(قال إسحاق) :١ كما قال.٢
[١٦٢٤-] قلت: رجل طاف بالبيت تطوعاً فانتقض وضوؤه، أله أن يترك ذلك الطواف (فلا يعيده) ؟ ٣
قال: إن شاء تركه.٤
قال إسحاق: كما قال.
[١٦٢٥-] قلت: هل يقف الرجل في الطواف يتحدث مع الرجل ؟
قال: مكروه.
[١٦٢٦-] قلت: بين الصفا والمروة ؟
стр. 1997
قال: في السعي أهون.
قال إسحاق: كما قال، وأن يحدث من السنن أو أمر الآخرة في الطواف بالبيت فلا بأس به.١
[١٦٢٧-] قلت: يجهر الإمام في الظهر يوم عرفة ؟
قال: لا.
قلت: [ع-٩٣/أ] وإن كان يوم الجمعة؟
قال: [وإن كان يوم الجمعة] ٢ ليس ثمة جمعة.٣
قال إسحاق: كما قال.
стр. 1998
[١٦٢٨-] قلت:١ يقدم الفدية قبل حلق الرأس إذا آذاه القمل ؟
قال: لا بأس به،٢ ويقدم الكفارة قبل الحنث،٣ "الأعمال بالنية"،٤ أليس يقدم الزكاة قبل محلها،٥ والمظاهر يكفر قبل أن يتماسا؟ ٦
стр. 1999
قال إسحاق: لا يعجبني في الفدية، والباقي كما قال.
[١٦٢٩-] قلت: [إذا] ١ قتل المحرم الصيد ثم أكله ؟
قال: كفارة واحدة.٢
قال إسحاق: كما قال.
[١٦٣٠-] قلت: العبد يعتق في (الموقف) ٣ بعرفة يجزي عنه من حجة الإسلام ؟
قال: يجزيه.
قلت: محرماً كان أو غير محرم؟
قال: غير محرم أجود.٤
стр. 2000
قال إسحاق: هو جائز محرماً كان أو غير محرم.١
[١٦٣١-] قلت: القارن إذا (أفسد) ٢ حجه بإصابة أهله، ما عليه [من الهدي] ؟ ٣
قال: عليه هدي واحد.٤
قال إسحاق: كما قال، لأن عليه طوافاً واحداً وسعياً واحداً، [و] ٥ كذلك سائر الأشياء تشبيهاً به.٦
стр. 2001
[١٦٣٢-] قلت: إذا التقى الختانان١ ولم ينزل، (أفسد) ٢ حجهما ؟
قال: إذا مس (الختان الختان) ٣ (فسد) ٤ حجهما.٥
[١٦٣٣-] قلت: الماء الدافق من المباشرة والجس٦ والقبلة والنظرة، يفسد الحج ؟
قال: هذا أهل أن يفسد حجه، والنظرة أهون ما هنالك.٧
стр. 2002
قال إسحاق: يفسد من كل حجة إذا أنزل الماء الدافق وتعمد الجماع وإن كان دون الفرج، إلا نظرة فعليه دم، وحجته جائزة.١
[١٦٣٤-] قلت: رجل وقع بأربع نسوة وهو محرم في يوم واحد أو في أيام متفرقة ؟
قال: فسد حجه وعليه كفارة واحدة٢ما لم يكفر،٣ فإذا قتل
стр. 2003
بعد ذلك صيداً أو حلق رأسه ففي كل واحدة هدي على حدة.١
قال إسحاق: كما قال.٢
[١٦٣٥-] قلت: هل يجب على المرأة شيء إذا كانت كارهة حين وقع بها زوجها ؟
قال: المستكرهة لا.٣
قال إسحاق: كما قال.
