Полный текст (4 239 стр.). Показаны 1156–1195 · переход к 1161.
стр. 1156
[٨٠١-] قلت: كيف يكفن ؟
قال: يدرج إدراجاً١.٢
قال إسحاق: إن فعلوا هذا فحسن وإن كان إزار أو قميص ولفافة فحسن يلبس واحداً واحداً٣.
[٨٠٢-] قلت: في كم تكفن المرأة ؟
قال: المرأة في خمسة أثواب٤.
الحواشي
(١) ١ الإدراج: لفُّ الشيء في الشيء. انظر: لسان العرب [درج] .
٢ انظر أيضاً مسائل أحمد برواية ابنه عبد الله صـ ١٣٧ برقم ٥٠٨، ومسائل أحمد برواية ابن هانئ صـ ١٨٥ برقم ٩٢١، ومسائل أحمد برواية أبي داود صـ ١٤١ – ١٤٢، مسائل أحمد برواية ابنه صالح ٣/١٥١.
٣ لم أقف عليه.
٤ سنن الترمذي ٣/٣٢٢ باب ما جاء في كفن النبي ﷺ من كتاب الجنائز، الأوسط ٥/٣٥٦ وانظر أيضاً مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله صـ١٣٧ برقم ٥٠٩، ومسائل أحمد لابن هانئ صـ١٨٥ برقم ٩٢٦ وزاد أعني ابن هانئ على هذا السؤال " قلت: فثمن الكفن؟ قال: من مالها، قلت: فإن لم يكن لها مال؟ قال: من ربعها أو من ثمنها " مسائل أحمد برواية ابن هانئ صـ١٨٥-١٨٦ برقم ٩٢٦. وانظر مسائل أحمد برواية أبي داود صـ١٥٠.
وتكفين المرأة في خمسة أثواب هو المذهب عند الحنابلة. انظر الإنصاف ٢/٥١٣ ونقل ابن قدامة عن ابن المنذر أنه قال " أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفن المرأة في خمسة أثواب " انظر المغني ٣/٣٩١стр. 1157
[٨٠٣-] قلت: كيف تكفن ؟
قال: إزارٌ ولفافة وقميص وخرقة وعمامة، والخرقة تشد بها على رجليها، ثم إزار يوزرنها، ثم قميص يخيط بلا كمين، ثم عمامة، ثم ثوب تلفف فيه فوق هذه الثياب١.
قال إسحاق: كما قال٢.
[٨٠٤-] قلت: بلا كمين ؟
قال: هو، ولكن الخرقة تكون حقواً٣ من وسطها فهو أحسن، ما
الحواشي
(١) ١ انظر الأوسط ٥/٣٥٦، مسائل أحمد برواية ابنه عبد الله صـ١٣٧ برقم ٥٠٩ ومسائل أحمد برواية أبي داود صـ١٥٠، المغني ٣/٣٩١، الإنصاف ٢/٥١٣، المقنع ١/٢٧٩، المبدع ٢/٢٤٦ – ٢٤٧.
ثم انظر حديث غسل أم كلثوم بنت رسول الله ﷺ عند وفاتها الذي استوحيت منه هذه الكيفية في سنن أبي داود ٣/٥٠٩ – ٥١٠، وإن كان الذي حققه المنذري أنها زينب كبرى بناته ﷺ وليست أم كلثوم لأن هذه الأخيرة توفيت والنبي ﷺ غائب ببدر، انظر مختصر سنن أبي داود للمنذري ٤/٣٠٠.
٢ لم أقف عليه.
٣ أي إزاراً، " والأصل في الحقو معقد الإزار، وجمعه أَحْق وأَحْقاء ثم سمي به الإزار للمجاورة ". قاله ابن الأثير في النهاية ١/٤١٧، وقال به الإمام أحمد في رواية أبي داود لمسائله صـ١٥٠ حيث قال أعني – أبا داود – سمعت أحمد سئل عن الحقو ما هو؟ قال: الإزار. وانظر أيضاً فتح الباري ٣/١٢٩стр. 1158
قال النبي ﷺ أشعرنها إياه١؟
[٨٠٥-] قلت: في أي الأثواب أحب إليك أن يكفن الميت ؟
قال: البياض٢، ويستحب حُسْنُ الكفن.
الحواشي
(١) ١ لعله استفهام أراد به التقرير وهو يشير بذلك إلى حديث أم عطية الأنصارية ﵂ قالت: " دخل علينا رسول الله ﷺ حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافوراً أو شيئاً من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغن آذناه، فأعطانا حقوة، فقال: أشعرنها إيَّاه تعني الإزار " صحيح البخاري مع الفتح ٣/١٢٥، والمراد بقوله " أشعرنها إيَّاه " أي اجعلنه شعارها أي الثوب الذي يلي جسدها، انظر النهاية لابن الأثير ٢/٤٨٠، فتح الباري ٣/١٢٩.
وقال الإمام أحمد: " الإشعار على الجلد ". انظر مسائل أحمد برواية ابنه عبد الله صـ١٣٥ برقم ٤٩٦.
٢ الأفضل عن الإمام أحمد أن يكفن الرجل في ثياب بيض " لأن النبي ﷺ كُفِّن في ثلاثة أثواب يمانية بيض ... " أخرجه البخاري. انظر الصحيح مع الفتح ٣/١٣٥، وقال ﷺ " البسوا من ثيابكم البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم " أخرجه النسائي ٤/٣٤ باب أي الكفن خير من كتاب الجنائز، وانظر المغني ٣/٣٨٣ وانظر مسائل أحمد رواية ابنه عبد الله صـ١٣٧ برقم ٥١٠، مسائل أحمد برواية ابنه صالح ١/٢٧٣.стр. 1159
قال إسحاق: كما قال: وإن كان موسراً١ ففي ثوبي حبره٢، فهو على قدر الميسرة٣.
[٨٠٦-] قلت: يؤخذ من الميت شيء، شعره أو ظفره ؟
قال: إذا كان فاحشاً فنعم٤.
الحواشي
(١) ١ في المخطوط " موسر ".
٢ الحَبِرَة والحَبَرَة: ضربٌ من برود اليمن منمّرٌ والجمع حِبَرٌ وحِبَراتٌ وهي الثياب الموشَّاة. انظر: لسان العرب [ح ب ر] .
٣ قال ابن المنذر: " وكان إسحاق يقول: ولا يغالى بالكفن إذا كان في حياته صاحب إعوزاز، فإن ذلك مما يجحف بالورثة، وإن كان صاحب يسار فغالى فهو جائز " الأوسط ٥/٣٥٨-٣٥٩، ٣٦١.
٤ انظر ذلك أيضاً في: مسائل أحمد برواية ابنه عبد الله صـ١٣٤ برقم ٤٩٥، مسائل أحمد برواية ابن هانئ صـ١٨٢ برقم ٩١٢، مسائل أحمد برواية أبي داود صـ١٤١، مسائل أحمد برواية ابنه صالح ٣/١٥٠ – ١٥١.
قلت: في الأظفار رواية أخرى أنها لا تقلم وإنما ينقى وسخها، والمذهب تقليمها إذا كان طولها فاحشاً لأنه السنة، انظر المغني ٣/٤٨٣، الإنصاف ٢/٤٩٤، المقنع ١/٢٧٥ المبدع ٢/٢٣١.
وأما الشعر ففيه تفصيل على ما يلي:
شعر الرأس لا يحلق بل قال المرداوي يحرم حلق رأسه على الصحيح من المذهب، وأما شعر الإبط فيؤخذ على الصحيح من المذهب، وأما العانة ففيه ثلاث روايات، إحداها: لا يؤخذ شعرها على الصحيح من المذهب، والثانية: يؤخذ، والثالثة: إن فحش أخذ وإلا فلا، وأما الشارب فيقص إذا كان طويلاً، وقال: المرداوي " بلا نزاع ".
انظر مزيداً من التفصيل في هذا في المغني ٣/٤٨٢، الإنصاف ٢/٤٩٤-٤٩٥.стр. 1160
قال إسحاق: كما قال١
[٨٠٧-] قلت: إذا سقط من شعره أيدفن معه ؟
قال: يعاد عليه الغسل ويدفن معه٢.
قال إسحاق: كما قال٣.
[٨٠٨-] قلت: يكره أن يقال في الجنازة استغفروا له ؟
قال الإمام أحمد: ما يعجبني ٤.
الحواشي
(١) ١ التنصيص عن إسحاق ورد في شَعر الشارب فقط، إذا كان طويلاً. انظر المغني ٣/٤٨٢.
٢ لم أقف عليه في الشعر خاصة، ولكن قال الخرقي: " وإن سقط من الميت شئ غسل وجعل معه في أكفانه " قال ابن قدامة شارحاً له: " وجملته أنه إذا بان من الميت شئ وهو موجود غسِّل وجعل معه في أكفانه. قاله ابن سيرين. ولا نعلم فيه خلافاً " المغني ٣/٤٨٠.
