← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 3125

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Полный текст (4 239 стр.). Показаны 1401–1440 · переход к 1406.

стр. 1401

ل ترجع وتكون عنده على ما بقي.١ قال إسحاق: كما قال.٢ [١٠٢٢-] قلت: رجل٣ حلف بطلاق امرأته لا يدرى أواحدة أو ثلاثة ؟ قال: أما الواحدة فقد وجبت عليه وهي عنده حتى يستيقن.٤

стр. 1402

قال إسحاق: كما قال. [١٠٢٣-] قلت: امرأة طلقت فمات زوجها في عدتها، ترث من زوجها وتعتد عدة المتوفى عنها من يوم توفي؟ قال أحمد: إذا كان الطلاق يملك فيه الرجعة فإنهما يتوارثان، وتستأنف عدّة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشراً لحال الميراث، وإذا كان الطلاق لا يملك فيه الرجعة فلا ميراث لها، إلا أن

стр. 1403

يكون طلقها وهو مريض؛ فإنها ترثه في العدة، وبعد العدة ما لم تزوج كما ورث عثمان ﵁ [ع-٥١/أ] تماضر من عبد الرحمن بن عوف ﵁. قال إسحاق: كما قال سواء.١ [١٠٢٤-] قلت:٢ رجل له جارية يطؤها فأراد أن ينكحها رجلاً، أيستبرئ ؟ قال: نعم.٣ وإن باعها أيضاً استبرأ.٤

стр. 1404

قال إسحاق: كما قال.١ [١٠٢٥-] قال أحمد: وإذا كان لا يطؤها يبيعها قبل أن يستبرئها إنما السنة للمشتري في الاستبراء، والبائع يحتاط لنفسه إذا كان يجامعها ووهن حديث ابن عمر ﵄ "العذراء لا تستبرأ"٢ إنما رواه عبد الوهاب٣ عن أيوب عن

стр. 1405

محمد،١ والمعروف عن نافع عن ابن عمر تُستبرأ الأمة بحيضة. قال إسحاق: كما٢ قال: إلا قول ابن عمر في العذراء، فإنه قد صح وليس هذا بمخالف، لما قال ابن عمر ﵄ إذا استبرأ جارية استبرأها بحيضة٣ لأن هذه غير عذراء.

стр. 1406

[١٠٢٦-] قلت:١ الرجل يظاهر من أمته ؟ قال: إذا كانت زوجة فعليه الظهار، وإذا كانت ملك يمين فلا.٢ قال إسحاق: هكذا، هو كما قال [ظ-٢٨/ب] .٣ [١٠٢٧-] قلت: كيف يلاعن الرجل امرأته ؟ قال: على ما في كتاب الله.٤

стр. 1407

[١٠٢٨-] قلت: يوقف عند الخامسة فيقال له: اتق الله ؟ قال: نعم، إنها موجبة. قال: يقول أربع مرات: أشهد بالله إنه فيما رماها به لمن الصادقين، ثم١ يوقف عند الخامسة. فيقال له: اتق الله إنها موجبة، فإن حلف فقال: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين،٢ والمرأة مثل ذلك توقف عند الخامسة. فيقال لها: اتق الله فإنها الموجبة توجب عليك العذاب، فإن حلفت قالت:٣ غضب الله عليها إن كان من الصادقين.

стр. 1408

[١٠٢٩-] قلت: إذا كذب نفسه عند الخامسة ؟ قال: يضرب، وهي امرأته.١ [١٠٣٠-] قلت: فإن لم تحلف عند الخامسة ؟ قال: لا ترجم، يقال لها: اذهبي٢، والولد لها. فإذا أقرت أربع مرات٣ رجمت.

