قال إسحاق: كما قال، (لأن إحرامه وإحرام المفرد) ١ والمتمتع إحرام واحد.٢
[١٥٨٢-] قلت: رجل أحرم بالحج فكره (ذاك) ٣ أبوه وأمه .
قال: إذا وجب، فعليه الإنفاذ.٤
قال إسحاق: كما قال.
стр. 1962
[١٥٨٣-] قلت: إذا أفسد حجهما بجماع من أين يهلان من قابل ؟
قال: من حيث كانا أهلاَّ من مواقيتهما.١
[قال إسحاق: كما قال] ،٢ والافتراق من حيث أصابا.٣
[١٥٨٤-] قلت: رجل حج، ثم ارتد، ثم أسلم [يستأنف] ؟ ٤
قال:٥ يستأنف.٦
стр. 1963
قال إسحاق: كما قال، لما قال جل ذكره ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ .١
[١٥٨٥-] قلت: محرم نظر إلى امرأته [بشهوة] ٢ (حتى انتشر) ،٣ أو لمس من شهوة ؟
قال: إذا ردد النظر أعجب إلي أن يهريق دماً.
قال إسحاق: كما قال، ولو أمنى كذلك (بعد أيضاً إذ لم يمس) .٤
стр. 1964
[١٥٨٦-] قلت:١ رجل جامع [أهله] ٢ ثم أصاب صيداً، [ع-٩٠/أ] أو حلق رأسه أو أشباه ذلك ؟
قال: الإحرام عليه قائم كلما أصاب من٣ ذلك فعليه الكفارة.٤
стр. 1965
قال إسحاق: أعجب إليّ أن يكون يلزمه ما يلزم الحرام.١
[١٥٨٧-] قلت:٢ من طاف يوم النحر، ثم جامع امرأته قبل أن يصلي الركعتين ؟
قال: ما عليه٣ شيء، يصلي متى شاء.
قال إسحاق: كما قال، لأن الذي يتم به الحج هو الطواف، وقد فرغ منه.
[١٥٨٨-] قلت:٤ إذا جامع في العمرة قبل أن يطوف بالصفا والمروة ؟
قال: لا تتم العمرة إلا بالطواف بينهما، يقضي العمرة ويكون عليه فيها الهدي.
стр. 1966
قال إسحاق: (لا قضاء عليه) ،١ إذا كان قد طاف بالبيت، لما قال ابن عباس ﵄: العمرة البيت، وعليه دم كما قال [ظ-٤٦/ب] .٢
стр. 1967
[١٥٨٩-] قلت: في محرم أصاب صيداً أيأكله الحلال ؟
قال: لا يأكله.١
قال إسحاق: كما قال.٢
[١٥٩٠-] قلت: (من) ٣ وجب عليه هدي،٤ فلم يجد، يقوم عليه قيمة دراهم ثم يقوم طعاماً، ثم يصوم مكان كل مدّ يوماً؟
قال: يصوم مكان كل نصف صاع يوماً،٥ هكذا في
стр. 1968
حديث الحكم عن مقسم١ عن ابن عباس رضي الله
стр. 1969
عنهما.١
قال إسحاق: كما قال.٢
[١٥٩١-] قلت: ما يرخص من شجر الحرم ومن نبتها أن يقلع ؟
قال: كل (ما زرع) ٣ على مائك، والشجر البالي الميت (المتساقط) .٤، ٥
стр. 1970
قال إسحاق: كما قال.
[١٥٩٢-] قلت: تكره أجور (بيوت) ١ مكة وشراءها والبناء بمنى ؟.
قال: أخبرك٢ أني أتوقى الكراء،٣ وأما الشراء فقد اشترى عمر
стр. 1971
رضي الله عنه دار السجن،١ وأما البناء بمنى فإني أكرهه.
