← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 3125

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Полный текст (4 239 стр.). Показаны 2276–2315 · переход к 2281.

стр. 2276

[١٨٨٨-] قلت: العبد يباع في الدَّين ؟ قال: إذا لم يكن أذن له سيده، فإن ذلك في رقبته إن شاء سيده فداه. قال إسحاق: كما قال.١ [١٨٨٩-] قلت: العبد إذا أعتق وعليه دين ؟ قال: الدين على سيده إذا كان أذن له، وإن جنى جناية، فعلى سيده. قال إسحاق: كما قال.٢

стр. 2277

[١٨٩٠-] قلت: شريكان اقتسما غرماً١ فتوى٢ نصيب أحدهما ؟ قال: يرجع على صاحبه. قال إسحاق: كلما اقتسما على الخارج، فيقول أحدهما: لي الدين٣ ولك العين، ولي ما على فلان، ولك ما على فلان، فهو جائز [ظ-٥٥/أ] .٤

стр. 2278

[١٨٩١-] قلت: الحائك يُدفَع إليه الثوب على الثلث، والربع ؟ قال: كل شيء من هذا: الغزل، والدار، والدابة، وكل شيء دُفع١ إلى الرجل يعمل فيه على الثلث والربع، فعلى قصة خيبر.٢ قال إسحاق: كما قال.٣ [١٨٩٢-] قلت: الحائك يعطى الثوب بالثلث والربع ألست٤ تكرهه؟ ٥ قال أحمد: ليس به بأس. قال إسحاق: كما قال أحمد.

стр. 2279

[١٨٩٣-] قلت: إذا زرع في أرض الرجل، بغير إذنه ؟ قال: يعطيه النفقة، والزرع لرب الأرض، لأن الزرع لا ينتفع به إذا قلعه.١

стр. 2280

[١٨٩٤-] قلت: إن أصاب الأرض١ غرق فذهب الزرع ؟ قال: عليه أجر الأرض بقدر ما شغلها يعني على الغاصب.٢ قال إسحاق: كما قال. [١٨٩٥-] قلت: فإن غصب سفينة فغرقت ؟ قال: يغرم، وأما إذا غصب أرضاً فزرعها فأصابها غرق من قبل الغاصب، غرم قيمة الأرض، وإن كان [ع-١٢٥/ب] شيئاً من السماء، فليس عليه شيء، فإن أصاب الزرع شيء: فعلى الغاصب كرى الأرض، لرب الأرض، بقدر ما شغل الأرض. قال إسحاق: كما قال.٣ [١٨٩٦-] قلت: من بنى في حق قوم، بإذنهم أو بغير إذنهم ؟

стр. 2281

قال: إذا كان بإذنهم ترد عليه قيمته، وإذا كان بغير إذنهم قلع بناءه. قال أحمد: وأحب إلي إذا كان البناء ينتفع به فأحب إلي أن يعطيه النفقة ولا يقلع بناءه.١

стр. 2282

قال إسحاق: كما قال سواء. [١٨٩٧-] قلت قال:١ "إذا تشاجرتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع"؟ ٢

стр. 2283

قال: هذا عندي على حين يريدون أن يضعوا١ الطريق، وأما كل طريق، ثبت، وقسم.٢ قال إسحاق: كما قال سواء. قال إسحاق: السنة إذا كانت٣ أرض بين قوم، فاقتسموها ليبني كل واحد بناءً، فقالوا: ندع الطريق بيننا، فتشاجروا،

стр. 2284

وضع الطريق١ على سبعة أذرع٢ بذراع اليد. فأما الطريق٣ التي يمر فيها قوم، فإنها لا تحول عن جهتها وإن اتسعت. [١٨٩٨-] قلت: الرجل يستهلك للرجل الطعام، أو شيئاً من العروض، ما عليه ؟ قال: عليه قيمته يوم غصَبه. عاودته بعد ذلك؟ فجَبُن عنه. قال إسحاق: كما قال: يوم غصبه.٤

стр. 2285

[١٨٩٩-] قلت: إذا استودع الرجل مالاً، فباع به لنفسه، وربح فيه، لمن الربح؟ ١ قال: الربح لصاحب المال على حديث عروة البارقي٢ في الشاة. قال إسحاق: كما قال. [١٩٠٠-] قلت: من كره البر بالشعير إلا مثلاً بمثل، وإن٣ كان يداً

стр. 2286

بيد؟ قال: أهل المدينة يكرهونه. قلت: ما تقول أنت؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس.١ قال إسحاق: لا بأس به.٢

стр. 2287

[١٩٠١-] قلت: الملاح يضمن الطعام له الزيادة وعليه النقصان ؟ قال أحمد: عليه النقصان والزيادة لصاحب [ع-١٢٦/أ] المال.١ قال إسحاق: كما قال.

