← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 3125

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Полный текст (4 239 стр.). Показаны 2171–2210 · переход к 2176.

стр. 2171

قال: لا بأس به. قال إسحاق: أكرهه إلا في الميراث، والغنيمة، والشركة، فإن فعل سوى ذلك جاز.١

стр. 2172

[١٧٩٩-] قلت: إذا اختلف بيعان١ ولم تكن بينة فالقول ما قال رب السلعة، أو يترادان ؟ قال: نعم.٢

стр. 2173

قال إسحاق: كما قال، وكل من كان القول قوله، فعليه اليمين.١

стр. 2174

[١٨٠٠-] قلت: الرجل يبيع السلعة، فيقول: اقبلها، ولك عشرة دراهم ؟ قال: أكرهه، إلا أن تكون تغيرت السلعة.١ قال إسحاق: كما قال، لأنّ حكمه [لا يكون أعظم من بيع النسيئة، إذا تغيّرت السلعة، فاشتراها بأقلّ، وكذلك تغيير السوق،

стр. 2175

السوق، قد سوى النخعي بينهما١. [١٨٠١-] قلت: الرجل يشترى المتاع جميعا فيجد ببعضه عيبا ؟ قال: يرجع عليه بالقيمة٢.

стр. 2176

قال إسحاق: كما قال. [١٨٠٢-] قلت: الشريكان في الربح على ما اصطلحا عليه، والوضيعة١ على المال ؟ قال: هكذا. قال إسحاق: كما قال٢.

стр. 2177

[١٨٠٣-] قلت: الخراج١

стр. 2178

بالضمان؟ ١ قال: يكون ذاك في العبد، والأمة، ولا يكون ذاك في المصرّاة٢. قال إسحاق: كما قال،٣ وكذلك في الدور، والأرضين.

стр. 2179

[١٨٠٤-] قلت: إذا اشترى جارية، فوقع عليها، وبها داء ؟ قال: قد اختلفوا فيه. عاودته فلم يقل شيئاً. قال إسحاق: السنة في ذلك ما قال عليّ ﵁: تلزمه، ويرجع بقيمة العيب، وعلى ذلك عامّة علماء الأمصار١.

стр. 2180

[١٨٠٥-] قلت: شريح كان لا يجيز الغلط١ ؟ قال: إن أقام بذلك بينة فذاك له. قال إسحاق: إذا تحقق الغلط لم يسع البائع إلا قبوله٢. [١٨٠٦-] قلت: بيع المرابحة٣؟ كسب الكراء والنفقة ربحاً ؟

стр. 2181

قال: لا كسب للكراء، والنفقة ربحاً. قال إسحاق: كما قال إذا باع مرابحة، فإن قال: قام على بكراية ونفقة فربح عليه جاز١.

стр. 2182

[١٨٠٧-] قال أحمد ﵀: إذا اشترى سلعة وبها داء، فإن المشترى بالخيار إن شاء ردها، وإن شاء أمسكها، ورجع على البائع بقدر الداء، كذلك إذا اشترى مصراة، إن شاء أمسكها ورجع على البائع بقدر ما نقص ما كان صره. قال إسحاق: يرد المصراة ويرد معها صاعا من تمر.١ كما حكم النبيّ صلى الله عليه وسلم٢.

стр. 2183

[١٨٠٨-] قلت: الرجل يأخذ من الرجل سلعة فيقول: أخذتها منك على ما تبيع الباقين ؟ قال: لا يجوز١. قال إسحاق: كما قال. [١٨٠٩-] قلت: فإن اشتركوا في بزّ٢ فخارج بعضهم بعضاً بربح قبل أن يقتسموا ؟

стр. 2184

قال: لا بأس به إنّما يكره فيما يكال ويوزن١. قال إسحاق: كما قال. [١٨١٠-] قلت: قول الله : ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ ٢ إذا باع بالنقد أيشهد أم لا ؟

стр. 2185

قال: إن أشهد فلا بأس، وإن لم يشهد فلا بأس لقول الله : ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً﴾ ١. قال إسحاق: كما قال سواء٢. [١٨١١-] قلت: العينة٣ وأي شيء هي ؟

стр. 2186

قال: البيع النسيئة، قال: إذا كان يبيع بنقد وبنسيئة فلا بأس، وأما رجل لا يبيع إلا بنسيئة فهذا [ع-١٢١/أ] مما أكرهه.١ قال إسحاق: كلما باع بنسيئة حتى عرف به، وصح البيع على ما جاء في السنة، فهو ما جُوِّز. [١٨١٢-] قلت: الرجل يشتري السلعة، ثم يستوضع صاحبها أو يشتري

стр. 2187

الشيء، ثم يستزيد صاحبه؟ قال: أكره كلاهما١. قال إسحاق: الزيادة سنة، وأما أن يستوضع فلا٢. [١٨١٣-] قلت: العارية؟ ٣

стр. 2188

قال: العارية مؤداة١.

