← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 3125

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Полный текст (4 239 стр.). Показаны 1156–1195 · переход к 1161.

стр. 1156

[٨٠١-] قلت: كيف يكفن ؟ قال: يدرج إدراجاً١.٢ قال إسحاق: إن فعلوا هذا فحسن وإن كان إزار أو قميص ولفافة فحسن يلبس واحداً واحداً٣. [٨٠٢-] قلت: في كم تكفن المرأة ؟ قال: المرأة في خمسة أثواب٤.

стр. 1157

[٨٠٣-] قلت: كيف تكفن ؟ قال: إزارٌ ولفافة وقميص وخرقة وعمامة، والخرقة تشد بها على رجليها، ثم إزار يوزرنها، ثم قميص يخيط بلا كمين، ثم عمامة، ثم ثوب تلفف فيه فوق هذه الثياب١. قال إسحاق: كما قال٢. [٨٠٤-] قلت: بلا كمين ؟ قال: هو، ولكن الخرقة تكون حقواً٣ من وسطها فهو أحسن، ما

стр. 1158

قال النبي ﷺ أشعرنها إياه١؟ [٨٠٥-] قلت: في أي الأثواب أحب إليك أن يكفن الميت ؟ قال: البياض٢، ويستحب حُسْنُ الكفن.

стр. 1159

قال إسحاق: كما قال: وإن كان موسراً١ ففي ثوبي حبره٢، فهو على قدر الميسرة٣. [٨٠٦-] قلت: يؤخذ من الميت شيء، شعره أو ظفره ؟ قال: إذا كان فاحشاً فنعم٤.

стр. 1160

قال إسحاق: كما قال١ [٨٠٧-] قلت: إذا سقط من شعره أيدفن معه ؟ قال: يعاد عليه الغسل ويدفن معه٢. قال إسحاق: كما قال٣. [٨٠٨-] قلت: يكره أن يقال في الجنازة استغفروا له ؟ قال الإمام أحمد: ما يعجبني ٤.

стр. 1161

قال إسحاق: كما قال يكره ذلك ١. [٨٠٩-] قلت: كيف يحمل السرير ؟ قال أحمد: يجعله على منكبه الأيمن [ثم الرجل٢] ثم يتقدم فيضعه على منكبه الأيسر ثم [الرجل٣] ، وأشار أحمد بيده قال: أن يدور٤. [٨١٠-] قلت: كيف المشي مع الجنازة ؟ قال: يتقدمها أحب إليَّ٥.

стр. 1162

قال إسحاق: يتأخرها أحب إلينا١ إلا أن يكون زحام فحينئذ ينظر أيسر ذاك على الناس. [٨١١-] قلت: من فجئته جنازة وهو على غير وضوء ؟ قال: أعجب إليَّ٢ أن يتوضأ٣، لأن ابن عمر ﵄

стр. 1163

قال: لا يصلي عليها إلا طاهراً١. ٢ إسحاق بن منصور قال: أخبرنا بن شميل٣ قال:

стр. 1164

[أنبأنا] ١ الأشعث٢ عن الحسن٣ في الرجل تدركه الجنازة وليس [ماء] ٤؟ قال: يطلب الماء فإن لم يجد لم يصل٥ عليها٦. قال إسحاق: يتيمم إذا لم يمكنه الوضوء ليدرك التكبيرة الأولى٧.

стр. 1165

[٨١٢-] قلت: أين يسير الراكب من الجنازة ؟ قال: الراكب خلف الجنازة١. قال إسحاق: كما قال٢. [٨١٣-] قلت: القيام بين عمودي السرير ؟ قال: ابن عمر ﵄ كرهه٣، وإن فعله فاعل لم أر به بأساً٤. قال إسحاق: هو مكروه٥.

стр. 1166

[٨١٤-] قلت: الجنائز إذا اجتمعن رجال ونساء إذا اجتمعن ؟ قال: [يسوى١] بين رؤوسهم٢. قال إسحاق: كما قال. [٨١٥-] قلت: متى يقوم إذا رأى الجنازة ؟ قال: إن قام لم أعبه وإن قعد فلا بأس٣. قال إسحاق: كما قال٤

стр. 1167

[٨١٦-] قلت: من يتبع الجنازة متى يجلس ؟ قال: لا يجلس حتى توضع عن أعناق الرجال١. قال إسحاق: كما قال٢. [٨١٧-] قلت: وهل ينتظر الإذن ؟ قال: متى [شاء٣] انصرف٤.

