← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 3125

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Полный текст (4 239 стр.). Показаны 1996–2035 · переход к 2001.

стр. 1996

(قال إسحاق) :١ كما قال.٢ [١٦٢٤-] قلت: رجل طاف بالبيت تطوعاً فانتقض وضوؤه، أله أن يترك ذلك الطواف (فلا يعيده) ؟ ٣ قال: إن شاء تركه.٤ قال إسحاق: كما قال. [١٦٢٥-] قلت: هل يقف الرجل في الطواف يتحدث مع الرجل ؟ قال: مكروه. [١٦٢٦-] قلت: بين الصفا والمروة ؟

стр. 1997

قال: في السعي أهون. قال إسحاق: كما قال، وأن يحدث من السنن أو أمر الآخرة في الطواف بالبيت فلا بأس به.١ [١٦٢٧-] قلت: يجهر الإمام في الظهر يوم عرفة ؟ قال: لا. قلت: [ع-٩٣/أ] وإن كان يوم الجمعة؟ قال: [وإن كان يوم الجمعة] ٢ ليس ثمة جمعة.٣ قال إسحاق: كما قال.

стр. 1998

[١٦٢٨-] قلت:١ يقدم الفدية قبل حلق الرأس إذا آذاه القمل ؟ قال: لا بأس به،٢ ويقدم الكفارة قبل الحنث،٣ "الأعمال بالنية"،٤ أليس يقدم الزكاة قبل محلها،٥ والمظاهر يكفر قبل أن يتماسا؟ ٦

стр. 1999

قال إسحاق: لا يعجبني في الفدية، والباقي كما قال. [١٦٢٩-] قلت: [إذا] ١ قتل المحرم الصيد ثم أكله ؟ قال: كفارة واحدة.٢ قال إسحاق: كما قال. [١٦٣٠-] قلت: العبد يعتق في (الموقف) ٣ بعرفة يجزي عنه من حجة الإسلام ؟ قال: يجزيه. قلت: محرماً كان أو غير محرم؟ قال: غير محرم أجود.٤

стр. 2000

قال إسحاق: هو جائز محرماً كان أو غير محرم.١ [١٦٣١-] قلت: القارن إذا (أفسد) ٢ حجه بإصابة أهله، ما عليه [من الهدي] ؟ ٣ قال: عليه هدي واحد.٤ قال إسحاق: كما قال، لأن عليه طوافاً واحداً وسعياً واحداً، [و] ٥ كذلك سائر الأشياء تشبيهاً به.٦

стр. 2001

[١٦٣٢-] قلت: إذا التقى الختانان١ ولم ينزل، (أفسد) ٢ حجهما ؟ قال: إذا مس (الختان الختان) ٣ (فسد) ٤ حجهما.٥ [١٦٣٣-] قلت: الماء الدافق من المباشرة والجس٦ والقبلة والنظرة، يفسد الحج ؟ قال: هذا أهل أن يفسد حجه، والنظرة أهون ما هنالك.٧

стр. 2002

قال إسحاق: يفسد من كل حجة إذا أنزل الماء الدافق وتعمد الجماع وإن كان دون الفرج، إلا نظرة فعليه دم، وحجته جائزة.١ [١٦٣٤-] قلت: رجل وقع بأربع نسوة وهو محرم في يوم واحد أو في أيام متفرقة ؟ قال: فسد حجه وعليه كفارة واحدة٢ما لم يكفر،٣ فإذا قتل

стр. 2003

بعد ذلك صيداً أو حلق رأسه ففي كل واحدة هدي على حدة.١ قال إسحاق: كما قال.٢ [١٦٣٥-] قلت: هل يجب على المرأة شيء إذا كانت كارهة حين وقع بها زوجها ؟ قال: المستكرهة لا.٣ قال إسحاق: كما قال.

