قال إسحاق: كما قال، لأن النبيّ ﷺ سن في خيبر ذلك.١
[١٩٦٣-] قلت: شراء ماء مرو ؟
قال: لا أدري، إن كان شيئاً قديماً يتبايعونه٢ بينهم، فمن يرده؟
قلت: ما أرى إلا كان أهل٣ الجاهلية على هذا.
قال: إن كان في الجاهلية٤، فأقروه عليه٥ في الإسلام، فمن يدفعه، إنما علينا أن نتبع من٦ كان قبلنا.
стр. 2347
قال إسحاق: ماء مرو إذا باعه بقسطه من الأرضين، فهو جائز إلا من كره الدخول في أرض الخراج.١
فأما أن يبيع ماء بلا أرض، فإنه مكروه، فأما المشتري يشتري أصول المياه، فهي جائزة له إذا منح المنحة.٢
стр. 2348
[١٩٦٤-] قلت: رجل نحل ابنه ثلث أرضه ولم يقاسمه إلا بالفَرَقِ؟ ١
قال: لا يجوز إلا على شيء معروف٢، كما قال أبو بكر لعائشة.
قال إسحاق: كما قال. مع أن أبا بكر، إنما كان وهب جداد عشرين وسقاً، وهذا٣ عندنا جائز، إذا جَدَّ النخل وقبض.٤
стр. 2349
[١٩٦٥-] قلت: النِّحَلُ ؟
قال: إذا سَوَّى بين ولده فلا بأس، للذكر مثل حظ الأنثيين.
قال إسحاق: كما قال.١
стр. 2350
[١٩٦٦-] قلت: الحيوان يرد من الحبل ؟
قال: الحبل زيادة في الحيوان.١
قال إسحاق: كما قال وهو نقص٢ في الآدميين.
[١٩٦٧-] قلت: باع جارية ولم يعلم٣ أنها حبلى، إن شاء البائع رجع ؟
قال: نعم.
قال: وإن شاء المشتري ردها بالعيب.
قال إسحاق: نعم.٤
стр. 2351
[١٩٦٨-] قلت: الرجل يدفع إلى الرجل مالاً مضاربة، فيموت المضارب من قال هو أسوة الغرماء ؟
قال: لا، هذه أصلها أمانة عنده.١
قال إسحاق: كما قال.
[١٩٦٩-] قلت: من كره الدينار الكوفي بالشامي، بينهما٢ فضل أن يأخذ فضل الشامي فضة؟ ٣
стр. 2352
قال: لا أكرهه أن يأخذ بالفضل فضة.
قال إسحاق: كما قال.١
[١٩٧٠-] قلت: رجل باع٢ ثوباً بدينارٍ إلا درهماً؟ ٣
قال: لا يجوز.٤
قلت: إلى أجل؟
قال: إلى أجل٥ أبعد له لو كان بدينار [ع-١٢٩/ب] إلا قيراطاً،٦
стр. 2353
أو مسوحاً١ فنعم.
قال إسحاق: كما قال.
[١٩٧١-] قلت: قال الثوري: إذا باع الرجل٢ أرضا، واشترط ثمرها، فقال المبتاع: خذ زرعك من الأرض ، وقال البائع: لم يستحصد طعام؟ ٣
قال: يحصده٤ وإن لم يستحصد،٥ لأنه يقول: فرغ لي أرضي، وإن اشترط عليه أن الطعام في أرضك شهرين، ضمن
стр. 2354
الأرض١ إن أصابتها٢جائحة.
قال أحمد: [ظ-٥٧/ب] لا يأخذ الزرع حتى يدرك، فإن أصابت الأرض جائحة فليس عليه ضمان.٣
قال إسحاق: كما قال أحمد.٤
[١٩٧٢-] قلت: يقول: أبيعك هذا الثوب بعشرة دراهم إلى شهر، أو بعشرين إلى شهرين، فباع إلى أحدهما قبل أن يفارقه؟
стр. 2355
قال: لا بأس إذا فارقه على أحدهما.
