← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 3125

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Полный текст (4 239 стр.). Показаны 2031–2070 · переход к 2036.

стр. 2031

قال أحمد: ما أدري،١ دعها.٢ ثم قال: أما رجوعها إلى البيت فلا بد من الرجوع إليه، فتطوف إذا كانت قد طافت جنباً أو حائضاً.٣ [١٦٦٤-] قلت: فإن كان أصاب أهله ؟ قال: ليس عليه شيء،٤ ولم ير ما قال سفيان أن تعود كما هي محرمة. قال إسحاق: كما قال أحمد.

стр. 2032

[١٦٦٥-] قلت: قال سفيان: إذا لم تكمل سبعة١ فهي بمنزلة (من لم تطف تكون حراماً) ٢ حتى ترجع، فتقضي حجة كانت أو عمرة. قال أحمد: ما أحسن ما قال. قال إسحاق: كما قال في السبعة الواجب.٣ [١٦٦٦-] قلت: سئل سفيان عن رجل حج عن رجل فأصابه أذى من رأسه أو تطيب أو لبس ثوباً أو أصاب صيداً، قال: ما جنى فهو عليه في ماله، وليس عليهم منه شيء وإن اشترطه عليهم. قال أحمد: هو عليه ليس عليهم.٤

стр. 2033

قلت: [وإن اشترطه عليهم؟ قال:] ١ وإن اشترطه، لا يدري (أيكون أم لا يكون) .٢ قال إسحاق: كما قال [ع-٩٥/أ] أحمد، إلا أن الشرط إن اشترطه على الذي يعطي٣ الحج وكان متطوعاً عن الذي يحج عنه، فشرطه على الأمر جائز، وإن كان منفذاً عن ميت (فبما) ٤ اشترط عليه، من مثل هذا لم ينتفع بشرطه.٥

стр. 2034

[١٦٦٧-] قلت: قال سفيان: إذا قال الرجل: حجوا عني بألف درهم يحج بها رجال،١ وإذا قال: حجوا عني بألف درهم حجة، يحج عنه حجة، وما بقي يرد إلى الورثة. قال أحمد: جيد.٢

стр. 2035

قال إسحاق: (كلما) ١ قال: حجوا عني فإنما يحج عنه برجال، إن احتمل [المال] ٢ (حججاً) ٣، فما فضل يصرف (في) ٤ الحج أبداً، لما نوى الميت استغراق الألف في الحج، وإذا قال: حجوا عني (بألف) ٥ حجة، فما فضل لا يكون أبداً راجعاً إلى الورثة [لما] ٦ قال: الحجة (بألف) ٧، فما فضل يجعل في مثله، يعان به (حاج) ٨ [أو] ٩ يحج [به] ١٠ من الموضع الذي بلغ.١١

стр. 2036

[١٦٦٨-] قلت: وإذا قال: لفلان ألف درهم يحج بها، يعطى ألف درهم، فإن شاء حج وإن شاء لم يحج . قال أحمد: لا، بل يحج عنه، وما فضل فهو له.١ قال إسحاق: كما قال، لأن الميت قد رضي بالفضل أن يكون له.٢ [١٦٦٩-] قلت:٣ قال سفيان: إذا أعطى الرجل دراهم يحج (عن)

стр. 2037

إنسان فمات١ في بعض الطريق. قال: ينبغي له أن يوصي أن يحجوا عنه، فإن لم يفعل ترد الدراهم على الورثة٢ وليس عليه شيء مما أنفق. قال أحمد: ليس عليه شيء مما أنفق،٣ ويحجوا بالباقي من (حيث بلغ) ٤ هذا الميت.٥ قال إسحاق: كما قال أحمد سواء [١٦٧٠-] قلت: قال سفيان: أكره أن يستأجر الرجل عن (أبويه) ٦ يحج