٣ لم أقف عليه.
٤ انظر: الفروع ٢/٢٦٤، معونة أولي النهى ٢/٤٧٣.стр. 1161
قال إسحاق: كما قال يكره ذلك ١.
[٨٠٩-] قلت: كيف يحمل السرير ؟
قال أحمد: يجعله على منكبه الأيمن [ثم الرجل٢] ثم يتقدم فيضعه على منكبه الأيسر ثم [الرجل٣] ، وأشار أحمد بيده قال: أن يدور٤.
[٨١٠-] قلت: كيف المشي مع الجنازة ؟
قال: يتقدمها أحب إليَّ٥.
الحواشي
(١) ١ لم أقف عليه.
٢ في المخطوط [الرحل] بالحاء ولا يظهر المعنى إلا بما أثبت في المتن وهو الذي جاء في مسائل أحمد برواية أبي داود صـ ١٥١.
٣ في المخطوط [الرحل] بالحاء ولا يظهر المعنى إلا على ما ذكرت في المتن.
٤ جاء في مسائل أحمد برواية أبي داود صـ ١٥١ قال: " قلت لأحمد حمل الجنازة يدور عليها؟ قال: إن شاء، قال: قلت لأحمد: الذي يعجبك؟ قال: يضع الشق الأيمن من الميت على شقه الأيمن ثم الرجل ثم الرأس من قبل الأيسر ثم الرجل ... قال رأيت أحمد حمل جنازة محمد بن جعفر بن زياد الوركاني هكذا " وانظر أيضاً الأوسط ٥/٣٧٤ وانظر المغني ٣/٤٠٣ وقد ذكر فيه خلاف هذه الصورة، والإنصاف ٢/٥٤٠.
٥ سنن الترمذي ٣/٣٣١ باب ما جاء في المشي أما الجنازة من كتاب الجنائز، الأوسط ٥/٣٨١، وجاء في مسائل أحمد لابنه عبد الله صـ١٤٤ برقم ٥٤٠ " حدثنا قال: سمعت أبي يقول: المشي أمام الجنازة أعجب إليَّ ويكون قريباً منها " وانظر أيضاً مسائل أحمد رواية أبي داود صـ١٥٢، مسائل أحمد برواية ابنه صالح ١/٤٤٨ حلية العلماء ٢/٣٦٣، المجموع ٥/٢٧٩ وجاء عن أحمد ما يدل على خلافها، قال أبو داود " ما رأيت أحمد في جنازة قط إلا ورائها "، مسائل أحمد رواية أبي داود صـ١٥٢، شرح السنة ٥/٣٣٣.стр. 1162
قال إسحاق: يتأخرها أحب إلينا١ إلا أن يكون زحام فحينئذ ينظر أيسر ذاك على الناس.
[٨١١-] قلت: من فجئته جنازة وهو على غير وضوء ؟
قال: أعجب إليَّ٢ أن يتوضأ٣، لأن ابن عمر ﵄
الحواشي
(١) ١ سنن الترمذي ٣/٣٣٣ باب ما جاء في المشي خلف الجنازة من كتاب الجنائز، شرح السنة ٥/٣٣٤ المجموع ٥/٢٧٩.
٢ هذه العبارة تفيد الندب على الصحيح من المذهب، وقيل تفيد الوجوب. انظر الإنصاف ١٢/٢٤٨، وانظر دراسة جيدة لمصطلحات الإمام أحمد للشيخ إسماعيل مرحبا في رسالته للماجستير المسماه مسائل الإمام أحمد الفقهية رواية مهنا الشامي صـ٣٦-٣٨.
٣ انظر مسائل أحمد رواية ابنه صالح ١/٤٦٦، اختلاف العلماء صـ٦٥ كتاب المسائل ١/١٩٢، ٤٩٢، الأوسط ٢/٧١، الأوسط ٥/٤٢٥، المجموع ٥/٢٢٣.
وما أفتى به الإمام هنا هو المذهب الذي عليه جماهير الأصحاب، وروي عنه ﵀ أنه يجوز التيمم إذا خاف فواتها مع الإمام واختاره شيخ الإسلام ﵀.
انظر: الاختيارات صـ٤٥، الإنصاف ١/٣٠٤، الفروع ١/١٣٨.
والخلاف في هذه المسألة مشهور أعني – مسألة الحاضر تحضره الجنازة وهو على غير طهارة [–] انظره مفصلاً في الأوسط ٢/٧٠-٧١، اختلاف العلماء صـ٦٥، المجموع ٥/٢٢٣ وخلاصته ثلاثة أقوال، الأول: لا يصح التيمم مع إمكان الماء وإن خاف فواتها، والثاني: يتيمم إن عجز عن الماء أوخاف فواتها، والثالث: تجوز الصلاة على الجنازة بغير طهارة مع إمكان الوضوء والتيمم لأنها دعاء وهو قول خرق الإجماع ولا يلتفت إليه.стр. 1163
قال: لا يصلي عليها إلا طاهراً١.
٢ إسحاق بن منصور قال: أخبرنا بن شميل٣ قال:
الحواشي
(١) ١ أخرجه مالك في الموطأ ١/٢٣٠ باب جامع الصلاة على الجنائز من كتاب الجنائز عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول " لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر " وأخرج الدارقطني عن ابن عمر " أنه أتى على جنازة وهو على غير وضوء فتيمم ثم صلى عليها " سنن الدارقطني ١/٢٠٢. باب الوضوء والتيمم من آنية المشركين. ورواه البيهقي في السنن الكبرى ١/٢٣١ تعليقاً ثم قال: " والذي روى عنه في التيمم لصلاة الجنازة يحتمل أن يكون في السفر عند عدم الماء وفي إسناد حديث ابن عمر في التيمم ضعف "
٢ يظهر أن هنا كلمة ساقطة من المخطوط تقديرها: أخبرنا أو حدثنا.
٣ هو النضر بن شميل بن خرشة الإمام الحافظ أبو الحسن المازني البصري النحوي نزيل مرو وعالمها وثقه يحى بن معين وابن المديني والنسائي، وقال ابن حاتم ثقة صاحب سنة توفي في آخر سنة ٢٠٣ هـ. سير أعلام النبلاء ٩/٣٢٨.стр. 1164
[أنبأنا] ١ الأشعث٢ عن الحسن٣ في الرجل تدركه الجنازة وليس [ماء] ٤؟
قال: يطلب الماء فإن لم يجد لم يصل٥ عليها٦.
قال إسحاق: يتيمم إذا لم يمكنه الوضوء ليدرك التكبيرة الأولى٧.
الحواشي
(١) ١ في المخطوط كلمة غير مقروءة، وقد أثبت ما غلب على ظني فيها.
٢ من الذين رووا عن الحسن البصري أربعة، كل منهم اسمه أشعث من غير " أل " وأحدهم أشعث بن عبد الملك الحمراني وهو من مشايخ النضر بن شميل بخلاف الآخرين، فلعله المراد بالأشعث هنا إن لم تكن " أل " أصلية في الاسم هنا: انظر سير أعلام النبلاء ٤/٥٦٦، ٩/٣٢٩، وهذا الرجل أعني – أشعث بن عبد الملك الحمراني – هو ثقة ثبت مأمون، قال أحمد بن حنبل: " أشعث الحمراني كان صاحب سنة وكان عالماً بمسائل الحسن الدقاق " توفى عام ١٤٢ هـ وقيل ١٤٦ هـ. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ٦/٢٧٨، شذرات الذهب ١/٢١٧.
٣ يعني البصري الفقيه الورع، قال الذهبي: " كان سيد أهل زمانه علماً وعملاً " سير أعلام النبلاء ٤/٥٦٣ – ٥٨٨.
٤ هناك كلمة ساقطة بعد قوله: "وليس" تقديرها ما أثبته في المتن.
٥ في المخطوط [يصلي] .
٦ جاء عن الحسن الأمران، جواز التيمم إذا خشي فوات الصلاة على الجنازة من طريق هشام عنه وعدم الجواز من طريق الأشعث عنه وكلا الروايتين ذكرهما ابن أبي شيبة في مصنفه ٣/٣٠٥، وانظر أيضاً الأوسط ٢/٧٠.
٧ انظر اختلاف العلماء صـ٦٥، الأوسط ٢/٧١، الأوسط ٥/٤٢٥، المجموع ٥/٢٢٣стр. 1165
[٨١٢-] قلت: أين يسير الراكب من الجنازة ؟
قال: الراكب خلف الجنازة١.
قال إسحاق: كما قال٢.
[٨١٣-] قلت: القيام بين عمودي السرير ؟
قال: ابن عمر ﵄ كرهه٣، وإن فعله فاعل لم أر به بأساً٤.
