← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 3125

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Полный текст (4 239 стр.). Показаны 2066–2105 · переход к 2071.

стр. 2066

قال إسحاق: كما قال، لأنه لا بد من أن يكون واقفاً وقد عقل، قلّ الوقوف أم كثر، لما قال النبي ﷺ : "الحج عرفة".١ [١٧٠٣-] قلت:٢ امرأة (أرادها) ٣ زوجها، فلبت بحج (أو عمرة) ؟ ٤ قال أحمد: وجب عليها [ع-٩٧/أ] ما لبت به.٥ قال إسحاق: لا، بل هي بمنزلة المحصر، لأنها عصت الزوج لما قال [عطاء٦] نحو ذلك، (قال) :٧ إن قال لامرأته: إن حججت العام فأنت طالق ثلاثاً وهما محرمان، أنها بمنزلة المحصر: تهل بالعمرة وعليها الحج من قابل،

стр. 2067

أخبرني١ [بذلك] ٢ عيسى بن يونس٣ [عن] ٤ الأوزاعي، عن عطاء،٥ وكذلك إذا خالفته فأهلت بحجة. [١٧٠٤-] قلت: سئل سفيان إن أكل منه شيئاً ؟ قال: يغرم قيمة ما أكل، يعني من الفدية أو جزاء الصيد. قال أحمد: إذا أكل منه شيئاً فعليه البدل.٦

стр. 2068

قال إسحاق: (كما قال) ،١ لما قال ابن عباس ذلك٢. [١٧٠٥-] قلت: قال سفيان: لا تجزي المهزولة في جزاء الصيد ولا في المتعة . قال أحمد: كلما لا يجزي في الأضاحي لا يجزي فيهما٣. قال إسحاق: كما قال، لأنها إذا كانت [لا] ٤ تجزي في الأضحية، فما كان من الواجب فهو ألزم له.

стр. 2069

[١٧٠٦-] قلت: قال سفيان في قارن قدم [مكة] ١ فاته الحج ومعه بدنة يطوف طوافين طوافاً لحجه وطوافاً لعمرته٢، ويمسك البدنة، فإن باعها فلا شيء عليه؟ ٣ قال أحمد: إن كان قد أوجبها فلا بد من أن ينحرها٤، وعليه مثل ما أهل به من قابل. ٥ قال إسحاق: كما قال أحمد، لما مضت السنة من النبي ﷺ في القارن بالطواف الواحد والسعي الواحد٦.

стр. 2070

[١٧٠٧-] قلت: قال سفيان: إذا حج رجل عن رجل ففاته الحج، فهو ضامن . قال أحمد: أنا لا أرى أن يأخذ الدراهم ويحج١ (وعلى) ٢ قولهم يضمن٣. قال إسحاق: كلما حج فلم يفرط ففاته الحج لم يضمن، لأن الأخذ للحج هو مباح إذا كانت إرادته فضل (شهود) ٤ المشاهد والأخذ، (ولم تكن) ٥ إرادته المواكلة ودفع الأيام

стр. 2071

هؤلاء١ [ظ-٥٠/ب] (حيث) ٢ (ميزوا٣ بينهما) إذا قال٤: "حجوا عني" صرف في الحج كما (قال) ٥، وإذا قال: "حجة" فللورثة٦. [١٧٠٨-] قلت:٧ قال سفيان: إذا حج رجل عن رجل ثم أقام بعد النفر ،

стр. 2072

فالنفقة عليه إلا أن يكون [الورثة] ١ أذنوا له. قال أحمد: النفقة عليه٢ (وإن) ٣ أذنوا له، إذا كانت وصية، إلا أن يكونوا تبرعوا من أموالهم. قال إسحاق: كما قال أحمد سواء، لأن المال لغير المعطى، إلا [أن٤] يكونوا تبرعوا. [١٧٠٩-] قلت: قال سفيان: (أكره) ٥ أن يستأجر الرجلُ الرجلَ أن يحج عن

стр. 2073

آخر، فإن فعل (وقضى) ١ عنه المناسك فإني أرجو أن يجزيه. قال أحمد: أكره أن يستأجر [الرجل] ٢ الرجل أن يحج عن آخر، إنما يجهز [الرجل] الرجل أن يحج عن الميت. قال إسحاق: كما قال٣، وقد أحسن سفيان، (إذا قاطع) ٤ فإنا وإن كرهنا المقاطعة فإن قوماً من علماء أهل الحجاز٥ (رأوه جائزاً) ٦، فلا نغرمه وقد (تمم) ٧ الحج عن صاحبه [ع-٩٧/ب] ٨.

