← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 3125

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Полный текст (4 239 стр.). Показаны 1926–1965 · переход к 1931.

стр. 1926

قال: (إن) ١ قرن فأرجو أن لا يكون به بأس،٢ وإن لم يقرن فهو الأصل.٣ قال إسحاق: كما قال سواء.

стр. 1927

[١٥٤٦-] قلت: المرأة تطوف (متنقبة) ؟ ١ قال: إذا كانت غير محرمة فلا بأس.٢ قال إسحاق: كما قال.٣ [١٥٤٧-] قلت: الصلاة في جوف الكعبة ؟ قال: لا بأس بها.٤

стр. 1928

قال إسحاق: أما النافلة فلا بأس بها،١ ولا تجوز المكتوبة فيها، ولا فوقها. [١٥٤٨-] قلت: من يتعوذ٢ بالبيت٣ من دبر الكعبة؟ ٤ قال: هذا قد روي فيه٥، وأما البين

стр. 1929

[فهو] ١ بين الركن والباب.٢ قال إسحاق: (كل سنة) ٣.٤ [١٥٤٩-] قلت: (يدخل البيت والحجر بالنعلين) ٥ ؟

стр. 1930

قال: مكروه١، والحجر من البيت.٢ قال إسحاق: كما قال. [١٥٥٠-] قلت: اللقطة٣ يشهد عليها إذا وجدها ؟

стр. 1931

قال: نعم يشهد ذوي عدل،١ وإذا أكلها، فإن جاء صاحبها غرمها. [١٥٥١-] قلت: بحديث من يغرمها ؟ قال: بحديث بسر بن سعيد٢ عن زيد٣ بن

стр. 1932

خالد.١ قال إسحاق: كما قال. [١٥٥٢-] قلت: [من] ٢ أين تشعر٣ البدن ؟

стр. 1933

قال: صفحة١ (سنامها) ٢ الأيمن، حديث أبي حسان٣ عن ابن عباس ﵄.٤

стр. 1934

قال إسحاق: كما قال.١ [١٥٥٣-] قلت: رجل اشترى٢ بدنة فضلت٣ فاشترى أخرى، ثم وجد الأولى ؟ قال: ينحرهما جميعاً.٤ قال إسحاق: كما قال [ظ-٤٥/ب] .٥

стр. 1935

[١٥٥٤-] قلت: البدنة تهلك قبل أن تبلغ (الحرم) ١ ؟ قال: أما إذا كانت نذراً أو جزاء صيد أبدلها ويأكل وإن شاء باع، وإذا كان تطوعاً لم يأكل هو ولا [أحد من] ٢ أهل رفقته، وخلى بينها وبين الناس. قال إسحاق: (كما قال) .٣ [١٥٥٥-] قلت: كم حج النبي ﷺ ؟ وكم اعتمر ؟ قال: ما حج من المدينة إلا واحداً،٤ والعمرة يقولون: ثلاثاً٥

стр. 1936

ويقولون: أربعاً.١ قال إسحاق: (حج) ٢ حجتين قبل أن يهاجر،٣ وأما من المدينة فكما قال، والعمرة أربع. [١٥٥٦-] قلت: يعتمر الرجل في الشهر كما شاء ؟

стр. 1937

قال: ما أمكنه، ليس لها وقت كوقت الحج.١ قال إسحاق: كما قال، إلا أنه يعتمر في كل شهر أفضل،٢ لكي يجمع الاختلاف،٣ ويكون أمكن للحلق. [١٥٥٧-] قلت: المحرم ينزع ضرسه٤ وإذا انكسر ظفره

стр. 1938

طرحه؟ ١ قال: نعم.٢ قال إسحاق: يفعل٣ ذلك سنة.٤ [١٥٥٨-] قلت: محرم مس طيباً ولبس ثوباً وحلق رأسه ولبس الخفين وأشباه ذلك مما لا ينبغي له أن يفعله ؟ قال: كأنه حل٥، عليه كفارة واحدة [وإن فعل٦ واحدة]

стр. 1939

بعد واحدة فعليه دم في كل واحدة.١ قال إسحاق: كما قال.٢ [١٥٥٩-] قلت: فسر لي حديث عبد الرحمن بن يعمر،٣ وحديث عروة

стр. 1940

ابن مضرس.١ قال: أما حديث عبد الرحمن بن يعمر فهو على كمال الحج به يكمل الحج، وقوله: الحج عرفة (يشبه) ٢ قوله: "من أدرك من الصلاة [ركعة] ٣ فقد أدركها"،٤ فإن أفسدها شيء أليس

стр. 1941

[كانت] ١ تفسد صلاته، (وكذلك) ٢ الحج إذا هو وطئ قبل رمي (الجمرة) ٣ فقد أفسد حجه. وحديث عروة توكيد بجمع.٤ قال إسحاق: كما قال، ولا يدعن الوقوف بجمع قل أم كثر.٥

