← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 3125

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Полный текст (4 239 стр.). Показаны 1646–1685 · переход к 1651.

стр. 1646

قال: لا. ١ قال إسحاق: كما قال. [١٢٨٥-] قلت: إذا أسر المسلم فتنصر، تبين منه امرأته ؟ قال: إذا انقضت العدّة بانت، فإذا رجع إليها في العدّة فهو أحق بها. قال إسحاق: كما قال.٢ [١٢٨٦-] قال أحمد: يجبر على الطلاق في الإيلاء.٣

стр. 1647

قلت: كم تطلق عليه؟ قال: واحدة. ١ قال إسحاق: كما قال تبين واحدة إذا انقضت العدة.

стр. 1648

[١٢٨٧-] قال أحمد: والحرام فيه كفارة الظهار، فإنه إذا قال: أنت علي كظهر أمي، أو أنت عليّ حرام، فهو وذاك [ع-٦٣/ب] واحد١. قال إسحاق٢: أما الحرام فهو على ما نوى من الطلاق، فإن لم ينوه فكفارة اليمين. [١٢٨٨-] قلت٣: الخلع تطليقة٤، فإن ندم أو ندمت ؟

стр. 1649

قال أحمد: الخلع فراق على قول ابن عباس١ ﵄ فإن تراجعا كانا على ثلاث. قال إسحاق٢: كما قال. [١٢٨٩-] قلت٣: قال سمعت يعني سفيان قال: إذا تزوجها وهو محرم، أو هي حائض، أو في رمضان، ثم ادعت الدخول ألزمته المهر. قال أحمد: إذا أغلق الباب وأرخى الستر. قال إسحاق: ٤ هو كما وصفنا٥ فيما مضى. [١٢٩٠-] قلت: بيع الأمة طلاقها ؟

стр. 1650

قال: احتج بحديث١ ابن مسعود وأنس٢ أن تأولا قوله ﵎: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ .٣ فقال ابن مسعود ﵁: "نزلت في المشركين والمسلمين". وقال أبو سعيد الخدري ﵁: "إنها نزلت في سبايا أوطاس٤

стр. 1651

سبين ولهن أزواج في قومهن فنزلت ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ " قال١ علي كرم الله وجهه موافقاً لأبي٢ سعيد: إنها نزلت في المشركين, وأما تأويل من تأول في بريرة٣ أنها خيرت بعد ما

стр. 1652

اشترتها عائشة ﵂ وأعتقتها, وأن ذلك لم يكن طلاقاً شِرَاها فليس في ذلك دليل أنها لم يكن بيعها طلاقها لأنه لا يدرى أكان قبل نزول الآية أو بعدها. وابن عباس ﵄ يروي قصة١ بريرة تخيير النبي ﷺ إياها, وهو يقول: "بيع الأمة طلاقها".

стр. 1653

] ورأى أحمد على حديث أبي سعيد الخدري. قال إسحاق: كما قال لا يكون بيعها طلاقها أبداً حتى يطلقها الزوج أو تشتري [بضعها] ١ من الزوج. [١٢٩١-] قلت: فمن اشترى جارية ولها زوج ؟ قال: لا يكون بيعها طلاقها. قال إسحاق: كما قال. [١٢٩٢-] قلت٢: سئل يعني الأوزاعي عن رجل قال: كل جارية أتسراها فهي حرة، متى تكون حرة؟ قال: إذا وطئها ولم يعزل عنها فقد٣ تسراها.

стр. 1654

قال أحمد١: لا أجترئ أن أعتق عليه، فإن هو أعتق ليس به بأس، وأما أنا فلا أجترئ عليه، إلا أن يكون في ملكه٢ فيقول: متى تسريت منكن فهي حرة، فإذا وجب عليها الغسل وجب٣ عليه التسري. قال إسحاق: كما قال٤، وليس فيه موضع جبن.

