← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 3125

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Полный текст (4 239 стр.). Показаны 2241–2280 · переход к 2246.

стр. 2241

برٍّ بِقَفِيزَيْ شعير؟ قال: كل هذا مكروه [ع-١٢٣/ب] .١

стр. 2242

قال إسحاق: كلما كان مما يكال ويوزن، فلا خير فيه، ويجوز ما سوى ذلك. [١٨٥٧-] قلت: قفيز شعير١ بقفيزيْ برٍّ يداً بيد ؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس. قال إسحاق: كما قال.٢

стр. 2243

[١٨٥٨-] قلت: شاة بشاتين، (أو بعير ببعيرين) ،١ نسيئة ؟ قال: أكره الحيوان بالحيوان نسيئة حديث سمرة.٢ قال إسحاق: أرجو أن لا يكون به بأس.

стр. 2244

[١٨٥٩-] قلت: في الصرف بشرط:١ ما كان من زيوف٢ رددته عليك ؟ قال: هذا مكروه. قال إسحاق: كما قال.٣

стр. 2245

[١٨٦٠-] قلت: السلم في الحيوان ؟ قال: لا بأس به،١ إنما قال الشعبي: كرهه

стр. 2246

عبد الله.١ إنه قال: من لقاح بني فلان.٢ قال إسحاق: كما قال، وهو على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلمفي استقراض السن.٣ [١٨٦١-] قلت: قال سعيد بن المسيب:٤ لا ربا إلا في ذهب، أو فضة، أو في ما يكال ويوزن، مما يؤكل ويشرب.٥

стр. 2247

قال: كل شيء إذا كان نسيئة فهو مكروه.١ قال إسحاق: كما قال. [١٨٦٢-] قلت: إن عليا ﵁ كان يضمن٢ الأجير . قال: كل شيء تفسده٣ يده ضمن، وكل شيء يصيبه من حرق، أو غرق فاجبن عنه.٤

стр. 2248

...........................................................................................................................ز

стр. 2249

[١٨٦٣-] قلت: ضمان الصناع، والحائك، والصائغ، والصباغ، والراعي ؟ قال: عليهم الضمان ما كان من جناية أيديهم، وأمّا ما كان من حرق، أو غرق، بيّن فأنا أجبن عنه. قال إسحاق: [ع-١٢٤/أ] هذه، والأولى١ سواء٢ كما

стр. 2250

بينّا. [١٨٦٤-] قلت: إذا استكرى دابة فجاوز بها يضمن،١ ولا كراء عليه؟ ٢قال: له الكراء، وعليه ضمانه،٣ أليس المضارب إذا خالف، الربحُ لصاحب المال، والضمان عليه، وحديث عروة البارقى٤

стр. 2251

[] في الشاة؟ ١قال إسحاق: كما قال.١٨٦٥- قال أحمد: أكره الثوب بالثلث ودرهم٢ يعني: بأن٣ يدفعه إلى الحائك.٤

стр. 2252

[] قال إسحاق: إن فعل جاز وتركه أفضل.١٨٦٦- قلت: إذا اكترى١ شيئا أيؤاجره٢ بأكثر من ذلك؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس إلا أن يؤاجره٣ بنحو من صناعته.٤

стр. 2253

[] قال إسحاق: تركه أفضل.١٨٦٧- قلت: كان ابن عباس ﵁ يبيع١ نخله من غلامه قبل أن يدرك؟ قال: ليس بين العبد وبين سيده٢ رباً.٣

стр. 2254

قال إسحاق: كما قال. [١٨٦٨-] قلت: بيع ما ليس عندك؟ أن يقول لصاحبه: اشتر كذا وكذا اشتريه منك ؟ قال: أكرهه. قال إسحاق: كما قال، وهو أن يبيع الرجل الشيء كيلاً، أو وزناً، وليس عنده أصله.١ [١٨٦٩-] قلت: الرجل يدفع إليه الثوب ليبيعه، فإذا باعه قال: أشركني فيه ؟

стр. 2255

قال: أكره هذا.١ قال إسحاق: إذا كان صاحبه يعلم٢ ذاك فلا بأس به. [١٨٧٠-] قلت: فيمن٣باع عبداً، وله مال٤، فماله للبائع، إلا أن يشترط المشتري ؟ قال: نعم، والنخل كذلك. قال إسحاق: كما قال، قَلَّ، أو٥ كثر، وأخطأ هؤلاء حين٦ قالوا: إذا كان المال أكثر من الثمن، فسد البيع.٧

стр. 2256

..................................................................................................................

