← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 3125

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Полный текст (4 239 стр.). Показаны 2206–2245 · переход к 2211.

стр. 2206

قال: ليس به بأس إذا لم يُرِدْ١ فرارا من الكيل ولم يعلم مكيلة الطعام. قال إسحاق: كما قال.٢

стр. 2207

[١٨٢٧-] قلت: لا يحتلب١ أحد ماشية [ع-١٢٢/أ] أحد إلا بإذنه ؟ قال: لا يحتلبن٢ حتى ينادي ثلاثا، فإن أجابه فأذن له، فهو إذنه، وإن٣ أبى، فلا يحلب٤ على حديث أبي سعيد.٥ قال إسحاق: إن أبى وكان جائعا طعم قدر ما يبلغه إلى غيره، وإن لم يجبه أحد، شرب.٦

стр. 2208

[١٨٢٨-] قلت: جعل١ الآبق٢ في المصر وخارجه ؟ قال: لا أدري، قد تكلم الناس فيه. لم يكن عنده حديث صحيح.٣ قال إسحاق: والسنة في ذلك ما قال٤ ابن مسعود إذا كان خارجا من المصر: فأربعون، وفي المصر عشرة.٥

стр. 2209

[١٨٢٩-] قلت: التولية١ بيع ؟ قال: هو بيع.٢ [١٨٣٠-] قلت: إذا اشترى طعاما أيوليه٣ آخر قبل أن يقبضه ؟

стр. 2210

قال: لا.١ [١٨٣١-] قلت: والشركة٢ بيع ؟ قال: وهذا أيضا بيع.٣ والإقالة٤ ليس

стр. 2211

ببيع.١

стр. 2212

قال إسحاق: كما قال، ويعجبني في الإقالة أيضا. [١٨٣٢-] قلت: إذا اشترى ما يكال أو يوزن يولِّي صاحبه، أو يشرك١ فيه إنسانا قبل أن يقبضه ؟ قال: لا. قال إسحاق: كما قال.٢ [١٨٣٣-] قلت: قيل له يعنى سفيان: رجل اشترى سفينة،٣ فقال له رجل: ولني منها كرا.٤ قال: لا، حتى يقبض، ولا يشركه حتى يقبض.٥

стр. 2213

قال أحمد: إن كان اشترى ما في السفينة صبرة،١ لم يسم٢ كيلا فلا بأس أن يشرك٣ فيها رجلا، أو يبيع ما شاء إلا أن يكون سمى كيلا، فلا يبع ولا يولي حتى يكال عليه. قال إسحاق: كما قال. [١٨٣٤-] قلت:٤ بيع الكلأ؟ ٥ قال: لا يمنع الكلأ من أرضه ولا من غيرها.٦

стр. 2214

........................................................................................................................................

стр. 2215

قال إسحاق: كما قال [ظ-٥٣/ب] . قال إسحاق: كما قال، لا يغرم من الحرق، والغرق، وآفات١ السماء. [١٨٣٥-] قلت: بيع الطعام جزافاً ؟ قال: إذا علم البائع مكيله، فينبغي له أن يسمى الكيل، فإذا سمى كيلا كاله. قال:٢ وإذا لم يعلم كيله يبيعه جزافا؟ قال: نعم إذا لم يعلم البائع والمشترى. قال إسحاق: كما قال، إلا أن يكون البائع، كاله قبل ذلك، ثم غاب عنه، فله أن يبيعه جزافا حينئذ.٣ [١٨٣٦-] قلت: إذا أسلفت رجلاً٤ سلفا فلا تقبل٥ منه هدية كراع،٦

стр. 2216

ولا عارية ركوب دابة؟ قال: لا يفعل. قال إسحاق: كما قال، وهذا في القرض إلا أن يكونا يتهاديان قبل ذلك، وأما ما كان من دين سوى ذلك فهو أهون، إلا أن يقبله على معنى تأخير الدين.١

стр. 2217

[١٨٣٧-] قلت: قال: إن لي جاراً يأكل الربا، وإنه يدعوني ؟ قال: أما أنا فإذا كان أكثر مال الرجل حراماً فلا يعجبني أن آكل من ماله.١ قال إسحاق: كما قال، ومعنى قول ابن مسعود ﵁ ليس بمخالف لما قلنا.٢

