← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 3125

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Полный текст (4 239 стр.). Показаны 211–250 · переход к 216.

стр. 211

قال إسحاق١: إن فعل فحسن، إذا أراد ما وصف به أبو هريرة ﵁-٢ إذا قال: أردت أن تنتهي الحلية٣ إلى موضع الطهور٤.

стр. 212

[٧-] قلت: يخلل١ لحيته إذا توضأ ؟. قال: إي والله وإن لم يفعل أجزأه ما سال على اللحية٢. قال إسحاق: ذلك إذا سها عن التخليل: (أو) ٣ كان متأولاً، فأما إذا ترك عمداً أعاد٤.

стр. 213

[٨-] قلت: ينشف بالخرقة١ ؟. قال: نعم٢. قلت: (كره) ٣ المنديل٤ ما يعني؟ قال: يعني كره أن يتمسح بالمنديل. قال إسحاق: السنة٥ أن يتمسح إن شاء، وتركه

стр. 214

أفضل١ لما قيل: إن أثر الوضوء نور لما يوزن كل قطرة وزناً فلا يزول أثر النور٢. [٩-] قلت: يتوضأ الرجل في المسجد ؟. قال: قد فعل ذلك قوم٣.

стр. 215

قال: إسحاق: هو حسن١ ما لم يستنج فيه٢. [١٠-] قلت: إذا نسي أن يمسح برأسه ؟ قال: إذا كان في الصلاة يقطع ويمسح برأسه ويغسل رجليه٣. وإذا نسي أن يغسل يديه أو بدأ برجليه قبل يديه أو برأسه قبل يديه فإنه يغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح برأسه ثم يغسل رجليه، كما ذكر الله ﵎ في القرآن٤، وإن

стр. 216

انغمس١ في الماء لا يجزئه حتى يتوضأ٢. وإذا٣ علّم (رجلا) ٤ الوضوء لا يجزئه٥.

стр. 217

قال: وهو في الغسل من الجنابة١ أيسر، إنما قال الله : ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا﴾ ٢،٣.

стр. 218

قال إسحاق: كما قال١. [١١-] قلت: إذا نسي المضمضة والاستنشاق٢ يعيد ؟ قال: (الإمام) ٣ أحمد في الاستنشاق يعجبني أن يعيد الاستنشاق والصلاة والمضمضة أهون، وإذا بعد ذلك يعيد الوضوء والصلاة.٤

стр. 219

قال: والمضمضة والاستنشاق١ في الوضوء والجنابة واحد. قال: والاستنشاق أوكد إذا صلى ولم يستنشق يعيد الصلاة٢. قال إسحاق: يعيد من الجنابة والوضوء إذا ترك المضمضة والاستنشاق؛ لأنهما من الوجه، والجنابة والوضوء واحد، الجنابة يجب غسل الجسد كله، والوضوء يجب غسل الوجه منه، فحكمها واحد٣.

стр. 220

[١٢-] قلت: يزيد الرجل على الثلاث في الوضوء ؟. قال: لا والله١ إلا رجل مبتلى٢. قال إسحاق: كما قال٣. [١٣-] قلت: الأذنان من الرأس ؟

стр. 221

قال: الأذنان من الرأس١ يمسحهما مع الرأس٢. قال إسحاق: الذي أختار أن يغسل مقدمهما مع الوجه ومؤخرهما مع الرأس٣. [١٤-] قلت: كيف يمسح الأذنين ؟ قال: ظاهرهما وباطنهما٤.

стр. 222

قال إسحاق: كما قال١. [١٥-] قلت: كيف تمسح المرأة برأسها ؟ قال: مقدم رأسها يجزئها، وأشار الإمام أحمد بيده٢.

стр. 223

قال إسحاق: تمسح مقدمها ومؤخرها وقرنيها١ [ع-٣/أ] فإن اقتصرت على مقدم رأسها رجونا٢ أن يجزئها٣. [١٦-] قلت: كيف يمسح الرأس ؟ قال: يمسح من مقدم إلى مؤخر، ثم من مؤخر إلى المقدم٤.

стр. 224

قال إسحاق كما قال١. [١٧-] قلت: يخلل٢ أصابع٣ يديه ورجليه٤ ؟ قال: نعم٥. قال إسحاق: كما قال٦؛ لأن تخليل أصابع اليدين سنة٧ أيضاً

стр. 225

وهو مقيل الشيطان١. [١٨-] قلت: كم يمسح المقيم على خفيه٢ ؟ قال: يوماً وليلة٣ إلى مثل ساعته التي

стр. 226

أحدث فيها١. قال إسحاق: كما قال. [١٩-] قلت: وكم يمسح المسافر على خفيه ؟ قال: ثلاثاً٢. قال إسحاق: كما قال٣.

стр. 227

[٢٠-] قلت: وكيف١ يمسح على خفيه٢ ؟ قال: أعلا الخفين إن شاء من الأصابع٣ إلى الساق٤ وإن شاء من الساق إلى الأصابع٥،٦ ولا يمسح أسفل الخفين٧.

стр. 228

قال إسحاق: يمسح أعلاه وأسفله، كما فعله ابن عمر١ ﵁ ٢ مع ما ذكر عن النبي٣ صلى الله عليه

стр. 229

(وسلم) ١ (في) ٢ ذلك، وإن مسح أعلاه دون أسفله أرجو أن يجزئه٣. [٢١-] قلت: إذا مسح على خفيه ثم نزعهما ؟ قال: يعيد الوضوء كله٤.

