[١٧٧٥-] سئل الإمام أحمد عن امرأة حلفت فقالت: إن لبست قميصي هذا فهي تهديه ؟
قال: تلبس قميصها وتكفر يمينها؛ عشرة مساكين لكل مسكين مُدّاً، (وإن) ١ كانت موسرة وأرادت اليمين فعليها كفارة اليمين.
قال إسحاق: كما قال.٢
[١٧٧٦-] قلت: رجل نذر أن ينحر نفسه ؟
قال: يفدي نفسه، إذا حنث يذبح كبشاً.٣
قال إسحاق: كما قال.
[١٧٧٧-] قلت: من قال: أنا أهدي جاريتي هذه أو داري هذه ؟
стр. 2137
قال: كفارة يمين إذا أراد اليمين.١
قال إسحاق: كما قال.
[١٧٧٨-] قلت:٢ من قال عليه عتق مائة رقبة ؟
قال: إذا أراد اليمين فكفارة يمين.٣
قال إسحاق: كما قال، إلا أنها مغلَّظة.
[١٧٧٩-] قلت: الرجل يحلف كاذباً على أمر يتعمد (ذاك) ؟ ٤
(قال: هذا أتى عظيماً) .٥
стр. 2138
[قلت الكفارة] ؟ ١
قال: هذا يتبوأ مقعده.٢
قال [إسحاق] ٣: ليس في ذلك كفارة ولكن فيه (الإثم العظيم) ٤، فليتب إلى الله.
[١٧٨٠-] قلت: تكره أن يحلف الرجل بعتق أو طلاق أو مشي ؟
стр. 2139
قال: سبحان الله تعالى من لا يكره ذلك،١ لا يحلف [إلا] ٢ بالله.٣
قال إسحاق: كما قال.
[١٧٨١-] قلت: إذا قال الرجل كل مالٍ لي في سبيل الله (أو لله) ٤ عليّ حجة أو ثلاثون حجة إن كان كذا وكذا؟
قال: إذا كان يريد اليمين فكفارة يمين،٥ وأجبن إذا تكلم في ثلاثين
стр. 2140
حجة،١ وإذا كان معناه النذر فالوفاء به.٢
قلت: حجة وثلاثون حجة؟ ٣
قال: ليس في ثلاثين حجة حديث.
قلت: فثلاثون أشد من واحدة؟
قال: فيه كفارة٤ يمين.٥
قال إسحاق: في كل هذا كفارة [يمين] ٦ مغلظة، ثلاثين حجة كانت أو أكثر٧، [فما] ٨ عظم من الحج وكثر فهو أجدر به أن يكفر.
стр. 2141
[١٧٨٢-] قال إسحاق: وأما ما سألت عن الحالف (متى زوج) ١ ابنته من فلان فامرأته طالق، فغاب الأب فزوجها الأخ فلما رجع [الأب] ٢ لم يرض ما زوج ابنه أيلزم الأب اليمين؟
[قال] ٣: فإن ذلك لا يلزمه إذا كانت الإرادة عند عقد اليمين (أن لا) ٤ يزوجها منه، ولا يحتل بعد ذلك بهذه الغيبة لكي يزوجها، فإنه لا يقع عليه طلاق (امرأته) .٥
وتزويج الأخ عندنا جائز إذا كان [الأب] ٦ غائباً في مصر أخرى، ألا ترى أن عائشة ﵂ زوجت بني أختها بنات أخيها، وإنما معنى ذلك: أنها رأت ذلك جائزاً، والذي
ولي العقدة بنو الأخ، وأبوهم غائب بالطائف،٧ (احتج بذلك [ع-٨٢/ب] ابن المبارك) .٨
стр. 2142
(قال: ومعنى قول عائشة: أنكحت) ١ أي تكلمت،٢ لما رأت تزويج الولي والأب غائب جائزاً.
