← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 3125

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Полный текст (4 239 стр.). Показаны 1576–1615 · переход к 1581.

стр. 1576

قال: لا ١بأس به، التي كانت قبل وكانت بعد. قال أحمد٢: لا بأس التي قبل والتي بعد. قال إسحاق٣: كما قال سواء. [١٢١١-] قلت: قال سفيان إذا أحل له فرجها فوقع عليها، فهي مملوكة لسيدها الأول، والولد مملوك، ويثبت النسب. قال أحمد: هذا وطء على شبهة [و] ٤ الولد ولده، والأمة ترجع إلى سيدها الأول٥. قال إسحاق: كما قال.

стр. 1577

[١٢١٢-] سئل أحمد عن امرأة أحلت جاريتها لأبيها فوطئها [ع-٦٠/أ] ؟ قال: إذا وطئها فقد استهلكها١. قيل: فإنه [أعتقها٢] ؟ قال: لا أدري٣. قال إسحاق: إذا وطئها مرة فحملت فهو استهلاك، فأما إذا وطئها فلم تحمل، فعتقها جائز. [١٢١٣-] سئل٤ سفيان عن شهادة رجل مكان رجل في الطلاق ؟ قال: ما أراه إلا جائزاً٥.

стр. 1578

قال أحمد: جيد، ما أحسن ما قال١.

стр. 1579

قال إسحاق١: كما قال، وكذلك (في كل الحقوق) ٢، وتجوز شهادة رجل على شهادة آخر، كان شريح يجيز بذلك٣

стр. 1580

ويسميهم المباذيل -يعنى الضرورة-. [١٢١٤-] قلت١ لأحمد: سئل سفيان عن رجل خلا بامرأته وهي حائض ؟ قال: لها المهر كاملاً. قيل٢: وإن كان محرماً؟ قال: وإن كان محرماً٣. قال أحمد: نعم, إذا أغلق الباب وأرخى الستر. قال إسحاق: لا يكون لها المهر بالخلوة أبداً على هذا، إلا أن تكون خلوة وهي فارغة٤.

стр. 1581

[١٢١٥-] قلت: سئل سفيان عن رجل تزوج امرأة على خادم١، ثم زوجها غلامه فولدت أولاداً، وطلق امرأته قبل أن يدخل بها؟ قال: لها نصف قيمتها وقيمة ولدها. قال أحمد: جيد٢. قال سفيان: فإن أعتقها قبل أن يدخل بها، لم يجز له ذلك. قال أحمد: لا يجوز عتقه لأنه حين تزوجها وجبت٣ الجارية لهما٤. قال سفيان: فإن نقصت الخادم من عيب أو شيء شاركها في

стр. 1582

النصف، فإن شاء أخذ نصف القيمة،١ وإن تزوجها على أرض فبنته داراً فله نصف قيمة الأرض، أو ثوب فصبغته فله نصف قيمة الثوب، وكل شيء من أشباه هذا لأنه استهلاك. قال أحمد: جيد٢. قال إسحاق: كما قال. [١٢١٦-] قلت: سئل سفيان عن رجل قال لامرأته: يوم أخرج من البلد فأمرك بيدك. فخرج سراً لم تعلم المرأة ثم علمت بعد ذلك، فلا أراه شيئا. ٣ قال أحمد: أمرها بيدها, سراً خرج أو علانية إذا جعل أمرها بيدها،

стр. 1583

فلها الأمر١ ما لم يغشها على حديث زبراء٢. قال إسحاق: الأمر بيدها إذا خرج, ولكن إذا لم تعلم ذلك حتى قامت من ذلك المجلس ذهب خيارها، إلا أن يوقّت الزوج وقتا، ومتى ما بلغها بعد يوم أو أكثر فلم تختر شيئاً في مجلسها فلا خيار لها٣ [ظ-٣٥/ب] .

стр. 1584

الجزء الثالث١ [١٢١٧-] قال: حدثنا إسحاق بن منصور المروزي قال: قلت: لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل ﵀] ٢. قال الأوزاعي: [ع-٦٠/ب] رجل خيّر٣ امرأته ثم بدا له أن يرجع من قبل أن تختار، إن شاء رجع من قبل أن تختار٤. قال سفيان: ليس له أن يرجع٥. قال أحمد: له أن يرجع, وكذلك إذا جعل أمرها بيدها، فله أن يرجع ما لم تختر٦.

