← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 3125

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Полный текст (4 239 стр.). Показаны 1891–1930 · переход к 1896.

стр. 1891

[١٥٠٠-] قلت: الأخذ من الشعر في العشر؟ ١ قال: أما إذا أراد أن يضحي فلا يأخذ،٢ حديث أم سلمة ﵂.٣ قال إسحاق: كما قال، والأمصار في ذلك سواء.٤ [١٥٠١-] قلت: الحلق يوم النحر في غير الحج ؟ قال: ما أعرفه.٥

стр. 1892

قال إسحاق: كما قال، لا يحلقن أحد بغير مكة إلا من علة، لما يكون شبيهاً بالخوارج.١ [١٥٠٢-] قلت: قول ابن عباس ﵄ الحج عرفات؟ ٢

стр. 1893

قال: (نعم) ١ لا يتم الحج إلا بعرفات.٢ قلت: [قال] ٣: والعمرة الطواف. قال: يقول: لا تتم العمرة إلا بالطواف.٤ قال إسحاق: كما قال.

стр. 1894

[١٥٠٣-] قلت: من قال (عمرة) ١ في رمضان تعدل حجة (أثبت) ٢ هو ؟ قال: بلى، هو ثبت.٣ قال إسحاق: ثبت كما قال، ومعناه: أن يكتب له كأجر حجة، ولا يلحق بالحاج أبداً.٤ [١٥٠٤-] قلت:٥ في الذي يصيب أهله مهلاًّ بالحج ؟

стр. 1895

قال: يحجان من قابل١ ويتفرقان٢، وأرجو أن يجزيهما هدي واحد.٣ [قال إسحاق: كما قال، بل يجزيهما هدي واحد] ٤.

стр. 1896

[١٥٠٥-] قلت:١ المحرم إذا باشر امرأته وهي محرمة ؟ قال:٢ عليه دم.٣

стр. 1897

قال إسحاق: نعم. [١٥٠٦-] قلت: في الذي يصيب امرأته بعد رمي (الجمرة) ؟ ١ قال: إذا رمى (الجمرة) ٢ فقد انتقض الإحرام، ويعتمر من التنعيم. قال إسحاق: حجته جائزة، (وإن) ٣ يعتمر من التنعيم حتى يكون (الطواف بالبيت) ٤ بدل الزيارة محرماً، فهو أفضل، لأنه لو كان ترك طواف الزيارة (ولم) ٥ يكن جامع جاز له أن يرجع محرماً فيطوف طواف الزيارة.٦ [١٥٠٧-] قلت: [في] ٧ الذي يصيب أهله في العمرة قبل أن يقصر ؟

стр. 1898

قال: الدم لهذا كثير عندي.١ قال إسحاق: كما قال يتصدق (بشاة) ٢ لا بد له. [١٥٠٨-] قلت: من قبل امرأته وهو محرم ؟ قال: عليه دم.٣ قال إسحاق: كما قال [[ع-٨٨/أ] . [١٥٠٩-] قلت: أين تقضى الفدية ؟ قال: على حديث علي رضي الله عنه٤ (إلا ما كان مما ترك

стр. 1899

في أمر الحج فهو بمكة) .١ قال إسحاق: كما قال.٢ [١٥١٠-] قلت: من نتف شيئاً من شعره ؟ قال: في ثلاث شعرات دم، هو عندي كثير،٣ كان ابن عيينة

стр. 1900

يستكثره.١ قال إسحاق: فيه دم.٢ [١٥١١-] قلت: المحرم يقاتل العدو ؟ قال: إذا أريد [ماله بُدَّ لَهُ] ٣ من أن يدفع عن نفسه.٤ قال إسحاق: كلما (أريد) ٥ ماله فله أن يقاتل، يبدأ

стр. 1901

بالنشدة.١ [١٥١٢-] قلت:٢ ما يتداوى به المحرم ؟ قال: كل شيء ليس فيه طيب.٣ قال إسحاق: كما قال، وكل شيء يوكل.٤ [١٥١٣-] قلت: من قتل الصيد يحكم عليه كما قتل في الخطأ والعمد ؟

