← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 3125

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Полный текст (4 239 стр.). Показаны 1471–1510 · переход к 1476.

стр. 1471

المرضعة١. قال إسحاق: كما قال، إذا كان الرضاع خمس رضعات٢. [١٠٩٩-] قلت: قال سفيان: في رجل تزوج صبية رضيعاً٣، ثم تزوج أخرى رضيعاً٤ ، فجاءت أم الأولى فأرضعت الأخرى، حرمتا عليه٥ صارتا أختين، فيغرم الزوج لكل واحدة نصف الصداق

стр. 1472

ويتزوج أيتهما شاء, وتغرم التي أرضعت الأخرى للرجل. قال أحمد١: يغرم صداق [كلتيهما٢] ، لكل واحدة نصف الصداق. قال إسحاق: كما قال أحمد٣. [١١٠٠-] قلت: قال سفيان٤: في رجل كانت٥ تحته امرأة فتزوج عليها صبية رضيعاً٦ فذهبت امرأته فأرضعتها، فسدتا عليه جميعاً، ويغرم الزوج نصف الصداق للصبية٧، وتغرم امرأته التي

стр. 1473

أرضعت الصبية للزوج، فإن كانت التي أرضعت الصبية دخل بها فلها صداقها وإن لم يكن دخل بها فلا شيء لها١، وإن كانت أرضعتها وهي جاهلة أو ناسية فهو سواء عليها الغرم. قال أحمد: جيد٢ وإن لم يكن دخل بها فلا بأس أن يتزوج الصغيرة. ٣ قال إسحاق: كما قال٤. [١١٠١-] قلت: قال سفيان٥ في رجل وقع على جارية ابنه: إن حبلت كانت أم ولد، وإن لم تحبل إن شاء الابن باعها.

стр. 1474

قال أحمد: [إذا] ١ كان [الأب] ٢ قابضاً للجارية ولم يكن الابن وطئها فأحبلها الأب، فالولد ولده والجارية له وليس للابن منها شيء٣. قال إسحاق: كما قال٤. [١١٠٢-] قلت: قال سفيان: في رجل طلق امرأته تطليقة فانقضت٥ العدة فادعى مراجعتها .

стр. 1475

قال: بينته أنه قد راجعها وإلا فهي أملك بنفسها١، ولا تجوز شهادة رجل ويمينه إلا رجلين. قال أحمد: جيد ٢ [كما قال أنها تكون شهادة] رجل ويمينه في الحقوق٣، وأما الطلاق٤ والحدود٥ فلا. قال إسحاق: كما قال [ظ-٣١/أ] ٦.

стр. 1476

[١١٠٣-١] قلت: إذا أمر الرجل ابنه أن يطلق امرأته ؟ قال: يطيع أباه إذا كان الأب رجلاً صالحاً، واحتج بحديث ابن عمر٢ ﵄ حين أمره عمر ﵁ أن يطلق امرأته٣.

стр. 1477

[١١٠٤-] قلت: فأمه ؟ قال: لا يطيعها في هذا. قال إسحاق: إن فعل ما قال أبوه وأمه كان قد أخذ بالفضيلة، ولا يلزمه أن يطلّقها على معنى الإيجاب لأن طلاق المرأة الصالحة ليس من بر الوالدين في شيء١. [١١٠٥-] قلت: رجل تزوج ذات محرم٢ فدخل بها، لها [ع-٥٤/ب] الصداق٣ ؟

стр. 1478

قال: إذا تزوج أمه من الرضاعة أن يصدقها. قلت: أو أمه؟ قال١: أردت أن أقول ذلك٢. وإذا تزوج أمه أو ذات محرم منه عمداً [قُتل٣. قال إسحاق: كما قال لقول النبي ﷺ : "من أتى ذات محرم] فاقتلوه"٤.

стр. 1479

[١١٠٦-] قلت١ لأحمد: رجل طلق امرأته وأشهد، ثم راجع ولم يشهد حتى انقضت العدة، [أي وكان قد راجع٢ قبل انقضائها] . قال: إذا راجع فهي رجعة٣.