стр. 2074

[١٧١٠-] قلت:١ قال الحسن في امرأة تريد أن تحج (فلم يأذن لها) ٢ زوجها: أن تحج بغير إذن زوجها وليس له أن يمنعها. قال أحمد: لا ينبغي له أن يمنعها، ولا تحج إلا بإذنه. ٣ قال إسحاق: كلما كان عليها الحج فرضاً فلها أن تحج بغير إذنه [مع محرم] ٤، وإن كان تطوعاً لم يحل لها أن تحج، وله منعها لما أدت الفريضة. ٥

стр. 2075

[١٧١١-] قلت: قال: قلت [يعني] ١ لسفيان: إذا أوصى بحجة ؟ قال: يفرد. قال أحمد: نعم.٢ قال [إسحاق: إن أفرد] ٣ كما أمر فحسن، وإن ضم معه عمرة بمال الميت [عن الميت٤] جاز٥. [١٧١٢-] قال أحمد: الأربعة الأشهر: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب . قال إسحاق: كما قال٦.

стр. 2076

[١٧١٣-] قال أحمد: إذا كان الناس محتاجين، فالصدقة أحب إلي من الحج، يعني من بعد الحج.١ قال إسحاق: كما قال. [١٧١٤-] قال أحمد: (يولى) ٢ على أهل مكة رجل ليس من أهلها، هكذا السنة في ذلك٣ .

стр. 2077

قال إسحاق: إن فعلوا ذلك فحسن، وإن كان الذي يستأهل١ من أهلها جاز ذلك. [١٧١٥-] سئل أحمد [عن] ٢ من قال: لا يقصر إلا في حج أو عمرة أو غزو ؟ [قال: هذا التأويل٣، لأن النبي ﷺ لم يقصر إلا في حج أو عمرة أو غزو٤] .٥

стр. 2078

قال إسحاق: كما قال، (والتقصير) ١ في غيرهم٢ سنة أيضاً٣. [١٧١٦-] [قلت: لأحمد] ٤ إن النبي ﷺ (أقام) ٥ بمكة

стр. 2079

ثماني عشرة زمن الفتح؟ ١ قال: إنما أراد حنيناًلم يكن ثم إجماع٢، (وأقام) ٣ بتبوك عشرين٤ لم [يكن] ٥ ثم إجماع، ولكن إذا أجمع [على] ٦

стр. 2080

إقامة زيادة على أربع أتم الصلاة١. (قال إسحاق) :٢ هذه الأشياء تتبع كما جاءت، والأربع ليس بقوي٣. [١٧١٧-] قال أحمد: (وإذا) ٤ رمى عند طلوع الشمس

стр. 2081

في النفر الأول ثم نفر كأنه (لم ير عليه دماً) ،١ [وإذا رمى قبل طلوع الشمس فعليه دم٢] . قال [إسحاق٣] إذا رمى بعد طلوع الشمس يوم النفر الأول فلا شيء عليه٤، لما روي عن ابن عباس ﵄: إذا (انتفخ) ٥ النهار في النفر الأول حل النفر لمن أراد التعجيل٦، فأما قبل طلوع الشمس فعليه دم كما قال أحمد٧. [١٧١٨-] (قلت:) ٨ امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تطوف بالصفا ؟

