← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 3125

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Полный текст (4 239 стр.). Показаны 1681–1720 · переход к 1686.

стр. 1681

وصلاح كذلك رأى الأوزاعي١ وسفيان ومالك٢ وابن أبي ليلى. [١٣٠٩-] قلت٣ لأحمد: المرأة يموت زوجها وهي في بعض القرى على

стр. 1682

رأس فرسخ١ أو نحوه؟ قال: زائرة؟ قلت: نعم. قال: ترجع إلى بيتها فتعتد فيه.٢ قال إسحاق: كما قال سواء.٣

стр. 1683

[١٣١٠-] قلت [لأحمد ﵁] ١: إذا أراد الرجل أن يعتق جاريته ويتزوجها ويجعل عتقها صداقها، كيف يفعل؟ قال: يقول: قد٢ أعتقتك، وجعلت عتقك صداقك.٣

стр. 1684

قال إسحاق: جائز، فإن ندمت فلا يجوز إن قالت: لا أرضى.١ [١٣١١-] سئل أحمد عن الرجل يعتق عبده وله مال ؟ قال: ماله للسيد،٢ إنما روى أيوب عن نافع أن ابن عمر ﵄ أعتق غلاماً له وله مال، فلم يعرض لماله إنما تركه ابن عمر ﵄.٣ ويروى عن ابن مسعود ﵁ أنه قال: أما إن مالك لي،٤ وعن

стр. 1685

أنس١ بن مالك ﵁. قال إسحاق: كما قال.٢

стр. 1686

[١٣١٢-] قلت١ لأحمد: امرأة مات زوجها وهو صبي وهي حبلى، تعتدّ أربعة أشهر وعشراً ؟ قال: لا تعتدّ بالحبل، ولا يلحق الولد، ولو لم تكن حبلى تعتدّ

стр. 1687

أربعة أشهر وعشراً.١ قال إسحاق: أما العدّة فلا بد من أربعة أشهر وعشر، إن وضعت قبل ذلك تتم تمام أربعة أشهر وعشر٢, لأنه حبل من زنى لا يلحق به٣ إلا أن يكون يعلم أنه منه لما جامع وقد راهق. فأما إذا كان لا يجامع مثله لم يلحق به أبداً, وكلما وطئها وهو

стр. 1688

زوجها [ظ-٣٩/ب] في الظاهر ثم تحقق أنها امرأة غيره فلا يقبل الولد أبداً، [أقضى عليه قاض أو لم يقض, وإن كان غائباً لم يقبل الولد أبداً] ١، ويكون الولد ولد الواطئ بالنكاح الظاهر٢. [١٣١٣-] قلت٣: ما آخر الأجلين ؟ قال: إذا كانت حبلى فولدت قبل أربعة أشهر وعشر، أتمت أربعة أشهر وعشراً, فإن مكثت حاملاً أكثر من أربعة أشهر وعشر، اعتدت بالحبل.٤

стр. 1689

قال إسحاق: كما قال, وشبهها حكم الحبل إذا كان من زنى لما يكون زوجها صبياً أو غائباً بهذا القول إذ١ لم يكن فيه سنة قائمة. ٢ [١٣١٤-] سألت أحمد عن٣ رجل قال لامرأته: بِهِشْتَم ونوى الكذب ؟

стр. 1690

قال: لا يكون أقل من تطليقة. أرأيت إن قال: أنت١ طالق، ونوى الكذب أليس كانت تطليقة؟ فهذا مثل ذاك.٢ قال إسحاق: كلما نوى طلاقاً من وثاق أو ما أشبهه، فليس بطلاق، وكذلك بالفارسية. ٣ [١٣١٥-] قلت٤: إذا حلف فقال: إن كلمتك خمسة أيام فأنت طالق أله أن يجامعها ولا يكلمها ؟

стр. 1691

قال: أي شيء كان بدء هذا١؟ فإذا هو يذهب في هذا إلى نية الرجل, إذا أراد أن يسوءها أو يغيظها، فإذا لم يكن له نية٢ فله أن يجامعها ولا يكلمها. قال إسحاق: كما قال، إلا أن يكون احتيالاً٣. [١٣١٦-] قلت٤: إذا ظهر الولد، فللزوج أن يراجعها ؟ قال: أليس يقال: ما لم تضع؟

стр. 1692

فكان مذهبه إلى أن تضع١. [قال إسحاق: كما قال: له أن يراجعها ما لم تضع] ٢. [١٣١٧-] سئل٣ إسحاق عن رجل فجر بامرأة ابنه أو قبّلها أو باشرها ؟ قال: كلما كان دون الجماع فلا يحرم الحرام الحلال٤. [١٣١٨-] قلت٥ لإسحاق: رجل فجر بامرأة فأرضعت تلك المرأة جارية

стр. 1693

ثم تزوج١ الرجل الذي فجر بتلك المرأة تلك الجارية؟ قال: لا ينبغي له أن يتزوج تلك [ع-٦٦/أ] المرضعة إذا كان تناول أمها٢.