قال إسحاق: هو مكروه٥.
الحواشي
(١) ١ الأوسط ٥/٣٨٥، شرح السنة ٥/٣٣٤.
قلت: الركوب في الجنائز مختلف فيه من حيث الكراهة وعدمها، والذين رأوا عدم كراهته مختلفون، هل الأفضل للراكب أن يكون أمام الجنازة أو خلفها، فانظر المسألة مفصلة في مصنف ابن أبي شيبة ٣/٢٨٠-٢٨١، الأوسط ٥/٣٨٥، المجموع ٥/٢٧٨-٢٧٩.
٢ الأوسط ٥/٣٨٥، شرح السنة ٥/٣٣٤، المجموع ٥/٢٧٩.
٣ لم أقف على هذه الكراهة بل أورد ابن أبي شيبة بسنده عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك قال: " رأيت ابن عمر في جنازة واضعاً السرير، كاهله بين العمودين " مصنف ابن أبي شيبة ٣/٢٧٢. وانظر الأوسط أيضاً ٥/٣٧٥.
[٤] الأوسط ٥/٢٧٦، وانظر تفصيل كيفية حمل الجنازة في الأوسط ٥/٣٧٤-٣٧٥، المجموع [٥/٢٦٩-٢٧٠.
٥] الأوسط ٥/٣٧٦.стр. 1166
[٨١٤-] قلت: الجنائز إذا اجتمعن رجال ونساء إذا اجتمعن ؟
قال: [يسوى١] بين رؤوسهم٢.
قال إسحاق: كما قال.
[٨١٥-] قلت: متى يقوم إذا رأى الجنازة ؟
قال: إن قام لم أعبه وإن قعد فلا بأس٣.
قال إسحاق: كما قال٤
الحواشي
(١) ١ في المخطوط [يسوا] .
٢ هذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد أخذاً بما جاء عن ابن عمر ﵄ "أنه كان يساوي بين رؤوسهم إذا صلى على الرجال والنساء " أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٣/٤٦٧ والرواية الثانية عن أحمد أنه يصف الرجال صفاً والنساء صفاً ويجعل وسط النساء عند صدور الرجال فانظر تفصيل المسألة في المغني ٣/٤٥٣ – ٤٥٤، الإنصاف ٢/٥١٧، كشاف القناع ٢/١١٢.
٣ سنن الترمذي ٣/٣٦٢، باب الرخصة في ترك القيام لها من كتاب الجنائز، مسائل أحمد برواية أبي داود صـ١٥٢، الأوسط ٥/٣٩٥، شرح السنة ٥/٣٣٠ واختلفوا في هذه المسألة من حيث نسخ القيام وعدمه ومن حيث الكراهة وعدمها ومن حيث إرادة المشي معها أو عدم الإرادة وكل هذا تجده مفصلاً في الأوسط ٥/٣٩٣-٣٩٥، شرح السنة ٥/٣٣٠، المجموع ٥/٢٨٠.
٤ سنن الترمذي ٣/٣٦٢ باب الرخصة في ترك القيام لها من كتاب الجنائز. الأوسط ٥/٣٩٥، شرح السنة ٥/٣٣٠стр. 1167
[٨١٦-] قلت: من يتبع الجنازة متى يجلس ؟
قال: لا يجلس حتى توضع عن أعناق الرجال١.
قال إسحاق: كما قال٢.
[٨١٧-] قلت: وهل ينتظر الإذن ؟
قال: متى [شاء٣] انصرف٤.
الحواشي
(١) ١ مسائل أحمد برواية ابن هانئ ١/١٩٠ برقم ٩٤٩، سنن الترمذي ٣/٣٦١، باب ما جاء في القيام للجنازة من كتاب الجنائز، وانظر مسائل أحمد برواية ابنه صالح ٢/١٣٢، الأوسط ٥/٣٩٣، المجموع ٥/٢٨٠.
وقد اختلفوا في حكم الجلوس قبل أن توضع الجنازة من حيث الكراهة وعدمها على قولين فانظرهما بشئ من التفصيل في المصدرين السابقين.
٢ سنن الترمذي ٣/٣٦١ باب ما جاء في القيام للجنازة من كتاب الجنائز، الأوسط ٥/٣٩٣، المغني ٣/٤٠٤.
٣ في المخطوط: [شا] .
٤ جاء في مسائل أحمد رواية أبي داود صـ ١٥٨ " قال: سمعت أحمد سئل عن الجنازة إذن؟ قال: أرجو إن شاء الله، أي أرجو أن ليس عليها إذن " وجاء أيضاً في المصدر نفسه صـ ١٥٨ " حدثنا أبو داود قال: شهدت أحمد ما لا أحصي صلى على جنائز ثم انصرف ولم يتبعها إلى القبر ولم يستأذن "
وانظر ما نقله عبد الرزاق في مصنفه ٣/٥١٣-٥١٥ من خلاف الصحابة وبعض التابعين في انصراف الناس من الجنازة قبل أن يؤذن لهم.стр. 1168
قال إسحاق: إذا كان [أولياء١] الميت [يأذنون٢] ينتظر [إذنهم٣] وإن لم يكن [إذن٤] من [أوليائه٥] ذهب متى [شاء٦] . ٧
[٨١٨-] قلت: وهل يغسل الشهيد ؟
قال: إذا مات في المعركة لم يغسل٨.
الحواشي
(١) ١ في المخطوط: [اوليا] .
٢ في المخطوط: [ياذنون] .
٣ في المخطوط: [اذنهم] .
٤ في المخطوط: [اذن] .
٥ في المخطوط: [اوليايه] .
٦ في المخطوط: [شا] .
٧ لم أقف عليه.
٨ المذهب أن الشهيد إذا مات في المعركة لا يغسل إلا أن يكون جنباً فإنه يغسل عند جمهور الأصحاب، وعنه لا يغسل أيضاً، مسائل أحمد برواية ابنه عبد الله صـ١٣٥ برقم ٤٩٨، مسائل أحمد رواية ابن هانئ صـ١٨٦ برقم ٩٣٠، مسائل أحمد برواية ابنه صالح ٣/٦٢، الأوسط ٥/٥٤٧، المغني ٣/٤٦٧، الإنصاف ٢/٤٩٨ – ٤٩٩، حلية العلماء ٢/٣٥٧، المجموع ٥/٢٦٤.
قال البغوي: " واتفق العلماء على أن الشهيد المقتول في معركة الكفار لا يغسل "، شرح السنة [٥/٣٦٦] وانظر القول مفصلاً في غسل الشهيد وأصناف الشهداء في المجموع ٥/٢٦٠-٢٦٧، المغني ٣/٤٦٧-٤٧٨، شرح السنة ٥/٣٦٥-٣٧٥.стр. 1169
قال إسحاق: كما قال١.
[٨١٩-] قلت: من أحق بالصلاة على الميت ؟
قال: إذا [أوصى٢] فهو بيِّن، وإذا لم يوص فلا يُدْفَعُ الأولياء٣، وإذا شهد الأمير فهو أحق به٤، والأب أحق من الزوج٥.
قال إسحاق: الأمير أولى ثم [ع-٣٨/أ] الإمام الذي يصلي بهم ثم الأولياء٦، والزوج أحب إلينا من الأب٧، وإن كان [أوصى٨] إلى رجل يصلي عليه فهو أولى من كلٍ٩.
الحواشي
(١) ١ الأوسط ٥/٥٤٧، المجموع ٥/٢٦٤.
٢ في المخطوط: [اوصا] .
٣ يعني – أن الوصي أحق بالصلاة عليه – وإلا فالأولياء. انظر مسائل أحمد برواية صالح ٣/١٣٧، الأوسط٥/٤٠٢ المجموع ٥/٢٢٠.
٤ الأوسط ٥/٣٩٨، المجموع ٥/٢١٧.
٥ مسائل أحمد برواية ابن هانئ ١/١٨٧ برقم ٩٣٦ وجاء في مسائل أحمد برواية أبي داود صـ ١٥٥ قال: " سمعت أحمد سئل عن المرأة من يصلي عليها؟ قال: أما أنا فيعجبني أولياؤها أبوها أو ابنها أو أخوها " وانظر أيضاً الأوسط ٥/٤٠٠، المغني ٣/٤٠٨، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ١/٢٠٦.
٦ انظر الأوسط ٥/٣٩٨، المجموع ٥/٢١٧.
٧ الأوسط ٥/٤٠٠، المغني ٣/٤٠٨.
٨ في المخطوط: [اوصا] .
٩ الأوسط ٥/٤٠٢ مسائل أحمد برواية ابنه صالح ٣/١٣٧.стр. 1170
[٨٢٠-] قلت: الدعاء للميت في الصلاة عليه ؟
قال: يقرأ فاتحة الكتاب ثم يصلى على النبي ﷺ ثم يدعو للمؤمنين ثم يدعو للميت١.
