← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 3125

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Полный текст (4 239 стр.). Показаны 1961–2000 · переход к 1966.

стр. 1961

قال إسحاق: كما قال، (لأن إحرامه وإحرام المفرد) ١ والمتمتع إحرام واحد.٢ [١٥٨٢-] قلت: رجل أحرم بالحج فكره (ذاك) ٣ أبوه وأمه . قال: إذا وجب، فعليه الإنفاذ.٤ قال إسحاق: كما قال.

стр. 1962

[١٥٨٣-] قلت: إذا أفسد حجهما بجماع من أين يهلان من قابل ؟ قال: من حيث كانا أهلاَّ من مواقيتهما.١ [قال إسحاق: كما قال] ،٢ والافتراق من حيث أصابا.٣ [١٥٨٤-] قلت: رجل حج، ثم ارتد، ثم أسلم [يستأنف] ؟ ٤ قال:٥ يستأنف.٦

стр. 1963

قال إسحاق: كما قال، لما قال جل ذكره ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ .١ [١٥٨٥-] قلت: محرم نظر إلى امرأته [بشهوة] ٢ (حتى انتشر) ،٣ أو لمس من شهوة ؟ قال: إذا ردد النظر أعجب إلي أن يهريق دماً. قال إسحاق: كما قال، ولو أمنى كذلك (بعد أيضاً إذ لم يمس) .٤

стр. 1964

[١٥٨٦-] قلت:١ رجل جامع [أهله] ٢ ثم أصاب صيداً، [ع-٩٠/أ] أو حلق رأسه أو أشباه ذلك ؟ قال: الإحرام عليه قائم كلما أصاب من٣ ذلك فعليه الكفارة.٤

стр. 1965

قال إسحاق: أعجب إليّ أن يكون يلزمه ما يلزم الحرام.١ [١٥٨٧-] قلت:٢ من طاف يوم النحر، ثم جامع امرأته قبل أن يصلي الركعتين ؟ قال: ما عليه٣ شيء، يصلي متى شاء. قال إسحاق: كما قال، لأن الذي يتم به الحج هو الطواف، وقد فرغ منه. [١٥٨٨-] قلت:٤ إذا جامع في العمرة قبل أن يطوف بالصفا والمروة ؟ قال: لا تتم العمرة إلا بالطواف بينهما، يقضي العمرة ويكون عليه فيها الهدي.

стр. 1966

قال إسحاق: (لا قضاء عليه) ،١ إذا كان قد طاف بالبيت، لما قال ابن عباس ﵄: العمرة البيت، وعليه دم كما قال [ظ-٤٦/ب] .٢

стр. 1967

[١٥٨٩-] قلت: في محرم أصاب صيداً أيأكله الحلال ؟ قال: لا يأكله.١ قال إسحاق: كما قال.٢ [١٥٩٠-] قلت: (من) ٣ وجب عليه هدي،٤ فلم يجد، يقوم عليه قيمة دراهم ثم يقوم طعاماً، ثم يصوم مكان كل مدّ يوماً؟ قال: يصوم مكان كل نصف صاع يوماً،٥ هكذا في

стр. 1968

حديث الحكم عن مقسم١ عن ابن عباس رضي الله

стр. 1969

عنهما.١ قال إسحاق: كما قال.٢ [١٥٩١-] قلت: ما يرخص من شجر الحرم ومن نبتها أن يقلع ؟ قال: كل (ما زرع) ٣ على مائك، والشجر البالي الميت (المتساقط) .٤، ٥

стр. 1970

قال إسحاق: كما قال. [١٥٩٢-] قلت: تكره أجور (بيوت) ١ مكة وشراءها والبناء بمنى ؟. قال: أخبرك٢ أني أتوقى الكراء،٣ وأما الشراء فقد اشترى عمر

стр. 1971

رضي الله عنه دار السجن،١ وأما البناء بمنى فإني أكرهه. قال إسحاق: كل شيء من دور مكة فإن بيعها وشراءها وإجارتها (مكروه) ،٢ (ولكن الشراء واستئجار الرجل أهون) ٣ إذا لم يجد، وأما البناء بمنى على وجه الاستخلاص لنفسه فلا يحل.٤

стр. 1972

[١٥٩٣-] قلت:١ (يخرج) ٢ من حجارة مكة أو ترابها إلى الحل ؟ قال: كأن الخروج [منها] ٣ أشد، إلا ماء زمزم أهون، أخرجه

стр. 1973

كعب.١ قال إسحاق: لا يخرج شيء من ترابها ولا [من] ٢ حجارتها، وأما ماء زمزم فمباح، (ولا يدخل في شيء) ٣ مما وصفنا.

