤه. قال الإمام أحمد: ما أحسن ما قال. قال إسحاق: كما قال.٣، ٤ [٧٧٨-] قلت: قال الأوزاعي في امرأة طهرت في شهر رمضان بسحر ،

стр. 1134

فأخرت الغسل حتّى طلع الفجر: تمسك عن الطعام يومها ذلك وتقضيه.١ قال أحمد: بئس ما قال، ليس عليها قضاء.٢، ٣ قال إسحاق: كما قال، إذا صامت يومها فلا قضاء عليها، ليس

стр. 1135

بالغسل يجب الصوم ولا يسقط.١ [٧٧٩-] قلت: قال الأوزاعي: أيّما امرأة حاضت قبل غروب الشمس فلتفطر، وعليها قضاء يوم مكانه.٢ قال أحمد: نعم.٣، ٤، ٥

стр. 1136

قال إسحاق: كما قال.١ [٧٨٠-] ٢ قلت: سئل سفيان عن امرأة طهرت بعد طلوع الفجر أتطعم ؟ قال: لا. قيل له: أتقضي يومها ذلك؟ قال: نعم. قال أحمد: جيّد٣. قال إسحاق: كما قال.٤، ٥

стр. 1137

[٧٨١-] ١ قلت: سألت سفيان عن رجل أصبح صائماً في شهر رمضان ثمّ سافر من النهار ، أيفطر؟. قال: لا يعجبني. قلت: فإن فعل، أترى عليه كفّارة؟ قال: لا. قال أحمد: هو كما قال.٢ قال إسحاق: كما قال سفيان٣. [٧٨٢-] قلت: قال الأوزاعي في رجل أراد السفر في شهر رمضان، فأدركه الفجر، وهو في أهله، ثمّ خرج، فليس له أن يفطر يومه

стр. 1138

ذلك.١ قال:٢ إذا كان قد حدث نفسه من الليل بالسفر أفطر، وإن أدركه الفجر في أهله إلاّ أن يكون نوى٣ السفر في بعض النهار، فلا يعجبني٤ أن يفطر. قال إسحاق: كما قال أحمد ٥. [٧٨٣-] قلت: الحامل [و] المرضع يفطران ؟ قال أحمد: يطعمان ويقضيان. قلت: الشيخ؟ قال: الشيخ لا يقدر أن يقضي. قال إسحاق: السنّة في ذلك ما قال ابن عبّاس وابن عمر رضي الله

стр. 1139

عنهما، أيّ: يفطران ويطعمان [عن] كلّ يوم مسكيناً، وإن شاءتا قضتا من غير أن يوجب ذلك عليهما، وإن شاءتا قضتا ولا طعام عليهما. ١، ٢، ٣ [٧٨٤-] ٤ قال: قلت: سئل سفيان عن رجل أصبح صائماً في السفر، ثمّ قدم أهله من يومه ذلك، فأفطر في أهله، ترى عليه كفّارةً؟ ٥

стр. 1140

قال: نعم. قال أحمد: لا، إلاّ أن يكون إفطاره بأهله. قال إسحاق: لا كفّارة عليه لما صار بعد الصبح في السفر ١. [٧٨٥-] قلت: ابن المسيّب، جاءه رجل بعد ما ارتفع النهار، فقال: عليّ يوم٢ من شهر رمضان ، أفأصوم بيوم يجزِ عني؟ ٣ قال: نعم. قال سفيان: لا يعجبني، إلاّ أن يدخل فيه بنية ينوي من الليل. قال أحمد: ما أحسن ما قال سفيان. قال إسحاق: كما قالا. ٤