стр. 1694

[١٣١٩-] قلت١ لإسحاق: رجل حلف بالطلاق أن لا يفعل كذا وكذا، ثم نسي ففعل ؟ قال: أرجو أن لا يلزمه شيء من الطلاق والعتاق، إذا كان قد ارتكب ناسياً٢.

стр. 1695

[١٣٢٠-] قلت لإسحاق: رجل قال لامرأته: أمرك بيدك، فقالت: قد طلقت نفسي، أو قالت: قد طلقتك؟ قال: كلاهما واحد، إذا أرادت بقولها أنت طالق أي أنا طالق١. [١٣٢١-] قلت٢ لإسحاق: قال لامرأته: أنت علي حرام ؟ قال: كلما نوى بذلك٣ الطلاق فذلك ثلاث، وإن نوى بقوله يميناً فهو يمين٤. [١٣٢٢-] قلت لإسحاق: رجل حلف بالطلاق على شيء أنه ليس هكذا ثم علم أنه ليس كما حلف؟

стр. 1696

قال: كلما حلف على أنه عمل كذا وكذا بالطلاق ثم استيقن بعد أنه لم يعمله، فحكم ذلك كحكم النسيان١ لأنه خطأ, وقد ضم٢ الخطأ إلى النسيان في الحديث٣. [١٣٢٣-] قلت٤ لإسحاق: رجل فجر بامرأة فقالت المرأة: إني قد أرضعت امرأتك، ثم٥ رجعت عما قالت، يقبل قولها أو ليس قولها

стр. 1697

بشيء، وشهد امرأتان أنها كاذبة في قولها الأول؟ قال: يقبل رجوعها، وذاك أنها متهمة١ في الشهادة وإذا كذبتها امرأتان فذلك زيادة قوة٢, وإن لم تجز شهادتهن في الحكم،٣ ولو لم ترجع ومضت على قولها فله أن يتهمها٤ إلا أن يكون ما قالت خبراً مستفيضاً. [١٣٢٤-] قلت٥ لإسحاق: ما تفسير الحلال لا يحرمه الحرام ؟

стр. 1698

قال: أما قوله: لا يحرم الحرام الحلال١ فمعناه: أن فجوره بامرأة لا تحل له لا يحرم زناه [ذلك] ٢ ما هو له حلال. [١٣٢٥-] قلت٣ لأحمد: امرأة غضبت فقالت لبعض قرابتها: إن زوجي٤ طلقني, فسئل الزوج فقال: نعم، ولم يكن طلقها إنما أراد أن يغيظها بذلك. قال: اختلفوا فيه حين قال قد طلقتك فأخشى عليه٥.

стр. 1699

قال إسحاق: كلما أجاب بنعم وهو يريد جواباً وقع الطلاق١. [١٣٢٦-] قلت لأحمد: حديث٢ عمرو بن هرم: "ينالهن من الطلاق ما

стр. 1700

ينالهن من الميراث"؟ قال: ينالهن من الطلاق أليس يرثن جميعاً؟ قلت: بلى. قال: وكذلك يقع عليهن الطلاق١.

стр. 1701

قال إسحاق: إنما نقول ينالهن من الطلاق مثل ما ينالهن من الميراث، لأن أربع نسوة إذا طلق واحدة [فلا يدري أيتهن هي] ١ [ظ-٤٠/أ] فإن الربع أو الثمن يقسم بين الأربعة٢ لما لا يدرى أيتهن المطلقة٣، ولو جئن جميعاً وهو حي فادعين كل واحدة تقول: أنا التي طلقت، كان الحكم في ذلك أن يقرع٤ بينهن، ولو قال الزوج: أنا أحفظ من طلقت صدق, فأما ما قال هؤلاء أنه إذا قال لا أحفظ من طلقت، أنه يجبر