стр. 2288

[١٩٠٢-] قلت: رجل ضل بعير له أعجف١، فوجده في يد رجل قد أنفق عليه حتى سمن ؟ قال: هو بعيره يأخذه٢ من أمر هذا أن يأخذه، قال النبيّ ﷺ : "دعها معها حذاؤها وسقاؤها".٣

стр. 2289

قال إسحاق: إن كان أخذه في دار مضيعة، فأنفق عليه ليرده إلى الأول١، ويأخذ٢ النفقة كان له ذلك. [١٩٠٣-] قلت: نهى٣ عن حبل الحبلة؟ ٤ قال: حبل الحبلة نتاج النتاج.

стр. 2290

قال: يقول: يعني: ما تحمل، ما في بطن ناقتك.١ قال إسحاق: كما قال. [١٩٠٤-] قال: قلت: -يعني لسفيان-٢ ترى٣ بسهام القصابين٤ بأساً ؟ قال: ما يعجبني. قال أحمد:٥ لا أدري أي٦ شيء هو؟ إن كان شيئاً مجهولاً لا يجوز

стр. 2291

قال إسحاق: كما قال، لا يجوز وهو مجهول عندنا. [١٩٠٥-] قلت: يُردُّ من الزنا ؟ قال: وأي داء أدوى منه، إذا كانت معروفة به.١ قال إسحاق: شديداً. [١٩٠٦-] قلت: يضمن الأجير ؟ قال: أما ما عنتت٢ يده فنعم

стр. 2292

قال إسحاق: كما قال.١ [١٩٠٧-] قلت: يضمن صاحب الوديعة ؟ قال: لا والله إلا أن يتهم بريبة، كما ضمن عمر ﵁ أنساً. قال إسحاق: شديداً.٢ [١٩٠٨-] قلت: يضع عن المكاتب، ويعجل له ؟

стр. 2293

قال: ما أعلم به بأساً،١ هو ملكه بعد. قال إسحاق:٢ لا يقاطعه أبداً، إلا بعوض. [١٩٠٩-] قلت: من يقول: لا يُسْلم في برٍ حتى يُسَنْبِل، ولا في نخل حتى يكون زهواً ؟ قال: يقول في زرع بعينه ونخل بعينها. قال إسحاق: كما قال.٣ [١٩١٠-] قلت: يسلم في الكرابيس٤ بذرع معلومٍ ؟

стр. 2294

قال: نعم. قال إسحاق: كما قال [ظ-٥٥/ب] .١ [١٩١١-] قلت: يقال للسقا: صب لي عشرين قربةً بدرهم ؟ قال: ما أعلم به بأساً، إلا أن يعجل له الدرهم٢ يقول: إن عجلت لي الدرهم، صببت لك عشرين قربة، وإن لم تعجل لي، صببت لك خمس عشرة قربة، فيكون قرضا جر منفعة. قال إسحاق: كما قال.٣

стр. 2295

[١٩١٢-] قلت: إذا أخذ١ من الخباز الخبز٢ رطلا٣ بعد رطل، فإذا استوفى٤ أعطاه أو٥ يعجل له الدرهم ؟ قال: لا بأس به عجل، أو لم يعجل٦ إلا أن يكون يعجل له، ليرخص عليه فيكون قرضاً جر منفعة.٧

стр. 2296

قال إسحاق: كما قال.١ [١٩١٣-] قلت: قال يعنى لسفيان: ما ترى في بيع٢ الروايا بالدرهم ؟ قال: ليس له حد. قال أحمد: لا بأس به، نحن نشتري عشر قرب بدرهم. قال إسحاق: كما قال٣ أحمد. [١٩١٤-] قلت: أجر٤ السمسار،٥ والكرى، والقصار،٦ والشرى٧