стр. 2004

[١٦٣٦-] قلت: رجل نسي طواف الإفاضة حتى رجع إلى بلاده ؟ قال: إذا ترك الإفاضة فلا بد من أن يرجع إلى البيت (يعتمر) ،١ فإن كان أصاب أهله فعليه دم.٢ قلت: فإن كان طاف طواف الوداع؟ قال: لا يجزي الوداع من الإفاضة إلا أن ينوي (ذلك) .٣ قال إسحاق: كما قال. [١٦٣٧-] قلت: إذا أصاب الرجل امرأته قبل أن تقصر من شعر رأسها وقد أفاضت ؟ قال: تهريق دماً، وقد تم حجها وحجه.٤ قال إسحاق: كما قال.

стр. 2005

[١٦٣٨-] قلت: إذا نذر أن (يحج) ١ ماشياً ولم (ينو) ٢ من أين يمشي ؟ قال: يكون ذلك من حيث حلف، فإن لم يقدر يمشي (وكان) ٣ معذباً بالمشي فعل ما أمر النبي ﷺ أخت عقبة بن عامر.٤ قال إسحاق: كلما كان المشي عجز عنه [فله أن يركب ويهدي] ٥، فإنما معنى صوم ثلاثة أيام معنى الكفارة إذا لم يجد.٦

стр. 2006

[١٦٣٩-] قلت:١ سئل سفيان٢ [ع-٩٣/ب] يجزي القارن شاة ؟ قال: نعم. (قال أحمد) :٣ بلى.٤ قال إسحاق: لا يجزيه إلا الهدي يسوقه معه، فإن لم يفعل فهو متمتع، حكمه (كحكم) ٥ المتمتع٦ عليه ما استيسر من الهدي.

стр. 2007

[١٦٤٠-] (قلت) :١ سئل سفيان عن إنسان أخَّر الطواف إلى الإفاضة؟ ٢ قال: يهريق دماً. قال أحمد: ليس عليه شيء. قال إسحاق: لا شيء عليه.٣ [١٦٤١-] قلت: سئل [سفيان] ٤ عن رجل طاف بالبيت ثم دخل الكعبة قبل أن يسعى بين الصفا والمروة، قال: لا بأس. [قال أحمد: لا بأس] ٥ به. قال إسحاق: كما قال، لأنه ربما سهل عليه دخول الكعبة،

стр. 2008

حينئذ فله أن يغتنم ذلك.١ [١٦٤٢-] قلت: سئل [سفيان] ٢ عن محرم غطى رأسه وهو نائم ناسياً، فلم ير عليه (شيئاً) .٣ [قال أحمد: ليس عليه شيء] ٤

стр. 2009

قال إسحاق: كما قال، ليس عليه في الناسي [شيء] ١، والعامد عليه فدية٢ [دون الدم] .٣ [١٦٤٣-] [قلت: سئل٤ عن الرجل يتوضأ وهو محرم فيقع] ٥ في يده الشعر، فلم ير عليه (شيئاً) .٦ قال [أحمد] ٧: ليس عليه شيء.٨

стр. 2010

قال إسحاق: ليس عليه شيء كما قال. [١٦٤٤-] قلت: قال١ قلت: امرأة لم تقم عند الجمرتين أو (إحداهما) ؟ ٢ قال:٣ تطعم شيئاً، وأن تهريق دماً أحب إلي. قال أحمد: إن أطعمت شيئاً فليس به بأس، وإن لم تطعم فليس عليها شيء. قال إسحاق: كما قال.٤ قال أحمد: لأن الوقوف (هناك) ٥ سنة وليس من الفرض.٦

стр. 2011

[١٦٤٥-] قلت: [قال] ١ يشم المحرم الريحان ؟ قال:٢ أكرهه. قال أحمد: (ليس) ٣ من آلة (المحرم) ٤ شم الريحان،٥ ابن عمر كرهه.٦ قال إسحاق: (تركه أحب إلي) ٧، (وإن) ٨ شم [لم] ٩ يكن عليه فدية.

