يمين.١
قال إسحاق: كما قال.٢
[١٧٣٤-] [قلت: فيمن جعل مملوكه حُراً إن لم يفعل كذا وكذا ؟
قال: هذا مثل ذاك.
قال إسحاق: كما قال] .٣
[١٧٣٥-] قلت: "إذا استلجج٤ أحدكم باليمين في أهله، فإنه آثم
стр. 2102
له عند الله من الكفارة التي أمر الله١ بها".٢
قال: [ظ-٥١/ب] يعني يكفّر عن يمينه.٣
قال إسحاق: كما قال، يقول: لا يلج في يمينه فيمضي عليه بل يرجع فيكفّر يمينه.٤
стр. 2103
[١٧٣٦-] قلت (من) ١ يحلف على أمور شتى أو على شيء واحد مراراً (وفي مجلس) ٢ أو في مجالس ؟
قال: ما لم يكفّر فهو كفارة واحدة.٣
стр. 2104
قال إسحاق: كما قال.١
[١٧٣٧-] قلت: من قال: عليّ عتق رقبة فحنث ؟
قال: [ع-٧٩/ب] عليه كفارة يمين.٢
قال إسحاق: كما قال (إذا كان ذلك في معصية أو غضب) .٣
[١٧٣٨-] قلت: من قال: كل حلال عليه حرام إذا كانت له امرأة ؟
قال: إذا كانت له امرأة فكفارة الظهار،٤ وإذا لم تكن له امرأة
стр. 2105
فكفارة يمين.١
قال إسحاق: كما قال إذا لم ينو طلاق امرأته.
[١٧٣٩-] (قلت) :٢ افتداء اليمين ؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس.٣
стр. 2106
قال إسحاق: كما قال.
[١٧٤٠-] قلت: كم في كفارة اليمين من الطعام ؟
قال: مُدُّ بُرٍّ لكل مسكين.١
قال إسحاق: كما قال، ونصف صاع أفضل.
[١٧٤١-] قلت: (يجزي المكاتب) ٢ في الرقبة الواجبة ؟
قال أحمد: إذا لم يكن أدى شيئاً فنعم، وأما إذا كان أدى الثلثَ، النصفَ، الثلثين، فلا يعجبني.٣
стр. 2107
قال إسحاق: كما قال.١
[١٧٤٢-] قلت: يجزي ولد الزنى في الرقبة الواجبة ؟
قال: نعم.٢
قال إسحاق: كما قال.٣
[١٧٤٣-] قلت: الذي يحنث متى يجب عليه الصوم ممن لا يجد الكفارة ؟
قال: يترك لنفسه قوت يومه ثم يكفر (بما بقي) ،٤ وإذا دخل
стр. 2108
في الصوم ثم وجد سعة يمضي في صيامه.١
قال إسحاق: كما قال٢، إلا أنا نختار له إذا وجد سعة قبل فراغه من الصوم أن يعتق أو يطعم أو يكسو.
[١٧٤٤-] قلت: إذا كسا كم يكسو ؟.
стр. 2109
قال: ثوباً جامعاً تجوز فيه الصلاة.١
قال إسحاق: كما قال.
[١٧٤٥-] قلت: فيمن قال: حلفت ولم يحلف ؟
قال: إذاً لم يعقد اليمين.٢
[قال إسحاق: كما قال] ٣ لا شيء عليه.٤
стр. 2110
[١٧٤٦-] قلت: إلى كم يكون للرجل [ع-٨٠/أ] الاستثناء ؟
قال: ما دام في ذلك الأمر.١
قال إسحاق: كما قال، إلا أن يكون سكوت، ثم عود في الأمر.٢
[١٧٤٧-] قلت: يجوز له الاستثناء في نفسه ؟
[قال:] ٣ [لا] ٤ حتى يتكلم.٥
стр. 2111
قال إسحاق: كما قال، لا بد من نطق،١
[١٧٤٨-] قلت: إذا (أوقع) ٢ اليمين بين الرجلين (فاستحياهما) ٣ جميعاً أقرع بينهما أيهما (يحلف) ؟ ٤
قال: هذا شيء ليس في أيديهما يقرع بينهما.