стр. 2297

واللفائف١ توضع على المتاع ثم يبيعه مرابحة؟ قال أحمد: يقول: اشتريت كل ثوب بكذا،٢ وقصرته بكذا،٣ وأجر السمسار كذا، وأبيعك بكذا. قال إسحاق: كما قال.٤ [١٩١٥-] قلت: قال: شهدت ابن عمر ﵄ يبيع ثمرة أرضه فقال: أبيعكها بأربعة آلاف، بطعام الفتيان؟ قال: إذا كانت الثنيا تعلم فلا بأس. قال إسحاق: كما قال.٥

стр. 2298

[١٩١٦-] قلت: تكره العَرَّةُ١ في الأرض ؟ قال: شديداً [ع-١٢٦/ب] . قال إسحاق: إن فعل جاز، وكان ابن عمر ﵄

стр. 2299

يشدد فيه.١ [١٩١٧-] قلت: رجل اشترى سلعة فنمت٢ عنده فوجد٣ البيع غير جائز ؟ قال: إن شاء المشتري حبسها ورجع عليه بقدر الداء، وإن شاء ردها، فإن كان فيها نماء رجع عليه بقدر نمائها.٤

стр. 2300

قال إسحاق: كما قال. [١٩١٨-] قلت: رجل١ دفع إلى صباغ ثوباً ليصبغه، فصبغه، فقال صاحب الثوب: لم آمرك بهذا الصبغ ، والخياط والصائغ كذلك؟

стр. 2301

قال١: القول قول المدفوع إليه، ويستحلف أيضاً مع ذلك.٢ قال إسحاق: كما قال.

стр. 2302

[١٩١٩-] قلت: رجل اشترى ثوباً فقطعه قميصاً، ثم رأى به عيباً ؟ قال: إذا رأى به عيباً، فإن شاء رد القميص، ورجع البائع على المشتري بقدر النقصان من القطع، وإن شاء حبسه المشتري، ورجع على البائع، بقدر الذي نقص من القيمة. قال إسحاق: كما قال. وهذا١ رأي شريح. [١٩٢٠-] سئل أحمد عن رجل استعار دابَّة إلى مكان سماه، فعطبت ؟ قال: هو ضامن، والعارية مؤداة٢، "على اليد ما أخذت حتى تؤدي".٣ قال إسحاق: كما قال. [١٩٢١-] قلت: الموازنة يكون للرجل على الرجل أربعة٤ دوانيق،٥ فيضع هو

стр. 2303

دانقين في كفة، ويضع غريمه درهماً في كفة؟ قال: الموازنة لا بأس بها.١ قال إسحاق: كما قال إلا أن يتهاونوا في الرجحان. [١٩٢٢-] قلت: اشترى شيئاً وهو بالخيار، ولم يسم إلى متى ؟ قال: له الخيار أبدً أو يأخذه. قال إسحاق: كما قال.٢ [١٩٢٣-] قال أحمد: في البستان يكون فيه الفواكه، لا يبيع إلا ما طاب

стр. 2304

منه. قلت: كيف يباع النخل إذا طاب بعضه؟ قال: ليس هذا مثل النخل، إنما النخل، صنف واحد،١ وهذه أصناف مختلفة. قال: وسمعته يقول في التين: لا يبيع٢ إلا ما طاب منه، إذا كان بين أوله وآخره، تفاوت. قال إسحاق: كما وصفنا٣ من قبل، إذا طاب أوله، جاز له البيع.٤ [١٩٢٤-] قلت: إذا دفع الأرض بالثلث٥، والربع، أو الثوب بالثلث، والربع ودراهم؟ ٦ قال: أكره الدراهم في الأرض، والثوب

стр. 2305

قال إسحاق: كلما بيَّن جاز.١ [١٩٢٥-] قلت: قال يعنى لسفيان:٢ ما ترى في مشاركة النصراني ؟ قال: أما ما يغيب عنك٣، فلا يعجبني. قال أحمد: أحسن.٤

стр. 2306

قال إسحاق: كما قال بعد إذ يلي المعاملة بيده. [١٩٢٦-] قلت: رجل اشترى داراً فاستغلها، ثم باعها مرابحة ؟ قال: يبين، وكذلك إذا اشترى ثوباً، فلبسه أياماً، أو اشترى جارية، فوطئها، أو اشترى بقرة، أو شاة، فشرب من لبنها، أو نحو ذلك،١ قال إسحاق: كما قال.

