Полный текст (4 239 стр.). Показаны 1926–1965 · переход к 1931.
стр. 1926
قال: (إن) ١ قرن فأرجو أن لا يكون به بأس،٢ وإن لم يقرن فهو الأصل.٣
قال إسحاق: كما قال سواء.
الحواشي
(١) ١ في ع "إذا".
٢ لأنه فعل ذلك بعض الصحابة، فلقد روى عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه ٥/٦٤، عن ابن جريج قال: "كان عطاء لا يرى بقرن الطواف بأساً، ويفتي به، ويذكر أن طاووس والمسور بن مخرمة كانا يفعلانه".
كما روي عن عائشة ﵂ أنها طافت بالبيت ثلاثة أسابيع، لا تصلي بينهن، فلما فرغت صلت لكل سبع ركعتين، وأخرج هذا الأثر أيضاً سعيد بن منصور، كما ذكره محب الدين الطبري في القرى لقاصد أم القرى ص ٣١٨.
ويقول ابن قدامة في المغني ٣/٤٠٢ محتجاً لجواز قرن الطواف: "إن الطواف يجري مجرى الصلاة، يجوز جمعها" ا. هـ.
٣ أشار بذلك إلى أنه إن صلى بعد كل طواف فهو أولى، وفيه اقتداء بالنبي ﷺ حيث صلى الركعتين بعد الطواف.
وهناك رواية عن الإمام أحمد أنه يكره قرن الطواف، لأن النبي ﷺ لم يفعله، ومما يدل عليها ما أخرجه عبد الرزاق في المصنف أيضاً عن نافع أن ابن عمر ﵄ كان يكره قرن الطواف، ويقول: على كل سبع ركعتان، وكان هو لا يقرن بين سبعين.
انظر: المغني والشرح الكبير ٣/٤٠٢، المبدع ٣/٢٢٤، الإنصاف ٤/١٨، الفروع ٣/٥٠٣، التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع ١٤٨، مصنف عبد الرزاق ٥/٦٤.стр. 1927
[١٥٤٦-] قلت: المرأة تطوف (متنقبة) ؟ ١
قال: إذا كانت غير محرمة فلا بأس.٢
قال إسحاق: كما قال.٣
[١٥٤٧-] قلت: الصلاة في جوف الكعبة ؟
قال: لا بأس بها.٤
الحواشي
(١٤٦٧) .
٣ قال ابن المنذر في الإشراف ق ١١٩ أ: "كانت عائشة أم المؤمنين رحمة الله عليها تطوف متنقبة، وبه قال الثوري وأحمد وإسحاق" ا. هـ.
٤لم يبين الإمام أحمد هنا فيما إذا كانت الصلاة التي لا بأس بها في جوف الكعبة فرضاً أو نفلاً، كما بينه إسحاق، والمعروف عنه أنه له في هذه المسألة روايتان:
رواية كما قال إسحاق هنا بصحة النافلة فيها دون الفريضة، لقوله تعالى: ﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ سورة البقرة آية ١٤٤.
والمصلي فيها أو على ظهرها غير مستقبل لجهتها، وهو المذهب.
ورواية بصحة المكتوبة في ذلك أيضاً.
[] المغني ١/٧٢١، الإقناع ١/٩٩-١٠٠، الإنصاف ١/٤٩٦-٤٩٧.стр. 1928
قال إسحاق: أما النافلة فلا بأس بها،١ ولا تجوز المكتوبة فيها، ولا فوقها.
[١٥٤٨-] قلت: من يتعوذ٢ بالبيت٣ من دبر الكعبة؟ ٤
قال: هذا قد روي فيه٥، وأما البين
الحواشي
(١) ١ قال ابن قدامة: "وتصح النافلة في الكعبة وعلى ظهرها، لا نعلم فيه خلافاً". المغني ١/٧٢١.
٢ عاذ به: لاذ به ولجأ إليه واعتصم، فيتعوذ بالبيت أي يلتجئ بالدعاء.
لسان العرب ٣/٤٩٨.
٣ آخر الصفحة ١٧٥ من ع.
٤ أي من خلفها.
وفي اللسان ٤/٢٦٨ دبر البيت مؤخره وزاويته، والمراد به هنا حكم من يلتزم للدعاء والتعوذ بخلف الكعبة بدل مكان الملتزم المعهود بين الركن والباب.
٥ في ع "قال إسحاق كما قال سنة".
من ذلك ما روى الأزرقي بسنده عن أيوب قال: رأيت القاسم بن محمد وعمر بن عبد العزيز يقفان بظهر الكعبة بحيال الباب، فيتعوذان ويدعوان.
وعن عطاء قال: "مر ابن الزبير بعبد الله بن عباس بين ال، باب والركن الأسود، فقال: ليس هاهنا الملتزم دبر البيت، قال ابن عباس: هناك ملتزم عجائز قريش".
أخبار مكة ١/٣٤٨، القرى لقاصد أم القرى ٣١٨.стр. 1929
[فهو] ١ بين الركن والباب.٢
قال إسحاق: (كل سنة) ٣.٤
[١٥٤٩-] قلت: (يدخل البيت والحجر بالنعلين) ٥ ؟
الحواشي
(١) ١ ساقطة من ع، والأقرب إثباتها كما في ظ للاتضاح أكثر.
٢ فيستحب لمن فرغ من طواف الوداع أن يقف في الملتزم، وهو ما بين الحجر الأسود وباب الكعبة، فيلتزمه ويلصق به صدره ويدعو الله ، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال:" طفت مع عبد الله، فلما جاء دبر الكعبة قلت: ألا تتعوذ قال: نعوذ بالله من النار، ثم مضى حتى استلم الحجر، وأقام بين الركن وال، باب فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا وبسطهما بسطاً وقال: هكذا رأيت رسول الله ﷺ يفعله".
رواه أبو داود في كتاب الحج، باب الملتزم ٢/٤٥٢، وابن ماجة فيهما ٢/٩٨٧.
المغني والشرح ٣/٤٩٠، المبدع ٣/٢٥٧، القرى ٣١٨.
٣ في ع "كما قال سنة"، والموافق للسياق ما أثبته من ظ.
٤ الأقرب والله أعلم هو ما في ع، قال إسحاق: كما قال سنة، لأنه يبعد أن يقول إسحاق كل سنة مع أن السنة لم تثبت في هذا، وفي حال الإصرار على إثبات ما أثبت في المتن، فإنه يجب التعليق على ذلك.
٥ في ع "يدخل البيت بالنعلين أو الحجر".
والحجر بكسر الحاء: حجر إسماعيل، وهو ما تركت قريش في بنائها من أساس إبراهيم ﵇، وهو حالياً ما أحيط بالبناء المقوس من جهة شمال الكعبة بين الركنين العراقي والشامي، ويسمى الحطيم.
حاشية على المغني ٣/٣٩٧، وانظر أيضاً: تهذيب الأسماء واللغات ٣/٨٠، معجم البلدان ٢/٢٢١.стр. 1930
قال: مكروه١، والحجر من البيت.٢
قال إسحاق: كما قال.
