[١٣٤٧-] سئل عن الأسير يتزوج وهو في أيدي الروم ؟
قال: لا يتزوج.
قيل: فإن خاف على نفسه ١؟
стр. 1717
قال: لا يتزوج.
[١٣٤٨-] سئل إسحاق عن المرأة إذا أسلمت ثم أسلم زوجها في العدة أو بعد انقضاء العدة ؟
قال: كلما كانت في العدة فهو أحق بها بلا تجديد نكاح, فإذا انقضت عدتها فهو خاطب إن شاء ١.
وكذلك المرتدة لا تبين من زوجها أبداً إلا أن يعرض عليها الإسلام فتأبى فتقتل، أو تنقضي عدتها [ع-٦٧/ب] قبل أن تسلم، فإنها تبين حينئذ من الزوج.٢
[١٣٤٩-] قلت: مال المفقود كسبيل امرأته ٣؟ ٤
قال: نعم إذا قسم ماله ثم جاء
стр. 1718
قال: ما وجده أخذه وما استهلك فليس [عليهم شيء١] إنما قسم بحق هو لهم، ليس على الورثة شيء٢.
قال إسحاق: كما قال، وأجاد واجترأ.
[١٣٥٠-] قلت: المختلعة يأخذ منها أكثر مما أعطاها ؟
[قال٣: لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها٤] .
стр. 1719
قال إسحاق: هو كما قال١.
[١٣٥١-] قلت: الخلع دون السلطان [ع-٤٩/أ] ؟
قال: [يجوز٢ دون السلطان٣]
قال إسحاق: كما قال٤.
[١٣٥٢-] قلت: إذا طلقها تطليقة أو تطليقتين ثم قذفها في العدة ؟
стр. 1720
قال: يلاعن١.
قال إسحاق٢: كما قال.
[١٣٥٣-] قلت: طلقها ثلاثا ؟
قال: يجلد.
قلت: فبانت بواحدة؟
قال: يجلد٣.
стр. 1721
قال إسحاق١: هو كما قال.
[١٣٥٤-] قلت: الخلع فراق, وليس بطلاق ؟
[قال: الخلع فراق وليس بطلاق٢] ، وهي أولى بنفسها، فإن تراجع يعني تزوجها كانت٣ على ثلاث٤.
قلت٥ لإسحاق: بيّن لي الخلع؟
قال: السنة إذا أراد الرجل أن يخلع امرأته٦ وهي على طمع أن ترجع إلى زوجها ولا يكره الزوج ذلك، أن يبعث هو حكماً من أهله وتبعث هي حكماً من أهلها، وكل واحد منهما يفوض أمره إلى حكمه٧.
стр. 1722
فإن رأى الفرقة فرق وإن رأى الإجاز أجاز١. فيلتقيان فيبدأ حكم الرجل فيقول لحكم المرأة: ما تنقم٢ على هذه، أفي مطعم أو مشرب أو ملبس؟ فيتكلم بحجتها.
فيقول حكم الرجل لحكمها: أرأيت إن عاد إلى ما تحبين
стр. 1723
أترضين بذلك؟ وكذلك حكم المرأة لحكم الزوج ما ينقم عليها كمثل ما وصفنا، فإن رأيا أن يجمعا بعد ما عرفا قوليهما [جميعاً١] ، وإن رأيا أن يفرّقا فرّقا ولم يذكرا طلاقاً، فهي فرقة بغير طلاق، كالبيع بين الرجلين. كذلك قال ابن عباس ﵄ في الفرقة٢.
فإن أحبا المراجعة فتزوجها بولي وشهود ومهر، لا بد من ذلك لأنه تجديد نكاح كالأجنبية٣ وكانت عنده على ثلاث, وإذا
стр. 1724
أراد الزوج أن يذكر طلاقاً فطلقها تطليقة بما لها عليه كان خلعاً فيه طلاق على ما سموا، وتكون بائناً واحدة كانت أو اثنتين أو ثلاثا١.
وإنما بينا أمر الحكمين إذا كان هناك طمع المراجعة ويكون كل واحد يحتمل طبيعة صاحبه, فحينئذ تحتاج إلى الحكمين لقول الله ﵎: ﴿فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا ٢﴾ الآية.
