قال أحمد: ما أدري،١ دعها.٢
ثم قال: أما رجوعها إلى البيت فلا بد من الرجوع إليه، فتطوف إذا كانت قد طافت جنباً أو حائضاً.٣
[١٦٦٤-] قلت: فإن كان أصاب أهله ؟
قال: ليس عليه شيء،٤ ولم ير ما قال سفيان أن تعود كما هي محرمة.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
стр. 2032
[١٦٦٥-] قلت: قال سفيان: إذا لم تكمل سبعة١ فهي بمنزلة (من لم تطف تكون حراماً) ٢ حتى ترجع، فتقضي حجة كانت أو عمرة.
قال أحمد: ما أحسن ما قال.
قال إسحاق: كما قال في السبعة الواجب.٣
[١٦٦٦-] قلت: سئل سفيان عن رجل حج عن رجل فأصابه أذى من رأسه أو تطيب أو لبس ثوباً أو أصاب صيداً، قال: ما جنى فهو عليه في ماله، وليس عليهم منه شيء وإن اشترطه عليهم.
قال أحمد: هو عليه ليس عليهم.٤
стр. 2033
قلت: [وإن اشترطه عليهم؟
قال:] ١ وإن اشترطه، لا يدري (أيكون أم لا يكون) .٢
قال إسحاق: كما قال [ع-٩٥/أ] أحمد، إلا أن الشرط إن اشترطه على الذي يعطي٣ الحج وكان متطوعاً عن الذي يحج عنه، فشرطه على الأمر جائز، وإن كان منفذاً عن ميت (فبما) ٤ اشترط عليه، من مثل هذا لم ينتفع بشرطه.٥
стр. 2034
[١٦٦٧-] قلت: قال سفيان: إذا قال الرجل: حجوا عني بألف درهم يحج بها رجال،١ وإذا قال: حجوا عني بألف درهم حجة، يحج عنه حجة، وما بقي يرد إلى الورثة.
قال أحمد: جيد.٢
стр. 2035
قال إسحاق: (كلما) ١ قال: حجوا عني فإنما يحج عنه برجال، إن احتمل [المال] ٢ (حججاً) ٣، فما فضل يصرف (في) ٤ الحج أبداً، لما نوى الميت استغراق الألف في الحج، وإذا قال: حجوا عني (بألف) ٥ حجة، فما فضل لا يكون أبداً راجعاً إلى الورثة [لما] ٦ قال: الحجة (بألف) ٧، فما فضل يجعل في مثله، يعان به (حاج) ٨ [أو] ٩ يحج [به] ١٠ من الموضع الذي بلغ.١١
стр. 2036
[١٦٦٨-] قلت: وإذا قال: لفلان ألف درهم يحج بها، يعطى ألف درهم، فإن شاء حج وإن شاء لم يحج .
قال أحمد: لا، بل يحج عنه، وما فضل فهو له.١
قال إسحاق: كما قال، لأن الميت قد رضي بالفضل أن يكون له.٢
[١٦٦٩-] قلت:٣ قال سفيان: إذا أعطى الرجل دراهم يحج (عن)
стр. 2037
إنسان فمات١ في بعض الطريق. قال: ينبغي له أن يوصي أن يحجوا عنه، فإن لم يفعل ترد الدراهم على الورثة٢ وليس عليه شيء مما أنفق.
قال أحمد: ليس عليه شيء مما أنفق،٣ ويحجوا بالباقي من (حيث بلغ) ٤ هذا الميت.٥
قال إسحاق: كما قال أحمد سواء
[١٦٧٠-] قلت: قال سفيان: أكره أن يستأجر الرجل عن (أبويه) ٦ يحج
стр. 2038
عنهما.
قال أحمد: نحن نكره هذا كله، إلا أن يعينه في الحج.
قال إسحاق: لا أرى استئجار حاج عن ميت أبداً، بل يعطى قدر ما يحج به عن الميت فيكون حجه كله منه،١ وما فضل رده حتى يصرفوه في مثله.٢
[١٦٧١-] قلت: [قال:] ٣ وإذا حج الرجل عن آخر أكره أن يأخذ ما فضل من حجه، شرطاً كان عليه أو غير شرط.