[١٥٥٠-] قلت: اللقطة٣ يشهد عليها إذا وجدها ؟
الحواشي
(١) ١ قال ابن قدامة في المغني "ولا يدخل البيت بنعليه ولا خفيه ولا الحجر، لأن الحجر من البيت" ا. هـ.
ومما ورد في ذلك أيضاً ما روى عبد الرزاق في مصنفه بسنده عن عطاء وطاووس ومجاهد قالوا: "لا يدخل البيت بحذاء ولا بسلاح ولا خفين" المغني ٣/٥٨٦، المبدع ٣/٢٥٧، مصنف عبد الرزاق ٥/٨٣.
٢ ثبت ذلك في الحديث الصحيح الذي روته عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ : "لولا حداثة قومك بالكفر لنقضت الكعبة، ولجعلتها على أساس إبراهيم، فإن قريشاً حين بنت البيت استقصرت".
أخرجه مسلم واللفظ له في باب نقض الكعبة وبنائها ١/٩٦٨، والبخاري في باب فضل مكة ٢/١٥٦.
٣ اللقطة: بضم اللام وفتح القاف: وهي اللغة المشهورة: اسم الشيء الذي تجده ملقى فتأخذه، وفيها من اللغات لقطة بسكون القاف، ولقاطة. المصباح المنير ٢/٥٥٦، لسان العرب ٧/٣٩٢.
وفي الاصطلاح: المال الضائع من ربه يلتقطه غيره.
انظر: المغني والشرح ٦/٣١٨، الإقناع ١/٣٩٧.стр. 1931
قال: نعم يشهد ذوي عدل،١ وإذا أكلها، فإن جاء صاحبها غرمها.
[١٥٥١-] قلت: بحديث من يغرمها ؟
قال: بحديث بسر بن سعيد٢ عن زيد٣ بن
الحواشي
(١) ١ المذهب أن الإشهاد على اللقطة مستحب، لأن النبي ﷺ لم يأمر بالإشهاد، وإنما أمر بالتعريف، كما في حديث زيد بن خالد الآتي، وحديث أبي بن كعب، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
وقيل يجب الإشهاد، لقول النبي ﷺ : "من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل" رواه أبو داود ٢/٣٣٥ والأمر يقتضي الوجوب. وأجيب عنه: بأنه محمول على الاستحباب لما سبق.
انظر: المغني ٦/٣٣٥، الإنصاف ٦/٤١٨، المبدع ٥/٢٨٥.
٢ هو بسر بن سعيد المدني، العابد، مولى ابن الحضرمي. روى عن أبي هريرة، وعثمان، وزيد بن ثابت، وزيد بن خالد الجهني، وغيرهم. قال مالك: قال الوليد بن عبد الملك لعمر بن عبد العزيز: من أفضل أهل المدينة؟ قال: "مولى لبني الحضرمي يقال له بسر". مات سنة مائة، وقيل سنة مائة وواحد.
[] انظر: تهذيب التهذيب ١/٤٣٧-٤٣٨، والطبقات الكبرى لابن سعد ٥/٢٨١-٢٨٢.
٣ زيد بن خالد الجهني، أبو عبد الرحمن، ويقال أبو طلحة. روى عن النبي ﷺ ، وعثمان، وعائشة، وعنه ابناه خالد وأبو حرب، وبسر بن سعيد، وعطاء بن أبي رباح، وغيرهم. توفي بالمدينة سنة ٧٨، وقيل بالكوفة. تهذيب التهذيب ٣/٤١٠، الإصابة ١/٥٤٧.стр. 1932
خالد.١
قال إسحاق: كما قال.
[١٥٥٢-] قلت: [من] ٢ أين تشعر٣ البدن ؟
الحواشي
(١) ١ الجهني، قال: سئل رسول الله ﷺ عن اللقطة؟ فقال: "عرفها سنة، فإن لم تعرف، فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كُلْها، فإن جاء صاحبها فأدها إليه". أخرجه مسلم في كتاب اللقطة ٢/١٣٤٩.
فإن تلفت قبل الحول لم يضمنها إن لم يفرط، لأنها في يده أمانة. وبعده: فالمذهب أنه يضمنها ولو لم يفرط، لأنها دخلت في ملكه.
ورواية أنه لا يضمنها.
انظر: المغني ٦/٣٣٦، ٣٣٩، المبدع ٥/٢٨٥، ٢٨٦، الإقناع ٢/٤٠٢، الإنصاف ٦/٤٢٠.
٢ ساقطة من ظ، والأقرب إثباتها كما في ع.
٣ الإشعار: الإعلام، وأشعر البدنة أعلمها.
انظر: لسان العرب ٤/٤١٣.
ويراد به عند الفقهاء: أن يشق صفحة سنامها الأيمن حتى يدميها. المغني ٣/٥٧٤، النووي على مسلم ٨/٢٢٨.стр. 1933
قال: صفحة١ (سنامها) ٢ الأيمن، حديث أبي حسان٣ عن ابن عباس ﵄.٤
الحواشي
(١) ١ الصفح: الجنب، وصفح كل شيء: جانبه. لسان العرب ٢/٥١٢.
٢ في ظ "سنامه"، والأقرب للسياق ما أثبته من ع.
وسنام البعير والناقة: أعلى ظهرها. لسان العرب ١٢/٣٠٦.
٣ هو أبو حسان الأعرج ويقال: الأجرد أيضاً، بصري، اسمه: مسلم بن عبد الله. روى عن علي، وابن عباس، وأبي هريرة، وعائشة، وابن عمر، وغيرهم، وعنه قتادة، وعاصم. وذكره ابن حبان في الثقات. قتل سنة ثلاثين ومائة. التهذيب ١٢/٧٢، التقريب ٤٠١.
٤ قال: صلى رسولُ الله ﷺ "الظهرَ بذي الحليفة، ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم، وقلدها نعلين ثم ركب راحلته. فلما استوت به على البيداء أهل بالحج".
أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام ١/٩١٢، واللفظ له، وأبو داود في كتاب الحج، باب في الإشعار ٢/٣٦٢، وابن ماجة، باب إشعار البدن ٢/١٠٣٤، والترمذي، باب ما جاء في إشعار البدن ٣/٢٤٩، حديث ٩٠٦، والنسائي، باب أي الشقين يشعر ٥/١٧٠.
وما ذكره الإمام أحمد هنا ودل عليه الحديث الثابت هو الصحيح من المذهب.
وعنه: أن الإشعار في الجانب الأيسر.
وثالثة: له الخيرة في ذلك.
انظر: المغني ٣/٥٧٤، الإنصاف ٤/١٠١، الإقناع ١/٤٠٧.стр. 1934
قال إسحاق: كما قال.١
[١٥٥٣-] قلت: رجل اشترى٢ بدنة فضلت٣ فاشترى أخرى، ثم وجد الأولى ؟
قال: ينحرهما جميعاً.٤
قال إسحاق: كما قال [ظ-٤٥/ب] .٥
الحواشي
(١) ١ سنن الترمذي ٣/٢٥٠.
٢ في ع "أهدى".
٣ أي ضاعت. يقال ضل الشيء إذا ضاع. لسان العرب ١١/٣٩٢.