стр. 1702

حتى يوقع الطلاق على إحداهن١ فهو خطأ. [١٣٢٧-] قلت٢ لأحمد: رجل وقع من بطن أمه أعمى أصم أبكم فعاش حتى صار رجلاً ؟ قال: هو بمنزلة الميت مع أبويه. قلت٣: وإن كانا مشركين ثم أسلما بعدما صار رجلاً؟ قال: هو معهما. قال إسحاق: كما قال، يعني على دين أبويه. [١٣٢٨-] قلت٤ لإسحاق: يزوج مثل ذا٥ ؟

стр. 1703

قال: شديداً يزوجه الولي، فإذا عرف إشارته١ بالطلاق فهو كذلك أيضاً. [١٣٢٩-] سئل٢ أحمد عن رجل وطئ أمته وأمها ؟ قال: حرمتا عليه جميعاً، فإن شاء استخدمهما٣. قال إسحاق: ما أحسن ما قال في الجماع يحرم [ع-٦٦/ب] . [١٣٣٠-] قلت٤ لأحمد: طلاق الصبي ؟

стр. 1704

قال: إن كان يعقل. قلت: ابن كم؟ قال: إذا كان يعقل. فراددته؟ فلم يوقّت١. قال إسحاق: كلما جاز عن٢ ثنتي عشرة سنة, وقد عقل الطلاق فطلق، وقع لما يحتلم ابن اثنتي عشرة سنة٣. [١٣٣١-] قلت٤ لأحمد: إذا كان زوجها صغيراً وهي حبلى ؟ قال: ومن يقضي لها بالفراش إنما يقضي بالفراش إذا كانا مدعيين٥ فإذا كانا في أرض غربة يعلم أنه لا يصل مثله٦ فإنه

стр. 1705

لا يقضى له بالفراش١ [واختلط٢] منه أحمد. قال إسحاق: كما قال، لأن الفراش إنما هو ملك يملكه فيطؤها بالملك، وليس للصغير ولا للغائب من أولاده مما ملكوها شيئاً إذا علم أن هذا الصغير وهذا الغائب لم يطأ٣. [١٣٣٢-] سئل٤ أحمد عن امرأة طلقت ولم تحض فاعتدت شهرين ثم حاضت ؟ قال: تعتد بالحيض٥.

стр. 1706

قال إسحاق: هكذا هو١. [١٣٣٣-] قلت٢ لإسحاق: امرأة أرضعت ابنة رجل، أيحل لهذا الرجل أن يتزوج من بنات الظئر شيئاً؟ قال: كلما ولدت تلك المرضعة من ولد فقد صاروا إخوة هذا٣ وأخواته، أرضعته بعد ما ولد [هذا٤] أو قبله٥.

стр. 1707

[١٣٣٤-] قلت لإسحاق: امرأة أرضعت امرأة رجل، أيحل١ لزوج هذه المرضعة أن يتزوج من بنات الظئر شيئاً؟ قال: ليس بينهم قرابة، إلا أنه لا يجمع٢ بينهن لأنهن أخوات.

стр. 1708

[١٣٣٥-] قلت١ لإسحاق: للرجل أن يجمع بين جاريتين في فراشه ويجامعهما ؟ قال: يجمع بينهما في فراش، ولا يجامع إلا وبينهما ستر, فأما الولد إذا بلغ خمس سنين إلى سبع فلا ينبغي أن يجامع الرجل المرأة أو الجارية وهو معهما في البيت، إلا أن يجعل ستراً حائلاً بينهم وبينه٢. [١٣٣٦-] سئل إسحاق عن امرأة قالت لزوجها: طلقني، قال: لا أستطيع من أجل مهرك, قالت: فإني أترك مهري عليك إن طلقتني,

стр. 1709

قال: ففعل١, قالت: فإني قد طلقت نفسي ثلاثاً. قال: جائز، ثم قال لي: يستعمل القضاء ما قضت٢ هاهنا. [١٣٣٧-] سئل٣ إسحاق عن رجل قال: زوجت ابنتي هذه من ابنك فقال أبو الغلام: قبلت، ولم يذكر المهر؟ قال: النكاح واقع، ولها مهر [ع-٦٧/أ] مثلها٤.

