← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 3125

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Полный текст (4 239 стр.). Показаны 246–285 · переход к 251.

стр. 246

في الماء الدائم١ ثم يتوضأ منه٢ "؟ قال: إذا كان يبول في بئر مثل آبارنا هذه التي نغرف منها٣، فأرى أن ينزح٤ الماء حتى يغلبهم. وأما مثل هذه المصانع٥ المحدثة في طريق مكة فلا ينجس ذلك

стр. 247

شيء١ ومن أين كان لهم مثل هذه المصانع؟ ٢.

стр. 248

قال إسحاق: كلما بال في بئر فإذا كان الماء قدر قلتين١، وهو نحو أربعين٢ دلواً٣ أكثر ما قيل في القلتين

стр. 249

لم ينجس١. [٣٢-] قلت:٢ كم٣ قدر ما لا ينجس من الماء ؟ قال: أما٤ القلتان فأخشى عليه من البول، وأما في غير البول فلا ينجسه شيء٥.

стр. 250

[٣٣-] قلت: كم قدر١ (القلتين) ؟ ٢ قال: كل قلة قدر قربتين٣. قال إسحاق: البول وغيره سواء إذا كان قدر قلتين لم ينجسه شيء٤. [٣٤-] قلت: ما يكره من سؤر٥ الدواب ؟ قال: (الحمير) .٦ والبغال٧ وما٨ سوى ذلك فليس به

стр. 251

بأس١. قال إسحاق: كما قال سواء٢.

стр. 252

[٣٥-] قلت: ما يتنزه١ من أبوال الدواب ؟ قال: يتنزه عن أبوال الدواب كلها أحب إليّ ولكن الحمار والبغل أشد٢. قال إسحاق: كما قال. [٣٦-] قلت: كم يجعل بين البالوعة٣

стр. 253

و (بين) ١ البئر؟ ٢ قال: ما لم يغير طعمه ولا٣ ريحه فلا بأس٤ به٥. قال إسحاق: كما قال٦، وانما وقّت من وقت خمسة أذرع أو عشرة٧،

стр. 254

نظرًا منهم لكي١ لا يتغير طعم هذه البئر، فلو كانت٢ البالوعة بجنبها ولم يتغير طعمه فلا بأس. [٣٧-] قلت: بول الصبي الذي لم يطعم ؟ قال: يرش٣. قال إسحاق: كما قال إذا كان ذَكَراً، والجارية يغسل على كل حال٤. [٣٨-] قلت٥: سؤر السنور

стр. 255

١٢ والفأرة٣؟ قال: ما أعلم بهما بأساً٤. قال إسحاق: كما قال٥. [٣٩-] قلت: سؤر المرأة الجنب والحائض٦ والمشرك ؟

стр. 256

قال: أما سؤر المرأة الجنب والحائض فلا بأس به١. ولا أدرى ما سؤر المشرك٢. قال إسحاق: كما قال. [٤٠-] قلت٣: الوضوء من المطاهر؟ ٤ .

стр. 257

قال: وما بأس به. قال إسحاق: كما قال١. [٤١-] قلت: الوضوء (من) ٢ تور٣ من صفر.٤ قال: لا أكرهه٥.

стр. 258

قال إسحاق: كما قال، انما يكره١ لريحه فقط٢. [٤٢-] قلت: يتوضأ بالنبيذ٣ واللبن ؟ قال: لا يتوضأ بهما وكل شيء غُيّر حتى ذهب عنه اسم الماء فلا يتوضأ به٤.

стр. 259

قال إسحاق: كما قال. فإن ابتلي وتوضأ بالنبيذ حلوا١ كما وصف أبو العالية٢ تمرات ألقيت في الماء٣ حتى غير [ع-٤/أ] اللون فهو أحب إليّ من التيمم وجمعهما أحب إليّ٤.٥

стр. 260

[٤٣-] قلت: الرجل يتوضأ فينتضح١ من وضوئه في إنائه ؟ قال: لا بأس به٢. قال إسحاق: كما قال٣.