٤ لما روي عن عائشة ﵂ أنها ساقت بدنتين فضلتا، فأرسل إليها ابن الزبير بدنتين مكانهما فنحرتهما، ثم وجدت البدنتين الأوليين فنحرتهما، وقالت: "هكذا السنة في البدن".
رواه الدارقطني في كتاب الحج ٢/٢٤٢، والذي ذكره الإمام أحمد هنا هو المنقول، أنه نص عليه وجزم به في المغني، ولم يحك خلافاً عنه.
وعن الإمام رواية مخرجة على إحدى روايتيه في العاطب والمعيب، في أن له استرجاعها.
والمذهب في الجميع عدم الاسترجاع.
[] انظر: المغني ٣/٥٥٨-٥٥٩، الإنصاف ٤/١٠٠، المحرر ١/٢٥٠.
٥ انظر: المغني ٣/٥٥٨.стр. 1935
[١٥٥٤-] قلت: البدنة تهلك قبل أن تبلغ (الحرم) ١ ؟
قال: أما إذا كانت نذراً أو جزاء صيد أبدلها ويأكل وإن شاء باع، وإذا كان تطوعاً لم يأكل هو ولا [أحد من] ٢ أهل رفقته، وخلى بينها وبين الناس.
قال إسحاق: (كما قال) .٣
[١٥٥٥-] قلت: كم حج النبي ﷺ ؟ وكم اعتمر ؟
قال: ما حج من المدينة إلا واحداً،٤ والعمرة يقولون: ثلاثاً٥
الحواشي
(١٤٨٦) .
٤ وهي حجة الوداع، وكانت سنة عشر من الهجرة.
انظر: الإقناع ١/٣٣٤، زاد المعاد ١/١٧٥، حاشية الروض المربع ١/٤٥٣.
٥ مما جاء في ذلك ما روى الإمام مالك في الموطأ أنه بلغه "أن رسول الله ﷺ اعتمر ثلاثاً: عام الحديبية، وعام القضية، وعام الجعرانة". باب العمرة في أشهر الحج ١/٣٤٢، ولم يذكر فيه عمرته التي كانت مع حجه.
وقال ابن القيم ﵀ في زاد المعاد ١/١٨٤: "ولكن هذا الحديث مرسل وهو غلط أيضاً".стр. 1936
ويقولون: أربعاً.١
قال إسحاق: (حج) ٢ حجتين قبل أن يهاجر،٣ وأما من المدينة فكما قال، والعمرة أربع.
[١٥٥٦-] قلت: يعتمر الرجل في الشهر كما شاء ؟
الحواشي
(١) ١ جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك قال: اعتمر رسول الله ﷺ أربع عمر، كلهن في ذي القعدة، إلا التي مع حجته" عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين، وعمرة مع حجته.
أخرجه البخاري في باب كم اعتمر النبي ﷺ ٢/١٩٩، ومسلم في باب بيان عدد عمر النبي ﷺ وزمانهن ١/٩١٦، واللفظ له.
[] انظر في المسألة أيضاً: زاد المعاد ١/١٧١-١٧٢.
٢ في ع "حج ﷺ ".
٣ ورد في ذلك عن جابر بن عبد الله قال: "حج النبي ﷺ ثلاث حجج، حجتين قبل أن يهاجر، وحجة قرن معها عمرة".
صححه ابن خزيمة في باب ذكر عدد حجج النبي ﷺ ٤/٣٥٢ وأخرجه الترمذي في باب كم حج النبي ﷺ ، وقال: هذا حديث غريب من حديث سفيان، لا نعرفه إلا من حديث زيد بن حباب، وابن ماجة، باب حجة رسول الله ﷺ ٢/١٠٣٧، حديث٣٠٧٦، والدارقطني ١/٢٧٨، وانظر أيضاً: زاد المعاد ١/١٧٥.стр. 1937
قال: ما أمكنه، ليس لها وقت كوقت الحج.١
قال إسحاق: كما قال، إلا أنه يعتمر في كل شهر أفضل،٢ لكي يجمع الاختلاف،٣ ويكون أمكن للحلق.
[١٥٥٧-] قلت: المحرم ينزع ضرسه٤ وإذا انكسر ظفره
стр. 1938
طرحه؟ ١
قال: نعم.٢
قال إسحاق: يفعل٣ ذلك سنة.٤
[١٥٥٨-] قلت: محرم مس طيباً ولبس ثوباً وحلق رأسه ولبس الخفين وأشباه ذلك مما لا ينبغي له أن يفعله ؟
قال: كأنه حل٥، عليه كفارة واحدة [وإن فعل٦ واحدة]
الحواشي
(١) ١ طرحه: رماه. طرح بالشيء وطرحه يطرحه طرحاً: رمى به.
انظر: لسان العرب ٢/٥٢٨.
٢ ولا فدية عليه، فقد جاء عن عكرمة عن ابن عباس ﵄ قال: "المحرم يدخل الحمام وينزع ضرسه ويشم الريحان وإذا انكسر ضرسه طرحه، ويقول: أميطوا عنكم الأذى، فإن الله لا يصنع بأذاكم شيئاً".
أخرجه البيهقي في السنن، باب المحرم ينكسر ضرسه ٥/٦٢، والدارقطني ١/٢٣٢، ولأن ذلك يؤذيه ويؤلمه فله إزالته كالشعر النابت في عينه. المغني ٣/٢٩٨، الإنصاف ٣/٤٥٩، مطالب أولي النهي ٢/٣٢٥.
٣ نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك، كما في المغني ٣/٢٩٨.
٤ ومن ذلك أثر ابن عباس ﵄ السابق.
٥ في ظ "يدخل".
٦ ساقطة من ظ، والأولى إثباتها كما في ع، لأن ذلك هو المبين للرواية عن الإمام أحمد الذي وافق عليها الإمام إسحاق، كما سيأتي في التعليق التالي.стр. 1939
بعد واحدة فعليه دم في كل واحدة.١
قال إسحاق: كما قال.٢
[١٥٥٩-] قلت: فسر لي حديث عبد الرحمن بن يعمر،٣ وحديث عروة
الحواشي
(١٦٧٨) عن أحمد وإسحاق أنهما قالا: عليه في كل واحد كفارة بدون تفصيل.
[] المغني ٣/٥٢٧، الإنصاف٣/٥٢٧، المبدع ٣/١٨٥، المقنع بحاشيته ١/٤٢٧-٤٢٨، الشرح الكبير ٣/٣٤٣، وإن كرر محظوراً من جنس واحد فسيأتي بيان حكمه في التعليق على المسألة(١٦٣٤) .
٢ انظر عن قول إسحاق المراجع السابقة عدا الإنصاف.
٣ هو عبد الرحمن بن يعمر الديلمي. روى عن النبي ﷺ ، وروى عنه بكير بن عطاء الليثي. [] [] وذكر ابن حبان أنه مكي سكن الكوفة. مات بخراسان. تهذيب التهذيب ٦/٣٠١-٣٠٢، الإصابة ٢/٤١٧، التقريب ٢١٢، الاستيعاب مع الإصابة ٢/٤٠٢.
ولفظ حديثه الذي أشار إليه المصنف أنه قال: "أتيت رسول الله ﷺ بعرفة فجاءه نفر من أهل نجد فقالوا: يا رسول الله كيف الحج؟ قال: الحج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه".
