← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 3125

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Полный текст (4 239 стр.). Показаны 1436–1475 · переход к 1441.

стр. 1436

[١٠٦١-] قلت: رجل ظاهر من امرأته في مجالس متفرقة ؟ قال: عليه كفّارة واحدة ما لم يكفّر١. قال إسحاق: كما قال٢. [١٠٦٢-] قلت: رجل قال لامرأته: كل امرأة أنكحها عليك ما عشت فهي عليّ كظهر أمي ؟

стр. 1437

قال: يجزيه من ذلك عتق رقبة١. قال إسحاق: كما قال٢.٣ [١٠٦٣-] قال أحمد: رجل [تزوج٤ امرأتين] ٥ [في عقدة واحدة يجب عليه كفارة واحدة٦ ثم٧ [ إن] تزوج [أخرى] [ظ-٢٩/ب] بعد أن٨ كفّر يكفّر في كل امرأة

стр. 1438

يتزوجها١. قال إسحاق: كما قال. [١٠٦٤-] قلت: على النساء ظهار ؟ قال: من ذهب على أنها يمين يوجب عليها الكفارة٢. قال إسحاق: [لا تكون٣ المرأة] متظاهرة لما وصف الله الظهار للأزواج من النساء، ولكنها يمين تكفّرها [لأن٤ الإرادة] في

стр. 1439

ذلك اليمين١. [١٠٦٥-] قلت: قال -يعني سفيان-: رجل ظاهر من أمته قال: [هو ظهار . قال أحمد:] ٢ لا يكون الظهار إلا من زوجة٣.

стр. 1440

قال إسحاق: كما قال١. [١٠٦٦-] قلت لأحمد٢: الظهار أمن ذوات المحرم من النسب والرضاعة ؟ قال: لا أعرف الرضاعة. وجبن عنها. قال إسحاق: الرضاع والنسب واحد٣. [١٠٦٧-] قلت لأحمد٤: رجل ظاهر من امرأته ثم فارقها, عليه أن يكفّر ؟ قال: لا يكفّر، إنما الكفارة إن٥ أراد أن يعود

стр. 1441

إليها١. قال إسحاق: كما قال٢. [١٠٦٨-] قلت: يدخل على الرجل إيلاء في تظاهر، وكيف هذا ؟ قال أحمد: الإيلاء في قولنا يوقف٣ كأنه قد حلف, فقال: "والله لا أطؤك سنة" فهذا مولٍ إذا مضت الأربعة الأشهر, جاءت تطالب أوقف لها بعد مضي الأربعة، فإما أن يفيء وإما أن يطلق٤. فإن قال لها في قوله٥ ذلك: أنت عليّ كظهر أمي إن وطأتك

стр. 1442

سنة, فأراد أن يطأها١ بعد مضي الأربعة، يقال له: إما أن تفيء فإن وطئها فقد وجبت عليه كفارة الظهار، وإن أبى فأرادت أن تفارقه طلقها عليه الحاكم٢. قال إسحاق: كما قال إذا كان الزوج يأبى. [١٠٦٩-] قلت: كم تعتد المختلعة ؟ قال: ثلاث حيض عدة المطلقة. قال: إسحاق: كما قال٣: ومن ذهب إلى حيضة لما أمر النبي ﷺ امرأة ثابت بن قيس بن شماس فهو مذهب. وقد قاله٤ عثمان بن عفان٥ وابن عمر وابن عباس -رضي

стр. 1443

الله عنهم- وأنا أذهب إليه١. [١٠٧٠-] قلت: وهل يلحقها الطلاق ما كانت في العدة ؟ قال: لا يلحقها الطلاق ما كانت في العدة، لأنهما لا يتوارثان، وإن قذفها لا يلاعنها وإن كانت في العدة.٢ قال إسحاق: كما قال.٣ [١٠٧١-] قلت: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً ثم أنكر حملها يلاعنها؟ ٤

