← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 3125

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Полный текст (4 239 стр.). Показаны 1751–1790 · переход к 1756.

стр. 1751

[هو] ١ يقول: محلي حيث حبستني.٢ قال إسحاق:٣ أجاد لما صح عن عمر٤ وعثمان٥ رضي الله

стр. 1752

عنهما بعد موت النبي ﷺ ، والنبي ﷺ قال لضباعة١ ذلك.٢ [١٣٧٢-] قلت: يحج الرجل عن الرجل وقد مات ؟ قال: إن كان يحج عن أبيه أو عن أمه٣، وأما أن يأخذ دراهم

стр. 1753

ويحج فلا يعجبني.١ [لا أدري ما هو] .٢ قال إسحاق: هو جائز (من كل الناس) ٣، ومن الآباء والأبناء

стр. 1754

والقرابة [ظ-٤١/ب] . [١٣٧٣-] قلت: تحج المرأة عن الرجل والرجل عن المرأة ؟ قال: نعم.١ قال إسحاق: كما قال، [لقول] ٢ النبي ﷺ : "حجي عن أبيك".٣

стр. 1755

[١٣٧٤-] قلت: من نذر أن يحج ولم يحج حجة الإسلام ؟ قال: لا يجزيه، يبدأ بفرض الله [عليه] ،١ ثم يقضي ما أوجب على نفسه، واحتج بحديث ابن عمر ﵄.٢ قال إسحاق: أحب إليَّ أن يفعل كما قال، وأرجو أن تجزي حجة الإسلام عنه،٣ وإن كان حج حجة الإسلام فلا بد من

стр. 1756

وفاء النذر إذا كان طاعة.١ [١٣٧٥-] قلت: من مات وقد بقي عليه من نسكه ؟ قال: يقضى عنه.٢ قال إسحاق: كما قال. [١٣٧٦-] قلت: من مات ولم يحج فهو من جميع المال ؟ قال: إذا كان مال كثير فأحب للورثة أن ينفذوا ذاك، وأما إذا كان مال قليل فإنما هذا شيء ضيعه، ليس هذا مثل الزكاة.٣

стр. 1757

قال إسحاق: كل فريضة على الميت من حج، أو زكاة، أو نذر، أو أشباه ذلك من الواجب فمات ولم يقضه، فإن ذلك يقضى من جميع المال، قلّ [ع-٨٣/أ] المال، أو كثر١، لأن ذلك فرض عليه في الحياة (وفي٢ قول) الرسول ﷺ بيان لذلك حين قال السائل: "أحج عن أبي وقد مات؟ فقال له: لو كان على أبيك دين (فقضيته) ٣ أما كان يجزي؟. قال: بلى،

стр. 1758

قال: فدين الله أحق".١ [١٣٧٧-] قلت: رجل قدم مفرداً بالحج ومعه هدي، أله أن يتمتع ؟ (قال أحمد) :٢ إذا كان معه هدي فليس له أن يفسخ.٣

стр. 1759

قال إسحاق: كما قال. [١٣٧٨-] (قلت) :١ فيمن يكري٢ نفسه (يحج) ؟ ٣ قال: نعم٤. قال إسحاق: جائز كما قال ابن عباس ﵄: ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا﴾ .٥

стр. 1760

[١٣٧٩-] قلت: مسيرة كم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ؟ قال أحمد: لا تسافر سفراً١ وإن (كان) ٢ ساعة، في حديث ابن عباس ﵄: "لا تسافر سفراً، وقال النبي ﷺ : لا يخلُوَنَّ رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم".٣

стр. 1761

قال إسحاق: لا يكون سفراً إلا ثلاثة أيام فصاعداً (سير) ١ المبطئ الماشي ويوم للمسرع٢، وذلك ثمانية وأربعون ميلاً بالهاشمي، (فلا) ٣ (يدخل قوله) ٤صلى الله عليه وسلم: "لا يخلون [رجل] بامرأة"٥ في معنى السفر، لأن السفر لا يخلو من الناس [والرفاق] .٦ [١٣٨٠-] قلت٧: يهل الرجل [بالحج] ٨ قبل شهور٩ الحج ؟

стр. 1762

قال: [لا] ،١ هذا مكروه.٢ قال إسحاق: كما قال، فإن فعل كنت قائلاً له: اجعلها عمرة٣ كما قال عطاء، [لأن] ٤ ابن عباس ﵄ قال: "من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج".٥

стр. 1763

[١٣٨١-] قلت: من أهل بحجتين ؟ قال: لا يلزمه إلا حجة.١ قال إسحاق: كما قال، ولكن يصير متمتعاً حتى يجزيه عنهما٢ جميعاً٣. [١٣٨٢-] [قلت٤: متى يهل أهل مكة بالحج ؟ قال: إن تعجلوا فما بأس قبل التروية،٥ قال عمر ﵁: "إذا

стр. 1764

رأيتم الهلال فأهلوا".١ قال إسحاق: كما قال، والذي يلزم يوم التروية ولكل قادم حَلّ بمكة٢. [١٣٨٣-] قلت: قول عمر ﵁: "تجردوا بالحج وإن لم تحرموا "؟

стр. 1765

قال: يعني تشبهوا بالحاج١. قال إسحاق: كما قال. [١٣٨٤-] قلت: يحرم في دبر الصلاة أحب إليك ؟ قال: أعجب إلي أن يصلي، فإن لم يصل فلا بأس٢.