أخرجه أصحاب السنن، وقد سبق في المسألة(١٤٣١) .стр. 1940
ابن مضرس.١
قال: أما حديث عبد الرحمن بن يعمر فهو على كمال الحج به يكمل الحج، وقوله: الحج عرفة (يشبه) ٢ قوله: "من أدرك من الصلاة [ركعة] ٣ فقد أدركها"،٤ فإن أفسدها شيء أليس
الحواشي
(١٤٣١) .
٢ في ع "شبه".
٣ ساقطة من ع، والصواب إثباتها كما في ظ، لموافقة الحديث.
٤ أخرجه البخاري عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة" كتاب مواقيت الصلاة، باب من أدرك من الصلاة ركعة ١/١٤٥.
ومسلم في كتاب المساجد، باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة ١/٤٢٣، حديث٦٠٧.
وأبو داود في كتاب الصلاة، باب الرجل يدرك الإمام ساجداً ١/٥٥٣، حديث ٨٩٣، وابن ماجة بلفظ: "من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك" في باب من أدرك من الجمعة ركعة ١/٣٥٦، حديث١١٢٢.стр. 1941
[كانت] ١ تفسد صلاته، (وكذلك) ٢ الحج إذا هو وطئ قبل رمي (الجمرة) ٣ فقد أفسد حجه.
وحديث عروة توكيد بجمع.٤
قال إسحاق: كما قال، ولا يدعن الوقوف بجمع قل أم كثر.٥
الحواشي
(١٤٣١) ، وفي حديث ابن مضرس أيضاً تأكيد لذلك الركن العظيم وهو الوقوف بعرفة، وانظر عن ذلك المسألة(١٤٣١) ،(١٤٨٥) .
٥ أكد الإمام إسحاق هنا على ضرورة المبيت بمزدلفة، وعدم الاكتفاء بالوقوف بعرفة بناء على حديث ابن يعمر "الحج عرفة"، وسبق في المسألة(١٤٣١) أنه يرى أن المبيت بمزدلفة واجب، ومن تركه لزمه دم.стр. 1942
[١٥٦٠-] قلت: المحرم يغسل رأسه قبل أن يحلقه ؟
قال: إذا رمى الجمرة فقد انتقض إحرامه١، إن شاء غسله.٢
قال إسحاق: كما قال.
[١٥٦١-] قلت: إذا رمى قبل الزوال يعيد الرمي ؟
قال: نعم يعيد الرمي إلا يوم النحر.
قال إسحاق: كما قال.٣
الحواشي
(١٤٧٠) .
٣ إذا رمى قبل الزوال في أيام التشريق، يعيد الرمي، لأن وقت الرمي فيها من الزوال كما سبق في المسألة(١٤٣٨) ، ولا يعيد في يوم النحر، بل وقته المفضل بعد طلوع الشمس. المغني ٤٤٩، ويدل على هذا الحكم الذي أجاب به الإمامان هنا حديث: جابر بن عبد الله في صفة حجة النبي ﷺ "رأيت رسول الله ﷺ يرمي الجمرة ضحى يوم النحر، ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس. وقد قال ﷺ : "لتأخذوا عني مناسككم".стр. 1943
[١٥٦٢-] قلت: يرمي [الجمار] ١ بحصاة قد رمى بها ؟
قال: لا، هذا مكروه.٢
قال إسحاق: مكروه كما قال٣ فإن اضطر فرمى جاز [ع-٨٩/ب] .٤
[١٥٦٣-] قلت: [رجل] ٥ رمى جمرة [قبل جمرة] ؟ ٦
الحواشي
(١) ١ ساقطة من ع.
٢ الصحيح من المذهب أن الرمي بما رمي به لا يجزئ، لأن النبي ﷺ أخذ من غير المرمي، وقال: "خذوا عني مناسككم".
وقيل: يجزئ.
المغني ٣/٤٤٦، الشرح الكبير ٣/٤٥٢، المبدع ٣/٢٤١، الإنصاف ٤/٣٦.
٣ في ع بتكرار "قال".
٤ آخر الصفحة ٦، وحكى ابن المنذر عنه ﷺ جواز ذلك بدون تفصيل. الإشراف ق ١٢٦ ب.
٥ ساقطة من ظ، والأقرب للسياق إثباتها كما في ع.
٦ في ع "قبل جمرة" ساقطةстр. 1944
قال: يبتدئ يحسب له واحدة.١
قال إسحاق: كما قال.
[١٥٦٤-] قلت:٢ يوم النفر يقوم عند الجمار؟ ٣
قال: من الناس من (يقوم) ٤ يوم النفر أخف،٥ وأما الذي يستحب فطول القيام.٦
الحواشي
(١٦٤٤) ،(١٦٥٤) ولم أقف على تفريق بين النفر وغيره في الوقوف عند الجمار، إلا ما ذكرت في تعليق على قول الإمام أحمد: (من الناس من يقوم يوم النحر أخف) .стр. 1945
قال إسحاق: (إن لم يقم يومئذ) ١ أصلاً لنصبهم٢ (للحج) ٣ جاز، ولكن ليقم قياماً خفيفاً.
[١٥٦٥-] قلت: قوله:٤ من قدم ثقله٥ فلا حج له؟ ٦
الحواشي
(١) ١ في ع "يومئذ إن لم يقم".
٢ النصب: أن يسير القوم يومهم. لسان العرب ١/٧٦٠.
٣ في ع "الحج".
٤ أي قول عمر بن الخطاب ﵁ كما يتضح في التعليق الذي بعد الحاشية التالية.
٥ الثقل: متاع المسافر وحشمه. لسان العرب ١١/٨٧، المصباح المنير ١/٨٣، النهاية.
٦ أخرج ابن أبي شيبة عن الأعمش عن عمارة قال: قال عمر: من قدم ثقله ليلة ينفر فلا حج له، وعن الحكم عن [] إبراهيم عن عمرو بن شرحبيل عن عمر قال: "من تقدم ثقله قبل النفر فلا حج له". المصنف ٤/٤١-٤٢.стр. 1946
قال: كأنه أحب أن يبيت الناس بمنى،١ ليس له ذاك الإسناد.٢
قلت: إبراهيم عن عمرو بن شرحبيل؟ ٣
قال: ما أرى سمعه منه.٤
قال إسحاق: قد صحّ هذا، ومعناه: لا فضيلة له، وأحب أن لا يقدم أحد ثقله.٥
الحواشي
(١) ١ نقل ابنه عبد الله في المسائل برقم ٨٩١ ص ٢٤٠: "سألت أبي عن قول عمر: من قدم ثقله فلا حج له، فقال هذا على التغليظ، والله أعلم، لئلا يتقدم الناس فتخلو منى" أي يتعجلوا في يومين.
٢ لما يأتي في تعليق رقم ٤ من أن إبراهيم لم يسمع من عمرو بن شرحبيل شيئاً.
٣ هو عمرو بن شرحبيل الهمداني، أبو ميسرة الكوفي. روى عن عمر، وابن مسعود وغيرهم، وعنه أبو وائل، وأبو إسحاق السبيعي، وأبو عمار، وغيرهم. كانت ركبتاه كركبة البعير من كثرة الصلاة. مات ﵀ سنة ثلاث وستين.