قال إسحاق: كما قال. إلا أن في الرابعة يقف قدر التشهد يستغفر أو يتشهد كل قد فعل٢.
[٨٢١-] قلت: هل يوجه الميت إلى القبلة ؟
قال: نعم٣ لِمَ لا يوجه؟!
قال إسحاق: كما قال٤.
[٨٢٢-] قلت: وهل [يصلى٥] على الشهيد ؟
الحواشي
(١) ١ انظر الأوسط ٥/٤٣٨، مسائل أحمد رواية أبي داود صـ١٥٣، مسائل أحمد رواية ابنه عبد الله صـ١٣٨ برقم ٥١٣، المجموع ٥/٢٤٢.
٢ لم أقف عليه.
٣ انظر مسائل أحمد برواية أبي داود صـ ١٣٨، الأوسط ٥/٣٢١، الإنصاف ٢/٤٦٥، قال المرداوي: " وهذا مما لا نزاع فيه لكن أكثر النصوص عن الإمام أحمد على أن يجعل على جنبه الأيمن وهو الصحيح من المذهب "، الإنصاف ٢/٤٦٥.
٤ الأوسط ٥/٣٢١.
٥ في المخطوط [يصلا] .стр. 1171
قال: لِمَ لا يُصَلّى عليه، فلا بأس به١ " أهل المدينة لا يرون الصلاة عليه٢ ".
قال إسحاق: لابد من الصلاة على [الشهداء٣] ٤ صُلّي على
الحواشي
(١) ١ مسائل أحمد برواية ابنه عبد الله صـ١٤٠ برقم ٥٢٣، مسائل أحمد برواية ابن هانئ ١/١٨٦ برقم ٩٣٠، سنن الترمذي ٣/٣٥٥ باب ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد من كتاب الجنائز، المغني ٣/٤٦٧، الفروع ١/٢١٣، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ١/٢٠٣، شرح السنة ٥/٣٦٧.
٢ سنن الترمذي ٣/٣٥٥ باب ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد من كتاب الجنائز، المغني ٣/٤٦٧.
قلت: روايات الإمام متعددة في الصلاة على الشهيد فرواية عنه: يصلى عليه.
وأخرى: لا يصلى عليه وعليها المذهب.
وعنه: تجب الصلاة عليه.
وعنه: إن شاء صلى وإن شاء لم يصل.
وعنه: تركها أفضل.
ومحل الخلاف في الشهيد الذي لا يغسل، فأما الشهيد الذي يغسل فإنه يصلى عليه على سبيل الوجوب رواية واحدة.
انظر: المغني ٣/٤٦٧-٤٧٠، الإنصاف ٢/٥٠٠-٥٠١، الفروع ٢/٢١٤، الإفصاح لابن هبيرة ٢/١٢٥، المبدع ٢/٢٣٦.
٣ في المخطوط [الشهدا] .
٤ سنن الترمذي ٣/٣٥٥ باب ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد وكتاب الجنائز، شرح السنة ٥/٣٦٧ وجاء عن إسحاق ما يخالف هذه الرواية، قال في المغني " فأما الصلاة عليه يعني – قتيل المعركة – فالصحيح أنه لا يصلى عليه وهو قول مالك والشافعي وإسحاق " المغني ٣/٤٦٧.стр. 1172
النبي ﷺ وهو أعظم الشهداء١.
[٨٢٣-] قلت: ما ينزع عن القتيل ؟
قال أحمد: ينزع الجلد والحديد٢.
قال إسحاق: كما قال٣.
الحواشي
(١) ١ الانتصار في المسائل الكبار ٢/٦٢٥–٦٢٦،شرح الزركشي لمختصر الخرقي ١/٥٥٤–٥٥٦.
٢ مسائل أحمد رواية ابن هانئ صـ١٩٤ برقم ٩٦٦ وجاء في مسائل أحمد برواية ابنه عبد الله صـ ١٣٨ برقم ٥١١، قال: " قرأت على أبي: قلت: من قتل في المعركة وبه رمق حمل؟ قال: يغسل، ومن قتل ولا رمق فيه يدفن في ثيابه، يلف في دمائه إلا أن يكون عليه جلد أو خف، ينزع ذلك عنه، وإن كان عليه سرد؟ قال: يعجني أن ينزع عنه الحديد ".
قلت: " السَّرْد: اسم جامع للدروع وسائر الحَلَقَ؟، انظر الصحاح ٢/٤٨٧، لسان العرب ٣/٢١١.
قال في المغني ٣/٤٧١ " ... فإنه ينزع عنه من لباسه ما لم يكن من عامة لباس الناس من الجلود والفراء والحديد، قال أحمد: لا يترك عليه فرو ولا خف ولا جلد " انظر أيضاً المبدع ٢/٢٣٥، حلية العلماء ٢/٣٦٠.
٣ لم أقف عليه.стр. 1173
[٨٢٤-] قلت: الجلوس على القبر ؟
قال: مكروه١.
قال إسحاق: كما قال٢.
[٨٢٥-] قلت: هل يرش القبر ؟
قال: إن شاءوا فعلوا٣.
الحواشي
(١) ١ قال عبد الله:"سألت أبي: هل يكره أن يدوس الرجل القبر برجله؟ قال: نعم يكره أن يدوس الرجل القبر " مسائل أحمد برواية ابنه عبد الله صـ ١٤٤ برقم ٥٣٦.
قال صاحب المهذب: " ولا يدوسه يعني – القبر – من غير حاجة لأن الدوس كالجلوس، فإذا لم يجز الجلوس لم يجز الدوس ... " المهذب مع المجموع ٥/٣١٢ وقال ابن قدامة: " وذكر لأحمد أن مالكاً يتأول حديث النبي ﷺ أنه نهى أن يجلس على القبور. أي للخلاء، فقال: ليس هذا بشئ ولم يعجبه رأي مالك " المغني ٣/٤٤٠ وكراهة الجلوس على القبر هي المذهب عند الحنابلة. انظر الإنصاف ٢/٥٥٠.
٢ لم أقف عليه.
٣ مسائل أحمد رواية ابن هانئ ١/١٩٢ برقم ٩٥٦، مسائل أحمد رواية ابنه عبد الله صـ ١٤٤ برقم ٥٣٩، قال ﵀: " أحسب أني رأيت أبي في بعض الجنائز لم ينصرف حتى رشوا على القبر ماءً، وكان أبي يستحب أن يرشوا على القبر ماءً "
وقال ابن قدامة: " ويستحب أن يرش على القبر ماء ليلتزق ترابه " المغني ٣/٤٣٦ وانظر الفروع ٢/٢٧١ والإنصاف ٢/٥٤٨ وأخرج ابن ماجه عن أبي رافع قال: " سلَّ رسولُ الله ﷺ سعداً ورش على قبره ماءً " سنن ابن ماجه ١/٤٩٥ باب ما جاء في إدخال الميت القبر من كتاب الجنائز، وأخرج البيهقي عن جابر ﵁ أن رسول الله صلى الله عله وسلم رش على قبره ماء " سنن البيهقي ٣/٤١١стр. 1174
قال إسحاق: لا بل السنة أن يرش القبر١.
[٨٢٦-] قلت: تسوية القبور ؟
قال: لا أدري٢.
قال إسحاق: السنة أن [يُسَوّى٣] القبر إلا أن يكون مسنّماً٤ قليلاً٥.
[٨٢٧-] قلت: هل [يدعى٦] للميت إذا فرغ من دفنه ؟
الحواشي
(١) ١ لم أقف عليه. غير أن الألباني –رحمه الله تعالى- ضعّف حديثاً في رشّ القبر. انظر: إرواء الغليل ٣/٢٥٠.
٢ قال ابن هانئ: وسمعته يقول: " ما أدري ما تسوية القبور " مسائل أحمد رواية ابن هانئ ١/١٩٢ برقم ٩٥٧.
٣ في المخطوط [يسوا] .
٤ يقال: قبر مُسنّمٌ إذا كان مرفوعاً عن الأرض، مأخوذ من سنام البعير. لسان العرب [س ن م] .
٥ لم أقف عليه.
٦ في المخطوط: [يدعا] .стр. 1175
قال: أرجو أن لا يكون به بأس١.
قال إسحاق: إذا دفن، أتاه وليه أو من أحب، فسلَّم عليه من قبل وجهه ثم استقبل القبلة [فدعى٢] له ثم انصرف٣.
[٨٢٨-] قلت: هل يكره شئ من الساعات أن يدفن فيها أو [يُصلَّى٤] عليه ؟
قال: نعم حديث عقبة بن عامر٥ ﵁ " ثلاث
الحواشي
(١) ١ المغني ٣/٤٣٧.
