← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 3125

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Полный текст (4 239 стр.). Показаны 1611–1650 · переход к 1616.

стр. 1611

قال إسحاق: كما قال. [١٢٤٥-] قلت١: قال إبراهيم وعطاء: ٢ إذا ضرب الرجل في القذف ثم قذف امرأته، يضرب ولا يلاعن. قال أحمد: لم؟ قلت: لا تجوز شهادته. قال: وأي شيء اللعان من الشهادة. قلت: يلاعن؟ قال: إي والله، لو٣ كان معناه معنى الشهادة فقذفها زوجها٤ وهو فاسق لم يلاعنها ولو كان معناه معنى الشهادة لكان يشهد هو أو تشهد هي لما يشهد عليهما غيرهما٥.

стр. 1612

قال إسحاق: كما قال. [١٢٤٦-] قلت: سئل سفيان عن رجل رأى في حجر امرأته ولداً فقال: هذا ليس بولدي، ولا أقذف امرأتي. قال: بينة المرأة أنه ولده، وإلا هو منه برئ١. قال أحمد: إذا كان الفراش فراشه. فقال: ليس هذا الولد مني, وقد كانت٢ ولدته في ملكه يلاعن٣.

стр. 1613

قال إسحاق: كما قال. [١٢٤٧-] قلت: فإن قال رجل لامرأته معها ولد: ليس هذا بولدك ؟ قال: ١ ليس بشيء٢.

стр. 1614

قال إسحاق: كما قال. [١٢٤٨-] قلت: قال الشعبي رجل قذف امرأته [بالزنى] ١ فقال: زنى بك فلان فلاعنته امرأته [ ثم إن الرجل الذي قذف بامرأته جاء بعد, فقال: افتريت علي, لا يجلد له زوج المرأة, لما لاعنته امرأته أبطلت عنه الحد] ٢. قال أحمد: حديث ماعز٣ بن مالك ﵁ حين قال له النبي ﷺ : "بمن"؟ قال: بفلانة, فلم يضربه النبي ﷺ لها٤.

стр. 1615

قال إسحاق: كما قال. [١٢٤٩-] قلت١: قال سفيان إذا وقّت وقتاً في الظهار فذهب ذلك الوقت، كأنه٢ [ع-٦٢/أ] [ يقول] ٣ ليس

стр. 1616

عليه شيء١. قال أحمد: إذا مضى الوقت سقط الظهار٢. قال إسحاق: كما قال٣. [١٢٥٠-] قلت: قال٤ رجل يظاهر فأخذ في الصوم فجامع بالليل ،

стр. 1617

يستقبل؟ قال أحمد: يستقبل١. قال إسحاق: كما قال. [١٢٥١-] قلت: [قال:] ٢ فإن أطعم فجامع يطعم ليس هذا من نحو هذا، يعني الصوم . قال أحمد: يقضي٣.

стр. 1618

قال إسحاق: كما قال. [١٢٥٢-] قلت: قال سفيان: إذا قال الرجل لامرأته: أنت عليّ كظهر أمي إن قربتك ؟ قال: إن١ قربها قبل أربعة أشهر كان ظهاراً وسقط الإيلاء، وإن تركها أربعة٢ أشهر قبل أن يجامعها كان إيلاء لأنه منعه من الجماع ما قال، فمتى ما قربها بعد ذلك وقع عليه الظهار٣ إن لم يكن وقّت وقتاً، فإذا وقّت وقتاً فمضى ذلك الوقت قبل أن يجامعها لم يكن ظهار٤.

стр. 1619

قال أحمد: إذا قال أنت عليّ كظهر أمي ولم يوقّت لذلك وقتاً فقد وجبت عليه كفارة الظهار إلا أن يطلقها ثلاثاً، فإن طلقها ثلاثا فلا كفارة عليه إلا أن يراجعها بعد زوج فإن راجعها فالظهار١ عليه, وإن قال لها: أنت عليّ كظهر أمي سنة إن وطئتك فجاءت بعد مضي الأربعة الأشهر وقف لها, فإما أن يفيء وإما أن يطلق ٢، وإن هي تركته حتى تمضي السنة سقط عنه الظهار، وإن هو وطئها قبل مضي السنة فقد وجب عليه كفارة الظهار٣. قال إسحاق: كما قال.

стр. 1620

[١٢٥٣-] قلت: قال سفيان: لا يعلم الإيلاء إلا في الجماع، وهو الذي نأخذ به . قال أحمد: جيد١. قال إسحاق: كما قال٢. [١٢٥٤-] قلت٣: قال سفيان: رجل آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر فقال الرجل بعد الأربعة الأشهر: إني كنت جامعتها قبل أن تمضي الأربعة الأشهر قال: لا يصدق،٤ لأنها قد بانت منه إلا أن يأتي ببينة، وإذا قال قبل انقضاء الأربعة الأشهر: إني كنت قد جامعتها صدق٥.

