← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 3125

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Полный текст (4 239 стр.). Показаны 1366–1405 · переход к 1371.

стр. 1366

قال إسحاق: لا يحرم دون خمس رضعات لما صح رواية عائشة ﵂ في ذلك، وقد تكون المصة١ الواحدة رضعة إذا كان ذلك في مصة واحدة، فأما إذا رضعت مرة وكان في تلك الرضعة يرد الصبي فيه أربع مرات فلا أرى التزويج إذا تم خمس٢ رضعات مادام الصبي الثدي في فيه ولو شبع كان ذلك

стр. 1367

رضعة، لأن الرضعة١ يقع عليها اسم المصّة، كذلك المصّة يقع عليها اسم الرضعة. [٩٨٤-] سئل٢ إسحاق: عن امرأة ذهب لبنها فعصرت ثديها فظهر على طرف ثديها شيء٣ يشبه اللبن، فأرضعت بذلك صبياً، هل يكون هذا رضاعا؟ في قول من يرى القليل والكثير يحرم؟ أو هل يجوز لهذا الصبي بعد٤ هذا اللبن أن يتزوج ابنة هذه المرأة؟ قال إسحاق: كلما خرج من ثديها لبن وهي قد فطمت ولدها وأتى عليها الأيام الكثيرة فعصرت٥ حتى خرج لبن فسقت صبياً أو صبية فإن ذلك الرضاع٦ يحرم به مثل ما يحرم إذا

стр. 1368

أسقت وهي ترضع الولد. في قول من يرى١ قليل الرضاع وكثيره يحرم؛ فإن ذلك اللبن يحرم. والذي نختار أن لا يحرم دون خمس مصّات، وربما كانت المصّة رضعة واحدة، فإن٢ كان كذلك تبين ما لم يكن خمساً أنه لا يحرم، وإن كان قدر الرضعة الواحدة٣ تطول حتى يكون من الصبي خمس مصّات يرضع ثم يرد، ثم يرضع، فإن الاحتياط من٤ ذلك إذا كان قدر خمس مصّات فأكثر أنها تحرم مما لا نجد في حديث النبي ﷺ مفسراً أن الرضعة وإن كان فيها مصّات تسمى رضعة فاحتطنا لذلك. وأما المصتان٥ فلا شك في ذلك أنهما لا يحرمان شيئاً، وكذلك

стр. 1369

لو كان أربع مصّات لم تحرم حتى تتم خمساً لما فسرت عائشة ﵂-١ أن القرآن نزل بعشر رضعات معلومات تحرمن قالت: ثم صرنا إلى خمس رضعات٢ فتوفي رسول الله ﷺ وهن٣ مما يقرأ من القرآن. وإنما نختلف لما شبه علينا تفسير المصّة من الرضعة فرب مصّة وإن طالت تسمى رضعة وربما كانت رضعة يكون فيها مصّات، لأن الصبي ربما رضع ثم يرد فمه٤ ثم [ظ-٢٧/ب] يعود فيمص فيفعل ذلك مراراً، فيقال لهذه رضعة وقد صار فيها مصّات، فلذلك قلنا لا نشك في دون خمس مصات لا يحرم ولو طالت المصة، ونرجو أن يكون معنى الحديث على خمس رضعات، وإن كان في الرضعة مصّات ولكن لما أمكن المصّتان رأينا الاحتياط،٥ في الأخذ

стр. 1370

بالمصّة١ من غير أن تحرم الرضعات ما لم يتم خمساً٢، والإملاجة٣ أقل من المصة إلا أنها داخل٤ في المصة لما دخل اللبن البطن. [٩٨٥-] قلت: لبن الفحل؟ ٥

стр. 1371

قال: كل شيء من قبل الرجال يحرم١. [ع-٤٨/أ] [٩٨٦-] قلت: مثل أي شيء ؟ قال: كأن أخاك أرضعت امرأته جارية فأنت عمها، أو امرأة أبيك أرضعت جارية بلبن أبيك فهذه أختك. قال إسحاق:٢

