[١١٧١-] قلت: سئل [سفيان] ١ [ع-٥٧/ب] عن رجل زوّج أم ولده قبل أن٢ يستبرئها بحيضة , فمات عنها سيدها قبل أن يدخل بها زوجها، ثم فارقها زوجها قبل أن يدخل بها٣، فليس عليها عدّة لا من زوجها ولا من سيدها.
قال أحمد: كما قال٤.
قال إسحاق: كما قال.
قال أحمد: فإن مات عنها زوجها قبل أن يدخل بها لم ترثه ٥، وكان لها صداقها كله, وتعتد شهرين وخمسة أيام٦, وإن لم
стр. 1542
يكن سمّى لها صداقاً فلها صداق مثلها, وكذلك المدبرة والمكاتبة.
قال إسحاق: كما قال.
[١١٧٢-] قلت: قال سفيان: إذا مات الرجل عن سريته وقد ولدت له أولاداً وهي حائض لم يحتسب بهذه١ الحيضة, عليها ثلاث حيض سوى هذه، وهي تخرج وتطيب وتخطب, ولكن لا تتزوج حتى تحيض ثلاث حيض٢.
قال أحمد: تعتد حيضة، إنما هذه لا مطلقة ولا متوفى عنها زوجها لأنها أمة، إنما عليها ٣ أن تحيض وليس عليها العدة، تخرج وتطيب وتخطب، ولكن لا تتزوج حتى تحيض [حيضة] ٤.
стр. 1543
قال إسحاق: تعتد أربعة أشهر وعشراً لأنها صارت حرة، حديث عمرو بن العاص١ ﵁.
[١١٧٣-] قلت: قال سفيان: إذا زوّج الرجل أم ولده فمات سيدها قبل أن يدخل بها زوجها , خيّرت: فإن اختارت نفسها فلا صداق لها ولا لسيدها, وإن اختارت زوجها فالصداق للسيد٢, وإن كان الزوج دخل بها فمات عنها سيدها فإنها تخيّر، والصداق للسيد.
قال أحمد: نعم، كما قال.
قال إسحاق: كما قال٣.
стр. 1544
[١١٧٤-] قلت: قال: سألت سفيان عن رجل١ تزوج امرأة حاملاً من السبي أو من فجور، هل يجوز تزويجه؟
قال: يفرّق بينهما.
قال أحمد: جيد٢.
قال إسحاق: كما قال.
قال أحمد: ولا ٣يكون ذلك طلاقاً إذا٤ وضعت، إن شاء خطبها إذا لم يكن دخل٥ بها، فإن كان دخل بها يفرّق بينها وبينه، ولها الصداق وينالان بأدب. فإن شاء
стр. 1545
خطبها بعد أن تضع ما في بطنها، ثم تعتد من الزوج الأخير عدة مستقبلة.
قال أحمد: فإن لم تكن حاملاً فتزوجت في عدّتها فإنه يفرّق بينهما، ولها الصداق بما أصاب منها ويؤدّبان١, فإن كانت٢ جاءت بولد من هذا الوطء الثاني لأكثر من ستة أشهر فهو له, فإن ادعاه الأول وادعاه الأخير دعي له القافة فألحقوه بأبيه٣.
стр. 1546
[١١٧٥-] قلت: فلمن تكون هذا العدة التي انقضت بالولادة١ ؟
قال: تكون هذه العدة لمن ألحق به الولد، ثم تعتدّ أيضاً ثلاث حيض؛ لأنه اجتمع عليها وطئان٢.
قال إسحاق: كما قال. إنما يؤدبان إذا علما العدة.
[١١٧٦-] قلت: قال سفيان: إذا وهبت له أو تصدق بها عليه أو ورثها أو اشتراها فلا يقع عليها حتى يستبرئها, فإذا٣ باع جارية فردت عليه من عيب أو شيء، فلا يقع عليها حتى يستبرئها إذا كان صاحبها قد قبضها.
قال أحمد: جيد ما أحسن ما قال٤.
стр. 1547
قال إسحاق: كما قال.
[١١٧٧-] قلت: قال الحسن: إذا اشتراها وهي حائض اجتزى بتلك الحيضة١ [ظ-٣٤/أ] .