стр. 1621

قال أحمد: قبل الأربعة وبعد الأربعة واحد، يصدق ويطؤها بعد الأربعة إن شاء١. قال إسحاق: كما قال. [١٢٥٥-] قلت: قال سفيان في رجل آلى من امرأته وهو مريض فمضت أربعة أشهر وهو صحيح ثم مات في العدة: فإنها ترثه٢.

стр. 1622

قال أحمد: لم يقع شيء بعد١. قال إسحاق: كما قال, لأنه لا يكون٢ [مضي الأربعة طلاقا كما] ٣ [ظ-٣٧/أ] قال هؤلاء،٤ لأنه يوقف عند مضي الأربعة.

стр. 1623

[١٢٥٦-] قلت١: قال: فإذا آلى وهو صحيح فمضت أربعة أشهر وهو مريض ثم مات في العدة فلا ميراث بينهما٢. قال أحمد: كل هذا واحد لم يقع شيء امرأته على حالها. قال إسحاق: كما قال٣. [١٢٥٧-] قلت٤: قال سفيان: إذا حلف الرجل ألا يجامع امرأته في بيت أو دار أو منزل ثم تركها أربعة أشهر فليس بإيلاء، لأنه لو شاء جامعها في غيره ولم يكن عليه شيء٥. قال أحمد: صدق٦.

стр. 1624

قال إسحاق: هذا إيلاء لما عقد اليمين أن١ لا يجامع. [١٢٥٨-] قلت٢: قال: سألت سفيان عن رجل حلف أن لا يجامع امرأته إن شاء الله تعالى لا يرونه شيئاً حتى يحلف يبهم اليمين أن٣ لا يجامعها أربعة أشهر فما زاد٤. قال أحمد: نحن لا نرى الاستثناء في الطلاق، وأما هذا فليس هو٥ بطلاق [في إيلاء نفسه لا أوجب الطلاق، له الاستثناء٦] .

стр. 1625

قال إسحاق: له الاستثناء١. [١٢٥٩-] قلت٢: قال سفيان في رجل غاب عن امرأته فجاءها نعي زوجها أنه قتل، فاعتدت٣ أربعة أشهر وعشراً، ثم تزوجت فقدم زوجها الآخر. قال: هي امرأته٤.

стр. 1626

قيل له: فإن قذفها؟ قال: يلاعنها١ ويفرّق [ع-٦٢/ب] بينهما٢، وتعتد من الذي لاعنها، ثم إن شاء زوجها الآخر تزوجها. قال أحمد: هو كما قال٣ وليس هذا مفقوداً, والمفقود لا يجيء نعيه٤ ولو جاء نعيه كان أمراً بيناً٥. قال إسحاق: هو كما قال سواء، إلا أن المفقود ليس كالغائب، إنما هو أن يفقد من٦ موضع لا يدرى أين توجه، فلربما جاء نعي مثل هذا أيضاً٧.

стр. 1627

[١٢٦٠-] قلت١: المرأة تستدين على زوجها وهو غائب ؟ قال أحمد: نعم٢، وإن لم تستدن يحكم لها عليه بذاك٣. قال إسحاق: كما قال سواء٤.

стр. 1628

[١٢٦١-] قلت١: قال: قلت لسفيان: مرت امرأة على رجل فحلف بالله لا يجامعها، ثم تزوجها وتركها أربعة أشهر؟ قال: لا يرونه شيئاً لأنه حلف وليست له٢ بامرأة. قال أحمد: ليس بشيء٣. قال إسحاق: كما قال لأن الإيلاء أن يحلف على ملكه لما قال الله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ .٤

стр. 1629

[١٢٦٢-] قلت١: قال: سألت سفيان عن رجل حلف أن لا يجامع امرأته أربعة أشهر، فمضى شهران ثم طلقها تطليقة بائنة، ثم تزوجها. [قال٢: يستقبل أربعة أشهر ولا تحتسب بالشهرين اللذين كانا قبل٣ ذلك] . قال أحمد: لا بد من أربعة أشهر كوامل قد مضى شهران يبني على ما مضى٤.

стр. 1630

قال إسحاق: كما قال سواء. [١٢٦٣-] قلت: قال سفيان في نصراني آلى من امرأته فمضى أربعة أشهر ثم أسلما بعد ، يلزمه الطلاق وهي تطليقة بائنة؟ قال أحمد: النصراني إذا أسلم يوقف مثل المسلم سواء١. قال إسحاق: كما قال أحمد. [١٢٦٤-] قلت٢: قال سفيان٣: إذا اختلعت المرأة من زوجها وهي مريضة إن اختلعت منه بأقل من ميراثه منها أجزناه، وإن اختلعت بأكثر٤ من ميراثه لم نجزه. قال أحمد: جيد٥.