стр. 1372

كما قال لحديث١ أفلح٢ وهو الأصل في لبن الفحل. [٩٨٧-] قلت لإسحاق: وعائشة ﵂ كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها٣ ، ولا يدخل عليها من أرضعته نساء

стр. 1373

إخوتها ١، هل هذا مخالف لحديث أفلح؟ قال إسحاق: هذا مخالف في الظاهر لحديث أفلح، ولكنّا نضع هذا على معنى النظر كالذي رواه القاسم٢ في الحجاب ولم يصف فصلاً في التحريم؛ فيكون مخالفاً، وهذا المعنى أحب إلينا.٣

стр. 1374

[٩٨٨-] قلت: المولود على من رضاعته ؟ قال: على عصبته.١ قلت: إذا لم٢ يكن له عصبة؟ قال: إن أرضعوه من بيت المال فهو أجود، مثل حديث المنبوذ.٣

стр. 1375

قال إسحاق: كما قال.١ [٩٨٩-] قلت: نفقة الحامل ؟ قال: من نصيبها.٢ قال إسحاق: كما قال.

стр. 1376

[٩٩٠-] قلت: على ما بقي من الطلاق.١ قال: نعم. قال إسحاق: كما قال شديداً. [٩٩١-] قلت: الطلاق قبل النكاح ؟ قال: إن تزوج لم آمره أن يفارق.٢

стр. 1377

قال أحمد: إذا كان يخاف الفتنة لم أر به بأساً أن يتزوج الأمة وإن كانت له امرأة.١ قال إسحاق: ٢ كما قال. قال إسحاق: كل ما لم ينصبها بعينها لم يقع الطلاق وقّت أو لم يوقّت. [٩٩٢-] سألت إسحاق٣ عن رجل قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق فتزوج ؟ قال: أما إذا نصبها بعينها فإن الكف أحب إليّ٤، وإن يقدم

стр. 1378

عليها لم أعنفه، وأما ما سوى ذلك، وقّت أو لم يؤقت أو سمى قبيلة أو لم يسمها، فإن ذلك واضح أن لا يقع. [٩٩٣-] قلت: المتلاعنين لا يجتمعان أبداً ؟ قال: نعم، لا يجتمعان أبداً.١

стр. 1379

قال إسحاق: ١ نعم وزيادة.٢ [٩٩٤-] قال٣ أحمد: الأمة إذا زنت ولم تحصن٤ يجلدها سيدها، وإن كانت محصنة فزنت رفعها إلى السلطان.٥

стр. 1380

قال إسحاق: هو كما قال.١ [٩٩٥-] قلت: هل تحصن النصرانية واليهودية٢ والمملوكة الحر ؟ قال: أما اليهودية والنصرانية يحصنان.٣ وأما الأمة فلا.

стр. 1381

[٩٩٦-] قلت: لم ؟ قال: لأن الأمة إذا زنت لم ترجم. قال إسحاق: كما قال.١ [٩٩٧-] قلت: قال مالك: تحصن الأمة الحر ؟ قال أحمد: لا تحصن. [٩٩٨-] قلت: قال٢ مالك: ويحصن العبد الحرة ؟ قال أحمد: لا، لا يحصن العبد الحرة.٣

стр. 1382

[٩٩٩-] قلت: قال مالك: ولا تحصن١ الحرة العبد ؟ قال: جيد، لأن العبد لا يرجم إذا زنى، ولا يكون محصناً.٢ [١٠٠٠-] قلت: قال مالك: والأمة إذا كانت تحت الحرّ فإنه لا يحصنها ؟ قال: كذا٣ هو، لأن عليها نصف العذاب، ولا ترجم إذا زنت. قال إسحاق: كما قال.