قال أحمد: يرد الفضل وأكره [له] ٤ أن يأخذ الدراهم على أن يحج عن آخر، قيل له: (فكيف) ٥ يصنع؟
قال: يجهز رجلاً [ظ-٤٩/أ] يحج عنه.
قال إسحاق: إن فعل كما قال أحمد فحسن، وإن أعطوه حتى
стр. 2039
يتجهز هو فلا بأس.١
[١٦٧٢-] قلت: قال سفيان: إن شاء صام الثلاثة أيام (متفرقة) ٢، والوصال أحب [إلي] .٣
قال أحمد: لا بأس به متفرقاً.
قال إسحاق: كما قال، لما لم يسم الله في كتابه متتابعاً.٤
[١٦٧٣-] قلت: قال سفيان فإن لم يصم في العشر فعليه دم؟ ٥
стр. 2040
قال أحمد: يصوم أيام منى.
قال إسحاق: كما قال أحمد.١
[١٦٧٤-] قلت: (سئل) ٢ سفيان (عن) ٣ رجل اشترى بدنة فنتجت ؟
قال: إذا نحرها يبدأ بالأم ثم ولدها.
قال أحمد: لا تبالي [بأيهما] ٤ بدأت.٥
стр. 2041
قال إسحاق: (كما قال أحمد) .١
[١٦٧٥-] قلت: (سئل) ٢ سفيان (عن) ٣ رجل نحر فلم يطعم منه حتى سرق ؟
قال: لا أرى عليه شيئاً، إذا نحره فقد فرغ.٤
قال أحمد: جيد.٥
قال إسحاق: كما قال.
[١٦٧٦-] قلت: سئل سفيان: عن رجل أهلّ بالحج والعمرة فقرن بين الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة؟ ٦
стр. 2042
قال: يعيد.١
قال أحمد: طواف واحد يجزيه ولم ير ما قال سفيان.
قال إسحاق: كما قال أحمد [ع-٩٥/ب] .٢
[١٦٧٧-] قلت: (قال) ٣ سفيان في المحصر إذا حل، ثم جامع قبل أن يحلق أو أصاب صيداً: (ليس) ٤ عليه شيء، [ليس] ٥ هو بمنزلة النسك.٦
стр. 2043
قال أحمد: نحن نكره له أن يحل إلا أن يكون إحصار عدو.
قال إسحاق: كما قال.١
[١٦٧٨-] قلت: قال سفيان في الطيب كفارة، وفي الثياب كفارة، وفي الشعر كفارة ؟
قال أحمد: جيد في كل واحد كفارة.
[قال إسحاق: كما قال] .٢
стр. 2044
[١٦٧٩-] قلت: قال سفيان إذا (قرن) ١ بين الحج والعمرة فأصاب شيئاً من طيب، أو شعر، أو لباس، فعليه كفارتان،٢ ومن قال: طوافاً واحداً،٣ فكفارة واحدة.٤
[قال أحمد: عليه كفارة واحدة.
قال إسحاق: كفارة واحدة] ٥، لا يكون حكمه أعظم من
стр. 2045
حكم الطواف، وإنما عليه طواف واحد.١
[١٦٨٠-] قلت: قال سفيان: (نحن نقول) ٢ إذا طاوعته امرأته فعلى كل واحد منهما كفارة،٣ وإن باشرها وليس (عليهما) ٤ ثوب (فعليهما) ٥ فدية.
قال أحمد: أما في الوطء (فما) ٦ أحسنه،٧ وفي المباشرة
стр. 2046
عليهما دم.١
قال إسحاق: كما قال أحمد إذا أراد بالدم شاة.٢
[١٦٨١-] قلت: قال سفيان: وأصحابنا يقولون: (إن) ٣ قبّل فأمنى فبدنة، وإن قبّل فأمذى فبقرة، وإن قبّل [قبلة] ٤ فلم يمنِ ولم يمذِ فشاة.٥
قال أحمد: أرجو أن (يجزي عنه) ٦ شاة يعني (في هذا
стр. 2047
كله) .١
قال إسحاق: يجزيه شاة في كل واحدة من ذلك ما لم يكن (تعمد جماعاً) ٢ دون الفرج، فإذا جامع دون الفرج فحكمه حكم المجامع في الفرج.