стр. 2038

عنهما. قال أحمد: نحن نكره هذا كله، إلا أن يعينه في الحج. قال إسحاق: لا أرى استئجار حاج عن ميت أبداً، بل يعطى قدر ما يحج به عن الميت فيكون حجه كله منه،١ وما فضل رده حتى يصرفوه في مثله.٢ [١٦٧١-] قلت: [قال:] ٣ وإذا حج الرجل عن آخر أكره أن يأخذ ما فضل من حجه، شرطاً كان عليه أو غير شرط. قال أحمد: يرد الفضل وأكره [له] ٤ أن يأخذ الدراهم على أن يحج عن آخر، قيل له: (فكيف) ٥ يصنع؟ قال: يجهز رجلاً [ظ-٤٩/أ] يحج عنه. قال إسحاق: إن فعل كما قال أحمد فحسن، وإن أعطوه حتى

стр. 2039

يتجهز هو فلا بأس.١ [١٦٧٢-] قلت: قال سفيان: إن شاء صام الثلاثة أيام (متفرقة) ٢، والوصال أحب [إلي] .٣ قال أحمد: لا بأس به متفرقاً. قال إسحاق: كما قال، لما لم يسم الله في كتابه متتابعاً.٤ [١٦٧٣-] قلت: قال سفيان فإن لم يصم في العشر فعليه دم؟ ٥

стр. 2040

قال أحمد: يصوم أيام منى. قال إسحاق: كما قال أحمد.١ [١٦٧٤-] قلت: (سئل) ٢ سفيان (عن) ٣ رجل اشترى بدنة فنتجت ؟ قال: إذا نحرها يبدأ بالأم ثم ولدها. قال أحمد: لا تبالي [بأيهما] ٤ بدأت.٥

стр. 2041

قال إسحاق: (كما قال أحمد) .١ [١٦٧٥-] قلت: (سئل) ٢ سفيان (عن) ٣ رجل نحر فلم يطعم منه حتى سرق ؟ قال: لا أرى عليه شيئاً، إذا نحره فقد فرغ.٤ قال أحمد: جيد.٥ قال إسحاق: كما قال. [١٦٧٦-] قلت: سئل سفيان: عن رجل أهلّ بالحج والعمرة فقرن بين الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة؟ ٦

стр. 2042

قال: يعيد.١ قال أحمد: طواف واحد يجزيه ولم ير ما قال سفيان. قال إسحاق: كما قال أحمد [ع-٩٥/ب] .٢ [١٦٧٧-] قلت: (قال) ٣ سفيان في المحصر إذا حل، ثم جامع قبل أن يحلق أو أصاب صيداً: (ليس) ٤ عليه شيء، [ليس] ٥ هو بمنزلة النسك.٦

стр. 2043

قال أحمد: نحن نكره له أن يحل إلا أن يكون إحصار عدو. قال إسحاق: كما قال.١ [١٦٧٨-] قلت: قال سفيان في الطيب كفارة، وفي الثياب كفارة، وفي الشعر كفارة ؟ قال أحمد: جيد في كل واحد كفارة. [قال إسحاق: كما قال] .٢

стр. 2044

[١٦٧٩-] قلت: قال سفيان إذا (قرن) ١ بين الحج والعمرة فأصاب شيئاً من طيب، أو شعر، أو لباس، فعليه كفارتان،٢ ومن قال: طوافاً واحداً،٣ فكفارة واحدة.٤ [قال أحمد: عليه كفارة واحدة. قال إسحاق: كفارة واحدة] ٥، لا يكون حكمه أعظم من

стр. 2045

حكم الطواف، وإنما عليه طواف واحد.١ [١٦٨٠-] قلت: قال سفيان: (نحن نقول) ٢ إذا طاوعته امرأته فعلى كل واحد منهما كفارة،٣ وإن باشرها وليس (عليهما) ٤ ثوب (فعليهما) ٥ فدية. قال أحمد: أما في الوطء (فما) ٦ أحسنه،٧ وفي المباشرة

стр. 2046

عليهما دم.١ قال إسحاق: كما قال أحمد إذا أراد بالدم شاة.٢ [١٦٨١-] قلت: قال سفيان: وأصحابنا يقولون: (إن) ٣ قبّل فأمنى فبدنة، وإن قبّل فأمذى فبقرة، وإن قبّل [قبلة] ٤ فلم يمنِ ولم يمذِ فشاة.٥ قال أحمد: أرجو أن (يجزي عنه) ٦ شاة يعني (في هذا