стр. 2307

[١٩٢٧-] قلت: إذا اشترى بيضة فوجد فيها، فروجة حية ؟ قال: هذا ملك البائع إنما اشترى البيضة ليأكلها.١ قلت: وإن٢ كانت ميتة؟ قال: يردها بالعيب. قال إسحاق: كما قال [ظ-٥٦/أ] . [١٩٢٨-] قلت: اشترى سمكة فوجد في بطنها درة ؟ قال: هي للصياد.٣ قلت: فإن أصاب في بطنها دراهم؟ [ع-١٢٧/أ] قال: هذه لقطة، وكذلك كل شيء يوجد في بطن الحيوان ما خلا السمك فهي لقطة.٤

стр. 2308

قال إسحاق: كما قال. [١٩٢٩-] قلت: قال، قلت: يعني لسفيان: ما ترى في الرجل يجد الدراهم١ كم يعرفه ؟ قال: أربعاً،٢ قال أحمد: يُعرِّفه سنة،٣ هي لقطة.

стр. 2309

قال إسحاق: ما كان دون الدينار عرفه جمعة، ونحوها. [١٩٣٠-] قلت: اشترى داراً فوجد فيها دراهم ؟ قال: هذه لقطة حتى يكون فيها ضرب الأكاسرة، فيكون ركازاً لمن وجده.١

стр. 2310

قال إسحاق: كما قال. [١٩٣١-] قلت: قال الثوري: رجل وجد في بطن شاة عشرة دراهم ؟ قال: هي للبائع إلا أن يدعى١ المبتاع أنها أكلته عنده. قال أحمد: إن قال هذا: إنها أكلته عندي، فهو كما قال، وإلاّ رده على البائع، وإن قال البائع: ليست لي،٢ فهي بمنزلة اللقطة. قال إسحاق: كما قال.٣ [١٩٣٢-] قلت: قال الثوري في٤ رجل اشترى سمكة فوجد في بطنها درهمين ؟ قال: الدرهمان للبائع. قال أحمد: الدرهمان للذي اصطادها، ثم قال بعدُ: يعرفهما.٥

стр. 2311

قال إسحاق: يعرفهما. [١٩٣٣-] قلت: ما الذي لا يُعَرَّف من اللقطة ؟ قال: كل شيء يعرف إلا مالا قيمة له.١ قال إسحاق: كما قال. [١٩٣٤-] قال لي أحمد: ما تقول في رجل وجد كنزاً دراهم٢ إسلامياً وجاهلياً في مكان واحد ؟ قلت: هذه إسلامي، قال: فما تقول إذا وجدها متفرقة؟ قلت: الجاهلي ركاز، والآخر لقطة؟

стр. 2312

قال: ما أحسن ما قلت. [١٩٣٥-] قال أحمد: ضربت الدراهم على عهد الحجاج بن يوسف.١ قال إسحاق: كما قال، إلا ما قال٢ في العُتَّق مع دراهم إسلامي، لأن العتق حكمه أبداً حكم الركاز.٣ [١٩٣٦-] قلت: إذا اكترى رجل٤ من رجل، دابة بعشرة دنانير، فأعطاه ديناراً، فيقول: إن ركبت الدابة ، فالدينار من الكرى، وإن تركت الكرى، فالدينار لك؟ قال: هذا مكروه.٥

стр. 2313

قال إسحاق: كلما شرط١ ذا وبينه للناس٢ جاز لما يتعامل الناس به.٣ [١٩٣٧-] قلت: العبد بعبدين٤ إلى أجل معلوم؟ ٥ قال: أقول الحيوان بالحيوان نسيئة لا يصلح، وإذا كان يداً بيد فلا بأس الحيوان كلها.٦

стр. 2314

قال إسحاق: الذي نختار أن يكون يباع نسيئة حكمه حكم السلم.١ [١٩٣٨-] قلت: الأمة تباع ويستثنى ما في بطنها ؟ قال: إذا علم أنه ولد٢ فله ثنياه، وكذلك إذا أعتقها، واستثنى ما في بطنها: فهو جائز. قال إسحاق: كما قال.٣

стр. 2315

...........................................................................................................ز
следующие страницы →