стр. 2012

[١٦٤٦-] قلت: سئل سفيان عن رجل جاوز الميقات فأهلّ، ثم جامع ؟ قال: عليه أن يحج من قابل، وعليه بدنة، وليس عليه دم، لترك ميقاته، لأن عليه القضاء،١ فإن رجع إلى ميقاته فما أحسنه. قال أحمد: عليه دم لتركه الميقات، ويمضي في حجته يصنع ما يصنع الحاج، (ويلزمه) ٢ ما يلزم المحرم في كل ما أتى، لأن الإحرام عليه قائم وعليه حج قابل، والهدي.٣ قال إسحاق: كما قال أحمد.٤

стр. 2013

[١٦٤٧-] قلت: قال سفيان في مملوك جاوز (الميقات) ١ (بغير) ٢ إحرام منعه مواليه أن يحرم حتى وقف بعرفة، قال: "يحرم مكانه وليس عليه دم، لأن سيده الذي منعه".٣ قال أحمد: جيد،٤ حديث أبي رجاء٥ عن ابن عباس ﵄.٦

стр. 2014

قال إسحاق: كما قال [ظ-٤٨/أ] .١ [١٦٤٨-] قلت: قال سفيان: سمعنا أن (الحرم) ٢ ميقات [أهل مكة] ٣ فمن خرج من الحرم ولم (يهل) ٤ أمرته أن يرجع، وأرى عليه إذا كان ذاك حدهم ما أرى على غيرهم إذا [جاوزوا] ٥ الميقات.٦

стр. 2015

قال أحمد: ليس لهم حد محدود،١ إلا أنه أعجب إلى أن يحرموا من الحرم إذا (توجهوا) ٢ إلى منى.

стр. 2016

قال إسحاق: كما قال أحمد،١ [ع-٩٤/أ] فإن أخذوا بما روى ابن سيرين أن النبي ﷺ أعلم لأهل مكة التنعيم٢ كان أفضل.٣ [١٦٤٩-] قلت: قال سفيان: إذا لبس قميصه عشرة أيام ناسياً لم أر عليه شيئاً.٤ قال أحمد: أقول عليه [الكفارة.

стр. 2017

قلت: كفارة واحدة؟ قال:] ١ كفارة واحدة ما لم يكفّر.٢ قال إسحاق: ليس عليه شيء.٣ [١٦٥٠-] (قلت: قال سفيان: إذا وجد ريحه أو طعمه فلا أرى به بأساً) ٤ إذا مسته النار.٥ قال أحمد: ما يعجبني إذا كان يجد ريحه أو طعمه، إلا أن يكون

стр. 2018

شيئاً قليلاً.١ قال إسحاق: كما قال أحمد. [١٦٥١-] قلت:٢ سئل سفيان عن رجل أهلّ لا يدري بحج أو (بعمرة) .٣ قال: إذا كان لا يدري فأحب إلي أن يجمعهما جميعاً، فإن كان (هذا قد) ٤ (أخذ به) ٥ وإن كان هذا قد (أخذ به) .٦ قال أحمد: وأنا أقول (إن) ٧ كان أهل بحج فشاء أن (يجعله) ٨ عمرة إذا قدم مكة فعل، [وإن] ٩ كان أهلّ بحج (وعمرة) ١٠

стр. 2019

فلم يسق، فشاء أن يجعلها عمرة فعل.١ قال إسحاق: كما قال أحمد (لا بأس له) ٢ أن يكون متمتعاً، حتى يأتي على الأمرين جميعاً، (فإذا) ٣ كان نوى واحداً منهما كان قد بر.٤ [١٦٥٢-] قلت: (قال) ٥ سفيان: إذا طاف الرجل بالصبي والمريض يجزي عنهما.٦

стр. 2020

قيل له: أليس ذاك إذا نوى؟ قال: (هل) ١ يستقيم إلا بالنية؟ ٢ قال أحمد: نعم. قلت: يجزي عنهما؟ قال: نعم.٣