стр. 2047

كله) .١ قال إسحاق: يجزيه شاة في كل واحدة من ذلك ما لم يكن (تعمد جماعاً) ٢ دون الفرج، فإذا جامع دون الفرج فحكمه حكم المجامع في الفرج. قال أحمد: لكن إن غشيها دون الفرج وجبت عليه بدنة، ولا أفسد الحج إلا بالتقاء الختانين،٣ وكلما وقع على أهله ولم يرم الجمرة فعليه أن يأتي الحج من قابل.٤ قال إسحاق: كما قال، إلا قوله "ما لم يجامع في الفرج" ما لم

стр. 2048

يكن جماعاً.١ [١٦٨٢-] قلت: سئل سفيان عن المحرم يجامع [أهله] ٢ في غير الفرج وينزل [قال] ٣: يقولون: عليه بدنة، وتم حجه.٤ قلت: فالمرأة؟ [قال:] ٥ عليها دم إذا كانت تشتهي. قيل له: فإن أنزلت؟ قال: عليها ما على الرجل. قال أحمد: جيد.٦

стр. 2049

قال إسحاق: كما قال إذا لم يكن الجماع دون الفرج إنزالاً، فإن حكم ذلك والجماع واحد ما تعمد [ظ-٤٩/ب] . ١ [١٦٨٣-] قلت: سئل سفيان عن رجل أهلّ بعمرة في أشهر الحج ثم جامع أهله قبل أن يطوف بالبيت ثم أقام إلى الحج؟ قال: يحج [مع الناس] ٢ وعليه دم لعمرته، لما أفسد من العمرة، وليس عليه دم للمتعة، لأنه (أفسد ما عليه قضاؤه لعمرته) .٣ قال أحمد: بلى، عليه دم [المتعة، ودم] ٤ لما أفسد من العمرة.٥

стр. 2050

قال إسحاق: كما قال. [١٦٨٤-] قلت:١ قال سفيان في رجل حج ثم ارتد ثم أسلم قال: يستأنف الحج، لا تجزيه حجته تلك.٢ قيل له: فإن أصاب في حجته تلك ما يجب عليه من كفارات ثم ارتد ثم أسلم، ترى عليه كفارة؟. (فقال) :٣ لا، كل شيء عمله وهو مسلم من الفرائض ثم ارتد فليس عليه قضاء، يستأنف إذا أسلم، لأن الله يقول: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُك﴾ .٤

стр. 2051

قال أحمد: كل شيء وجب عليه وهو مسلم فهو عليه، لا بد له من أن يأتي به.١ قال إسحاق: كما [ع-٩٦/أ] قال أحمد، لأن ارتداده لا يخفف عنه فرضاً كان لزمه في إسلامه. [١٦٨٥-] قلت: قال سفيان: (إذا) ٢ لمس من شهوة فعليه دم.٣ قال أحمد: جيد.٤ قال إسحاق: كما قال. [١٦٨٦-] قلت: قال سفيان في رجل قارن (قدم مكة) ٥ فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة لعمرته ثم جامع قبل أن يأتي منى، عليه

стр. 2052

شاة لعمرته وينحر بدنة لحجه، وعليه الحج من قابل.١ قال أحمد: إن كان نوى بطوافه أن يحل من حجه ومن عمرته فقد حل، إذا هو قصر أو حلق.٢ قلت: وله أن يحل (منهما) ٣ إذا قرن؟ قال: نعم إذا لم يسق (ولا بد له) ٤ من أن يهلّ بالحج في عامه ذلك، [وليس عليه شيء إذا وطئ بعد الحلق] ٥ (وليس) ٦ عليه لعمرته شيء على قولنا٧، لأن العمرة إنما هو الطواف

стр. 2053

بالبيت، وعليه دم إن (عجل) ١ به العام، وليس عليه في قابل، وعليه أن يحج ويعتمر من قابل.٢ [١٦٨٧-] قلت: فإن أهل بحج وساق، أله أن يفسخه ويجعله عمرة ؟ قال: لا. قال إسحاق: كما قال.٣ [١٦٨٨-] قلت: محرم تزوج ؟ قال أحمد: يفرق بينهما.