стр. 1655

[١٢٩٣-] سئل١ الأوزاعي عن الغلامين يلوط أحدهما بصاحبه، ثم يكبرا فيولد للمفعول به جارية، أيتزوجها الفاعل؟ قال: لا.٢ قال أحمد: على قولنا كما قال، إذا كان ذلك في الدبر.٣

стр. 1656

[١٢٩٤-] قلت: المفعول به والفاعل عليهما الغسل ؟ قال أحمد: [نعم] ١ إذا كان ذلك في الدبر, لأن حكمهما حكم الزنى، والذي يأتي البهيمة عليه الغسل وإن لم٢ ينزل. قال إسحاق: كما قال. [١٢٩٥-] سئل٣ إسحاق عن رجل طلق امرأته تطليقة فتزوجت في عدّتها زوجاً آخر فانقضت عدتها عنده؟ ٤

стр. 1657

قال: السنة في ذلك أن يفرّق١ بينها وبين الذي تزوجها في عدّة من الزوج الأول, ثم تعتدّ من الأول [فإن كان هذا الزوج الثاني لم يكن دخل بها تزوجها إذا انقضت عدّتها من الأول] ٢. فإن كان الثاني دخل بها فرّق٣ بينهما، وعليه المهر للدخول، وتعتد منه بعد ما تعتدّ من الأول لأن عليها عدّتين إذا كان الثاني قد دخل بها. [١٢٩٦-] سئل إسحاق عن الأمة تعتق وزوجها حر أو عبد ؟

стр. 1658

قال: السنة في ذلك أن لا خيار لها من الحر لأنها [صارت إلى مثل حاله] ١ فأي خيار لها؟ إنما لها أن تختار إذا أعتقت من زوجها إذا كان عبدا، [ظ-٣٨/ب] والذي يصح من زوج بريرة أنه كان عبداً. ٢ [١٢٩٧-] سئل٣ إسحاق عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها، هل تلزمه نفقتها٤ إن كانت صغيرة لا يجامع٥ مثلها؟ قال: كل ما لم يدخل بها وهي ممن يدخل بها ولم يمتنع القوم من تسليمها فعليه النفقة لها، وأما الصغيرة فلا نفقة لها عليه، إلا أن تبلغ حد الوطء. ٦

стр. 1659

[١٢٩٨-] سئل١ إسحاق عن الحر تكون تحته الأمة فطلقها تطليقتين، ثم أدركها العتق في العدة، كيف تعتد؟ قال: العدة بالنساء كلما طلقها ثنتين فعدتها عدة٢ الحرة، ينبغي له إن أراد فراقها طلقها ثلاثاً لأن الطلاق بالرجال، فلما طلقها ثنتين بقي من٣ طلاقه واحدة، فأدركها العتاقة فلم تبن منه.٤

стр. 1660

[١٢٩٩-] سئل١ إسحاق عن العبد تكون تحته الحرة فطلقها ثنتين، ثم أدركه العتق وهي٢ في العدة، هل يراجعها؟ قال: لا٣ مراجعة بينهما لأنه طلقها أقصى طلاقه إن الطلاق بالرجال وعدتها عدة الحرائر٤. [١٣٠٠-] سئل٥ إسحاق عن أم الولد إذا مات السيد، كيف تعتد ؟ قال: السنة عندنا أن تعتد أربعة٦ أشهر وعشراً.