وهذا الذي نعتمد عليه أن يكون تزويج الولي الدون جائزاً إذا كان الولي من الأولياء بمصر آخر، وبين المصرين سفر تقصر (فيه) ٣ الصلاة.٤
стр. 2143
بالحج،١ ولأنا نرى أن يحج كلّ من كان أدّى الفريضة أن يأخذ مالاً فيحج عن غيره، ولا يأخذه مقاطعة، بل يجعل كل ما احتاج من كسوة أو نفقة أو كراء من مال الميت، فإن فضلت فضلة ردها عليه،٢ ولا يكون ذلك للورثة أبداً كما قال (هؤلاء) ٣ عليهم٤ صرف ذلك في معونة في حج أو حج حيث بلغ، قال الميت: "حجوا عنِّي بالذي سمى حجته" أو قال: "حجوا عني"،٥ وقد أخطأ
стр. 2144
المجلد السادس
وصف النسخ الخطية ومنهج العمل في تحقيق المخطوط:
لقد كانت أول مشكلة واجهتها فيه هي: قراءة المخطوطتين، ونسخهما نظراً لرداءة خطهما، ووجود طمس وبياض في بعض الأماكن، وبعد أن تم النسخ والمقابلة بين النسختين سلكت في التحقيق المنهج التالي:
أولا: اتخذت النسخة الظاهرية أصلاً، ورمزت لها بحرف (ظ) ورمزت للنسخة العمرية بحرف (ع) ، وقد بينت في وصف المخطوطتين مميزات نسخة الظاهرية على العمرية التي جعلتني أتخذها أصلاً.
ثانيا: أثبت نص النسخة الظاهرية في أعلا الصفحة، وقيدت الفروق بين النسختين في أسفلها، فإذا وجدت نقصاً في الأصل سواء كان ذلك من ناحية اللغة، ١ أو المعنى، ٢ أو حدوث خطأ مخلٍّ في بعض الكلمات والعبارات٣ ووجدت في النسخة الثانية ماهو أصح منه: أثبته في المتن من النسخة العمرية، وأشرت إلى ذلك في الحاشية، وبينت وجهة نظرى حول هذا الاختلاف، أما إذا تطابق نصا النسختين ووجدت نفس النص في أحد الكتب المعتبرة: فإنني أشير إلى الفرق في الحاشية، وأبقي على المتن كما ورد.
стр. 2145
ثالثا: حاولت ماأمكنني إخراج النص على أقرب صورة وضعها المؤلف فإن اعترضني مايخالف الرسم الحالي أبدلته أثناء النسخ مثل قوله في المسألة رقم ٤: يعطيني الدينار بكذى وكذى, وفي المسألة رقم ١٠: بعه بكذى وكذى فقد كتبتها: كذا وكذا بلألف.
رابعا: بينت معاني الكلمات الغريبة, وعرفت المصطلحات الفقهيه وشرحت المقصود من العبارات التي قد يلتبس معناها على القارىء.
خامساً: علقت على معظم العبارات المتباينة بين النسختين, وذكرت وجه الخطأ والصواب فيها حسبما يظهر لي, وإذا لم يترجح أحد النصين وكان فيهما لبس يغير المعنى أشرت إلى ذلك في الهامش واجتهدت في تحرير العبارة كما في المسألة رقم (٢٦٩٨) , ورقم (٢٧٢٨) .
سادسا: ميزت المسائل عن بعضها بعد نسخها, ووضعت لها رقماً تسلسلياً تعرف به, وبدأت كل مسألة مع أول السطر, وفرقت بين الأرقام التسلسلية الخاصة بالمسائل, وبين سائر الأرقام التي توضع للتعليقات, وأرقام بداية صفحات المخطوطة فأضع رقم المسألة بين معكوفتين هكذا [] وأرقام التعليقات بين قوسين () , وأثبت أرقام بداية صفحات النسخة التي اتخذتها أصلاً على السطر في المتن مع الرمز ظ, وأما النسخة الأخرى فإنني أضع لها إشارة في المتن عبارة عن نجمة هكذا *
وأثبت الإشارة مع رقم الصفحة في الحاشية.
سابعا: في نهاية كل مسألة وأحياناً في نهاية جواب الإمام أحمد
стр. 2146
وإسحاق أو أحدهما ضمن المسألة أعلق على ذلك حسب الخطوات التالية:
أ - أوثق الموضوع فأذكر المسائل المطابقة، أو المماثلة لمسائل إسحاق بن منصور التي رواها أصحاب الإمام أحمد في المطبوع منها والمخطوط مما أمكنني الحصول عليه مثل: مسائل صالح، وعبد الله ابني الإمام أحمد، الأولى مخطوطة، والثانية مطبوعة، ومسائل أبي داود السجستاني، ومسائل ابن هانىء وهما مطبوعتان، ومسائل عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي وهي مخطوطة، وكذلك المسائل المتناثرة التي ورد ذكرها في كتب الحنابلة المعتمدة، كالروايتين والوجهين لأبي يعلى، والمحرر لأبي البركات، والقواعد الفقهية لابن رجب، وبدائع الفوائد لابن القيم، وغيرها فما وجدته منها موافقاً لما ورد في المخطوطة أشرت إليه بقولي: نص على ذلك، وما وجدته مقارباً أشرت إليه بقولي: ورد مثل ذلك، ثم أذكره، أو طرفاً منه، أو معناه وأبين محله.
