← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 3125

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Полный текст (4 239 стр.). Показаны 1296–1335 · переход к 1301.

стр. 1296

[ع- ٤٥/أ] ورثها.١ قلت: حديث من هذا؟ قال: حديث٢ زيد بن ثابت. [٩١٩-] قال أحمد:٣ ثلاث مبهمات:٤ قوله : ﴿وَلا تَنْكِحُوا مَا

стр. 1297

نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ ،١ وقوله: ﴿وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ﴾ .٢ وقوله ﴿وأمهات نسائكم﴾ ،٣ فإذا تزوج الرجل المرأة لم يتزوجها ابنه ولا أبوه دخل بها أولم يدخل لقوله [ : ﴿وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ﴾ . ولقوله جل ذكره] :٤ ﴿وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ﴾ وإذا تزوج الرجل المرأة لم يتزوج أمها وإن لم يكن دخل بها لقوله تعالى: ﴿وأمهات نسائكم﴾ ، ولا بأس أن يتزوج الابنة إذا لم يدخل بالأم ماتت أو طلقها لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ .٥

стр. 1298

قال إسحاق: كما١ قال. [٩٢٠-] قلت: لأحمد متعة٢ النساء، تقول: إنه حرام ؟ قال: أجتنبها أعجب٣ إليّ.٤

стр. 1299

قال إسحاق: حرام بلا شك١ لما ثبت نهيه وتحريمه بعد إحلاله.٢ ونسخ ذلك العدة والميراث والطلاق٣ مع أن المتعة كانت بالولي والشهود والإعلان لذلك إلى أجل مسمى.

стр. 1300

وكان ابن عباس ﵄ يقول: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ [إلى أجل مسمى] فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنّ﴾ .١ [٩٢١-] قلت:٢ الجمع بين الأختين المملوكتين تقول إنه حرام؟ ٣

стр. 1301

قال: لا أقول إنه حرام ولكن ينهى عنه.١ قال إسحاق: حرام٢ لقول الله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ .٣ يعني ليسا وراحيل٤ جمع بينهما يعقوب ﵇.٥

стр. 1302

[٩٢٢-] قلت: رجل قذف١ امرأة له أمة ؟ قال: يلاعنها.٢ [٩٢٣-] قلت: عبد قذف امرأة له حرة ؟ قال: يلاعن؟ قال: كلا الزوجين يلاعن. [٩٢٤-] قلت: عبد قذف امرأة له أمة ؟ قال: يلاعنها. قال إسحاق: كما قال.٣

стр. 1303

إذا وقع عليها اسم الزوجة١ لاعنها. [٩٢٥-] قلت: من أحق بالولد صغيراً؟ ٢ قال: الأم أحق حتى إذا كبر يخير. قلت: إذا كانت المرأة ظالمة لزوجها، يؤخذ منها الولد إذا كان صغيراً؟ قال: لا، هي آثمة فيما تصنع، وهي أحق بولدها ما دام صغيراً. قال إسحاق: هو كما قال سواء. قلت لإسحاق: متى يخير؟ قال: إذا بلغ سبعاً فحسن.٣

стр. 1304

[٩٢٦-] قلت لأحمد: إيلاء العبد ؟ قال: نعم، عليه١ إيلاء،٢ وإيلاؤه أربعة أشهر.

стр. 1305

قال أحمد: إنما قال الله ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ ١ ولم يذكر العبيد ولا اليهود ولا النصارى. قال إسحاق: إيلاء العبد إنما هو شهران لأن كل أمره في الطلاق، والعدّة على النصف.٢ [٩٢٧-] قلت: عدّة أم الولد ؟ قال: تعتدّ حيضة إذا توفي سيدها،٣ والمدبرة٤ تعتد حيضة.٥ قال إسحاق: تعتد عدة المتوفى عنها زوجها٦ وفي