قال سفيان٢: وكان أصحابنا يقولون: حتى تحيض حيضة أخرى.
قال أحمد: جيد، يعني قول سفيان٣.
стр. 1548
قال إسحاق١: الذي نختار ما قال الحسن: إذا اشتراها حائضاً اجتزى البائع والمشتري بتلك الحيضة٢.
[١١٧٨-] قلت: قال سفيان: إذا اشتراها من امرأة يستبرئها لأن السنة أن يستبرئها٣ .
قال أحمد: جيد٤.
قال إسحاق: كما قال٥.
[١١٧٩-] قلت: إذا اشترى الجارية التي لا تحيض ؟
قال أحمد: يستبرئها بثلاثة أشهر٦.
стр. 1549
قال إسحاق: كما قال١
[١١٨٠-] قلت: قال سفيان: إذا اشترى ٢الجارية ممن تحيض فلم تحض ؟
قال: هو عيب ترد منه [ع-٥٨/أ] .
قال أحمد: هذا عيب ترد منه.٣
قال إسحاق: كما قال.
[١١٨١-] قلت: قال سفيان: إذا اشترى عجوزاً وقد يئست من المحيض
стр. 1550
فعليه أن يستبرئها١ بثلاثة أشهر، وإن شاء شهراً ونصفاً, ولا يقبل ولا يباشر لأن السنة من اشترى جارية فعليه الاستبراء. وإن كانت ممن لا تحيض ولا تلد فعليه أن يستبرئها.
قال أحمد: يستبرئها بثلاثة أشهر لأن الحمل لا يستبين في أقل من ثلاثة أشهر٢، والباقي كما قال.
[١١٨٢-] قال إسحاق: الأمر في ذلك أن يستبرئها أربعين ليلة عجوزاً كانت أو ممن قاربت أن تحيض،٣ فإن كانت ممن تحيض
стр. 1551
فارتفع الحيض استبرأها بثلاثة أشهر لأنه لا يتبين الحبل في أقل من ثلاثة أشهر، كذلك أخبرني الوليد١ بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري٢.
стр. 1552
[١١٨٣-] قلت: قال١ سفيان: وقد كان بعض من يشار إليه من أهل العلم يقول: إذا ابتاع الصغيرة ممن لا يجامع مثلها يقول: ليس عليها عدة٢.
قال سفيان: أحب إلي إذا اشترى الصغيرة التي لا يجامع مثلها أن لا يقبل ولا يباشر حتى يستبرئها من قبل السنة٣.
قال أحمد٤: أجاد٥ يعني سفيان.
стр. 1553
قال إسحاق: لا بأس أن يقبلها ويباشرها لأنها ممن لا يخشى أن ترد من حبل، ولا نرى بالمدركة بأساً أن يقبلها ويباشرها قبل الاستبراء لحديث١ ابن عمر ﵄.
[١١٨٤-] قلت: سئل سفيان عن رجل اشترى جارية لم تحض وقد حاض مثلها ؟
قال: من الناس من يقول لا يقربها حتى يأتي عليها سنتان أقصى ما تلد فيها النساء٢ أو تحيض قبل ذلك.
قال أحمد: إنما يراد من ذلك أن [يعلم٣ أن] ليس بها حبل يستبرئها بثلاثة أشهر٤.
قال إسحاق: كما قال أحمد٥.
стр. 1554
[١١٨٥-] قلت: قال الحسن في رجل قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله تعالى، كان يلزمه١ ؟
وكان سفيان إذا سئل عن هذا لم يقل [ع-٥٨/ب] فيه شيئاً٢.
قال أحمد: ٣ أما أنا فلا أقول فيه شيئاً.
[١١٨٦-] قلت: لم ؟
قال: الطلاق ليس هو يمين.
[١١٨٧-] قلت: وكذلك العتق ؟
قال: نعم لو كان معناهما معنى اليمين لكفّر يمينه وراجع امرأته وارتجع في عتقه٤.
стр. 1555
قال إسحاق: ينفعه استثناؤه ولا يقع عتاق ولا طلاق لأنه١ وإن لم يكن يميناً فهو فعل منه قد٢ تقدمت النية فيه، على أن لا يقع بها الطلاق والعتاق لاستثنائه٣.