стр. 1902

قال: كلما قتل يحكم عليه في الخطأ والعمد.١ قال إسحاق: كما قال. [١٥١٤-] قلت: (ما حكم فيه) ٢ من الصيد ؟ قال: (كلما تقدم) ٣ فيه حكم فهو على ذلك. قال إسحاق: كما قال، كل شيء [قد] ٤ حكم فيه أصحاب النبي ﷺ فهو ما حكم (فيه) ٥ إلى يوم

стр. 1903

القيامة.١ وما لم يحكموا فيه [حكم فيه] ٢ ذوا عدل.٣ ويجوز أن يحكم فيه ذوا عدل والذي أصاب الصيد.٤ [١٥١٥-] قلت:٥ الثعلب ؟ قال: أمره (يشتبه) .٦

стр. 1904

قال إسحاق: [إن] ١ أهل العلم اختلفوا فيه، منهم من جعله صيداً يرى فيه [حكومة] ٢، ومن جعله سبعاً لم يحكم فيه، والحكم فيه أحب إلي. [١٥١٦-] قلت: القملة؟ ٣ قال: يطعم (عنها) ٤ شيئاً.٥

стр. 1905

قال إسحاق: تمرة فما فوقها.١ [١٥١٧-] قلت: حمام الحل والحرم ؟ قال: سواء.٢ قال إسحاق: كما قال.٣ [١٥١٨-] قلت لأحمد: الصيد يدخل الحرم حياً ؟ قال: ما يعجبني.٤

стр. 1906

قال إسحاق: كما قال.١ [١٥١٩-] قلت: لحم الصيد في الحرم ؟ قال: إذا ذبح في الحلِّ لا بأس به.٢ قال إسحاق: كما قال. [١٥٢٠-] [قلت:٣ يقرد٤ المحرم بعيره ؟ قال: نعم.٥

стр. 1907

قال إسحاق: كما قال] .١ [١٥٢١-] قلت: لحم الصيد ؟ قال: لا بأس به للمحرم إلا ما أريد [به] ٢ الرجل إذا صيد من أجله على ما قال عثمان ﵁.٣ قال إسحاق: كما قال سواء.٤ [١٥٢٢-] قلت: قوم محرمون اشتركوا في صيد ؟ قال: عليهم جزاء واحد.٥

стр. 1908

قال إسحاق: كما قال.١ [١٥٢٣-] قلت: قوم أحلة صادوا في الحرم٢ صيداً ؟ قال: عليهم الجزاء.٣

стр. 1909

قال إسحاق: كما قال [ظ-٤٥/أ] . [١٥٢٤-] قلت: الكلب١ إذا أكل من الصيد؟ ٢ قال: لا يؤكل.٣

стр. 1910

قال إسحاق: كما قال، (لا يتبع) ١ حينئذ. [١٥٢٥-] قلت: البندقة٢ والحجر؟ ٣ قال: لا، أي لا يؤكل.٤

стр. 1911

قال إسحاق: كما قال، إلا ما أدركت ذكاته. [١٥٢٦-] قلت: ذبيحة السارق ؟ قال: لا بأس بها. قال إسحاق: مكروه.١

стр. 1912

[١٥٢٧-] قلت:١ من نسي التسمية عند الذبح . قال: لا بأس به.٢ قال إسحاق: كما قال.٣ [١٥٢٨-] قلت: ذبيحة المرأة والصبي ؟ قال: لا بأس به (إذا كان الصبي يطيق) ٤ الذبح [ع-٨٨/ب] .٥

стр. 1913

قال إسحاق: كما قال، ولا أقل من سبع سنين.١ [١٥٢٩-] قلت: ذبيحة الأقلف؟ ٢ قال: لا بأس (بها)

стр. 1914

قال إسحاق: كما قال ولكن لا يتعمدن.١ [١٥٣٠-] قلت: ما يذكى٢ به ؟ قال: كل شيء (إلا) ٣ السن والظفر.٤ قال إسحاق: كما قال، لأن السن عظم.٥

стр. 1915

[١٥٣١-] قلت: المعراض؟ ١ قال: (أكره) ٢ صيد المعراض حتى يخزق٣.٤ قال إسحاق: كما قال [فما أصابه] ٥ بعرضه فلا يأكل.٦