стр. 2004
[١٦٣٦-] قلت: رجل نسي طواف الإفاضة حتى رجع إلى بلاده ؟
قال: إذا ترك الإفاضة فلا بد من أن يرجع إلى البيت (يعتمر) ،١ فإن كان أصاب أهله فعليه دم.٢
قلت: فإن كان طاف طواف الوداع؟
قال: لا يجزي الوداع من الإفاضة إلا أن ينوي (ذلك) .٣
قال إسحاق: كما قال.
[١٦٣٧-] قلت: إذا أصاب الرجل امرأته قبل أن تقصر من شعر رأسها وقد أفاضت ؟
قال: تهريق دماً، وقد تم حجها وحجه.٤
قال إسحاق: كما قال.
стр. 2005
[١٦٣٨-] قلت: إذا نذر أن (يحج) ١ ماشياً ولم (ينو) ٢ من أين يمشي ؟
قال: يكون ذلك من حيث حلف، فإن لم يقدر يمشي (وكان) ٣ معذباً بالمشي فعل ما أمر النبي ﷺ أخت عقبة بن عامر.٤
قال إسحاق: كلما كان المشي عجز عنه [فله أن يركب ويهدي] ٥، فإنما معنى صوم ثلاثة أيام معنى الكفارة إذا لم يجد.٦
стр. 2006
[١٦٣٩-] قلت:١ سئل سفيان٢ [ع-٩٣/ب] يجزي القارن شاة ؟
قال: نعم.
(قال أحمد) :٣ بلى.٤
قال إسحاق: لا يجزيه إلا الهدي يسوقه معه، فإن لم يفعل فهو متمتع، حكمه (كحكم) ٥ المتمتع٦ عليه ما استيسر من
الهدي.
стр. 2007
[١٦٤٠-] (قلت) :١ سئل سفيان عن إنسان أخَّر الطواف إلى الإفاضة؟ ٢
قال: يهريق دماً.
قال أحمد: ليس عليه شيء.
قال إسحاق: لا شيء عليه.٣
[١٦٤١-] قلت: سئل [سفيان] ٤ عن رجل طاف بالبيت ثم دخل الكعبة قبل أن يسعى بين الصفا والمروة، قال: لا بأس.
[قال أحمد: لا بأس] ٥ به.
قال إسحاق: كما قال، لأنه ربما سهل عليه دخول الكعبة،
стр. 2008
حينئذ فله أن يغتنم ذلك.١
[١٦٤٢-] قلت: سئل [سفيان] ٢ عن محرم غطى رأسه وهو نائم ناسياً، فلم ير عليه (شيئاً) .٣
[قال أحمد: ليس عليه شيء] ٤
стр. 2009
قال إسحاق: كما قال، ليس عليه في الناسي [شيء] ١، والعامد عليه فدية٢ [دون الدم] .٣
[١٦٤٣-] [قلت: سئل٤ عن الرجل يتوضأ وهو محرم فيقع] ٥ في يده الشعر، فلم ير عليه (شيئاً) .٦
قال [أحمد] ٧: ليس عليه شيء.٨
стр. 2010
قال إسحاق: ليس عليه شيء كما قال.
[١٦٤٤-] قلت: قال١ قلت: امرأة لم تقم عند الجمرتين أو (إحداهما) ؟ ٢
قال:٣ تطعم شيئاً، وأن تهريق دماً أحب إلي.
قال أحمد: إن أطعمت شيئاً فليس به بأس، وإن لم تطعم فليس عليها شيء.
قال إسحاق: كما قال.٤
قال أحمد: لأن الوقوف (هناك) ٥ سنة وليس من الفرض.٦
стр. 2011
[١٦٤٥-] قلت: [قال] ١ يشم المحرم الريحان ؟
قال:٢ أكرهه.
قال أحمد: (ليس) ٣ من آلة (المحرم) ٤ شم الريحان،٥ ابن عمر كرهه.٦
قال إسحاق: (تركه أحب إلي) ٧، (وإن) ٨ شم [لم] ٩ يكن عليه فدية.