قال إسحاق: وأما الاستثناء في الطلاق فإن علماء أهل المدينة وأهل العراق اختلفوا، فرأى مالك٤ ومن سلك طريقه من أهل العراق مثل ابن أبي ليلى٥ وضرباؤه، ومن أهل الشام الأوزاعي٦ وضرباؤه [أن الطلاق
стр. 1556
واقع١ ولا تنفعه ثنياه] .
وقد ذهبوا فيما نرى والله أعلم أن الطلاق فعل من الأفعال، وإنما الاستثناء في الأيمان، مع ما تقدمهم في قولهم مثل سعيد بن المسيب ومن بعده.٢
والذين رأوا الاستثناء جائزاً مثل إبراهيم٣ وطاووس ونظرائهم واتبعهم الثوري وأخذ بقولهم، رأوا الثنيا في [الطلاق وغيره٤ جائزة] .
وهذا الذي يعتمد عليه، وذلك أن الثنيا وإن كان كما ادعوا أنها في الأيمان وليست في الأفعال، فإن معنى الآخر قائم وهي إرادة الحالف ومخرج كلامه على ما سبق من إرادته، وعامة الطلاق إنما هو على الإرادات بعد أن تكون الألفاظ التي تعتبر
стр. 1557
الإرادة [موافقة١] ، فلما قال: أنت طالق إن شاء الله تعالى، علمنا بما أظهر٢ من الثنيا أن إراداته أن لا يطلق، فهو على ما أراد. وهو أحسن المذهبين فيما نرى والله أعلم٣.
[١١٨٨-] قلت: قال الحسن ٤ في العبد يأبق وله امرأة: هي فرقة .
قال أحمد: لا تكون فرقة، لا٥ بيع ولا هبة ولا صدقة ولا ميراث إلا أن تعتق, فإذا عتقت وكانت تحت عبد خيرت، فإن
стр. 1558
اختارت نفسها فهي فرقة، وما سوى ذلك لا يكون فرقة١.
قال إسحاق: كما قال٢.
[١١٨٩-] قلت: قال سفيان: إذا كانا مشركين لهما عهد فأسلما، فهما على نكاحهما .
قال سفيان: فأيهما أسلم قبل صاحبه عرض عليه الإسلام فإن أبى فرّق بينهما, فإن أسلم بعد ذلك فلا شيء إلا بنكاح جديد٣ [ظ-٣٤/ب] .
قال أحمد: لا, هو أحق بها إن أسلم في عدتها. ٤
стр. 1559
قال إسحاق: كما قال أحمد. ١
[١١٩٠-] سئل٢ إسحاق٣ عن مجوسي تزوج مجوسية صغيرة ثم أسلم قبل أن يدخل بها ، ومات قبل أن تدرك الجارية؟
فقال: لها٤ المهر بالعقدة، ولا ميراث بينهما. ٥
[١١٩١-] قيل: فإن أسلمت في العدّة ؟
قال: هذه صغيرة٦ ولا تعقل الإسلام، فإن كانت كبيرة فأسلمت قبل أن يقسم الميراث، فلها الميراث قبل انقضاء العدّة
стр. 1560
أو بعده١.
[١١٩٢-] قلت: قال الحسن٢ في النصرانية تسلم وزوجها نصراني أو٣ المجوسية تكون تحت المجوسي فتسلم قبل أن يدخل بها ولا يسلم: لا صداق لها٤.
قال سفيان: فكان غيره من الفقهاء يقول: لها نصف الصداق وإن لم يكن دخل بها؛ لأنها دعته إلى الإسلام فأبى٥.
стр. 1561
قال أحمد: ليس لها شيء. ١
قال إسحاق: كما قال٢.
[١١٩٣-] قلت: قال الشعبي٣: كل فرقة طلاق .
قال سفيان: فأما الذي [نستحب نحن٤] : فإن جاءت الفرقة من قبلها
стр. 1562
فليس بشيء، وإذا جاءت من قبله فهو طلاق١.
قال أحمد: كل فرقة بين الرجل وامرأته فهي فرقة بغير طلاق، إلا أن يلفظ بالطلاق٢ مثل قوله: أنت طالق، أو الخيار، فإنها واحدة تملك [ع-٥٩/أ] رجعتها٣، أو يجعل أمرها بيدها أو بيد غيرها، فهو على ما طلقت نفسها أو طلقها المجعول إليه أمرها٤.