وقال في الفروع: " يستحب الدعاء عند القبر بعد الدفن، نص عليه، فعله أحمد جالساً، قال أصحابنا وشيخنا: يستحب وقوفه، ونص أحمد أيضاً: لا بأس به، قد فعله علي والأحنف ... ".
الفروع ٢/٢٧٤.
٢ في المخطوط: [فدعا] .
٣ الأوسط ٥/٤٥٨.
٤ في المخطوط: [يصلا] .
٥ عقبة بن عامر الجهني ﵁، صحابي مشهور اختلف في كنيته على سبعة أقوال أشهرها: أبو حماد. ولي إمرة مصر لمعاوية ثلاث سنين، وكان فقيهاً فاضلاً مات قرب الستين.
تقريب التهذيب صـ ٦٨٤.стр. 1176
ساعات١ " ٢.
قال إسحاق: معنى قول عقبة بن عامر " أو نقبر فيهن موتانا أو نصلي على موتانا لأنه يدفن بعد العصر " ٣.
[٨٢٩-] قلت: متى يصلَّى على المولود ؟
قال: إذا علم أنه ولد يغسل ويصلَّى عليه٤.
الحواشي
(٨٣١) باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها من كتاب صلاة المسافرين وقصرها.
٢ انظر الأوسط ٥/٣٩٥، ومسائل أحمد برواية أبي داود صـ ١٥٤، وانظر المغني ٣/٥٠٢.
٣ انظر الأوسط ٥/٣٩٥، شرح الزركشي لمختصر الخرقي ٢/٣٦٠.
٤ الأوسط ٥/٤٠٥ والمراد بقوله ﵀ " إذا علم أنه ولد " أي إذا كان سقطاً لأربعة أشهر، قال عبد الله: " سمعت أبي سئل عن المولود متى يصلى عليه؟ قال: إذا كان السقط لأربعة أشهر صُلَّي عليه "، قيل: يُصلَّى عليه وإن لم يستهل؟ قال: نعم "، مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله صـ ١٤٢ برقم ٥٢٩، وقال ابن هانئ: " سألت أبا عبد الله عن امرأة وضعت صبياً ميتاً لأربعة أشهر فما دون كيف يصنع به؟ قال أبو عبد الله: إذا بلغ الصبي أربعة أشهر يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين وذلك لحديث ابن مسعود [إن أحدكم ينفخ فيه الروح ... ] فذكر الحديث "، مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ ١/١٩٣ برقم ٩٦٢ وقال ابن هانئ أيضاً: " سألت أبا عبد الله عن السقط أيصلى عليه؟ قال: إذا نفخ فيه الروح صُلِّي عليه "، مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ ١/١٩٣ برقم ٩٦٣، وانظر أيضاً مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود صـ ١٥٦، المغني ٣/٤٥٨، الإنصاف ٢/٥٠٤، المجموع ٥/٢٥٨، عمدة القارئ ٨/١٧٦.
وقال ابن المنذر: " أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا عرفت حياته واستهل، صُلَّي عليه " الأوسط ٥/٤٠٣، الإجماع صـ ١١ ونقله ابن قدامة في المغني ٣/٥٨ وزاد " وإن لم يستهل ".стр. 1177
قال إسحاق: [كل ما ١] نفخ فيه الروح صُلِّي عليه٢.
[٨٣٠-] قلت: الصلاة على ولد الزنا والذي يقاد منه حد ؟
قال: كل هذا [يصلَّى٣] عليه إلا أن الإمام لا يصلي على
الحواشي
(١) ١ في المخطوط: [كلما] .
٢ الأوسط ٥/٤٠٥ وانظر أيضاً المغني ٣/٤٥٨، فتح الباري لابن رجب ١/٤٨٧، المجموع ٥/٢٥٨، عمدة القارئ ٨/١٧٦ وحكى ابن المنذر في الأوسط ٥/٤٠٥ عن إسحاق أنه قال: " مضت السنة في أصحاب النبي ﷺ في الصبي إذا سقط من بطن أمه ميتاً بعد تمام خلقه ونفخ فيه الروح وهو أن يمضي أربعة أشهر وعشراً أنه يصلى عليه ... ".
٣ في المخطوط [يصلا] .стр. 1178
قاتل [نفس١] ولا على غال٢.
قال إسحاق: يصلى على كل٣.
[٨٣١-] قلت: زيارة القبر ؟
قال: لا بأس٤ بها.
قال إسحاق: كما قال، والنساء والرجال في ذلك [سواء٥]
الحواشي
(١) ١ يعني معصومة ولو كانت نفسه هو أعني – قاتل نفسه-.
[٢] الأوسط ٥/٤٠٧-٤٠٨ وجاء في مسائل أحمد برواية أبي داود صـ ١٥٦ قال: " سمعت أحمد يقول الغال والقاتل لا يصلى عليهما الإمام ويصلي الناس ... قلت لأحمد: من سواهم يصلِّي عليه؟ قال: نعم. وقال ابن هانئ: " سألته عن قاتل نفسه والغال يصلى عليه؟ قال: لا يصلى عليه الإمام "، مسائل أحمد برواية ابن هانئ ١/١٩١ برقم ٩٥٢، وانظر مسائل أحمد برواية ابنه صالح ١/٣٥٣، وانظر أيضاً المغني ٣/٥٠٤، الإنصاف ٢/٥٣٥، قال المرداوي: " وهذا المذهب " وانظر قول أحمد في الصلاة على ولد الزنا في الأوسط ٥/٤٠٨ – ٤٠٩.
[٣] الأوسط ٥/٤٠٨، المجموع ٥/٢٦٧. وانظر قول إسحاق في ولد الزنا في الأوسط [٥/٤٠٨-٤٠٩.
٤] جاء في مسائل أحمد برواية أبي داود صـ ١٥٨ قال: " سألت أحمد عن زيارة النساء القبر؟ قال: لا، قلت: الرجال أيسر؟ قال: نعم ... "
وجاء في مسائل أحمد برواية ابن هانئ ١/١٩٢ برقم ٩٥٥، قال: " وسئل عن النساء أيخرجن إلى المقابر؟ قال: لا تخرج المرأة إلى المقابر ... " وانظر المغني ٣/٥١٧الإنصاف٢/٥٦١التمهيد٣/٢٣٤.
٥ في المخطوط [سوا] .стр. 1179
إلا أن يتخذن النساء من ذلك ما يكره لهن المساجد [والسروج١] ٢.
[٨٣٢-] قلت: النصرانية إذا حملت من مسلم فماتت حاملاً ؟
قال: على حديث واثلة٣٤.٥
الحواشي
(١) ١ كذا في المخطوط والظاهر أن الصواب " السُرُج " جمع سراج ككتاب وكتب لا " سروج " جمع سرج.
٢ لم أقف عليه.
٣ يعني ابن الأسقع ﵁ حيث " دفن امرأة من النصارى ماتت حبلى من مسلم في مقبرة ليست بمقبرة النصارى ولا مقبرة المسلمين بين ذلك " أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٣/٥٢٨ وابن شيبة في مصنفه ٣/٣٥٥.
وجاء في مسائل أحمد برواية ابن هانئ ١/١٨٦ برقم ٩٢٨ قال: " وسألته عن المرأة النصرانية إذا حملت من مسلم؟ قال: تدفن بين مقابر المسلمين والنصارى على حديث واثلة ".
وجاء في مسائل أحمد برواية أبي داود صـ ١٥٧،قال: " سألت أحمد عن النصرانية تموت حبلى من مسلم؟ قال: لو كان مقبرة على حدة، ثم قال لي أحمد: أقاويل، قلت الذي تختاره؟ فذكر قوله هذا ".
٤ هو واثلة بن الأسقع ﵁ من أصحاب الصفة أسلم سنة تسع وشهد غزوة تبوك وكان من فقراء المسلمين، طال عمره وله عدة أحاديث وله مسجد مشهور بدمشق، انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ٣/٣٨٣ – ٣٨٤.
٥ انظر هذه المسألة في أحكام أهل الملل للخلال ص٣٠٣، وأحكام أهل الذمة لابن القيم ١/٢٠٧.стр. 1180
قال إسحاق: تُدفن في حواشي قبور المسلمين١.
[٨٣٣-] قلت: في كم يكفن الصبي ؟
قال: في خرقة وإن كفنوه في ثلاث ليس به بأس٢.
قال إسحاق: كما قال٣.
[٨٣٤-] قلت: يمد الثوب على القبر ؟
قال: إذا كان امرأة فنعم٤.
قال إسحاق: كما قال. وإن كان رجل يمد عليه فقد فعل٥.
[٨٣٥-] قلت: الجنازة إذا معها [نساء٦] يرجع الرجال ؟
قال: ما يعجبني أن يرجع٧.
الحواشي
(١) ١ لم أقف عليه.
٢ الأوسط ٥/٣٥٧، المغني ٣/٣٨٧، وانظر الإنصاف ٢/٥١٤.