стр. 1480

قال إسحاق: إذا راجع بشهود كانت رجعة، وإن وطئها يريد به المراجعة كانت رجعة، وأما دون الجماع فلا تكون مراجعة إلا أن يكون شهود. ١ [١١٠٧-] قلت: رجل غصب امرأة على نفسها، ما عليه ؟ قال: عليه الحد وليس عليها الحد٢, وليس [لها٣] شيء إن

стр. 1481

كانت ثيباً, وإن كانت بكراً فلها صداق مثلها١. قال إسحاق: كما قال. [١١٠٨-] قلت: أمة أتت قوماً فزعمت أنها حرة فتزوجها رجل فولدت منه ؟ قال: يفدي ولده بغرة غرة٢, وللأمة ما كان سمى لها من

стр. 1482

المهر١. قال إسحاق: كما قال. [١١٠٩-] قلت: رجل وجد مع امرأته رجلاً فقتله ؟ قال: إذا جاء بشهود أنه وجده مع امرأته في بيته يهدر دمه٢،

стр. 1483

وإن كان شاهدان١. قال إسحاق: كما قال٢. [١١١٠-] قلت: رجل زنى بامرأة لا يتزوجها ابنه ولا أبوه ؟ قال: كذا٣ هو٤. قال إسحاق: كما قال٥. [١١١١-] قلت لأحمد:٦ رجل عنده أختان مملوكتان فوقع على إحداهما

стр. 1484

ثم زوجها١ يقع على الأخرى؟ قال أحمد: نعم إذا خرجت [من٢ ملكه] بنكاح٣ حرمها على نفسه. قلت: فإن طلقها فرجعت إليه؟ قال: لا يطأ واحدة منهما حتى يحرم فرج واحدة على نفسه.٤ قال إسحاق: كما قال في الأمرين جميعاً؛ لأنه لا بد من إخراج إحداهما من ملكه.٥ [١١١٢-] قلت: سئل سفيان عن رجل اشترى جارية وهي مسروقة فوقع عليها فحبلت ثم جاء صاحبها؟

стр. 1485

قال: له القيمة لأنه استهلاك.١ قال أحمد: ترد الأمة إليه، ويفدي ولده بغرة غرة.٢ قال إسحاق: كما قال. [١١١٣-] قلت:٣ رجل قال لامرأته: أنت طالق كألف ؟ قال: هذا عندي على الثلاث.٤ قال إسحاق: كما قال. [١١١٤-] قلت: رجل حلف فجرى على لسانه غير ما في قلبه وأراد أن

стр. 1486

يتكلم به؟ قال أحمد: لا أدري ما هذا. عاودته، فقال: أرجو أن يكون الأمر فيه واسعاً. قال إسحاق: هو١ الإرادة٢ لأنها أغلوطة. [١١١٥-] قلت: هل ترضع المرأة ولدها أكثر من سنتين ؟ قال٣: لا, مكروه واحتج بحديث علقمة.٤

стр. 1487

قال: القرآن بذاك نزل.١ قال إسحاق: كما قال لأنه لا يحل الرضاع أكثر من سنتين. [١١١٦-] قلت: رجل سألته امرأته الطلاق, فجعل يضربها, ويقول هذا طلاقك ؟ قال أحمد: هذا يلزمه, لأنه يقال: ثلاث٢ لا لعب فيهن٣

стр. 1488

الأولى أحسن حالاً الذي حلف فجرى على لسانه غير ما في قلبه١. وإذا قال: هذا طلاقك. هذا طلاقك جاز عليه بانت٢ منه. قال إسحاق: لا يجوز فيما قال٣ هذا طلاقك وهو يضربها أن يقع الطلاق, لأن هذا تعيين٤ من الزوج لها يقول: أنت

стр. 1489

تريدين الطلاق فضربي إياك طلاقك، ليس هذا بشيء. [١١١٧-] قلت: رجل قال لامرأته: أنت حرة ؟ قال: إذا كان [يعني] ١ الطلاق أخاف أن يكون ثلاثاً٢. قال إسحاق: كلما نوى بقوله أنت حرة طلاقاً كان, وإلا لم يقع، ولا يكون إذا وقع إلا ما نوى٣.

стр. 1490

[١١١٨-] [قلت: رجل له أربع نسوة] ١ فقال لهن: أنتن طوالق ثلاث تطليقات ؟ قال أحمد: ما أرى إلا بنّ منه [ظ-٣١/ب] .٢

стр. 1491

قال إسحاق: قد بنّ إلا أن ينوي مقاسمة الثلاث التطليقات بينهن. [١١١٩-] [ع-٥٥/أ] قلت: رجل قال لامرأته: أنت طالق كلما شئت وإذا شئت ؟ قال١: إذا شئت فهي [مرة] ٢، وإذا قال: كلما شئت فلها ذلك٣ فيما بينها وبين ثلاث٤. قال أحمد: جيد ما لم يغشها، فإذا غشيها فلا أمر لها٥. قال إسحاق: كما قال إلا الغشيان٦.