стр. 1409

وأهل المدينة يقولون: إذا أبت أن تلتعن رجمت،١ وذلك أنهم يقولون إذا أقر أو أقرت [مرة] رجم ورجمت. قال إسحاق: هو كما قال، إلا أنها إذا أبت أن تلتعن رجمت لما قال

стр. 1410

﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ﴾ ١٢. [١٠٣١-] قلت لإسحاق: وفي اللعان إذا لم يلتعن أحدهما، ما يلزمه ؟ قال: الحكم في ذلك أن يعرض عليها أن تلتعن فإن أبت ذكرت النار ووعظت، وإن٣ لم تقر ولم تلتعن رجمت لقول الله: ﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ﴾ ٤ الآية. والعذاب٥ فسّره أهل العلم: الحد،٦ فلمّا لم تدرأ عن نفسها الحد باللعان بقي الحد.

стр. 1411

وكذلك١ أخبرنا المعتمر٢ عن أبي عوانة٣ عن حمّاد٤ أنّها ترجم، وهذا هو مذهب هؤلاء كلهم٥ إلا أنهم تركوا قياد٦ كلامهم، وذلك لما أجمعوا أن المدعى عليه بكل الحقوق مائة ألف٧ أو أكثر إذا لم يقر٨ قضوا عليه بدعوى المدعي, فكان يلزمهم إذا٩ أبت أن تلتعن [أن يجعلوا ذلك منها إقراراً بالزنى, والزوج لو أنه تعذر منها وأبى أن يلتعن] ١٠ وثبت على قوله

стр. 1412

فإنه يحد وهي امرأته، فإن أكذب نفسه حد أيضاً وهي امرأته. [١٠٣٢-] قلت: الأمة تطلق ثم تعتق في العدة ؟ قال أحمد: إذا طلقت تطليقتين ثم أعتقت فإن تزوجها تكون عنده على تطليقة١ على حديث يحيى٢ بن أبى كثير عن عمرو٣ بن

стр. 1413

معتب١ عن أبى الحسن٢ عن ابن عباس ﵄ عن النبي صلي الله عليه وسلم٣. قال أحمد: هذا إذا كان زوجها عبداً, وأما إذا كان زوجها حراً

стр. 1414

فإن طلاق الحر الأمة ثلاث تطليقات.١

стр. 1415

قال إسحاق: كما قال.١ [١٠٣٣-] قلت: عبد طلق امرأة له [أمة] ٢ تطليقتين ؟ قال: ما داما عبدين فإنهما لا يتراجعان، فإذا أعتقا جميعاً فإن شاء تزوجها وتكون عنده [ع-٥١/ب] على واحدة [قول ابن عباس.٣ [١٠٣٤-] قلت: أعتقا في عدتهما ؟ قال: في العدة وبعد العدة واحدة.] ٤ قال إسحاق: كما قال٥.

стр. 1416

[١٠٣٥-] قلت: إذا طلق العبد امرأته وهي أمة فأعتقت١ أله أن يتزوجها وهو عبد ؟ قال: لا، إنما الطلاق بالرجال.٢ قال إسحاق: كما قال. [١٠٣٦-] قلت: تخير الأمة إذا كان زوجها حراً؟ ٣ قال٤: لا، إذا كان زوجها حراً فلا خيار لها٥ إنما تخير من

стр. 1417

العبد إذا اختارت نفسها تكون فرقة بغير طلاق.١

стр. 1418

قال إسحاق: كما قال.١ [١٠٣٧-] قال أحمد: وخيار الحرة تطليقة تملك الرجعة.٢ قال إسحاق: كما قال، لأن الخيار من العبد، فإن أعتق العبد فله أن يتزوجها، ومضت واحدة.٣.