ب - أذكر الأقوال المنسوبَةَ إلى الإمامين أحمد وإسحاق مما أثبته العلماء المتقدمون في كتبهم مثل: محمد بن نصر المروزي (ت ٢٩٤) في كتابه: اختلاف العلماء، وأحمد بن محمد بن هارون الخلال (ت ٣١١) في كتابه: أحكام أهل الملل، وأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر في: الإشراف (ت ٣١٨) ، وأبي عبد الله الحسن بن حامد (ت ٤٠٣) في: تهذيب الأجوبة وعبد الخالق بن عيسى الهاشمي (ت ٣٧٠) في رؤوس
стр. 2147
المسائل وكلها مخطوطة ومحمد بن جرير الطبري (ت ٣١٠) في كتابه: اختلاف الفقهاء، وأبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي (ت ٣٢١) في كتابه اختلاف الفقهاء، وأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم (ت ٤٥٦) في المحلى وكلها مطبوعة.
ج - استعرضت معظم كتب المذهب المعتمدة مثل: مختصر الخرقي والمحرر لأبي البركات، والفروع لابن مفلح، والعمدة، والمقنع، والكافي والمغني لابن قدامة، وكتاب الإقناع، وزاد المستقنع للحجاوي، ومنتهى الإرادات لابن النجار وشروحها كشاف القناع، وشرح المنتهى، والروض المربع للبهوتي، والإنصاف للمرداوى وغيرها. ونقلت منها ما وجدته موافقاً أو مؤيداً للمسألة.
د - حاولت ما أمكنني حصر الروايات والأوجه في المسألة حسبما ورد في كتب المذهب وبينت الراجح منها عند علماء الحنابلة وقارنت بينها وبين بعض المسائل الواردة في المخطوطة، فأحياناً توافق الراجح من المذهب، وأحياناً لا توافقه، فإذا أطلقت الروايات حدَّدْتُ ما ترجح منها عندي مبيناً وجهة نظري في ذلك.
هـ - التمست الدليل من الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين لتوثيق النص فما وجدته موافقاً أو مؤيداً للمسألة نقلته بنصه، وأحياناً أذكر معناه وأشير إلى موضعه في المصادر والمراجع التي وجدته فيها ولو تعددت، وقد أكتفي بالعزو إلى الصحيحين أو أحدهما إن كان الحديث
стр. 2148
فيهما ولم أتعرض للكلام على صحة الحديث أو الأثر أو ضعفهما لكنني قد أورد؟ كلام العلماء على بعضها إن وجدت تعليقاً عليها من قبل المؤلف.
و قد أضيف من كلامي أحيانا بعض العبارات أو الكلمات أو التعاريف أو الأسماء ضمن التعليقات والنقول في الحاشية فأضعها بين شرطتين هكذا - - كما في (٢٥٠٥) ، (٢٥١٠) ، (٢٦٢٥) ، (٢٥٦٦) ، (٢٦٣١) .
ز - لا أكرر التعليق عند تكرار المسائل بل أكتفي بالإحالة إلى ما سبق مبيناً رقم الصفحة والمسألة إلا إذا كان في المسألة اللاحقة زيادةُ معنى فإنني أضيف ما يبينه كما في (٢٥٨٣) ، (٢٦٨٧) .
ح - أثناء التعليق على المسائل أستعمل كلمة قال، عندما أنقل النص حرفياً كما ورد في كتاب المؤلف، فإذا رويت الكلام بالمعنى أو تصرفت فيه صدَّرته بكلمة: ذَكَرَ فلان، أو ورد في كتاب كذا، فإن كان الكلام لغير المؤلف أشير في الغالب إلى اسم من نقله عنه.