فإن كان الزوج آيساً منها ولم يرد العود فيها لما يأتيه منها [ما] ٣ لم يحتج إلى الحكمين فخلعها بما لها عليه أو ما سميا جاز ذلك، ولا يحل له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها٤ وإن كان
стр. 1725
النشوز١ من قبله لم يحل له أن يأخذ مما أعطاها شيئاً، قل أم كثر٢، فإن كان النشوز من قبلها حل له٣.
[١٣٥٥-] قلت لإسحاق: قالت: اشتريت منك ثلاث تطليقات بمالي عليك .
стр. 1726
وقال١: بعت منك ثلاث تطليقات بمالك علي؟
قال إسحاق: بانت ثلاث٢.
[١٣٥٦-] قلت لأحمد: كيف الخلع٣ ؟
قال: إذا٤ أخذ المال فهي فرقة٥.
[١٣٥٧-] سئل إسحاق عن رجل خلع امرأته ثم راجعها في العدة، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ؟
قال: كلما [خلعها٦] لم تجز [ظ-٤١/أ] المراجعة في ذلك، إنما
стр. 1727
يجوز له تجديد نكاح في كلا المذهبين من رأى الخلع تطليقة بائنة، ومن رآه كالبيع من الرجلين زايله اسم١ المراجعة إذا وقع الخلع٢.
[١٣٥٨-] قلت: [لأبي٣ عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل [ع-٤٩/ب] رحمه الله تعالى ورضي عنه في الرجل يجحد امرأته طلاقها من قال:] ٤ يستحلف، ثم الإثم عليه بعد٥.
قال أحمد: إذا علمت٦ افتدت بمالها وبما تقدر عليه.
стр. 1728
قال إسحاق: في الأصل كما قال١ إذا استيقنت, فأما إذا قيل إنه طلقك فأنكر حلفته وقامت عنده٢.
[١٣٥٩-] قلت: رجل رمى امرأة بما فعلت في الجاهلية ؟
قال: عليه الحد٣.
قال إسحاق: كما قال شديدا لحرمة الإسلام٤.
стр. 1729
[١٣٦٠-] قلت: إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا أحدهم زوجها ؟
قال: يلاعن الزوج ويضرب الثلاثة١.
قال إسحاق: كما قال٢.
[١٣٦١-] قلت٣: رجل زوّج رجلاً ابنة له، فبعث إليه بابنة أخرى فدخل بها ؟
قال أحمد: لها المهر بما أصاب منها ولا تكون له امرأة٤, تكون
стр. 1730
على ما قال علي: [يجهز الرجل الابنة] ١ التي زوجها من عنده فيبعث بها إليه٢.
قال إسحاق٣: كما قال٤.
[١٣٦٢-] قلت: بيع أمهات الأولاد ؟
قال: لا٥ يعجبني بيعهن٦، واحتج فيه بحديث عمرو بن
стр. 1731
العاص ﵁: "ولا تلبسوا علينا سنة نبينا ﷺ ، عدة أم الولد أربعة أشهر وعشر"١.
قال إسحاق٢: لا يحل بيعهن أبداً لما دخل العتاقة بهن واختلط اللحم باللحم والدم بالدم.
قال إسحاق: فإن باعها فالبيع فاسد.
[١٣٦٣-] قلت: المرأة يموت ولدها وهي ذات زوج ؟
стр. 1732
قال: لا يمسها زوجها حتى يعلم أحاملة هي أم لا١.
قال إسحاق٢: هو كما قال٣.
[١٣٦٤-] قلت: إذا طلق امرأته في نفسه ؟
قال: لا, حتى يظهر.
قال إسحاق: هو كما قال.
[١٣٦٥-] قلت: بين المسلم والنصرانية واليهودية والمملوكة ملاعنة ؟
قال: بينهم ملاعنة، إنما يريد نفي الولد, وإنما قال الله:
стр. 1733
﴿وَالَّذِينَ [ع-٥٠/أ] َ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ ١ فهو يقع على هؤلاء كلهم٢.