стр. 2082

قال: لا بد من أن تطوف بالصفا والمروة إذا كان من الطواف الواجب. قال إسحاق: كما قال١. [١٧١٩-] قال إسحاق: وأما الرجل الذي عليه الحج (وقد ذهب٢) ماله ولم يحج، وكان مفرطاً أله أن يحج لغيره؟ فإن السنة في ذلك ما جاء عن النبي ﷺ مجملاً، حيث رأى رجلاً يلبي عن شبرمة فقال له: "أحججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: فاجعل هذه عن نفسك ثم حج (عن صاحبك) ٣"، فهذا الذي

стр. 2083

يعتمد عليه،١ والذي ذكر عن النبي ﷺ [في الفقير] ٢ أن يحج عن غيره لا يعرف مذهبه.٣ [١٧٢٠-] سئل أحمد عن وصي حج عن الميت ؟ قال: لا يحج عنه٤، [ع-٩٨/أ] لأنه

стр. 2084

(لاينبغي) ١له أن ينفذ ذاك٢ إلا أن يكون الورثة كباراً فيجيزوا ذلك، فإن كانوا صغاراً فلا يحج الوصي٣. قال إسحاق: لا بل يستحب للوصي أو لمن كان يلي الميت من القرابة أن يتولى أن يحج عن الميت، فإنه أفضل من الغرباء، بعد أن يكون الذي دفع في الحج قواماً ليس فيه فضل كبير عن الحج، فإذا كان كذاك فحج، فما فضل جعله في الحج [ظ-٥١/أ] ٤. [١٧٢١-] قلت لأحمد: يجب على المرأة إذا لم يحج بها محرمها (أن تعطيه٥)

стр. 2085

شيئاً يحج بها وهي موسرة؟ فكأنه حسن لها أن تعطي١. قال إسحاق: ما أحسن ما قال. [١٧٢٢-] (قلت:) ٢ فإن أبى زوجها (أن يدعها تخرج) ٣ وهي تجد محرماً ؟ قال: إذا وجب عليها الحج فلا تطع زوجها.٤ [١٧٢٣-] سئل أحمد: عن رجل عزل٥ ألف درهم للحج فمات قبل

стр. 2086

(أوان) ١ الحج؟ قال: ميراث. قال إسحاق: الدراهم ميراث (الميت) ،٢ ولكن إن كان الميت عليه الحج فرضاً، فلا بد من أن يحج الورثة عنه.٣ [١٧٢٤-] قلت لإسحاق: رجل أوصى [رجلاً] ٤ أن يحج عنه بألف درهم، فاتجر الوصي بالألف فربح ؟ قال: يجعل الربح كله في سبب الحج عن الميت، ويعطي الألفَ رجلاً بعينه فيحج، والنماء يعطى في سبب الحج.٥ [١٧٢٥-] سئل أحمد عن رجل قال: اعطوا فلاناً دراهم يحج عني ،

стр. 2087

(وإذا) ١ فلان [قد] ٢ أخذ دراهمَ للحج، أله أن يحج لهذا قابلاً؟ فكأنه رخص فيه. قال إسحاق: أرجو أن يكون ذلك جائزاً إذا كان على وجه النظر والحيطة.٣ [١٧٢٦-] قال أحمد: إنما يكره أن يظلل المحرم إذا كان راكباً، وأما إذا كان على القرار٤ فلا بأس به .

стр. 2088

[١٧٢٧-] قلت: إذا أهل [بالحج] ١ [من] ٢ دون الميقات ثم ترك إحرامه؟ ٣ قال: لا يستطيع أن يتركه وهو محرم، وكل ما أصاب من لباس أو صيد أو غير ذلك فعليه (في كل واحد) ٤ كفارة،٥ (وإن) ٦ أتى أهله فقد بطل حجه، إلا أنه محرم أبداً،٧ نحن نقول في المحصر هو على إحرامه أبداً، إلا أن يكون بعدو.٨

стр. 2089

كتاب الكفارات باب١ (الكفارات)

стр. 2090

[١٧٢٨-] قلت:١، ٢حديث أبي لبابة٣ حين قال: أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله ﷺ : "يجزيك الثلث من ذلك".٤