стр. 1492

[١١٢٠-] قلت: رجل قال: لامرأته: أنت طالق إن شئت ؟ قال أحمد: إن شاءت فهي طالق إذا قالت: قد شئت الطلاق١، فهي واحدة٢. قال إسحاق: كما قال. [١١٢١-] قلت رجل قال لامرأته: أنت طالق إن شئت، قالت: إن شاء

стр. 1493

أبي؟ قال١: ليس بشيء، قد ردت الأمر. قال أحمد٢: ليس بشيء. قلت: ردت الأمر؟ قال: نعم٣. قال إسحاق: كما قال٤. [١١٢٢-] قلت٥: رجل باع امرأته أتبين منه ؟ قال٦: لا, ولكن يعزر.

стр. 1494

قال أحمد: لا تبين منه١ ولكن٢ قد أتى أمراً عظيماً. قال إسحاق: كما قال٣. [١١٢٣-] قلت: رجل طلق امرأته فقيل له: ألا تراجعها ؟ [قال٤: ما طلقتها وأنا أريد رجعتها، ولو أردت رجعتها ما طلقتها] ينوي بذلك طلاقاً؟ قال٥: ليس عليه شيء. قال أحمد: ليس عليه شيء. ٦

стр. 1495

قال إسحاق: كما قال، لأنه على ما نوى. [١١٢٤-] قلت: رجل قال لامرأته: إن ولدت جارية فأنت طالق، وإن ولدت غلاماً فأنت طالق ثنتين. فولدت جارية ثم ولدت غلاماً؟ [قال١] : إذا ولدت الجارية قبلُ وقعت عليها تطليقة ولا يقع في الغلام شيء لأنها حين تلد الغلام تبين, فقد انقضت عدتها, ويخطبها إلى نفسها. فإن ولدت الجارية فراجعها الرجل قبل أن يقع الغلام؟ قال: إذا فعل ذلك وقع عليها ثلاث، ولا تحل له حتى تنكح

стр. 1496

زوجاً غيره١. قال أحمد: " هذا على نية الرجل, ولم ير المسألة كما قصصتها عليه٢. قال: هذا على نية الرجل, إنما أراد بذلك تطليقة." ٣

стр. 1497

قال إسحاق: كما قال. [١١٢٥-] قلت: امرأة طلقت تطليقة فحاضت حيضة أو حيضتين فراجعها زوجها ثم طلقها قبل أن يدخل بها، تستأنف العدة؟ قال أحمد: نعم, تستأنف العدة. قال إسحاق: كما قال١. [١١٢٦-] قلت: يجوز شهادة رجل وامرأتين في الطلاق ؟ قال: أحمد: لا والله. قال إسحاق: يجوز٢. [١١٢٧-] قلت: قال سفيان في رجل طلق امرأته تطليقة [فولدت بعد ٣

стр. 1498

سنتين] هي امرأته لأنه لم يكن ذلك إلا من جماع [فإن ولدت قبل سنتين] فهي أملك بنفسها، وإن جاءت بعد سنتين فالولد ولده وبانت منه. قال أحمد: إن جاءت بولد بعد سنتين فالولد ولده وبانت منه١.

стр. 1499

قال إسحاق: كما قال١. [١١٢٨-] قلت: قال سفيان في رجل تزوج امرأة ولها ابن من غيره فيموت ابنها، إن جاءت بالولد دون ستة أشهر [من يوم مات ابنها ورّثناه، وإن جاءت بالولد بعد ستة أشهر] ٢ لم نورّثه إلا ببينة. قال أحمد: يكف عن امرأته، فإن لم يكف فجاءت بولد لأكثر من ستة أشهر فلا أدري هو أخوه أم لا٣؟ قال إسحاق: إذا كان لستة أشهر فهو كما قال سفيان٤.

стр. 1500

[١١٢٩-] قلت: قال سفيان في رجل دخل بامرأته, كانت عنده سنتين فلم يصل إليها أي يجامعها، ثم طلقها تطليقة، أترى له عليها رجعة أو ميراثاً؟ قال: لا١. قال أحمد: له عليها رجعة وبينهما الميراث، وعليها العدة إذا أغلق الباب وأرخى الستر، فقد وجب بينهما ما يجب بالدخول٢.