стр. 1444

قال: يلاعنها لنفي الولد, وإذا قذفها بلا ولد لا يلاعنها١، وإن كانت حاملا لاعنها [ع-٥٣/ب] . وإذا طلقها ثلاثاً ثم قذفها وهي حامل؟ ٢ قال أحمد: هذا أشد إذا كانت حاملاً فقد وجب اللعان بينهما. قال إسحاق: كما قال. ومعنى قوله إذا طلقها ثلاثاً ولم يكن ولد لم تلاعن لأنها حينئذ ليست بزوجة, فإذا كان ولد لاعن بسبب الولد.٣ [١٠٧٢-] قلت٤: العبد إذا تزوج الحرة أو الأمة أو الحر اليهودية أو

стр. 1445

النصرانية يلاعنها؟ قال أحمد: كلا الزوجين يلاعن، إنما هي١ نفي الولد. قال: وإذا كان قاذفاً فكانت حاملاً أو لم تكن يلاعنها٢. قال إسحاق: كما قال٣.

стр. 1446

[١٠٧٣-] قلت: رجل طلق امرأته ثلاثاً وهي مملوكة وهي حامل, عليه نفقتها ؟ قال: هو ولده، وعليه نفقتها.١ قال إسحاق: كما قال.٢ [١٠٧٤-] قلت: نفقة الحامل المطلقة٣ ؟ قال: إذا كانت حاملاً فلا بد من نفقة, وإذا لم تكن حاملاً فلا

стр. 1447

نفقة لها ولا سكنى لحديث فاطمة١. قال إسحاق: كما قال. [١٠٧٥-] قلت: عبد طلق امرأته وهي أمة ثم أعتقت، كم تعتد ؟ قال: إذا كان طلقها واحدة ثم عتقت في العدة تستكمل عدة الحرة، وإذا كان طلّقها تطليقتين تعتد عدّة الأمة، في العدّة عتقت أو بعد العدّة٢. قال إسحاق: كما قال٣.

стр. 1448

[١٠٧٦-] قلت لأحمد: عدّة المستحاضة١ ؟ قال: إذا كانت تعرف أقراءها٢ فأقراؤها, فإذا اختلط عليها فعدّتها سنة٣.

стр. 1449

قال إسحاق: كما قال١. [١٠٧٧-] قلت: قال مالك: الأمر عندنا في المطلقة التي ترفعها حيضتها [قال إذا كانت لا تدري٢ ما الذي رفعها] تنتظر تسعة٣

стр. 1450

أشهر، فإن لم تحض فيهن اعتدت ثلاثة١ أشهر، فإن حاضت قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة استقبلت الحيض، فإن مرت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض اعتدت ثلاثة أشهر، فإن حاضت [الثانية قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة استقبلت الحيض، وإن مرت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض اعتدت ثلاثة أشهر، فإن حاضت الثالثة كانت قد] ٢ استكملت عدة الحيض، وإن لم تحض استقبلت ثلاثة أشهر ثم [حلت، ولزوجها عليها في ذلك الرجعة قبل أن تحل٣، إلا] أن يكون بت طلاقها [ظ-٣٠/أ] .

стр. 1451

قال أحمد: هذا كله كما قال١، إذا كانت لا تدري ما الذي رفعها٢ فإن كان من مرض أو رضاع، فعلى قول عبد الله بن مسعود وعثمان وعلي٣ ﵃ وعلى قول ابن

стр. 1452

] مسعود ﵁ حيث ورث علقمة١ من امرأته فارتفع حيضها ستة عشر شهراً. وذلك أنها مرضت فارتفع حيضها, فكان ارتفاع حيضها لعلة المرض. وإذا كانت ترضع فارتفع حيضها فعلى ما قال عثمان وعلى

стр. 1453

حديث ١ محمد بن يحيى بن حبان٢. قال إسحاق: كما قال وما استثنى في المرض والرضاع, ومعنى قول علقمة في مرض امرأته, يكون أن مال ابن مسعود ﵁ إلى الحمل يكون سنتين كما قالت عائشة٣ ﵂،