стр. 1631

قال إسحاق: كما قال١. [١٢٦٥-] قلت٢: قال سفيان٣: إذا أقر الرجل لامرأته بدين٤ في مرضه وقد فارقها في مرضه، إن كان ما أقر به من الدين أقل من ميراثها منه أعطيناها، وإن كان أكثر لم نجزه إلا بقدر الميراث. قال أحمد: صحيح. ٥

стр. 1632

قال إسحاق: إقراره في المرض لها وليست بامرأته لما فارقها جائز، إلا أن يعلم أنه أراد تلجئة، وكذلك لكل وارث. ١ [١٢٦٦-] قلت لأحمد: قال سفيان: إذا قالت المرأة في مرض الرجل: لم يطلقني زوجي، يسأل الرجل البينة وإلا ورثته. قال أحمد: هي ترثه حتى يثبت أنه طلقها. قال إسحاق: كما قال٢. [١٢٦٧-] قلت: سئل سفيان عن رجل أم قوما وفيهم رجل قد حلف أن

стр. 1633

لا يكلمه، فسلم ونوى بالتسليم فلاناً؟ قال: [ظ-٣٧/ب] أراه قد حنث إلا أن يسلم وهو لا ينويه، فإن لم ينوه لم يحنث. قال أحمد: جيد. قال إسحاق: كلما سلم ونواه بالتسليم لم يقصد قصد كلامه لم يحنث؛ لأن يمينه يقع عليه الحنث على إرادته، وهو لم ينو تسليم الصلاة حين حلف.١ [١٢٦٨-] قلت٢: قال سفيان في نصراني طلق امرأته ثلاثاً ؟

стр. 1634

قال: إذا قامت البينة١ يفرّق بينهما الوالي. ٢ قال أحمد: إذا ارتفعوا إلينا حكمنا بحكم الإسلام.٣ قال إسحاق: كما قال. [١٢٦٩-] قلت٤: الرجل يتزوج المرأة وهو عقيم لا يولد له ؟

стр. 1635

قال [أحمد:] ١ أعجب إلي إذا عرف ذا من نفسه أن يبين عسى امرأته تريد الولد. ٢ قال إسحاق: كما قال٣, لأنه لا يسعه أن يغرها. [١٢٧٠-] قلت: قال سفيان: إذا قالوا نزوجك إن جئت بالمهر إلى كذا وكذا وإلا فليس بيننا وبينك شيء؟ قال: النكاح جائز إذا وقع التزويج، والشرط باطل. ٤ قال أحمد: النكاح جائز والشرط جائز. ٥

стр. 1636

قال إسحاق: كما قال، لأن١ النبي ﷺ قال: "أحق [ع-٦٣/أ] الشروط٢ أن يوفى به ما استحللتم به الفروج٣." [١٢٧١-] قلت٤: سئل سفيان عن الرجل يتزوج المرأة يشترط لها شرطاً لازماً لا يخرجها يقول: إن أخرجتها فأمرها بيدها؟ قال سفيان: الشرط لازم، ولكن يكره٥ هذا الشرط.

стр. 1637

قال أحمد: الشرط لازم، ولا يكره١ الشرط. قال إسحاق: كما قال٢ أحمد٣ سواء. [١٢٧٢-] قلت٤: قال سفيان في رجل عنده أربع نسوة فتزوج الخامسة فولدت أولاداً ؟ قال: الخامسة فاسد ويفرّق بينهما، ولها المهر بما استحل منها، ويلحق به الولد. ٥

стр. 1638

قال أحمد: جيد, إذا كانا جاهلين، فإن تعمدا رجما إذا كانا ثيبين، ولا يلحق به الولد، وكل من أقيم عليه الحد فلا يلحق به الولد، وكل من درأت عنه الحد ألحقت به الولد١. قال إسحاق: كما قال وفقه فيها٢.

стр. 1639

[١٢٧٣-] قلت١: رجل حلف على يمين لا يدري ما هي أطلاق أم غيره ؟ قال: لا يجب عليه الطلاق حتى يعلم أو يستيقن. ٢ قال إسحاق: كما قال. [١٢٧٤-] قلت: الجمع بين ابنتي عم ؟ قال: قد كره٣ ذلك قوم. قال إسحاق: إنما كره لفساد ما بينهما، وهو حلال.