стр. 261

[٤٤-] قلت: قول ابن عباس ﵄ ١ لا يجنب الإنسان ولا الأرض ولا الثوب٢ ولا الماء٣ ؟. قال (الإمام) ٤ أحمد: أما ما أعرف فهو إذا اغتسل أو غسل الشيء فقد ذهبت جنابته. لم يفسره بأكثر من ذلك٥. قال إسحاق: إنما (معنى) ٦ قول ابن عباس ﵄ ٧ ليس على الثوب جنابة يقول: ما أصابه من الأقذار فلا يجب عليه الغسل٨؛ لأن غسل الثياب ليس بفرض في القرآن، وكذلك يرى

стр. 262

أصحابه عطاء،١ وطاووس٢،٣ ومجاهد٤،٥ وسعيد بن

стр. 263

جبير١،٢ وفي قولهم بيان تفسير ابن عباس ﵄ ٣. وأما قوله ليس على الأرض جنابة يقول هي: محتملة للأقذار إ ذا يبست حتى (يذهب) ٤ أثرها، وأما أمر الماء حيث قال: لا يجنب فهو بين به يقول الماء يُطَهِّرُ ولا يُطَهَّرُ. وأما قوله: لا يجنب الإنسان فيقول: إذا أصابته الجنابة فله أن [ظ-٣/أ] يتمسح به أو يأخذ٥ بيده أو يصافحه، أو أدخلت يدك في

стр. 264

إناء أو انصب عليك١ (ماء) ٢ فأصاب ثوبك منه وما أشبه ذلك. [٤٥-] قلت: إذا٣ استيقظ فغمس يده في وضوئه قبل أن يغسلها ؟ قال: أما أنا فأعجب اليّ أن يهريق ذلك الماء إذا كان من منام الليل٤ لا٥ من النهار فان نوم النهار٦ لا يقال من منامه٧.

стр. 265

قال إسحاق: هما سواء لا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها١. ولقد قيل في الجنب لا يقيل٢ نهارا حتى يتوضأ كنوم الليل. قال: حدثنا أبو عبد الله٣. قال: حدثنا٤ إسحاق ابن منصور٥ قال٦ أخبرنا (النضر) ٧ بن شميل٨.

стр. 266

قال١ أخبرنا٢ أشعث٣ ٤ عن الحسن٥: أنه كان لا يجعل نوم

стр. 267

النهار مثل نوم الليل يقول: لا بأس إذا استيقظ من نوم النهار أن يغمس يده في وضوئه١. [٤٦-] قلت: الجنب أو الحائض يغمس يده في الإناء ؟ قال: كنت لا أرى به بأسا، ثم حُدثت عن شعبة٢ عن محارب٣

стр. 268

(ابن دثار) ١ عن ابن عمر٢ - ﵄ -،٣ كأنّي تهيبته٤. قال إسحاق: وتركه٥ أفضل فإن غمس٦ يده وهي نظيفة لم

стр. 269

يفسد الماء لما وصفنا عن ابن١ عباس ﵄ ٢ وغيره٣. [٤٧-] قلت: الدابة تقع في البئر ؟ قال: كل شيء لا يغير ريحه ولا طعمه فلا بأس به٤، إلا

стр. 270

البول١ و٢ العذرة٣ الرطبة٤. قال إسحاق: كما قال، والبول٥ والعذرة لا ينجسان إلا ما يكون من الماء أقل من قلتين٦. [٤٨-] قلت: يغتسل من ماء الحمام ؟

стр. 271

قال: لا١. قال إسحاق: كما قال. [٤٩-] قلت: ماء البحر ؟ قال: هو طهور٢. قال إسحاق: كما قال٣. [٥٠-] قلت: الرجل يخوض٤ طين المطر ؟

стр. 272

قال: ليس به بأس كل ماء أو قذر يأتي (عليه) ١ الماء فقد طهر٢. واحتج٣ بحديث الأعرابي٤ الذي بال في المسجد فأمر بذنوب

стр. 273

١ من ماء فَصُبَّ على بوله٢. قال إسحاق: كما قال٣. وكذلك [ع-٤/ب] أصحاب٤ النبي ﷺ (ورضي الله عنهم) ٥ والتابعون٦ كانوا

стр. 274

يخوضون١ ماء المطر في الطرقات فلا يغسلون أرجلهم، لما غلب الماء القذر.