стр. 1710

قيل: فزوجها الولي من آخر؟ قال: ليس له نكاح١ ولا مهر لها عليه، إلا أن يكون دخل بها. [١٣٣٨-] سئل إسحاق عن رجل زوج يتيمة من رجل، فطلقها قبل أن تدرك ؟ قال: ليس لها مهر ولا عليها عدة، وليس طلاقه إياها بشيء، فإن شاء تزوجها بعد ما تدرك٢. [١٣٣٩-] قلت لأحمد: امرأة طلّقها زوجها ثلاثاً، ثم جحدها ؟ قال: تفتدي منه بما تقدر.

стр. 1711

قلت: إن جبرت على ذلك؟ قال: لا تزين ولا تقربه، وتهرب إن قدرت١. [١٣٤٠-] قلت له: حديث٢ ابن عمر ﵄ -؟

стр. 1712

قال: لا أدري ما هو إبراهيم بن مهاجر؟ لم يره١ شيئاً. قلت: أتقاتله إذا أرادها؟ قال: لا أدري ما تقاتله, ٢ قال أبو حنيفة٣ تقاتله, تهرب إن قدرت. [١٣٤١-] قلت لأحمد: إذا سمعت أو شهد عدلان ؟ قال: إذا سمعت فهو أشد, وإذا سمع عدلان أو غير متهمين. قال: نعم, هذا كله لا تقيم معه٤.

стр. 1713

[١٣٤٢-] سئل أحمد إذا أتى أخت امرأته ؟ قال: يمسك عن امرأته حتى تحيض أي أختها ثلاث حيض، فإن كانت ممن لا١ تحيض [ظ-٤٠/ب] فثلاثة أشهر, فإن كانت حبلى حتى تضع٢. [١٣٤٣-] سئل أحمد عن المطلقة والمتوفى عنها تغسل رأسها وتدهن وتلبس ثوباً جديداً, فأكثر السائل عليه؟ فقال: قد أعطيتك الأصل كلما صنعت شيئاً من هذا ولم ترد به الزينة فلا بأس، إلا الصبغ والطيب٣. [١٣٤٤-] قال أحمد: السكنى للمطلقة ثلاثاً أوجب من النفقة لقول الله

стр. 1714

تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ﴾ ١.

стр. 1715

[١٣٤٥-] قلت لأحمد: حديث السميط أما تعرفه ؟ قال: نعم السدوسي ١، إنما جعل بينة بذلك ٢. [١٣٤٦-] سئل أحمد عن رجل أعتق جارية، أله أن يتزوج بها ؟ قال: نعم ٣.

стр. 1716

[١٣٤٧-] سئل عن الأسير يتزوج وهو في أيدي الروم ؟ قال: لا يتزوج. قيل: فإن خاف على نفسه ١؟

стр. 1717

قال: لا يتزوج. [١٣٤٨-] سئل إسحاق عن المرأة إذا أسلمت ثم أسلم زوجها في العدة أو بعد انقضاء العدة ؟ قال: كلما كانت في العدة فهو أحق بها بلا تجديد نكاح, فإذا انقضت عدتها فهو خاطب إن شاء ١. وكذلك المرتدة لا تبين من زوجها أبداً إلا أن يعرض عليها الإسلام فتأبى فتقتل، أو تنقضي عدتها [ع-٦٧/ب] قبل أن تسلم، فإنها تبين حينئذ من الزوج.٢ [١٣٤٩-] قلت: مال المفقود كسبيل امرأته ٣؟ ٤ قال: نعم إذا قسم ماله ثم جاء

стр. 1718

قال: ما وجده أخذه وما استهلك فليس [عليهم شيء١] إنما قسم بحق هو لهم، ليس على الورثة شيء٢. قال إسحاق: كما قال، وأجاد واجترأ. [١٣٥٠-] قلت: المختلعة يأخذ منها أكثر مما أعطاها ؟ [قال٣: لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها٤] .

стр. 1719

قال إسحاق: هو كما قال١. [١٣٥١-] قلت: الخلع دون السلطان [ع-٤٩/أ] ؟ قال: [يجوز٢ دون السلطان٣] قال إسحاق: كما قال٤. [١٣٥٢-] قلت: إذا طلقها تطليقة أو تطليقتين ثم قذفها في العدة ؟

стр. 1720

قال: يلاعن١. قال إسحاق٢: كما قال. [١٣٥٣-] قلت: طلقها ثلاثا ؟ قال: يجلد. قلت: فبانت بواحدة؟ قال: يجلد٣.
следующие страницы →