قال إسحاق: هو كما قال٣, لأنهن أزواج, قال الله : ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ ٤.
стр. 1734
كتاب المناسك
عملي في التحقيق:
أما القسم التحقيقي الذي يتعلق بتحقيق النص فقد كان منهجي فيه على النحو التالي:
أولاً: اعتمدت في التحقيق على نسختين: إحداهما من المكتبة الظاهرية, نسخت في القرن الرابع الهجري، ورمزت لها بـ (ظ) والثانية من المكتبة العمرية نسخت في القرن الثامن الهجري، ورمزت لها بـ (ع) , وهناك نسخة في دار الكتب المصرية نسخت من الظاهرية سنة ١٣٦٢ هـ، ولم أعتبرها نسخة ثالثة، وإن احتجت إلى الإشارة إليها رمزت لها بـ (م) .
ثانياً: حاولت إخراج النص على أقرب صورة وضعها المؤلف؛ وقد وضعت نصب عيني أن أبذل كل ما في وسعي من جهد وطاقة لتحقيق ذلك.
ثالثاً: نظراً لعدم ترجيح إحدى النسختين على الأخرى حيث يوجد في كل منهما سقط بعض المسائل، ولا سيما أنه لم تكن إحداهما بخط المؤلف أو ممن اعتمده، فإنني لم أعتمد إحداهما. وعند الخلاف أثبت ما أراه صواباً من إحدى النسختين ووضعته بين قوسين هكذا () ، وذكرت في الهامش ما في النسخة الثانية مع تعليل لوجه ما أثبته, أما إذا لم يترجح
стр. 1735
عندي ما في إحداهما فأكتفي بذكر المقابلة، وأثبت غالباً ما في ظ لقدمها ووضوح خطها؛ وهذه الطريقة وإن كانت فيها مسئولية الاختيار وإعمال الفكر، فقد اخترتها رجاء أن أبلغ الهدف الذي أقصده وهو إخراج النص على أقرب صورة وضعها المؤلف.
رابعاً: إذا وجدت في إحدى النسختين سقط ورأيت أن الصواب إثباته، أثبته بين معقوفتين هكذا [] وأشرت إلى ذلك في الهامش، أما إذا رأيت عدم إثباته فأشير في الهامش بقولي: "في نسخة كذا بزيادة كذا"، أما إذا اتفقت النسختان في احتمال سقط أو تحريف، فإنني أثبت ما فيهما، وأشير إلى ما أراه في الهامش محافظة على النص، وقلَّ أن يوجد ذلك.
خامساً: إذا اختلفت النسختان في ترتيب المسائل، فإنني التزمت بترتيب الظاهرية، وأشرت في الهامش إلى موضع المسألة في العمرية.
سادساً: أعتمد في الكتابة على الرسم المعروف في الوقت الحاضر، كما أنني أثبت من نسخة (ع) الصلاة والسلام على النبي ﷺ كاملة حيث كانت في (ظ) "صلى الله عليه" فقط، وأثبت الترضي عن الصحابة ﵃ من نسخة (ع) وإن لم يكن في نسخة (ظ) أيضاً.
سابعاً: لقد اعتنيت بالتثبت من جواب الإمامين أحمد وإسحاق في المسألة - بقدر الإمكان- ومعرفة من نسب ذلك إليهما غير الكوسج،
стр. 1736
فثبَّتّ قول الإمام أحمد من المسائل الأخرى المروية عنه كرواية ابنيه صالح وعبد الله وابن هانيء وأبي داود السجستاني, فإن وردت المسألة عندهم بنصها قلت: "أورد هذه المسألة فلان في المسائل برقم كذا ص كذا", وإن كانت بمعناها قلت: "أورد نحوها فلان".
أما قول الإمام إسحاق فاعتمدت في تثبيته على المغني، والشرح الكبير, والإشراف, ومعالم السنن، وشرح السنة, والمحلى, واختلاف الصحابة, وحلية العلماء.
