← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 3125

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Полный текст (4 239 стр.). Показаны 1821–1860 · переход к 1826.

стр. 1821

حصيات،١ [لما] ٢ لا ينزل حتى يرمي.٣ [١٤٣٧-] قلت:٤ من أين ترمى الجمار ؟

стр. 1822

قال: من بطن الوادي.١ قال إسحاق: كما قال.٢

стр. 1823

[١٤٣٨-] قلت: متى ترمى الجمار ؟ قال: في الأيام الثلاثة١ يرمي بعد الزوال.٢ قال إسحاق: كما قال، (فإن) ٣ رمى قبل الزوال في اليوم الأول والثاني أعاد الرمي،٤ وأما اليوم الثالث فإن رمى قبل الزوال أجزأه.٥

стр. 1824

[١٤٣٩-] قلت: رمي الجمار ماشياً أحب إليك أم راكباً ؟ قال: المشي إي لعمري إن قدر على ذلك.١ قال إسحاق: (السنة المشي) ٢ إلا من ضرورة.

стр. 1825

[١٤٤٠-] (قال أحمد: وإذا أوصى) ١ إلى رجل بحجة فاعتمر،٢ قال: إذا جعله للميت فهذا (زاده خيراً) ٣، ولكن يذبح من ماله.٤ (قال إسحاق) :٥ [ظ-٤٣/أ] كما قال، ولكن الذبح أيضاً من مال الرجل، أو من مال الميت ينويه عن الميت. [١٤٤١-] قال أحمد: إذا كان الرجل لا يقدر على الحج فحجوا عنه،٦ ثم

стр. 1826

صح بعد ذلك وقدر [فقد] ١ قضى عنه الحج.٢ قال إسحاق: كما قال٣ لأنه حين فعله أتى ما أمر [به] .٤ [١٤٤٢-] قلت: ما يحل للمحرم إذا رمى جمرة العقبة ؟ قال: يحل [له] ٥ كل شيء إلا

стр. 1827

النساء١ ويحل من الطيب.٢ قال إسحاق: كما قال، لأن الطيب مباح لما طيبت عائشة ﵂ رسول الله ﷺ قبل أن يفيض.٣

стр. 1828

[١٤٤٣-] قلت: الرمي بالليل إذا [فاته] ١ ؟ قال: أما (الرعاء٢ فقد رخص فيه) ،٣ وأما غيره فلا يرمي إلا

стр. 1829

بالنهار (ومن الغد) ١ إذا زالت الشمس يرمي مرتين.٢ قال إسحاق: كما قال، لا يرمي بالليل.٣ [١٤٤٤-] قلت: إذا نسي الجمار ؟ قال: في جمرة واحدة دم، والجمار كلها دم،٤

стр. 1830

(وإذا) ١ نسي فرمى بست فليس عليه شيء.٢ قال إسحاق: كما قال.٣

стр. 1831

[١٤٤٥-] قلت: يرمى عن الصغير والكبير والمريض ؟ قال: نعم.١ [قال إسحاق: كما قال] ٢ والكبير إذا كان قد ضعف. [١٤٤٦-] قلت: من قدم نسكاً قبل نسك،٣ وأي شيء حديث ابن عباس ﵄ ؟ قال أحمد: من نسي فقدم شيئاً قبل شيء فليس عليه شيء٤

стр. 1832

وحديث ابن عباس ﵄ [ع-٨٦/أ] أنه ترك من مناسكه شيئاً١، وإن حلق قبل أن يرمي على السهو فليس عليه شيء.٢

стр. 1833

قال إسحاق: كما قال، إلا أن المذهب، كما قال ابن عباس ﵄، فمن نسيَ أو ترك (حتى فات) ١ فعليه دم، وليس هذا بمخالف لما قدم شيئاً قبل شيء، لأنه قد أتى على كله.٢ [١٤٤٧-] قلت:٣ من لبد٤ أو ضفر٥ أو عقص٦ فليحلق ؟

стр. 1834

قال أحمد: يعني وجب عليه الحلق (ليس) ١ له أن يقصر. قال إسحاق: كما قال.٢

стр. 1835

[١٤٤٨-] قلت: كم تقصر المرأة (من) ١ رأسها ؟ قال: قدر الأنملة.٢ قال إسحاق: كما قال.٣ [١٤٤٩-] قلت:٤ من أخر الإفاضة إلى آخر النفر؟ ٥

стр. 1836

قال: لا بأس به.١ قال إسحاق: كما قال. [١٤٥٠-] قلت: [طواف] ٢ الإفاضة يوم النحر من قال لا يزيد على سبع ؟ قال (أراد) ٣ لا يدخل عليه شيء. قال إسحاق: لا يزيد على سبع.٤

стр. 1837

[١٤٥١-] قلت: من أدركه المساء يوم الثاني١ بمنى ؟ قال: يقيم إلى الغد حتى تزول الشمس.٢ قال إسحاق: كما قال.٣

стр. 1838

[١٤٥٢-] قلت:١ من بات دون منى (ليس عليه شيء) ؟ ٢ قال: يطعم شيئاً.٣ (قال عطاء هذا؟ قال: نعم درهماً) .٤

