← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 3125

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Полный текст (4 239 стр.). Показаны 2101–2140 · переход к 2106.

стр. 2101

يمين.١ قال إسحاق: كما قال.٢ [١٧٣٤-] [قلت: فيمن جعل مملوكه حُراً إن لم يفعل كذا وكذا ؟ قال: هذا مثل ذاك. قال إسحاق: كما قال] .٣ [١٧٣٥-] قلت: "إذا استلجج٤ أحدكم باليمين في أهله، فإنه آثم

стр. 2102

له عند الله من الكفارة التي أمر الله١ بها".٢ قال: [ظ-٥١/ب] يعني يكفّر عن يمينه.٣ قال إسحاق: كما قال، يقول: لا يلج في يمينه فيمضي عليه بل يرجع فيكفّر يمينه.٤

стр. 2103

[١٧٣٦-] قلت (من) ١ يحلف على أمور شتى أو على شيء واحد مراراً (وفي مجلس) ٢ أو في مجالس ؟ قال: ما لم يكفّر فهو كفارة واحدة.٣

стр. 2104

قال إسحاق: كما قال.١ [١٧٣٧-] قلت: من قال: عليّ عتق رقبة فحنث ؟ قال: [ع-٧٩/ب] عليه كفارة يمين.٢ قال إسحاق: كما قال (إذا كان ذلك في معصية أو غضب) .٣ [١٧٣٨-] قلت: من قال: كل حلال عليه حرام إذا كانت له امرأة ؟ قال: إذا كانت له امرأة فكفارة الظهار،٤ وإذا لم تكن له امرأة

стр. 2105

فكفارة يمين.١ قال إسحاق: كما قال إذا لم ينو طلاق امرأته. [١٧٣٩-] (قلت) :٢ افتداء اليمين ؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس.٣

стр. 2106

قال إسحاق: كما قال. [١٧٤٠-] قلت: كم في كفارة اليمين من الطعام ؟ قال: مُدُّ بُرٍّ لكل مسكين.١ قال إسحاق: كما قال، ونصف صاع أفضل. [١٧٤١-] قلت: (يجزي المكاتب) ٢ في الرقبة الواجبة ؟ قال أحمد: إذا لم يكن أدى شيئاً فنعم، وأما إذا كان أدى الثلثَ، النصفَ، الثلثين، فلا يعجبني.٣

стр. 2107

قال إسحاق: كما قال.١ [١٧٤٢-] قلت: يجزي ولد الزنى في الرقبة الواجبة ؟ قال: نعم.٢ قال إسحاق: كما قال.٣ [١٧٤٣-] قلت: الذي يحنث متى يجب عليه الصوم ممن لا يجد الكفارة ؟ قال: يترك لنفسه قوت يومه ثم يكفر (بما بقي) ،٤ وإذا دخل

стр. 2108

في الصوم ثم وجد سعة يمضي في صيامه.١ قال إسحاق: كما قال٢، إلا أنا نختار له إذا وجد سعة قبل فراغه من الصوم أن يعتق أو يطعم أو يكسو. [١٧٤٤-] قلت: إذا كسا كم يكسو ؟.

стр. 2109

قال: ثوباً جامعاً تجوز فيه الصلاة.١ قال إسحاق: كما قال. [١٧٤٥-] قلت: فيمن قال: حلفت ولم يحلف ؟ قال: إذاً لم يعقد اليمين.٢ [قال إسحاق: كما قال] ٣ لا شيء عليه.٤

стр. 2110

[١٧٤٦-] قلت: إلى كم يكون للرجل [ع-٨٠/أ] الاستثناء ؟ قال: ما دام في ذلك الأمر.١ قال إسحاق: كما قال، إلا أن يكون سكوت، ثم عود في الأمر.٢ [١٧٤٧-] قلت: يجوز له الاستثناء في نفسه ؟ [قال:] ٣ [لا] ٤ حتى يتكلم.٥

стр. 2111

قال إسحاق: كما قال، لا بد من نطق،١ [١٧٤٨-] قلت: إذا (أوقع) ٢ اليمين بين الرجلين (فاستحياهما) ٣ جميعاً أقرع بينهما أيهما (يحلف) ؟ ٤ قال: هذا شيء ليس في أيديهما يقرع بينهما. قال إسحاق: كما قال.٥ [١٧٤٩-] قلت: من حلف فقال: إن شاء الله، لم يحنث ؟ قال: ليس له (استثناء) ٦ في الطلاق والعتاق.٧

стр. 2112

قال إسحاق: كلما استثنى متصلاً في الطلاق والعتاق فله ثنياه،١ لأن من لم يرَ له الاستثناء في ذلك