стр. 1454

والذي نعتمد عليه ما قال مالك تسعة أشهر وثلاثاً بعد، فذلك سنة١ إلا في الرضاع والحمل فإنها تربص سنتين تمام ما وصفت عائشة٢ ﵂:" لا يبقى الولد في البطن أكثر من سنتين". قال إسحاق: وأما الرجل يطلق امرأته فتحيض حيضتين ثم يرتفع حيضها أكثر من سنة٣ فتزوجت زوجاً, زوجها وليها فمكثت معه شهراً فدخل بها, وخلعها بتطليقة فمكثت ثمانية أشهر بعد الخلع ثم خطبها الأول فتزوجها ودخل بها الزوج فحاضت حيضة عنده ثم بعد ذلك حملت فولدت, فإن السنة

стр. 1455

في ذلك إذا كانت المطلقة ممن تحيض فارتفع حيضها أن تربص سنتين, أكثر ذلك١, لما جاء أن الغالب من النساء لا يحملن أكثر من سنتين٢, والمشهور من حبلهن تسعة أشهر. ورأى عمر٣ بن الخطاب ﵁ أن أقصى عدتها سنة, جعل تسعة أشهر للحبل ثم جعل ثلاثة أشهر بعد ذلك كعدة التي يئست من الحيض، ثم تزوج٤, وهذا الذي قال عمر ﵁ وعليه أهل المدينة من زمن عمر إلى يومنا هذا, وبه يأخذ مالك ومن فوقه من أهل العلم، وأرجو أن يكون ذلك جائزاً٥. وأما إذا مضى سنتان عليها من عند انقطاع حيضتها وهي شابة فلا شك عندنا أن لا عدة عليها بعد السنتين, ولها أن تزوج من شاءت, وأخطأ هؤلاء الذين جعلوا عدتها بالشهور إذا يئست من الحيض، فقد صيروا عدة امرأة مطلقة شابة من نحو أربعين

стр. 1456

سنة١ وهذا شيء لا نعرف, فإذا تزوجت هذه التي أتى عليها سنة زوجاً آخر ثم خلعها جاز ذلك ٢على٣ ما وصفنا من قول عمر وأهل المدينة, فإذا تزوج بها الأول وكان الثاني دخل بها جاز نكاحه، قال٤: إذا حاضت عنده حيضة ثم حبلت٥ فالولد ولده٦. [١٠٧٨-] قلت: إذا طلق الرجل امرأته وله عليها رجعة فاعتدت بعض عدتها ثم ارتجعها ثم فارقها قبل أن يمسها، أنها لا تبني على ما مضى من عدتها؟ قال أحمد: كذلك٧ أقول يستأنف٨.

стр. 1457

قال إسحاق: كما قال١. [١٠٧٩-] قلت: متى يفرّق بين الرجل وامرأته إذا لم يجد ما ينفق عليها ؟ قال: إذا عجز ولا يقدر أن ينفق٢. ــ ١ انظر: عن قول الإمام إسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٢٨٣, والمغني: ٧/٢٩٢. ٢ أي يفرّق بينهما إذا عجز الزوج عن النفقة، وذلك فيما إذا اختارت المفارقة، فإنها تخير عند عجزه بين الفرقة والمقام معه, وهذا هو الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، ونقله الجماعة عن الإمام أحمد. يدل عليه قوله : ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ البقرة (٢٢٩) . وليس إمساك المرأة مع عدم الإنفاق عليها إمساكاً بمعروف فلم يبق إلا التسريح، إلا إذا رضيت به. قال في المقنع: "وعنه ما يدل على أنها لا تملك الفسخ بالإعسار". قال الزركشي: "نقل ابن منصور ما يدل على أنها لا تملك الفسخ به ما لم يوجد منه غرور." لعله يعني بذلك الضرر، وهذه الرواية التي أشار إليها الزركشي غير موجودة في النسختين الموجودتين بين أيدينا. [] راجع الإنصاف: ٩/٣٨٣-٣٨٤, والمبدع: ٨/٢٠٦-٢٠٨, والمغني: ٧/٥٧٣, وهداية الراغب: ص ٥١٠, والكافي ٣/٣٦٧, وزاد المعاد: ٥/٥١١.