стр. 1974

[١٥٩٤-] قلت:١ فيمن أصاب الصيد هو مخير في الطعام والصيام والذبح ؟ قال: هو مخير.٢ قال إسحاق: كما قال. [١٥٩٥-] قلت: الشرب في الطواف ؟

стр. 1975

قال أحمد: لا بأس به، حدثنا إسحاق١ [قال] ٢ (أخبرنا) ٣ أحمد٤ [قال] ٥ (حدثنا) ٦ معتمر٧ عن هشام٨ عن قيس بن

стр. 1976

سعد١ عن طاووس قال: لا بأس بالشرب في الطواف.٢ قال إسحاق: كما قال في المسألة.٣ [١٥٩٦-] قلت: فعل ابن أبي (نعم)

стр. 1977

(يلبي) ١ بالحج حين يصدر٢ الناس من منى؟ ٣ قال: (كرهه) ٤ أصحاب النبي ﷺ .٥ قال إسحاق: كما قال.٦

стр. 1978

[١٥٩٧-] قلت: يكره الجوار١ بمكة ؟ قال: قد جاور جابر وابن عمر ﵄،٢ ليت أني الآن بمكة مجاور.٣ قال إسحاق: كما وصف. [١٥٩٨-] قلت:٤ يقتل صيدها متعمداً ويكفّر ؟ قال: (لا يعجبني أن يفعل ذلك) ٥ متعمداً. قال إسحاق: كما قال.٦ [١٥٩٩-] [ع-٩١/أ] قلت: هل يقطع من شجر الحرم متعمداً ويكفّر ؟

стр. 1979

قال: لا، إلا ما كان منه ميت ساقط. قال إسحاق: كما قال، (لا يتعمدن) ١ أحد بهذا.٢ [١٦٠٠-] قلت: قول عمر ﵁: "لا تتخذوا لدوركم٣ أبواباً"؟ ٤ قال: الدار التي لها أفنية٥ وساحة.٦ قال إسحاق: كما قال، (وأما) ٧ إذا قصر عن مسكنه لا يلزمه

стр. 1980

إدخال (الحجاج) .١ [١٦٠١-] قلت: يدخل المحرم (الحمام) ؟ ٢ قال: نعم. قال إسحاق: كما قال. [١٦٠٢-] قلت: رجل تمتع فلم يذبح حتى رجع إلى أهله ؟ قال: يبعث بالدم إلى مكة إذا كان ساهياً، قال والعامد عليه دم واحد، إلا أنه أساء.٣

стр. 1981

قال إسحاق: كما قال. [١٦٠٣-] (قال أحمد) :١ [قوله ﷺ ] :٢ "لا تحل لقطتها٣إلا لمنشد"٤ (فكأن) ٥ لقطة الحرم (لمن) ٦ يغشى

стр. 1982

(الحرم) ١ من الناس أنهم متفرقون من بلدان شتى، فالذي يأخذ لقطتها يقول: متى (أجد) ٢ صاحبها فلا يحل له، [إلا] ٣ أن ينشد لقطة الحرم كما ينشد غير لقطة الحرم، فإذا أنشدها سنة حلت له. قال إسحاق: قال جرير الرازي:٤ معنى قوله [ ﷺ ] ٥ "لا تحل لقطتها إلا لمنشد"، يقول إلا الرجل سمع صاحبها ينشدها قبل ذلك فحينئذ له أخذها، وهذا الذي أختاره.٦