стр. 1585

قال إسحاق: كما قال أحمد والأوزاعي١. [١٢١٨-] قلت: قال سفيان: إذا طلقها ثلاثاً وهو مريض ثم صح ثم مات، فإنها ترثه، وإن ماتت لم يرثها صح أو لم يصح. قال أحمد: إذا صح فليس لها ميراث. قال إسحاق: كلما كان أصل الطلاق في المرض فهو فار، صح أو لم يصح إذا مات ورثته٢. قلت٣: قال: إذا طلقها تطليقة أو تطليقتين وهو مريض، ثم صح في العدة فطلقها الثالثة، لم يتوارثا؟

стр. 1586

قال أحمد: لا ترث. قلت: لو طلقها تطليقة أو تطليقتين وهو صحيح، ثم مرض فطلقها الثالثة، ثم مات في العدة، ورثته؟ قال أحمد: جيد ترثه. قال إسحاق: كما قال١. [١٢١٩-] قلت٢: قال سفيان في رجل تزوج امرأة ودخل بها، ثم تزوج أخرى فدخل بها وهي أم الأولى، فمات على ذلك؟ قال: لهما الصداق ولا ميراث لهما. قال أحمد: كما قال، ولا ميراث لهما٣. [١٢٢٠-] قلت: قال: [فإن لم يكن دخل بالأخرى] ٤ فنكاح الأولى

стр. 1587

جائز١، والأخرى فاسد، وليس لها صداق ولا ميراث ٢، ولا عدّة عليها. قال أحمد: كما قال. قال إسحاق: كما قال. [١٢٢١-] قلت: قال: فإن تزوج الابنة والأم في يوم٣ واحد, ودخل بهما في يوم واحد، فلا ميراث٤ لهما, ولهما الصداق٥، وعليهما عدّة المطلقة ثلاثة قروء. قال أحمد: جيد, لأنه فسخ بلا موت، يقول ليس عليها عدّة٦

стр. 1588

المتوفى. قال إسحاق: كما قال. [١٢٢٢-] قلت: قال سفيان في رجل تزوج امرأة وهي ثيب، ثم تزوج صبية فعمدت امرأته إلى الصبية فأرضعتها: فسدتا عليه جميعاً، وله أن يتزوج الصبية، إلا أن يكون كان دخل بالثيب، وليس له أن يتزوج الكبيرة، لأنها صارت أم الصغيرة، لأن الرجل إذا تزوج الابنة فدخل أو لم يدخل لم تحل له الأم، وإذا تزوج الأم ولم يدخل بها حلت له الابنة. قال أحمد: جيد. قال إسحاق: كما قال سواء١. [١٢٢٣-] قلت:٢ قال سفيان: يكره أن يستأجر الظئر٣ إلى أن يفطم

стр. 1589

حتى يسمي أجلاً معلوماً أو دراهم معلومة [أو دنانير معلومة] ١ ولا يسمي كسوة إلا كسوة يسميها باباً باباً٢. قال أحمد: نعم٣. قال إسحاق: كما قال, إلا قوله في الكسوة، لا ينبغي له أن

стр. 1590

يسمي الكسوة, يكسوها أوساط الكسوة١. [١٢٢٤-] قلت٢: يكره لبن ولد الزنى أن يرضع به ؟ قال أحمد: قد كرهه قوم. قلت: تكرهه أنت؟ قال: إني أخبرك، اللبن مشبه عليه٣. قال إسحاق: كما قال٤.

стр. 1591

[١٢٢٥-] قلت١: قال سفيان في رجل تزوج امرأة وله ابنة من غيرها فزوجها رجلاً فمات أبوها: فإن شاء زوّج ابنته لزوج امرأته٢. قال أحمد٣: نعم, جمع عبد الله بن جعفر٤ بين امرأة رجل

стр. 1592

وابنته١. قلت: ترى أنت؟ قال: نعم٢. قال إسحاق: كما قال٣. [١٢٢٦-] قلت٤: قال سفيان في رجل طلق امرأته ثلاثاً ثم تزوجها رجل بغير ولي ثم طلقها: لا يعجبني أن يتزوجها زوجها الأول حتى يكون نكاحاً بولي٥.

стр. 1593

قال أحمد: ما أحسن ما قال١. قال إسحاق٢: إن تزوجها بغير ولي ثم طلق لم يقع عليها

стр. 1594

الطلاق, لأن العقدة منفسخة لقول النبي ﷺ : "فنكاحها باطل"١. [١٢٢٧-] قلت٢: سئل سفيان عن رجل تزوج امرأة وهو يريد أن يحلها لزوجها، ثم بدا له [ ع-٦١/أ] فأمكسها؟ قال: لا يعجبني إلا أن يفارق ويستقبل نكاحاً جديداً٣. قال أحمد: جيد٤.