стр. 2189

[١٨١٤-] قلت: الوديعة؟ ١ ....٢ ليس عليه فيها ضمان، إلاّ أن يخالف.٣

стр. 2190

قال: إسحاق: كذلك العارية حكمها، والوديعة سواء، ما لم يخالف العارية لم يضمن. [١٨١٥-] قلت: والمضارب١ إذا خالف لمن الربح ؟ قال: الربح لصاحب المال، ويكون عليه الضمان، وإذا لم يسميا

стр. 2191

الربح، فله أجر مثله.١

стр. 2192

قال إسحاق: كما قال سواء، وأخطأ هؤلاء حين قالوا: الربح يتصدق به، لا يحل لواحد منهما.١ [١٨١٦-] قلت: تكون المضاربة بالعروض؟ ٢ قال: ...٣

стр. 2193

قال إسحاق: كما قال. [١٨١٧-] قلت: الشفعة١ في أي شيء تكون ؟

стр. 2194

قال: الشفعة في الدور.١ قال أحمد: يروى "الشفعة للخليط".٢

стр. 2195

[١٨١٨-] قلت: من قال الشفعة؟ ١ قال: من عرف حقه، فهو جار، ومن لم يعرف حقه، فهو خليط. [١٨١٩-] قلت: من قال الشفعة بالأبواب ؟ قال: الطريق يكون الباب، وإن كان بينهما طريق، مثل دارنا

стр. 2196

هذه.١

стр. 2197

[١٨٢٠-] قلت: من قال: الشفعة بالحدود ؟ قال: الطريق يحيط بالدار حواليها ملاصقا له. وإن كان في درب آخر. [١٨٢١-] قلت: من قال الشفعة بالرؤوس ؟ قال: قوم يكونون في الدار خمسة، أو ستة، وآخرون في دار أخرى] ١ أربعة، أو خمسة [ع-١٢١/ب] فعلى قدر رؤوسهم، ومن قال بالأنصباء، فعلى٢ قدر سهامهم،٣

стр. 2198

وهذا لمن يقول: الشفعة بالجوار، ونحن نقول: الشفعة بالخليط.١

стр. 2199

[١٨٢٢-] قلت١ لأحمد: إن النبيّ ﷺ قال: "إن٢ الجار أحق بسقبه"٣ ؟ قال: أهل المدينة يقولون: الجار هو الخليط،٤ أرأيت إن أوصى

стр. 2200

رجل رجلا بمال١، يقسم في الجيران من يعطى من جيرانه؟ ينبغي أن لا يعطى إلا من كان لاصقا به وإلا فالجار هو الخليط،٢ واحتج ببيت قاله الأعشى.٣ قال أحمد: البيت لا أحفظه.٤

стр. 2201

قال إسحاق: كلما وصف فمعناه، كما قال، ولا تكون الشفعة أبداً، إلا لمن له١ شركة، قلَّتْ أم كثرت٢، وهي٣ على الأنصباء٤، ليست على الرؤوس، وليست٥ الشفعة بالأبواب، إنما الشفعة للشركاء في الدور، والأرضين.٦

стр. 2202

[١٨٢٣-] قلت: للنصراني شفعة ؟ قال: ما أدري له شفعة.١

стр. 2203

قال إسحاق: كلما كان شريكاً، فله شفعة، لأن حرمة الجوار لأهل الذمة أيضا. [١٨٢٤-] قلت: بيع الزيادة في العطاء١ بالعروض ؟ قال: يزاد الرجل عشرة دراهم في عطائه، فلا يبيعها إلا بالعروض فإذا مات٢ انقطع ذلك. قال إسحاق: كما قال.٣

стр. 2204

[١٨٢٥-] قلت: بيع١ المصاحف ؟ قال: لا أعلم٢ فيه رخصة عن أحد من أصحاب النبيّ ﷺ والشراء أهون.٣

стр. 2205

قال إسحاق: السنة١ أن يشتريها ولا يبيعها. [١٨٢٦-] قلت: بيع الطعام مجازفة؟ ٢

стр. 2206

قال: ليس به بأس إذا لم يُرِدْ١ فرارا من الكيل ولم يعلم مكيلة الطعام. قال إسحاق: كما قال.٢

стр. 2207

[١٨٢٧-] قلت: لا يحتلب١ أحد ماشية [ع-١٢٢/أ] أحد إلا بإذنه ؟ قال: لا يحتلبن٢ حتى ينادي ثلاثا، فإن أجابه فأذن له، فهو إذنه، وإن٣ أبى، فلا يحلب٤ على حديث أبي سعيد.٥ قال إسحاق: إن أبى وكان جائعا طعم قدر ما يبلغه إلى غيره، وإن لم يجبه أحد، شرب.٦

стр. 2208

[١٨٢٨-] قلت: جعل١ الآبق٢ في المصر وخارجه ؟ قال: لا أدري، قد تكلم الناس فيه. لم يكن عنده حديث صحيح.٣ قال إسحاق: والسنة في ذلك ما قال٤ ابن مسعود إذا كان خارجا من المصر: فأربعون، وفي المصر عشرة.٥

стр. 2209

[١٨٢٩-] قلت: التولية١ بيع ؟ قال: هو بيع.٢ [١٨٣٠-] قلت: إذا اشترى طعاما أيوليه٣ آخر قبل أن يقبضه ؟

стр. 2210

قال: لا.١ [١٨٣١-] قلت: والشركة٢ بيع ؟ قال: وهذا أيضا بيع.٣ والإقالة٤ ليس
следующие страницы →