← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 3125

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Полный текст (4 239 стр.). Показаны 1331–1370 · переход к 1336.

стр. 1331

قال أحمد: وإن قال: إن دخلت هذه الدار١ فامرأته طالق. أليس تطلق امرأته؟ ٢ وكان سفيان [إذا سئل] ٣ عن هذا لم يقل فيه شيئاً. قال إسحاق: له الاستثناء.٤ [٩٥٥-] قلت: إذا قال ما أحل الله عليه حرام وله امرأة ؟ قال: عليه كفارة الظهار.٥ قلت: فقال: لم أعن امرأتي؟

стр. 1332

قال: وإن لم يعن امرأته فهي مما أحل الله له وعليه١ كفارة ظهار. قال إسحاق: يسأل عن إرادته، فإن نوى يميناً كان٢ يميناً، وإن نوى طلاقاً كان٣ كما نوى، وإن لم تكن نية فأدناه يمين.٤ [٩٥٦-] قلت: إذا طلقها وفي بطنها ولدان ؟ قال: ما لم تضع الآخر.٥

стр. 1333

قال إسحاق:١ كما قال.٢ [٩٥٧-] قلت: طلاق السكران.٣ قال: لا أقول فيه شيئاً. سئل عنه مراراً وأنا شاهد، كل ذلك يقول: لا أقول فيه شيئاً. ثم سألته قلت: إذا طلق السكران أو قتل أو سرق أو زنى أو افترى أو اشترى أو باع؟ قال أحمد٤ أجبن عنه، لا يصح لي٥ شيء من أمر

стр. 1334

السكران.١ وشهدته سئل غير مرة فلم يقل في السكران شيئاً.٢

стр. 1335

قال١ إسحاق: كلما طلق السكران وكان سكره سكراً لا يعقل فإن طلاقه لا شيء، ولكن٢ ليس للمرأة أن تصدقه أنه لم٣ يعقل إذا أشكل عليها أمره، فينبغي لها٤ أن تحلفه عند الحاكم، فإن لم يكن عند حاكم٥ جاز. قال إسحاق: فأما٦ طلاق السكران فالذي نعتمد عليه إذا كان السكران لم٧ يعقل أصلاً في سكره حين طلق أو أعتق، ثم ذُكّر فلم يذكر٨، أن ذلك لا يلزمه وهو في سعة من٩ حبسها، ولو كان سكراناً يعقل بعض العقل فَذُكِّر أنك١٠ قد

стр. 1336

طلقت فذكر، فإن ذلك يقع إذا حفظ أنه فعل.١ [٩٥٨-] قلت: طلاق المكره [ع-٤٦/ب] ؟ ٢ قال: أرجو أن لا يكون عليه شيء.٣ وحد المكره: إذا كان يخاف القتل أو ضرباً شديداً.٤

стр. 1337

قال إسحاق: هو كما قال بلا شك. [٩٥٩-] قلت: طلاق الصبي ؟ قال: إذا كان يعقل.١ قال إسحاق: ما لم يحتلم أو يبلغ خمس عشرة سنة أو نبتت عانته.٢

стр. 1338

[٩٦٠-] قلت: إذا طلق الرجل إلى أجل يسميه ؟ قال: هي امرأته إلى ذلك الأجل.١ قال إسحاق: هو كما قال [ظ-٢٦/ب] .٢ [٩٦١-] قلت: شهادة النساء في الطلاق ؟ قال: لا تجوز٣ في الطلاق. قال إسحاق: كما قال٤ إذا لم يكن معهن رجل، فإن كان رجل

стр. 1339

وامرأتان جاز ذلك، وإن كن أربعاً فإنها لا تجوز. [٩٦٢-] قلت: خروج المطلقة من بيتها ؟ قال: تخرج ١ على حديث فاطمة،٢ ولا سكنى لها ولا نفقة

стр. 1340

على حديث١ فاطمة. قال إسحاق: هو كما قال.٢ [٩٦٣-] قلت خروج المتوفى عنها زوجها ؟ قال: لا تخرج على حديث فريعة.٣

стр. 1341

قال إسحاق: كما قال.١ [٩٦٤-] قلت: المطلقة إذا دخلت في الحيضة الثالثة ؟ قال: الغالب على ذلك قول زيد٢ ﵁ والمدنيين.٣ سألته بعد ذلك، قلت: إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة؟ قال: ما أدري ما أختار؟.

