← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 3125

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Полный текст (4 239 стр.). Показаны 1856–1895 · переход к 1861.

стр. 1856

قال إسحاق: القفازان شبه الدسلموذ.١ [١٤٦٨-] قلت:٢ المحرمة تسدل على وجهها ؟ قال: نعم.٣ قال إسحاق: كما قال.٤

стр. 1857

[١٤٦٩-] قلت:١ الكحل [للمحرم] ٢ ؟ قال: ما لم يكن فيه طيب، ولا يعجبني٣ أن يكتحل للزينة، وأما المرأة فلا تكتحل بالسواد إلا بالذرور.٤ قال إسحاق: كما قال.٥

стр. 1858

قال: [لا] ١ بأس به،٢ ولكن لا يقطع الشعر.٣ قال إسحاق: كما قال.٤ [١٤٧٢-] قلت: المحرم ينكح ؟ قال: لا، وإن نكح فرق بينهما.٥

стр. 1859

قال إسحاق: كما قال، قد سن ذلك رسول الله ﷺ ، وأخذ به عمر بن الخطاب ﵁.١ [١٤٧٣-] قلت: يغسل المحرم ثيابه؟ ٢ قال: نعم.٣

стр. 1860

قال إسحاق: (نعم كما قال) .١ [١٤٧٤-] قلت: المحرم يحك رأسه ؟ قال: (يحكه) ٢ ببطن أنامله٣ [لا] يقتل٤ دابة٥ ولا يقطع شعراً.٦

стр. 1861

قال إسحاق: كما قال،١ وكذلك كل جسده يحكه بالأصابع ولا يحكه بظفره، فإن حكه بظفره حتى أدمى تصدق بشيء. [١٤٧٥-] قلت: المحرم يقصر عن الحلال ؟ قال: نعم.٢ قال إسحاق: (نعم) .٣ [١٤٧٦-] قلت: المحرم إذا مات يغطى وجهه ؟ قال: لا يغطى وجهه، ولا يقرب الطيب.٤

стр. 1862

قال إسحاق: كما قال. [١٤٧٧-] قلت: ما استيسر من الهدي [ما هو] ١ ؟ قال: شاة.٢

стр. 1863

قال إسحاق: كما قال،١ [والبقرة] ٢ والبدنة أفضل،٣ والشاة٤ وشرك في الدم٥ يجزي.٦

стр. 1864

[١٤٧٨-] قلت: كيف تنحر البدن؟ ١ قال: معقولة٢ على ثلاث،٣ وإن خشي عليها أن تنفر٤

стр. 1865

أناخها.١ قال إسحاق: كما قال. [١٤٧٩-] قلت: يوجه بالذبيحة إلى القبلة ؟ قال: نعم.٢ قال إسحاق: كما قال. [١٤٨٠-] قلت: يذبح أهل الكتاب للمسلمين ؟ قال: أما النسك فلا،٣ وأما [ما] ٤ سوى ذلك فلا بأس.

стр. 1866

قال إسحاق: لا يذبح أضحية١ ولا غيرها للمسلمين، فإذا ذبحها لنفسه وسمى غير الله أكلتُه إذا لم أسمع منه ذلك.٢ [١٤٨١-] قلت: الأكل من لحوم الضحايا فوق ثلاثة أيام ؟

стр. 1867

قال: لا بأس [به] .١ قال إسحاق: كما قال،٢ سنة مسنونة.٣ [١٤٨٢-] قلت: كم يؤكل من التطوع ؟ قال: الثلث، ويطعم أصحابه الثلث، ويتصدق بالثلث. [قال إسحاق: كما قال] .٤

стр. 1868

[١٤٨٣-] قلت: مسوك١ الضحايا كيف يصنع بها ؟ قال: يتصدق بها، (وينتفع) ٢ ولا يبيعها.٣

стр. 1869

قال إسحاق: كما قال. [١٤٨٤-] قلت:١ ما يؤكل من الكفارات، والنذور، وجزاء الصيد ؟ قال: لا يؤكل من النذور، ولا من جزاء الصيد، ويؤكل ما سوى ذلك.٢ قال إسحاق: كما قال، لأن النذور وجزاء الصيد٣ واجبان،٤