انظر: تهذيب التهذيب ٨/٤٧، التقريب ٢٦.
٤ قال الحافظ ابن حجر في التهذيب ٨/٧٨ عند ترجمته للنخعي: "وقال ابن المديني: لم يسمع من الحارث بن قيس، ولا من عمرو بن شرحبيل" ا. هـ. ولم يذكر الحافظ المزي في تهذيب الكمال أن إبراهيم روى عن عمرو بن شرحبيل.
٥ روى ابن أبي شيبة أيضاً: عن طاووس قال: "إذا حل لك النفر فلا بأس أن تقدم ثقلك".
[] وعن عمار بن ياسر قال: إذا حلّ لك النفر فقدم ثقلك إن شئت. المصنف ٢/٤١-٤٢.стр. 1947
[١٥٦٦-] قلت: من نفر١ ولم يودع البيت ؟
قال: (إذا) ٢ تباعد فعليه دم، (وإن) ٣ كان قريباً٤ (رجع) .٥
قال إسحاق: كما قال.٦
ومن ترك الزيارة فعليه الرجوع أبداً، لأنه الطواف الواجب
الحواشي
(١٤٩٥) .
٢ في ع "فإذا".
٣ في ع "وإذا".
٤ القريب: هو الذي بينه وبين مكة دون مسافة القصر، والبعيد من بلغ مسافة القصر. المغني والشرح ٣/٤٨٧.
٥ في ظ "يرجع" وقال الخرقي في المختصر: "فإن خرج قبل الوداع، رجع إن كان بالقرب، وإن بعد بعث بدم" ا. هـ. المغني ٣/٤٨٧ ومما ورد في ذلك: أن ابن عمر ﵄ رَدّ رجلاً من مرّ ظهران لم يكن ودَّع البيت. أخرجه البيهقي في كتاب الحج، باب الوداع ٥/١٦٢ وقال في المغني: أخرجه سعيد بن منصور. فالقريب إذا رجع سقط عنه الدم، وإن لم يرجع لزمه، والبعيد: قيل يلزمه وإن رجع، لأنه استقر عليه، وقيل: لا يلزمه، لأنه أتى بالواجب. المغني والشرح الكبير ٣/٤٨٧، المبدع ٣/٢٥٦.
٦ المغني والشرح الكبير ٣/٤٨٧стр. 1948
(الذي به يتم الحج) .١
[١٥٦٧-] قلت: أهلت امرأة وزوجها كاره ؟
قال: لا ينبغي له أن يمنعها إذا لم تكن حجت حجة الإسلام.٢
فإن (كان) ٣ تطوعاً (فلزوجها أن يمنعها) ،٤ وإذا (كان) ٥ على وجه اليمين فعليها كفارة اليمين.٦
الحواشي
(١٦٠٤) .
٢ على الصحيح من المذهب، لأنه فرض لم يكن له منعها منه كصوم رمضان والصلوات الخمس.
وعن الإمام أحمد رواية: أنه له تحليلها.
المغني ٣/١٩٤، ٥٥٤، الإنصاف ٣/٣٩٩، الكافي ١/٣٨٥، الإشراف ق ٩٨ أ.
٣ في ظ "كانت"، والمناسب للسياق ما أثبته من ع، لأن الضمير يعود للإهلال.
٤ في ظ "فليس لزوجها أن يمنعها"، وما أثبته من ع هو المذهب إن كان إحرامها من غير إذنه، كما هو ظاهر المسألة، لأن حقه ثابت في استمتاعها فلم تملك إبطاله بما لا يلزمها. وما في ع رواية عن الإمام أحمد فيما إذا كان [] إحرامها بغير إذنه أيضاً. وأما إذا أحرمت للتطوع بإذنه فليس له أن يمنعها، رواية واحدة. الإنصاف ٣/٣٩٧-[٣٩٨،] الكافي ١/٣٨٣، ٣٨٥، المحرر ١/٢٣٤، المغني ٣/١٩٤، ٥٥٤-٤٥٦.
٥ في ع "كانت"، والمناسب للسياق ما أثبته من ظ.
٦ أي: إذا حلفت أن تحج ومنعها زوجها، تكفّر كفارة يمين.стр. 1949
قال إسحاق: التطوع١ إذا لم تكن أحرمت وتريد الإحرام فله منعها إن شاء، إلا أن يتفضل عليها، وإذا أحرمت في التطوع مضت٢ إلا أن يكون قد حلف بالطلاق فلها المضي تعمل عمل المحصر تحل بعمرة وعليها الحج من قابل،٣ وهذا٤ إذا حلف إن حججت العام.٥
[١٥٦٨-] قلت: من نذر أن يطوف على أربع؟ ٦
قال: قال ابن عباس ﵄: "طوافاً للرجلين وطوافاً
الحواشي
(١) ١ لم يذكر هنا قول إسحاق في الواجب، وقوله في ذلك ليس له منعها، كما هو الصحيح من المذهب. المغني ٣/١٩٤، ٥٥٤.
٢ وهي رواية عن الإمام أحمد كما سبق آنفاً.
٣ ومثله ما لو أحرمت بواجب فحلف بطلاقها ثلاثاً في رواية عن الإمام أحمد، والصحيح من المذهب أنها لا تحل. الإنصاف ٣/٣٩٩، المغني ٣/٥٥٦.
٤ أي القضاء.
٥ أي: إذا حلف بالطلاق إن حججت هذا العام، تحل وعليها قضاؤه. وإن حلف بالطلاق إن حجت بدون قيد "العام"، لا يكون عليها قضاء، لأن ذلك يكون حرجاً عليها، إما أن تطلق وإما أن يجب عليها أن تحل بعمرة كل سنة ويكون عليها حج من قابل، وفي ذلك حرج عليها، ولا حرج في الدين لقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ سورة الحج آية ٧٨.
٦ أي: على رجليه ويديه بمعنى أن يطوف حبواً.стр. 1950
لليدين،١ عاودته٢ [في ذلك] ".٣
فقال: مثل ذلك.٤
قال إسحاق: كما قال.
لما لا نجد في هذا أعلى من قوله،٥ وجهل هؤلاء٦
الحواشي
(١٣٩٦) .
٣ ساقطة من ع.
٤ من نذر أن يطوف على أربع فعليه طوافان، لما روى معاوية بن خديج، أنه قدم على رسول الله ﷺ ومعه أمه كبشة بنت معدي كرب عمة الأشعث بن قيس، فقالت أمه: يا رسول الله إني آليت أن أطوف بالبيت حبواً، فقال لها رسول الله ﷺ : "طوفي على رجليك سبعين: سبعاً عن يديك، وسبعاً عن رجليك".
رواه الدارقطني ٢/٢٣٧، لقول ابن عباس السابق.
وعن الإمام أحمد رواية: أنه يلزمه طواف واحد.
انظر: المغني ١١/٣٧١، الفروع ٦/٤١٤، تصحيح الفروع ٦/٤١٤، الإنصاف ١١/١٥٠.
٥ أي قول ابن عباس.