فأما اللعان٥ وخيار٦ الأمة
стр. 1563
والخلع١ [والمرضعة٢] والذي يغشى أم امرأته٣ وكل شيء يلزمه فراقها، فهو فراق وليس بطلاق.
قال إسحاق: كما قال٤, إلا أمرك بيدك، فهو على ما نوى الزوج: إن نوى واحدة فواحدة, وإن نوى ثنتين فثنتين, وإن نوى كل أمرها فالقضاء ما قضت٥.
стр. 1564
[١١٩٤-] قلت: سئل سفيان عن رجل دخل بامرأته فلم يصل إليها١ أن يجامعها ثم طلقها تطليقة، أترى [له٢] عليها رجعة؟
قال: لا.
[١١٩٥-] قلت٣: فالميراث ؟
قال: ولا ميراث.
قال أحمد: إذا أغلق الباب وأرخي الستر فهو بمنزلة المدخول بها.
قلت: فإن لم يغلق الباب ولم يرخ الستر؟
قال: إذا خلا بها.
قال إسحاق: كما قال سفيان, إلا أن يكون أغلق الباب وأرخى الستر ولم يكن بها علة٤ مانعة.
стр. 1565
[١١٩٦-] قلت: سئل سفيان عن المرأة إذا قالت: إن زوجها لا يستطيع أن يجامعها ؟
قال: إن كانت عذراء نظر إليها النساء، وإن كانت ثيباً استحلف زوجها١.
قال أحمد: جيد٢.
قال إسحاق: كما قال٣.
[١١٩٧-] قلت: المرتد كم تعتد٤ امرأته ؟
стр. 1566
قال أحمد: ثلاثة١ قروء٢.
[١١٩٨-] قلت: فإن قتل ؟
قال أحمد: أربعه أشهر وعشراً٣.
[١١٩٩-] قلت: فإن تاب ؟
قال أحمد: هو أحق بها ما كانت في العدة٤.
[١٢٠٠-] قلت: لمن٥ ميراثه ؟
стр. 1567
قال: يقتل ويؤخذ ماله١ على حديث٢ البراء بن عازب٣ ﵁.
قلت: فإن مات، لمن ميراثه؟
قال: مثل ذلك.
قلت: فإن هرب؟
قال: يوقف٤ ماله.
стр. 1568
قال إسحاق: هو كما قال, إلا في الميراث فإن ميراثه للمسلمين من ورثته، والباقي كما قال١.
[١٢٠١-] قلت: قال سفيان إذا ارتدت المرأة عن الإسلام ولها زوج قبل أن يدخل بها، فلا صداق لها وقد انقطع ما بينهما، الرجل والمرأة فيه سواء.
قال أحمد: قد انقطع ما بينهما [ع-٥٩/ب] ، ولا٢ صداق لها لأنه ليس ها هنا عدة، وإن لم يكن دخل بها.
قال إسحاق: كما قال٣.
[١٢٠٢-] قلت: قال سفيان: إذا ارتدت المرأة عن الإسلام ثم رجعت إلى
стр. 1569
الإسلام، فخطبها زوجها بمهر جديد ونكاح جديد١؟
قال أحمد: هو أحق بها ما كانت في العدة٢.
قال إسحاق: هو كما قال٣.
[١٢٠٣-] قلت: سئل سفيان عن رجل وطئ جاريته فولدت، فمات الرجل ولم يدع ولده ولم ينفه٤؟
قال: ما أرى إلا أن يلحقه.
стр. 1570
قال أحمد: الولد ولده إذا كان وطئاً بيناً.
قال إسحاق: هو كما١ قال إذا كان إقراره بالوطء معروفاً لأن النبي ﷺ جعل الفراش للأمة في عبد٢ بن زمعة وغيره.
[١٢٠٤-] قلت: سئل سفيان٣ عن رجل قال لرجل: قد زوجتك ابنتي إن رضيت أمها وهي صغيرة.
стр. 1571
قال: لا أرى شيئاً وقع بعد حتى ترضى أمها.
قال أحمد: جيد١.
[١٢٠٥-] قلت: وإذا قال زوجتك إلا أن يكره فلان أو أمها ؟
[قال:] ٢ لا أرى الكراهة مثل الرضى.