стр. 1501

[١١٣٠-] قلت: قال سفيان: لا يرون بأساً أن يطلقها وهي حائض قبل أن يدخل بها [فإنه لا عدّة له عليها١. قال: ما يعجبني] .٢ قال إسحاق: إن فعل وهي حائض قبل أن يدخل بها [ع-٥٥/

стр. 1502

ب] [فليس هذا مثل ما رواه ابن عمر١ ﵄، هو نحو ما قال٢ سفيان] [ظ-٣٢/أ] .٣ [١١٣١-] قلت٤: رجل طلق امرأته وهو مريض قبل أن يدخل بها، لا

стр. 1503

ميراث بينهما؟ قال أحمد: يتوارثان، ولها الصداق كاملاً، وعليها العدة، إنما هذا فرار. قال إسحاق: كما قال. ١ [١١٣٢-] قلت: قال سفيان: للمملوكة٢ واليهودية والنصرانية متعة٣ من الحر إذا طلقن ؟ قال أحمد: لكل مطلقة متاع إذا كان غير مدخول بها, إن٤ لم يكن فرض لها.٥

стр. 1504

قال إسحاق: كما قال١ أحمد. [١١٣٣-] قلت: رجل جعل أمر امرأته بيد رجل ولا يدري ما قضى فيها، هل له أن يجامعها حتى يعلم ما قضى فيها؟ قال: نعم. قال: أحمد: لا يجامعها حتى يعلم ما قضى فيها٢.

стр. 1505

قال إسحاق: كما قال. [١١٣٤-] قلت١: اختاري وأمرك بيدك سواء ؟ قال أحمد: لا، إذا قال: أمرك بيدك، فالقضاء ما قضت, وإذا قال لها: اختاري، فاختارت نفسها، فهي واحدة تملك الرجعة٢. قال إسحاق: هما سواء إذا نوى بأمرك بيدك ما نوى في التخيير، وإذا لم ينو شيئاً لم يكن, إذا قال: خيرتك أن تأكلي شيئاً.

стр. 1506

[١١٣٥-] قلت: رجل جعلت له امرأته ألف درهم على أن يخيّرها فاختارت الزوج، أيرد١ عليها الألف؟ قال أحمد: لا يرد عليها شيئاً، قد وجب٢ له الذي جعلت له ولو أنها طلقت نفسها كانت على ما طلقت نفسها وتكلمت به.٣ قال إسحاق: كما قال. [١١٣٦-] قلت٤: قال سفيان رجل قال لامرأته: اختاري أو اذهبي أو٥ أمرك بيدك أو الحقي أو أخرجي, نيته؟ يسأل إن نوى طلاقا فهو طلاق وإن لم ينو طلاقا فليس

стр. 1507

بشيء١. قال أحمد: أخاف أن يكون كل واحد من هذا٢ ثلاثا إذا كان على وجه الغلظة مثل قوله: خلية بارية بائنة. ٣ قال إسحاق: كما قال سفيان على ما نوى لأنه كلام يشبه الطلاق, وكل كلام يشبه

стр. 1508

الطلاق أريد به الطلاق فهو على ما نوى١. [١١٣٧-] [ع-٥٦/أ] قلت: رجل جعل أمر امرأته بيد رجلين، فطلق أحدهما ثلاثاً والآخر مرة، لا٢ يجوز لهما؟ قال أحمد: اجتمعا على واحدة. ٣ قال إسحاق: كما قال٤.

стр. 1509

[١١٣٨-] قلت: قال سفيان١: في الحرام على ثلاثة وجوه: إن نوى طلاقاً فهو طلاق، وإن نوى يميناً فهو يمين، وإن لم ينو طلاقاً ولا يميناً فهي كذبة. ٢ قال: هذا قول أبي حنيفة،٣ كفارة في هذا كله, كفارة الظهار٤. قال إسحاق: الحرام إذا لم ينو يميناً فهو على تحريمها، فإن نوى طلاقا ثلاثاً أو أقل فهو كما نوى٥. [١١٣٩-] قلت: قال سفيان في رجل قال لامرأته: أنت مني برية ونوى

стр. 1510

ثنتين، لا يكون إلا واحدة أو ثلاثاً١. قال أحمد: أخاف أن تكون ثلاثا٢. قال٣ إسحاق: هو على ما نوى، إن نوى واحدة فواحدة بائنة، أو ثنتين فكذلك. [١١٤٠-] قلت: يكره للمرأة أن تحج في عدتها من طلاق ؟ قال: لا بأس به٤.
следующие страницы →