٣ الأوسط ٥/٣٥٧، المغني ٣/٣٨٧.
٤ الأوسط ٥/٤٥٨، المجموع ٥/٢٩٥.
٥ الأوسط ٥/٤٥٨.
٦ في المخطوط [نسا] .
٧ جاء في مسائل أحمد برواية عبد الله صـ ١٤٤ برقم ٥٣٧ قال: " سألت أبي عن الجنازة معها نوائح أو صوائح تتبع؟ قال: قال الحسن: لا ندع حقاً لباطل " وقول الحسن هذا أخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه ٣/٢٨٥، وعبد الرزاق في مصنفه ٣/٤٥٧، وجاء في مسائل أحمد برواية أبي دواد صـ ١٣٩ قال: " قلت لأحمد أرى الرجل قد شق يعني – ثوبه – على الميت أعزيه؟ قال: لا يترك حق لباطل ".
وجاء في الفروع ٢/٢٦١ " ... ورخص أحمد في إتباع جنازة تبعها النساء " ومثله في الإنصاف ٢/٥٤٤.стр. 1181
قال إسحاق: كما قال، ولكن يأمر١.
[٨٣٦-] قلت: اتباع الجنازة أحب إليك أم القعود في المسجد ؟
قال: اتباعها أعجب إليَّ٢.
قال إسحاق: كما [قال] ٣.٤
[٨٣٧-] قلت: فات الرجل شئ من التكبير على الجنازة ؟
قال: إن [قضاها٥] فليس به بأس وإن لم [يقضها٦] فليس
الحواشي
(١) ١ لم أقف عليه.
٢ انظر الفروع ٢/٢٦٠، مسائل أحمد برواية ابنه صالح ٢/٣٨٨.
٣ ليست في المخطوط، والسياق يقتضيها.
٤ لم أقف عليه.
٥ هكذا في المخطوط، والأولى: [قضاه] . إلا أن يكون أراد التكبيرات.
٦ في المخطوط: [يقضيها] .стр. 1182
عليه،١ [يروى٢] عن ابن عمر ﵄ أنه قال: لا يقضيه٣ من حديث العمري٤.
الحواشي
(١) ١ جاء في مسائل أحمد برواية عبد الله صـ ١٤٠ برقم ٥١٩ قال: " سألت أبي عن الرجل يسبق على الجنازة ببعض التكبير؟ فقال: كان ابن عباس يقول: إن لم يقض لا بأس، قلت لأبي: وتروي أنت ذلك؟ قال: نعم، وقال أبي: إن بادر فقضى التكبير قبل أن يرفع فلا بأس، قلت لأبي: فإن لم يقض تكون صلاته تامة؟ قال: نعم " وجاء في الموضع نفسه من المصدر السابق ما نصه: " قال: سمعت أبي يقول في الرجل يفوته التكبير على جنازة أيقضيه؟ قال: نعم " وانظر مسائل أحمد برواية ابنه صالح ١/٤٦٠، الأوسط ٥/٤٤٩، المجموع ٥/٢٤٣، قال الزركشي: " من فاته شئ من التكبير حتى سلم الإمام قضاه بعد سلام إمامه متتابعاً على منصوص أحمد ... فإن سلم مع الإمام ولم يقض فلا بأس، شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٢/٣١٨ " وقال في المغني ٣/٤٢٤: " قال أحمد: إذا لم يقض لم يبال، العُمَرِيُّ عن نافع عن ابن عمر أنه لا يقضي، وإن كبر متتابعاً فلا بأس ".
٢ في المخطوط: [يروا] .
٣ ابن أبي شيبه في مصنفه ٣/٣٠٦ عن ابن عمر ﵄ انه لم يكن يقضي ما فاته من التكبير على الجنازة.
٤ هناك اثنان يلقبان " العمري " أحدهما: عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري أحد الفقهاء السبعة، والآخر: عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري، أحدهما ضعيف، وهو " عبد الله " والآخر ثقة ثبت وهو " عبيد الله ".
انظر: سير أعلام النبلاء ٦/٣٠٤، تهذيب التهذيب ٧/٣٨،٥/٣٢٦.стр. 1183
قال إسحاق: كما قال١.
[٨٣٨-] قلت: تدفن المرأتان في قبر ؟
قال: إذا اضطروا إلى ذلك جعلوا بينهما حاجزاً [بين الصدور] ٢.٣
قال إسحاق: كما قال٤.
[٨٣٩-] قلت: يقام للجنازة إذا مرَّت ؟
قال: إن لم يقم فقد ترخص٥ لحديث٦ علي ﵁
الحواشي
(١) ١ انظر المغني ٣/٤٢٤، وانظر الأوسط ٥/٤٤٩، المجموع ٥/٢٤٣.
٢ هكذا قرأتها في المخطوط، ويحتمل: [من الصعيد] ، وفيه بُعد.
٣ مسائل أحمد برواية ابن هانئ ١/١٩٢ برقم ٩٥٩، وانظر الفروع ٢/٢٧٧، قال المرداوي: في الإنصاف ٢/٢٥٥ هذا المذهب مطلقاً، وانظر المغني ٣/٥١٣.
٤ لم أقف عليه.
٥ انظر سنن الترمذي ٣/٣٦٢، وانظر مسائل أحمد برواية أبي داود صـ ١٥٢، ١٥٧ ورواية ابن هانئ ١/١٨٩ برقم ١٤٤، الأوسط ٥/٣٩٥، شرح السنة ٥/٣٣٠، الفروع ٢/٢٦٢، المغني ٣/٤٠٤.
٦ يشير إلى حديث علي ﵁ وفيه " أنه قال: قام رسول الله ﷺ ثم قعد " وفي لفظ أخر عن علي ﵁ قال: " رأينا رسول الله ﷺ قام فقمنا وقعد فقعدنا. يعني في الجنازة " وكلا اللفظين في صحيح مسلم ١/٦٦٢ باب نسخ القيام للجنازة من كتاب الجنائز.стр. 1184
[وروى١] لابن عمر عن عامر٢ بن ربيعة أنه كان يقوم٣.
قال إسحاق: الرخصة بعد النهي إنما قام ثم قعد٤.
[٨٤٠-] قلت: سئل يعني سفيان٥ يُغَسَّل الغريق ؟
قال: نعم٦.
قال أحمد: نعم٧.
الحواشي
(١) ١ في المخطوط: [وروا] .
٢ عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك العنزي حليف آل الخطاب صحابي مشهور أسلم قديماً وهاجر وشهد بدراً مات ليالي قتل عثمان. تقريب التهذيب صـ ٤٧٥.
٣ يشير إلى حديث ابن عمر عن عامر بن ربيعة عن النبي ﷺ قال: " إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تُخلِّفَكم " أخرجه البخاري في الصحيح ٢/٨٦ باب القيام للجنازة من كتاب الجنائز وهذا لفظه، ومسلم في صحيحه ١/٦٥٩ باب القيام للجنازة من كتاب الجنائز.
٤ انظر سنن الترمذي ٣/٣٦٢، الأوسط ٥/٣٩٥، شرح السنة ٥/٣٣٠، المغني ٣/٤٠٣ – ٤٠٤.
٥ يعني الثوري المعروف رحمه الله تعالى.
٦ لم أقف عليه.
٧ مسائل أحمد برواية ابنه عبد الله صـ ١٣٥ برقم ٤٩٩، وجاء في مسائل أحمد برواية ابن هانئ ١/١٨٦ برقم ٩٢٩ ما نصه: " سئل أحمد عن الرجل يصيبه الحريق فيحترق أو يغرق في الماء أيغسل؟ قال: نعم إن قدروا على ذلك. إلا أن يتهرأ فيصبوا عليه الماء وييمم ".
وانظر أيضاً المصدر نفسه ١/١٨٢-١٨٣ برقم ٩١٣.стр. 1185
قال إسحاق: كما قال١.
[٨٤١-] قلت: تكره الإذن بالجنازة ؟
قال: إذا [آذن٢] إخوانه وأصحابه وأما أن ينادى عليه فلا أدري ما هذا٣.٤ [ع-٣٨/ب]
قال إسحاق: كما قال٥.
الحواشي
(١) ١ لم أقف عليه.
٢ في المخطوط [اا ذن] .
٣ جاء في مسائل أحمد برواية ابن هانئ ١/١٩٠ برقم ٩٤٧ " سألته عن الرجل يموت فيؤذن به الناس؟ قال: إذا صاح إن فلاناً قد مات فلا يعجبني، وأما أن يخبر به في رفق فلا بأس به " وقال الترمذي " وقال بعض أهل العلم: لا بأس أن يعلم أهل قرابته وإخوانه "، سنن الترمذي ٣/٣١٣ في باب ما جاء في كراهية النعي من كتاب الجنائز.
