← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 3125

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Полный текст (4 239 стр.). Показаны 1786–1825 · переход к 1791.

стр. 1786

نبيك ﷺ ؟. قال: يعني الحج والقران من سنة النبي ﷺ ، والحج والمتعة كل هذا من سنة النبي ﷺ ".١ قال إسحاق: كما قال. [١٤٠٧-] قلت: [قوله ﷺ :] ٢ دخلت العمرة في الحج ؟

стр. 1787

قال: يعني العمرة لا بأس [بها] ١ في أشهر الحج،٢ كان أهل الجاهلية يكرهون العمرة في أشهر الحج.٣ قال إسحاق: كما قال. [١٤٠٨-] [قلت: من اعتمر في ذي القعدة ثم استمتع في ذي الحجة يجزيه هدي واحد ؟ قال: نعم هدي واحد.٤

стр. 1788

قال إسحاق: كما قال] .١ [١٤٠٩-] قلت: رفع اليدين إذا رأى البيت ؟ قال: ما أحسنه. قال إسحاق: كما قال، (ولا يدعن ذلك أحد) .٢ [١٤١٠-] قلت: من أين يدخل مكة ومن أين يخرج؟ ٣ قال: دخل النبي ﷺ من (الثنية الأعلى) ٤ وهو ناحية الأبطح، وخرج من (الثنية السفلى)

стр. 1789

(وهي) ١ في دبر الكعبة.٢ قال إسحاق: كما قال. [١٤١١-] قلت: دخول مكة ليلاً ؟ قال: لا أكرهه.٣

стр. 1790

قال إسحاق كما قال: ونهاراً أفضل فلا [ع-٨٤/ب] يتعمدن أحد أن يدخل ليلاً لما يراه أفضل.١

стр. 1791

[١٤١٢-] قلت:١ المتمتع [كم] ٢ يسعى بين الصفا والمروة ؟ قال: إن طاف٣ طوافين فهو أجود، وإن طاف طوافاً واحداً فلا بأس٤.

стр. 1792

قلت: ١ كيف هذا؟ قال: أصحاب النبي ﷺ لما رجعوا من منى لم يطوفوا بين الصفا والمروة٢. قال إسحاق: يجزيه (طوافه) ٣ بين الصفا والمروة لحجه وعمرته. [١٤١٣-] قلت: كيف يرمل٤ في الطواف ؟ قال: اختلفوا [و] ٥ يستوعب أحب إلي٦ من

стр. 1793

(الحجر) ١ إلى الحجر٢.

стр. 1794

قال إسحاق: كما قال١، لا يدعن الرمل من الحجر إلى الحجر لما صح عن النبي ﷺ ذلك٢، فإن لم يرمل بين الركن اليماني إلى الحجر الأسود جاز ذلك.٣ [١٤١٤-] قلت: من ترك الرمل ما عليه ؟ قال: ليس عليه شيء.٤

стр. 1795

قال إسحاق: كما قال.١ [١٤١٥-] قلت: من ترك السعي٢ بين الصفا والمروة ؟ قال: كلاهما٣ عندي شيء واحد. قال إسحاق: لا ينبغي لأحد أن يتعمد، لما صح عن النبي ﷺ [ذلك] ٤ فإن نسي أو سها أجزأه

стр. 1796

(ذلك) .١ قال إسحاق: كما قال. [١٤١٦-] (قلت: على النساء) ٢ سعي في الوادي، أو رمل بالبيت أو

стр. 1797

رقي١ على الصفا والمروة؟ قال: ليس عليهن شيء من ذلك.٢ قال إسحاق: كما قال.٣ [١٤١٧-] قلت: على أهل مكة رمل بالبيت أو سعي بين الصفا والمروة ؟ قال: إذا كان يهل من مكة لم يكن عليه رمل ولا سعي.٤