стр. 2021

قال إسحاق: كما قال (ولا بد) ١ من النية.٢ [١٦٥٣-] قلت: قال سفيان في رجل قدم مكة وقد فاته الحج: يطوف طوافين طوافاً لحجه وطوافاً لعمرته،٣ وينحر وعليه الحج من

стр. 2022

قابل، ويستحب أن ينحر من قبل أن يحل. قال أحمد: طواف واحد يجزي عنه، وإن كان معه هدي نحره، وعليه الهدي من قابل. قلت: هدي واحد؟ قال: نعم. قال إسحاق: كما قال أحمد.١ [١٦٥٤-] قلت: قال سفيان من رمى الجمرتين ولم يقم (عندهما) ٢ فليذبح شاة أو يتصدق بصاع . قال أحمد: لا (أعلم) ٣ عليه شيئاً، ويتقرب إلى الله بما شاء [وقد أساء] .٤

стр. 2023

قال إسحاق: كما قال أحمد.١ [١٦٥٥-] قلت:٢ قال سفيان: إذا أدركه المساء بغير منى في اليومين ثم أتى منى لحاجة بعدما أمسى بغيرها ، فلا يرون عليه شيئاً.٣ [قال] ٤ قلت: يذهب؟ قال:٥ نعم. قال أحمد: إذا كان قد نفر قبل المساء ثم عاد إلى منى لحاجة له

стр. 2024

فأدركه المساء بمنى فلينفر.١ قال إسحاق: كما قال، لما كان نفره حيث نفر أولاً، (فإنما) ٢ قيل له٣ يتعجل في اليومين قبل المساء، فإذا أمسى لم يكن له أن ينفر،٤ فإذا كان نفر في الوقت الذي أمر فذاك نفره، ثم رجوعه إليه [ع-٩٤/ب] لحاجة لم يضره ذلك، ورجع من ساعته ليلاً كان أو نهاراً. [١٦٥٦-] قلت: قال سفيان: من رمى قبل الزوال يعيد الرمي؟ ٥ قال أحمد: نعم. قال إسحاق: كما قال.٦

стр. 2025

[١٦٥٧-] قلت: قال:١ ومن رمى (بالخذف) ٢ والمَدَر٣، لم يعد الرمي؟ ٤ قال [أحمد] :٥ لا أدري ما الحذف والمدر،٦ (وإذا) ٧ رمى بالتفاح أو بالنوى، أو ما أشبهه لا، حتى يرمي بالحصى.٨ [قال إسحاق: لا يجزيه حتى يرمي بالحصى] ٩ وما أشبه الحصى

стр. 2026

إذا لم يجد الحصى. [١٦٥٨-] قلت: قال سفيان: فيمن نسي [رمي] ١ الجمار (أو) ٢ تركه عمداً، فعليه كفارة واحدة؟ ٣ (قال أحمد) :٤ النسيان والعمد في هذا واحد، [عليه كفارة واحدة] .٥ قال إسحاق: كما قال.٦

стр. 2027

[١٦٥٩-] قلت: قال سفيان: في الذي يؤخر الرمي إلى الليل ناسياً أو متعمداً يهريق دماً.١ قال أحمد: قد غلط عليه، أما الناسي فأرجو أن لا يكون عليه (شيء) ،٢ (لأنك) ٣ تجد أقواماً رخصوا الرمي بالليل،٤ (فأما) ٥ العامد كأنه ترك الرمي أصلاً، وهو٦ أسهل من المسألة الأولى٧ التي نسي الجمار أو تركه. قال إسحاق: كلما تركه ناسياً رمى [إذا] [ظ-٤٨/ب] ذكر٨ (وأما إذا تعمد) ٩ تركه إلى الليل رمى وعليه دم.١٠