стр. 230

قال: إسحاق: كما قال١. [٢٢-] قلت: إذا توضأ ولبس خفيه فأحدث ومسح عليهما ؟ قال: يمسح عليهما يوماً وليلة إلى الوقت الذي يحدث ليس إلى الوقت الذي مسح فيه. قال إسحاق كما قال٢. [٢٣-] قلت: يمسح على الجوربين٣. بغير نعلين؟ ٤ .

стр. 231

قال: نعم١. قال إسحاق: شديداً كما قال٢. [٢٤-] قلت: يمسح على العمامة؟ ٣ . قال: نعم٤.

стр. 232

قلت: من غير أن يمسح رأسه١ بشيء؟ قال: نعم٢. قال: وإذا نزعها٣ أعاد الوضوء مثل الخفين٤.

стр. 233

قال إسحاق: سواء كما قال١؛ لأن أبا بكر وعمر رضوان الله عليهما بعد النبي ﷺ ٢ رأيا ذلك٣ اتباعا لقول

стр. 234

النبي صلى الله عليه (وسلم) ١ وإنما روى المغيرة بن شعبة٢ أن النبي صلى الله عليه (وسلم) ٣ مسح ناصيته٤ مع العمامة٥ وغيره روى بلا ناصية٦.

стр. 235

[٢٥-] قلت: إذا توضأ ولبس خفيه ثم نزعهما قبل أن يحدث ؟ قال: ليس عليه شيء١. قال إسحاق: كما قال٢. [٢٦-] قلت: المسح أفضل أم الغسل ؟ قال: المسح الاتباع وإذا٣ كان (الرجل) ٤ يدعه رغبة عنه فإن هذا رجل يخالف، وأما من يرى المسح وينزع فلا بأس به٥.

стр. 236

قال إسحاق: كما قال١ إلا قوله يرى المسح وينزع فهو جائز

стр. 237

وأنه خطأ. [٢٧-] قلت: رجل مسح في الحضر١ يوماً وليلة ثم سافر ؟ قال: يبتدئ. يقول: لا يبني على ما مسح في الحضر٢. قال إسحاق: إذا مسح وهو مقيم ثم سافر لم يزد على تمام يوم وليلة٣ لما اختلط الإقامة بالسفر.

стр. 238

وكذلك لو مسح ثم دخل المصر١ لم يزد على تمام [ع-٣/ب] يوم وليلة٢. [٢٨-] قلت: من نام قاعداً أو قائماً٣ ؟ قال: ما أرى عليه وضوء إلا أن يكون ساجداً٤.

стр. 239

قال إسحاق: كلما نام حتى غلب على١ عقله توضأ٢.

стр. 240

[٢٩-] قلت: ما يوجب الوضوء: من الغيبة١ أو الطعام أو أذى المسلم أو مس الفرج أو شرب اللبن أو لحوم الإبل أو القبلة؟. قال (الإمام) ٢ أحمد: من مس الفرج٣ الوضوء. ومن لحوم الإبل

стр. 241

الوضوء١، ومن القبلة إذا كان للشهوة الوضوء٢.

стр. 242

وأما الغيبة١ (أو) ٢ الطعام٣ أو أذى

стр. 243

المسلم، أو شرب اللبن١ فأرجو ألا يكون فيه وضوء. قال إسحاق: كما قال في كله٢ بلا رجاء٣.

стр. 244

[٣٠-] قلت: اذا وجد المذي١ أو٢ الودي؟ ٣

стр. 245

قال: أما المذي ففيه الوضوء، وأما الودي فشئ يكون على [ظ-٢/ب] أثر البول ففيه الوضوء١. قال إسحاق: كما قال. [٣١-] قلت: ما معنى قوله: ﷺ ٢ " (لا) ٣ يبولن أحدكم

стр. 246

في الماء الدائم١ ثم يتوضأ منه٢ "؟ قال: إذا كان يبول في بئر مثل آبارنا هذه التي نغرف منها٣، فأرى أن ينزح٤ الماء حتى يغلبهم. وأما مثل هذه المصانع٥ المحدثة في طريق مكة فلا ينجس ذلك

стр. 247

شيء١ ومن أين كان لهم مثل هذه المصانع؟ ٢.

стр. 248

قال إسحاق: كلما بال في بئر فإذا كان الماء قدر قلتين١، وهو نحو أربعين٢ دلواً٣ أكثر ما قيل في القلتين

стр. 249

لم ينجس١. [٣٢-] قلت:٢ كم٣ قدر ما لا ينجس من الماء ؟ قال: أما٤ القلتان فأخشى عليه من البول، وأما في غير البول فلا ينجسه شيء٥.

стр. 250

[٣٣-] قلت: كم قدر١ (القلتين) ؟ ٢ قال: كل قلة قدر قربتين٣. قال إسحاق: البول وغيره سواء إذا كان قدر قلتين لم ينجسه شيء٤. [٣٤-] قلت: ما يكره من سؤر٥ الدواب ؟ قال: (الحمير) .٦ والبغال٧ وما٨ سوى ذلك فليس به
следующие страницы →