قال أحمد: لكن إن غشيها دون الفرج وجبت عليه بدنة، ولا أفسد الحج إلا بالتقاء الختانين،٣ وكلما وقع على أهله ولم يرم الجمرة فعليه أن يأتي الحج من قابل.٤
قال إسحاق: كما قال، إلا قوله "ما لم يجامع في الفرج" ما لم
стр. 2048
يكن جماعاً.١
[١٦٨٢-] قلت: سئل سفيان عن المحرم يجامع [أهله] ٢ في غير الفرج وينزل [قال] ٣: يقولون: عليه بدنة، وتم حجه.٤
قلت: فالمرأة؟
[قال:] ٥ عليها دم إذا كانت تشتهي.
قيل له: فإن أنزلت؟
قال: عليها ما على الرجل.
قال أحمد: جيد.٦
стр. 2049
قال إسحاق: كما قال إذا لم يكن الجماع دون الفرج إنزالاً، فإن حكم ذلك والجماع واحد ما تعمد [ظ-٤٩/ب] . ١
[١٦٨٣-] قلت: سئل سفيان عن رجل أهلّ بعمرة في أشهر الحج ثم جامع أهله قبل أن يطوف بالبيت ثم أقام إلى الحج؟
قال: يحج [مع الناس] ٢ وعليه دم لعمرته، لما أفسد من العمرة، وليس عليه دم للمتعة، لأنه (أفسد ما عليه قضاؤه لعمرته) .٣
قال أحمد: بلى، عليه دم [المتعة، ودم] ٤ لما أفسد من العمرة.٥
стр. 2050
قال إسحاق: كما قال.
[١٦٨٤-] قلت:١ قال سفيان في رجل حج ثم ارتد ثم أسلم قال: يستأنف الحج، لا تجزيه حجته تلك.٢
قيل له: فإن أصاب في حجته تلك ما يجب عليه من كفارات ثم ارتد ثم أسلم، ترى عليه كفارة؟.
(فقال) :٣ لا، كل شيء عمله وهو مسلم من الفرائض ثم ارتد فليس عليه قضاء، يستأنف إذا أسلم، لأن الله يقول: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُك﴾ .٤
стр. 2051
قال أحمد: كل شيء وجب عليه وهو مسلم فهو عليه، لا بد له من أن يأتي به.١
قال إسحاق: كما [ع-٩٦/أ] قال أحمد، لأن ارتداده لا يخفف عنه فرضاً كان لزمه في إسلامه.
[١٦٨٥-] قلت: قال سفيان: (إذا) ٢ لمس من شهوة فعليه دم.٣
قال أحمد: جيد.٤
قال إسحاق: كما قال.
[١٦٨٦-] قلت: قال سفيان في رجل قارن (قدم مكة) ٥ فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة لعمرته ثم جامع قبل أن يأتي منى، عليه
стр. 2052
شاة لعمرته وينحر بدنة لحجه، وعليه الحج من قابل.١
قال أحمد: إن كان نوى بطوافه أن يحل من حجه ومن عمرته فقد حل، إذا هو قصر أو حلق.٢
قلت: وله أن يحل (منهما) ٣ إذا قرن؟
قال: نعم إذا لم يسق (ولا بد له) ٤ من أن يهلّ بالحج في عامه ذلك، [وليس عليه شيء إذا وطئ بعد الحلق] ٥ (وليس) ٦ عليه لعمرته شيء على قولنا٧، لأن العمرة إنما هو الطواف
стр. 2053
بالبيت، وعليه دم إن (عجل) ١ به العام، وليس عليه في قابل، وعليه أن يحج ويعتمر من قابل.٢
[١٦٨٧-] قلت: فإن أهل بحج وساق، أله أن يفسخه ويجعله عمرة ؟
قال: لا.
قال إسحاق: كما قال.٣
[١٦٨٨-] قلت: محرم تزوج ؟
قال أحمد: يفرق بينهما.
стр. 2054
قال إسحاق: كما قال، لما صحّ نهي النبي ﷺ ، وفرق بينهما عمر بن الخطاب ﵁.١
[١٦٨٩-] قلت: قال سفيان في رجل أرسل كلبه في الحل على [شيء] ٢ فطرده حتى دخل الحرم فأخذه: (ليس) ٣ عليه شيء، ليس هو بمنزلة يده.