стр. 1342

ثم سألته أيضاً، فقال: هو ما نعرف١ من الأحاديث، فلم يستجر على الفتيا فيها.٢ قال إسحاق:٣ ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة لم تبن من الزوج وله الرجعة عليها، فإن أخرت الغسل عن الوقت فإنها تبين، لأن التيمم جاز بدل الغسل.٤

стр. 1343

[٩٦٥-] قلت: الرجل يكون عنده أربع نسوة فيطلق إحداهن، أله أن يتزوج في١ العدة ؟ قال: لا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة التي طلق٢، فإذا ماتت يتزوج.٣ قال إسحاق: كما قال. [٩٦٦-] قلت: إذا أغلق الباب وأرخى الستر؟ ٤

стр. 1344

قال وجب الصداق ووجبت العدّة.١ قال إسحاق: كما قال إلا أن تكون حائضاً أو محرمة، فلم يجئ العجز من قبله.٢

стр. 1345

السنة في ذلك أن يكون إذا كان في المرض طلق، وكان قد دخل بها أو١ لم يدخل، أن الميراث بينهما جار٢ لما صيره عمر ابن الخطاب ﵁ ومن بعده فراراً من كتاب الله٣، فإذا كان حكمه حكم الفار فكان قد دخل بها أو لم يدخل سواء. وتصديق ذلك قول عثمان بن عفان ﵁ حيث ورث امرأة عبد الرحمن٤ بن عوف ﵁ بعد انقضاء العدة، وكذلك نرى

стр. 1346

ما قال عثمان أنها ترث بعد انقضاء العدة ما لم تتزوج، كانت مدخولاً بها أو لا.١

стр. 1347

[٩٦٩-]] سئل أحمد عن رجل طلق امرأته وهو مريض قبل أن يدخل؟ ١ قال: فيه اختلاف عن التابعين.٢ وسئل٣ إذا طلق في مرضه قبل أن يدخل بها ترثه؟ قال: اختلفوا فيه. وسئل عمن طلق امرأته في مرضه قبل أن يدخل بها؟ قال: اختلف٤ فيه الحسن وعطاء٥ وجابر٦ بن زيد وإبراهيم

стр. 1348

والشعبي. قال بعضهم: لها الصداق والميراث (فتعتد) .١ قلت: في قول من يجعل لها الميراث؟ قال: لا، هذه غير مدخول بها.٢

стр. 1349

هذه مسألة تشبيه.١ [٩٧٠-] قلت: المختلعة٢ لها متعة ؟ قال: هي مثل المطلقة.٣

стр. 1350

قلت: عدّتها عدّة [ع-٤٧/أ] المطلقة؟ قال: نعم. قال إسحاق: أختار ما قال.١ والذين قالوا:٢ تعتد حيضة على ما أمر النبي ﷺ امرأة ثابت٣ بن قيس، فهو مذهب

стр. 1351

قوي.١

стр. 1352

....................................................................... ــ = بِه﴾ البقرة ٢٢٩. ثم ذكر الطلاق: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾ البقرة: ٢٣٠. فلو كان الخلع طلاقاً لكان الطلاق أربعاً. روى أبو داود في سننه ٢/٦٦٩ أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه، فجعل النبي ﷺ عدّتها حيضة. قال الخطابي في معالم السنن ٢/٦٦٩: "هذا أدل شيء على أن الخلع فسخ، وليس بطلاق، وذلك أن الله تعالى قال: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ البقرة: ٢٢٨. فلو كانت مطلقة لم يقتصر لها على قرء واحد. وذكر الإمام ابن القيم في التهذيب ٣/١٤٤ أن المعروف عن إسحاق أن عدتها حيضة. ويؤيد هذا أن ابن المنذر وابن قدامة نسبا إليه القول بأن الخلع فسخ. والذي ينتج عنه ما ذكره ابن القيم بأنه المعروف عن الإمام إسحاق، فبحمد الله اتفق الصحيح من مذهب الإمام أحمد، والمعروف عن إسحاق. وهو الراجح لما قدمنا. ويؤيد القائلين بهذا القول قول حبر الأمة ابن عباس ﵄. قال الإمام أحمد: "ليس في الباب شيء أصح من حديث ابن عباس". نقل ذلك عنه في المغني ٧/٥٦. وراجع الإشراف ٤/٢١٨، والإنصاف ٨/٣٩٢، وكشاف القناع ٥/٢١٦، وشرح السنة للبغوي ٩/١٩٧، ونيل الأوطار ٦/٢٤٩.