стр. 1306

العتاق١ تعتد ثلاث حيض على الاحتياط،٢ والمدبرة٣ تعتد حيضة كما قال [ظ-٢٥/ب] .٤ [٩٢٨-] قلت:٥ أرأيت إن زوّج أم ولده رجلا يستبرئها ؟ قال: إذا كان هو يطؤها. قلت: كذا هو.٦

стр. 1307

قال: نعم.١ قال إسحاق: كما قال.٢ [٩٢٩-] قلت: إذا زوّج جاريته من رجل فاستبان بها حمل دون ستة أشهر ؟ قال: لا يكون هذا تزويجاً، [ع-٥٠/ب] الولد من الأول، فإن كان قد وطئها زوجها فلها مهرها مثل الذي تزوجها في عدتها، وترد إلى مالكها الأول.٣

стр. 1308

قال إسحاق: هو كما قال.١ [٩٣٠-] قلت: امرأة ولدت لستة أشهر ؟ قال: إذا كان لتمام ستة أشهر فهو لزوجها الآخِر، وإذا كان أقل٢ من ستة أشهر فهو للأول. قال:٣ قلت: وإن أتى على ذلك٤ سنون؟ قال: ما لم تتزوج فالولد للأول. قال: يقول أهل المدينة: أربع سنين، وابن٥ عجلان ولدته أمه لثلاث سنين.٦

стр. 1309

..........................................................................................

стр. 1310

[٩٣١-] قيل: ١ قال: وإن طلقها فأقرت بانقضاء العدة فتزوجت فجاءت بولد لستة أشهر فأكثر فادعاه الأول والأخير، كان للأخير لأن الفراش له.٢ [٩٣٢-] قلت: امرأة ولدت لسنتين ؟ قال: هو ولد صاحبها فإن نفاه لاعنها، وأهل المدينة يقولون أربع سنين

стр. 1311

قال إسحاق: هو١ كما قال كلها.٢ [٩٣٣-] قلت: جارية بين رجلين وقع عليها أحدهما ؟ قال: لا حد عليه.٣ قال: ابن عمر ﵄ هو جائز.٤

стр. 1312

قال إسحاق: هو كما قال. [٩٣٤-] قلت: إذا وقع عليها وهو جاهل أو غير جاهل واحد ؟ قال: غير جاهل أشد، وليس عليه حد لأن له فيها نصيباً.١ [قال إسحاق: كما قال] ٢ قلت: مثل من سرق من بيت المال فدرئ٣ عنه الحد؟ قال: نعم. [قال إسحاق: كما قال] ٤.

стр. 1313

[٩٣٥-] قلت: ابن١ عباس ﵄ كان لا يرى على العبد حداً

стр. 1314

ولا على اليهود١ والنصارى؟ قال: عليه الحد، واليهود والنصارى عليهم الحدود.٢ قال إسحاق: هكذا هو.٣ [٩٣٦-] قلت: رجل زنى بأخت امرأته ؟ قال: لا تحرم عليه امرأته، ولكن يعتزل٤ امرأته حتى تنقضي عدة

стр. 1315

هذه.١ قال إسحاق: هو كما قال. [٩٣٧-] قلت:٢ الرجل يحل جاريته لرجل أو يحل له فرجها و٣ المرأة لزوجها تقول إنه حرام؟ قال: حديث النعمان٤ بن بشير ﵁ عن النبيّ [ع-٤٥/ب] ﷺ

стр. 1316

حيث قال لها: "إن كنت أذنت له جلدناه".١ [٩٣٨-] قلت: هذا في المرأة لزوجها . فما تقول إذا أحل جاريته لرجل أو فرجها؟

стр. 1317

قال: لا يصلح ولا تكون له الجارية.١ قال إسحاق: كما قال سواء في [كليهما] .٢ [٩٣٩-] قلت: فيمن يقع على جارية امرأته أو ابنه أو أمه٣ أو أبيه ؟ قال: كل هذا أدرأ عنه الحد، إلا جارية امرأته فإن٤ حديث النعمان بن بشير ﵁ في ذلك. [٩٤٠-] قلت: يقام عليه الحد في جارية امرأته ؟

стр. 1318

قال: نعم، على ما قال النعمان. ١ قال إسحاق: كما قال.٢ [٩٤١-] قلت: فيمن تزوج٣ أمة فاشتراها بعد ؟

стр. 1319

قال: يطؤها بالملك.١ قلت: ٢ فولدت منه قبل أن يشتريها يبيعها إن شاء؟ قال: نعم.٣ قال إسحاق: كما قال.