قال أحمد: كما قال.
قال إسحاق: كما قال.٤
[١٦٩٠-] قلت: قال: لو رمى شيئاً في الحل (فدخلت) ٥ رميته الحرم فأصابت شيئاً ضمن، لأن يده التي جنت .
قال أحمد: ما أحسن ما قال.
стр. 2055
قال إسحاق: كما قال.١
[١٦٩١-] قلت:٢ قال سفيان: إذا طردت في الحرم شيئاً فأصابه شيء قبل أن يقع أو حين (يقع) ٣ ضمنت،٤ وإن وقع من ذلك المكان إلى مكان آخر فليس (عليك) ٥ شيء.٦
قال أحمد: جيد.٧
قال إسحاق: كما قال.
[١٦٩٢-] قلت:٨ قال سفيان في شجرة أصلها في الحرم وأغصانها في الحل
стр. 2056
فوقع على أغصانها طير فرماه إنسان (فصرعه) :١ ليس عليه شيء لأن الطير في الحل، ولا تقطع أغصانها التي في الحل.٢
قال أحمد: عليه جزاؤه، لأن أصلها في الحرم٣.
قال إسحاق: كما قال، لأن (الأغصان) ٤ تبع للأصل أبداً.
[١٦٩٣-] قلت: وقال: شجرة أصلها في الحل وأغصانها في الحرم وعليها
стр. 2057
طير فرماه إنسان فصرعه.
قال: ما كان في الحل فليرم وما كان في الحرم فلا يرم.١
قال أحمد: ما أحسن ما قال.٢
قال إسحاق: كما قال،٣ فإن أصاب (الأغصان) ٤ التي في الحرم [لم] ٥ يكن عليه شيء، لأنها تبع للأصل [ع-٩٦
стр. 2058
ب] .١
[١٦٩٤-] قلت: سئل سفيان عن صيد رُمي في الحل، فتحامل فدخل (في الحرم) ٢ فمات ؟
قال: ليس عليه فيه كفارة، ويكره أكله، لأنه مات في الحرم.
قال أحمد: ما أحسن ما قال.
قال إسحاق: كما قال، لأن الإرادة مضت فيه في الحل [ظ-٥٠/أ] .٣
стр. 2059
[١٦٩٥-] [قلت: قال سفيان له إذا أحرم الرجل في بيته صيد فهو ضامن له .
قال أحمد: "ما أعرف هذا"، كالمنكر لما قال.١
قال إسحاق: كلما أحرم وفي يده صيد فعليه إرساله، فأما في البيت فلا يضر] .٢
[١٦٩٦-] قلت: قال سفيان فيمن طاف يوم النحر (لم ينو به طواف) ٣ الزيارة يجزيه منه.٤
قال أحمد: معاذ الله، لا يجزيه إلا بالنية.٥
стр. 2060
قال إسحاق: كما قال أحمد، لأنه واجب به يتم الحج (ولا تقضى) ١ المكتوبات إلا بالنية.٢
[١٦٩٧-] (قلت: قال) :٣ (سئل) ٤ سفيان عن السنور٥ الأهلي ؟
قال: ليس فيه حكومة، وإن لم يكن أهلياً ففيه حكومة.
قال أحمد: أهلي وغير أهلي فيه حكومة.٦
стр. 2061
قال إسحاق: كما قال سفيان،١ لما يلزم حكومة المحرم فيما يصيب في غير (الأهلي) .٢
[١٦٩٨-] قلت: سئل سفيان: أرأيت إن كثر عليه القمل، أترى أن يلقيها ويكفّر ؟
قال: نعم.
قال أحمد: جيد.٣
قال إسحاق: كما قال،٤ لأن الله لم يأمره بتعذيب نفسه.٥
стр. 2062
[١٦٩٩-] قلت: قال سفيان في رجل أصاب صيداً وعنده طعام لا يتم جزاء الصيد: صام، لا يكون بعضه (صوماً) ١ وبعضه (طعاماً) ٢، يكون صوماً.
قال أحمد: جيد.