стр. 2091

قال: هذا على النذر والتقرب إلى الله فيجزيه الثلث

стр. 2092

(من) ١ ماله،٢ وإذا كان على معنى اليمين،٣ فكفارة يمين على ما قالت عائشة وحفصة وابن عمر وابن عباس ﵃،٤ فإذا كان في الحج وكان معذبا في مشيه فكفارة يمين على

стр. 2093

حديث أخت عقبة.١ وإذا كان يريد اليمين فقال: هو محرم بحجه أو عليه المشي إلى بيت الله فكفارة يمين،٢ على حديث أبي رافع٣

стр. 2094

قصة مولاته.١ قال إسحاق: كما قال، لأن كل ذلك إذا لم يكن على وجه النذر قربة إلى الله ، فكفارة يمين مغلظة،٢ وأما فعل

стр. 2095

أبي لبابة فليس [فيه] ١ أنه قال فعلت [في] ٢ مالي، إنما قال: أريد أن أفعل، فإذا [فعل في] ٣ ماله كله قربة فهو كما قال،٤ إلا أنه يحبس قوت نفسه قدر ما يكفيه إلى أن يصيب.٥

стр. 2096

[١٧٢٩-] قلت: يكره أن يحلف الرجل بالمصحف؟ [ع-٧٩/أ] قال: لا أكره ذلك، بل يغلظ عليه بكل ما يقدر. قال إسحاق: كما قال.١

стр. 2097

[١٧٣٠-] قلت: [الرجل] ١ يقول حلفت وأقسمت ؟ قال: إذا كان يريد [اليمين] ٢ فكفارة يمين.٣ قال إسحاق: كما قال.٤ [١٧٣١-] قلت: من أقسم على رجل فلم يبره ؟ قال: الحنث على المقسم.٥

стр. 2098

قال إسحاق: كما قال. [١٧٣٢-] قلت: من قال "يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك؟ "١ قال: هكذا هو، إلا أن يخاف القتل نحو حديث وائل بن حجر.٢

стр. 2099

حدثنا إسحاق١قال: (أخبرنا) ٢ أحمد٣قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا عبد الله بن أبي صالح٤ [ذكوان] ٥ عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "يمينك على ما يصدقك به صاحبك".٦

стр. 2100

قال إسحاق: هكذا هو. [١٧٣٣-] قلت: فيمن جعلت مالها في سبيل الله (وأعتقت) ١ جاريتها حديث امرأة من ذي أصبح؟ ٢ قال: أما العتق فعلى ما قالت،٣ وأما المال فكفارة

стр. 2101

يمين.١ قال إسحاق: كما قال.٢ [١٧٣٤-] [قلت: فيمن جعل مملوكه حُراً إن لم يفعل كذا وكذا ؟ قال: هذا مثل ذاك. قال إسحاق: كما قال] .٣ [١٧٣٥-] قلت: "إذا استلجج٤ أحدكم باليمين في أهله، فإنه آثم

стр. 2102

له عند الله من الكفارة التي أمر الله١ بها".٢ قال: [ظ-٥١/ب] يعني يكفّر عن يمينه.٣ قال إسحاق: كما قال، يقول: لا يلج في يمينه فيمضي عليه بل يرجع فيكفّر يمينه.٤

стр. 2103

[١٧٣٦-] قلت (من) ١ يحلف على أمور شتى أو على شيء واحد مراراً (وفي مجلس) ٢ أو في مجالس ؟ قال: ما لم يكفّر فهو كفارة واحدة.٣

стр. 2104

قال إسحاق: كما قال.١ [١٧٣٧-] قلت: من قال: عليّ عتق رقبة فحنث ؟ قال: [ع-٧٩/ب] عليه كفارة يمين.٢ قال إسحاق: كما قال (إذا كان ذلك في معصية أو غضب) .٣ [١٧٣٨-] قلت: من قال: كل حلال عليه حرام إذا كانت له امرأة ؟ قال: إذا كانت له امرأة فكفارة الظهار،٤ وإذا لم تكن له امرأة

стр. 2105

فكفارة يمين.١ قال إسحاق: كما قال إذا لم ينو طلاق امرأته. [١٧٣٩-] (قلت) :٢ افتداء اليمين ؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس.٣
следующие страницы →