стр. 1383

باب الظهار ١ [١٠٠١-] قلت: الظهار من كل ذي محرم؟ ٢ قال: نعم.٣ قال إسحاق: كما قال.٤

стр. 1384

[١٠٠٢-] قلت: إذا ظاهر من امرأته ثم وقع بها قبل أن يكفّر ما عليه ؟ قال: كفارة واحدة.١ قال إسحاق:٢ هو كما قال. [١٠٠٣-] قلت: إذا ظاهر من أربع نسوة ؟

стр. 1385

قال: كفارة واحدة.١ قال إسحاق٢: كما قال إذا كان بمرة واحدة.٣ [١٠٠٤-] قلت: المظاهر يقبل أو يباشر ؟ قال: أرجو [ع-٤٨/ب] أن لا يكون به بأس، إنما قال الله : ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ . كأنه يريد الجماع٤.٥

стр. 1386

قال إسحاق: هو كما قال.١ [١٠٠٥-] قلت: رجل قال٢ لامرأته: أنت أمي إن فعلت كذا وكذا؟ ٣ قال: إن فعل تلزمه كفارة الظهار.٤

стр. 1387

قال إسحاق:١ ليس عليه في ذلك كفارة الظهار إلا أن ينوي بهذا القول الظهار، ولو نوى طلاقاً كان ذلك. [١٠٠٦-] قلت لأحمد: الإيلاء يوقف،٢ أو إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة ؟ قال: يوقف، يوقفه٣ السلطان.

стр. 1388

قال أحمد: هي١ امرأته وإن أتى على ذلك سنون ما لم يوقف، إنما جعل٢ ذلك به قال الله : ﴿تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا.... وَإِنْ عَزَمُوا﴾ ٣ فلا يكون٤ إلا بعد الأربعة الأشهر.

стр. 1389

قال إسحاق:١ كما قال. [١٠٠٧-] قلت: المولي يطلق ؟ قال: متى طلقها لزمها الطلاق أبداً.٢

стр. 1390

قال إسحاق: كما قال.١ [١٠٠٨-] قلت: وكيف الإيلاء في الغضب؟.٢ قال:٣ الرضى والغضب سواء٤ إذا كان يريد

стр. 1391

اليمين.١ [١٠٠٩-] قلت: ولا يكون اليمين دون أربعة أشهر [ظ-٢٨/أ] ؟ ٢ قال:٣ [لا يكون مولياً إذا حلف دون أربعة أشهر.٤ قال إسحاق: الذي أحب إليّ من ذلك إذا حلف على دون أربعة أشهر.

стр. 1392

فتركها أربعة أشهر أن يكون مولياً] ١. [١٠١٠-] قلت: المفقود؟ ٢ قال: لا يكون مفقوداً٣ حتى يغزو أو يركب البحر فينكسر بهم، أو رجل خرج من الليل فسبته الجن ٤ فهو على قول عمر ﵁.٥

стр. 1393

قال إسحاق: كما١ قال، وكذلك كلما ولى٢ في موضع ثم فقد منه. [١٠١١-] قلت لأحمد:٣ إذا جاء وقد تزوجت امرأته ؟ قال: يخير بين الصداق وبين امرأته. [١٠١٢-] قلت: الذي أصدقها هو ؟ قال: نعم.٤

стр. 1394

قال إسحاق: هو كما قال. [١٠١٣-] قال١ أحمد: أيهما أولى المفقود أو العنين؟ ٢ قال إسحاق: هما في الأجل على ما وقّت لهما أربع سنين وسنة.٣ قال أحمد: إذا فقدت زوجها تربص أربع سنين، ثم أربعة أشهر وعشراً، ثم تزوجت. [١٠١٤-] قلت: وإن لم تأت السلطان ؟

стр. 1395

قال: نعم، وأحب١ إلي أن تأتي السلطان.٢ قال في حديث٣ عبيد٤ بن عمير: تربص أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشراً، ثم تدعو ولي الزوج٥ فيطلقها، ثم تعتد