стр. 275

[٥١-] قلت: البول في المغتسل١ قال هذا مكروه٢ . قال إسحاق: كما قال٣. [٥٢-] قلت: الأرض يطهر بعضها بعضاً ؟ قال: نعم سوى العذرة الرطبة والبول٤.

стр. 276

قال إسحاق: كما قال١. فأما اليابس (فلا شبهة) ٢ إنه لا يضر. [٥٣-] قلت: إذا مس إبطه٣ أو أنفه٤ ؟ قال: لا بأس به٥ وان كان في الصلاة، ليس يعيد إلا من

стр. 277

مس١ الذكر. قال إسحاق: كما قال٢؛ لأن مس الذكر قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم٣، فهو تقليد، النساء والرجال٤ في ذلك سواء. [٥٤-] قلت: إذا أخذ من شعره أو أظفاره وهو على وضوء ؟ قال: ما عليه شيء٥.

стр. 278

قال إسحاق: كما قال١. [٥٥-] قلت: مصافحة اليهودي والنصراني. والمجوسي؟ ٢.٣ قال: أتوقاه.٤ قلت: الجنب والحائض؟ قال: لا بأس به٥.

стр. 279

قال إسحاق: كما قال؛ لأن في مصافحة١ غير أهل الملة تعظيم، وقد أمرنا بتذليلهم، إلا أن تكون٢ حاجة أو أردت أن تدعوه إلى الإسلام [ظ-٣/ب] و٣ما أشبه ذلك من أمر الآخرة. كالسلام٤، ليس لك أن تبدأه؛ لما٥ فيه تعظيم وتشبيه بتحية المسلم، فإذا كانت حاجة إليه فلك أن تبدأه بالسلام، ومعنى (قول النبي ﷺ ٦: "لا تبدؤهم بالسلام"٧ لما خاف أن يدعوا ذلك أماناً وكان قد

стр. 280

غدا١ إلى اليهود٢. [٥٦-] قلت: كم يكفي الوضوء من الماء ؟ فلم يوقت لي شيئاً. قال: أقل ما يتوضأ مرة٣ مرة لا٤

стр. 281

لا أبالي أَمُدّاً١ كان، أو أقل، أو أكثر. قلت: فكم٢ يكفي للغسل؟ قال: كذلك. ولم يوقت فيه شيئاً٣.

стр. 282

قال إسحاق: كما قال١، لإن الصاع٢ في الجنابة والمد في الوضوء ليسا بحتم٣، يقول: لا ينبغي أقل٤ من ذلك ولو كان لا يجوز في الجنابة إلا صاعاً لكان النبي ﷺ لا يغتسل مع عائشة ﵂ ٥ في إناء٦، وقد يعقل أن المغتسلين من إناء واحد يفضل

стр. 283

أحدهما١ الآخر. [٥٧-] قلت: ما يصلح للرجل من امرأته حائضاً ؟ قال: ما دون الجماع٢، يقبلها ويباشرها٣ ويتوضأ

стр. 284

منهما١. قال إسحاق: كما٢ قال، حتى لو جامعها دون الفرج فأنزل لم يكن به بأس٣ حتى لقد قال الحكم٤: لا بأس أن يضع فرجه على فرجها ما لم يدخله٥. والنخعي٦ يقول: إن أم

стр. 285

عمران١ لتعلم أني أطعن٢ بين إليتيها٣ وهي حائض٤. [٥٨-] قلت: يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد ؟ قال: نعم٥، ولا يعجبني أن يتوضأ إذا
следующие страницы →