← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 3125

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Полный текст (4 239 стр.). Показаны 1226–1265 · переход к 1231.

стр. 1226

قال إسحاق: كما قال، ولا يتوارثان. قال إسحاق: وأما الرجل يزوج ابنة أخيه وهي صغيرة١، فبنى بها الزوج وهي صغيرة فحاضت عند الزوج، فقالت: لا أرضى، فإن السنة في ذلك إذا كان دخل٢ بها وقد [ظ-٢٣/أ] أدركت

стр. 1227

إدراك العقل ممن توطأ فرضيت حينئذ جاز ذلك،١ وإن لم تكن حاضت وقد كانت سلمت إلى الزوج ٢ وهي ممن لا توطأ فإن ذلك لا يحل وليس له أن يجامعها أبداً حتى ترضى، ثم يجامعها بلغت الوطء أم لا.٣ وجهل هؤلاء إذ قالوا له أن يجامعها [والخيار لها إذا حاضت وإن كان] ٤ بعد ذلك فإن ذلك لا يسع أن يجامعها حتى تبلغ مبلغها فتختار لأنه ليس لها أن تختار نفسها وقد وطئت قبل ذلك برضاها.٥

стр. 1228

وإن كانت لم ترض بالوطء "يجعلون"١ لها أمراً ورد حتى تحيض فوطئت، فلما حاضت ردت٢ فإن المهر لها على الزوج ثم يفرق بينهما. وكل متزوجين على هذه الحال يموت أحدهما قبل الإدراك فلا ميراث بينهما أبداً، فكيف يكون ميراث بعضهم من بعض وكان الخيار لهما قائماً في فسخ النكاح، وإنما الميراث لأحدهما من الآخر إذا كان نكاحاً تاماً، وذلك أن لو زوجهما

стр. 1229

الآباء وكانا صغيرين فيكون الميراث هو١ لكل واحد من الآخر لو مات قبل الإدراك لأنه لا خيار لواحد منهما لما تم النكاح بينهما، وكلما زوّج أحد من الأولياء غير الآباء فلها الخيار إذا أدركت، كذلك لو زوّجهما القاضي أيضاً كان الخيار لهما أيضاً. [٨٦٢-] وسألت٢ إسحاق عن اليتيمة ليست بمدركة زوّجها الولي؟ فإن زوجها الولي كان اختيارها نفسها فرقة أم لا؟ وهل يدخل بها قبل أن تدرك؟ ومتى إدراكها؟ ولها أن تختار قبل أن تدرك؟ قال إسحاق: السنة في ذلك أن تختار إذا أدركت، وإدراكها إذا جاوزت تسع سنين لأنها حينئذ ممن تحيض وتلد، فإن زوجها الولي فأراد أن يبني بها قبل الإدراك لم يحكم له بها حتى تختار، وليس اختيارها بشيء ما لم تدرك. وإذا ماتا أو أحدهما قبل الإدراك لم يتوارثا أبداً، ولا نرى للولي بأن يزوّج الصغيرة أبداً دون أن تبلغ تسع سنين [ع-٤٢/أ] ، إلا أن تكون راغبة فحينئذ تزوَّج ويكون لها الخيار إذا أدركت.

стр. 1230

وإن١ أدركت فاختارت نفسها فلها أن تتزوج من غير أن يفرق بينهما الحاكم، وأخطأ هؤلاء حين قالوا٢ يفرق بينهما الحاكم٣ كما لا يتوارثان. [٨٦٣-] قلت لأحمد:٤ قال سفيان:٥ إذا استأمرت البكر وقد زوجتها، فقالت: لا أرضى فلها ذلك. قال أحمد: إذا كان من غير أب.٦

стр. 1231

قال سفيان:١ فإن قالوا لها: لا تردي أمرنا فإنا قد زوجناك، فترضى. قال: يستقبلون نكاحاً جديداً فإن لم يفعلوا٢ وأقروها على نكاحها ثم قالت بعد: لا أرضى، فلها ذلك. قال أحمد: هو كما قال إذا كان٣ من غير أب. قال إسحاق: هو هكذا كما قال. [٨٦٤-] قلت: قال سفيان: يتيمة زوجت ودخل٤ بها الزوج ثم حاضت عند الزوج بعد ؟ قال:٥ تخير فإن اختارت نفسها لم يقع التزويج وهي أحق

стр. 1232

بنفسها، وإن١ قالت: قد اخترت الزوج فليشهد٢، وهما على نكاحهما. قال أحمد: جيد. قال إسحاق: كما٣ قال. [٨٦٥-] قلت:٤ قال سفيان: في الثيب إذا زوجت فضحكت أو بكت أو سكتت ؟ قال: لا يجزئ٥ حتى تتكلم بإذن.