стр. 1839

قال إسحاق: كما قال، وليس فيه وقت.١ [١٤٥٣-] قلت: التكبير أيام التشريق ؟ قال: أما أنا فأختار من غداة عرفة٢ إلى آخر أيام التشريق، يكبر في العصر ثم يقطع،٣ هذا يجمع الأقاويل كلها.٤

стр. 1840

قال إسحاق: كما قال. [١٤٥٤-] قلت: النزول بالأبطح؟ ١ قال: من لم ينزل فليس عليه شيء.٢

стр. 1841

قال إسحاق: كما قال، لأن نزول النبي ﷺ إنما كان لانتظار عائشة ﵂. [١٤٥٥-] قلت:١ قول عمر ﵁ لينفر من شاء يوم النفر إلا آل

стр. 1842

خزيمة؟ ١ قال: لأنهم أهل حرم. قال إسحاق: كما قال. [١٤٥٦-] قلت:٢ المحرم يشم الريحان وينظر في المرآة ؟ قال: نعم.٣

стр. 1843

قال إسحاق: كما قال لا بأس به، وترك ذلك أفضل.١ [١٤٥٧-] قلت: الطيب قبل الإحرام ؟ قال: لا بأس به وبعد الإحرام قبل أن يطوف بالبيت.٢ قال إسحاق: كما قال.٣

стр. 1844

[١٤٥٨-] قلت:١ السواك للمحرم ؟ قال: لا بأس به.٢ قال إسحاق: كما قال؛ أخضرَ كان أو يابساً، لأن بينه وبين الصوم فرق،٣ لأن الأخضر يخشى دخول [طعمه] ٤ الحلق، والمحرم لا يضره.

стр. 1845

[١٤٥٩-] قلت: من لم يجد نعلين؟ ١ قال: يلبس خفين،٢ والسروايل٣ كذلك.٤

стр. 1846

[١٤٦٠-] قلت: يقطعهما ؟ قال: لا.١

стр. 1847

قال إسحاق: بلى يقطع الخفين أسفل من الكعبين. [١٤٦١-] قلت: يبدل المحرم ما شاء من الثياب ؟ قال: نعم.١ قال إسحاق: نعم.

стр. 1848

[١٤٦٣-] قلت: المنطقة١ للمحرم ؟ قال: لا بأس بها.٢ قال [إسحاق] :٣ لا بأس بذلك، وهو الهميان،٤ وليس له أن

стр. 1849

يعقده، ولكن ليدخل السيور١ بعضها في بعض.٢ [١٤٦٤-] قلت: القبة٣ للمحرم ؟ قال: القبة للمحرم (لا،٤ وهذه الظلال) ٥ إلا أن يكون شيئاً

стр. 1850

يسيراً باليد، أو ثوباً يلقه على عود يستتر به. قال إسحاق: كما قال [ع-٨٦/ب] (وإن) ١ تظلل بالقبة لم

стр. 1851

يضره. [١٤٦٥-] قلت: ما تلبس المحرمة من الثياب ؟ قال: تلبس الخز١ والقز٢ والمصابيغ بالعصفر لا بالطيب والحلي،٣

стр. 1852

ولا تلتثم١ ولا تبرقع.٢

стр. 1853

قال إسحاق: كما قال. [١٤٦٦-] قلت: المحرم يغطي١ وجهه ؟ قال: (إن ذهب ذاهب إلى قول عثمان رضي الله عنه٢ لا أعيبه، يروى عن عثمان ﵁ وزيد، ومروان) ٣ ولم

стр. 1854

ير١ به بأساً.٢ قال إسحاق: السنة أن يغطي المحرم وجهه إذا نام من (الذباب) ٣ وغيره، وإن لم

стр. 1855

يضرب١ ما غطى به وجهه كان أفضل. [١٤٦٧-] قلت:٢ المحرمة تلبس الخفين والقفازين.٣ قال: أما (الخفان) ٤ فنعم، وأما القفازان فلا يعجبني.٥

стр. 1856

قال إسحاق: القفازان شبه الدسلموذ.١ [١٤٦٨-] قلت:٢ المحرمة تسدل على وجهها ؟ قال: نعم.٣ قال إسحاق: كما قال.٤

стр. 1857

[١٤٦٩-] قلت:١ الكحل [للمحرم] ٢ ؟ قال: ما لم يكن فيه طيب، ولا يعجبني٣ أن يكتحل للزينة، وأما المرأة فلا تكتحل بالسواد إلا بالذرور.٤ قال إسحاق: كما قال.٥

стр. 1858

قال: [لا] ١ بأس به،٢ ولكن لا يقطع الشعر.٣ قال إسحاق: كما قال.٤ [١٤٧٢-] قلت: المحرم ينكح ؟ قال: لا، وإن نكح فرق بينهما.٥

стр. 1859

قال إسحاق: كما قال، قد سن ذلك رسول الله ﷺ ، وأخذ به عمر بن الخطاب ﵁.١ [١٤٧٣-] قلت: يغسل المحرم ثيابه؟ ٢ قال: نعم.٣

стр. 1860

قال إسحاق: (نعم كما قال) .١ [١٤٧٤-] قلت: المحرم يحك رأسه ؟ قال: (يحكه) ٢ ببطن أنامله٣ [لا] يقتل٤ دابة٥ ولا يقطع شعراً.٦
следующие страницы →