стр. 2113

[يقول:] ١ ليست بيمين، ولكن إنما أجزنا استثناءه لإرادته ونيته [ع-٨٠/ب] المتقدمة أن لا يريد أن يقع هذا الطلاق وهذا العتاق.٢ [١٧٥٠-] قلت: يتصدق عن الميت ؟ قال: نعم، يحج عنه ويسقي عنه (ويعتق عنه ويسعى عنه) ويصام عنه النذر إلا الصلاة.٣

стр. 2114

قال إسحاق: كل [شيء عنه] ١ جائز حتى الصلاة (والذكر والتسبيح) ، ٢ألا ترى أن الحاج عن غيره لا بد له من أن يصلي خلف الأسبوع، فيجزيه أن ينويه عن نفسه.٣

стр. 2115

[١٧٥١-] قلت: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ ؟ "١ قال: أما أنا فأقول مداً من حنطة لكل مسكين.٢ قال إسحاق: كما قال، لأن اللازم (ذلك) .٣ [١٧٥٢-] قلت: يقدم الكفارة قبل الحنث ؟ قال: نعم يقدم الكفارة قبل الحنث،٤ المظاهر يكفر [عن

стр. 2116

يمينه] ١ قبل أن يحنث.٢ قال إسحاق: كما [قال] ،٣ وكذلك [كل] ٤ كفارة يمين واجبة، فله أن يقدمها قبل الحنث لا يكون حكمه أعظم من الزكاة.٥ [١٧٥٣-] قلت: [ع-٨١/أ] (صيام) ٦ ثلاثة أيام متتابعة ؟ [قال: نعم، متتابعة] ٧ في كفارة اليمين في قراءة

стр. 2117

أُبَيّ١ وابن مسعود ﵄.٢ قال إسحاق: كما قال.٣

стр. 2118

[١٧٥٤-] قلت: قيل له يعني سفيان يطعم أهل الكتاب من كفارة اليمين ؟ قال: المسلم أحب إلي.١ قال الإمام أحمد: (لا يجزيه) ٢ أن يطعم أهل الذمة كل شيء من الواجب، لا يطعم أهل الذمة كفارة اليمين، والظهار وكل شيء من الكفارات.٣ قال إسحاق: كما قال [أحمد] ٤ وأجاد. [١٧٥٥-] قلت: قال: قيل له-يعني سفيان-: ما ترى في رجل قال (إذا) ٥ ملكت عشرة (دراهم فهي) ٦ على المساكين فملكها فأصاب فيها؟ قال: أحب إلي أن يتنزه عنها.

стр. 2119

قيل [له] ١: يتصدق بها كلها؟ قال: نعم. قال أحمد: إذا كان يريد اليمين أجزأه كفارة اليمين، وإذا أراد النذر يجزيه الثلث. قال إسحاق: كما قال، إلا في النذر عليه أن يمضيه إذا كان في طاعة إلا قوته حتى يصيب، ثم يتصدق بقدر ما كان حبسه.٢ [١٧٥٦-] قلت: سئل سفيان عن رجل قال: لله تعالى عليه أن يصوم شعبان فمضى شعبان ولم يصم من غير عذر، قال (يصوم ويطعم) ٣ [ظ-٥٢/أ] .

стр. 2120

(قال أحمد: ما أحسنه) ١ يصوم ويكفر عن يمينه.٢ قال إسحاق: كما قال أحمد؛ الصوم مكان الصوم، والكفارة مكان التأخير. قال أحمد: الصوم يطعم عنه في رمضان، والنذر يقضى عنه.٣ [قال إسحاق: كما قال أجاد] .٤ [١٧٥٧-] قلت: (قال) ٥ سفيان: في صيام شهرين متتابعين يستقبل الرجل من المرض وغيره. والمرأة تقضي من الحيض وتستقبل من المرض. [قال أحمد: يبني رمضان متتابعاً، أليس يفطر ثم يقضي ما

стр. 2121

أفطر] ؟ ١ قال إسحاق: كما قال أحمد يبني على ما مضى أبدا من مرض أو غيره. [١٧٥٨-] قلت: (رجل أو امرأة) ٢ نذرت بشيء أن يهدى إلى البيت ؟ قال: لا يعطى لبني شيبة، يقسم على مساكين مكة.٣

стр. 2122

قال إسحاق: كما قال.١ [١٧٥٩-] قلت: رجل حلف بنذور كثيرة مسماة: إلى بيت الله عز وجل٢ (أو لا يكلم) ٣ أباه أو أخاه بكذا وكذا ، نذر الشيء لا يقوى عليه أبدا؟ قال: كفارة يمين إذا كان على معنى اليمين، فإذا كان على وجه التقرب إلى الله فالوفاء به (إلا أن يكون) ٤ معذباً في ذلك، فيكون على حديث أخت عقبة.٥