стр. 1458

[١٠٨٠-] قلت: هل يؤجل ؟ قال: لا١. قال إسحاق: كما قال٢. [١٠٨١-] قلت: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها وهي لا تحيض ؟ قال: أما أنا فأعجب إليّ أن تربص ثلاثة أشهر أقل ما٣ يستبين فيه الحمل٤.

стр. 1459

قال إسحاق: أربعة أشهر وعشراً١.

стр. 1460

[١٠٨٢-] قلت: العبد إذا طلق الأمة طلاقاً يبنها١، ثم مات وهي في عدّتها٢ تعتدّ عدة المتوفى عنها زوجها: شهرين وخمس ليال. قال: نعم٣. قال إسحاق: هكذا هو٤. [١٠٨٣-] قلت: وإن أعتقت وله عليها رجعة ولم تختر فراقه حتى يموت وهي في عدتها من طلاقها، اعتدت عدة الحرة؟

стр. 1461

قال: نعم١. [١٠٨٤-] قلت: وترث منه٢ ؟ قال: نعم, إن كانت حرة واعتدت منه ترثه. قال إسحاق: كما قال. [١٠٨٥-] قلت: كم وزن نواة٣ من ذهب ؟ قال: ثلاثة دراهم٤ وثلث.

стр. 1462

قال إسحاق: النواة١ خمسة دراهم. [١٠٨٦-] قلت: نكاح السر ما هو ؟ قال: أن لا يظهروه, وأن يزوجا بالأولياء. قال إسحاق: كذا هو٢.

стр. 1463

[١٠٨٧-] قلت: رجل زوجوه امرأة على ألف١، فإن كان له امرأة فعلى ألفين٢ ؟ قال: هذا على ما اشترطوا عليه٣. قال إسحاق: كما قال٤.

стр. 1464

[١٠٨٨-] قلت: [رجل تزوج امرأة في السر بمهر] ١ وأعلنوا مهرا آخر ؟ قال: أما هؤلاء فينبغي لهم أن يفوا بما قالوا٢ [له, وأما هو فيؤخذ بالعلانية] ٣. قال إسحاق٤: المهر مهر السر إذا

стр. 1465

قالوا١ ما بعد هذا من العلانية إياه [ظ-٣٠/ب] . [١٠٨٩-] قلت: المرأة يموت زوجها فتدّعي الصداق ؟ قال أحمد: المخرج على الأولياء٢, وإلا فلها صداق مثلها٣. قال إسحاق: كما قال، وكذلك إذا مات الزوجان فاختصم أولياؤها وأولياء الزوج٤. [١٠٩٠-] قلت: رجل تزوج امرأة على صداق معلوم ودخل بها وقال: قد أوفيتها، وتقول هي: لم يوفني؟

стр. 1466

قال: عليهم المخرج يعني الأولياء١. قال إسحاق: كذا هو٢. [١٠٩١-] قلت: قالوا: نزوجك إن جئت بالمهر الذي كذا وكذا٣ ؟ قال أحمد: هذه عدة٤ لم يقع النكاح بعدة. قال إسحاق: كما قال. [١٠٩٢-] قلت: نصراني تزوج نصرانية على قُلة من خمر ثم أسلما ؟ قال: إذا كان دخل بها فهو جائز, وإن لم يكن دخل بها فلها

стр. 1467

صداق مثلها١. قال إسحاق: كما قال، إذا لم يختصموا إلى حكامنا لأن حكامنا لا تجوز إلا أن٢ يقضوا بحكم أهل الإسلام٣. [١٠٩٣-] قلت: رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها، ثم تزوج امرأة أخرى فدخل بها، فإذا المدخول بها أم؟ قال أحمد: حرمتا عليه جميعاً٤.