وقال النووي: " ولابأس أن يعرف أصدقاؤه وبه قال أحمد بن حنبل " المجموع ٥/٢١٦ وقال ابن قدامة: " وقال كثير من أهل العلم: لا بأس أن يعلم بالرجل إخوانه ومعارفه وذوو الفضل من غير نداء " المغني ٣/٥٢٤، الإنصاف ٢/٤٦٨، المبدع ٢/٢١٩، وانظر كلاماً جيداً لابن عبد البر في هذه المسألة في التمهيد ٦/٢٥٨.
٤ نهاية لوحة ٢ / أ.
٥ لم أقف عليه.стр. 1186
[٨٤٢-] قلت: تلقين الميت عند الموت ؟
قال: إي لعمري١ لقنوا موَّاتَكم.٢
قال إسحاق: كما قال٣.
[٨٤٣-] قلت: رجل له جار رجل مسلم ماتت أمه نصرانية يتبع هذا جنازتها ؟
قال: لا يتبعها يكون ناحية منها٤.
الحواشي
(١) ١ سبق الكلام على هذه اللفظة في المسألة رقم [٧٩٩] .
٢ نقل هذه الرواية عنه مهنا وأبو طالب. انظر الفروع ٢/١٩١، الإنصاف ٢/٤٦٤، المعونة ٢/٣٨٤. والصحيح من المذهب أنه يلقن ثلاثاً، ويجزئ مرة ما لم يتكلم. الإنصاف ٢/٤٦٤.
٣ لم أقف عليه.
٤ انظر: أحكام الملل للخلال: ٣٠١، الأوسط ٥/٣٤٢، أحكام أهل الذمة لابن القيم: ١/٢٠٤. وقال ابن قدامة في المغني ٣/٤٦٦: " قال أحمد ﵀ في يهودي أو نصراني مات وله ولد مسلم فليركب دابة وليسر أمام الجنازة، وإذا أراد أن يدفن رجع مثل قول عمر ﵁ ". وانظر: أحكام أهل الذمة: ٢٠٢، ٢٠٣.
وجاء في مصنف ابن أبي شيبة ٣/٣٤٨ " عن أبي وائل قال: ماتت أمي وهي نصرانية فأتيت عمر فذكرت ذلك له، فقال: اركب دابة وسر أمامها ".
وجاء أيضأ في مصنف ابن أبي شيبة ٣/٣٤٨ " عن عطاء بن السائب قال: ماتت أم رجل من ثقيف وهي نصرانية فسأل ابن مغفل فقال: إني أحب أن أحضرها ولا أتبعها، قال: اركب دابة وسر أمامها غلوة فإنك إذا سرت أمامها فلست معها ".
وجاء أيضاً في المصدر نفسه " أن ابن عمر ﵄ سئل عن الرجل المسلم يتبع أمه النصرانية تموت قال: يتبعها ويمشي أمامها " المصنف ٣/٣٤٨стр. 1187
قال إسحاق: كما قال، لا يحمل ويكون قريباً منها١.
[٨٤٤-] قلت: يكره الطعام على أهل الميت والبيتوتة عند أهل الميت ؟
قال: يكون الطعام لأهل الميت وأما أن يجمع عليهم مثل العرس فلا، وأما المبيت فأكرهه٢.
قال إسحاق: كما قال٣.
[٨٤٥-] قلت: سئل سفيان٤ عن الرجل يصيبه الحريق فيحترق أو يغرق في الماء ؟
قال: يغسل٥.
الحواشي
(١) ١ لم أقف عليه.
٢ انظر مسائل أحمد برواية ابن هانئ ١/١٩٢ برقم ٩٦٠، ٩٦١، الفروع ٢/٢٩٥،٢٩٦.
٣ لم أقف عليه.
٤ يعني الثوري.
٥ لم أقف عليه.стр. 1188
قال أحمد: جيد إن قدروا على ذلك إلا أن يكون قد [تهرأ] ١٢.
قال إسحاق: كما قال٣.
[٨٤٦-] قلت: ييمم ؟
قال: لا٤.
[٨٤٧-] قلت: سئل سفيان عن المجدور٥ إذا مات كيف يغسل ؟
قال: يغسل فإن لم يقدروا على غسله صبوا عليه الماء صبا٦.
قال أحمد: إذا [خشوا٧] من أن [يتهرأ٨] أو يسيل الدم
الحواشي
(١) ١ في المخطوط: [تهرا] .
٢ جاء في مسائل أحمد برواية ابن هانئ ١/١٨٦ برقم ٩٢٩ " وسئل عن الرجل يصيبه الحريق فيحترق أو يغرق في الماء أيغسل؟ قال: نعم إن قدروا على ذلك إلا أن تهرأ فيصبوا عليه الماء وييمم " انظر أيضاً المصدر نفسه ١/١٨٢ برقم ٩١٣ وجاء في مسائل أحمد برواية ابنه عبد الله صـ ١٣٥ برقم ٤٩٩ " قال: قلت لأبي يغسل الغريق؟ قال: نعم " وانظر أيضاً المغني ٣/٤٨، الإنصاف ٢/٥٠٥.
٣ لم أقف عليه.
٤ انظر الإنصاف ٢/٥٠٥.
٥ المجدور: هو الذي أصابه الجدري وهو مرض معروف.
٦ الأوسط ٥/٣٥١، المجموع ٥/١٧٨.
٧ في المخطوط: [إذا خشيوا] .
٨ في المخطوط: [يتهرا] .стр. 1189
يمموه١.
قال إسحاق: كما قال٢.
[٨٤٨-] قلت: قال سفيان في غسل الميت: يبدأ [فيوضأ٣] الغسلة الأولى بماء قراح٤ يبدأ برأسه٥ ولحيته فيفرغ منهما، ثم الأيمن ثم بشقه الأيسر، ولا يكبه على بطنه، ويجعل على عورته خرقة وعلى بدنه خرقة، ولا ينظر إلى عورته، وإذا غسله الغسلة الأولى فليقعده وليمسح بطنه مسحاً [رفيقاً٦] خرج منه [شيء٧] أم لم يخرج، ثم يغسله الثانية بماء وسدر
الحواشي
(١) ١ الأوسط ٥/٣٥١، المجموع ٥/١٧٨.
٢ الأوسط ٥/٣٥١، المجموع ٥/١٧٨.
٣ في المخطوط [فيوضا] .
٤ الماء القَراح هو الماء الذي لم يخالطه شيء يُطَيَّب به كالعسل والتمر والزبيب. لسان العرب [ق ر ح] .
٥ يعني لا يلزم مضمضة ولا استنشاق للميت. قال ابن المنذر:" واختلفوا في مضمضمة الميت واستنشاقه فكان سعيد بن جبير والنخعي والثوري لا يرون ذلك " الأوسط ٥/٣٣٠.
٦ هكذا في المخطوط [رفيقاً] بالفاء وفي المصدر [رقيقاً] قال ابن المنذر: " وكان سفيان الثوري يقول: يمسح مسحاً رقيقاً بعد الغسلة الأولى " الأوسط ٥/٣٢٩.
٧ في المخطوط [شيا] .стр. 1190
كغسله الأولى ولا [يوضؤه١] بعد المرة الأولى والثالثة بماء قراح ويجعل فيه شيئاً من كافور.
قال أحمد: كل ما قال جيد، ولا أعرف القعدة، ويمسح بطنه مسحاً رفيقاً٢ [وتكون الغسلات [ثلاث٣] بماء وسدر٤ ويكون في الآخرة شيء من كافور٥] إلا أن السدر يكون شيئاً رقيقاً.
قال إسحاق: كما قال٦ والقعدة حسنة.
[٨٤٩-] قلت: سئل سفيان عن امرأة ماتت وفي بطنها ولد يتحرك ؟
قال: " ما أرى [بأساً٧] أن يشق ٨ ".
الحواشي
(١) ١ في المخطوط [يوضيه] وجاء في مسائل أحمد برواية أبي داود صـ ١٤٠ قال: " وسئل أحمد وأنا أسمع عن الميت يوضأ في كل غسلة؟ قال: ما سمعنا إلا أنه يوضأ أول مرة "
٢ انظر المغني ٣/٣٧٣ – ٣٧٥.
٣ في المخطوط [ثلث] .
٤ انظر مسائل أحمد برواية ابنه صالح ٣/١٤٩.
٥ ما بين القوسين من كلام أحمد في سنن الترمذي ٣/٣١٧ وانظر الاوسط ٥/٣٣١.
٦ انظر قول إسحاق في سنن الترمذي ٣/٣١٧ الأوسط ٥/٣٣١.
٧ في المخطوط [باسا] .
٨ الأوسط ٥/٣٦٥.стр. 1191
قال الإمام أحمد: بئس والله ما قال فردَّدَ ذلك، سبحان الله بئس ما قال١.