٦ وهم من قالوا: إن القياس أن لا يلزمه إلا طواف واحد، قال في المغني ١١/٣٧١ والقياس أن يلزمه طواف واحد على رجليه، ولا يلزمه ذلك على يديه، لأنه غير مشروع فيسقط، كما أن أخت عقبة نذرت أن تحج غير معتمرة، فأمرها النبي ﷺ أن تحج وتعتمر.стр. 1951
(حيث) ١ [ظ-٤٦/أ] خطّؤوا ابن عباس ﵄ [في ذلك] .٢
[١٥٦٩-] (قلت) :٣ من جعل على نفسه المشي متى يركب ؟
قال: إذا رمى الجمرة فقد فرغ، يركب.٤
قال إسحاق: كما قال.
[١٥٧٠-] قلت: الرجل يهدي الرجل ؟
الحواشي
(١) ١ في ع "حين"، ويستقيم المعنى بالعبارتين.
٢ آخر الصفحة رقم ٨٩ من ظ وساقطة من ع.
٣ في ع "قال قلت".
٤ قال في المغني: "ويلزمه المنذور من المشي أو الركوب في الحج أو العمرة إلى أن يتحلل، لأن ذلك انقضاء الحج والعمرة".
قال أحمد: يركب في الحج إذا رمى، ومن العمرة إذا سعى، لأنه لو وطئ بعد ذلك لم يفسد حجاً ولا عمرة، وهذا يدل على أنه إنما يلزمه في الحج التحلل الأول" ا. هـ. وانظر أيضاً: الفروع ٦/٤١٢، الإنصاف ١١/١٤٨، كشاف القناع ٦/٢٨٣.стр. 1952
قال: إذا أراد اليمين فكفارة (يمين) ١ إلا [أن ينذر] ٢ أن ينحره فعليه كبش، كما قال ابن عباس ﵄.٣
قال إسحاق: كما قال، لما استعمل ها هنا النية.
[١٥٧١-] قلت: من قال: إن فعلت كذا وكذا فأنا يومئذ محرم (أو قال فأنا محرم) ٤ بحجة ؟
قال: (إذا) ٥ أراد اليمين فكفارة يمين.
الحواشي
(١) ١ في ظ "اليمين".
٢ ساقطة من ظ، والصواب إثباتها كما في ع، لأن الكلام لا يستقيم إلا بها.
٣ لو نذر ذبح ابنه أو نفسه أو أجنبي، ففي ذلك روايتان عن الإمام أحمد مرويتان عن ابن عباس ﵄ أيضاً:
إحداهما: هذه، بأنه يلزمه ذبح كبش، فقد روى البيهقي في السنن ١٠/٧٣ في كتاب الإيمان، باب ما جاء فيمن نذر أن يذبح ابنه أو نفسه، عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: في رجل نذر أن يذبح ابنه قال: يذبح كبشاً.
والثانية: أن عليه كفارة يمين، وهو المذهب، لأنه نذر معصية فيوجب الكفارة.
وفي السنن الكبرى أيضاً ١٠/٧٢ عن ابن عباس ﵄ أنه قال لامرأة نذرت أن تذبح ابنها: لا تنحري ابنك، وكفري عن يمينك.
[] انظر عن المسألة أيضاً: المغني ١١/٢١٥-٢١٧، ٢٣٥، الإنصاف ١١/١٢٥-١٢٦، كشاف القناع ٦/٢٧٦، الفروع ٦/٤٠٣.
٤ في ظ "أو أنا محرم"، والمناسب للسياق ما أثبته من ع.
٥ في ع "إن".стр. 1953
قال إسحاق: كما قال.١
[١٥٧٢-] قلت: متمتع (لم) ٢ يجد ما يذبح، فصام، ثم وجد يوم النحر ما يذبح ؟.
قال: إذا دخل في الصوم فليس عليه،٣ ويقول في الكفارات كلها إذا دخل في الصوم يمضي فيه،٤ وكذلك إذا تيمم ثم دخل في الصلاة فلْيمضِ.٥
الحواشي
(١) ١ هذه مسألة نذر اللجاج، وتقدم الكلام عليها في باب الأيمان.
وانظر: الإنصاف ١١/٥٠، المغني ١١/٢٨٣، الشرح الكبير ١١/٢٠٩.
٢ في ظ "لا" والمناسب لسياق الكلام ما أثبته من ع.
٣ أي: لا يلزمه الخروج من الصوم إلى الهدي، وهذا هو المذهب، لأنه صوم دخل فيه لعدم الهدي، فلم يلزمه الخروج إليه، كصوم السبعة.
وقيل: إن قدر على الهدي قبل يوم النحر انتقل إليه، وإن وجده بعد أن مضت أيام النحر أجزأه الصيام، لأنه قدر على المبدل في وقت وجوبه، فلم يجزئه البدل. وقال صاحبا المبدع والإنصاف: وفي الفصول تخريج يلزمه الانتقال.
المغني ٣/٥٠٩، الإنصاف ٣/٥١٦، المبدع ٣/١٧٨، الهداية ١/٩٠، كشاف القناع ٢/٤٥٤، القواعد الفقهية لابن رجب ص ٧.
٤ لأنه بدل لا يبطل بالقدرة على المبدل، فلم يلزمه الرجوع إلى المبدل بعد الشروع فيه، كما لو شرع المتمتع العاجز عن الهدي في صوم السبعة الأيام، فإنه لا يخرج بلا خلاف. المغني ١١/٢٨١.
٥ هذه رواية عن الإمام أحمد روي عنه أنه رجع عنها، فقد حكى صاحبا المغني والمبدع بأن المروزي روى عن أحمد قال: كنت أقول يمضي، فإذا الأحاديث أنه يخرج" ا. هـ.
والمشهور في المذهب أنه تبطل الصلاة بوجوده للماء لقوله ﷺ : "الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك".
رواه أبو داود في كتاب الطهارة، باب الجنب يتيمم ١/٢٣٦، والترمذي في كتاب الطهارة أيضاً، باب ما جاء في [] التيمم للجنب إذا لم يجد الماء ١/١١١-٢١٣ وقال: هذا حديث حسن صحيح. فدل بمفهومه أنه لا يكون طهوراً [] عند وجود الماء، وبمنطوقه على وجوب إماسه جلده عند وجوده. المغني ١/٢٧٠، المبدع ١/٢٢٧-٢٢٨.стр. 1954
قال إسحاق: الذي نختار أن يعيد الصوم والتيمم جميعاً ما لم يفرغ.١
[١٥٧٣-] (قلت) :٢ أناس اشتركوا في بقرة وظنوا أنهم سبعة، فلما ذبحوها إذا هم ثمانية ؟
قال: أقول (يذبحون) ٣ شاة، وقد أجزأت [عنهم] .٤
الحواشي
(١) ١ اختلاف العلماء للمروزي ص ٣٤ تحقيق صبحي السامرائي.
٢ في ع "قال قلت".
٣ في ع "يذبحوا"، وقواعد العربية تؤيد ما أثبته من ظ.
٤ ساقطة من ظ، والمناسب إثباتها لأن في ذلك زيادة توضيح.