قال إسحاق: كل شيء من دور مكة فإن بيعها وشراءها وإجارتها (مكروه) ،٢ (ولكن الشراء واستئجار الرجل أهون) ٣ إذا لم يجد، وأما البناء بمنى على وجه الاستخلاص لنفسه فلا يحل.٤
стр. 1972
[١٥٩٣-] قلت:١ (يخرج) ٢ من حجارة مكة أو ترابها إلى الحل ؟
قال: كأن الخروج [منها] ٣ أشد، إلا ماء زمزم أهون، أخرجه
стр. 1973
كعب.١
قال إسحاق: لا يخرج شيء من ترابها ولا [من] ٢ حجارتها، وأما ماء زمزم فمباح، (ولا يدخل في شيء) ٣ مما وصفنا.
стр. 1974
[١٥٩٤-] قلت:١ فيمن أصاب الصيد هو مخير في الطعام والصيام والذبح ؟
قال: هو مخير.٢
قال إسحاق: كما قال.
[١٥٩٥-] قلت: الشرب في الطواف ؟
стр. 1975
قال أحمد: لا بأس به، حدثنا إسحاق١ [قال] ٢ (أخبرنا) ٣ أحمد٤ [قال] ٥ (حدثنا) ٦ معتمر٧ عن هشام٨ عن قيس بن
стр. 1976
سعد١ عن طاووس قال: لا بأس بالشرب في الطواف.٢
قال إسحاق: كما قال في المسألة.٣
[١٥٩٦-] قلت: فعل ابن أبي (نعم)
стр. 1977
(يلبي) ١ بالحج حين يصدر٢ الناس من منى؟ ٣
قال: (كرهه) ٤ أصحاب النبي ﷺ .٥
قال إسحاق: كما قال.٦
стр. 1978
[١٥٩٧-] قلت: يكره الجوار١ بمكة ؟
قال: قد جاور جابر وابن عمر ﵄،٢ ليت أني الآن بمكة مجاور.٣
قال إسحاق: كما وصف.
[١٥٩٨-] قلت:٤ يقتل صيدها متعمداً ويكفّر ؟
قال: (لا يعجبني أن يفعل ذلك) ٥ متعمداً.
قال إسحاق: كما قال.٦
[١٥٩٩-] [ع-٩١/أ] قلت: هل يقطع من شجر الحرم متعمداً ويكفّر ؟
стр. 1979
قال: لا، إلا ما كان منه ميت ساقط.
قال إسحاق: كما قال، (لا يتعمدن) ١ أحد بهذا.٢
[١٦٠٠-] قلت: قول عمر ﵁: "لا تتخذوا لدوركم٣ أبواباً"؟ ٤
قال: الدار التي لها أفنية٥ وساحة.٦
قال إسحاق: كما قال، (وأما) ٧ إذا قصر عن مسكنه لا يلزمه
стр. 1980
إدخال (الحجاج) .١
[١٦٠١-] قلت: يدخل المحرم (الحمام) ؟ ٢
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال.
[١٦٠٢-] قلت: رجل تمتع فلم يذبح حتى رجع إلى أهله ؟
قال: يبعث بالدم إلى مكة إذا كان ساهياً، قال والعامد عليه دم واحد، إلا أنه أساء.٣
(الحرم) ١ من الناس أنهم متفرقون من بلدان شتى، فالذي يأخذ لقطتها يقول: متى (أجد) ٢ صاحبها فلا يحل له، [إلا] ٣ أن ينشد لقطة الحرم كما ينشد غير لقطة الحرم، فإذا أنشدها سنة حلت له.
قال إسحاق: قال جرير الرازي:٤ معنى قوله [ ﷺ ] ٥ "لا تحل لقطتها إلا لمنشد"، يقول إلا الرجل سمع صاحبها ينشدها قبل ذلك فحينئذ له أخذها، وهذا الذي أختاره.٦
стр. 1983
[١٦٠٤-] (قلت) :١ [ما] ٢ الطواف (الواجب) ٣ الذي لا بد منه ؟
قال: لا بد من طواف الزيارة يوم النحر.