стр. 2012
[١٦٤٦-] قلت: سئل سفيان عن رجل جاوز الميقات فأهلّ، ثم جامع ؟
قال: عليه أن يحج من قابل، وعليه بدنة، وليس عليه دم، لترك ميقاته، لأن عليه القضاء،١ فإن رجع إلى ميقاته فما أحسنه.
قال أحمد: عليه دم لتركه الميقات، ويمضي في حجته يصنع ما يصنع الحاج، (ويلزمه) ٢ ما يلزم المحرم في كل ما أتى، لأن الإحرام عليه قائم وعليه حج قابل، والهدي.٣
قال إسحاق: كما قال أحمد.٤
стр. 2013
[١٦٤٧-] قلت: قال سفيان في مملوك جاوز (الميقات) ١ (بغير) ٢ إحرام منعه مواليه أن يحرم حتى وقف بعرفة، قال: "يحرم مكانه وليس عليه دم، لأن سيده الذي منعه".٣
قال أحمد: جيد،٤ حديث أبي رجاء٥ عن ابن عباس ﵄.٦
стр. 2014
قال إسحاق: كما قال [ظ-٤٨/أ] .١
[١٦٤٨-] قلت: قال سفيان: سمعنا أن (الحرم) ٢ ميقات [أهل مكة] ٣ فمن خرج من الحرم ولم (يهل) ٤ أمرته أن يرجع، وأرى عليه إذا كان ذاك حدهم ما أرى على غيرهم إذا [جاوزوا] ٥ الميقات.٦
стр. 2015
قال أحمد: ليس لهم حد محدود،١ إلا أنه أعجب إلى أن يحرموا من الحرم إذا (توجهوا) ٢ إلى منى.
стр. 2016
قال إسحاق: كما قال أحمد،١ [ع-٩٤/أ] فإن أخذوا بما روى ابن سيرين أن النبي ﷺ أعلم لأهل مكة التنعيم٢ كان أفضل.٣
[١٦٤٩-] قلت: قال سفيان: إذا لبس قميصه عشرة أيام ناسياً لم أر عليه شيئاً.٤
قال أحمد: أقول عليه [الكفارة.
стр. 2017
قلت: كفارة واحدة؟
قال:] ١ كفارة واحدة ما لم يكفّر.٢
قال إسحاق: ليس عليه شيء.٣
[١٦٥٠-] (قلت: قال سفيان: إذا وجد ريحه أو طعمه فلا أرى به بأساً) ٤ إذا مسته النار.٥
قال أحمد: ما يعجبني إذا كان يجد ريحه أو طعمه، إلا أن يكون
стр. 2018
شيئاً قليلاً.١
قال إسحاق: كما قال أحمد.
[١٦٥١-] قلت:٢ سئل سفيان عن رجل أهلّ لا يدري بحج أو (بعمرة) .٣
قال: إذا كان لا يدري فأحب إلي أن يجمعهما جميعاً، فإن كان (هذا قد) ٤ (أخذ به) ٥ وإن كان هذا قد (أخذ به) .٦
قال أحمد: وأنا أقول (إن) ٧ كان أهل بحج فشاء أن (يجعله) ٨ عمرة إذا قدم مكة فعل، [وإن] ٩ كان أهلّ بحج (وعمرة) ١٠
стр. 2019
فلم يسق، فشاء أن يجعلها عمرة فعل.١
قال إسحاق: كما قال أحمد (لا بأس له) ٢ أن يكون متمتعاً، حتى يأتي على الأمرين جميعاً، (فإذا) ٣ كان نوى واحداً منهما كان قد بر.٤
[١٦٥٢-] قلت: (قال) ٥ سفيان: إذا طاف الرجل بالصبي والمريض يجزي عنهما.٦
стр. 2020
قيل له: أليس ذاك إذا نوى؟
قال: (هل) ١ يستقيم إلا بالنية؟ ٢
قال أحمد: نعم.