وقال المرداوي في الإنصاف ٢/٧٦: "لو اشترك جماعة في بدنة أو بقرة للتضحية فذبحوها على أنهم سبعة، فبانوا ثمانية، ذبحوا شاة وأجزأتهم على الصحيح من المذهب-إلى أن قال-ونقل مهنا تجزي عن سبعة، ويرضون الثامن يضحي" ا. هـ.
وانظر أيضاً: المبدع ٣/٢٧٨، الإقناع ١/٤٠٢، شرح منتهى الإرادات ٢/٧٨.стр. 1955
قال إسحاق: [قد] ١ أجزاهم ذلك، وإن ذبحوا شاة كان أفضل.
[١٥٧٤-] قلت:٢ يصوم [ع-٩٠/ب] السبعة٣ الأيام٤ في الطريق ؟
قال: إن شاء صام في الطريق.٥
قال إسحاق: جائز كما قال.٦
الحواشي
(١) ١ ساقطة من ع.
٢ في ظ بزيادة "لأحمد".
٣ آخر الصفحة ١٧٧ من ع.
٤ في ع "أيام"، والمناسب ما أثبته من ظ، لأن الأيام بدل من السبعة.
٥ لصيام السبعة الأيام وقت اختيار ووقت جواز:
فأما وقت الاختيار فإذا رجع إلى أهله لظاهر الآية، ولما روى ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: "فمن لم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله". متفق عليه.
وأما وقت الجواز: فمنذ تمضي أيام التشريق. المغني ٣/٥٠٦، المبدع ٣/١٧٦، الإنصاف ٣/٥١٣، كشف المحظورات ١٧٩، فتح القدير للشوكاني ١/١٩٧.
٦ المغني ٣/٥٠٦.стр. 1956
[١٥٧٥-] قلت: يقلد الشاة؟ ١
قال: إن النبي ﷺ أهدى [مرة] ٢ غنماً فقلدها.٣
قال إسحاق: سنة مسنونة تقليد الغنم عن النبي صلى الله عليه وسلم٤ ومن بعده.
الحواشي
(١) ١ القلادة: ما جعل في العنق. لسان العرب ٣/٣٦٦.
وتقليد الهدي: أن يجعل في أعناقها النعال وآذان القرب وعراها، والحكمة من تقليد الهدي: المحافظة عليها، فبه [] تعرف ولا تختلط بغيرها، ويتوقاها اللصوص. المغني ٥٧٣-٥٧٤.
٢ ساقطة من ع، والصواب إثباتها كما في ظ، لنص الحديث عليها.
٣ كما في حديث عائشة ﵂ قالت: "أهدى رسول الله ﷺ مرة إلى البيت غنماً، فقلدها".
أخرجه مسلم في باب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه واستحباب تقليده ١/٩٥٨، والبيهقي في باب الاختيار في تقليد الغنم دون الإشعار ٥/٢٣٢، والبخاري في باب تقليد الغنم ٢/١٨٣ بدون ذكر "فقلدها".
٤ يسن تقليد الغنم للحديث المذكور، ولما روي عن عائشة ﵂ أنها قالت: "كنت أفتل القلائد للنبي ﷺ فيقلد الغنم ويقيم في أهله حلالاً" وفي لفظ: "كنت أفتل قلائد الغنم للنبي ﷺ ثم يمكث حلالاً".
أخرجه البخاري في باب تقليد الغنم ٢/١٨٣.
وانظر أيضاً: المغني ٣/٥٧٣، الإنصاف ٤/١٠١، المبدع ٣/٣٩٥، الهداية ١/١٠٨، فتح الباري ٣/٥٤٧стр. 1957
[١٥٧٦-] قلت: هدي التطوع إذا عطب يُؤْكل ؟
قال: إذا كان عليه البدل فله أن يأكل ويبيع، والتطوع ينحره ويخلي بينه وبين الناس، ولا يأكل هو ولا أهل رفقته.١
قال إسحاق: كما قال.
[١٥٧٧-] قلت: من قال: لا يجزئ هدي المتعة والإحصار إلا يوم النحر، وما سوى ذلك يجزئك في أي شهر شئت.
قال: أما هدي المتعة فإنه يذبح يوم النحر،٢ وأما الإحصار فإنه يختلف، يكون من عدو، فيذبح مكانه ويرجع،٣ وكل شيء تصيب بمكة فكفارته بمكة.٤
وأما ما كان معناه حديث علي ﵁، فعلى ما صنع علي ﵁.٥
الحواشي
(١٥٥٤) .
٢ الشرح الكبير مع المغني ٣/٢٤٤، الإنصاف ٣/٤٤٥، الهداية ١/٩٠.
٣ انظر: المسألة(١٣٩٨) والتعليق عليها.
٤ أي أن ما وجد سببه بمكة يكون التكفير عنه بها. المغني ٣/٥٦٩.
٥ فعله ﵁ المشار إليه هو: أن ابنه اشتكى من رأسه، فحلق رأسه ثم نسك عنه بالسقيا في خارج الحرم، فما كان في معنى ذلك، وهو الفدية الواجبة لفعل محظور، فمحلها حيث وجد سببها، وسبق تقرير ذلك في المسألة(١٥٠٩) .стр. 1958
قال إسحاق: كما قال [يعني] ١ حديث حسين بن علي ﵄.٢
[١٥٧٨-] قلت: يكره القران إلا بسوق ؟
قال: لا.٣
قال إسحاق: أكرهه إلا بسوق، (فإذا لم يسق) ٤ تمتع ولا يقرن.٥
الحواشي
(١٥٠٩) .
٣ قال قدامة في المغني ٣/٢٣٢: "وقد أجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة" ا. هـ.
٤ في ع "قال: إذا لم يسق"، والموافق للسياق ما أثبته من ظ.
٥ وسيأتي في المسألة(١٦٠٥) قول إسحاق: ولا يجوز القران إلا بسوق، وقد حكى ذلك عنه المروزي في اختلاف العلماء ص ١١٠، وقد سبق في المسألة(١٤٠٢) أن مذهب إسحاق ورواية عن الإمام أحمد أنه إن ساق الهدي فالقران أفضل وإن لم يسق فالتمتعстр. 1959
[١٥٧٩-] قلت: إذا نتجت١ البدنة فمات ولدها ؟
قال: ليس عليه شيء.٢
قال إسحاق: كما قال.
[١٥٨٠-] قلت: بدنتان سمينتان بتسعة وبدنة بعشرة ؟
قال: ثنتان أعجب إلي.٣
الحواشي
(١٦٧٠) ، وكذا لو تعيبت في الطريق ذبح ولدها معها.
المغني ٣/٥٦٣، المبدع ٣/٢٨٨.
٣ قال المرداوي في الإنصاف ٤/٣٤: "وسأله ابن منصور: بدنتان سمينتان بتسعة، وبدنة بعشرة؟ قال: ثنتان أعجب إلي"، وذكر ذلك أيضاً ابن مفلح في المبدع، وابن رجب في القواعد، والشويكي في التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح، وأورد ابن رجب، المسألة تحت قاعدة: "إذا تقابل عملان أحدهما ذو شرف في نفسه ورفعة وهو واحد، والآخر ذو تعدد في نفسه وكثرة، فأيهما يرجح؟ " قال: "ظاهر كلام الإمام أحمد ترجيح الكثرة". وما ذكر الكوسج هو نص الإمام أحمد في المسألة، ولأصحابه وجهان غير هذا:
أحدهما: الأفضل المغالاة في الثمن.