стр. 1141

[٧٨٦-] ١ قلت: سئل سفيان عن رجل أغمي٢ عليه في شهر رمضان قبيل الفجر ثلاثة أيّام ؟ قال: يجزيه ذلك اليوم، ويقضي يومين، فإن أغمي عليه يوماً أجزأه ذلك، وإن أغمي عليه يومين يجزيه يوماً ويقضي يوماً. قال أحمد: يقضي كلّها، الصوم والصلاة، إلاّ أن يكون أدرك بعض النهار فيجزيه صوم ذلك اليوم، وأمّا الصلوات، فيقضيها كلّها. قال إسحاق: كما قال في الصوم، وأمّا الصلاة، فلا يقضي إلا صلاة يومه الذي أفاق فيه.٣

стр. 1142

[٧٨٧-١] قلت: سئل سفيان عن المعتكف٢ يشتري ويبيع ؟. قال: يشتري الخبز إذا لم يكن من يشتري له. قال أحمد: لا بأس أن يشتري الشيء إذا لم يكن له من يشتري له، ولا يصيرها تجارة٣. قلت: ويعود المريض ويشهد الجنازة؟

стр. 1143

قال: نعم. قال إسحاق: لا يفعل شيئاً من ذلك أعجب لنا، فإن اشترط إلا الجمعة، فإنّه قد رخّص له في ذلك.١ [٧٨٨-] قلت: سئل٢ عن رجل قبّل فأمنى،٣ أو جامع في غير الفرج ؟ قال: أشدّ شيء يكون عليه قضاء يومه. قال أحمد: إنّي أحبّ أن تكون وجبت عليه الكفّارة، ولم يستجري عليه. قال إسحاق: عليه القضاء والكفّارة، إذا جامع دون الفرج.٤

стр. 1144

[٧٨٩-] قال: قلت: سئل سفيان عن رجل احتلم بالنهار في شهر رمضان، فأكل جاهلاً ترى عليه كفّارة؟ ١ قال: ليس عليه كفّارة، ويقضي ذلك اليوم.٢ قال أحمد: جيّد. قال إسحاق: كما قال.٣

стр. 1145

وصف نسخ كتاب المسائل ومنهجي في التحقيق (كتاب الجنائز) بعد البحث وسؤال المختصين والمشتغلين بتحقيق هذه المسائل توصلت إلى أنه يوجد لكتاب المسائل عن الإمامين أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه الذي رواه عنهما أبو يعقوب إسحاق بن منصور الكوسج ثلاث نسخ خطية. الأولى: النسخة الظاهرية في المكتبة الظاهرية بدمشق برقم ٥٣ فقه حنبلي وتوجد لها صورة بدار الكتب المصرية برقم ٢٠٧٥٥ ب كما توجد لها صورة بمكتبة دار الحديث بمكة. وتحتوي على [١١٣] لوحه، وخطها دقيق جداً، ولم يذكر في هذه النسخة الناسخ ولا تاريخ النسخ إلا أن فؤاد سزكين ذكر أنها في القرن الرابع الهجري١. الثانية: نسخة دار الكتب المصرية المحفوظة برقم ٢٢٦٦٠ ب وهي منسوخة من النسخة الظاهرية سنة ١٣٦٢هـ وتوجد منها صورة بالجامعة الإسلامية برقم ٢٧٢٧، ٢٧٢٨ في مجلدين. الثالثة: النسخة العمرية وقد أضيفت أخيراً إلى المكتبة الظاهرية٢، وتوجد منها صورة بالجامعة الإسلامية برقم ٣٣٤٨، ٣٣٤٩، وخط هذه النسخة عادي، تصعب قراءته أحياناً وتكثر الأخطاء الإملائية فيها، وقد