стр. 1168

قال إسحاق: إذا كان [أولياء١] الميت [يأذنون٢] ينتظر [إذنهم٣] وإن لم يكن [إذن٤] من [أوليائه٥] ذهب متى [شاء٦] . ٧ [٨١٨-] قلت: وهل يغسل الشهيد ؟ قال: إذا مات في المعركة لم يغسل٨.

стр. 1169

قال إسحاق: كما قال١. [٨١٩-] قلت: من أحق بالصلاة على الميت ؟ قال: إذا [أوصى٢] فهو بيِّن، وإذا لم يوص فلا يُدْفَعُ الأولياء٣، وإذا شهد الأمير فهو أحق به٤، والأب أحق من الزوج٥. قال إسحاق: الأمير أولى ثم [ع-٣٨/أ] الإمام الذي يصلي بهم ثم الأولياء٦، والزوج أحب إلينا من الأب٧، وإن كان [أوصى٨] إلى رجل يصلي عليه فهو أولى من كلٍ٩.

стр. 1170

[٨٢٠-] قلت: الدعاء للميت في الصلاة عليه ؟ قال: يقرأ فاتحة الكتاب ثم يصلى على النبي ﷺ ثم يدعو للمؤمنين ثم يدعو للميت١. قال إسحاق: كما قال. إلا أن في الرابعة يقف قدر التشهد يستغفر أو يتشهد كل قد فعل٢. [٨٢١-] قلت: هل يوجه الميت إلى القبلة ؟ قال: نعم٣ لِمَ لا يوجه؟! قال إسحاق: كما قال٤. [٨٢٢-] قلت: وهل [يصلى٥] على الشهيد ؟

стр. 1171

قال: لِمَ لا يُصَلّى عليه، فلا بأس به١ " أهل المدينة لا يرون الصلاة عليه٢ ". قال إسحاق: لابد من الصلاة على [الشهداء٣] ٤ صُلّي على

стр. 1172

النبي ﷺ وهو أعظم الشهداء١. [٨٢٣-] قلت: ما ينزع عن القتيل ؟ قال أحمد: ينزع الجلد والحديد٢. قال إسحاق: كما قال٣.

стр. 1173

[٨٢٤-] قلت: الجلوس على القبر ؟ قال: مكروه١. قال إسحاق: كما قال٢. [٨٢٥-] قلت: هل يرش القبر ؟ قال: إن شاءوا فعلوا٣.

стр. 1174

قال إسحاق: لا بل السنة أن يرش القبر١. [٨٢٦-] قلت: تسوية القبور ؟ قال: لا أدري٢. قال إسحاق: السنة أن [يُسَوّى٣] القبر إلا أن يكون مسنّماً٤ قليلاً٥. [٨٢٧-] قلت: هل [يدعى٦] للميت إذا فرغ من دفنه ؟

стр. 1175

قال: أرجو أن لا يكون به بأس١. قال إسحاق: إذا دفن، أتاه وليه أو من أحب، فسلَّم عليه من قبل وجهه ثم استقبل القبلة [فدعى٢] له ثم انصرف٣. [٨٢٨-] قلت: هل يكره شئ من الساعات أن يدفن فيها أو [يُصلَّى٤] عليه ؟ قال: نعم حديث عقبة بن عامر٥ ﵁ " ثلاث

стр. 1176

ساعات١ " ٢. قال إسحاق: معنى قول عقبة بن عامر " أو نقبر فيهن موتانا أو نصلي على موتانا لأنه يدفن بعد العصر " ٣. [٨٢٩-] قلت: متى يصلَّى على المولود ؟ قال: إذا علم أنه ولد يغسل ويصلَّى عليه٤.