стр. 1870

ويتحامى١ الأكل من كل واجب أحب إلينا،٢ وكذلك قال ابن عمر ﵄: لا يؤكل من جزاء الصيد والنذور، ويؤكل ما سوى ذلك [ظ-٤٤/أ] .٣ قال أحمد: بلغني عن أبي يعقوب [إسحاق] ٤ أنه قال: لا يؤكل من هدي المتعة. قال أحمد: فذكر [ت] ٥ حديث عمرة٦ عن عائشة ﵂ أنها قالت: أدخل علينا لحم بقر فقالوا ذبح النبي ﷺ عن

стр. 1871

أزواجه١ (فنفر) .٢ قلت: من شاء؟ ٣ قال: (يأكلن) ٤ من اللحم، قال:٥ ويكون هذا. قلت: يأكل؟ قال: يأكل (ما سوى جزاء) ٦ الصيد والنذور، واحتج بحديث ابن عمر ﵄.٧

стр. 1872

قال إسحاق: كما قال، ولم (أقل) ١ ما بلغه.٢ [١٤٨٥-] قلت: ما يضمن من الهدي ؟ قال: (هدي المتعة) ٣ وجزاء الصيد [وكل] ٤ شيء من الكفارات. قال إسحاق: كما قال، ومن التطوع ما يأكل منه، فإذا أكل غرم كالهدي.٥

стр. 1873

[١٤٨٦-] قلت: البدنه تهلك قبل أن تبلغ؟ ١ قال: إن كان تطوعاً فليس عليه البدل،٢ وإن كان هدي المتعة وجزاء الصيد والكفارات فعليه البدل، ولا يأكل من التطوع [هو] ٣ ولا أحد من أهل رفقته.٤

стр. 1874

قال إسحاق: كما قال، لأنه إن أكل غرم. [١٤٨٧-] قلت: تركب البدنة ؟ قال: إي والله، والنبي ﷺ قال: اركبها.١

стр. 1875

قال إسحاق: كما قال.١ [١٤٨٨-] قلت: من قال: من قلد هديه فقد أحرم؟ ٢ (قال: قالت) ٣ عائشة ﵂: "كنت أفتل٤ قلائد هدي رسول الله ﷺ "٥.

стр. 1876

[و] ١ قال: من قلد هديه، وهو يريد الحج فقد وجب عليه الإحرام، وحديث عائشة ﵂: "أنه [إن] ٢ كان مقيماً لا يحرم عليه شيء". قال إسحاق: كما قال.٣ [١٤٨٩-] قلت: صيام (المتمتع) ؟ ٤ قال: (يصوم) ٥ في أشهر الحج على حديث ابن عمر رضي الله عنهما٦ ما بين أن يهل بالحج، ويجعل آخرها٧ يوم

стр. 1877

عرفة.١ قال إسحاق: كما قال، ولا (يصومهن) ٢ إلا وهو محرم، (كذلك) ٣ قال ابن عمر ﵄.٤ قلت: من قال لا يصومهن حتى يحرم؟ ٥ قال: إذا علم أنه لا يجد فيقدم الصوم،٦ ويعجبه٧ أن يكون محرماً.

стр. 1878

قال إسحاق: كما قال، لا يصوم إلا وهو محرم.١ [١٤٩٠-] قلت: إذا فاته الصوم ؟ قال: إذا فاته الصوم حديث ابن عمر وعائشة ﵄،٢ أرجو أن لا يكون به بأس يصوم أيام منى.٣

стр. 1879

قال إسحاق: كما قال، يصوم أيام التشريق بلا شك لما رخص لهم في ذلك، وهو مستثنى من جملة نهي النبي ﷺ أيام التشريق.١

стр. 1880

[١٤٩١-] قلت: المتمتع لا يجد هدياً ؟ قال: يصوم أيام منى،١ حديث ابن عمر وعائشة ﵃.٢ قال إسحاق: كما قال.٣ [١٤٩٢-] قلت: صيام السبعة إذا مات قبل أن يصومهن ؟ قال: يطعم عنه.٤ قال إسحاق: كما قال.

