← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 3125

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Полный текст (4 239 стр.). Показаны 2311–2350 · переход к 2316.

стр. 2311

قال إسحاق: يعرفهما. [١٩٣٣-] قلت: ما الذي لا يُعَرَّف من اللقطة ؟ قال: كل شيء يعرف إلا مالا قيمة له.١ قال إسحاق: كما قال. [١٩٣٤-] قال لي أحمد: ما تقول في رجل وجد كنزاً دراهم٢ إسلامياً وجاهلياً في مكان واحد ؟ قلت: هذه إسلامي، قال: فما تقول إذا وجدها متفرقة؟ قلت: الجاهلي ركاز، والآخر لقطة؟

стр. 2312

قال: ما أحسن ما قلت. [١٩٣٥-] قال أحمد: ضربت الدراهم على عهد الحجاج بن يوسف.١ قال إسحاق: كما قال، إلا ما قال٢ في العُتَّق مع دراهم إسلامي، لأن العتق حكمه أبداً حكم الركاز.٣ [١٩٣٦-] قلت: إذا اكترى رجل٤ من رجل، دابة بعشرة دنانير، فأعطاه ديناراً، فيقول: إن ركبت الدابة ، فالدينار من الكرى، وإن تركت الكرى، فالدينار لك؟ قال: هذا مكروه.٥

стр. 2313

قال إسحاق: كلما شرط١ ذا وبينه للناس٢ جاز لما يتعامل الناس به.٣ [١٩٣٧-] قلت: العبد بعبدين٤ إلى أجل معلوم؟ ٥ قال: أقول الحيوان بالحيوان نسيئة لا يصلح، وإذا كان يداً بيد فلا بأس الحيوان كلها.٦

стр. 2314

قال إسحاق: الذي نختار أن يكون يباع نسيئة حكمه حكم السلم.١ [١٩٣٨-] قلت: الأمة تباع ويستثنى ما في بطنها ؟ قال: إذا علم أنه ولد٢ فله ثنياه، وكذلك إذا أعتقها، واستثنى ما في بطنها: فهو جائز. قال إسحاق: كما قال.٣

стр. 2315

...........................................................................................................ز

стр. 2316

[١٩٣٩-] قلت: رجل اشترى من رجل سلعة، إلى أجل، ثم ندم البائع فاستقال المشتري على أن يعطيه دراهم ؟ قال: إذا أعطاه الدراهم فوق ما باعه، فليس به بأس. قال إسحاق: شديداً كما قال.١ [١٩٤٠-] قلت: من باع ثمرة حائطه، أو زرع أرضه على من الزكاة ؟ قال: الزكاة إنما تكون على البائع.٢ قال إسحاق: كما قال.٣

стр. 2317

[١٩٤١-] قلت: يشتري الرجل الذهب بالفضة، والفضة بالذهب [ع-١٢٧/ب] جزافاً إذا كان١ تبراً أو حلياً قد صيغ؟ قال: ما يعجبني هذا.٢ قال إسحاق: لا خير فيه. [١٩٤٢-] قلت: رجل باع من رجل٣، حنطة بذهب، إلى أجل، ثم يشتري به تمراً قبل أن يقبض الذهب من بيعه؟ قال: لا يجوز شيء مما يكال، أو يوزن بشيء مما يكال أو يوزن، ولا بأس أن يشتري منه ما لا يكال، ولا يوزن.٤

стр. 2318

قال إسحاق: كما قال سواء. [١٩٤٣-] قلت: يباع بعير ببعيرين إلى أجل ؟ قال: لا يباع الحيوان بالحيوان نسيئة حديث سمرة.١ قال إسحاق: لا بأس به.٢ [١٩٤٤-] قلت: إذا كان للرجل الشفعة٣، فمات، ولم يطلبها ؟ قال: ليس لورثته شيء، قال: الشفعة، والحد، والخيار لا يورث، رجل قذف، أو رجل له٤ خيار في بيع، أو شيء، إنما هو٥ يطلبه هو بنفسه، فإذا٦ مات لم ترثه

стр. 2319

ورثته.١ قال إسحاق: كما قال.