ثامناً: التزمت بذكر الأدلة ما عليه المذهب بعد بيان علاقة المذهب بالمسألة، فإن كانت هي ما عليه المذهب قلت: "هذا هو المذهب"، وذكرت الأدلة، ثم ذكرت الروايات الأخرى الواردة في المسألة. وإن كانت المسألة المخالفة للمذهب قلت: "هذه رواية عن الإمام والمذهب هو كذا"، وذكرت أدلته.
تاسعاً: وضعت أرقاماً مسلسلة جانبية للمسائل، فبلغت سبع عشرة وأربعمائة مسألة.
عاشراً: وضعت العناوين للمسائل حسب دلالتها ليسهل على القارئ الوقوف على المسألة التي يريدها, وجعلت هذه العناوين في وسط الصفحة بين شرطتين هكذا - - وقد يدخل تحت العنوان أكثر من مسألة.
стр. 1737
حادي عشر: عزوت الآيات القرآنية إلى مواطنها من السور.
ثاني عشر: خرجت الأحاديث والآثار، سواء التي وردت في النص أو التي ذكرتها للاستدلال بها، معتمداً في ذلك على الكتب الستة، ومسند الإمام أحمد، وموطأ الإمام مالك، ومستدرك الحاكم، وسنن الدارمي، وسنن الدارقطني، والسنن الكبرى للبيهقي، ومصنفَيْ عبد الرزاق وابن أبي شيبة, مبيناً الكتاب والباب ورقم الجزء والصفحة ورقم الحديث أحياناً, إلا ما ورد في كتاب المناسك فإنني لا أذكر الكتاب غالباً لأنه الغالب في الأحاديث الواردة هنا. وإذا لم يكن الحديث في الصحيحين حاولت ذكر درجته قوة وضعفاً، معتمداً على الكتب التي تعنى بذلك كالتلخيص الحبير، ومجمع الزوائد، وسنن الترمذي، وإرواء الغليل، وغيرها.
ثالث عشر: إذا تكررت المسألة في المخطوطة مرة أخرى، لا أكرر دراستها، بل أشير إلى الموضع الذي سبق دراستها فيه, إلا إذا كان بين الجوابين فرق فإنني أبينه.
رابع عشر: ترجمت لجميع الأعلام الواردة أسماؤهم في الكتاب ترجمة موجزة تتلخص في اسمه، وذكر بعض مشايخه، وتلاميذه، ووفاته.
خامس عشر: وضحت معاني الكلمات الغريبة معتمداً على أمهات كتب اللغة والفقه.
سادس عشر: عرفت بالأماكن الواردة في النص معتمداً على الكتب
стр. 1738
المختصة بذلك كمعجم البلدان لياقوت الحموي, وحاولت التعريف بها حديثاً بقدر الإمكان.
سابع عشر: تأكدت من نسبة الأقوال الواردة عن الأئمة في المسائل، وذلك بالرجوع إلى كتب مذهب من نقل عنه القول، وإلى كتب فقه الخلاف، وأمهات كتب الفقه لمن لم يكن له مذهب مدون.
ثامن عشر: أشرت إلى نهاية كل صفحة من النسختين ليسهل الرجوع إليهما لمن أراد ذلك.
تاسع عشر: قمت بوضع فهارس عامة لما احتوت عليه الرسالة ليسهل على القارئ الرجوع إلى أي جزئية يريدها, فاشتملت على:
١- فهرس الآيات القرآنية مرتبة حسب السور فالآيات.
٢- فهرس الأحاديث النبوية والآثار ورتبتها على الحروف الهجائية.
٣- فهرس الأعلام المترجمة لهم، والتزمت فيه ترتيبهم على الحروف الهجائية، وذكر الصفحات التي ورد ذكرهم فيها، عدا سفيان الثوري فاكتفيت بذكر الصفحة الأولى لكثرة وروده.
٤- فهرس الأماكن ورتبتها على الحروف الهجائية أيضاً.
٥- فهرس المصادر والمراجع، والتزمت فيه ترتيبها حسب
стр. 1739
١- الفنون فحروف المعجم, كما التزمت ذكر عنوان الكتاب كاملاً، واسم المؤلف وسنة وفاته، وبيان الطبعة, وتاريخها, والناشر كلما وجدت شيئاً من ذلك.