стр. 2257

[١٨٧١-] قلت: الخلاص؟ ١ قال: لا أرى الخلاص. قلت: ما الخلاص؟ قال: أن يبيع الدار، أو العبد، يقول: على أن أتخلصه لك.٢

стр. 2258

قال إسحاق: كما قال. [١٨٧٣-] قلت: الرجل يبيع الشيء١، ولم يقبضه المشتري، فيتوى٢ من

стр. 2259

مال من هو؟ قال: هو من مال المشتري، فإذا حبسه البائع على [ظ-٥٤/ب] المشتري، فهو من مال البائع. قال إسحاق: كما قال.١ [١٨٧٤-] قلت: من باع شيئاً، واستثنى نصفه، أو ثلثه ؟ قال: يبيع النصف، ولا يستثنى،٢ نقول: يبيع نصفه حتى لا ينبغي له أن يستثنى، هو له كله. قال إسحاق: كما قال. [١٨٧٥-] قلت: ابن مسعود ﵁ اشترى جارية من امرأته واشترطت

стр. 2260

عليه؟ قال: شرطها جائز، ولكن لا يطأها المشتري.١

стр. 2261

قلت: مثل ماذا؟ قال: تجد أنت من الإماء، وأنت١ تملكها، ولا تقدر أن تطأها في جاريتك تكون صائمة، تكون حائضا، تكون مكاتبة٢، إلا أن يشترط ذلك عليها، فيطأها بالشرط يعني المكاتبة. قال إسحاق: كما قال، إلا أن في٣ معنى احتجاجه ممنوع من ملكه، فهذه العلل ليست بحجة لإقامة هذا الشرط. [١٨٧٦-] قلت:٤المزارعة ؟

стр. 2262

قال: يزارع على الشطر، [ع-١٢٤/ب] ويكون البذر من رب الأرض، والعمل من الداخل.١

стр. 2263

وإن أعانه رب الأرض، بالثور والحديد جائز.١

стр. 2264

وإن كان البذر من قبل الداخل فلا يعجبني،١ وكراء الأرض بالدراهم لا بأس به، وبالطعام هي المحاقلة٢.٣

стр. 2265

قال إسحاق: كما قال. [١٨٧٧-] قلت: الرجل يشترط على الأكار١ أن يعمل له ؟ قال: في غير الحرث؟ قلت: نعم. قال: فلا.٢ قال إسحاق: الشرط باطل، ولكن إن كانت معاملاتهم على أن

стр. 2266

يعملوا لأرباب الزرع شيئاً، ففعلوا فلا بأس. وقال إسحاق:١ لا يدفع البذر فإن اشترط دفعه، فلا٢ خير فيه، ولكن الداخل، لا يدخل البذر، بل يكون من رب الأرض، حتى يجتمع٣ له البذر، والأرض، فلا٤ يكون فيما٥ خرج عليه شبهة.٦ [١٨٧٨-] قلت لأحمد: الأكار إذا خرج في نصيبه، ما يجب فيه العشر أيعطي ؟ قال: نعم.٧

стр. 2267

قال إسحاق: شديداً، وجهل أبو حنيفة قال: ليس عليه شيء.١ [١٨٧٩-] قلت: بيع الماء ؟ قال: لا يباع فضل الماء، والذي يحمل في القرب فلا بأس به. قال إسحاق: كما قال.٢

стр. 2268

....................................................................................................................

стр. 2269

[١٨٨٠-] قلت: قال ابن عباس: لا تبيعوا اللبن في ضروعها، ولا الصوف على ظهورها؟ ١ قال: هكذا هو. قال إسحاق: كما قال.٢

стр. 2270

[١٨٨١-] قلت: العبد المأذون له في التجارة إذا ركبه الدين ؟ قال: إذا أذن له فعلى السيد.١ قال إسحاق: كما قال في رقبته. [١٨٨٢-] قلت: الرجلان أخرج٢ كل واحد منهما مائة درهم واشتركا،٣ ثم عمل فيها أحدهما كيف الربح ؟

стр. 2271

قال: الربح على ما اصطلحا.١ قال إسحاق: كما قال سواء، لأن العمل من أحدهما معونة، ولا يُبطِل ذلك ما اشترطا. [١٨٨٣-] قلت: السفتجة؟ ٢ قال: لا بأس بها إذا كان على وجه المعروف. قال إسحاق: كما قال.٣