стр. 1353

[٩٧١-] قلت: ١ إذا قال: أمرك بيدك [إلى٢ متى يكون أمرها بيدها ؟ قال: ما لم يغشها على قول حفصة٣ لزبراء:٤ أمرك بيدك] ما لم يغشك٥ زوجك.

стр. 1354

قال إسحاق: الذي أختار من ذلك ما اجتمع عليه عامة أهل العلم من التابعين:١ أن لها الخيار ما دامت في مجلسها، وهي في عمل النظر للاختيار لما قال النبي ﷺ لعائشة حيث خيّرها: "لا تستعجلي حتى تستأمري أبويك".٢ قال أحمد: في الخيار إذا أخذوا في غير المعنى الذي كانوا فيه فليس لها من الأمر شيء.

стр. 1355

قال إسحاق: هو هكذا.١ [٩٧٢-] قلت: إذا قال قد وهبتك لأهلك ؟ قال: إن قبلوها فواحدة يملك الرجعة، وإن ردوها فلا شيء.٢ قال إسحاق: هو كما قال.٣ [٩٧٣-] قلت: الخلية والبرية والبتة٤ والبائن وطلاق

стр. 1356

الحرج؟ ١ قال: أخشى أن يكون ثلاثاً، ولا أستجرئ٢ أن أفتي فيه. سئل بعد ذلك؟ قال: الغالب عليه أن يكون ثلاثاً ثلاثاً.٣

стр. 1357

قال إسحاق: هو على إرادته يجري في ذلك، فإن نوى واحدة أو ثنتين١ أو ثلاثاً.٢ [٩٧٤-] قال أحمد: في الخيار إذا اختارت ٣ زوجها [ظ-٢٧/أ] واحدة تملك الرجعة.٤

стр. 1358

والخلية والبرية والبتة١ والبائن وطلاق الحرج أخشى أن يكون ثلاثاً٢، وفي الحرام كفارة الظهار.٣ قال إسحاق:٤ هو كما بينا أولاً.٥ [٩٧٥-] قلت: المتوفّى عنها زوجها لا تكتحل،٦ ولا تطّيب، ولا تخضب،٧ ولا تبيت عن بيتها،٨ ولا تلبس ثوباً مصبوغاً؟ قال: هو هكذا.٩

стр. 1359

[٩٧٦-] قلت: المطلقة والمتوفى عنها زوجها١ في الزينة سواء ؟ قال: هو الاحتياط.٢ قال إسحاق: كلاهما٣ كما قال.

стр. 1360

[٩٧٧-] قلت: تعتد من يوم يموت أو تطلق ؟ قال: نعم.١ قال إسحاق: كما قال إذا علم ذلك، وإذا أشكل ذلك فمن يوم يأتيها الخبر.٢ [٩٧٨-] قلت: إذا تزوجها في عدّتها ؟

стр. 1361

قال: لها المهر ويخطبها مع الخطاب بعد انقضاء عدتها من الأول، ثم تعتد من الذي تزوجها في عدتها.١ قال إسحاق: كما قال.٢ [٩٧٩-] قلت: تزوجها في العدة ثم طلقها ثلاثاً ؟ قال: هذه مسألة شنيعة. ثم قال: ليس طلاقه إياها بشيء، كأنه لم ير هذا تزويجاً. قال إسحاق: ليس طلاقه إياها بشيء.٣

стр. 1362

[٩٨٠-] قلت: تورث بعد١ انقضاء العدة ؟ قال: نعم، ما لم تزوج.٢ قلت: وإن لم يكن طلقها في مرضه؟ قال: لا، ولكن إذا طلقها في مرضه. ٣ قال إسحاق: كما قال.٤