стр. 1881

[١٤٩٣-] قلت: من فاته الحج ؟ قال: يحل بعمرة،١ وإن كان معه هدي نحره، ويحج من قابل٢ وعليه الهدي٣ (وإذا) ٤ كان أهلَّ بحج وعمرة فعليه قضاؤهما،

стр. 1882

وهدي واحد يجزيه.١ قال إسحاق: كما قال. [١٤٩٤-] قلت:٢ المحصر؟ ٣ قال: إذا كان إحصار عدو نحر هديه ورجع،٤

стр. 1883

(وإن) ١ كان من مرض أو كسر فهو محرم حتى يطوف بالبيت،٢ (هذا على الحج والعمرة) .٣

стр. 1884

وإن كان معه هدي بعث به إلى البيت إن وصل إلى ذلك،١ (وإن لم يصل) ٢ فالهدي معه أبداً حتى يصل إلى البيت،٣ وهو محرم [أبداً حتى يصل إلى البيت] ،٤ (وإن) ٥ أصابه أذى أو احتاج إلى دواء، أو ما كان فعل (وافتدى) ،٦ فإن وصل إلى البيت وقد كان بعث بهديه ذلك وقد فاته الحج٧ [ع٨٧

стр. 1885

/ب] فعليه هدي [آخر] ،١ والقارن (المحصر) ٢ بتلك المنزلة عليه (فيها) ٣ هدي واحد.٤ قال إسحاق: كما قال سواء. [١٤٩٥-] قلت:٥ قصة صفية بنت حيي رضي الله عنها٦ حين أراد النبي ﷺ أن ينفر٧ ؟

стр. 1886

قال: هو هكذا. قال إسحاق: كما قال.١ [١٤٩٦-] قلت: امرأة طافت خمسة أشواط ثم حاضت ؟ قال: لا، إلا التمام.٢

стр. 1887

قال إسحاق: لا يجزيها إلا السبع الوافية في الطواف الواجب [يوم النحر] ١، (فأما) ٢ في الوداع فيجزيها أكثر السبع.٣ [١٤٩٧-] قلت: إذا طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تصلي الركعتين ؟ قال: تمضي [تصلي] ٤ حيث شاءت،٥ واحتج٦ بحديث عمر ابن الخطاب ﵁.٧

стр. 1888

قال إسحاق: كما قال، إن عمر حين طاف بعد الصبح ثم خرج من مكة فلما طلعت الشمس صلى، فأمر الحائض شبيه بقول عمر ﵁.١ [١٤٩٨-] قلت: يكون آخر عهده بالبيت ؟ قال: إذا خرج إلى الأبطح٢ فقد خرج من حد مكة. يقول: إن اشترى بعد ذلك أوباع (فلا شيء٣ عليه) .٤

стр. 1889

قال إسحاق: ١كما قال.٢ [١٤٩٩-] قلت:٣ عن كم تنحر البدنة ؟ قال: عن سبعة، والبقرة عن سبعة.٤

стр. 1890

قال إسحاق: كما قال. (وإن) ١ نحر البدنة عن عشرة أجزأه، لما جاء عن النبي ﷺ ذلك.٢

стр. 1891

[١٥٠٠-] قلت: الأخذ من الشعر في العشر؟ ١ قال: أما إذا أراد أن يضحي فلا يأخذ،٢ حديث أم سلمة ﵂.٣ قال إسحاق: كما قال، والأمصار في ذلك سواء.٤ [١٥٠١-] قلت: الحلق يوم النحر في غير الحج ؟ قال: ما أعرفه.٥

стр. 1892

قال إسحاق: كما قال، لا يحلقن أحد بغير مكة إلا من علة، لما يكون شبيهاً بالخوارج.١ [١٥٠٢-] قلت: قول ابن عباس ﵄ الحج عرفات؟ ٢

стр. 1893

قال: (نعم) ١ لا يتم الحج إلا بعرفات.٢ قلت: [قال] ٣: والعمرة الطواف. قال: يقول: لا تتم العمرة إلا بالطواف.٤ قال إسحاق: كما قال.

стр. 1894

[١٥٠٣-] قلت: من قال (عمرة) ١ في رمضان تعدل حجة (أثبت) ٢ هو ؟ قال: بلى، هو ثبت.٣ قال إسحاق: ثبت كما قال، ومعناه: أن يكتب له كأجر حجة، ولا يلحق بالحاج أبداً.٤ [١٥٠٤-] قلت:٥ في الذي يصيب أهله مهلاًّ بالحج ؟

стр. 1895

قال: يحجان من قابل١ ويتفرقان٢، وأرجو أن يجزيهما هدي واحد.٣ [قال إسحاق: كما قال، بل يجزيهما هدي واحد] ٤.
следующие страницы →