стр. 1661

[١٣٠١-] سئل١ إسحاق عن أقل ما تصدق المرأة في انقضاء العدة ؟ قال: إذا كانت المرأة لها أقراء معلومة قبل أن تبتلى بالعدة حتى عرفها بذلك بطانة أهلها ممن ترضى دينهن وأمانتهن فإنها تصدق في ذلك ولو كان كذا وأربعين يوما، ً٢ فإن لم تعرف بذلك وكان ذلك أول ما رأت حيضاً أو طهراً حتى انقضى ثلاث حيض في شهر، فإن العدة لا تنقضي٣ بذلك، ولا تصدق في دون ثلاثة أشهر لأن الأخذ بالاحتياط في العدة، وقد جعل الله بدل كل حيضة شهراً في اللائي يئسن [من الحيض] ٤

стр. 1662

واللائي لم يحضن١ فإذا أشكل٢ على المسلم انقضاء عدّة امرأة ردها إلى الكتاب والسنة.٣ [١٣٠٢-] سئل ٤ إسحاق عن رجل تزوج امرأة فبنى بها فأتى عليها ستة أشهر فولدت المرأة ، فإن الولد ولده لأن النساء تلدن لذلك الوقت، إلا أن يكون لها زوج قبل ذلك ففارقها، أو مات عنها فكانت حبلى منه، فحينئذ لا يسع هذا أن يدعيه إذا علم أن الحبل كان من غيره، وإن لم يعلم فله أن يدعيه فإن ادعياه جميعاً فالولد ولد هذا ٥ الأخير لما تلد المرأة في ستة أشهر. ٦

стр. 1663

[١٣٠٣-] سئل إسحاق [عن رجل جعل أمر امرأته بيدها] ١ ؟ فقال: أيما رجل جعل أمر امرأته بيدها فإن أصحاب محمد ﷺ اختلفوا٢ في ذلك، فرأى عثمان وابن عمر٣ -رضي الله

стр. 1664

عنهما- أن يكون القضاء ما قضت. وقال عمر وابن١ مسعود ﵄: أمرك بيدك كقوله: اختاري، يجعلان ذلك تطليقة يملك الرجعة. وخالفهم بعض أصحاب النبي ﷺ فقال ذلك إلى الرجل, والذي نعتمد٢: أن يكون القائل هذا يدينه الحاكم، فإن أراد طلاقاً يملك الرجعة كان ذلك، وإن أراد ثانياً أو أكثر الطلاق كان ذلك على إرادته. وقد فسر عن ابن عمر ﵄ حيث قال: القضاء ما قضت أنه قال إلا أن ينوي غير ذلك فيحلف الرجل ثم يجعل٣ به، وهذا القول أشبه بالسنة

стр. 1665

الماضية لأن النبي ﷺ حيث خيّر١ نساءه. فذهب عمر ﵁ أن من خيّر لا يكون مبتدعاً وكلما جاز للرجل أن يطلق على مذهب قد سن له، لم يكن ذلك الطلاق إلا سنته وهو يملك الرجعة، ومما يقوي هذا [المذهب] ٢ قول النبي ﷺ لركانة٣ بن عبد يزيد حين طلق امرأته البتة: ما أردت٤ بذلك؟ وكذلك فعل عمر ﵁ [وبر] ٥ الحالف البتة وما أشبه ذلك فله حكمه. فلذلك اخترنا في أمرك بيدك يدين ما أراد بقوله, أثلاثاً أو أقل من ذلك, وكلما دين مطلقاً فإنه يحلف على دعواه٦ [ع-٦٤/ب] .

стр. 1666

[١٣٠٤-] [قال] ١ إسحاق: وأما إذا حلف أن كل امرأة يتزوجها فهي طالق٢ أو امرأة قد سماها، فإن السنة٣ مضت بأن لا طلاق قبل نكاح٤، فكلما لم يسمها بعينها فإنه لا يقع شيء، فإن سمى قبيلتها أو مصرها أو قال: إن تزوجت على امرأتي فلانة، أو ما أشبه ذلك من المواقيت، فإنه لا يقع، ولا نعلم في ذلك سنة مضت بتشديد، وإنما جبنا عن المنصوبة لما جاء حديث النبي ﷺ مجملاً, فإن كان عن المنصوبة٥ وغير المنصوبة٦ فقد أخذنا بغير المنصوبة٧، وإن كان [غير المنصوبة فقد اتبعنا] ٨ [ظ-٣٩/أ] .