قال إسحاق: كما قال.٥
[١٧٤٩-] قلت: من حلف فقال: إن شاء الله، لم يحنث ؟
قال: ليس له (استثناء) ٦ في الطلاق والعتاق.٧
стр. 2112
قال إسحاق: كلما استثنى متصلاً في الطلاق والعتاق فله ثنياه،١ لأن من لم يرَ له الاستثناء في ذلك
стр. 2113
[يقول:] ١ ليست بيمين، ولكن إنما أجزنا استثناءه لإرادته ونيته [ع-٨٠/ب] المتقدمة أن لا يريد أن يقع هذا الطلاق وهذا العتاق.٢
[١٧٥٠-] قلت: يتصدق عن الميت ؟
قال: نعم، يحج عنه ويسقي عنه (ويعتق عنه ويسعى عنه) ويصام عنه النذر إلا الصلاة.٣
стр. 2114
قال إسحاق: كل [شيء عنه] ١ جائز حتى الصلاة (والذكر والتسبيح) ، ٢ألا ترى أن الحاج عن غيره لا بد له من أن يصلي خلف الأسبوع، فيجزيه أن ينويه عن نفسه.٣
стр. 2115
[١٧٥١-] قلت: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ ؟ "١
قال: أما أنا فأقول مداً من حنطة لكل مسكين.٢
قال إسحاق: كما قال، لأن اللازم (ذلك) .٣
[١٧٥٢-] قلت: يقدم الكفارة قبل الحنث ؟
قال: نعم يقدم الكفارة قبل الحنث،٤ المظاهر يكفر [عن
стр. 2116
يمينه] ١ قبل أن يحنث.٢
قال إسحاق: كما [قال] ،٣ وكذلك [كل] ٤ كفارة يمين واجبة، فله أن يقدمها قبل الحنث لا يكون حكمه أعظم من الزكاة.٥
[١٧٥٣-] قلت: [ع-٨١/أ] (صيام) ٦ ثلاثة أيام متتابعة ؟
[قال: نعم، متتابعة] ٧ في كفارة اليمين في قراءة
стр. 2117
أُبَيّ١ وابن مسعود ﵄.٢
قال إسحاق: كما قال.٣
стр. 2118
[١٧٥٤-] قلت: قيل له يعني سفيان يطعم أهل الكتاب من كفارة اليمين ؟
قال: المسلم أحب إلي.١
قال الإمام أحمد: (لا يجزيه) ٢ أن يطعم أهل الذمة كل شيء من الواجب، لا يطعم أهل الذمة كفارة اليمين، والظهار وكل شيء من الكفارات.٣
قال إسحاق: كما قال [أحمد] ٤ وأجاد.
[١٧٥٥-] قلت: قال: قيل له-يعني سفيان-: ما ترى في رجل قال (إذا) ٥ ملكت عشرة (دراهم فهي) ٦ على المساكين فملكها فأصاب فيها؟
قال: أحب إلي أن يتنزه عنها.
стр. 2119
قيل [له] ١: يتصدق بها كلها؟
قال: نعم.
قال أحمد: إذا كان يريد اليمين أجزأه كفارة اليمين، وإذا أراد النذر يجزيه الثلث.
قال إسحاق: كما قال، إلا في النذر عليه أن يمضيه إذا كان في طاعة إلا قوته حتى يصيب، ثم يتصدق بقدر ما كان حبسه.٢
[١٧٥٦-] قلت: سئل سفيان عن رجل قال: لله تعالى عليه أن يصوم شعبان فمضى شعبان ولم يصم من غير عذر، قال (يصوم ويطعم) ٣ [ظ-٥٢/أ] .
стр. 2120
(قال أحمد: ما أحسنه) ١ يصوم ويكفر عن يمينه.٢
قال إسحاق: كما قال أحمد؛ الصوم مكان الصوم، والكفارة مكان التأخير.
قال أحمد: الصوم يطعم عنه في رمضان، والنذر يقضى عنه.٣
[قال إسحاق: كما قال أجاد] .٤
[١٧٥٧-] قلت: (قال) ٥ سفيان: في صيام شهرين متتابعين يستقبل الرجل من المرض وغيره. والمرأة تقضي من الحيض وتستقبل من المرض.
[قال أحمد: يبني رمضان متتابعاً، أليس يفطر ثم يقضي ما
стр. 2121
أفطر] ؟ ١
قال إسحاق: كما قال أحمد يبني على ما مضى أبدا من مرض أو غيره.