ط - خرَّجت الأحاديث الواردة في صلب المخطوطة مبيناً المصادر التي نقلتها منها، وغالباً ما أكتفي بذكر مصدر أو مصدرين إذا كان اللفظ واحداً فإن كان ثَمَّتَ زيادات في بعض ألفاظ الأحاديث أو الآثار ذكرتها وأشرت إلى مصدر الرواية، فإذا كان الحديث في الكتب الستة اكتفيت بذكره دون بيان درجته إلا إذا وجدت للمؤلف كلاماً عليه فإنني
стр. 2149
أشير إليه, أما إذا كان الحديث أو الأثر في غير الكتب الستة فإنني أحاول معرفة ما قيل فيه فأنقله, ولكن الغالب وخصوصاً إذا كانت آثار عن التابعين وتابعيهم فإن مَظِنَّتُهاَ المصنفات وهذه لم تخدم بعد ولم يُحْكَمْ على ما فيها حسب علمي إلا ما وُجِدَ متناثراً في بطون الكتب الأخرى كالمحلى لابن حزم وهو غير شامل, أما الأحاديث والآثار التي أوردتها في الحاشية لتوثيق النصوص فلم أكتف بذكر مصدر واحد حين العزو ولو كان الحديث في الصحيحين إلا ما ندر.
ى - أتكلم على الخلاف بين الأئمة الأربعة أو أذكر قول أحدهم, وأحياناً أقارن بين المذاهب الأربعة, أو أبين مسلك أحد المذاهب في المسألة إذا نص على ذلك أو أشير إليه في صلب المخطوطة, وما لم يرد شيء منه فلا أتعرض لذكره لكنني عند توثيق مسائل أحمد وإسحاق أنقل ما أثبته العلماء في كتبهم من أقوال بعض الأئمة التي توافق أو تؤيد ذلك.
ك - عزوت الآيات الواردة في صلب المخطوطة إلى مواضعها من السور بعد أن أتممت نصوص بعضها التي لم تذكر بتمامها.
ل - ترجمت لجميع الأعلام الواردة أسماؤهم في المتن ترجمة موجزة أعتمد فيها غالباً على ما ذكره الحافظ في التقريب, أما الصحابة المشهورون كالخلفاء الراشدين وأمثالهم وكذلك الأئمة الأربعة فلم أترجم لهم نظرا لبيان حالهم.
م - إذا وُجِدَ في التعليق على أي مسألة من المسائل أكثر من رواية
стр. 2150
أو رأي للإمام أحمد, فأحيانا أسكت عن الترجيح وهذا معناه أنني قد ملت إلى الرواية التي بُنِيَ عليها المذهب, وأحياناً أعين الراجح من الروايات وأعلل سبب الترجيح, وقد أشير إلى موافقة المسألة للراجح من المذهب من الروايات.
стр. 2151
كتاب البيوع١
стр. 2152
[١٧٨٣-] قلت١ لأحمد بن محمد بن حنبل: قدم النبيّ ﷺ وهم يسلفون ٢
стр. 2153
في الثمار سنتين وثلاثا.١
قال: معناه: أن يسلف في الشيء عنده يومئذ.٢
стр. 2154
قال: لا بأس بذلك سنتين وثلاثاً١ إذا كان كيلا معلوماً أو وزناً٢ معلوماً.٣
قال إسحاق:٤ كما قال، هو السلم بعينه.
стр. 2155
[١٧٨٤-] قال أحمد:١ أكره بيع المضطر.٢
وقال إسحاق: كما قال.
[١٧٨٥-] قلت: ابن عمر كره٣ إذا كان لك على رجل دين بأن٤
стр. 2156
تسلفه١ إياه في حنطة٢ حتى تقبضه؟ ٣
قال: نعم أكرهه.
قال إسحاق: كما قال، لأن السلم لا يكون أبدا إلا بتسليم الثمن نقداً.
[١٧٨٦-] قال أحمد: شرطان في بيع: أبيعك هذا الغلام٤ على أن متى
стр. 2157
ما بعته فأنا أحق به، وعلى أن يخدمني سنة.١
стр. 2158
قال إسحاق: هذا من الشرطين في بيع، ومنه قوله: أبيعك هذا على أن تعطيني الدينار بكذا وكذا.
[١٧٨٧-] قلت: من كره إذا أسلف١ في طعام أن يأخذ بعضه طعاما وبعضه دراهم ؟
قال: أكرهه.