стр. 1595

قال إسحاق: لا يحل له أن يمسكها لأن المحلل لم تحل له عقدة النكاح١ [ظ-٣٦/أ] . قلت٢: قيل فإن فارقها، أتحل لزوجها الأول؟ قال: لا. قال أحمد: جيد٣. قال إسحاق: كما قال. [١٢٢٨-] قلت: قال سفيان: وإذا كان عند الرجل مملوكة فطلقها تطليقتين فوقع عليها [ سيدها٤] ، فإنها لا تحل لزوجها٥. قال أحمد: جيد٦، وكذلك إذا طلقها تطليقتين ثم اشتراها لم

стр. 1596

تحل١ له، ولكن إذا أعتقها تزوجها وتكون عنده على واحدة ومضت ثنتان على٢ حديث عمرو بن معتب. قال إسحاق: كما قال. [١٢٢٩-] قلت: قال سفيان في رجل قال لامرأته: كل امرأة أتزوجها ما

стр. 1597

دمت حية فهي طالق؟ قال: هذا وقّت١. قال أحمد: إن تزوجها لم آمره أن يفارقها٢.

стр. 1598

قال إسحاق: [هذا١] جائز، لا يقع الطلاق أبداً ما لم يسمها بعينها، وقّت أو لم يوقّت، وإذا سماها حنث٢، وإن فعل لم آمره بفراقها. قلت: قال: وإذا قال: من بني آدم فليس يوقت يتزوج٣؟ قال أحمد: نعم. قال إسحاق: كما قال٤.

стр. 1599

[١٢٣٠-] قلت: من قال إذا بدأ١ بالطلاق: وقع وإن بر ؟ قال٢: هذا شريح٣ يقوله ليس ذا بشيء. قال إسحاق: صدق وأجاد٤. [١٢٣١-] قلت: قال سفيان في رجل قال لامرأته: لا تخرجي، قالت: والله لأخرجنّ، قال: إن خرجت فأنت طالق، رددها ثلاثاً، أما في القضاء فهو يلزمه.

стр. 1600

قال أحمد: إذا كان إنما أراد بالكلام الأول١، لا يلزمه. قال إسحاق: كما قال أحمد، لا يلزمه إلا تطليقة لأنه تكرار. [١٢٣٢-] قلت: رجل قال لامرأته: إن لم أفعل كذا وكذا فأنت طالق، فيموت أو تموت ، يتوارثان إن٢ لم يوقت؟ قال أحمد: إذا كان على أمر سهل عقد عليه أنه يفعله اليوم فتوانى عمداً حتى حنث, فإذا كان طلق ثلاثاً لم يتوارثا٣، وإذا كان له فيها مهلة أو مدة أراد أن يفعله وإن بعد ذاك ثم ماتا توارثا٤.

стр. 1601

قال إسحاق: كما قال١. [١٢٣٣-] قلت: قيل لسفيان: يجامع امرأته ما لم يحنث ؟ قال [أحمد٢] : نعم هي امرأته بعد٣.

стр. 1602

قال إسحاق: كلما حلف على مثل هذا تربص حتى يتبين الحنث. [١٢٣٤-] قلت١: قال سفيان إذا وقّت وقتا فحان ذلك الوقت وهما حيان، وقع الطلاق٢ . قال أحمد: جيد٣. قال إسحاق: كما قال٤. [١٢٣٥-] قلت: قال رجل حلف على امرأته فقال: إن فعلت كذا وكذا

стр. 1603

فهي طالق، فطلقها ثلاثاً قبل أن تفعل ذلك الشيء، ثم١ تزوجها رجل آخر، ثم إن الرجل طلقها فرجعت إلى زوجها الأول ليس بشيء سقط الحنث حين طلقها وتزوجها غيره٢. قال أحمد: لا, الحنث عليه٣. قال إسحاق: أجاد. خشيت أن يسهو. أبو عبيد٤ قال بذلك القول٥.

стр. 1604

[١٢٣٦-] قلت: قال سفيان: وإن كان شيء يملك الرجعة فإن الحنث عليه كما هو وإن١ سمى ثلاثاً يهدم ذاك. قال أحمد: ثلاث وواحد واحد، إنما يسقط الحنث بأن يحنث، ما لم يحنث فإن الحنث عليه قائم٢. قال إسحاق: كما قال. [١٢٣٧-] قلت٣: قال سفيان في رجل طلق امرأته تطليقة، فقال مكانه: إن راجعتك فأنت طالق ثلاثاً, إن راجعها في العدة، فهو كما قال، وإن تركها حتى تنقضي عدتها، فهو خاطب من الخطاب ويتزوجها إن شاء. قال أحمد: إن كان قال هذا القول أراد أن يغلظ عليها وأن لا تعود إليه، فمتى ما راجعها في العدة وبعد العدة طلقت, وإن كان إنما أراد الرجعة ما دامت في العدة فهو على ما أراد به، يحنث في العدة ولا يحنث في غير العدة. قال إسحاق: هو كما قال, ولكن بعد العدة لا تسمى مراجعة

стр. 1605

[ع-٦١/ب] إنما١ هو تجديد نكاح, ولكن هو على ما نوى٢. [١٢٣٨-] قلت٣: قال: قال إبراهيم٤: رجل حلف أن لا يلبس من غزل امرأته فحاكت ثوباً تبيعه وتشتري غيره، فكره ذلك. قال أحمد: يكره٥ ذلك.