قال إسحاق: لا يحل أن يشق عنها٢؛ لأنه وإن كان على طمع في إحياء [مودة] ٣ فهو على شرف أن يكون قتل مسلمة.
قال إسحاق: سمعت النضر بن شميل يقول وهو يعجب ممن أمر بهذا.
قال: وسمعت [الرعاء] ٤ [يقولون] ٥ [ما في الدنيا مولود] ٦ في البطن إلا وتخرج روحه بروح أمه، وذلك أنه ذكر على الجنين وأن ذكاته ذكاة أمه.
الحواشي
(١) ١ انظر الاوسط ٥/٣٦٥، مسائل أحمد برواية أبي داود صـ ١٥٠ وانظر أيضاً مسائل أحمد برواية ابنه عبد الله صـ ١٤٥ برقم ٥٤٢، مسائل أحمد برواية ابنه صالح ٢/١٠١ – ١٠٢.
وانظر جواب ابن حزم رحمه الله تعالى على الإمام أحمد في هذه المسألة في المحلى ٥/١٦٦ – ١٦٧.
٢ الأوسط ٥/٣٦٤.
٣ هكذا في المخطوط والظاهر أنها [موءودة] .
٤ في المخطوط [الرعا] ونقلها ابن المنذر عنه [الرعاة] .
٥ في المخطوط [يقول] ونقلها ابن المنذر عنه [يقولون] .
٦ هكذا في المخطوط ونقلها ابن المنذر عنه [ما من مولود] في البطن ...стр. 1192
فقال: كيف يكون المسلمة [يبقى] ١ في بطنها ولد حي؟ وتكون روح أمه قد خرج؟ هذا لا يمكن، وكذلك ذكروا عن الحسن٢ أنه لا يشق عنها٣.
قال إسحاق الكوسج: سمعت النضر٤ يقول هذا أراني خمسين مرة فلم اكتبه٥ وكذلك أيوب السختياني٦ كرهه أشد الكراهة٧.
[٨٥٠-] قال: قلت: إذا الميت [وأدرج] ٨ في الأكفان ثم خرج منه ؟
قال: إن كان شيئاً قليلاً رفع إلا أن يكثر يظهر من الكفن شئ
الحواشي
(١) ١ في المخطوط: [يبقا] .
٢ يعني البصري.
٣ لم أقف عليه.
٤ يعني بن شميل.
٥ لم أقف عليه.
٦ هو أيوب بن تميمة السختياني البصري كان ثقة ثبتاً في الحديث وحجة عدلاً، روى له الجماعة وله نحو ألف حديث، قال الحسن البصري: أيوب سيد شباب أهل البصرة " توفى عام ١٣٢ هـ، انظر ترجمته في تهذيب الكمال ٣/٤٥٧.
٧ الأوسط ٥/٣٦٥.
٨ هكذا في المخطوط والظاهر أن قبلها كلمة ساقطة هي [غُسِّل] أو تكون الواو زائدة.стр. 1193
فاحش يعاد عليه الغسل١.
قال أحمد: يجعل الذريرة [ع-٣٩/أ] على مغابنه٢،٣ كل شئ [يتثنى٤] منه.
قال: " وتوضع القطنة في الدبر "٥.
الحواشي
(١) ١ جاء في مسائل أحمد برواية ابنه عبد الله صـ ٤٩٧، قال: " سمعت أبي سئل عن رجل حيث غسل فلما جعل في أكفانه خرج من أذنه دم؟ فقال: إذا جعل في أكفانه رفع على حديث عيسى بن أبي عروه عن الشعبي في ابنته أمرهم برفعها، وإن خرج منه شئ ولم يجعل في الأكفان يعيد عليه الغسل ".
وجاء أيضاً في مسائل أحمد برواية ابنه عبد الله صـ ١٣٤ برقم ٤٩٣، قال: " قرأت على أبي قال: لا يعصر بطن الميت. قال وإذا خرج منه شئ بعد ثلاث رفع إلى خمس، فإن خرج منه شئ رفع إلى سبع، ولا يزاد على السبع "، وانظر مسائل أحمد برواية أبي داود صـ ١٤١، مسائل أحمد برواية صالح ٣/٢١٨، الأوسط ٥/٣٣٤، وانظر تفصيل المسألة وما نقل عن أحمد فيها في المغني ٣/٣٨٩ – ٣٩٠ المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ١/٢١٧.
٢ المغابن جمع مَغْبِن، والمَغْبِن: الإبط والرُّفْغ، والمغابن: الأرفاغ، وهي بواطن الأفخاذ ومعاطن الجلد. لسان العرب [غ ب ن] .
٣ جاء في مسائل أحمد برواية أبي داود صـ ١٤٣ قال: " سألت أحمد عن الحنوط يتبع به مساجد الميت؟ فاختار المساجد والمغابن وقال مرة: كان ابن عمر يذهب إلى المغابن وكل ما يتثنى " وانظر الفروع ٢/٢٢٨.
٤ الكلمة محتملة وما أثبته الأقرب فيها وإلا فهي [ينسى] .
٥ لم أقف على هذا عن أحمد لكنه جاء عن إسحاق وبعض أهل العلم. انظر الأوسط ٥/٣٦٦.стр. 1194
قيل: على العينين؟
فلم يعرفه١.
قال أحمد: كان أبو قلابه٢ يغطيه بالثوب ويغسله تحت الثوب٣ وقال أيوب٤: [يغطى] ٥ منه كل ما يغطيه في الحياة٦.
الحواشي
(١) ١ قال ابن المنذر: " ... وكان أحمد لا يعرف وضع القطن على العين " الأوسط ٥/٣٦٦.
٢ عبد الله بن زيد بن عمرو أو عامر الجَرْمي أبو قلابة البصري ثقة فاضل، كثير الإرسال مات بالشام هارباً من القضاء عام (١٠٤ هـ) وقيل بعدها. انظر ترجمته في تقريب التهذيب صـ ٥٠٨.
٣ جاء في مسائل أحمد برواية ابنه عبد الله صـ ١٣٤ برقم ٤٩٤. قال: " قرأت على أبي: الميت إذا غسل يغطى وجهه؟ قال: أما محمد ابن سيرين فيقول: يغطى ما كان يستر منه في حياته، وكان أبو قلابه إذا غسل ميتاً جلله بثوب " وانظر المغني ٣/٣٦٨.
٤ هو السختياني.
٥ في المخطوط [يغطا] .
٦ لم أقف عليه بهذا النص غير أنه جاء في مصنف ابن أبي شيبه عن هشام قال: " كان أيوب بعدما يفرغ عن غسل الميت يطبق وجهه بقطنة ... " وحكى ابن المنذر عن أيوب نحوه. انظر مصنف ابن أبي شيبة ٣/٢٥٥، الأوسط ٥/٣٦٥.стр. 1195
قال أحمد: وبعضهم كان يغطي عينيه١.
[٨٥١-] قلت لأحمد: المرتد إذا قتل ما يصنع بجيفته ؟
فقال: [قال٢] : يترك حيث ضرب عنقه كأنما ذلك المكان قبره ويعجبني هذا٣.
[٨٥٢-] قال أحمد: الإزار للميت يكون تحت القميص أليس النبي ﷺ قال: " أشعرنها إياه٤ " وهذا لا يكون إنما٥ يلي الجلد٦،
الحواشي
(١) ١ ظاهر هذا الكلام أن أحمد كان لا يرى تغطية عيني الميت ولا يعلم في ذلك سنة وإن فعله البعض. قال ابن المنذر: " ... وكان أحمد لا يعرف وضع القطن على العين " الأوسط ٥/٣٦٦. وقال ابن المنذر: " لم نجد في وضع القطن على الوجه سنة، ولا أحب أن يفعل ما لا سنة فيه " الأوسط ٥/٣٦٦.
٢ هكذا في المخطوط ويبدو أنها زائدة.
٣ لم أقف عليه، لكن قال النووي ﵀: " وإن كان حربياً أو مرتداً لم يجب تكفينه بلا خلاف ولا يجب دفنه على المذهب وبه قطع الأكثرون بل يجوز إغراء الكلاب عليه، هكذا صرح به البغوي والرافعي وغيرهما لكن يجوز دفنه لئلا يتأذى الناس برائحته ... " المجموع ٥/١٤٣، وانظر أيضاً التهذيب للبغوي صـ ٧٧٦ – ٧٧٧.
٤ بعض حديث سبق تخريجه في هامش المسألة رقم [٨٠٤] .
٥ هكذا في المخطوط: [إنما] ، والمعنى غير مستقيم، ولعل صواب العبارة: [إلاّ مما] .
٦ جاء في مسائل أحمد برواية أبي داود صـ ١٤٣ قال: " ... قال أحمد: الإزار يلي الجسد قال النبي ﷺ في الحقو – الخصر ومشد الإزار من الجنب – أشعرنها إياه.следующие страницы →