стр. 1146

سقطت منها بعض المسائل، ويقع باب الجنائز منها ما بين باب الحيض وكتاب الجهاد، من اللوحة رقم ٧٢ إلى ٧٦، وفيه ست وستون مسألة أورد المصنف قول إسحاق في تسع وخمسين منها تقريباً.. وعدد لوحات الكتاب المخطوط كاملاً (١٨٢) لوحة، والأسطر في كل لوحة من (٢٨) إلى (٣٢) ، وتبدأ هذه النسخة بعبارة: "بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حدثنا إسحاق بن منصور بن بهرام أبو يعقوب الكوسج ... ". وتنتهي بذكر اسم الناسخ وتأريخ الفراغ من نسخها ومكان النسخ. غير أن من صعوبات العمل في هذا الكتاب أعني - باب الجنائز - أنه لا يوجد إلا في نسخة واحدة من نسخ الكتاب الثلاث، وهي النسخة العمرية فقط وسقط من النسختين الأخريين، الأمر الذي أوجد مشقة وعناءً في تحقيق النص وقراءته نظراً لاعتماده على نسخة واحدة، وإن كان قد تيسر جُلُّه والحمد لله.

стр. 1147

أما عن منهجي في تحقيق " باب الجنائز" فيتلخص منهجي في تحقيق هذا الباب في النقاط الآتية: [١] حاولت أن أخرج هذا الباب على أقرب صورة تركه عليها مؤلفه ﵀. [٢] وثقت ما أمكنني توثيقه من مسائل النص من المصادر التي حكت هذه المسائل عن أحمد وإسحاق بن راهويه كالأوسط وسنن الترمذي وكتب المسائل الأخرى المروية عن الإمام أحمد وغيرها. [٣] نهجت في كتابته على قواعد الإملاء الحديثة والنحوية وجعلت في المتن ما رأيته صواباً، ونبهت في الهامش على ما في المخطوط مما رأيته خطأ نحوياً أو مختلفاً إملائياً أو نحوه. [٤] أنبِّه على ما رأيت فيه ركاكة أو احتمال سقط حرف أو كلمة بما أراه يرفع اللبس ويزيل الإشكال في الهامش. [٥] أنبِّه في الهامش على ما لم أقف على توثيق له من المصادر وبالأخص بعض أقوال إسحاق بن راهويه ﵀. [٦] خدمت النص بترقيم المسائل التي حققتها، ووضعت علامات الاستفهام بعد كل جملة ساقها الكوسج ﵀ أو غيره وأَفْهَمَت سؤالاً، ووضعت الهمزة على المهموز من الكلمات والفواصل بين الجمل الموهمة ليسهل فهمها، ووضعت الكلمات المعلق عليها في الهامش، واعتنيت بعلامات التنصيص فيما نقلته بالنص من المصادر، ونبهت في

стр. 1148

الهامش على نهاية كل صفحة من كل لوحة. [٧] إذا كان المذهب على ما نقل من جواب الإمام أحمد نبهت إلى ذلك في الهامش، وإلا سَكَتُّ. [٨] اعتنيت بتخريج الأحاديث من مظانها وذكرت ما وقفت عليه من كلام المختصين في الحكم عليها، وشرحت ما رأيته مشكلاً أو غريباً من مفردات النص في الهامش. [٩] ترجمت للأعلام الوارد ذكرهم في النص المحقق باختصار ما عدا المشهور من الصحابة ﵃. [١٠] من الملاحظ على المخطوط إهمال الهمزة في كثير من الكلمات بل كلها فأثبتها، وأهمل النقط في بعض الكلمات فأثبته، والألف المقصورة تكون فيه ممدودة فأثبتها مقصورة، وجاءت بعض الكلمات في المخطوط ملحونة فصوبتها في المتن، ونبهت إلى كثير من هذه الملحوظات في الهامش. [١١] ختمت البحث بفهرس للآيات وفهرس للأحاديث وفهرس للآثار وفهرس للأعلام الوارد ذكرهم في النص المحقق أو دراسته وفهرس للموضوعات.

стр. 1149

"باب الجنائز" [٧٩٠-] قال: قلت: المرأة تغسل زوجها والزوج امرأته ؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس١، إذا لم يكن من يغسلها أو يغسله٢. قال إسحاق: كما قال٣.