стр. 1606

قال إسحاق: أجاد إبراهيم، لأنه على إرادته. [١٢٣٩-] قلت١: سئل سفيان عن رجل تزوج امرأة فولدت لخمسة أشهر، فأقامت المرأة البينة أنه تزوجها من ستة أشهر؟ قال: يلحق النسب، البينة بينتها. قال أحمد: إذا قامت البينة فالولد له، [و] ٢ إذا قال: ليس مني، لاعنها٣. قال إسحاق: كما قال٤ أحمد. [١٢٤٠-] قلت٥: قال سفيان إن جاءت المملوكة بولد وزوجها حر

стр. 1607

فانتفى منه ألزق به الولد ولا ضرب١. قال أحمد: لا, بل يلاعنها وينفي ولدها. قال إسحاق: كما قال, لأن بين كل زوجين ملاعنة٢. [١٢٤١-] قلت: قال سفيان, وإذا٣ كانت حرة تحت المملوك فجاء بولد وانتفى منه ألزق به الولد وضرب٤ الحد [ظ-٣٦/ب] . قال أحمد: يلاعن. قال إسحاق: كما قال٥ أحمد.

стр. 1608

[١٢٤٢-] قلت١: سئل سفيان عن رجل قذف امرأته وهي صماء خرساء . قال الشعبي٢: يجلد. وكان غيره٣ يقول: لا يجلد. قال أحمد: لا أرى وقع شيء، لعلها كانت٤ تقر، لعلها كانت تعفو عنه، أو تسكت عنه٥. قال إسحاق: كما قال٦.

стр. 1609

[١٢٤٣-] قلت: سئل سفيان عن رجل وطئ جاريته فولدت ولم يدع الولد ولم ينفه, قال١: ما أرى إلا أن يلحقه. قال أحمد: إذا كان وطأ معروفاً يلحقه كما قال٢ عمر ﵁. [١٢٤٤-] قلت٣: سئل سفيان عن رجل قال لامرأته: ما في بطنك ليس مني ؟ تترك٤ حتى تضع٥. قال أحمد: نعم، إذا وضعت إن نفاه لا عنها, وإن ادعاه فالولد ولده، ولا يضرب إلا أن يقول: زنيت, فإن قال: زنيت ضرب

стр. 1610

الحد١.

стр. 1611

قال إسحاق: كما قال. [١٢٤٥-] قلت١: قال إبراهيم وعطاء: ٢ إذا ضرب الرجل في القذف ثم قذف امرأته، يضرب ولا يلاعن. قال أحمد: لم؟ قلت: لا تجوز شهادته. قال: وأي شيء اللعان من الشهادة. قلت: يلاعن؟ قال: إي والله، لو٣ كان معناه معنى الشهادة فقذفها زوجها٤ وهو فاسق لم يلاعنها ولو كان معناه معنى الشهادة لكان يشهد هو أو تشهد هي لما يشهد عليهما غيرهما٥.

стр. 1612

قال إسحاق: كما قال. [١٢٤٦-] قلت: سئل سفيان عن رجل رأى في حجر امرأته ولداً فقال: هذا ليس بولدي، ولا أقذف امرأتي. قال: بينة المرأة أنه ولده، وإلا هو منه برئ١. قال أحمد: إذا كان الفراش فراشه. فقال: ليس هذا الولد مني, وقد كانت٢ ولدته في ملكه يلاعن٣.

стр. 1613

قال إسحاق: كما قال. [١٢٤٧-] قلت: فإن قال رجل لامرأته معها ولد: ليس هذا بولدك ؟ قال: ١ ليس بشيء٢.

стр. 1614

قال إسحاق: كما قال. [١٢٤٨-] قلت: قال الشعبي رجل قذف امرأته [بالزنى] ١ فقال: زنى بك فلان فلاعنته امرأته [ ثم إن الرجل الذي قذف بامرأته جاء بعد, فقال: افتريت علي, لا يجلد له زوج المرأة, لما لاعنته امرأته أبطلت عنه الحد] ٢. قال أحمد: حديث ماعز٣ بن مالك ﵁ حين قال له النبي ﷺ : "بمن"؟ قال: بفلانة, فلم يضربه النبي ﷺ لها٤.

стр. 1615

قال إسحاق: كما قال. [١٢٤٩-] قلت١: قال سفيان إذا وقّت وقتاً في الظهار فذهب ذلك الوقت، كأنه٢ [ع-٦٢/أ] [ يقول] ٣ ليس
следующие страницы →