قال إسحاق: كما قال، لأن الحج به يتم.٤
стр. 1984
[١٦٠٥-] قلت: من قرن الحج والعمرة يتمتع إذا شاء ؟
قال: إذا لم يسق الهدي إن شاء صيرهما عمرة.١
قال إسحاق: كما قال، ولا يجوز القران إلا بسوق.٢
[١٦٠٦-] قلت: رجل دخل مكة بعمرة في أشهر الحج وهو يريد الإقامة بمكة ثم ينشئ الحج، أمتمتّع هو ؟
قال: نعم.
قال إسحاق: شديداً كما قال.
[١٦٠٧-] قلت: رجل من أهل مكة انقطع إلى [بلد] ٣ سواها ثم قدم معتمراً في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى أنشأ الحج منها، أمتمتّع هو؟
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال.٤
стр. 1985
[١٦٠٨-] قلت: رجل قدم مكة بعمرة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة وهو جنب، أو على غير وضوء ناسياً، ثم وقع بأهله ثم ذكر؟
قال: يعيد الطواف١ وعليه دم،٢ وقد أجزأه.٣
قال إسحاق: كما قال.
[١٦٠٩-] قلت: محرم اضطر، يأكل الميتة أو (يصيد) ٤ الصيد فيأكله ؟
стр. 1986
قال: يأكل الميتة.١
قال إسحاق: يأكل الصيد، وعليه الجزاء [ظ-٤٧/أ] ٢. ٣
стр. 1987
[١٦١٠-] قلت: رجل أرسل كلبه في الحل على الصيد فصاده في الحرم ؟
قال: ليس عليه شيء.١
قال إسحاق: كما قال، إلا أن يتعمد إرساله كي يصيد في الحرم.٢
[١٦١١-] قلت: رجل أرسل كلبه في الحرم (فصاد) ٣ في الحل ؟
قال: ولا على هذا شيء.٤
стр. 1988
قال إسحاق: بلى، هذا يغرم لأنه ارتكب (ما لا) ١ يحل له.
[١٦١٢-] قلت: رجل رمى صيداً [في الحل] ٢ فأصابه في الحرم ؟
قال: عليه جزاؤه [ع-٩٢/ب] .٣
قال إسحاق: كما قال.
[١٦١٣-] قلت: رجل حلال أصاب صيداً في الحرم يحكم عليه كما يحكم على المحرم ؟
قال: نعم.٤
стр. 1989
قال إسحاق: كما قال.
[١٦١٤-] قلت: محرم دل حلالاً على الصيد فقتله هل عليه الكفارة ؟
قال: نعم، عليه الكفارة،١ ولا ينبغي [له] ٢ أن يفعل ذلك، وإنما ذلك بمنزلة رجل أمر رجلاً أن يقتل مسلماً فقتله.٣
قال إسحاق: كما قال.٤
قال أحمد: وهذا عليه أدب ينكل به.
стр. 1990
قال إسحاق: أجاد.١
[١٦١٥-] قلت: على أهل مكة إحصار؟ ٢
قال: أهل مكة يهلون ولا يحلون إلا بالوقوف بعرفة وبالرمي وبالطواف مثل الحاج.٣
стр. 1991
قال إسحاق: كما قال.
[١٦١٦-] قلت: (رجل) ١ قدم معتمراً في (أشهر الحج) ٢ حتى إذا قضى عمرته أهل بالحج من مكة، ثمّ كسر (أو أصابه) ٣ أمر لا يقدر على أن يحضر مع الناس المواقف؟
قال: نرى إن لم يجد من يحمله إلى المواقف [أن يقيم حتى] ٤ إذا برأ وصح خرج إلى الحل فدخل بعمرة فقضاها، ثم عليه حج قابل والهدي.
قال إسحاق: كما قال سواء.٥
стр. 1992
[١٦١٧-] قلت: رجل أهل بالحج فأحصر بعدو، قال:١ يحل من كل شيء وينحر هديه ويحلق ويرجع، وليس عليه قضاء؟
(قال أحمد) :٢ إذا كان من عدو٣ فليس عليه قضاء.٤
قال إسحاق: كما قال.