стр. 1177

قال إسحاق: [كل ما ١] نفخ فيه الروح صُلِّي عليه٢. [٨٣٠-] قلت: الصلاة على ولد الزنا والذي يقاد منه حد ؟ قال: كل هذا [يصلَّى٣] عليه إلا أن الإمام لا يصلي على

стр. 1178

قاتل [نفس١] ولا على غال٢. قال إسحاق: يصلى على كل٣. [٨٣١-] قلت: زيارة القبر ؟ قال: لا بأس٤ بها. قال إسحاق: كما قال، والنساء والرجال في ذلك [سواء٥]

стр. 1179

إلا أن يتخذن النساء من ذلك ما يكره لهن المساجد [والسروج١] ٢. [٨٣٢-] قلت: النصرانية إذا حملت من مسلم فماتت حاملاً ؟ قال: على حديث واثلة٣٤.٥

стр. 1180

قال إسحاق: تُدفن في حواشي قبور المسلمين١. [٨٣٣-] قلت: في كم يكفن الصبي ؟ قال: في خرقة وإن كفنوه في ثلاث ليس به بأس٢. قال إسحاق: كما قال٣. [٨٣٤-] قلت: يمد الثوب على القبر ؟ قال: إذا كان امرأة فنعم٤. قال إسحاق: كما قال. وإن كان رجل يمد عليه فقد فعل٥. [٨٣٥-] قلت: الجنازة إذا معها [نساء٦] يرجع الرجال ؟ قال: ما يعجبني أن يرجع٧.

стр. 1181

قال إسحاق: كما قال، ولكن يأمر١. [٨٣٦-] قلت: اتباع الجنازة أحب إليك أم القعود في المسجد ؟ قال: اتباعها أعجب إليَّ٢. قال إسحاق: كما [قال] ٣.٤ [٨٣٧-] قلت: فات الرجل شئ من التكبير على الجنازة ؟ قال: إن [قضاها٥] فليس به بأس وإن لم [يقضها٦] فليس

стр. 1182

عليه،١ [يروى٢] عن ابن عمر ﵄ أنه قال: لا يقضيه٣ من حديث العمري٤.

стр. 1183

قال إسحاق: كما قال١. [٨٣٨-] قلت: تدفن المرأتان في قبر ؟ قال: إذا اضطروا إلى ذلك جعلوا بينهما حاجزاً [بين الصدور] ٢.٣ قال إسحاق: كما قال٤. [٨٣٩-] قلت: يقام للجنازة إذا مرَّت ؟ قال: إن لم يقم فقد ترخص٥ لحديث٦ علي ﵁

стр. 1184

[وروى١] لابن عمر عن عامر٢ بن ربيعة أنه كان يقوم٣. قال إسحاق: الرخصة بعد النهي إنما قام ثم قعد٤. [٨٤٠-] قلت: سئل يعني سفيان٥ يُغَسَّل الغريق ؟ قال: نعم٦. قال أحمد: نعم٧.

стр. 1185

قال إسحاق: كما قال١. [٨٤١-] قلت: تكره الإذن بالجنازة ؟ قال: إذا [آذن٢] إخوانه وأصحابه وأما أن ينادى عليه فلا أدري ما هذا٣.٤ [ع-٣٨/ب] قال إسحاق: كما قال٥.

стр. 1186

[٨٤٢-] قلت: تلقين الميت عند الموت ؟ قال: إي لعمري١ لقنوا موَّاتَكم.٢ قال إسحاق: كما قال٣. [٨٤٣-] قلت: رجل له جار رجل مسلم ماتت أمه نصرانية يتبع هذا جنازتها ؟ قال: لا يتبعها يكون ناحية منها٤.

стр. 1187

قال إسحاق: كما قال، لا يحمل ويكون قريباً منها١. [٨٤٤-] قلت: يكره الطعام على أهل الميت والبيتوتة عند أهل الميت ؟ قال: يكون الطعام لأهل الميت وأما أن يجمع عليهم مثل العرس فلا، وأما المبيت فأكرهه٢. قال إسحاق: كما قال٣. [٨٤٥-] قلت: سئل سفيان٤ عن الرجل يصيبه الحريق فيحترق أو يغرق في الماء ؟ قال: يغسل٥.