стр. 1419

[١٠٣٨-] قلت لأحمد:١ ويخطبها في العدة . قال: نعم. قال إسحاق: كما قال.٢ [١٠٣٩-] قلت: لم لا يكون طلاقا ؟ قال: الطلاق ما تكلم به الرجل، إنما هذا شيء من قبلها.٣ قال إسحاق: كما قال. [١٠٤٠-] قلت: إذا خيّرت الأمة فاختارت نفسها ولم يكن دخل بها ؟ قال: فلا صداق لها [وإن اختارته فالصداق] ٤

стр. 1420

للسيد١. قال إسحاق: كما قال، لأنها ذهبت بنفسها. [١٠٤١-] قلت: [ظ-٢٩/أ] إذا أعانها زوجها في مكاتبتها لم تخيّر ؟ قال: وما زوجها؟ [١٠٤٢-] قلت: عبد . قال: إذا أعانها أو لم يعنها فلها الخيار.٢

стр. 1421

قال إسحاق: كما قال. [١٠٤٣-] قلت: إذا زوج الرجل أم ولده فمات سيدها قبل أن يدخل١ بها زوجها خيّرت ؟ قال: هي حرة تخير, فإن اختارت نفسها فلا صداق لها ولا لسيدها, وإن اختارت زوجها فالصداق للسيد. وإذا كان الزوج دخل بها٢ فمات عنها سيدها؟ قال: هي حرة٣ تخيّر والصداق للسيد، وإذا٤ كانت تحت حر فلا خيار لها.٥ [١٠٤٤-] قلت: والصداق للسيد أيضاً ؟ قال: نعم لأنها أمة٦، فإذا كانت مكاتبة فلا يكون الصداق

стр. 1422

للسيد، إنما الصداق لها١ إلا أن تعجز فترد في الرق، فصار الصداق للسيد. قال إسحاق: كما قال. [١٠٤٥-] قلت: رجل تحته أمة فاشتراها ؟ قال: هي فسخ ويطأ بملك اليمين.٢ قال إسحاق: كما قال. [١٠٤٦-] قلت: يفرق بين المتشاغرين؟ ٣ قال: نعم يفرق بينهما.٤

стр. 1423

قال إسحاق: كما قال١ شديداً. [١٠٤٧-] قلت: حديث زيد بن أرقم٢ أن ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر

стр. 1424

واحد؟ ١ قال: حديث٢ [ع-٥٢/أ] عمر٣ في القافة٤ أعجب

стр. 1425

إلي.١ قال إسحاق: السنة في هذا رواية زيد بن أرقم لما صح ذلك عن رسول الله ﷺ .٢

стр. 1426

[١٠٤٨-] قلت: المظاهر يكفّر وإن بر ؟ قال: لا يكفّر إذا بر١ قال إسحاق: كما قال٢. [١٠٤٩-] قلت: الجارية متى تحتاج إلى محرم ؟ قال: إذا كان مثلها تُشتَهى، بنت تسعٍ امرأة.٣

стр. 1427

قال إسحاق: كما قال١.٢ [١٠٥٠-] قلت: اليهودية أو٣ النصرانية تكون تحت اليهودي والنصراني فتسلم قبل أن يدخل بها؟ قال: لا صداق لها٤.

стр. 1428

[١٠٥١-] قلت: هي١ أحق بنفسها، وإن أسلم زوجها ؟ قال: نعم.٢ قال إسحاق: كما قال.٣ [١٠٥٢-] قلت: [رجل] ٤ طلق امرأته وهي بكر قبل أن يدخل بها، فعفا أبوها زوجَها عن نصف٥ الصداق؟ قال: ما أرى عفو الأب إلا جائزاً، وأرى أن يأخذ من مالها ما شاء أو كلّه.٦

стр. 1429

قال إسحاق: لا يكون عفو [الأب] ١ عفواً لأن الذي بيده, عقدة النكاح الزوج.٢

стр. 1430

[١٠٥٣-] قلت: امرأة اشترطت على الرجل عند عقدة النكاح: أن لا تتزوج عليّ ولا تتسرى ولا تخرجني من داري؟ قال: هذه الشروط كلها لها فإن تزوج أو تسرى فهي مخيرة، فإن شاءت أقامت معه, وإن شاءت فارقته١, قال٢ النبي ﷺ : "إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج".٣ قال إسحاق: كما قال.٤ [١٠٥٤-] قلت: الرجل ينكح الأمة فتلد٥ ثم يشتريها تكون أم ولد ؟

стр. 1431

قال: لا، حتى تحدث عنده حملاً.١ قال إسحاق: كما قال. [١٠٥٥-] قلت: المحرم يراجع امرأته؟ ٢ قال: لا, هذا عندي تزويج٣.