стр. 1766

قال إسحاق: كما قال.١ [١٣٨٥-] قلت: الحائض إذا بلغت الميقات ؟ قال: تغتسل٢ وتهل وتصنع ما يصنع الحاج، غير أن لا تطوف

стр. 1767

بالبيت والصفا والمروة، ولا تدخل المسجد.١ قال إسحاق: كما قال. [١٣٨٦-] قلت: المرأة إذا أحرمت بعمرة فأدركها الحج وهي حائض ؟ قال أحمد: [ع-٨٣/ب] تهل بالحج وتكون قارناً٢ وعليها

стр. 1768

الهدي١. قال إسحاق: كما قال، إلا أنها صارت كالمتمتع. [١٣٨٧-] قلت: طواف المكي قبل المعرف ؟ قال أحمد: لا يخرج من مكة حتى يودع البيت٢، فطوافه

стр. 1769

بالبيت بعد أن يرجع من منى١. قال إسحاق: كما قال، لأن الطواف في الزيارة هو الطواف الواجب الذي به يتم الحج، ومن لم يطف يومئذ من الناس كلهم فلا حج له٢. [١٣٨٨-] قلت: قوله: الحج عرفات والعمرة الطواف٣ ؟ قال: كان ابن عباس ﵄ يقول: من طاف بالبيت

стр. 1770

فقد حل١، هذا في العمرة، وقوله الحج عرفات مثل قوله: "من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة"٢. قال إسحاق: كما قال، لأن الحج إنما بدخوله عرفة قبل طلوع الفجر٣. [١٣٨٩-] قلت: تكره أن يجاوز أحد ذا الحليفة بغير إحرام ؟

стр. 1771

قال: نعم، إذا كان ممن يمر بها فهذا مكروه١. قال إسحاق: كما قال، وكذلك كل من كان له الوقت في موضع، لا تحل له مجاوزته حين يحرم إلا من عذر نسيان أو غيره.٢ [١٣٩٠-] قلت: قوله: كانوا يحبون أن يحرم الرجل أول ما يحج من بيته، أو يحرم الرجل من بيت المقدس، أو من دون الميقات؟ قال: وجه العمل المواقيت.٣ قال إسحاق: كما قال، لأن النبي ﷺ حيث وقّت المواقيت قد

стр. 1772

نظر فيها يرفق بأمته، والانتهاء إليه أفضل. [١٣٩١-] قلت: نصراني أسلم بمكة ثم أراد الحج ؟ قال: هو بمنزلة من ولد بمكة.١ قال إسحاق: كما قال.٢ [١٣٩٢-] قلت: من دخل مكة بغير إحرام ثم أراد الحج، من أين يحرم بالحج ؟ قال: من مكة.٣

стр. 1773

قال إسحاق: كما قال.١ [١٣٩٣-] قلت: وإذا اعتمر عن غيره ثم أراد الحج لنفسه٢ ؟ يخرج إلى الميقات إذا اعتمر عن نفسه٣، وإن أراد الحج لغيره خرج إلى الميقات٤.

стр. 1774

قال إسحاق: كما قال. [١٣٩٤-] قلت: من دخلها بغير إحرام ثم أراد الحج ؟ قال: يخرج إلى الميقات.١ قال إسحاق: كما قال،٢ إلا أن يخشى فواتاً، فحينئذ أهل من مكانه فأهراق لذلك دماً،٣ كذلك ذكر عن ابن عباس ﵄.٤ [١٣٩٥-] قلت: لأحد أن يدخل مكة بغير إحرام ؟

стр. 1775

قال: لا يدخلها أحد إلا بإحرام.١ قال إسحاق: كما قال، إلا ما كان من الحطابين وأشباههم فلهم ذلك] ٢.

стр. 1776

[١٣٩٦-] قلت: إذا نذر الرجل أن يحج ماشياً ولم يسم من أين يمشي ؟ قال: على نيته١، فإن كان [ع-٨٤/أ] معذباً في ذلك فعلى حديث أخت عقبة.٢

стр. 1777

عاودته١ في ذلك فقال: من حيث حلف إذا لم ينوِ.٢ قال إسحاق: يلزمه إذا كان [نذر] ٣ طاعة أن يحج (من حيث حلف) ،٤ وحديث أخت عقبة يستعمل على ما جاء، لأنها خلطت بطاعتها معصية.٥

стр. 1778

[١٣٩٧-] قلت: لأهل مكة متعة،١ ومَنْ أهل مكة ؟ قال أحمد: كل من كان من مكة على نحو ما يقصر [فيه] ٢ الصلاة فليس هو من أهل مكة.٣ قال إسحاق: كما قال.

