← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 3125

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Полный текст (4 239 стр.). Показаны 1261–1300 · переход к 1266.

стр. 1261

[٨٨٥-] قلت:١ إذا أراد الرجل أن يتزوج ينظر إليها قبل ذلك ؟ قال أحمد: لا بأس به ما لم يكن٢ يرى منها محرماً.٣

стр. 1262

قال إسحاق: كما قال لأن النبي ﷺ قال: " إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة، فلا بأس أن ينظر إليها وهي لا تعلم إلى ما لا بأس منها." ١ [٨٨٦-] قلت:٢ رجل تزوج امرأة فزنى قبل أن يدخل بها ؟ قال أحمد: لا يفرق بينهما.٣

стр. 1263

قلت: بحديث من تقول هذا؟ قال: بحديث عبيد١ الله بن أبي يزيد عن أبيه عن

стр. 1264

عمر.١ قال إسحاق: كما قال٢ سواء لأن بعد الزنى حرص عمر أن يجمع بينهما، فأبى الغلام ذلك. [٨٨٧-] قلت: إذا تزوج الرجل المرأة فوجد بها جنوناً أو جذاماً٣ أو برصاً؟ ٤ فلم يقل شيئاً.

стр. 1265

قلت: تقول بحديث عمر١ وعلي؟ ٢ قال: لا أدري. سألته بعد ذلك؟ فقال: لا أدري إلا أن يرجع على الولي.٣ قلت: ويفارقها؟

стр. 1266

قال: نعم.١ قال إسحاق: السنة فيه قول عمر في العيوب الأربعة٢ إلا أن يكون دخل بها، فإن كان دخل بها فهي امرأته.٣ [٨٨٨-] قلت: إذا تزوج البكر علي الثيب، أو الثيب على البكر ؟

стр. 1267

قال: يقيم عند البكر سبعاً ثم يدور، وعند الثيب ثلاثاً ثم يدور.١ قال إسحاق: كما قال.٢ [٨٨٩-] قلت: [تزوج] ٣ اليهودية والنصرانية ؟ قال: لا بأس به.٤

стр. 1268

قلت: والمجوسية؟ ١ قال: لا يعجبني إلا من أهل الكتاب.٢ قال إسحاق:٣ كما قال، والمجوسية لا تحل. [٨٩٠-] قلت: تزويج المملوكة المسلمة ؟ قال: نعم.٤

стр. 1269

إذا خاف العنت.١ قال إسحاق:٢ كما قال، إذا خاف الزنى فله٣ أن يتزوجها، وإذا خاف الزنى على الحرة والأمة.٤ [٨٩١-] قلت: إذا تزوج الحرة على الأمة ؟ قال: يكون طلاقاً للأمة.٥

стр. 1270

قلت: بحديث من تقول هذا؟ قال: بحديث١ ابن عباس ﵄. قال إسحاق:٢ كما قال سواء.٣ [٨٩٢-] قلت:٤ تزويج المملوكة اليهودية٥ والنصرانية ؟ قال: لا يتزوجها. ٦

стр. 1271

قال إسحاق: ١ كما قال سواء شديداً [ظ-٢٤/ب] . [٨٩٣-] قلت:٢ العبد ينكح الأمة على الحرة ؟ قال: يقسم للحرة يومين وللأمة يوماً،٣ حديث٤ ابن أبي

стр. 1272

ليلى١ عن المنهال٢ عن عباد٣ عن علي.٤ قال إسحاق: كما قال. [٨٩٤-] قلت: إذا تزوج أختين في عقدة ؟ قال: يختار [إحديهما٥] .

стр. 1273

قال إسحاق: كما قال.١ [٨٩٥-] قلت: إذا تزوج حرة ومملوكة قي عقدة؟ ٢ قال: يثبت نكاح الحرة، ويفارق الأمة.٣

стр. 1274

قال إسحاق: كما قال. [٨٩٦-] قلت: يكره أن يجمع١ بين ابنتي عم ؟ قال: لا أكرهه٢، إنما كرهه الحسن. قال٣ إسحاق: إنما يكره٤ ذلك للتفاسد، لا للتحريم.