стр. 1363

باب الرضاع ١ [٩٨١-] [ع-٤٧/ب] قلت: شهادة المرأة في الرضاع٢ والولادة ؟ قال: إذا كانت [مرضية] ٣ وتستحلف في الرضاع كما قال ابن عباس ﵄،٤ فإنها إن كانت كاذبة تبيض

стр. 1364

ثدياها١، ولا تستحلف في الولادة.٢

стр. 1365

قال إسحاق: هو كما قال.١ [٩٨٢-] قلت: ما يحرم٢ من الرضاع ؟ قال: لا يحرم الرضعة، والرضعتان. [٩٨٣-] قلت: فكم يحرم ؟ قال: إن ذهب ذاهب إلى خمس رضعات لم أعبه، وأجبن عنه بعض الجبن، إلا أني أراه أقوى.٣

стр. 1366

قال إسحاق: لا يحرم دون خمس رضعات لما صح رواية عائشة ﵂ في ذلك، وقد تكون المصة١ الواحدة رضعة إذا كان ذلك في مصة واحدة، فأما إذا رضعت مرة وكان في تلك الرضعة يرد الصبي فيه أربع مرات فلا أرى التزويج إذا تم خمس٢ رضعات مادام الصبي الثدي في فيه ولو شبع كان ذلك

стр. 1367

رضعة، لأن الرضعة١ يقع عليها اسم المصّة، كذلك المصّة يقع عليها اسم الرضعة. [٩٨٤-] سئل٢ إسحاق: عن امرأة ذهب لبنها فعصرت ثديها فظهر على طرف ثديها شيء٣ يشبه اللبن، فأرضعت بذلك صبياً، هل يكون هذا رضاعا؟ في قول من يرى القليل والكثير يحرم؟ أو هل يجوز لهذا الصبي بعد٤ هذا اللبن أن يتزوج ابنة هذه المرأة؟ قال إسحاق: كلما خرج من ثديها لبن وهي قد فطمت ولدها وأتى عليها الأيام الكثيرة فعصرت٥ حتى خرج لبن فسقت صبياً أو صبية فإن ذلك الرضاع٦ يحرم به مثل ما يحرم إذا

стр. 1368

أسقت وهي ترضع الولد. في قول من يرى١ قليل الرضاع وكثيره يحرم؛ فإن ذلك اللبن يحرم. والذي نختار أن لا يحرم دون خمس مصّات، وربما كانت المصّة رضعة واحدة، فإن٢ كان كذلك تبين ما لم يكن خمساً أنه لا يحرم، وإن كان قدر الرضعة الواحدة٣ تطول حتى يكون من الصبي خمس مصّات يرضع ثم يرد، ثم يرضع، فإن الاحتياط من٤ ذلك إذا كان قدر خمس مصّات فأكثر أنها تحرم مما لا نجد في حديث النبي ﷺ مفسراً أن الرضعة وإن كان فيها مصّات تسمى رضعة فاحتطنا لذلك. وأما المصتان٥ فلا شك في ذلك أنهما لا يحرمان شيئاً، وكذلك

стр. 1369

لو كان أربع مصّات لم تحرم حتى تتم خمساً لما فسرت عائشة ﵂-١ أن القرآن نزل بعشر رضعات معلومات تحرمن قالت: ثم صرنا إلى خمس رضعات٢ فتوفي رسول الله ﷺ وهن٣ مما يقرأ من القرآن. وإنما نختلف لما شبه علينا تفسير المصّة من الرضعة فرب مصّة وإن طالت تسمى رضعة وربما كانت رضعة يكون فيها مصّات، لأن الصبي ربما رضع ثم يرد فمه٤ ثم [ظ-٢٧/ب] يعود فيمص فيفعل ذلك مراراً، فيقال لهذه رضعة وقد صار فيها مصّات، فلذلك قلنا لا نشك في دون خمس مصات لا يحرم ولو طالت المصة، ونرجو أن يكون معنى الحديث على خمس رضعات، وإن كان في الرضعة مصّات ولكن لما أمكن المصّتان رأينا الاحتياط،٥ في الأخذ

стр. 1370

بالمصّة١ من غير أن تحرم الرضعات ما لم يتم خمساً٢، والإملاجة٣ أقل من المصة إلا أنها داخل٤ في المصة لما دخل اللبن البطن. [٩٨٥-] قلت: لبن الفحل؟ ٥
следующие страницы →