стр. 1432

قال إسحاق: يراجع، ولكن إذا بانت واحدة لم يتزوجها، لأنه لا بد من رضاها.١ [١٠٥٦-] قلت: كم يتزوج العبد ؟ قال: يتزوج العبد ثنتين. قال إسحاق: كما قال٢. [١٠٥٧-] قلت: العبد إذا ملكته امرأته والرجل يملك امرأته تكون فرقة بغير طلاق ؟ قال: نعم. قال إسحاق: كما قال٣.

стр. 1433

[١٠٥٨-] قلت: العبد إذا أعتقته امرأته وهي في عدة منه ؟ قال: لم يتراجعا إلا بنكاح جديد وولي١. قال إسحاق: كما قال٢. [١٠٥٩-] قلت: إذا ملّك الرجل امرأته أمرها ؟ قال: القضاء ما قضت٣. قلت: فأنكر عليها, قال: لم أرد إلا تطليقة [ع-٥٣/أ] ٤, يحلف٥ على ذلك ويكون أملك بها؟

стр. 1434

قال: هذا قول ابن١ عمر ﵄ هو ما قضت على قول عثمان٢ ﵁، فإن أنكر عليها لا يقبل ذلك منه٣.

стр. 1435

قال إسحاق: كما قال ابن عمر ﵄ ويحلف على إرادته [١٠٦٠-] قلت: إلى كم يكون أمرها بيدها ؟ قال: إذا ملكها أمرها فأمرها بيدها حتى يغشاها، أو يرجع في ذلك. قلت: يرجع إن شاء. قال١: يرجع إن شاء يعني الزوج. قال إسحاق: كما قال٢ يرجع، ولكن ما قال حتى يغشاها فليس ببيّن٣.

стр. 1436

[١٠٦١-] قلت: رجل ظاهر من امرأته في مجالس متفرقة ؟ قال: عليه كفّارة واحدة ما لم يكفّر١. قال إسحاق: كما قال٢. [١٠٦٢-] قلت: رجل قال لامرأته: كل امرأة أنكحها عليك ما عشت فهي عليّ كظهر أمي ؟

стр. 1437

قال: يجزيه من ذلك عتق رقبة١. قال إسحاق: كما قال٢.٣ [١٠٦٣-] قال أحمد: رجل [تزوج٤ امرأتين] ٥ [في عقدة واحدة يجب عليه كفارة واحدة٦ ثم٧ [ إن] تزوج [أخرى] [ظ-٢٩/ب] بعد أن٨ كفّر يكفّر في كل امرأة

стр. 1438

يتزوجها١. قال إسحاق: كما قال. [١٠٦٤-] قلت: على النساء ظهار ؟ قال: من ذهب على أنها يمين يوجب عليها الكفارة٢. قال إسحاق: [لا تكون٣ المرأة] متظاهرة لما وصف الله الظهار للأزواج من النساء، ولكنها يمين تكفّرها [لأن٤ الإرادة] في

стр. 1439

ذلك اليمين١. [١٠٦٥-] قلت: قال -يعني سفيان-: رجل ظاهر من أمته قال: [هو ظهار . قال أحمد:] ٢ لا يكون الظهار إلا من زوجة٣.

стр. 1440

قال إسحاق: كما قال١. [١٠٦٦-] قلت لأحمد٢: الظهار أمن ذوات المحرم من النسب والرضاعة ؟ قال: لا أعرف الرضاعة. وجبن عنها. قال إسحاق: الرضاع والنسب واحد٣. [١٠٦٧-] قلت لأحمد٤: رجل ظاهر من امرأته ثم فارقها, عليه أن يكفّر ؟ قال: لا يكفّر، إنما الكفارة إن٥ أراد أن يعود
следующие страницы →