قال أحمد: أرجو أن يكون وقع في ذا التزويج٣.
قال إسحاق: كلاهما٤ ينظر إلى الرضى والكراهة٥، فإنهما شرطان [ظ-٣٥/أ] .
стр. 1572
[١٢٠٦-] قلت١: قال سفيان في رجل زوّج ابنه وهو غائب ؟
قال: ما أراه شيئاً إلا أن يقول أمرني ابني٢.
قال أحمد: إن قال أمرني ابني هو كاذب, ما أراه إلا جائزاً أمره أو لم يأمره، فإن أنكر الابن كان نصف الصداق على الأب٣.
стр. 1573
قال إسحاق: كما قال سفيان، إلا إن كان الابن صغيراً أو كان يخطب عليه برضى منه١.
[١٢٠٧-] قلت: سئل سفيان عن رجل تزوج امرأة فقال: تزوجت امرأة حراماً ؟
قال: أرى النكاح جائزاً.
قال أحمد: نعم.
قال إسحاق: إن أراد به كذباً أو مكايدة فالنكاح جائز.٢
стр. 1574
[١٢٠٨-] قلت: سئل سفيان عن رجل زوج ابنه صغيراً وضمن المهر، فمات الأب ولم يدع وفاء؟
قال: يرجع بالمهر على الابن، فإن ترك وفاء أخذ من ميراثه وحوسب به الابن من نصيبه١.
قال أحمد: كما قال٢.
قال إسحاق٣: كما قال سواء٤.
стр. 1575
[١٢٠٩-] قلت: رجل تزوج امرأة ولها ابن رضيع من غيره، فأرادت أن ترضعه [ومنعها زوجها أن ترضعه١] ؟
قال: ليس لها أن ترضعه.
قال: أقول هكذا.
قلت: فيترك الصبي.
قال: يسترضع له، إنما تزوجها للفراش لا لشغل نفسها٢.
قال إسحاق: هو كما قال٣.
[١٢١٠-] قلت: قال سفيان: امرأة كانت تحت رجل ففارقها ولها ابنة٤، [ثم تزوجت رجلاً فولدت له ابنة، فأراد ابن الزوج أن يتزوج ابنتها] ؟
стр. 1576
قال: لا ١بأس به، التي كانت قبل وكانت بعد.
قال أحمد٢: لا بأس التي قبل والتي بعد.
قال إسحاق٣: كما قال سواء.
[١٢١١-] قلت: قال سفيان إذا أحل له فرجها فوقع عليها، فهي مملوكة لسيدها الأول، والولد مملوك، ويثبت النسب.
قال أحمد: هذا وطء على شبهة [و] ٤ الولد ولده، والأمة ترجع إلى سيدها الأول٥.
قال إسحاق: كما قال.
стр. 1577
[١٢١٢-] سئل أحمد عن امرأة أحلت جاريتها لأبيها فوطئها [ع-٦٠/أ] ؟
قال: إذا وطئها فقد استهلكها١.
قيل: فإنه [أعتقها٢] ؟
قال: لا أدري٣.
قال إسحاق: إذا وطئها مرة فحملت فهو استهلاك، فأما إذا وطئها فلم تحمل، فعتقها جائز.
[١٢١٣-] سئل٤ سفيان عن شهادة رجل مكان رجل في الطلاق ؟
قال: ما أراه إلا جائزاً٥.
стр. 1578
قال أحمد: جيد، ما أحسن ما قال١.
стр. 1579
قال إسحاق١: كما قال، وكذلك (في كل الحقوق) ٢، وتجوز شهادة رجل على شهادة آخر، كان شريح يجيز بذلك٣
стр. 1580
ويسميهم المباذيل -يعنى الضرورة-.
[١٢١٤-] قلت١ لأحمد: سئل سفيان عن رجل خلا بامرأته وهي حائض ؟
قال: لها المهر كاملاً.
قيل٢: وإن كان محرماً؟
قال: وإن كان محرماً٣.
قال أحمد: نعم, إذا أغلق الباب وأرخى الستر.
قال إسحاق: لا يكون لها المهر بالخلوة أبداً على هذا، إلا أن تكون خلوة وهي فارغة٤.