стр. 2054

قال إسحاق: كما قال، لما صحّ نهي النبي ﷺ ، وفرق بينهما عمر بن الخطاب ﵁.١ [١٦٨٩-] قلت: قال سفيان في رجل أرسل كلبه في الحل على [شيء] ٢ فطرده حتى دخل الحرم فأخذه: (ليس) ٣ عليه شيء، ليس هو بمنزلة يده. قال أحمد: كما قال. قال إسحاق: كما قال.٤ [١٦٩٠-] قلت: قال: لو رمى شيئاً في الحل (فدخلت) ٥ رميته الحرم فأصابت شيئاً ضمن، لأن يده التي جنت . قال أحمد: ما أحسن ما قال.

стр. 2055

قال إسحاق: كما قال.١ [١٦٩١-] قلت:٢ قال سفيان: إذا طردت في الحرم شيئاً فأصابه شيء قبل أن يقع أو حين (يقع) ٣ ضمنت،٤ وإن وقع من ذلك المكان إلى مكان آخر فليس (عليك) ٥ شيء.٦ قال أحمد: جيد.٧ قال إسحاق: كما قال. [١٦٩٢-] قلت:٨ قال سفيان في شجرة أصلها في الحرم وأغصانها في الحل

стр. 2056

فوقع على أغصانها طير فرماه إنسان (فصرعه) :١ ليس عليه شيء لأن الطير في الحل، ولا تقطع أغصانها التي في الحل.٢ قال أحمد: عليه جزاؤه، لأن أصلها في الحرم٣. قال إسحاق: كما قال، لأن (الأغصان) ٤ تبع للأصل أبداً. [١٦٩٣-] قلت: وقال: شجرة أصلها في الحل وأغصانها في الحرم وعليها

стр. 2057

طير فرماه إنسان فصرعه. قال: ما كان في الحل فليرم وما كان في الحرم فلا يرم.١ قال أحمد: ما أحسن ما قال.٢ قال إسحاق: كما قال،٣ فإن أصاب (الأغصان) ٤ التي في الحرم [لم] ٥ يكن عليه شيء، لأنها تبع للأصل [ع-٩٦

стр. 2058

ب] .١ [١٦٩٤-] قلت: سئل سفيان عن صيد رُمي في الحل، فتحامل فدخل (في الحرم) ٢ فمات ؟ قال: ليس عليه فيه كفارة، ويكره أكله، لأنه مات في الحرم. قال أحمد: ما أحسن ما قال. قال إسحاق: كما قال، لأن الإرادة مضت فيه في الحل [ظ-٥٠/أ] .٣

стр. 2059

[١٦٩٥-] [قلت: قال سفيان له إذا أحرم الرجل في بيته صيد فهو ضامن له . قال أحمد: "ما أعرف هذا"، كالمنكر لما قال.١ قال إسحاق: كلما أحرم وفي يده صيد فعليه إرساله، فأما في البيت فلا يضر] .٢ [١٦٩٦-] قلت: قال سفيان فيمن طاف يوم النحر (لم ينو به طواف) ٣ الزيارة يجزيه منه.٤ قال أحمد: معاذ الله، لا يجزيه إلا بالنية.٥

стр. 2060

قال إسحاق: كما قال أحمد، لأنه واجب به يتم الحج (ولا تقضى) ١ المكتوبات إلا بالنية.٢ [١٦٩٧-] (قلت: قال) :٣ (سئل) ٤ سفيان عن السنور٥ الأهلي ؟ قال: ليس فيه حكومة، وإن لم يكن أهلياً ففيه حكومة. قال أحمد: أهلي وغير أهلي فيه حكومة.٦

стр. 2061

قال إسحاق: كما قال سفيان،١ لما يلزم حكومة المحرم فيما يصيب في غير (الأهلي) .٢ [١٦٩٨-] قلت: سئل سفيان: أرأيت إن كثر عليه القمل، أترى أن يلقيها ويكفّر ؟ قال: نعم. قال أحمد: جيد.٣ قال إسحاق: كما قال،٤ لأن الله لم يأمره بتعذيب نفسه.٥

стр. 2062

[١٦٩٩-] قلت: قال سفيان في رجل أصاب صيداً وعنده طعام لا يتم جزاء الصيد: صام، لا يكون بعضه (صوماً) ١ وبعضه (طعاماً) ٢، يكون صوماً. قال أحمد: جيد. قال إسحاق: كما قال.٣ [١٧٠٠-] قلت: [سئل سفيان] : ٤ أرأيت إن كان جزاؤه مداً أو