стр. 1233

قال أحمد: نعم، حتى تتكلم بإذن.١ قال إسحاق: هو كما قال في الأمرين جميعاً،٢ ولكن لا يجوز الدخول بها قبل الحيض٣، وإن كان ضحكها على مذهب الرضى فهو كالسكوت في البكر إذا علم ذلك. [٨٦٦-] قلت: قول علي ﵁: "لا نكاح٤ إلا بولي، فإذا بلغ

стр. 1234

النساء نص الحقاق١ فالعصبة أولى". قال أحمد: العصبة أولَى أن يزوجها. قال إسحاق: يقول إذا بلغت المرأة أن توطأ، فحينئذ العصبة أولى بتزويجها [ظ-٢٣/ب] . وقيل: ذلك لا ينبغي للعصبة أن يزوجوا، إنما ذلك للأب قبل أن تدرك.٢ [٨٦٧-] قلت: حديث زياد: ٣ أيما امرأة نزعت إلى رجل وأبى وليها أن

стр. 1235

يزوجها إياه، فإن كان كفؤاً١ زوجته؟ ٢ قال أحمد: إذا لم يزوجها الولي، وكان كفؤاً زوجها السلطان، وإن كان وليها أبوها فلم يزوجها وكان كفؤاً زوجها السلطان.٣

стр. 1236

قال إسحاق: هو كما قال.١ [٨٦٨-] قلت لأحمد: قول عمر ﵁: "لأمنعنّ فروج٢ ذوات الأحساب٣ إلا من

стр. 1237

الأكفاء"؟ ١ قال أحمد: الكفؤ في الحسب والدين والمال. قلت: رجل له حسب ومال ويشرب هذا الشراب؟ ٢ قال: ما هو بكفء لها. قلت: يفرّق بينهما؟

стр. 1238

قال: نعم.١ قال إسحاق: كما قال. [٨٦٩-] قلت: سئل سفيان عن وليين زوّجا، لا يدرى أيهما زوّج قبل الآخر ؟ قال: إن كان٢ يدرى أيهما قبل الآخر فهي للأول، وإن كان لا يدرى فارق كل واحد منهما.٣

стр. 1239

قال أحمد: يقرع١ بينهما فمن أصابته القرعة فهي له.٢ قال إسحاق: هو في القرعة كما قال.

стр. 1240

[٨٧٠-] قلت:١ سئل سفيان عن امرأة قالت لأخيها، وهو صغير لم يحتلم [بعد] :٢ زوّجني ، فزوجها؟ قال: ليس بولي حتى يحتلم.٣ [٨٧١-] وسئل عن المعتق٤ .

стр. 1241

قال: ليس بولي. قال أحمد: جيد. ١ قال إسحاق: كلاهما كما٢ قال، أو يبلغ خمس عشرة سنة،٣

стр. 1242

أو قد نبتت عانته١ او يحتلم فأي الخصال الثلاث كانت فيه ــ ١ الإنبات: هو أن ينبت الشعر الخشن حول ذكر الرجل أو فرج المرأة الذي أستحق أن يؤخذ بالموس، وهو المقصود بالعانة. أنظر المغني: ٤/٥٠٩، المبدع ٤/٣٣٣. والدليل على أن الإنبات من علامات البلوغ ما روي عن عطية القرظي قال: كنت من بني قريظة فكانوا ينظرون، فمن أنبت الشعر قتل ومن لم ينبت لم يقتل فكنت فيمن لم ينبت. وفي رواية فكشفوا عانتي فوجدوها لم تنبت، فجعلوني مع السبي. أخرجه أبو داود تحت باب الغلام يصيب الحد ٤/٥١٦.، وأخرجه الترمذي حديث ١٥٨٤، وقال: حديث حسن صحيح.