стр. 1916

[١٥٣٢-] قلت:١ ثمن الهدي؟ ٢ قال: أرجو أن لا يكون به بأس.٣ قال إسحاق: [أكرهه] ٤، ولكن الشراء أهون.٥ [١٥٣٣-] قلت (لأحمد) ٦: الجلالة؟ ٧ قال: (أكرهها) ٨ " (نهى النبي ﷺ ٩ عن لحوم

стр. 1917

الجلالة،١ وأكره ركوبها.٢ قال إسحاق: كما قال، وكذلك ألبانها.٣ [١٥٣٤-] قلت:٤ ذكاة الجنين؟ ٥ قال: ذكاة أمه.٦

стр. 1918

قال إسحاق: كما قال.١ [١٥٣٥-] قلت: لحوم الخيل٢ والبراذين؟ ٣ قال: لا بأس بهما.٤

стр. 1919

قال إسحاق: كما قال، فإن تركهما١ تارك فله حجة أيضاً٢، والرخصة أحب إلينا.٣

стр. 1920

[١٥٣٦-] قلت: الثعلب ؟ قال: أكرهه.١ قال إسحاق: كما قال. [١٥٣٧-] [قلت:٢ يزاحم٣ على الحجر؟ ٤ قال: لا، ولا يُؤْذِي٥ ولا يُؤْذَى. قال إسحاق: كما قال.] ٦

стр. 1921

[١٥٣٨-] [قلت:١ الجبن؟ ٢ قال: يؤكل من كل. قال إسحاق: كما قال.] ٣ [١٥٣٩-] قلت: الشيء يهدى٤ إلى البيت ؟ قال: إن قسمه على٥ فقراء مكة أعجب إلي،٦ ولا يدفعه إلى

стр. 1922

بني شيبة.١ قال إسحاق: كما قال،٢ وذلك لما أحدثوا من أمر المحاباة. [١٥٤٠-] قلت: يقبل اليد إذا مس الحجر؟ ٣ قال: لا بأس به. قال إسحاق: هو سنة.٤

стр. 1923

[١٥٤١-] قلت: (مس) ١ المقام؟ ٢ قال لا يمسه. قال إسحاق: كما قال،٣ إنما أمر بالصلاة إليه.٤ [١٥٤٢-] قلت:٥ إذا قطع الطواف يبني أو يستأنف ؟

стр. 1924

قال: يبني.١ قال إسحاق: كما قال، وكذلك إن أحدث (ذهب فتوضأ ثم رجع) ٢ فبنى، واجباً كان أو غير واجب.٣ [١٥٤٣-] قلت: المكتوبة تجزئ من (ركعتي) ٤ السبع ؟ قال: أعجب إلى أن يصلى ركعتي٥ السبع. قال إسحاق: كما قال، (وإن) ٦ اقتصر على ذلك

стр. 1925

أجزاه.١ [١٥٤٤-] قلت: الطواف بعد العصر وبعد الصبح ؟ قال: (لا بأس به والصلاة) ٢ أيضاً. قال إسحاق: كما قال؛ لما خص رسول الله ﷺ أهل مكة بذلك.٣ [١٥٤٥-] قلت: يقرن٤ بين الطواف ؟

стр. 1926

قال: (إن) ١ قرن فأرجو أن لا يكون به بأس،٢ وإن لم يقرن فهو الأصل.٣ قال إسحاق: كما قال سواء.

стр. 1927

[١٥٤٦-] قلت: المرأة تطوف (متنقبة) ؟ ١ قال: إذا كانت غير محرمة فلا بأس.٢ قال إسحاق: كما قال.٣ [١٥٤٧-] قلت: الصلاة في جوف الكعبة ؟ قال: لا بأس بها.٤

стр. 1928

قال إسحاق: أما النافلة فلا بأس بها،١ ولا تجوز المكتوبة فيها، ولا فوقها. [١٥٤٨-] قلت: من يتعوذ٢ بالبيت٣ من دبر الكعبة؟ ٤ قال: هذا قد روي فيه٥، وأما البين

стр. 1929

[فهو] ١ بين الركن والباب.٢ قال إسحاق: (كل سنة) ٣.٤ [١٥٤٩-] قلت: (يدخل البيت والحجر بالنعلين) ٥ ؟

стр. 1930

قال: مكروه١، والحجر من البيت.٢ قال إسحاق: كما قال. [١٥٥٠-] قلت: اللقطة٣ يشهد عليها إذا وجدها ؟
следующие страницы →