стр. 1396

عدة المطلقة، ثم تزوج. هذا أكثر ما قيل، وهو حديث ضعيف. قال إسحاق: الأمر على حديث عبيد بن عمير إذا فات السلطان على معنى: أنهم لا يرون ذلك.١ [١٠١٥-] قلت: ٢ يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة ؟

стр. 1397

قال: نعم١ وكذلك لبن الفحل.٢ قال إسحاق: هو كما قال. [١٠١٦-] قلت: رجل له أمة مسلمة وعبد نصراني يزوج أحدهما٣ الآخر ؟ قال: لا يعلو مشرك مسلمة. قال إسحاق: هو كما قال.٤

стр. 1398

[١٠١٧-] قلت: من أين يؤجل العنين؟ ١ قال: من يوم يرفع.٢ قال إسحاق: هو كما قال.٣ [١٠١٨-] قلت: العنين؟ ٤ قال: يؤجل سنة. قال إسحاق: هو كما قال.

стр. 1399

[١٠١٩-] قلت: رجل تزوج امرأة قد زنت قبل ذلك ولم يعلم؟ ١ قال: هي امرأته٢ وإن فارقها يجب لها نصف الصداق.٣ قال إسحاق: هو كما قال.٤ [١٠٢٠-] قلت: إذا وطئ الرجل جاريته ممن لا تحيض ثم أراد بيعها؟ ٥ قال: يستبرئها٦ بثلاثة أشهر.

стр. 1400

قال إسحاق: هو كما قال.١ [١٠٢١-] قلت: رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها واحدة أوثنتين، فتزوجها رجل فطلقها قبل أن يدخل بها٢، أترجع إلى زوجها الأول؟

стр. 1401

ل ترجع وتكون عنده على ما بقي.١ قال إسحاق: كما قال.٢ [١٠٢٢-] قلت: رجل٣ حلف بطلاق امرأته لا يدرى أواحدة أو ثلاثة ؟ قال: أما الواحدة فقد وجبت عليه وهي عنده حتى يستيقن.٤

стр. 1402

قال إسحاق: كما قال. [١٠٢٣-] قلت: امرأة طلقت فمات زوجها في عدتها، ترث من زوجها وتعتد عدة المتوفى عنها من يوم توفي؟ قال أحمد: إذا كان الطلاق يملك فيه الرجعة فإنهما يتوارثان، وتستأنف عدّة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشراً لحال الميراث، وإذا كان الطلاق لا يملك فيه الرجعة فلا ميراث لها، إلا أن

стр. 1403

يكون طلقها وهو مريض؛ فإنها ترثه في العدة، وبعد العدة ما لم تزوج كما ورث عثمان ﵁ [ع-٥١/أ] تماضر من عبد الرحمن بن عوف ﵁. قال إسحاق: كما قال سواء.١ [١٠٢٤-] قلت:٢ رجل له جارية يطؤها فأراد أن ينكحها رجلاً، أيستبرئ ؟ قال: نعم.٣ وإن باعها أيضاً استبرأ.٤

стр. 1404

قال إسحاق: كما قال.١ [١٠٢٥-] قال أحمد: وإذا كان لا يطؤها يبيعها قبل أن يستبرئها إنما السنة للمشتري في الاستبراء، والبائع يحتاط لنفسه إذا كان يجامعها ووهن حديث ابن عمر ﵄ "العذراء لا تستبرأ"٢ إنما رواه عبد الوهاب٣ عن أيوب عن

стр. 1405

محمد،١ والمعروف عن نافع عن ابن عمر تُستبرأ الأمة بحيضة. قال إسحاق: كما٢ قال: إلا قول ابن عمر في العذراء، فإنه قد صح وليس هذا بمخالف، لما قال ابن عمر ﵄ إذا استبرأ جارية استبرأها بحيضة٣ لأن هذه غير عذراء.
следующие страницы →