стр. 1320

الجزء الثاني: كتاب الطلاق [الجزء الثاني] بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم [كتاب الطلاق] ١ [٩٤٢-] قلت: طلاق السنة؟ ٢ قال:٣ يطلقها طاهراً في٤ غير جماع الوقت كما أمر النبي ﷺ ابن٥ عمر ﵄ أن يطلقها طاهراً في غير جماع

стр. 1321

وليس فيه١ واحدة ولا اثنتان ولا ثلاث. قال إسحاق: كما قال. قال٢ أحمد: فلو أنه قال:٣ أنت طالق ثلاثاً للسنة، فإن كانت حائضاً لم يقع عليها شيء، فإذا هي٤ طهرت وقعت الثلاث عليها جميعاً لأنه الوقت الذي أمر فيه النبيّ ﷺ ابن عمر ﵄ ولم يسم واحدة ولا ثنتين ولا ثلاثاً، فقد وجبت الثلاث في ذلك الوقت.٥

стр. 1322

قال إسحاق: يقع عليها في كل طهر تطليقة، ولا يقع عليها شئ من الطلاق إذا تكلم بذلك١ وهي حائض.٢ [٩٤٣-] قلت: الرجل يطأ مدبرته؟ ٣ قال: نعم يطؤها.٤ قلت: وكل ما ولدت في التدبير فهم بمنزلتها، يعتقون بعتقها ويرقون برقها؟ ٥

стр. 1323

قال: نعم. قال إسحاق: كما قال. [٩٤٤-] قلت: الرجل يطلق واحدة وينوي ثلاثا ؟ قال: ١ هي واحدة٢. راجعته؟ فقال: هي واحدة. قال إسحاق: كما قال إلا أن يقول: أنت طالق ونوى ثلاثاً

стр. 1324

فهي ثلاث.١ [٩٤٥-] قلت:٢ إذا [ظ-٢٦/أ] قال: اعتدّي وينوي ثلاثاً؟ ٣ قال: هي واحدة. راجعته فيه؟ فقال: هذا. قال إسحاق: إذا نوى ثلاثاً كان ثلاثاً.٤ [٩٤٦-] قلت لأحمد: ٥ رجل قال لامرأته: اعتدّي ثلاثاً ؟

стр. 1325

قال أحمد: إن كان يريد الثلاث فهي ثلاث.١ قال إسحاق: أصاب.٢ [٩٤٧-] قلت: إذا قال: اذهبي٣ فانكحي من شئت ؟ قال: إذا أراد الطلاق فأخشى٤ أن يكون ثلاثاً. قال إسحاق: إذا أراد الطلاق بقوله هذا فهو كما نوى واحدة

стр. 1326

أو اثنتين أو ثلاثاً.١ [٩٤٨-] قلت: إذا قال: بهشتم؟ ٢ قال: أسأله: ما أراد؟ فإن أراد ثلاثاً فهو ثلاث. وكل شيء بالفارسية فهو على ما نوى من ذلك، لأنه ليس له حد مثل كلام العربي.٣ قال إسحاق: هو كما قال، إلا أن حكمه [ع-٤٦/أ] بالفارسية كحكم من يتكلم بالعربية، وكذلك كل شيء.٤

стр. 1327

[٩٤٩-] قلت كيف تطلق الحامل ؟ قال: متى شاء طلقها واحدة.١ قال إسحاق: كما قال.٢ [٩٥٠-] قلت: فأسقطت ولداً٣ انقضت العدة ؟ قال: نعم إذا علم أنه [ولده] .٤ قال إسحاق: هو٥ كما قال إذا كان سقطاً بيناً.٦ [٩٥١-] قلت: الاستثناء في الطلاق ؟