стр. 1798

قال إسحاق: لابد من السعي بين الصفا والمروة إذا رجعوا.١

стр. 1799

[١٤١٨-] قلت: إذا طاف بعد الإفاضة١ رمل ؟ قال: من أَهَلَّ [من] ٢ مكة لا يرمل بعد الإفاضة.٣ قال إسحاق: كما قال؛ لأنه لا رمل يوم النحر على طائف. [١٤١٩-] قلت: الركوب بين الصفا والمروة من غير علة أو من علة، والطواف (حول البيت) ٤ من علة ؟ قال: أكرهه من غير علة،٥ (وإن) ٦ كانت علة يركب ويحمل حول البيت، واحتج بحديث أم سلمة رضي الله عنها٧ أن النبي

стр. 1800

صلى الله عليه وسلم قال لها: [ظ-٤٢/ب] "طوفي من وراء الناس وأنت راكبة".١

стр. 1801

قال إسحاق: كما قال سواء لما صح عن النبي ﷺ الرخصة في ذلك إذا كان من علة١، وكذلك إن ضعف لسنه٢ قد ركب أنس بن مالك رضي الله عنه٣ بين الصفا والمروة على

стр. 1802

حمار.١ [١٤٢٠-] قلت: من بدأ بين الصفا والمروة قبل البيت ؟ قال: لا يجزيه.٢ قال إسحاق: (كما قال) ٣ يبدأ بما بدأ الله به.٤

стр. 1803

[١٤٢١-] قلت: وإذا طاف بالصفا والمروة قبل البيت في العمرة ؟ قال: لا يجزيه، إذا فاته الطواف بالبيت أصلاً، فأما إذا طاف بالبيت بعد الصفا والمروة فلا شيء عليه١.

стр. 1804

[١٤٢٢-] قلت:١ إذا طاف بالبيت يؤخر الصفا والمروة ؟ قال: نعم (إن) ٢ شاء إذا كانت علة.٣

стр. 1805

قال إسحاق: شديداً١ كما قال.٢ [١٤٢٣-] قلت: يطوف بين الصفا والمروة على غير وضوء ؟ قال: أعجب إليّ٣ أن يكون على وضوء٤، وإذا طاف بالبيت

стр. 1806

على غير وضوء ساهياً فإنه يعيده.١ قال إسحاق: كما قال.٢

стр. 1807

[١٤٢٤-] قلت: قصر الصلاة١ بمنى (وعرفات) ٢ ؟ قال: أما أهل مكة فلا يقصرون،٣ وأما من أقام بمكة ثم خرج إلى منى وهو يريد بلده قصر الصلاة، لأنه أنشأ السفر حين خرج إلى منى.٤ قال إسحاق: يقصرون كلهم،٥ [ع-٨٥/أ] لما سَنَّ النبي ﷺ

стр. 1808

وأبو بكر وعمر ﵄ القصر بمنى،١ (ولم يتبين) ٢ التمييز والفرق بين أهل مكة والقادمين من الأمصار،٣ هكذا مذهب ابن عيينة.٤

стр. 1809

[١٤٢٥-] قلت: إذا لم يصلِّ مع الإمام يوم عرفة يجمع بينهما في منزله ؟ قال: يجمع بينهما في رحله.١ قال إسحاق كما قال.٢ [١٤٢٦-] (قلت) :٣ يتعجل الرجل إلى منى قبل [يوم] ٤ التروية.٥ قال: نعم لم لا يتعجل؟ ٦ قال إسحاق: إن فعل جاز، وخروجه يوم التروية أفضل.٧ [١٤٢٧-] قلت: الجمع بين الصلاتين بعرفة (أو بجمع) ٨ بأذان

стр. 1810

وإقامة؟ ١ قال: لا. ولكن بإقامة، إقامة، لكل صلاة [إقامة] ،٢ وهو خلاف ما روي عن سعيد بن جبير [عن ابن عمر ﵄] ٣ إقامة واحدة كان أفضل. [قال إسحاق: كما قال، ولكن إن كان الإمام يتبع رواية سعيد ابن جبير إقامة واحدة كان أفضل] ٤ لما لا ينبغي لكل من

стр. 1811

يجمع بين (الصلاتين) ١ أن يحدث (بينهما) ٢ عملاً، فالإقامة وإن كان مفتاح الصلاة فتركه أفضل.٣

стр. 1812

[١٤٢٨-] قلت: الوقوف على الدابة أحب (إليك) ١ إذا كانت معه دابة ؟ قال: لا أحفظ الساعة شيئاً.٢

стр. 1813

(قال إسحاق:) ١ كلما كان يخشى أن يضيع٢ دابته فليقف على دابته، وكذلك إن خشي ضعفاً وقف على الدابة، وإن لم يكن به علة (وكان) ٣ له من يحفظ دابته وقوي فترك الركوب أفضل٤.