قال إسحاق: كما قال.٢
стр. 2159
[١٧٨٨-] قلت: الرهن١
стр. 2160
والقبيل١ في السلف؟
قال: أكرهه في السلم خاصة٢ وفي البيع لا بأس
стр. 2161
به.١
قال إسحاق: كلاهما لا بأس به، والسلم أشد.
[١٧٨٩-] قلت: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه ؟
قال: هو هكذا، وكل شيء في معنى الطعام فهو كذلك، البر والشعير، والملح، والتمر، والزبيب، والحمص، والعدس، والحبوب كلها، والسكر، وكل شيء يؤكل ويشرب، مما تتخذ
стр. 2162
منه الأشربة.١
قال إسحاق: كما قال، في كل شيء يكال ويوزن [ظ-٥٣/أ] .
[١٧٩٠-] قلت: قول زيد بن ثابت ﵁: كره أن يعجل له، ويضع عنه؟ ٢
قال أحمد: أكرهه.
стр. 2163
قال إسحاق: كما قال.١
[١٧٩١-] قلت: ما المستقيم؟ ٢
قال: الرجل يدفع إلى الرجل الثوب فيقول:٣ بعه بكذا وكذا، فما
стр. 2164
ازددت فهو لك.
[١٧٩٢-] قلت: فيمن يدفع الثوب إلى رجل١ فيقول: بعه بكذا وكذا فما ازددت٢ فهو لك ؟
قال: لا بأس به.
قال إسحاق: كما قال.٣
[١٧٩٣-] قلت: كره أن يبيع بالدينار إلا درهما.٤
قال أحمد: أكرهه، ولا بأس بدينار ودرهمين، أو درهم.
стр. 2165
قال إسحاق: كما قال١
[١٧٩٤-] قلت: بيع ده دوازده؟ ٢
قال: أكرهه.
قال إسحاق: كما قال٣
стр. 2166
قال إسحاق: كما قال.
[١٨٠٢-] قلت: الشريكان في الربح على ما اصطلحا عليه، والوضيعة١ على المال ؟
قال: هكذا.
قال إسحاق: كما قال٢.
стр. 2167
وكراهيته١ اسمه حتى٢ يقول: أبيعك هذا بربح العشر اثني عشر.٣
[١٧٩٥-] قلت: بيعك الصك؟ ٤
قال: هو غرر.٥
стр. 2168
قال إسحاق: شديداً.١
стр. 2169
[١٧٩٦-] قلت: ابن عباس يقول: إذا استقمت١ بنقد فبعت بنقد، فلا بأس به .
قال: لا بأس به، وإذا استقام بنسيئة٢ فباع بنسيئة٣ فهو مكروه، لأنه يتعجل٤ شيئاً ويذهب
стр. 2170
عناؤه١ باطلاً.
قال إسحاق: كما قال.
[١٧٩٧-] قلت: قيل له - يعني سفيان -: ما ترى في الرجل يشتري الشيء بدرهم إلاّ حبّة أو حبّتين ؟
قال: لا بأس به.
قال أحمد: لا بأس به٢
قال إسحاق: كما قال.
[١٧٩٨-] قلت [ع-١٢٠/ب] : بيع المزايدة؟ ٣
стр. 2171
قال: لا بأس به.
قال إسحاق: أكرهه إلا في الميراث، والغنيمة، والشركة، فإن فعل سوى ذلك جاز.١
стр. 2172
[١٧٩٩-] قلت: إذا اختلف بيعان١ ولم تكن بينة فالقول ما قال رب السلعة، أو يترادان ؟
قال: نعم.٢
стр. 2173
قال إسحاق: كما قال، وكل من كان القول قوله، فعليه اليمين.١
стр. 2174
[١٨٠٠-] قلت: الرجل يبيع السلعة، فيقول: اقبلها، ولك عشرة دراهم ؟
قال: أكرهه، إلا أن تكون تغيرت السلعة.١
قال إسحاق: كما قال، لأنّ حكمه [لا يكون أعظم من بيع النسيئة، إذا تغيّرت السلعة، فاشتراها بأقلّ، وكذلك تغيير السوق،
стр. 2175
السوق، قد سوى النخعي بينهما١.
[١٨٠١-] قلت: الرجل يشترى المتاع جميعا فيجد ببعضه عيبا ؟
قال: يرجع عليه بالقيمة٢.