стр. 2063

نصفا؟ ١ قال: يصوم يوماً.٢ قال أحمد: لا بد من تمام يوم.٣ قال إسحاق: كما قال. [١٧٠١-] قلت:٤ سئل سفيان عن الضفدع ؟ قال: فيه حكومة. [قال أحمد: لا أعرف فيه حكومة، من أين يكون فيه حكومة] ٥؟ قد نهي عن

стр. 2064

قتله.١ [قال إسحاق: كما قال أحمد] .٢ [١٧٠٢-] قلت: سئل سفيان عن المغمى عليه هل يلبى عنه؟ ٣ قال: أرى أن يمضي، فإذا أفاق لبى، فإن كان عليه أيام يرجع [رجع، فإن لم يكن عليه أيام يرجع] ٤ لبى، وأهراق دماً

стр. 2065

ومضى.١ قال أحمد: جيد، وإن وقف بعرفة وهو مغمى عليه فليس له حج، إلا أن يفيق قبل طلوع الفجر.٢ قلت: قيل لسفيان: فإن لم (يفق) ؟ ٣ قال: ما أرى أن يلبى عنه،٤ ليس هو بمنزلة الصبي.٥ قال أحمد: جيد.٦

стр. 2066

قال إسحاق: كما قال، لأنه لا بد من أن يكون واقفاً وقد عقل، قلّ الوقوف أم كثر، لما قال النبي ﷺ : "الحج عرفة".١ [١٧٠٣-] قلت:٢ امرأة (أرادها) ٣ زوجها، فلبت بحج (أو عمرة) ؟ ٤ قال أحمد: وجب عليها [ع-٩٧/أ] ما لبت به.٥ قال إسحاق: لا، بل هي بمنزلة المحصر، لأنها عصت الزوج لما قال [عطاء٦] نحو ذلك، (قال) :٧ إن قال لامرأته: إن حججت العام فأنت طالق ثلاثاً وهما محرمان، أنها بمنزلة المحصر: تهل بالعمرة وعليها الحج من قابل،

стр. 2067

أخبرني١ [بذلك] ٢ عيسى بن يونس٣ [عن] ٤ الأوزاعي، عن عطاء،٥ وكذلك إذا خالفته فأهلت بحجة. [١٧٠٤-] قلت: سئل سفيان إن أكل منه شيئاً ؟ قال: يغرم قيمة ما أكل، يعني من الفدية أو جزاء الصيد. قال أحمد: إذا أكل منه شيئاً فعليه البدل.٦

стр. 2068

قال إسحاق: (كما قال) ،١ لما قال ابن عباس ذلك٢. [١٧٠٥-] قلت: قال سفيان: لا تجزي المهزولة في جزاء الصيد ولا في المتعة . قال أحمد: كلما لا يجزي في الأضاحي لا يجزي فيهما٣. قال إسحاق: كما قال، لأنها إذا كانت [لا] ٤ تجزي في الأضحية، فما كان من الواجب فهو ألزم له.

стр. 2069

[١٧٠٦-] قلت: قال سفيان في قارن قدم [مكة] ١ فاته الحج ومعه بدنة يطوف طوافين طوافاً لحجه وطوافاً لعمرته٢، ويمسك البدنة، فإن باعها فلا شيء عليه؟ ٣ قال أحمد: إن كان قد أوجبها فلا بد من أن ينحرها٤، وعليه مثل ما أهل به من قابل. ٥ قال إسحاق: كما قال أحمد، لما مضت السنة من النبي ﷺ في القارن بالطواف الواحد والسعي الواحد٦.

стр. 2070

[١٧٠٧-] قلت: قال سفيان: إذا حج رجل عن رجل ففاته الحج، فهو ضامن . قال أحمد: أنا لا أرى أن يأخذ الدراهم ويحج١ (وعلى) ٢ قولهم يضمن٣. قال إسحاق: كلما حج فلم يفرط ففاته الحج لم يضمن، لأن الأخذ للحج هو مباح إذا كانت إرادته فضل (شهود) ٤ المشاهد والأخذ، (ولم تكن) ٥ إرادته المواكلة ودفع الأيام
следующие страницы →