٢- فهرس الموضوعات واشتمل على: فهرس القسم الدراسي، وذكرت فيه الأبواب والفصول والمباحث، وفهرس القسم التحقيقي، وذكرت فيه رقم المسألة وموضوعها ورقم الصفحة
стр. 1740
[باب] ١ المناسك٢
стр. 1741
[١٣٦٦-] (قلت لأبي عبد الله أحمد) ١ بن محمد بن حنبل: العمرة٢ واجبة ؟
قال: هي واجبة.٣
стр. 1742
[قلت] ١: ويقضي منها المتعة؟
قال: نعم.٢
قال إسحاق: كما قال وأجاد،٣ ظننت أنّ أحداً لا يتابعني عليه،٤ وبيان ذلك في كتاب الله قوله: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ
стр. 1743
وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ .١
[ألا يرى من رآها تطوعا قرأها "والعمرة" لله] ٢ حتى يكون استئنافاً.٣
[١٣٦٧-] قلت: قوله : ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾ .٤
стр. 1744
قال: الزاد١ والراحلة،٢ من موضعه الذي يكون فيه.٣
стр. 1745
قال إسحاق: كما قال،١ ولكن يحسب عليه الدار والخادم.٢
[١٣٦٨-] قلت: امرأة موسرة٣ ليس لها محرم؟ ٤
стр. 1746
قال: المحرم من السبيل.١
стр. 1747
قال إسحاق: كما قال،١ وليس على المحرم بواجب حملها, ولكن يستحب له حملها, فإن لم يفعل, فأعطته من مالها فعليه حملها.
[١٣٦٩-] قلت: العمرة في شهور الحج ؟
قال: لا بأس به، قال النبي ﷺ : "دخلت العمرة في الحج"،٢ يعني لا بأس بالعمرة في شهور الحج.٣
стр. 1748
قال إسحاق: كما قال، فتصير حينئذ متعةً إذا قام حتى يحج.١
[١٣٧٠-] قلت: الصبي يحتلم بعرفة والعبد يعتق ؟
قال: أرجو أن يجزي حجهما.٢
стр. 1749
قلت: فإن لم يكن أحرم العبد (بعد) .١
قال: ذاك أجود.٢
قال إسحاق: كلاهما جائز [حجهما] ٣، وصار ترك الإحرام بعد العتق والاحتلام جائز إذا فعلا ذلك قبل الاحتلام
стр. 1750
والعتق.١
[١٣٧١-] قلت: الشرط في الحج ؟
قال: جيد صحيح،٢ [قال] :٣ إذا اشترط لا يكون محصراً،٤
стр. 1751
[هو] ١ يقول: محلي حيث حبستني.٢
قال إسحاق:٣ أجاد لما صح عن عمر٤ وعثمان٥ رضي الله
стр. 1752
عنهما بعد موت النبي ﷺ ، والنبي ﷺ قال لضباعة١ ذلك.٢
[١٣٧٢-] قلت: يحج الرجل عن الرجل وقد مات ؟
قال: إن كان يحج عن أبيه أو عن أمه٣، وأما أن يأخذ دراهم
стр. 1753
ويحج فلا يعجبني.١
[لا أدري ما هو] .٢
قال إسحاق: هو جائز (من كل الناس) ٣، ومن الآباء والأبناء
стр. 1754
والقرابة [ظ-٤١/ب] .
[١٣٧٣-] قلت: تحج المرأة عن الرجل والرجل عن المرأة ؟
قال: نعم.١
قال إسحاق: كما قال، [لقول] ٢ النبي ﷺ : "حجي عن أبيك".٣
стр. 1755
[١٣٧٤-] قلت: من نذر أن يحج ولم يحج حجة الإسلام ؟
قال: لا يجزيه، يبدأ بفرض الله [عليه] ،١ ثم يقضي ما أوجب على نفسه، واحتج بحديث ابن عمر ﵄.٢
قال إسحاق: أحب إليَّ أن يفعل كما قال، وأرجو أن تجزي حجة الإسلام عنه،٣ وإن كان حج حجة الإسلام فلا بد من