قال إسحاق: كما قال، إنما يكره قوله ذاك.١
[١٩٧٣-] قلت: رجل اشترى سلعة من رجل بكذا وكذا، وتَحِلَّةَ اليمين؟ ٢
стр. 2356
قال: لا بد من أن يسمي تحلة اليمين.
قال إسحاق: كما قال.١
[١٩٧٤-] قلت: قال: قلت: -يعني لسفيان-: ما ترى٢ في السلف في البيض، والرمان ؟
قال: ليس له حد.
قال أحمد: أقول جائز.٣
стр. 2357
قال إسحاق: جائز، وكذلك كل شيء، يعد١ عداً، فيعرف.٢
[١٩٧٥-] قلت: رجل سلف رجلاً٣، مائة دينار، في شيء، فلما ذهب ليزن له الدنانير، قال: أعطني بها دراهم ، أو عرضاً؟ ٤
стр. 2358
قال: لا، حتى يأخذ الدنانير ثم يصارفه بما شاء.
قال إسحاق: كما قال.١
[١٩٧٦-] قلت: قال الثوري: رجل٢ باع من رجل سلعة بدينار، ثم جاءه بعد٣ فقال: أعطني بالدينار دراهم فأعطاه الدراهم٤، ثم ردت السلعة؟
قال: ترد إليه الدراهم،٥ لأن البيع كان فاسداً، لأنه صرف، وإذا كان أخذ منه عرضاً، رد إليه دنانير؛ لأنه ليس بمنزلة الصرف، وإن اشترى جارية، فوجد بها عيباً، وكان قد أخذ بالدنانير دراهم، فإنه يرد الدنانير.
стр. 2359
قال أحمد: إذا كان البيع جاز بالدنانير: فإنه يرد الدنانير، إذا استحق الشيء، إذا كان أصل البيع صحيحاً، وإذا كان أصل البيع فاسداً، فإنه يرد الدراهم.
قال إسحاق: كما قال،١ لأن البيع إذا كان صحيحاً فقد صارت الدنانير لك، ثم صرفتها٢ بدراهم بعد،٣ فقد جاز، لأن الدنانير كانت مالكا لها،٤ فإذا استحق ذلك البيع يوماً، فقد رد الثمن، وهو الدنانير، وإذا كان فاسداً، فعليه رد الدراهم.٥
стр. 2360
[١٩٧٧-] قلت: إذا أسلفت رجلاً ها هنا طعاماً، فأعطاكه بأرضٍ أخرى ؟
قال: فإن كان بشرط١، فهو مكروه، وإن كان على وجه المعروف، فلا بأس به.
قال أحمد: هو كما قال، لا بأس به.٢
قال إسحاق:٣ كما قال.
[١٩٧٨-] قلت: رجل ابتاع رقيقاً جملةً، فإذا في أحدهم عيب ؟
стр. 2361
قال: يرد ذا١ العيب بالقيمة.
قال إسحاق: كما قال، وهذا بعد ما قبض ما اشترى.٢
стр. 2362
[١٩٧٩-] قلت: لا يبرأ من العيوب حتى يبين على حديث ابن عمر وعثمان ؟
قال: لا يبرأ حتى يبين.
قال إسحاق: كما قال.١
[١٩٨٠-] قلت: إذا كان لرجل٢ على قوم حق، يأخذ منهم من شاء بجميع حقه ؟
قال: إذا كتب في كتابه٣ أيهم شئتُ، أَخَذتُ بحقي، يأخذ أيهم شاء.٤
قال إسحاق: كما قال.
стр. 2363
[١٩٨١-] قلت: قال الثوري: ليس على الشريك ضمان، إذا كفل لشريكه عن غريم لهما؛ لأنه [ع-١٣٠/أ] لا ينبغي لأحدهما أن يستوفي دون صاحبه.١
قال أحمد: إذا ضمن له نصيبه، فهو ضامن.
قال إسحاق: كما قال أحمد.٢
[١٩٨٢-] قلت: قال الثوري: الكتاب يكون فيه: (ومن قام بهذا الحق، فهو وليٌّ بما فيه) فقام به رجل ؟
قال: لا بأس أن يثبت ولايته، من قبل الذي٣ له الحق.