قال إسحاق: كما قال.٣
[١٧٠٠-] قلت: [سئل سفيان] : ٤ أرأيت إن كان جزاؤه مداً أو
стр. 2063
نصفا؟ ١
قال: يصوم يوماً.٢
قال أحمد: لا بد من تمام يوم.٣
قال إسحاق: كما قال.
[١٧٠١-] قلت:٤ سئل سفيان عن الضفدع ؟
قال: فيه حكومة.
[قال أحمد: لا أعرف فيه حكومة، من أين يكون فيه حكومة] ٥؟ قد نهي عن
стр. 2064
قتله.١
[قال إسحاق: كما قال أحمد] .٢
[١٧٠٢-] قلت: سئل سفيان عن المغمى عليه هل يلبى عنه؟ ٣
قال: أرى أن يمضي، فإذا أفاق لبى، فإن كان عليه أيام يرجع [رجع، فإن لم يكن عليه أيام يرجع] ٤ لبى، وأهراق دماً
стр. 2065
ومضى.١
قال أحمد: جيد، وإن وقف بعرفة وهو مغمى عليه فليس له حج، إلا أن يفيق قبل طلوع الفجر.٢
قلت: قيل لسفيان: فإن لم (يفق) ؟ ٣
قال: ما أرى أن يلبى عنه،٤ ليس هو بمنزلة الصبي.٥
قال أحمد: جيد.٦
стр. 2066
قال إسحاق: كما قال، لأنه لا بد من أن يكون واقفاً وقد عقل، قلّ الوقوف أم كثر، لما قال النبي ﷺ : "الحج عرفة".١
[١٧٠٣-] قلت:٢ امرأة (أرادها) ٣ زوجها، فلبت بحج (أو عمرة) ؟ ٤
قال أحمد: وجب عليها [ع-٩٧/أ] ما لبت به.٥
قال إسحاق: لا، بل هي بمنزلة المحصر، لأنها عصت الزوج لما قال [عطاء٦] نحو ذلك، (قال) :٧ إن قال لامرأته: إن حججت العام فأنت طالق ثلاثاً وهما محرمان، أنها بمنزلة المحصر: تهل بالعمرة وعليها الحج من قابل،
стр. 2067
أخبرني١ [بذلك] ٢ عيسى بن يونس٣ [عن] ٤ الأوزاعي، عن عطاء،٥ وكذلك إذا خالفته فأهلت بحجة.
[١٧٠٤-] قلت: سئل سفيان إن أكل منه شيئاً ؟
قال: يغرم قيمة ما أكل، يعني من الفدية أو جزاء الصيد.
قال أحمد: إذا أكل منه شيئاً فعليه البدل.٦
стр. 2068
قال إسحاق: (كما قال) ،١ لما قال ابن عباس ذلك٢.
[١٧٠٥-] قلت: قال سفيان: لا تجزي المهزولة في جزاء الصيد ولا في المتعة .
قال أحمد: كلما لا يجزي في الأضاحي لا يجزي فيهما٣.
قال إسحاق: كما قال، لأنها إذا كانت [لا] ٤ تجزي في الأضحية، فما كان من الواجب فهو ألزم له.
стр. 2069
[١٧٠٦-] قلت: قال سفيان في قارن قدم [مكة] ١ فاته الحج ومعه بدنة يطوف طوافين طوافاً لحجه وطوافاً لعمرته٢، ويمسك البدنة، فإن باعها فلا شيء عليه؟ ٣
قال أحمد: إن كان قد أوجبها فلا بد من أن ينحرها٤، وعليه مثل ما أهل به من قابل. ٥
قال إسحاق: كما قال أحمد، لما مضت السنة من النبي ﷺ في القارن بالطواف الواحد والسعي الواحد٦.
стр. 2070
[١٧٠٧-] قلت: قال سفيان: إذا حج رجل عن رجل ففاته الحج، فهو ضامن .
قال أحمد: أنا لا أرى أن يأخذ الدراهم ويحج١ (وعلى) ٢ قولهم يضمن٣.
قال إسحاق: كلما حج فلم يفرط ففاته الحج لم يضمن، لأن الأخذ للحج هو مباح إذا كانت إرادته فضل (شهود) ٤ المشاهد والأخذ، (ولم تكن) ٥ إرادته المواكلة ودفع الأيام