стр. 1243

جاز تزويجه إلا أن يكون فاسقاً.١ وإن لم يعرف [ع-٤٤/ب] من العلامات الثلاث علامة وعلم أنه بلغ ستة أشبار٢ فهو مثل إحدى العلامات الثلاث. [٨٧٢-] قلت: وليان زوّجا امرأة فدخل بها الذي تزوجها بعد ؟ قال: يفرق بينها وبين هذا ولها صداقها بما استحل منها، وترد إلى الأول.٣

стр. 1244

قال إسحاق: هو كما قال.١ لما صح نكاح الأول فلا يتم للثاني نكاح. [٨٧٣-] قلت: وليان زوّجا امرأة لا يدرى أيهما زوّج قبل ؟ قال أحمد: ما أرى لواحد هاهنا٢ نكاحاً. قال إسحاق: هو كما قال إذا لم يتحقق الأول.٣ [٨٧٤-] قلت: سئل٤ سفيان عن امرأة أسلمت على يدي رجل، أيزوجها نفسه؟ ٥

стр. 1245

فحدثني١ عن ابن سيرين أنه كان لا يرى به بأساً.٢ وكان الحسن يقول: لا، حتى يأتي السلطان.٣ قال أحمد: [لا يزوج نفسه حتى يولي] ٤ رجلاً يزوجها على حديث٥ المغيرة بن شعبة.

стр. 1246

قال إسحاق: هو كما١ قال، فإن فعلت٢ جاز فإنه وليها.

стр. 1247

[٨٧٥-] قلت: حديث المغيرة بن شعبة أنه أمر رجلا أن يزوجه امرأة المغيرة أولى بها . قال أحمد: كذاك نقول.١ قال إسحاق: كما قال، وإن تزوجها هو وأشهد فهو نكاح تام، لأن إذنه حين تزوج منه وفعله سواء.٢ [٨٧٦-] قلت: كان يقال: الفروج إلى العصبة والأموال إلى الأوصياء؟ ٣ قال أحمد: جيد.٤

стр. 1248

قال إسحاق: كما قال.١ [٨٧٧-] قلت: من أحق بالمرأة أن يزوجها ؟ قال أحمد: أبوها، ثم الابن ثم الأخ ثم ابن أخيها ثم عمها٢، فإن اجتمع الأخ٣ والجد كان الجد أعجب إليّ أو الابن فالابن أعجب٤ إلي.

стр. 1249

قال إسحاق: كله كما قال، إلا أن الابن أولى ثم الأب.١ وإن كان أخ لأب، وأخ لأب وأم، أو ابن عم للأب والأم، وابن عم لأب، فزوج الذي للأب فقد أخطأ إذ لم يدع أن يلي ذلك أقربهما٢ منها، ولكن لا يرد فعله٣ إذا كان زوّجها من كفء

стр. 1250

لما قال رسول الله ﷺ : "إذا أنكح الوليان فالنكاح للأول"،١ وكل من وصفنا أولياء، فإذا كان أحدهما أقرب من الآخر فإنما استحق بالقرب الميراث دون الآخر، ولا يزول عن أدناهما اسم الولاية وذلك أنه ليس من حديث النبي ﷺ في الوليين: أيهما أقرب،٢ وكل ولي كذلك، قاله٣ مالك بن أنس ومن اتبعه. [٨٧٨-] قلت: إذا تزوجت بغير إذن وليها ثم أذن الولي بعد ذلك ؟ قال أحمد: أعجب [ع-٤٣/أ] إليّ أن يستأنف النكاح الذي

стр. 1251

أخر.١ قال إسحاق: هو كما قال.٢

стр. 1252

ولكن إن١ أجاز جاز لأن علي بن أبى طالب ﵁ حيث رفع إليه حديث [ظ-٢٤/أ] ابنة هانئ٢ إذ زوجتها أمها