قلت: يجزي عنهما؟
قال: نعم.٣
стр. 2021
قال إسحاق: كما قال (ولا بد) ١ من النية.٢
[١٦٥٣-] قلت: قال سفيان في رجل قدم مكة وقد فاته الحج: يطوف طوافين طوافاً لحجه وطوافاً لعمرته،٣ وينحر وعليه الحج من
стр. 2022
قابل، ويستحب أن ينحر من قبل أن يحل.
قال أحمد: طواف واحد يجزي عنه، وإن كان معه هدي نحره، وعليه الهدي من قابل.
قلت: هدي واحد؟
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال أحمد.١
[١٦٥٤-] قلت: قال سفيان من رمى الجمرتين ولم يقم (عندهما) ٢ فليذبح شاة أو يتصدق بصاع .
قال أحمد: لا (أعلم) ٣ عليه شيئاً، ويتقرب إلى الله بما شاء [وقد أساء] .٤
стр. 2023
قال إسحاق: كما قال أحمد.١
[١٦٥٥-] قلت:٢ قال سفيان: إذا أدركه المساء بغير منى في اليومين ثم أتى منى لحاجة بعدما أمسى بغيرها ، فلا يرون عليه شيئاً.٣
[قال] ٤ قلت: يذهب؟
قال:٥ نعم.
قال أحمد: إذا كان قد نفر قبل المساء ثم عاد إلى منى لحاجة له
стр. 2024
فأدركه المساء بمنى فلينفر.١
قال إسحاق: كما قال، لما كان نفره حيث نفر أولاً، (فإنما) ٢ قيل له٣ يتعجل في اليومين قبل المساء، فإذا أمسى لم يكن له أن ينفر،٤ فإذا كان نفر في الوقت الذي أمر فذاك نفره، ثم رجوعه إليه [ع-٩٤/ب] لحاجة لم يضره ذلك، ورجع من ساعته ليلاً كان أو نهاراً.
[١٦٥٦-] قلت: قال سفيان: من رمى قبل الزوال يعيد الرمي؟ ٥
قال أحمد: نعم.
قال إسحاق: كما قال.٦
стр. 2025
[١٦٥٧-] قلت: قال:١ ومن رمى (بالخذف) ٢ والمَدَر٣، لم يعد الرمي؟ ٤
قال [أحمد] :٥ لا أدري ما الحذف والمدر،٦ (وإذا) ٧ رمى بالتفاح أو بالنوى، أو ما أشبهه لا، حتى يرمي بالحصى.٨
[قال إسحاق: لا يجزيه حتى يرمي بالحصى] ٩ وما أشبه الحصى
стр. 2026
إذا لم يجد الحصى.
[١٦٥٨-] قلت: قال سفيان: فيمن نسي [رمي] ١ الجمار (أو) ٢ تركه عمداً، فعليه كفارة واحدة؟ ٣
(قال أحمد) :٤ النسيان والعمد في هذا واحد، [عليه كفارة واحدة] .٥
قال إسحاق: كما قال.٦
стр. 2027
[١٦٥٩-] قلت: قال سفيان: في الذي يؤخر الرمي إلى الليل ناسياً أو متعمداً يهريق دماً.١
قال أحمد: قد غلط عليه، أما الناسي فأرجو أن لا يكون عليه (شيء) ،٢ (لأنك) ٣ تجد أقواماً رخصوا الرمي بالليل،٤ (فأما) ٥ العامد كأنه ترك الرمي أصلاً، وهو٦ أسهل من المسألة الأولى٧ التي نسي الجمار أو تركه.