стр. 2218

[١٨٣٨-] قلت: العهدة١ في البيع، وما هي، وبعد ما مات ؟ قال: إذا اشترى الرجل الشيء فيحدث عنده عيب يرده به؟ قال: لا يثبت هذا عندي.٢

стр. 2219

قال إسحاق: نقول العهدة: أن يكون الرجل يبيع العبد، فيحدث به عيب، فما كان في الثلاث، لم يكلف البينة، وما كان أكثر كلف، وما كان من العيوب مثل البرص ونحوه، جعل له العهدة سنة. [١٨٣٩-] قلت: عهدة السنة من الجنون، والجذام، والبرص ؟ قال: لا أعرف هذا. قال إسحاق: كما وصفنا.١

стр. 2220

[١٨٤٠-] قلت: يبيع الرجل عنبه ممن يعصره١ خمراً ؟ قال: ما يعجبني.٢

стр. 2221

قال إسحاق: [ع-١٢٢/ب] لا يبيعه إذا علم ذلك. [١٨٤١-] قلت: متى يباع النخل ؟ قال: لا يباع حتى يؤمن عليها العاهة.١ قيل: تحمر، وتصفر؟ قال: حتى يؤمن عليها العاهة.٢

стр. 2222

قيل: يحمر بعضه، وبعضه أخضر؟ قال: يباع الذي بلغ.١

стр. 2223

قيل: الكرم؟ ١ قال: حتى يسود.٢ قيل: كل شيء من الفاكهة بمنزلة النخل؟ قال: نعم، قال النبيّ ﷺ : "لا تباع الثمار".٣ قال إسحاق: كما قال، ولكن إن٤ احمرّ بعضه، أو اصفرّ، أو اسودّ شيء من العنب، فإن له بيعه كله٥ لأن النخل والعنب لا يدرك كله في يوم واحد، فكيف يمكنه أن يبيع ما أدرك؟

стр. 2224

وكذلك الثمار كلها إذا نضج منها١ طائفة، لأن العاهة ترفع حينئذ. [١٨٤٢-] قلت: إذا بعت ثوبا فحلّ الأجل فوجدته بعينه، فقال: اشتره مني ؟ قال: بأكثر لا بأس،٢ وإن كان بأقل وتغيرت السوق وخَلِق الثوب: فلا بأس، وكل سلعة على هذا، وهذا قبل أن يقبض الثمن، فإذا٣ قبض الثمن فليشتر كيف

стр. 2225

شاء.١ قال إسحاق: كما قال. [١٨٤٣-] قلت: سلعة بين رجلين قامت على أحدهما، بأكثر مما قامت على الأخر، فباعها٢، مرابحة؟ ٣ قال: المساومة٤، والمرابحة واحد، فالثمن٥ بينهما نصفان، إذا سلم صاحب الأكثر المبيع، مساومةً كان، أو مرابحةً، وذلك أن

стр. 2226

كل واحد منهما، مالك لنصف السلعة.١ فصاحب الأكثر، لما سلم المبيع، رضي بالوكس. عاودته، فقال: مثل ذلك. قال إسحاق: كما قال إذا كانت٢ إرادتهما ذلك، فإن اجتمعا في المرابحة على أن يأخذ٣ هذا من نصفه بما قام، فهو على ذلك،٤ والمساومة نصفان على حال.٥

стр. 2227

[١٨٤٤-] قلت: يكره١ أن يبيع النخل ويستثنى٢ منها٣ كيلا معلوماً ؟ قال: لا يستثنى إلا نخلا بعينه. قال إسحاق: كما قال.٤

стр. 2228

[١٨٤٥-] قلت: المواصفة؟ ١ قال: يصف له المتاع، أَشْتَرِي لك متاع كذا وكذا، يصفه له، ثم يبيعه من الرجل؟ قال: أكرهه، والذي يشترى الشيء على الصفة، فهو غير هذا، ذاك في ملكه، إذا كان على الصفة لزمه البيع. قال إسحاق: كما قال.٢

стр. 2229

- قلت: الرجل يموت، أو يفلس، حل دينه؟ قال: إذا وثق له الورثة، فهو١ أحب لي، وإذا أفلس، لم٢ يحل دينه، والموت أحرى أن يحل دينه.٣

стр. 2230

قال إسحاق: كما قال. [١٨٤٧-] قلت: نهى عن سلف١، وبيع ؟ قال: أن يكون يقرضه قرضاً، ثم يبايعه عليه٢ بيعا يزداد عليه، ويحتمل أن يكون يسلف٣ إليه في شيء، يقول:٤ فإن لم يتهيأ عندك، فهو بيع عليك