стр. 2320

[١٩٤٥-] قلت: العمرى؟ ١ قال: العمرى أن يقول: هذا شيء لك حياتك، فإذا جعله، فله حياته ومماته.٢

стр. 2321

والرقبى:١ أن يرقبه بها يقول: إن مت فهي لك، أو هي راجعة إليَّ، فهذا مثل العمرى لا يرجع إلى الأول أبداً. قال إسحاق: قال أو لم يقل فهو٢ سواء لا يرجع أبداً.٣ [١٩٤٦-] قلت: السكنى؟ ٤

стр. 2322

قال: السكنى: أن يقول: هي لك سكنى حياتك، يرجع في السكنى، ولا يرجع في العمرى والرقبى. قال إسحاق: كما قال [ظ-٥٦/ب] .١ [١٩٤٧-] قلت: أجر الحجام؟ ٢

стр. 2323

قال: نحن نعطيه كما أعطى النبيّ ﷺ ،١ فلما سئل عن أكله نهى عنه، فلما ألح عليه قال: أعلفه ناضحك٢ وإن استفتاني حجام٣ نهيته.٤

стр. 2324

قال إسحاق: كلما كان أجر الحجام يأخذه١ عفواً من غير٢ شرط، كان له ولمولاه أن يأكلاه.٣ [١٩٤٨-] قلت: أجر المُعَلِّم ؟ قال: يتأولون فيه حديث الرقية.٤

стр. 2325

وزوج النبيّ ﷺ على سورة من القرآن، وكره أن يقول فيه شيئاً.١

стр. 2326

قال إسحاق: لا خير فيه، لا خير في أجور المعلمين، لأن المفسر عن النبيّ ﷺ الكراهية،١ والرقية٢ لا تشبه هذا، وكذلك التزويج على سورة من القرآن يؤدى كل على جهته. [١٩٤٩-] قلت: القسام أو الحاسب٣ يأخذ الأجر ؟ قال: أجر٤ هذا كله واحد مثل المعلم والقاضي، كان سفيان

стр. 2327

ابن عيينة يكره هذا كله.١ قال إسحاق: هذا أهون من التعليم، لما لم تمض فيه٢ سنة٣ من النبيّ ﷺ لتحريمه.٤

стр. 2328

[١٩٥٠-] قلت: كسب الحجام ؟ قال: إذا جاءني١ مستفتيا٢ نهيته٣، وإذا ألح أمرته بالذي أمر النبيّ ﷺ محيصة،٤ وإن استفتاني

стр. 2329

حجام١ نهيته. قال إسحاق: كما قلنا أولا.٢ [١٩٥١-] قلت لأحمد:٣ إذا اختلف الراهن والمرتهن ؟ قال: إذا أقر الراهن أنه رهنه بعشرة، فقد وجبت عليه، وإذا قال المرتهن: رهنته عندي بعشرين فهو مدعٍ، فعليه البينة، البينة على الذي يدعي الفضل.٤

стр. 2330

قال إسحاق: كما قال [ع-١٢٨/أ] . [١٩٥٢-] قلت: رجل رهن رهناً فهلك الرهن ؟

стр. 2331

قال: الرهن يكون ممن رهنه.١

стр. 2332

قال إسحاق: الرهن ممن رهنه يقول المرتهن: لا يذهب الرهن بماله، بل يباع فيعطى حقه، وصاحبه يأخذ الفضل١، وإذا٢ كان نقصانا، فعلى الراهن، وإنما هذا إذا كان الرهن حيا. فإذا هلك ترادا٣ الفضل.٤ قال أحمد: إذا رهنه من قرض، فلا ينتفع بشيء وإن أذن له، وإذا كان من بيع، فلا بأس أن ينتفع به، إذا كان أذن له.٥

стр. 2333

[١٩٥٣-] حدثنا إسحاق١ قال: أخبرنا٢ أحمد، قال: حدثنا عبد الله بن

стр. 2334

إدريس١ قال: أخبرنا٢ هشام٣، عن الحسن ومحمد قالا: لا ينتفع بالرهن إذا كان من قرض، وإن أذن لك صاحبه، وإذا كان من بيع، فلا بأس أن ينتفع به إذا أذن لك٤. قال إسحاق: كما قال، وسمعته من ابن إدريس. [١٩٥٤-] قلت: الرهن لا يباع إلا عند السلطان ؟ قال: ما أحسن هذا.٥ قال إسحاق: إن فعل ذلك٦ فحسن، وإن كان قد وكل ببيعه،