قال إسحاق: كلما تركه ناسياً رمى [إذا] [ظ-٤٨/ب] ذكر٨ (وأما إذا تعمد) ٩ تركه إلى الليل رمى وعليه دم.١٠
стр. 2028
[١٦٦٠-] قلت: قال سفيان في رجل أمر رجلاً أن يرمي عنه وهو مريض فنسي [أن يرمي] ١ الذي أمر حتى رجع إلى مصره، قال: (على الذي أمر عن المريض دم) .٢
قال أحمد: قد أساء المأمور، ولكن الدم على الآمر.٣
قال إسحاق: كما قال.
[١٦٦١-] قلت: قال سفيان: من خرج ولم يودع (فإن) ٤ عليه الكفارة،٥ قال عباد بن كثير:٦ ليس عليه
стр. 2029
كفارة.١
قال أحمد: عليه دم.
قال إسحاق: كما قال أحمد.٢
[١٦٦٢-] قلت: سئل سفيان تسافر المرأة مع زوج ابنتها ؟
قال: ما أرى [به] ٣ بأساً.
قال أحمد: ما أرى به بأساً، ولكن لا يرى منها حرمة.٤
стр. 2030
قال إسحاق: كما قال، [و] ١ ليكونوا في رفقة معهم (نساء) ٢، ولا يخلون بها.
[١٦٦٣-] قلت: سئل سفيان عن امرأة طافت وهي حائض (الطواف) ٣ الواجب، أو على غير وضوء أو جنب ثم رجعت إلى الكوفة، قال: تعود كما هي محرمة.
стр. 2031
قال أحمد: ما أدري،١ دعها.٢
ثم قال: أما رجوعها إلى البيت فلا بد من الرجوع إليه، فتطوف إذا كانت قد طافت جنباً أو حائضاً.٣
[١٦٦٤-] قلت: فإن كان أصاب أهله ؟
قال: ليس عليه شيء،٤ ولم ير ما قال سفيان أن تعود كما هي محرمة.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
стр. 2032
[١٦٦٥-] قلت: قال سفيان: إذا لم تكمل سبعة١ فهي بمنزلة (من لم تطف تكون حراماً) ٢ حتى ترجع، فتقضي حجة كانت أو عمرة.
قال أحمد: ما أحسن ما قال.
قال إسحاق: كما قال في السبعة الواجب.٣
[١٦٦٦-] قلت: سئل سفيان عن رجل حج عن رجل فأصابه أذى من رأسه أو تطيب أو لبس ثوباً أو أصاب صيداً، قال: ما جنى فهو عليه في ماله، وليس عليهم منه شيء وإن اشترطه عليهم.
قال أحمد: هو عليه ليس عليهم.٤
стр. 2033
قلت: [وإن اشترطه عليهم؟
قال:] ١ وإن اشترطه، لا يدري (أيكون أم لا يكون) .٢
قال إسحاق: كما قال [ع-٩٥/أ] أحمد، إلا أن الشرط إن اشترطه على الذي يعطي٣ الحج وكان متطوعاً عن الذي يحج عنه، فشرطه على الأمر جائز، وإن كان منفذاً عن ميت (فبما) ٤ اشترط عليه، من مثل هذا لم ينتفع بشرطه.٥
стр. 2034
[١٦٦٧-] قلت: قال سفيان: إذا قال الرجل: حجوا عني بألف درهم يحج بها رجال،١ وإذا قال: حجوا عني بألف درهم حجة، يحج عنه حجة، وما بقي يرد إلى الورثة.
قال أحمد: جيد.٢
стр. 2035
قال إسحاق: (كلما) ١ قال: حجوا عني فإنما يحج عنه برجال، إن احتمل [المال] ٢ (حججاً) ٣، فما فضل يصرف (في) ٤ الحج أبداً، لما نوى الميت استغراق الألف في الحج، وإذا قال: حجوا عني (بألف) ٥ حجة، فما فضل لا يكون أبداً راجعاً إلى الورثة [لما] ٦ قال: الحجة (بألف) ٧، فما فضل يجعل في مثله، يعان به (حاج) ٨ [أو] ٩ يحج [به] ١٠ من الموضع الذي بلغ.١١