стр. 1779

[١٣٩٨-] قلت: قول ابن الزبير:١ المتعة٢ لمن أحصر،٣ وقال ابن عباس ﵄ هي لمن أحصر ولمن خليت سبيله؟ قال: قول ابن الزبير ﵄، يعني (بعدو) ٤ وقال ابن عباس ﵄: (بعدو وغيره) .٥ قال إسحاق: كما قال، معنى (قوليهما) ٦ هكذا في النظر.٧

стр. 1780

[١٣٩٩-] قلت: من أين يعتمر أهل مكة، وعليهم العمرة ؟ قال: ليس عليهم عمرة١. قال إسحاق: كما قال. [١٤٠٠-] قلت: العمرة في الشهر الذي يحرم فيه أو الذي يحل فيه ؟

стр. 1781

قال: الذي يحل فيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما١. قال إسحاق: كما قال، وقالوا:٢ في الشهر الذي يحل فيه، إلا أن قول جابر أحب إلينا، لأنه أعلى شيء فيه.٣

стр. 1782

[١٤٠١-] قلت: إذا اعتمر [الرجل] ١ في أشهر الحج ثم رجع ولم يحج، أو رجع إلى أهله ثم حج؟ قال: إذا سافر سفراً تقصر فيه الصلاة فليس بمتمتع.٢

стр. 1783

قال إسحاق: كما قال [ظ-٤٢/أ] .١ [١٤٠٢-] قلت: (القران) ٢ والإفراد٣ أو التمتع٤ ؟ قال: التمتع آخر فعل النبي ﷺ ، يعني أمر النبي ﷺ .٥ قال إسحاق: التمتع هو ما رخص فيه رسول الله ﷺ ، وآخر شيء من فعل رسول الله ﷺ ، وذلك أن النبي ﷺ (لما قرن وساق الهدي) ٦ وأصحابه (بين مُهلٍّ بالحج وبالعمرة) ٧ دخل

стр. 1784

قلوبهم من ذلك، إذ خالف فعلُهم فعلَ رسول الله ﷺ ، فقال لهم حينئذ: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت ما أقول لكم، أي إذ دخلكم من فعلكم، فقال دخلت العمرة في الحج،١ أي تجوز العمرة في شهور الحج، فإنما أمرهم بما يجوز ويراه ولم يقل هاهنا: إن ما أمرتكم أفضل من فعلي وهو القران بالسوق، فكلما ساق الهدي فالقران أفضل، فإن لم يسق فالتمتع.٢ [١٤٠٣-] قلت: إذا (قرن) ٣ الحج والعمرة كم يطوف ؟ قال: طواف واحد يجزيه.٤ قال إسحاق: كما قال.٥

стр. 1785

[١٤٠٤-] قلت:١ من أهل بعمرة يضم إليها حجة ؟ قال: نعم.٢ [١٤٠٥-] (قلت) :٣ من أهل بحج يضم (إليه) ٤ عمرة ؟ قال: لم أسمعه.٥ قال إسحاق: كما قال، لا يضم إلى الحج عمرة أبداً. [١٤٠٦-] قلت: قول عمر ﵁ (لضبي) ٦ بن معبد: "هديت لسنة

стр. 1786

نبيك ﷺ ؟. قال: يعني الحج والقران من سنة النبي ﷺ ، والحج والمتعة كل هذا من سنة النبي ﷺ ".١ قال إسحاق: كما قال. [١٤٠٧-] قلت: [قوله ﷺ :] ٢ دخلت العمرة في الحج ؟

стр. 1787

قال: يعني العمرة لا بأس [بها] ١ في أشهر الحج،٢ كان أهل الجاهلية يكرهون العمرة في أشهر الحج.٣ قال إسحاق: كما قال. [١٤٠٨-] [قلت: من اعتمر في ذي القعدة ثم استمتع في ذي الحجة يجزيه هدي واحد ؟ قال: نعم هدي واحد.٤

стр. 1788

قال إسحاق: كما قال] .١ [١٤٠٩-] قلت: رفع اليدين إذا رأى البيت ؟ قال: ما أحسنه. قال إسحاق: كما قال، (ولا يدعن ذلك أحد) .٢ [١٤١٠-] قلت: من أين يدخل مكة ومن أين يخرج؟ ٣ قال: دخل النبي ﷺ من (الثنية الأعلى) ٤ وهو ناحية الأبطح، وخرج من (الثنية السفلى)

стр. 1789

(وهي) ١ في دبر الكعبة.٢ قال إسحاق: كما قال. [١٤١١-] قلت: دخول مكة ليلاً ؟ قال: لا أكرهه.٣

стр. 1790

قال إسحاق كما قال: ونهاراً أفضل فلا [ع-٨٤/ب] يتعمدن أحد أن يدخل ليلاً لما يراه أفضل.١
следующие страницы →