стр. 1275

[٨٩٧-] قلت: كم يغيب الرجل عن امرأته ؟ قال: ستة أشهر. قال إسحاق: هكذا.١ قال أحمد: يكتب إليه، فإن أبى أن يرجع يفرّق الحاكم بينهما.٢

стр. 1276

قال إسحاق: إنما يكتب الوالي إذا مضى سنتان: [ع-٤٤/أ] إن رجعت وإلا فرقت، فإن رجع وإلا فرق. [٨٩٨-] قلت: تزوج امرأة١ فلم يدخل بها، يقول: أدخل بها غداً إلى شهر، يُجبر على الدخول بها؟ قال أحمد: أذهب إلى أربعة أشهر،٢ أي إن دخل بها وإلا فرّق بينهما.٣ قال إسحاق: هو حسن. [٨٩٩-] قلت: إذا زوج الرجل ابنته أو أخته واشترط لنفسه شيئاً ؟

стр. 1277

قال: لا يجوز [لغير الأب] ١. قلت:٢ لأن يد الأب مبسوطة في مال ولده يأخذ ما شاء؟ قال: نعم.٣ قال إسحاق:٤ هو كما قال، ولا يجوز لغير الأب أن يشترط لنفسه شيئاً.

стр. 1278

[٩٠٠-] قلت: الشرط في النكاح أن لها كذا وكذا إذا أخرجها من دارها ونحو ذلك ؟ قال: لها شرطها.١

стр. 1279

قال إسحاق:١ كما قال سواء، لقول٢ عمر ﵁: "مقاطع الحقوق عند الشروط". ولقول٣ النبي ﷺ : "أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به

стр. 1280

الفروج." [٩٠١-] قلت: تزويج العبد بغير إذن مولاه ؟ قال: هو على١ قول ابن عمر ﵄: زنى.

стр. 1281

قلت: فإن أجاز المولى بعد ذلك؟ قال: يستأنف النكاح.١ قيل له: يجلد؟ قال: على قول ابن عمر ﵄ نعم٢، ولكن حديث٣ أبي موسى ﵁. [٩٠٢-] قلت: فليس لها٤ صداق ولا عليها عدة ؟

стр. 1282

قال: هكذا هو قول ابن عمر ﵄،١ كأنه مال٢ إلى حديث أبي موسى٣ ﵁. قال إسحاق: يستأنف النكاح أحب إلينا ولكن لا يجلد الحد، وإن أجازه المولى جاز٤ وإن كان دخل بها فالعدة عليها والعقر.٥ [٩٠٣-] قلت:٦ ابن عباس ﵄ كان يزوج أمته عبده بغير مهر؟ ٧

стр. 1283

قال: إن أمهر فحسن وإلا فذاك.١ [٩٠٤-] قلت: الشهود في ذلك ؟ قال: ما أحسنه. قال إسحاق: كما قال سواء، ولا بد من الشهود.٢ [٩٠٥-] قلت: للعبد أن يتسرى؟ ٣

стр. 1284

قال: نعم.١ قال إسحاق: كما قال لأن ابن عمر وابن عباس٢ ﵄ قالا ذلك. [٩٠٦-] قلت: كم عدّة الأمة إذا طلقت ؟ قال: إن٣ كانت ممن تحيض فحيضتين، وإن لم تحض

стр. 1285

فشهرين.١ وعدّتها إذا مات عنها زوجها شهران وخمس ليال.٢ قال إسحاق: كما قال سواء.٣ [٩٠٧-] قلت: كم يطلق العبد الحرة؟ وكم تعتد ؟ قال: الطلاق٤ بالرجال والعدة بالنساء.٥

стр. 1286

[٩٠٨-]] قلت: يطلق الحر الأمة ثلاثاً وتعتد حيضتين ؟ قال: نعم. [٩٠٩-] قلت: ويطلق العبد الحرة تطليقتين ؟ قال: نعم. [٩١٠-] قلت: وتعتد ثلاث حيض ؟ قال: نعم. قال إسحاق: كما قال.١

стр. 1287

[٩١١-] قلت: إذا تزوج الرجل١ المرأة على عمتها أو على خالتها ؟ قال: يفرق بينهما.٢ قال إسحاق:٣ كما قال لما صح عن النبيّ ﷺ التفريق بينهما.٤ وكذلك فرّق٥ عمر بن الخطاب ﵁ اتباعاً، لقول

стр. 1288

النبيّ ﷺ . [٩١٢-] قلت: كم يتزوج العبد ؟ قال: اثنتين. قال إسحاق: كما قال.١ [٩١٣-] قلت: ٢ إذا تزوج المرأة وقد زنى بها قبل ذلك ؟ قال: إذا تابت، فليس به بأس أن يتزوجها.٣