[١٦١٨-] قلت: وإذا أهل بالحج فكسر أو مرض، فهو حرام حتى يصل إلى البيت فيحل بعمرة، وعليه الحج من قابل والهدي؟
قال: نعم، أنا أعتقد هذا من قول المدنيين.٥
قال إسحاق: كما قال.٦
стр. 1993
[١٦١٩-] قلت: يستلم الأركان كلها ؟
قال: لا، إلا اليماني والحجر.١
قال إسحاق: هكذا هو.٢
[١٦٢٠-] قلت: رجل طاف ثمانياً أو تسعاً، يتم طوافين (أو يقطع) ؟ ٣
قال: (إن شاء أتم) ٤ طوافين وإن شاء قطع، ولا ينصرف إلا على وتر.
قال إسحاق: كما قال، ولكن يبني على ما طاف حتى يتم طوافين.
стр. 1994
[١٦٢١-] قلت: رجل شك في طوافه بعد ما ركع ركعتين ؟
قال أحمد: إن كان الطواف الواجب فإنه يعيد،١ وإن كان تطوعاً فقد ذهب.٢
قال إسحاق: كما قال.
[١٦٢٢-] قلت: إذا أصابه شيء في الطواف مما ينقض وضوءه (أيبني أم يستأنف) ؟ ٣
قال: يبني.٤
стр. 1995
(قال إسحاق) :١ كما قال.٢
[١٦٢٣-] قلت: (وبالصفا) ٣ والمروة ؟
قال: يبني،٤ وإذا خرج٥ في الجنازة والصلاة المكتوبة يبني.٦
стр. 1996
(قال إسحاق) :١ كما قال.٢
[١٦٢٤-] قلت: رجل طاف بالبيت تطوعاً فانتقض وضوؤه، أله أن يترك ذلك الطواف (فلا يعيده) ؟ ٣
قال: إن شاء تركه.٤
قال إسحاق: كما قال.
[١٦٢٥-] قلت: هل يقف الرجل في الطواف يتحدث مع الرجل ؟
قال: مكروه.
[١٦٢٦-] قلت: بين الصفا والمروة ؟
стр. 1997
قال: في السعي أهون.
قال إسحاق: كما قال، وأن يحدث من السنن أو أمر الآخرة في الطواف بالبيت فلا بأس به.١
[١٦٢٧-] قلت: يجهر الإمام في الظهر يوم عرفة ؟
قال: لا.
قلت: [ع-٩٣/أ] وإن كان يوم الجمعة؟
قال: [وإن كان يوم الجمعة] ٢ ليس ثمة جمعة.٣
قال إسحاق: كما قال.
стр. 1998
[١٦٢٨-] قلت:١ يقدم الفدية قبل حلق الرأس إذا آذاه القمل ؟
قال: لا بأس به،٢ ويقدم الكفارة قبل الحنث،٣ "الأعمال بالنية"،٤ أليس يقدم الزكاة قبل محلها،٥ والمظاهر يكفر قبل أن يتماسا؟ ٦
стр. 1999
قال إسحاق: لا يعجبني في الفدية، والباقي كما قال.
[١٦٢٩-] قلت: [إذا] ١ قتل المحرم الصيد ثم أكله ؟
قال: كفارة واحدة.٢
قال إسحاق: كما قال.
[١٦٣٠-] قلت: العبد يعتق في (الموقف) ٣ بعرفة يجزي عنه من حجة الإسلام ؟
قال: يجزيه.
قلت: محرماً كان أو غير محرم؟
قال: غير محرم أجود.٤
стр. 2000
قال إسحاق: هو جائز محرماً كان أو غير محرم.١
[١٦٣١-] قلت: القارن إذا (أفسد) ٢ حجه بإصابة أهله، ما عليه [من الهدي] ؟ ٣
قال: عليه هدي واحد.٤
قال إسحاق: كما قال، لأن عليه طوافاً واحداً وسعياً واحداً، [و] ٥ كذلك سائر الأشياء تشبيهاً به.٦