стр. 2123

قال إسحاق: كلما كان نذوراً على هذه الجهة فكفارة يمين مغلظة وهو مخير١، وإذا كان (في طاعة الله) ٢ فعليه الوفاء بما نذر.٣ [١٧٦٠-] قلت: رجل جعل على نفسه المشي ولم يذكر حجاً ولا عمرة ؟ قال: لا يكون المشي إلا في (حج أو عمرة) ٤ وإذا أراد اليمين فكفارة يمين،٥ وإذا [ع-٨١/ب] أراد التقرب إلى الله عز

стр. 2124

وجل فليوف بنذره.١ قال إسحاق: كما قال؛ إذا أراد بذكره حجاً أو عمرةً، فإن نوى [بذا] ٢ (مسجداً) ٣ من مساجد الله كان كما أراد.٤ [١٧٦١-] (قلت) :٥ ما المن؟ ٦

стр. 2125

قال: إذا كان رجلاً يمون رجلاً١ أو امرأة تمون زوجها فتمتن على زوجها: إني أنفق عليك أو أكسوك، فيحلف (الرجل أو الممنون) ٢ عليه أن لا يأكل من طعامه ولا يلبس من ثيابه، فمتى ما صار إلى شيء مما أراد، وقع من (ذاك) ٣ عليه [حنث] ٤ في وجه من الوجوه إن حلف أن لا يلبس ثوباً، فباع الثوب فاشترى بثمنه ثوباً آخر أو نحو هذا.٥ قال إسحاق: كما قال. [١٧٦٢-] [قلت:٦ رجل نذر ثلاثين حجة ؟

стр. 2126

قال: يحج ما استطاع، فإذا لم يستطع كفّر عن يمينه.١ قال إسحاق: لا يكون هذا النذر أبداً في طاعة عليه كفارة مغلظة] .٢ [١٧٦٣-] قلت: قول من يقول: النذر نذران، فنذر لله ونذر للشيطان، [فما كان لله] ٣ (ففيه) ٤ الوفاء، وما كان للشيطان [فلا وفاء فيه ولا كفارة.٥

стр. 2127

قال: النذر للشيطان] :١ هي المعصية، وعليه الكفارة٢ (وفيه حديث الهياج) .٣ وحديث عائشة٤ ﵂؛ حديث الزهري: وما كان

стр. 2128

لله ففيه الوفاء، إلا أن يكون معذباً في نحو حديث أخت عقبة، كفّر عن يمينه وركب [وإن كان] ١ معناه: اليمين فليكفّر [عن] ٢ يمينه.٣ قال إسحاق: كما قال، المعذب وغير المعذب كفارة يمين مغلظة.٤ [١٧٦٤-] قلت: لغو اليمين ؟ قال: أن يحلف على الشيء (ويرى) ٥ أنه كما حلف

стр. 2129

عليه.١ قال إسحاق: كما قال. [١٧٦٥-] قلت: الاستثناء في الأيمان كلها وإلى متى [يكون] ٢ له الاستثناء ؟ قال: له الاستثناء (في الكلام ما لم يخرج) ٣ إلى غير ذلك الكلام،٤ وله الاستثناء في كل شيء إلا الطلاق (والعتاق) ،٥

стр. 2130

(فإذا قال) :١ أنت طالق إن شاء الله تعالى لم أُفتِ فيه بشيء.٢ قال إسحاق: الاستثناء في كل شيء جائز.٣ [١٧٦٦-] قلت: الرجل يقول: كفر بالله أو شرك بالله تعالى ثم٤ يحنث؟ ٥ قال: كلّ ما أراد به اليمين (فكفارته كفارة يمين) ٦ على

стр. 2131

حديث أبي رافع.١ قال إسحاق: [كما قال] ٢ وعلى الإمام أن يؤدبه٣ كما فعل عمر بن عبد العزيز ﵁. [١٧٦٧-] (قلت: رجل قال) :٤ والله لا آكل هذا الطعام، ولا ألبس هذا الثوب، ولا أدخل هذا البيت؟ قال: [في] ٥ كل هذا كفارة واحدة، لأنه في شيء واحدٍ نسقاً واحداً.٦