стр. 1667

[١٣٠٥-] قال١ إسحاق: أما الرجل الذي يريد أن يطلق امرأته ثلاثاً أو أقل أو أكثر وقد عقد قلبه على ذلك، ثم قال: فلانة بنت فلان، ولم يقل طالق، فإن كانت إرادته ونيته بذكره الثلاث إيقاع الطلاق عليه، وقع الطلاق وإن لم يكن مما يشبه٢ الطلاق. وقد٣ أجمع أهل العلم أن كل شيء يشبه الطلاق فهو طلاق، كما تقدم من نيته بإرادة الطلاق ثم تكلم باسمها وبالثلاث دليل

стр. 1668

على ما قد١ نواه، وإن كان حيث تكلم باسمها وذكر الثلاث ثم٢ ندم أن تلفظ بالطلاق فقد صار ناقضاً لما تقدم من نيته. فإن كان فعله هذا لم تسمع به المرأة فله أن لا يبلغها ذلك، وكذلك لو سمع هذا من هذا٣ الزوج غيره وقد أخبره ذلك ولم يلفظ بالطلاق لأنه إن بلغها مبلغ ذلك لزمها أن ترافعه إلى الحاكم حتى يحلفه ما أراد، وعلى الحاكم أن يحلفه إذا ذكر الثلاث, ولو لم يكن في هذا الذي قلنا إلا ما ذكر غير واحد ليث٤ بن أبى سليم عن الحكم بن عتيبة أن رجلاً أراد أن يطلق امرأته ثلاثاً، فلما أراد أن يلفظ بذلك أخذ رجل على فيه٥

стр. 1669

وأمسك بالثلاث, فأجمع أهل العلم على أنه ثلاث. فأحسن ما نضع قول من وصفنا على أن من صيروه ثلاثاً لما بين الإشارة من إرادته. [١٣٠٦-] قال إسحاق: وأما الرجل يخطب إلى رجل ابنته فزوجها منه بشهادة امرأته، ثم غاب١ عنها سنة فزوج [رجل] ٢ الجارية من آخر على كره من الجارية، وزف بها الآخر وهي منكرة تصيح: إن أبي زوجني من فلان، فإن العقدة الأولى لم تتم لما لم يكن شهود٣، إلا أن يكون الأب أعلن ذلك والزوج قبل

стр. 1670

...................................................................................

стр. 1671

غيبته حتى تسامع الناس ذلك ولا ينكر الزوج ذلك١، فإن هذا إذا كانت على ما وصفنا عند مالك٢ وأهل المدينة ومن اتبعهم

стр. 1672

من علماء أهل العراق, مثل ابن إدريس١ ويزيد [ع-٦٥/أ] ابن هارون٢ وابن مهدي٣ ونظرائهم نكاح صحيح لما صار الإعلان شهادة. وأحب الأقاويل إلينا: أن يشهدوا عند العقد شاهدين أو امرأتين

стр. 1673

ورجل١, وقد ذهب هؤلاء الذين وصفناهم مذهباً وتأولوا في ذلك تزويج علي كرم الله وجهه أم كلثوم٢ من عمر ﵄ وبعثه إياها إليه٣، وتزويج الفريعة٤ للمسيب بن نجبة٥ أحدهما من الآخر، ونحو هذا من الحجج وليس هذا

стр. 1674

ببين١. وأما الجارية حيث أنكرت تزويج الثاني لما قالت: إن أبي قد زوجني، فإن تزويجها من الثاني باطل لأنه لا بد من رضاها، فإن أحبت جددت النكاح الأول بشهود وولي لما لم يتم الثاني لإنكارها في المذهبين٢ جميعاً. [١٣٠٧-] قال إسحاق: وأما الرجل يقول لامرأته: إن دخلت دار فلان فلا تكوني في ملكي٣ ، فإن أراد طلاقها فهو ما نوى واحداً أو اثنين أو ثلاثاً. وإن قال: لم أكن٤ نويت طلاقاً إنما نويت أن لا تكوني في ملكي على ما كنت أفعل بك أو ما أشبه ذلك من