стр. 1289

قال إسحاق: كما قال، إذا تابت وتاب.١ [٩١٤-] قلت: إذا قبّل أم امرأته أو زنى بها ؟ قال: إذا زنى بها أحب إلي أن يفارقها، وإذا قبّلها فلا يفارقها. قلت: ٢ (بحديث من؟) . قال: أحتج بحديث٣ عبد بن زمعة: ٤ (فإذا زني بها) ألا ترى أن

стр. 1290

النبيّ ﷺ قال لسودة: [ظ-٢٥/أ] "احتجبي منه" ثَبَّتَ لعتبة نسباً١ من زنى [ع-٤٤/ب] .٢ قال إسحاق: هو كما قال، ٣ إلا أن احتجاجه بعبد ابن زمعة وعتبة فإنه ليس ببين أنه في هذا. قال أحمد: إذا زنى بامرأة لا يتزوج أمها ولا ابنتها، واحتج٤ بحديث ابن زمعة أن النبيّ ﷺ قال لسودة:٥ "احتجبي منه"، ألا

стр. 1291

ترى أنه قد ثبت لعتبة نسباً وقد كان زنى بها، فأما دون الفرج١ فإنه لا يحرم الحرام الحلال.٢ [٩١٥-] قلت: قال سفيان في رجل قبّل ابنته من شهوة٣ وهو يرى أنها امرأته: حرمت عليه امرأته؟ قال أحمد: أما أنا فلا أحرم إلا بالغشيان. قلت: قيل له -يعني سفيان-: رجل تزوج امرأة٤ ذات محرم وهو يعلم؟

стр. 1292

قال: لا١ أرى عليه حداً ولكن يعزر.٢ قال أحمد: قبح الله هذا القول. قلت:٣ أليس تقول يقتل؟ قال: يقتل إذا كان على العمد.٤

стр. 1293

قال إسحاق: كما قال سواء.١ [٩١٦-] قلت: تزوج٢ امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها، أيتزوج أمها أو ابنتها ؟ قال: أما الابنة٣ فيتزوج، وأما الأم

стр. 1294

فمبهمة.١ قال إسحاق: كما قال. [٩١٧-] قال أحمد:٢ إذا تزوج الرجل المرأة فماتت فلا بأس أن يتزوج ابنتها٣، ومن٤ الناس من يكرهه من أجل الميراث،٥ وإذا

стр. 1295

طلقها فلا بأس أن يتزوج ابنتها، وأما أمها فلا يتزوجها ماتت أو طلقها.١ [٩١٨-] قلت: ٢ الرجل ينكح المرأة ثم تموت قبل أن٣ يصيبها . قال٤ [زيد بن ثابت ﵁: إذا ماتت قبل أن يصيبها فإنه لا يتزوج أمها ولا ابنتها؟ قال:٥ كرهه] زيد بن ثابت من أجل الميراث. قال: وليس به بأس الابنة،٦ ولكن إن طلقها تزوج٧ ابنتها لأنها إذا ماتت٨

стр. 1296

[ع- ٤٥/أ] ورثها.١ قلت: حديث من هذا؟ قال: حديث٢ زيد بن ثابت. [٩١٩-] قال أحمد:٣ ثلاث مبهمات:٤ قوله : ﴿وَلا تَنْكِحُوا مَا

стр. 1297

نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ ،١ وقوله: ﴿وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ﴾ .٢ وقوله ﴿وأمهات نسائكم﴾ ،٣ فإذا تزوج الرجل المرأة لم يتزوجها ابنه ولا أبوه دخل بها أولم يدخل لقوله [ : ﴿وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ﴾ . ولقوله جل ذكره] :٤ ﴿وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ﴾ وإذا تزوج الرجل المرأة لم يتزوج أمها وإن لم يكن دخل بها لقوله تعالى: ﴿وأمهات نسائكم﴾ ، ولا بأس أن يتزوج الابنة إذا لم يدخل بالأم ماتت أو طلقها لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ .٥

стр. 1298

قال إسحاق: كما١ قال. [٩٢٠-] قلت: لأحمد متعة٢ النساء، تقول: إنه حرام ؟ قال: أجتنبها أعجب٣ إليّ.٤

стр. 1299

قال إسحاق: حرام بلا شك١ لما ثبت نهيه وتحريمه بعد إحلاله.٢ ونسخ ذلك العدة والميراث والطلاق٣ مع أن المتعة كانت بالولي والشهود والإعلان لذلك إلى أجل مسمى.

стр. 1300

وكان ابن عباس ﵄ يقول: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ [إلى أجل مسمى] فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنّ﴾ .١ [٩٢١-] قلت:٢ الجمع بين الأختين المملوكتين تقول إنه حرام؟ ٣
следующие страницы →