[١٧٥٨-] قلت: (رجل أو امرأة) ٢ نذرت بشيء أن يهدى إلى البيت ؟
قال: لا يعطى لبني شيبة، يقسم على مساكين مكة.٣
стр. 2122
قال إسحاق: كما قال.١
[١٧٥٩-] قلت: رجل حلف بنذور كثيرة مسماة: إلى بيت الله عز وجل٢ (أو لا يكلم) ٣ أباه أو أخاه بكذا وكذا ، نذر الشيء لا يقوى عليه أبدا؟
قال: كفارة يمين إذا كان على معنى اليمين، فإذا كان على وجه التقرب إلى الله فالوفاء به (إلا أن يكون) ٤ معذباً في ذلك، فيكون على حديث أخت عقبة.٥
стр. 2123
قال إسحاق: كلما كان نذوراً على هذه الجهة فكفارة يمين مغلظة وهو مخير١، وإذا كان (في طاعة الله) ٢ فعليه الوفاء بما نذر.٣
[١٧٦٠-] قلت: رجل جعل على نفسه المشي ولم يذكر حجاً ولا عمرة ؟
قال: لا يكون المشي إلا في (حج أو عمرة) ٤ وإذا أراد اليمين فكفارة يمين،٥ وإذا [ع-٨١/ب] أراد التقرب إلى الله عز
стр. 2124
وجل فليوف بنذره.١
قال إسحاق: كما قال؛ إذا أراد بذكره حجاً أو عمرةً، فإن نوى [بذا] ٢ (مسجداً) ٣ من مساجد الله كان كما أراد.٤
[١٧٦١-] (قلت) :٥ ما المن؟ ٦
стр. 2125
قال: إذا كان رجلاً يمون رجلاً١ أو امرأة تمون زوجها فتمتن على زوجها: إني أنفق عليك أو أكسوك، فيحلف (الرجل أو الممنون) ٢ عليه أن لا يأكل من طعامه ولا يلبس من ثيابه، فمتى ما صار إلى شيء مما أراد، وقع من (ذاك) ٣ عليه [حنث] ٤ في وجه من الوجوه إن حلف أن لا يلبس ثوباً، فباع الثوب فاشترى بثمنه ثوباً آخر أو نحو هذا.٥
قال إسحاق: كما قال.
[١٧٦٢-] [قلت:٦ رجل نذر ثلاثين حجة ؟
стр. 2126
قال: يحج ما استطاع، فإذا لم يستطع كفّر عن يمينه.١
قال إسحاق: لا يكون هذا النذر أبداً في طاعة عليه كفارة مغلظة] .٢
[١٧٦٣-] قلت: قول من يقول: النذر نذران، فنذر لله ونذر للشيطان، [فما كان لله] ٣ (ففيه) ٤ الوفاء، وما كان للشيطان [فلا وفاء فيه ولا كفارة.٥
стр. 2127
قال: النذر للشيطان] :١ هي المعصية، وعليه الكفارة٢ (وفيه حديث الهياج) .٣
وحديث عائشة٤ ﵂؛ حديث الزهري: وما كان
стр. 2128
لله ففيه الوفاء، إلا أن يكون معذباً في نحو حديث أخت عقبة، كفّر عن يمينه وركب [وإن كان] ١ معناه: اليمين فليكفّر [عن] ٢ يمينه.٣
قال إسحاق: كما قال، المعذب وغير المعذب كفارة يمين مغلظة.٤
[١٧٦٤-] قلت: لغو اليمين ؟
قال: أن يحلف على الشيء (ويرى) ٥ أنه كما حلف
стр. 2129
عليه.١
قال إسحاق: كما قال.
[١٧٦٥-] قلت: الاستثناء في الأيمان كلها وإلى متى [يكون] ٢ له الاستثناء ؟
قال: له الاستثناء (في الكلام ما لم يخرج) ٣ إلى غير ذلك الكلام،٤ وله الاستثناء في كل شيء إلا الطلاق (والعتاق) ،٥
стр. 2130
(فإذا قال) :١ أنت طالق إن شاء الله تعالى لم أُفتِ فيه بشيء.٢
قال إسحاق: الاستثناء في كل شيء جائز.٣
[١٧٦٦-] قلت: الرجل يقول: كفر بالله أو شرك بالله تعالى ثم٤ يحنث؟ ٥
قال: كلّ ما أراد به اليمين (فكفارته كفارة يمين) ٦ على
стр. 2131
حديث أبي رافع.١
قال إسحاق: [كما قال] ٢ وعلى الإمام أن يؤدبه٣ كما فعل عمر بن عبد العزيز ﵁.
[١٧٦٧-] (قلت: رجل قال) :٤ والله لا آكل هذا الطعام، ولا ألبس هذا الثوب، ولا أدخل هذا البيت؟
قال: [في] ٥ كل هذا كفارة واحدة، لأنه في شيء واحدٍ نسقاً واحداً.٦
стр. 2132
قال إسحاق: كما قال، إلا أن يريد أن يؤكد على نفسه في كل واحد يميناً.١
[١٧٦٨-] قلت: رجل حلف [أن] ٢ لا يأكل اللحم فأكل الشحم ؟
قال: لا بأس به إلا أن يكون أراد اجتناب الدسم.٣
قال إسحاق: كما قال، إلا أن يريد به كل شيء من اللحم، فإن الشحم من اللحم كما قال إبراهيم.