стр. 1942

[١٥٦٠-] قلت: المحرم يغسل رأسه قبل أن يحلقه ؟ قال: إذا رمى الجمرة فقد انتقض إحرامه١، إن شاء غسله.٢ قال إسحاق: كما قال. [١٥٦١-] قلت: إذا رمى قبل الزوال يعيد الرمي ؟ قال: نعم يعيد الرمي إلا يوم النحر. قال إسحاق: كما قال.٣

стр. 1943

[١٥٦٢-] قلت: يرمي [الجمار] ١ بحصاة قد رمى بها ؟ قال: لا، هذا مكروه.٢ قال إسحاق: مكروه كما قال٣ فإن اضطر فرمى جاز [ع-٨٩/ب] .٤ [١٥٦٣-] قلت: [رجل] ٥ رمى جمرة [قبل جمرة] ؟ ٦

стр. 1944

قال: يبتدئ يحسب له واحدة.١ قال إسحاق: كما قال. [١٥٦٤-] قلت:٢ يوم النفر يقوم عند الجمار؟ ٣ قال: من الناس من (يقوم) ٤ يوم النفر أخف،٥ وأما الذي يستحب فطول القيام.٦

стр. 1945

قال إسحاق: (إن لم يقم يومئذ) ١ أصلاً لنصبهم٢ (للحج) ٣ جاز، ولكن ليقم قياماً خفيفاً. [١٥٦٥-] قلت: قوله:٤ من قدم ثقله٥ فلا حج له؟ ٦

стр. 1946

قال: كأنه أحب أن يبيت الناس بمنى،١ ليس له ذاك الإسناد.٢ قلت: إبراهيم عن عمرو بن شرحبيل؟ ٣ قال: ما أرى سمعه منه.٤ قال إسحاق: قد صحّ هذا، ومعناه: لا فضيلة له، وأحب أن لا يقدم أحد ثقله.٥

стр. 1947

[١٥٦٦-] قلت: من نفر١ ولم يودع البيت ؟ قال: (إذا) ٢ تباعد فعليه دم، (وإن) ٣ كان قريباً٤ (رجع) .٥ قال إسحاق: كما قال.٦ ومن ترك الزيارة فعليه الرجوع أبداً، لأنه الطواف الواجب

стр. 1948

(الذي به يتم الحج) .١ [١٥٦٧-] قلت: أهلت امرأة وزوجها كاره ؟ قال: لا ينبغي له أن يمنعها إذا لم تكن حجت حجة الإسلام.٢ فإن (كان) ٣ تطوعاً (فلزوجها أن يمنعها) ،٤ وإذا (كان) ٥ على وجه اليمين فعليها كفارة اليمين.٦

стр. 1949

قال إسحاق: التطوع١ إذا لم تكن أحرمت وتريد الإحرام فله منعها إن شاء، إلا أن يتفضل عليها، وإذا أحرمت في التطوع مضت٢ إلا أن يكون قد حلف بالطلاق فلها المضي تعمل عمل المحصر تحل بعمرة وعليها الحج من قابل،٣ وهذا٤ إذا حلف إن حججت العام.٥ [١٥٦٨-] قلت: من نذر أن يطوف على أربع؟ ٦ قال: قال ابن عباس ﵄: "طوافاً للرجلين وطوافاً

стр. 1950

لليدين،١ عاودته٢ [في ذلك] ".٣ فقال: مثل ذلك.٤ قال إسحاق: كما قال. لما لا نجد في هذا أعلى من قوله،٥ وجهل هؤلاء٦

стр. 1951

(حيث) ١ [ظ-٤٦/أ] خطّؤوا ابن عباس ﵄ [في ذلك] .٢ [١٥٦٩-] (قلت) :٣ من جعل على نفسه المشي متى يركب ؟ قال: إذا رمى الجمرة فقد فرغ، يركب.٤ قال إسحاق: كما قال. [١٥٧٠-] قلت: الرجل يهدي الرجل ؟

стр. 1952

قال: إذا أراد اليمين فكفارة (يمين) ١ إلا [أن ينذر] ٢ أن ينحره فعليه كبش، كما قال ابن عباس ﵄.٣ قال إسحاق: كما قال، لما استعمل ها هنا النية. [١٥٧١-] قلت: من قال: إن فعلت كذا وكذا فأنا يومئذ محرم (أو قال فأنا محرم) ٤ بحجة ؟ قال: (إذا) ٥ أراد اليمين فكفارة يمين.