стр. 1983

[١٦٠٤-] (قلت) :١ [ما] ٢ الطواف (الواجب) ٣ الذي لا بد منه ؟ قال: لا بد من طواف الزيارة يوم النحر. قال إسحاق: كما قال، لأن الحج به يتم.٤

стр. 1984

[١٦٠٥-] قلت: من قرن الحج والعمرة يتمتع إذا شاء ؟ قال: إذا لم يسق الهدي إن شاء صيرهما عمرة.١ قال إسحاق: كما قال، ولا يجوز القران إلا بسوق.٢ [١٦٠٦-] قلت: رجل دخل مكة بعمرة في أشهر الحج وهو يريد الإقامة بمكة ثم ينشئ الحج، أمتمتّع هو ؟ قال: نعم. قال إسحاق: شديداً كما قال. [١٦٠٧-] قلت: رجل من أهل مكة انقطع إلى [بلد] ٣ سواها ثم قدم معتمراً في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى أنشأ الحج منها، أمتمتّع هو؟ قال: نعم. قال إسحاق: كما قال.٤

стр. 1985

[١٦٠٨-] قلت: رجل قدم مكة بعمرة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة وهو جنب، أو على غير وضوء ناسياً، ثم وقع بأهله ثم ذكر؟ قال: يعيد الطواف١ وعليه دم،٢ وقد أجزأه.٣ قال إسحاق: كما قال. [١٦٠٩-] قلت: محرم اضطر، يأكل الميتة أو (يصيد) ٤ الصيد فيأكله ؟

стр. 1986

قال: يأكل الميتة.١ قال إسحاق: يأكل الصيد، وعليه الجزاء [ظ-٤٧/أ] ٢. ٣

стр. 1987

[١٦١٠-] قلت: رجل أرسل كلبه في الحل على الصيد فصاده في الحرم ؟ قال: ليس عليه شيء.١ قال إسحاق: كما قال، إلا أن يتعمد إرساله كي يصيد في الحرم.٢ [١٦١١-] قلت: رجل أرسل كلبه في الحرم (فصاد) ٣ في الحل ؟ قال: ولا على هذا شيء.٤

стр. 1988

قال إسحاق: بلى، هذا يغرم لأنه ارتكب (ما لا) ١ يحل له. [١٦١٢-] قلت: رجل رمى صيداً [في الحل] ٢ فأصابه في الحرم ؟ قال: عليه جزاؤه [ع-٩٢/ب] .٣ قال إسحاق: كما قال. [١٦١٣-] قلت: رجل حلال أصاب صيداً في الحرم يحكم عليه كما يحكم على المحرم ؟ قال: نعم.٤

стр. 1989

قال إسحاق: كما قال. [١٦١٤-] قلت: محرم دل حلالاً على الصيد فقتله هل عليه الكفارة ؟ قال: نعم، عليه الكفارة،١ ولا ينبغي [له] ٢ أن يفعل ذلك، وإنما ذلك بمنزلة رجل أمر رجلاً أن يقتل مسلماً فقتله.٣ قال إسحاق: كما قال.٤ قال أحمد: وهذا عليه أدب ينكل به.

стр. 1990

قال إسحاق: أجاد.١ [١٦١٥-] قلت: على أهل مكة إحصار؟ ٢ قال: أهل مكة يهلون ولا يحلون إلا بالوقوف بعرفة وبالرمي وبالطواف مثل الحاج.٣

стр. 1991

قال إسحاق: كما قال. [١٦١٦-] قلت: (رجل) ١ قدم معتمراً في (أشهر الحج) ٢ حتى إذا قضى عمرته أهل بالحج من مكة، ثمّ كسر (أو أصابه) ٣ أمر لا يقدر على أن يحضر مع الناس المواقف؟ قال: نرى إن لم يجد من يحمله إلى المواقف [أن يقيم حتى] ٤ إذا برأ وصح خرج إلى الحل فدخل بعمرة فقضاها، ثم عليه حج قابل والهدي. قال إسحاق: كما قال سواء.٥