стр. 2335

فهو جائز.١ [١٩٥٥-] ٢ قلت: يكره أن يدفع إلى مضاربه مالاً يعمل له به ؟ قال: أكرهه. قال إسحاق: كما قال.٣ [١٩٥٦-] قلت: المضاربة٤ على من الزكاة ؟ قال: على رب المال.

стр. 2336

قال إسحاق: كما قال.١ [١٩٥٧-] قلت: المفاوضة٢ في كل شيء يدخل عليه من صِلَة، أو هبة، أو ربح، أو ميراث ؟ قال: لا أرى شيئاً من هذا، إلا ما اشتركا وربحا.٣

стр. 2337

قال إسحاق: كما قال، إنما يكون بينهما ما تفاوضا فيه. [١٩٥٨-] قلت: المضارب إذا خالف لمن الربح ؟

стр. 2338

قال: الربح لصاحب المال ويكون عليه الضمان.١ قال إسحاق: كما قال. قلت: إذا لم يسميا الربح؟ قال: يكون له أجر مثله. قال إسحاق: كما قال،٢ فأجاد. [١٩٥٩-] قلت: الرهن ينتفع به أم لا ؟ قال: لا ينتفع به إلا حديث الدر حديث أبي هريرة. قال إسحاق: كما قال،٣ لأن الدر سنة رسول الله ﷺ فهو كما قال: مركوب ومحلوب [ع-١٢٨/ب] . [١٩٦٠-] قلت: لا يغلق الرهن ؟ قال: لا يغلق، لا يذهب، لا يكون للمرتهن. للراهن زيادته، وعليه٤ نقصانه، وإن عطب فإنما يعطب من الراهن.

стр. 2339

قال إسحاق: بل إذا عطب يترادان الفضل.١ [١٩٦١-] قلت لإسحاق: فسر لي أمر الرهن، وما اختلفوا فيه . قال: اختلف أهل العلم في الراهن٢ والمرتهن إذا اختلفا على أوجه خمسة: منهم من قال: يترادان الفضل إذا هلك الرهن، وهذا الذي يعتمد عليه، لأنه في الرواية أكثر، والمذهب قائم فيه؛ لأن الراهن لو أراد المرتهن منه قدر الرهن كان مسروراً، فلما أراد أن يأخذ من الراهن٣ رهنا قيمته أكثر من حقه، فهلك فقد ذهب من الرهن٤ قدر حقه، بحقه الذي له على الراهن، وما كان في الراهن من فضل٥، فعلى المرتهن أن يغرم قدر ذلك، للراهن لمَّا هلك في ضمنه، ولم تكن وديعة، ولا عارية، فحكم الرهن بعضه من بعض سواء.٦

стр. 2340

وأما ما نقص من الرهن، فقد أجمع١ عامة أهل العلم على أن يرد الراهن قدر ما كان الرهن ناقصاً عن حقه.٢ وأما من قال: ذهبت٣ الرهان بما فيها قل٤ أو كثر. فنقول: إن الرهن قام مقام الحق٥، لما تراضيا عليه، ويحتج بأن٦

стр. 2341

إجماع الناس على (أنه إذا اشتبه١ الرهن بالحق، ثم هلك الرهن كان بما٢ فيه، فلما اجتمع أهل العلم على هذا كان القياس على الإجماع) أن يكون نَقَصَ أو زاد لا تراجع٣ بينهما، ولكنا قلدنا علياً، وابن عمر، وغيرهما حيث قالوا: يترادان الفضل.٤ وأما الوجه الثالث: ما قال هؤلاء الكوفيون:٥ إن ما زاد من