стр. 2272

[١٨٨٤-] قلت: ما يفعل في الرجل إذا أفلس؟ ١ قال: لا تباع الدار، ولا الخادم إذا كان يحتاج إليه. قلت: يؤاجر في عمل إذا كان يحسنه؟ قال: إني أخبرك إذا كان رجل في كسبه فضل عن قوته.٢

стр. 2273

قلت: فالنبيّ ﷺ ما فعل بمعاذ؟ قال: أخرجه لهم من ماله، والدار، والخادم ليس من هذا في شيء،١ يعطى من الزكاة من له دار، وخادم. قال إسحاق: كما قال، فلذلك٢ لا يباع عليه الخادم، والدار. [١٨٨٥-] قلت: الرجلان يدعيان السلعة، وقد أقاما البينة ؟ قال: إذا كان في يد غيرهما أُقْرِعَ بينهما، وإذا كانت السلعة بيد أحدهما، فالبينة بينة الذي ليس في يديه شيء، وإذا كانت في يديهما جميعاً، فادعياها، وأقاما البينة جميعاً: فهو بينهما نصفان.٣

стр. 2274

قال إسحاق: كذلك هو. [١٨٨٦-] قلت: المتاع١ لمن يكون ؟ قال أحمد: كل شيء للرجال، مما٢ لا يختلف فيه، القوس، والسلاح، ومتاع الرجل متاع اليد،٣ وأما الحلي فللمرأة، وما اختلفا فيه، فهو بينهما.٤

стр. 2275

قال إسحاق: كما قال، وما اختلفا فيه فهو لمن أقام البينة.١ [١٨٨٧-] قلت: [ع-١٢٥/أ] الحجر٢ على الرجل ؟ قال: إي لعمري كما يكون؟ لولا الحجر لذهبت٣ أموال الناس. قال إسحاق: أحسن.٤

стр. 2276

[١٨٨٨-] قلت: العبد يباع في الدَّين ؟ قال: إذا لم يكن أذن له سيده، فإن ذلك في رقبته إن شاء سيده فداه. قال إسحاق: كما قال.١ [١٨٨٩-] قلت: العبد إذا أعتق وعليه دين ؟ قال: الدين على سيده إذا كان أذن له، وإن جنى جناية، فعلى سيده. قال إسحاق: كما قال.٢

стр. 2277

[١٨٩٠-] قلت: شريكان اقتسما غرماً١ فتوى٢ نصيب أحدهما ؟ قال: يرجع على صاحبه. قال إسحاق: كلما اقتسما على الخارج، فيقول أحدهما: لي الدين٣ ولك العين، ولي ما على فلان، ولك ما على فلان، فهو جائز [ظ-٥٥/أ] .٤

стр. 2278

[١٨٩١-] قلت: الحائك يُدفَع إليه الثوب على الثلث، والربع ؟ قال: كل شيء من هذا: الغزل، والدار، والدابة، وكل شيء دُفع١ إلى الرجل يعمل فيه على الثلث والربع، فعلى قصة خيبر.٢ قال إسحاق: كما قال.٣ [١٨٩٢-] قلت: الحائك يعطى الثوب بالثلث والربع ألست٤ تكرهه؟ ٥ قال أحمد: ليس به بأس. قال إسحاق: كما قال أحمد.

стр. 2279

[١٨٩٣-] قلت: إذا زرع في أرض الرجل، بغير إذنه ؟ قال: يعطيه النفقة، والزرع لرب الأرض، لأن الزرع لا ينتفع به إذا قلعه.١

стр. 2280

[١٨٩٤-] قلت: إن أصاب الأرض١ غرق فذهب الزرع ؟ قال: عليه أجر الأرض بقدر ما شغلها يعني على الغاصب.٢ قال إسحاق: كما قال. [١٨٩٥-] قلت: فإن غصب سفينة فغرقت ؟ قال: يغرم، وأما إذا غصب أرضاً فزرعها فأصابها غرق من قبل الغاصب، غرم قيمة الأرض، وإن كان [ع-١٢٥/ب] شيئاً من السماء، فليس عليه شيء، فإن أصاب الزرع شيء: فعلى الغاصب كرى الأرض، لرب الأرض، بقدر ما شغل الأرض. قال إسحاق: كما قال.٣ [١٨٩٦-] قلت: من بنى في حق قوم، بإذنهم أو بغير إذنهم ؟
следующие страницы →