стр. 1992

[١٦١٧-] قلت: رجل أهل بالحج فأحصر بعدو، قال:١ يحل من كل شيء وينحر هديه ويحلق ويرجع، وليس عليه قضاء؟ (قال أحمد) :٢ إذا كان من عدو٣ فليس عليه قضاء.٤ قال إسحاق: كما قال. [١٦١٨-] قلت: وإذا أهل بالحج فكسر أو مرض، فهو حرام حتى يصل إلى البيت فيحل بعمرة، وعليه الحج من قابل والهدي؟ قال: نعم، أنا أعتقد هذا من قول المدنيين.٥ قال إسحاق: كما قال.٦

стр. 1993

[١٦١٩-] قلت: يستلم الأركان كلها ؟ قال: لا، إلا اليماني والحجر.١ قال إسحاق: هكذا هو.٢ [١٦٢٠-] قلت: رجل طاف ثمانياً أو تسعاً، يتم طوافين (أو يقطع) ؟ ٣ قال: (إن شاء أتم) ٤ طوافين وإن شاء قطع، ولا ينصرف إلا على وتر. قال إسحاق: كما قال، ولكن يبني على ما طاف حتى يتم طوافين.

стр. 1994

[١٦٢١-] قلت: رجل شك في طوافه بعد ما ركع ركعتين ؟ قال أحمد: إن كان الطواف الواجب فإنه يعيد،١ وإن كان تطوعاً فقد ذهب.٢ قال إسحاق: كما قال. [١٦٢٢-] قلت: إذا أصابه شيء في الطواف مما ينقض وضوءه (أيبني أم يستأنف) ؟ ٣ قال: يبني.٤

стр. 1995

(قال إسحاق) :١ كما قال.٢ [١٦٢٣-] قلت: (وبالصفا) ٣ والمروة ؟ قال: يبني،٤ وإذا خرج٥ في الجنازة والصلاة المكتوبة يبني.٦

стр. 1996

(قال إسحاق) :١ كما قال.٢ [١٦٢٤-] قلت: رجل طاف بالبيت تطوعاً فانتقض وضوؤه، أله أن يترك ذلك الطواف (فلا يعيده) ؟ ٣ قال: إن شاء تركه.٤ قال إسحاق: كما قال. [١٦٢٥-] قلت: هل يقف الرجل في الطواف يتحدث مع الرجل ؟ قال: مكروه. [١٦٢٦-] قلت: بين الصفا والمروة ؟

стр. 1997

قال: في السعي أهون. قال إسحاق: كما قال، وأن يحدث من السنن أو أمر الآخرة في الطواف بالبيت فلا بأس به.١ [١٦٢٧-] قلت: يجهر الإمام في الظهر يوم عرفة ؟ قال: لا. قلت: [ع-٩٣/أ] وإن كان يوم الجمعة؟ قال: [وإن كان يوم الجمعة] ٢ ليس ثمة جمعة.٣ قال إسحاق: كما قال.

стр. 1998

[١٦٢٨-] قلت:١ يقدم الفدية قبل حلق الرأس إذا آذاه القمل ؟ قال: لا بأس به،٢ ويقدم الكفارة قبل الحنث،٣ "الأعمال بالنية"،٤ أليس يقدم الزكاة قبل محلها،٥ والمظاهر يكفر قبل أن يتماسا؟ ٦

стр. 1999

قال إسحاق: لا يعجبني في الفدية، والباقي كما قال. [١٦٢٩-] قلت: [إذا] ١ قتل المحرم الصيد ثم أكله ؟ قال: كفارة واحدة.٢ قال إسحاق: كما قال. [١٦٣٠-] قلت: العبد يعتق في (الموقف) ٣ بعرفة يجزي عنه من حجة الإسلام ؟ قال: يجزيه. قلت: محرماً كان أو غير محرم؟ قال: غير محرم أجود.٤

стр. 2000

قال إسحاق: هو جائز محرماً كان أو غير محرم.١ [١٦٣١-] قلت: القارن إذا (أفسد) ٢ حجه بإصابة أهله، ما عليه [من الهدي] ؟ ٣ قال: عليه هدي واحد.٤ قال إسحاق: كما قال، لأن عليه طوافاً واحداً وسعياً واحداً، [و] ٥ كذلك سائر الأشياء تشبيهاً به.٦
следующие страницы →