стр. 1675

المعاني، فإنه يحلف ويصدق على دعواه.١ [١٣٠٨-] قلت٢ لإسحاق: هل يتزوج العرب في الموالي وموالي تميم في تميم وغيرهم من الموالي فيمن يوالون؟ وهل يجوز لغير مواليهم أن يتزوجوا فيهم؟ ٣

стр. 1676

[] قال: السنة لا يتزوج العرب إلا بعضهم في [----١---] لما لهم فضل على سائر العرب, ولكن إن تزوج غير قريش بعدادهم عرب لم٢ يجز التفريق بينهم. وقد ذكر٣ عن النبي ﷺ أنه قال: "أكفانا من العرب بنو هلال".

стр. 1677

ومن رأى التفريق بين قريش١ وسائر العرب لم نعلم له حجة. فأما أن يتزوج الموالي العربيات فإنا نكره ذلك، ونرى إذا فعل ذلك أن يفرّق٢ بينهم، إلا أن تكون من

стр. 1678

[موالي] ١ القوم خاصة، فإنا وإن كرهنا له أن يتزوج من عربية من موالياته جبنا عن التفريق٢ بينهم لقول النبي ﷺ : "مولى٣ القوم من [ع-٦٥/ب] أنفسهم".

стр. 1679

وقد جاء عن النبي ﷺ : "أن الصدقة١ لا تحل لبني هاشم"، وقال ﷺ : "مولى القوم من أنفسهم"، فحرم عليهم الصدقة أيضاً. وقد قيل: المولى لحمة كلحمة النسب٢. فكان هذا بياناً لما خفنا من التفريق [٣ وكذلك فعل ابن سيرين٤ لما تزوج وأراد زعموا بذلك تصحيح النسب لما دخل النسا كالنسب لها

стр. 1680

دخل النسا في الأحرار في زمن الحجاج١ وبعده فرأى أن العربية] إذا سبيت لم تملك أبداً لما جاء أن [يفدوا] ٢، فلذلك رغب في تزويج العربيات لصحة النسب، وكذلك ابن عون٣. فأما العجم إذا تزوجوا العربيات فرّق بينهم، فإن كانوا ذا يسار

стр. 1681

وصلاح كذلك رأى الأوزاعي١ وسفيان ومالك٢ وابن أبي ليلى. [١٣٠٩-] قلت٣ لأحمد: المرأة يموت زوجها وهي في بعض القرى على

стр. 1682

رأس فرسخ١ أو نحوه؟ قال: زائرة؟ قلت: نعم. قال: ترجع إلى بيتها فتعتد فيه.٢ قال إسحاق: كما قال سواء.٣

стр. 1683

[١٣١٠-] قلت [لأحمد ﵁] ١: إذا أراد الرجل أن يعتق جاريته ويتزوجها ويجعل عتقها صداقها، كيف يفعل؟ قال: يقول: قد٢ أعتقتك، وجعلت عتقك صداقك.٣

стр. 1684

قال إسحاق: جائز، فإن ندمت فلا يجوز إن قالت: لا أرضى.١ [١٣١١-] سئل أحمد عن الرجل يعتق عبده وله مال ؟ قال: ماله للسيد،٢ إنما روى أيوب عن نافع أن ابن عمر ﵄ أعتق غلاماً له وله مال، فلم يعرض لماله إنما تركه ابن عمر ﵄.٣ ويروى عن ابن مسعود ﵁ أنه قال: أما إن مالك لي،٤ وعن

стр. 1685

أنس١ بن مالك ﵁. قال إسحاق: كما قال.٢
следующие страницы →