стр. 1253

أجاز علي نكاحها وليس فيه تجديد النكاح، وعلي يومئذ خليفة، فكل عقد نكاح مثل هذا [موقوف] ١ حتى يجيزه الولي أو السلطان. [٨٧٩-] قلت:٢ إذا تزوجها بغير إذن ولي ثم طلقها ؟ قال: أحتاط لها أجيز طلاقه.٣ قال إسحاق: كلما طلقها وقد عقد النكاح بلا ولي لم يقع عليها طلاق، ولم يقع٤ بينهما ميراث، لا شك في ذلك لأن النبي ﷺ قال: "فنكاحها باطل ثلاثاً"،٥ فالباطل منفسخ لا

стр. 1254

يحتاج إلى فسخ حاكم ولا غيره، وإن رفع إلى حاكم فشرع في فسخه فحسن جميل لأن النكاح في العدة حرام أيضاً، وقد رفع إلى عمر بن الخطاب ﵁ ففرّق١ بينهما، وهل شك أحد أن النكاح في العدة لا يثبت؟ فكيف فرّق عمر ﵁، إنما قال فرّق بينهما لما أراد من إعلام الناس أنه لم يكن بينهما نكاح. [٨٨٠-] قلت: تزوجها في العدة ؟ قال: ليس هذا مثل ذاك، إذا طلقها لم يكن شيء.٢

стр. 1255

قال إسحاق: كلما تزوجها بغير ولي ثم طلق لم يكن١ طلاقاً أبداً وفي العدة كما قال. [٨٨١-] قلت٢ لأحمد: المهر٣ على ما تراضوا عليه ؟ قال أحمد: كذاك نقول.٤

стр. 1256

[٨٨٢-]] قلت: الذي قال: زوجتكها على ما معك من القرآن؟ ١ فكرهه، وقال: الناس يقولون: على أن يعلّمها، يضعونها على غير هذا، وليس هذا في الحديث.٢

стр. 1257

قال أحمد: على ما تراضوا عليه، يعني المهر. قال إسحاق: كما قال، وإذا تزوجها على ما معه من القرآن جاز النكاح، ويجعل لها مهراً لما سن النبي ﷺ في بناته ونسائه.١

стр. 1258

[٨٨٣-] قلت: إذا تزوجها على حكمها ؟ قال أحمد: نقول على ما قال عمر ﵁ للأشعث بن قيس:١ لها حكم نسائها٢ لا وَكْس٣ ولا شطط.

стр. 1259

قال إسحاق:١ كلما تزوجها على حكمها لها سنة النبي ﷺ وهو أربعمائة وثمانون درهماً٢ [ع-٤٣/ب] .

стр. 1260

[٨٨٤-] قلت١: إذا تزوج الرجل المرأة أله أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا ؟ قال أحمد:٢ نعم. قلت: بحديث من تقول هذا؟ قال: بحديث خيثمة٣. واحتج بحديث بروع٤ ابنة واشق. قال إسحاق: كما قال.

стр. 1261

[٨٨٥-] قلت:١ إذا أراد الرجل أن يتزوج ينظر إليها قبل ذلك ؟ قال أحمد: لا بأس به ما لم يكن٢ يرى منها محرماً.٣

стр. 1262

قال إسحاق: كما قال لأن النبي ﷺ قال: " إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة، فلا بأس أن ينظر إليها وهي لا تعلم إلى ما لا بأس منها." ١ [٨٨٦-] قلت:٢ رجل تزوج امرأة فزنى قبل أن يدخل بها ؟ قال أحمد: لا يفرق بينهما.٣

стр. 1263

قلت: بحديث من تقول هذا؟ قال: بحديث عبيد١ الله بن أبي يزيد عن أبيه عن

стр. 1264

عمر.١ قال إسحاق: كما قال٢ سواء لأن بعد الزنى حرص عمر أن يجمع بينهما، فأبى الغلام ذلك. [٨٨٧-] قلت: إذا تزوج الرجل المرأة فوجد بها جنوناً أو جذاماً٣ أو برصاً؟ ٤ فلم يقل شيئاً.

стр. 1265

قلت: تقول بحديث عمر١ وعلي؟ ٢ قال: لا أدري. سألته بعد ذلك؟ فقال: لا أدري إلا أن يرجع على الولي.٣ قلت: ويفارقها؟
следующие страницы →