стр. 1468

قال إسحاق: كما قال. [١٠٩٤-] قلت: رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها، ثم تزوج أخرى فدخل بها، فإذا هي ابنة١ ؟ قال٢: يفارقهما جميعاً، ثم يخطب الابنة إن شاء٣. قال إسحاق: كما قال. [١٠٩٥-] قلت: رجل تزوج امرأة فدخل بها، ثم تزوج أخرى فدخل بها، ابنة أو أماً [ع-٥٤/أ] حرمتا عليه جميعاً؟ قال أحمد: يفارقهما٤.

стр. 1469

قال إسحاق: كما قال١. [١٠٩٦-] قلت: رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها، ثم تزوج أخرى فدخل بها، فإذا هي أختها ؟ قال: يفارق هذه التي دخل بها, ويعتزل الأخرى حتى تنقضي عدة هذه٢، ثم الأولى امرأته. قال إسحاق: كما قال٣.

стр. 1470

[١٠٩٧-] قلت: فإن كان دخل بالأولى ثم تزوج هذه ودخل بها، حرمتا عليه جميعا ؟ قال أحمد: يفارق الأخرى، ويعتزل الأولى حتى تنقضي عدة هذه الأخرى، ثم الأولى امرأته. قال إسحاق: هو هكذا١. [١٠٩٨-] قلت٢: رجل تزوج امرأة فدخل بها، ثم تزوج صبية ترضع فأرضعتها امرأته ، حرمتا عليه جميعاً؟ قال أحمد: يفارق الصغيرة ولها٣ على المرضعة نصف الصداق لأنها قد بانت من زوجها٤, ويفارق الأخرى لأنها صارت أم

стр. 1471

المرضعة١. قال إسحاق: كما قال، إذا كان الرضاع خمس رضعات٢. [١٠٩٩-] قلت: قال سفيان: في رجل تزوج صبية رضيعاً٣، ثم تزوج أخرى رضيعاً٤ ، فجاءت أم الأولى فأرضعت الأخرى، حرمتا عليه٥ صارتا أختين، فيغرم الزوج لكل واحدة نصف الصداق

стр. 1472

ويتزوج أيتهما شاء, وتغرم التي أرضعت الأخرى للرجل. قال أحمد١: يغرم صداق [كلتيهما٢] ، لكل واحدة نصف الصداق. قال إسحاق: كما قال أحمد٣. [١١٠٠-] قلت: قال سفيان٤: في رجل كانت٥ تحته امرأة فتزوج عليها صبية رضيعاً٦ فذهبت امرأته فأرضعتها، فسدتا عليه جميعاً، ويغرم الزوج نصف الصداق للصبية٧، وتغرم امرأته التي

стр. 1473

أرضعت الصبية للزوج، فإن كانت التي أرضعت الصبية دخل بها فلها صداقها وإن لم يكن دخل بها فلا شيء لها١، وإن كانت أرضعتها وهي جاهلة أو ناسية فهو سواء عليها الغرم. قال أحمد: جيد٢ وإن لم يكن دخل بها فلا بأس أن يتزوج الصغيرة. ٣ قال إسحاق: كما قال٤. [١١٠١-] قلت: قال سفيان٥ في رجل وقع على جارية ابنه: إن حبلت كانت أم ولد، وإن لم تحبل إن شاء الابن باعها.

стр. 1474

قال أحمد: [إذا] ١ كان [الأب] ٢ قابضاً للجارية ولم يكن الابن وطئها فأحبلها الأب، فالولد ولده والجارية له وليس للابن منها شيء٣. قال إسحاق: كما قال٤. [١١٠٢-] قلت: قال سفيان: في رجل طلق امرأته تطليقة فانقضت٥ العدة فادعى مراجعتها .

стр. 1475

قال: بينته أنه قد راجعها وإلا فهي أملك بنفسها١، ولا تجوز شهادة رجل ويمينه إلا رجلين. قال أحمد: جيد ٢ [كما قال أنها تكون شهادة] رجل ويمينه في الحقوق٣، وأما الطلاق٤ والحدود٥ فلا. قال إسحاق: كما قال [ظ-٣١/أ] ٦.
следующие страницы →