[١٧٦٩-] قلت: حلف أن لا يشرب اللبن [ع-٨٢/أ] (فأكل الزبد) ؟ ٤
стр. 2133
قال: لا بأس به.١
قال إسحاق: كما قال.
[١٧٧٠-] (قلت: رجل حلف لا يشرب) ٢ من لبن هذه البقرة، فبيعت واشترى بثمنها شاة؟
قال: يشرب من لبنها،٣ كل هذا إذا لم يرد دفع (المن) ٤ أو حيله.٥
قال إسحاق: كما قال.
стр. 2134
[١٧٧١-] قلت: رجل [قال] ١ حلفت أو أقسمت ؟
قال: إن أراد الكذب فقد وجبت عليه الكفارة فيها.٢
قال إسحاق: كلما لم يرد اليمين فلا [كفارة] ٣ عليه، كان كما أراد.٤
[١٧٧٢-] قلت: إذا قال الرجل قد حلفت ولم يحلف، وطلقت ولم يطلق ؟
قال: أخشى أن يكون قد وجب عليه الطلاق.٥
قال إسحاق: لا يجب عليه شيء إذا أراد الكذب٦ [ظ-٥٢/ب] .
стр. 2135
[١٧٧٣-] (قلت) :١ وإذا سئل الرجل أطلقت امرأتك؟ فيقول: نعم ؟
[قال:] ٢ أخاف أن يلزمه.٣
قال إسحاق: كلما أراد به كذبا لم يلزمه.
[١٧٧٤-] قلت: سئل عن رجل قال: كلُّ جارية أطؤها فهي حرة متى تعتق ؟
قال: إذا توارت الحشفة فقد عتقت.
قال أحمد: جيد إذا وجب الغسل.٤
قال إسحاق: كما قال.
стр. 2136
[١٧٧٥-] سئل الإمام أحمد عن امرأة حلفت فقالت: إن لبست قميصي هذا فهي تهديه ؟
قال: تلبس قميصها وتكفر يمينها؛ عشرة مساكين لكل مسكين مُدّاً، (وإن) ١ كانت موسرة وأرادت اليمين فعليها كفارة اليمين.
قال إسحاق: كما قال.٢
[١٧٧٦-] قلت: رجل نذر أن ينحر نفسه ؟
قال: يفدي نفسه، إذا حنث يذبح كبشاً.٣
قال إسحاق: كما قال.
[١٧٧٧-] قلت: من قال: أنا أهدي جاريتي هذه أو داري هذه ؟
стр. 2137
قال: كفارة يمين إذا أراد اليمين.١
قال إسحاق: كما قال.
[١٧٧٨-] قلت:٢ من قال عليه عتق مائة رقبة ؟
قال: إذا أراد اليمين فكفارة يمين.٣
قال إسحاق: كما قال، إلا أنها مغلَّظة.
[١٧٧٩-] قلت: الرجل يحلف كاذباً على أمر يتعمد (ذاك) ؟ ٤
(قال: هذا أتى عظيماً) .٥
стр. 2138
[قلت الكفارة] ؟ ١
قال: هذا يتبوأ مقعده.٢
قال [إسحاق] ٣: ليس في ذلك كفارة ولكن فيه (الإثم العظيم) ٤، فليتب إلى الله.
[١٧٨٠-] قلت: تكره أن يحلف الرجل بعتق أو طلاق أو مشي ؟
стр. 2139
قال: سبحان الله تعالى من لا يكره ذلك،١ لا يحلف [إلا] ٢ بالله.٣
قال إسحاق: كما قال.
[١٧٨١-] قلت: إذا قال الرجل كل مالٍ لي في سبيل الله (أو لله) ٤ عليّ حجة أو ثلاثون حجة إن كان كذا وكذا؟
قال: إذا كان يريد اليمين فكفارة يمين،٥ وأجبن إذا تكلم في ثلاثين
стр. 2140
حجة،١ وإذا كان معناه النذر فالوفاء به.٢
قلت: حجة وثلاثون حجة؟ ٣
قال: ليس في ثلاثين حجة حديث.
قلت: فثلاثون أشد من واحدة؟
قال: فيه كفارة٤ يمين.٥
قال إسحاق: في كل هذا كفارة [يمين] ٦ مغلظة، ثلاثين حجة كانت أو أكثر٧، [فما] ٨ عظم من الحج وكثر فهو أجدر به أن يكفر.