стр. 1953

قال إسحاق: كما قال.١ [١٥٧٢-] قلت: متمتع (لم) ٢ يجد ما يذبح، فصام، ثم وجد يوم النحر ما يذبح ؟. قال: إذا دخل في الصوم فليس عليه،٣ ويقول في الكفارات كلها إذا دخل في الصوم يمضي فيه،٤ وكذلك إذا تيمم ثم دخل في الصلاة فلْيمضِ.٥

стр. 1954

قال إسحاق: الذي نختار أن يعيد الصوم والتيمم جميعاً ما لم يفرغ.١ [١٥٧٣-] (قلت) :٢ أناس اشتركوا في بقرة وظنوا أنهم سبعة، فلما ذبحوها إذا هم ثمانية ؟ قال: أقول (يذبحون) ٣ شاة، وقد أجزأت [عنهم] .٤

стр. 1955

قال إسحاق: [قد] ١ أجزاهم ذلك، وإن ذبحوا شاة كان أفضل. [١٥٧٤-] قلت:٢ يصوم [ع-٩٠/ب] السبعة٣ الأيام٤ في الطريق ؟ قال: إن شاء صام في الطريق.٥ قال إسحاق: جائز كما قال.٦

стр. 1956

[١٥٧٥-] قلت: يقلد الشاة؟ ١ قال: إن النبي ﷺ أهدى [مرة] ٢ غنماً فقلدها.٣ قال إسحاق: سنة مسنونة تقليد الغنم عن النبي صلى الله عليه وسلم٤ ومن بعده.

стр. 1957

[١٥٧٦-] قلت: هدي التطوع إذا عطب يُؤْكل ؟ قال: إذا كان عليه البدل فله أن يأكل ويبيع، والتطوع ينحره ويخلي بينه وبين الناس، ولا يأكل هو ولا أهل رفقته.١ قال إسحاق: كما قال. [١٥٧٧-] قلت: من قال: لا يجزئ هدي المتعة والإحصار إلا يوم النحر، وما سوى ذلك يجزئك في أي شهر شئت. قال: أما هدي المتعة فإنه يذبح يوم النحر،٢ وأما الإحصار فإنه يختلف، يكون من عدو، فيذبح مكانه ويرجع،٣ وكل شيء تصيب بمكة فكفارته بمكة.٤ وأما ما كان معناه حديث علي ﵁، فعلى ما صنع علي ﵁.٥

стр. 1958

قال إسحاق: كما قال [يعني] ١ حديث حسين بن علي ﵄.٢ [١٥٧٨-] قلت: يكره القران إلا بسوق ؟ قال: لا.٣ قال إسحاق: أكرهه إلا بسوق، (فإذا لم يسق) ٤ تمتع ولا يقرن.٥

стр. 1959

[١٥٧٩-] قلت: إذا نتجت١ البدنة فمات ولدها ؟ قال: ليس عليه شيء.٢ قال إسحاق: كما قال. [١٥٨٠-] قلت: بدنتان سمينتان بتسعة وبدنة بعشرة ؟ قال: ثنتان أعجب إلي.٣

стр. 1960

قال إسحاق: أحب إلي أكثرهما ثمناً،١ فإذا استوتا في الثمن فثنتان أعجب إلي لكثرة اللحم. [١٥٨١-] قلت: القارن يصيب شيئاً من طيب أو شعر أو لباس، ما عليه من الكفارة؟ ٢ قال: عليه كفارة واحدة.٣

стр. 1961

قال إسحاق: كما قال، (لأن إحرامه وإحرام المفرد) ١ والمتمتع إحرام واحد.٢ [١٥٨٢-] قلت: رجل أحرم بالحج فكره (ذاك) ٣ أبوه وأمه . قال: إذا وجب، فعليه الإنفاذ.٤ قال إسحاق: كما قال.

стр. 1962

[١٥٨٣-] قلت: إذا أفسد حجهما بجماع من أين يهلان من قابل ؟ قال: من حيث كانا أهلاَّ من مواقيتهما.١ [قال إسحاق: كما قال] ،٢ والافتراق من حيث أصابا.٣ [١٥٨٤-] قلت: رجل حج، ثم ارتد، ثم أسلم [يستأنف] ؟ ٤ قال:٥ يستأنف.٦

стр. 1963

قال إسحاق: كما قال، لما قال جل ذكره ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ .١ [١٥٨٥-] قلت: محرم نظر إلى امرأته [بشهوة] ٢ (حتى انتشر) ،٣ أو لمس من شهوة ؟ قال: إذا ردد النظر أعجب إلي أن يهريق دماً. قال إسحاق: كما قال، ولو أمنى كذلك (بعد أيضاً إذ لم يمس) .٤

стр. 1964

[١٥٨٦-] قلت:١ رجل جامع [أهله] ٢ ثم أصاب صيداً، [ع-٩٠/أ] أو حلق رأسه أو أشباه ذلك ؟ قال: الإحرام عليه قائم كلما أصاب من٣ ذلك فعليه الكفارة.٤

стр. 1965

قال إسحاق: أعجب إليّ أن يكون يلزمه ما يلزم الحرام.١ [١٥٨٧-] قلت:٢ من طاف يوم النحر، ثم جامع امرأته قبل أن يصلي الركعتين ؟ قال: ما عليه٣ شيء، يصلي متى شاء. قال إسحاق: كما قال، لأن الذي يتم به الحج هو الطواف، وقد فرغ منه. [١٥٨٨-] قلت:٤ إذا جامع في العمرة قبل أن يطوف بالصفا والمروة ؟ قال: لا تتم العمرة إلا بالطواف بينهما، يقضي العمرة ويكون عليه فيها الهدي.
следующие страницы →