стр. 1188

قال أحمد: جيد إن قدروا على ذلك إلا أن يكون قد [تهرأ] ١٢. قال إسحاق: كما قال٣. [٨٤٦-] قلت: ييمم ؟ قال: لا٤. [٨٤٧-] قلت: سئل سفيان عن المجدور٥ إذا مات كيف يغسل ؟ قال: يغسل فإن لم يقدروا على غسله صبوا عليه الماء صبا٦. قال أحمد: إذا [خشوا٧] من أن [يتهرأ٨] أو يسيل الدم

стр. 1189

يمموه١. قال إسحاق: كما قال٢. [٨٤٨-] قلت: قال سفيان في غسل الميت: يبدأ [فيوضأ٣] الغسلة الأولى بماء قراح٤ يبدأ برأسه٥ ولحيته فيفرغ منهما، ثم الأيمن ثم بشقه الأيسر، ولا يكبه على بطنه، ويجعل على عورته خرقة وعلى بدنه خرقة، ولا ينظر إلى عورته، وإذا غسله الغسلة الأولى فليقعده وليمسح بطنه مسحاً [رفيقاً٦] خرج منه [شيء٧] أم لم يخرج، ثم يغسله الثانية بماء وسدر

стр. 1190

كغسله الأولى ولا [يوضؤه١] بعد المرة الأولى والثالثة بماء قراح ويجعل فيه شيئاً من كافور. قال أحمد: كل ما قال جيد، ولا أعرف القعدة، ويمسح بطنه مسحاً رفيقاً٢ [وتكون الغسلات [ثلاث٣] بماء وسدر٤ ويكون في الآخرة شيء من كافور٥] إلا أن السدر يكون شيئاً رقيقاً. قال إسحاق: كما قال٦ والقعدة حسنة. [٨٤٩-] قلت: سئل سفيان عن امرأة ماتت وفي بطنها ولد يتحرك ؟ قال: " ما أرى [بأساً٧] أن يشق ٨ ".

стр. 1191

قال الإمام أحمد: بئس والله ما قال فردَّدَ ذلك، سبحان الله بئس ما قال١. قال إسحاق: لا يحل أن يشق عنها٢؛ لأنه وإن كان على طمع في إحياء [مودة] ٣ فهو على شرف أن يكون قتل مسلمة. قال إسحاق: سمعت النضر بن شميل يقول وهو يعجب ممن أمر بهذا. قال: وسمعت [الرعاء] ٤ [يقولون] ٥ [ما في الدنيا مولود] ٦ في البطن إلا وتخرج روحه بروح أمه، وذلك أنه ذكر على الجنين وأن ذكاته ذكاة أمه.

стр. 1192

فقال: كيف يكون المسلمة [يبقى] ١ في بطنها ولد حي؟ وتكون روح أمه قد خرج؟ هذا لا يمكن، وكذلك ذكروا عن الحسن٢ أنه لا يشق عنها٣. قال إسحاق الكوسج: سمعت النضر٤ يقول هذا أراني خمسين مرة فلم اكتبه٥ وكذلك أيوب السختياني٦ كرهه أشد الكراهة٧. [٨٥٠-] قال: قلت: إذا الميت [وأدرج] ٨ في الأكفان ثم خرج منه ؟ قال: إن كان شيئاً قليلاً رفع إلا أن يكثر يظهر من الكفن شئ

стр. 1193

فاحش يعاد عليه الغسل١. قال أحمد: يجعل الذريرة [ع-٣٩/أ] على مغابنه٢،٣ كل شئ [يتثنى٤] منه. قال: " وتوضع القطنة في الدبر "٥.

стр. 1194

قيل: على العينين؟ فلم يعرفه١. قال أحمد: كان أبو قلابه٢ يغطيه بالثوب ويغسله تحت الثوب٣ وقال أيوب٤: [يغطى] ٥ منه كل ما يغطيه في الحياة٦.

стр. 1195

قال أحمد: وبعضهم كان يغطي عينيه١. [٨٥١-] قلت لأحمد: المرتد إذا قتل ما يصنع بجيفته ؟ فقال: [قال٢] : يترك حيث ضرب عنقه كأنما ذلك المكان قبره ويعجبني هذا٣. [٨٥٢-] قال أحمد: الإزار للميت يكون تحت القميص أليس النبي ﷺ قال: " أشعرنها إياه٤ " وهذا لا يكون إنما٥ يلي الجلد٦،
следующие страницы →