стр. 2231

قال إسحاق: كما قال.١ [١٨٤٨-] قلت: وعن ربح٢ ما لم يضمن ؟ قال: لا يكون عندي إلا في الطعام، يعني: ما لم يقبض.٣ قال إسحاق: كما قال في كل ما يكال ويوزن.٤

стр. 2232

[١٨٤٩-] قلت لأحمد: أَتُبَاعُ١ الثمرة في رؤوس النخل، أيبيعها قبل أن يجدها؟ ٢ قال: لا أرى به٣ بأساً. عاودته، فقال: مثل ذلك.٤

стр. 2233

قال إسحاق: أكرهه حتى يصرمه١، إلا أن يشتريه مجازفة، فهو أهون. [١٨٥٠-] قلت: الرجل يشتري الشيء ممّا لا يكال، ولا يوزن أيبيعه قبل أن يقبضه ؟ قال: يبيعه قبل أن يقبضه. قال إسحاق: كما قال [ع-١٢٣/أ] .٢ [١٨٥١-] قلت: اشترى عبد الرحمن من عثمان فرسا بأرض أخرى، إن أدركتها الصفقة٣ سالمة، ثم أجاز قليلا فقال:

стр. 2234

أزيدك١ ستة [ظ-٥٤/أ] آلاف، إن وجدها رسولي سالمة، فوجدها رسول عبد الرحمن قد هلكت، فخرج ثمنها بالشرط الآخر؟ ٢.. قال: هو على ما قالا.٣ قلت: يكون هذا بيع المواصفة؟ ٤ قال: لا،٥ ولكن تبايعا بشيء مغيب عنهما، فهو على حديث ابن عمر ﵄: "ما أدركته الصفقة حيا مجموعا٦

стр. 2235

فهو١ من المتاع".٢ قال أحمد: ما أحسنه من قول، أما أنا فأذهب إليه.٣

стр. 2236

قال إسحاق: هو كما قال ابن عمر مجملا، وفعل عبد الرحمن (بن عوف) ١ وعثمان معناهما معنى قول ابن عمر سواء.٢ [١٨٥٢-] قلت: فيمن باع بالبراءة؟ ٣ قال أحمد: حتى يبين.٤

стр. 2237

قال إسحاق: حتى يبينا كما قال، إما تسمية، أو وضع يد. [١٨٥٣-] قلت:١ كل قرض جر منفعة، فلا خير فيه ؟

стр. 2238

قال: لا خير فيه. قال إسحاق: كما قال.١ [١٨٥٤-] قلت: إذا كان لرجل على رجل، دراهم فقضاه، أجود من دراهمه ؟ قال: لا بأس به. قال إسحاق: كما قال.٢

стр. 2239

[١٨٥٥-] قلت: اقتضاء الدنانير من دراهم، والدراهم من دنانير؟ ١ قال: بالقيمة. قلت: واقتضاؤه في الدين؟ ٢ قال: بالقيمة. قال إسحاق: كما قال بسعر يومه.٣

стр. 2240

[١٨٥٦-] قلت: الطعام بالطعام نسيئة، والثوب بالثوبين إلى أجل وقفيز١

стр. 2241

برٍّ بِقَفِيزَيْ شعير؟ قال: كل هذا مكروه [ع-١٢٣/ب] .١

стр. 2242

قال إسحاق: كلما كان مما يكال ويوزن، فلا خير فيه، ويجوز ما سوى ذلك. [١٨٥٧-] قلت: قفيز شعير١ بقفيزيْ برٍّ يداً بيد ؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس. قال إسحاق: كما قال.٢

стр. 2243

[١٨٥٨-] قلت: شاة بشاتين، (أو بعير ببعيرين) ،١ نسيئة ؟ قال: أكره الحيوان بالحيوان نسيئة حديث سمرة.٢ قال إسحاق: أرجو أن لا يكون به بأس.

стр. 2244

[١٨٥٩-] قلت: في الصرف بشرط:١ ما كان من زيوف٢ رددته عليك ؟ قال: هذا مكروه. قال إسحاق: كما قال.٣

стр. 2245

[١٨٦٠-] قلت: السلم في الحيوان ؟ قال: لا بأس به،١ إنما قال الشعبي: كرهه
следующие страницы →