والثاني: أنهما سواء.
المبدع ٣/٢٧٨، القواعد الفقهية ٢٢، التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح ص ١٢٥، شرح منتهى الإرادات ٢/٧٧стр. 1960
قال إسحاق: أحب إلي أكثرهما ثمناً،١ فإذا استوتا في الثمن فثنتان أعجب إلي لكثرة اللحم.
[١٥٨١-] قلت: القارن يصيب شيئاً من طيب أو شعر أو لباس، ما عليه من الكفارة؟ ٢
قال: عليه كفارة واحدة.٣
الحواشي
(١٦٧٩) .
وفي الإنصاف والفروع: "نص عليه، وعليه أكثر الأصحاب، ويدل على ذلك ظاهر الكتاب والسنة، فإن ما ورد في ذلك لم يفرق بين القارن وغيره، قال تعالى ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ سورة البقرة، آية ١٩٦.
وعن كعب بن عجرة ﵁ عن رسول الله ﷺ أنه قال: آذاك هوامك؟ قال: نعم يا رسول الله! فقال رسول الله ﷺ : "احلق رأسك، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك شاة".
أخرجه البخاري واللفظ له في باب المحصر ٢/٢٠٨، ومسلم ١/٨٥٩، فإن الرسول ﷺ لم يسأل كعباً عن إحرامه، فدل ذلك أنه لا فرق بين القارن وغيره في فعل المحظور والتكفير عنه.
وعن الإمام أحمد رواية أخرى: أن القارن يلزمه جزاءان: إذا ارتكب محظوراً، لانتهاكه إحرامين، وهو قول سفيان كما يأتي عنه في صدر المسألة(١٦٧٩) .
انظر: الفروع ٣/٤٦٤، الإنصاف ٣/٥٣١.стр. 1961
قال إسحاق: كما قال، (لأن إحرامه وإحرام المفرد) ١ والمتمتع إحرام واحد.٢
[١٥٨٢-] قلت: رجل أحرم بالحج فكره (ذاك) ٣ أبوه وأمه .
قال: إذا وجب، فعليه الإنفاذ.٤
قال إسحاق: كما قال.
الحواشي
(١٦٣١) ،(١٦٧٩) .
٣ في ع "ذلك"، والأولى ما أثبته من ظ، لأنه المشار به إلى القريب.
٤ أي: عليه أن يحج إذا كان واجباً، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أما إن كان تطوعاً فلا يحج، لأحقيتهما بمنعه من ذلك، كالجهاد إذا لم يتعين.
انظر: الإنصاف ٣/٤٠٠.стр. 1962
[١٥٨٣-] قلت: إذا أفسد حجهما بجماع من أين يهلان من قابل ؟
قال: من حيث كانا أهلاَّ من مواقيتهما.١
[قال إسحاق: كما قال] ،٢ والافتراق من حيث أصابا.٣
[١٥٨٤-] قلت: رجل حج، ثم ارتد، ثم أسلم [يستأنف] ؟ ٤
قال:٥ يستأنف.٦
الحواشي
(١) ١ الإحرام في القضاء يكون من أبعد الموضعين، الميقات، أو موضع إحرامه الأول، لأنه إن كان الميقات أبعد، فلا يجوز له تجاوز الميقات بغير إحرام، وإن كان موضع الإحرام أبعد، فعليه الإحرام بالقضاء منه، لأن القضاء يحكي الأداء.
انظر: المغني ٣/٣٧٨، المبدع ٣/١٦٣، الإنصاف ٣/٤٩٦.
٢ ساقطة من ع، والأولى إثباتها لأن المؤلف درج على ذكر قول إسحاق بعد قول أحمد، وقول إسحاق موافق لقول أحمد في هذه المسألة، كما في المغني ٣/٣٧٨.
٣ وكذا المذهب، وعليه الأصحاب كما قاله المرداوي في الإنصاف ٣/٤٩٦.
وعن الإمام رواية: أنهما يتفرقان من الموضع الذي يحرمان فيه.
انظر أيضاً: المغني والشرح الكبير ٣/٣٧٨، المبدع ٣/١٦٤.
ومعنى التفرق: هو أن لا يركب معها في محمل، ولا ينزل معها في فسطاط (بيت من الشعر، المصباح المنير ٢/٤٧٢) .
٤ ساقطة من ظ، وفي ع "من قال يستأنف" بزيادة من قال، وهذه الزيادة لا تتفق مع جواب الإمام أحمد، والظاهر أنها زيادة من الناسخ.
٥ في ع (قال أحمد) بزيادة أحمد.
٦ هذه رواية عن الإمام أحمد، ودليلها الآية المذكورة في قول إسحاق.
والرواية الثانية: أنه لم يلزمه حج ثان، قال عنها صاحب الإنصاف ٣/٣٨٨ الصحيح من المذهب، وأطلق الروايتين في الحاشية على المقنع ١٠/٣٨٧.стр. 1963
قال إسحاق: كما قال، لما قال جل ذكره ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ .١
[١٥٨٥-] قلت: محرم نظر إلى امرأته [بشهوة] ٢ (حتى انتشر) ،٣ أو لمس من شهوة ؟
قال: إذا ردد النظر أعجب إلي أن يهريق دماً.
قال إسحاق: كما قال، ولو أمنى كذلك (بعد أيضاً إذ لم يمس) .٤
стр. 1964
[١٥٨٦-] قلت:١ رجل جامع [أهله] ٢ ثم أصاب صيداً، [ع-٩٠/أ] أو حلق رأسه أو أشباه ذلك ؟
قال: الإحرام عليه قائم كلما أصاب من٣ ذلك فعليه الكفارة.٤
الحواشي
(١٥٥٨) .
[] انظر: المغني ٣/٣٧٧-٣٧٨، الإنصاف ٣/٤٩٥.стр. 1965
قال إسحاق: أعجب إليّ أن يكون يلزمه ما يلزم الحرام.١
[١٥٨٧-] قلت:٢ من طاف يوم النحر، ثم جامع امرأته قبل أن يصلي الركعتين ؟
قال: ما عليه٣ شيء، يصلي متى شاء.
قال إسحاق: كما قال، لأن الذي يتم به الحج هو الطواف، وقد فرغ منه.
[١٥٨٨-] قلت:٤ إذا جامع في العمرة قبل أن يطوف بالصفا والمروة ؟
قال: لا تتم العمرة إلا بالطواف بينهما، يقضي العمرة ويكون عليه فيها الهدي.
الحواشي
(١٥٥٨) .
٢ في ع وردت المسألة الآتية برقم(١٥٩٤) إثر هذه المسألة.
٣ أي ليس عليه شيء من دم أو غيره، لأنه بطوافه هذا قد تحلل التحلل الذي يجيز له الجماع، ولأن ركعتي الطواف سنة لا شيء على تاركها. المغني ٣/٤٠١.
٤ في ع بزيادة "لأحمد ﵁".следующие страницы →