стр. 2028

[١٦٦٠-] قلت: قال سفيان في رجل أمر رجلاً أن يرمي عنه وهو مريض فنسي [أن يرمي] ١ الذي أمر حتى رجع إلى مصره، قال: (على الذي أمر عن المريض دم) .٢ قال أحمد: قد أساء المأمور، ولكن الدم على الآمر.٣ قال إسحاق: كما قال. [١٦٦١-] قلت: قال سفيان: من خرج ولم يودع (فإن) ٤ عليه الكفارة،٥ قال عباد بن كثير:٦ ليس عليه

стр. 2029

كفارة.١ قال أحمد: عليه دم. قال إسحاق: كما قال أحمد.٢ [١٦٦٢-] قلت: سئل سفيان تسافر المرأة مع زوج ابنتها ؟ قال: ما أرى [به] ٣ بأساً. قال أحمد: ما أرى به بأساً، ولكن لا يرى منها حرمة.٤

стр. 2030

قال إسحاق: كما قال، [و] ١ ليكونوا في رفقة معهم (نساء) ٢، ولا يخلون بها. [١٦٦٣-] قلت: سئل سفيان عن امرأة طافت وهي حائض (الطواف) ٣ الواجب، أو على غير وضوء أو جنب ثم رجعت إلى الكوفة، قال: تعود كما هي محرمة.

стр. 2031

قال أحمد: ما أدري،١ دعها.٢ ثم قال: أما رجوعها إلى البيت فلا بد من الرجوع إليه، فتطوف إذا كانت قد طافت جنباً أو حائضاً.٣ [١٦٦٤-] قلت: فإن كان أصاب أهله ؟ قال: ليس عليه شيء،٤ ولم ير ما قال سفيان أن تعود كما هي محرمة. قال إسحاق: كما قال أحمد.

стр. 2032

[١٦٦٥-] قلت: قال سفيان: إذا لم تكمل سبعة١ فهي بمنزلة (من لم تطف تكون حراماً) ٢ حتى ترجع، فتقضي حجة كانت أو عمرة. قال أحمد: ما أحسن ما قال. قال إسحاق: كما قال في السبعة الواجب.٣ [١٦٦٦-] قلت: سئل سفيان عن رجل حج عن رجل فأصابه أذى من رأسه أو تطيب أو لبس ثوباً أو أصاب صيداً، قال: ما جنى فهو عليه في ماله، وليس عليهم منه شيء وإن اشترطه عليهم. قال أحمد: هو عليه ليس عليهم.٤

стр. 2033

قلت: [وإن اشترطه عليهم؟ قال:] ١ وإن اشترطه، لا يدري (أيكون أم لا يكون) .٢ قال إسحاق: كما قال [ع-٩٥/أ] أحمد، إلا أن الشرط إن اشترطه على الذي يعطي٣ الحج وكان متطوعاً عن الذي يحج عنه، فشرطه على الأمر جائز، وإن كان منفذاً عن ميت (فبما) ٤ اشترط عليه، من مثل هذا لم ينتفع بشرطه.٥

стр. 2034

[١٦٦٧-] قلت: قال سفيان: إذا قال الرجل: حجوا عني بألف درهم يحج بها رجال،١ وإذا قال: حجوا عني بألف درهم حجة، يحج عنه حجة، وما بقي يرد إلى الورثة. قال أحمد: جيد.٢

стр. 2035

قال إسحاق: (كلما) ١ قال: حجوا عني فإنما يحج عنه برجال، إن احتمل [المال] ٢ (حججاً) ٣، فما فضل يصرف (في) ٤ الحج أبداً، لما نوى الميت استغراق الألف في الحج، وإذا قال: حجوا عني (بألف) ٥ حجة، فما فضل لا يكون أبداً راجعاً إلى الورثة [لما] ٦ قال: الحجة (بألف) ٧، فما فضل يجعل في مثله، يعان به (حاج) ٨ [أو] ٩ يحج [به] ١٠ من الموضع الذي بلغ.١١
следующие страницы →