стр. 1814

[١٤٢٩-] قلت: الوقوف بعرفه بغير وضوء ؟ قال: كل شيء من المناسك يكره أن يكون بغير وضوء. قال إسحاق: كما قال.١ [١٤٣٠-] قلت: الحج ماشياً أحب إليك أم راكباً ؟ قال: لا أدري.٢ قال إسحاق: الماشي أفضل إلا أن يحمل على نفسه ما يشق

стр. 1815

عليه، قال الله : ﴿يَأْتُوكَ رِجَالاً﴾ ١ بدأ بالرجال.٢ [١٤٣١-] قلت: متى (يفوته) ٣ الحج ؟

стр. 1816

قال: إذا (أدركه الفجر) ١ قبل أن يأتي عرفة إذا لم يطأ عرفة ليلاً فقد فاته الحج.٢ قال إسحاق: كما قال، مع أن الوقوف بجمع حتى (يتم) ٣ له الحج مما يستحب٤، لما روى

стр. 1817

عروة١ ذلك عن النبي ﷺ .٢ [١٤٣٢-] قلت: يصلي قبل أن يأتي جمعاً ٣ ؟ قال: لا يعجبني أن يصلي إلا بجمع، (فإن) ٤ صلى

стр. 1818

أجزأه١. قال إسحاق: كما قال، ولو أخره إلى نصف الليل حتى يجمع بينهما (كان) ٢ أفضل.٣ [١٤٣٣-] قلت: الضعفة يرمون الجمار قبل أن تطلع الشمس ؟ قال: لا بأس [به] .٤ قال إسحاق: كما قال. [١٤٣٤-] [قلت:٥ [ع-٨٥/ب] يلبي حتى يرمي الجمرة في الحج ؟

стр. 1819

قال: نعم.١ قال إسحاق: كما قال.٢ [١٤٣٥-] قلت: متى يترك التلبية في العمرة ؟ قال: حتى يستلم الحجر.٣

стр. 1820

قال إسحاق: كما قال] . [١٤٣٦-] قلت: من أين تؤخذ حصى الجمار١ ؟ قال: من حيث شاء.٢ قال إسحاق: من المزدلفة أحبّ إلينا، لما قال النبي ﷺ غداة جمع٣ [لابن عباس ﵄] ٤ (القط) ٥ لي سبع

стр. 1821

حصيات،١ [لما] ٢ لا ينزل حتى يرمي.٣ [١٤٣٧-] قلت:٤ من أين ترمى الجمار ؟

стр. 1822

قال: من بطن الوادي.١ قال إسحاق: كما قال.٢

стр. 1823

[١٤٣٨-] قلت: متى ترمى الجمار ؟ قال: في الأيام الثلاثة١ يرمي بعد الزوال.٢ قال إسحاق: كما قال، (فإن) ٣ رمى قبل الزوال في اليوم الأول والثاني أعاد الرمي،٤ وأما اليوم الثالث فإن رمى قبل الزوال أجزأه.٥

стр. 1824

[١٤٣٩-] قلت: رمي الجمار ماشياً أحب إليك أم راكباً ؟ قال: المشي إي لعمري إن قدر على ذلك.١ قال إسحاق: (السنة المشي) ٢ إلا من ضرورة.

стр. 1825

[١٤٤٠-] (قال أحمد: وإذا أوصى) ١ إلى رجل بحجة فاعتمر،٢ قال: إذا جعله للميت فهذا (زاده خيراً) ٣، ولكن يذبح من ماله.٤ (قال إسحاق) :٥ [ظ-٤٣/أ] كما قال، ولكن الذبح أيضاً من مال الرجل، أو من مال الميت ينويه عن الميت. [١٤٤١-] قال أحمد: إذا كان الرجل لا يقدر على الحج فحجوا عنه،٦ ثم
следующие страницы →