стр. 1640

[١٢٧٥-] قلت: ١ صيام العبد في التظاهر ؟ قال: ٢ يصوم شهرين. قال إسحاق: كما قال. [١٢٧٦-] قلت: ٣ من قال الفيء الجماع، فإن كان مريضاً يفيء بلسانه ؟ قال: من ذهب هذا المذهب فنعم.٤

стр. 1641

قال إسحاق: لا يكون فيء إلا بجماع، إلا أن يكون مرض لا يستطيع الجماع أصلاً.١ [١٢٧٧-] قلت: يتسرى العبد ؟ قال: [نعم] ٢ بإذن سيده. قال إسحاق: كما قال. ٣ [١٢٧٨-] قلت: العبد إذا أبق وله امرأة . قال: هي امرأته. قال إسحاق: كما قال. ٤

стр. 1642

[١٢٧٩-] سئل أحمد عن رجل أعطى جارية له عبده على التسري١ فأبق عبده ؟ قال: يأخذ جاريته يصنع بها ما شاء. ٢ قال إسحاق: كما قال. [١٢٨٠-] سئل أحمد عن رجل زوّج جاريته من عبده فأبق عبده ؟ لم يفت فيه بشيء. ٣ قال إسحاق: كلما كان التزويج فإن إباقه لا يكون طلاقاً.

стр. 1643

[١٢٨١-] قلت: قول علي [كرم الله وجهه] ١ حين جاءته المرأة فقال: اتقي الله واجلسي في بيتك٢، ما أراد بذلك؟ قال: العنين الذي لم يصبها قط، وأما الذي أصابها مرة فلا يكون عنيناً. ٣ قلت٤: العنين يؤجل٥ سنة؟ قال: نعم. قال إسحاق: كما قال. [١٢٨٢-] قلت٦: المرأة إذا ارتدت تبين من زوجها ؟ قال: لا. هو ممنوع منها٧، فإذا انقضت العدة بانت منه، فإن

стр. 1644

تابت أو تاب في العدة فهما على نكاحهما، هذا في الرجل والمرأة١ أيهما ارتد. قال إسحاق: كما قال, لأن السنة٢ على ذلك، وقد جهل٣ هؤلاء حكم المرتد فرأوا الارتداد تطليقة, واحتجوا بقوله

стр. 1645

سبحانه وتعالى: ﴿وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ ١ وغلطوا لِما لم [يقل] ٢ حين يرتد فقد بانت. [١٢٨٣-] قلت٣: النصرانية تسلم وهي تحت النصراني ؟ قال: يفرّق بينهما.٤ قلت: [ظ-٣٨/أ] إذا أسلم زوجها وهي في العدّة؟ قال: إذا أسلم زوجها وهي في العدّة فهو أحق بها. قال إسحاق: نعم. ٥ [١٢٨٤-] قلت: على الأمة أن تنتقب؟ ٦

стр. 1646

قال: لا. ١ قال إسحاق: كما قال. [١٢٨٥-] قلت: إذا أسر المسلم فتنصر، تبين منه امرأته ؟ قال: إذا انقضت العدّة بانت، فإذا رجع إليها في العدّة فهو أحق بها. قال إسحاق: كما قال.٢ [١٢٨٦-] قال أحمد: يجبر على الطلاق في الإيلاء.٣

стр. 1647

قلت: كم تطلق عليه؟ قال: واحدة. ١ قال إسحاق: كما قال تبين واحدة إذا انقضت العدة.

стр. 1648

[١٢٨٧-] قال أحمد: والحرام فيه كفارة الظهار، فإنه إذا قال: أنت علي كظهر أمي، أو أنت عليّ حرام، فهو وذاك [ع-٦٣/ب] واحد١. قال إسحاق٢: أما الحرام فهو على ما نوى من الطلاق، فإن لم ينوه فكفارة اليمين. [١٢٨٨-] قلت٣: الخلع تطليقة٤، فإن ندم أو ندمت ؟

стр. 1649

قال أحمد: الخلع فراق على قول ابن عباس١ ﵄ فإن تراجعا كانا على ثلاث. قال إسحاق٢: كما قال. [١٢٨٩-] قلت٣: قال سمعت يعني سفيان قال: إذا تزوجها وهو محرم، أو هي حائض، أو في رمضان، ثم ادعت الدخول ألزمته المهر. قال أحمد: إذا أغلق الباب وأرخى الستر. قال إسحاق: ٤ هو كما وصفنا٥ فيما مضى. [١٢٩٠-] قلت: بيع الأمة طلاقها ؟

стр. 1650

قال: احتج بحديث١ ابن مسعود وأنس٢ أن تأولا قوله ﵎: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ .٣ فقال ابن مسعود ﵁: "نزلت في المشركين والمسلمين". وقال أبو سعيد الخدري ﵁: "إنها نزلت في سبايا أوطاس٤
следующие страницы →