стр. 2342

الرهن على حقه، فهو أمين لا رجوع للراهن على المرتهن. فالحجة على هؤلاء إذا لم يكن لهم١ تقليد صحيح٢ أن يقال: إن كان في الفضل أميناً، ولذلك٣ لم٤ يغرمه، [ظ-٥٧/أ] فأيهما٥ تشاحا في [ع-١٢٩/أ] ذلك الفضل،٦ فقال الراهن: أنت إذا كنت في الفضل٧ أمينا فرده عليَّ، فإن لم تحكم بالرد فقد انتقض عليك كلامك،٨ لما أمر الله برد الأمانات إلى أهلها٩، وإن كان مضموناً في يده الفضل، فهلك

стр. 2343

غرم الفضل. وهذا أعدل الأقاويل إلينا١ وأصحه. والوجه الرابع: أن يكون ما قال هؤلاء الذين يحتجون بقول علي: ما كان من٢ حيوان رهن، فهو بما فيه، وما كان من٣ سوى ذلك٤، ترادوا الفضل لأن كل رهن رهنه، فحكمه حكم الرهن. قال إسحاق بن منصور: هذا قول أحمد ابن حنبل.٥ وأما قوله الخامس: فالذين قالوا: إذا هلك الرهن، رجع٦ بماله كله، لأن الرهن كان وثيقة كمعنى الكفالة، ونحوها٧ فهذا

стр. 2344

قول ضعيف. فإن احتجوا لهذا بقول رسول الله ﷺ : "لا يغلق الرهن، هو١ ممن رهنه له غنمه، وعليه غرمه". قيل لهم: إنما هذا في بيع الرهن قبل أن يهلك، وكذلك فسره الزهري على ذلك فهو، أبصر بمعناه إذ رواه٢ عن النبيّ ﷺ .٣

стр. 2345

وكذلك قول ابن عمر، وطاووس، وإبراهيم وغيرهم:١ إنه إذا قال للمرتهن: إن جئتك بحقك إلى كذا وكذا، وإلا فالرهن لك٢، إنه لا يكون له، ولكن يباع، فيكون للراهن الزيادة وعليه النقصان.٣ [١٩٦٢-] قلت لأحمد:٤ الكرم إذا أُعْطِيَ على الثلث والربع وفيه فواكه سوى العنب ؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

стр. 2346

قال إسحاق: كما قال، لأن النبيّ ﷺ سن في خيبر ذلك.١ [١٩٦٣-] قلت: شراء ماء مرو ؟ قال: لا أدري، إن كان شيئاً قديماً يتبايعونه٢ بينهم، فمن يرده؟ قلت: ما أرى إلا كان أهل٣ الجاهلية على هذا. قال: إن كان في الجاهلية٤، فأقروه عليه٥ في الإسلام، فمن يدفعه، إنما علينا أن نتبع من٦ كان قبلنا.

стр. 2347

قال إسحاق: ماء مرو إذا باعه بقسطه من الأرضين، فهو جائز إلا من كره الدخول في أرض الخراج.١ فأما أن يبيع ماء بلا أرض، فإنه مكروه، فأما المشتري يشتري أصول المياه، فهي جائزة له إذا منح المنحة.٢

стр. 2348

[١٩٦٤-] قلت: رجل نحل ابنه ثلث أرضه ولم يقاسمه إلا بالفَرَقِ؟ ١ قال: لا يجوز إلا على شيء معروف٢، كما قال أبو بكر لعائشة. قال إسحاق: كما قال. مع أن أبا بكر، إنما كان وهب جداد عشرين وسقاً، وهذا٣ عندنا جائز، إذا جَدَّ النخل وقبض.٤

стр. 2349

[١٩٦٥-] قلت: النِّحَلُ ؟ قال: إذا سَوَّى بين ولده فلا بأس، للذكر مثل حظ الأنثيين. قال إسحاق: كما قال.١

стр. 2350

[١٩٦٦-] قلت: الحيوان يرد من الحبل ؟ قال: الحبل زيادة في الحيوان.١ قال إسحاق: كما قال وهو نقص٢ في الآدميين. [١٩٦٧-] قلت: باع جارية ولم يعلم٣ أنها حبلى، إن شاء البائع رجع ؟ قال: نعم. قال: وإن شاء المشتري ردها بالعيب. قال إسحاق: نعم.٤
следующие страницы →