стр. 1150

[٧٩١-] قلت: من غسل ميتاً أيغتسل ؟ قال: أرجو أن لا يجب عليه الغسل، فأما الوضوء فأقل ما قيل فيه١. قال إسحاق: كما قال لا يَدَعُو الوضوء على [حال ٢] ٣. [٧٩٢-] قلت: المرأة تموت مع الرجال. كيف يصنع بها ؟ [قال] ٤: التيمم أعجب إليَّ٥.

стр. 1151

قال إسحاق: إن صبوا عليها الماء صباً فهو أفضل وإلا يمموها١. [٧٩٣-] قلت: الرجل يموت مع النساء ؟ قال: التيمم أعجب إليَّ٢. قال إسحاق: كذلك٣ [ع-٣٧/ب] .

стр. 1152

[٧٩٤-] قلت: كيف ييمم الميت إذا لم يوجد له ماء ؟ قال: الوجه والكفين١٢. قال إسحاق: كذا هو كحكم الأحياء ٣. [٧٩٥-] قلت: يطيب الميت بالمسك ؟ قال: نعم٤. قال إسحاق، كما قال٥.

стр. 1153

[٧٩٦-] قلت: من أين يدخل الميت القبر ؟ قال: من حيث يكون أسهل عليهم١. قال إسحاق: يدخل من قبل القبلة إلا أن لا يمكن ذلك٢. [٧٩٧-] قلت: كم يدخل القبر ؟ قال: ما شاؤا٣. قال إسحاق: يختار أربعة٤. [٧٩٨-] قلت: تكره الذريرة٥ على النعش ؟

стр. 1154

قال: [هذا١] مكروه٢. قال إسحاق: كما قال٣. [٧٩٩-] قلت: أتكره أن يضرب على القبر فسطاط٤ ؟ قال: إي لعمري٥.٦

стр. 1155

قال إسحاق: إذا تخوف على نبش القبر فإن فعلوا فلا بأس، فأما للتعظيم فلا١. [٨٠٠-] قلت: في كم يكفن الميت ؟ قال: أما الرجل في ثلاثة٢ أثواب يدرج فيه إدراجاً٣ ليس فيها قميص ولا عمامة٤.

стр. 1156

[٨٠١-] قلت: كيف يكفن ؟ قال: يدرج إدراجاً١.٢ قال إسحاق: إن فعلوا هذا فحسن وإن كان إزار أو قميص ولفافة فحسن يلبس واحداً واحداً٣. [٨٠٢-] قلت: في كم تكفن المرأة ؟ قال: المرأة في خمسة أثواب٤.

стр. 1157

[٨٠٣-] قلت: كيف تكفن ؟ قال: إزارٌ ولفافة وقميص وخرقة وعمامة، والخرقة تشد بها على رجليها، ثم إزار يوزرنها، ثم قميص يخيط بلا كمين، ثم عمامة، ثم ثوب تلفف فيه فوق هذه الثياب١. قال إسحاق: كما قال٢. [٨٠٤-] قلت: بلا كمين ؟ قال: هو، ولكن الخرقة تكون حقواً٣ من وسطها فهو أحسن، ما

стр. 1158

قال النبي ﷺ أشعرنها إياه١؟ [٨٠٥-] قلت: في أي الأثواب أحب إليك أن يكفن الميت ؟ قال: البياض٢، ويستحب حُسْنُ الكفن.

стр. 1159

قال إسحاق: كما قال: وإن كان موسراً١ ففي ثوبي حبره٢، فهو على قدر الميسرة٣. [٨٠٦-] قلت: يؤخذ من الميت شيء، شعره أو ظفره ؟ قال: إذا كان فاحشاً فنعم٤.

стр. 1160

قال إسحاق: كما قال١ [٨٠٧-] قلت: إذا سقط من شعره أيدفن معه ؟ قال: يعاد عليه الغسل ويدفن معه٢. قال إسحاق: كما قال٣. [٨٠٨-] قلت: يكره أن يقال في الجنازة استغفروا له ؟ قال الإمام أحمد: ما يعجبني ٤.
следующие страницы →