стр. 1328

قال: أقف عنده١، والغالب على أنها تطلق وكذلك في العتاق، وذلك أن الطلاق ليس هو يمين يكون فيه استثناء.٢ قال إسحاق: لا يقع طلاق ولا عتاق إذا استثنى متصلاً، لأنه وإن لم يكن يميناً فالنية في الطلاق والعتاق جائز، والاستثناء فيه ببيان نية٣.

стр. 1329

[٩٥٢-] قلت١: إذا قال: أنت طالق إن شاء الله ؟ قال: أقف عنده. قلت: إذا قال: إن دخلت هذا البيت فامرأته طالق إن شاء الله؟ ٢ قال: هذا أهون، وأقف عنده. [٩٥٣-] قلت: لم؟ قال: لأنه لا يصح لي، أرأيت إن طلق امرأته أله أن يكفر يمينه، ويراجع امرأته ألا ترى أنه ليس بيمين؟

стр. 1330

قال إسحاق: له الاستثناء فيهما. ١ [٩٥٤-] قلت: أرأيت إن قال: إن دخلت هذه الدار فعليه حجة ؟ قال: إن دخلها فقد حنث، ويكفر يمينه في مذهبنا.٢ قال إسحاق: هو كما قال، ولكنى أختار في الكفارة في الأيمان٣ المغلظات ستين مسكيناً.٤

стр. 1331

قال أحمد: وإن قال: إن دخلت هذه الدار١ فامرأته طالق. أليس تطلق امرأته؟ ٢ وكان سفيان [إذا سئل] ٣ عن هذا لم يقل فيه شيئاً. قال إسحاق: له الاستثناء.٤ [٩٥٥-] قلت: إذا قال ما أحل الله عليه حرام وله امرأة ؟ قال: عليه كفارة الظهار.٥ قلت: فقال: لم أعن امرأتي؟

стр. 1332

قال: وإن لم يعن امرأته فهي مما أحل الله له وعليه١ كفارة ظهار. قال إسحاق: يسأل عن إرادته، فإن نوى يميناً كان٢ يميناً، وإن نوى طلاقاً كان٣ كما نوى، وإن لم تكن نية فأدناه يمين.٤ [٩٥٦-] قلت: إذا طلقها وفي بطنها ولدان ؟ قال: ما لم تضع الآخر.٥

стр. 1333

قال إسحاق:١ كما قال.٢ [٩٥٧-] قلت: طلاق السكران.٣ قال: لا أقول فيه شيئاً. سئل عنه مراراً وأنا شاهد، كل ذلك يقول: لا أقول فيه شيئاً. ثم سألته قلت: إذا طلق السكران أو قتل أو سرق أو زنى أو افترى أو اشترى أو باع؟ قال أحمد٤ أجبن عنه، لا يصح لي٥ شيء من أمر

стр. 1334

السكران.١ وشهدته سئل غير مرة فلم يقل في السكران شيئاً.٢

стр. 1335

قال١ إسحاق: كلما طلق السكران وكان سكره سكراً لا يعقل فإن طلاقه لا شيء، ولكن٢ ليس للمرأة أن تصدقه أنه لم٣ يعقل إذا أشكل عليها أمره، فينبغي لها٤ أن تحلفه عند الحاكم، فإن لم يكن عند حاكم٥ جاز. قال إسحاق: فأما٦ طلاق السكران فالذي نعتمد عليه إذا كان السكران لم٧ يعقل أصلاً في سكره حين طلق أو أعتق، ثم ذُكّر فلم يذكر٨، أن ذلك لا يلزمه وهو في سعة من٩ حبسها، ولو كان سكراناً يعقل بعض العقل فَذُكِّر أنك١٠ قد
следующие страницы →