стр. 2132

قال إسحاق: كما قال، إلا أن يريد أن يؤكد على نفسه في كل واحد يميناً.١ [١٧٦٨-] قلت: رجل حلف [أن] ٢ لا يأكل اللحم فأكل الشحم ؟ قال: لا بأس به إلا أن يكون أراد اجتناب الدسم.٣ قال إسحاق: كما قال، إلا أن يريد به كل شيء من اللحم، فإن الشحم من اللحم كما قال إبراهيم. [١٧٦٩-] قلت: حلف أن لا يشرب اللبن [ع-٨٢/أ] (فأكل الزبد) ؟ ٤

стр. 2133

قال: لا بأس به.١ قال إسحاق: كما قال. [١٧٧٠-] (قلت: رجل حلف لا يشرب) ٢ من لبن هذه البقرة، فبيعت واشترى بثمنها شاة؟ قال: يشرب من لبنها،٣ كل هذا إذا لم يرد دفع (المن) ٤ أو حيله.٥ قال إسحاق: كما قال.

стр. 2134

[١٧٧١-] قلت: رجل [قال] ١ حلفت أو أقسمت ؟ قال: إن أراد الكذب فقد وجبت عليه الكفارة فيها.٢ قال إسحاق: كلما لم يرد اليمين فلا [كفارة] ٣ عليه، كان كما أراد.٤ [١٧٧٢-] قلت: إذا قال الرجل قد حلفت ولم يحلف، وطلقت ولم يطلق ؟ قال: أخشى أن يكون قد وجب عليه الطلاق.٥ قال إسحاق: لا يجب عليه شيء إذا أراد الكذب٦ [ظ-٥٢/ب] .

стр. 2135

[١٧٧٣-] (قلت) :١ وإذا سئل الرجل أطلقت امرأتك؟ فيقول: نعم ؟ [قال:] ٢ أخاف أن يلزمه.٣ قال إسحاق: كلما أراد به كذبا لم يلزمه. [١٧٧٤-] قلت: سئل عن رجل قال: كلُّ جارية أطؤها فهي حرة متى تعتق ؟ قال: إذا توارت الحشفة فقد عتقت. قال أحمد: جيد إذا وجب الغسل.٤ قال إسحاق: كما قال.

стр. 2136

[١٧٧٥-] سئل الإمام أحمد عن امرأة حلفت فقالت: إن لبست قميصي هذا فهي تهديه ؟ قال: تلبس قميصها وتكفر يمينها؛ عشرة مساكين لكل مسكين مُدّاً، (وإن) ١ كانت موسرة وأرادت اليمين فعليها كفارة اليمين. قال إسحاق: كما قال.٢ [١٧٧٦-] قلت: رجل نذر أن ينحر نفسه ؟ قال: يفدي نفسه، إذا حنث يذبح كبشاً.٣ قال إسحاق: كما قال. [١٧٧٧-] قلت: من قال: أنا أهدي جاريتي هذه أو داري هذه ؟

стр. 2137

قال: كفارة يمين إذا أراد اليمين.١ قال إسحاق: كما قال. [١٧٧٨-] قلت:٢ من قال عليه عتق مائة رقبة ؟ قال: إذا أراد اليمين فكفارة يمين.٣ قال إسحاق: كما قال، إلا أنها مغلَّظة. [١٧٧٩-] قلت: الرجل يحلف كاذباً على أمر يتعمد (ذاك) ؟ ٤ (قال: هذا أتى عظيماً) .٥

стр. 2138

[قلت الكفارة] ؟ ١ قال: هذا يتبوأ مقعده.٢ قال [إسحاق] ٣: ليس في ذلك كفارة ولكن فيه (الإثم العظيم) ٤، فليتب إلى الله. [١٧٨٠-] قلت: تكره أن يحلف الرجل بعتق أو طلاق أو مشي ؟

стр. 2139

قال: سبحان الله تعالى من لا يكره ذلك،١ لا يحلف [إلا] ٢ بالله.٣ قال إسحاق: كما قال. [١٧٨١-] قلت: إذا قال الرجل كل مالٍ لي في سبيل الله (أو لله) ٤ عليّ حجة أو ثلاثون حجة إن كان كذا وكذا؟ قال: إذا كان يريد اليمين فكفارة يمين،٥ وأجبن إذا تكلم في ثلاثين

стр. 2140

حجة،١ وإذا كان معناه النذر فالوفاء به.٢ قلت: حجة وثلاثون حجة؟ ٣ قال: ليس في ثلاثين حجة حديث. قلت: فثلاثون أشد من واحدة؟ قال: فيه كفارة٤ يمين.٥ قال إسحاق: في كل هذا كفارة [يمين] ٦ مغلظة، ثلاثين حجة كانت أو أكثر٧، [فما] ٨ عظم من الحج وكثر فهو أجدر به أن يكفر.
следующие страницы →