قال إسحاق: نعم.
[١٩٨٣-] قلت: قال الزهري: رجل اشترى غنماً فنمت، ثم جاء أمر يرد
стр. 2364
منه البيع؟
قال: يرد عليه١ غنمه والنماء له، فإن الضمان كان عليه٢.
قال أحمد: إذا استحقت فالنماء له، إلا في المصراة، فإن النبيّ ﷺ قال:٣ "يردها ويرد معها صاعاً".
قال إسحاق: كما قال.٤
قال أحمد: فأما غير ذلك، فإن الخراج٥ له بالضمان على حديث عائشة.
قال إسحاق: كما قال.٦
قلت:٧ قال الثوري: يردها ونماءَها، والجارية إذا ولدت مثل ذلك.٨
стр. 2365
قال أحمد: لا.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
[١٩٨٤-] قال الثوري: اللبن والأولاد يرد في البيع الفاسد، إذا كان هذا نماء رد مع السلعة، والدراهم، والزرع ، ليس مثله، وإن هلك الأصل منه: فقيمته، وقيمة النماء هذا في الصوف، واللبن، والوليدة.١
قال أحمد: هذا يكون في كل ما حلب، لأن٢ النبيّ ﷺ قال في المصراة.٣
قال إسحاق: كما قال سفيان، لأن البيع حين فسد، فعلى المشتري رد ذلك النماء [ظ-٥٨/أ] من صوف، كان أو لبن، وأما الدراهم، والزرع٤ فما كان فيهما من نماء، فإن الغاصب
стр. 2366
يرد النماء إلى المالك.١
[١٩٨٥-] قلت: الرجل يقول للرجل: قد كانت لك عندي وديعة، فدفعتها إليك ؟
قال: يصدق إذا كان دفعها إليه بغير بينة [ع-١٣٠/ب] .
قال أحمد: يصدق إذا قال: لك عندي وديعة، إذا كان ذلك٢ إقراراً منه إلا أن يجئ هذا٣ ببينة.٤
стр. 2367
قال إسحاق: يصدق في هذا وفي كل ما أقر من شيء، ثم خرج مما أقر بكلام متصل، كنحو ما يقول: اشتريت منك عبداً، أو أرضاً بألف درهم، فأديت ثمنه إليك، وكان لك عندي كذا وكذا، فرددتها عليك.
فكل هذا لا ضمان عليه،١ لأنه أقر على نفسه بشيء، ثم خرج منه بكلام متصل: فهو خبر، وأخطأ هؤلاء حين قالوا: إقراره جائز وعليه البينة بالأداء.٢
[١٩٨٦-] قلت: قال الثوري: كل إنسان استعار شيئاً فرهنه بإذن صاحبه، فذهب الرهن، رد المستعير إلى صاحبه، قيمة المتاع الذي كان رهنه به.
стр. 2368
قال أحمد: نحن نقول: العارية مؤداة.١ وإن كان أرهنه٢ بإذن صاحبه، فلا بد له من أن يؤديه (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) .٣
قال إسحاق: كما قال سفيان.
стр. 2369
[١٩٨٧-] قلت: قال الثوري: رجل قال لرجل: استودعتك هذا الثوب، فقال: صدقت، ثم قال: استودعنيه رجل آخر؟
قال: الثوب للأول، ويغرم للآخر ثوبا.
قال أحمد: إذا جاء الآخر يطلبه، فلا بد هو كما قال.
قال إسحاق: كما قال.١
[١٩٨٨-] قلت: إذا بعت ثوباً، فحل الأجل، فوجدته بعينه فقال: اشتره مني ؟
قال أحمد: لا بأس أن يشتريه بأكثر، ولا يشتريه بأقل، إذا لم يكن قبض الثمن، وإذا كان قبض الثمن فليشتره كيف شاء.
قال إسحاق: كما قال.٢
стр. 2370
[١٩٨٩-] قلت: يبيع١ الرجل شاته [ع-١٣١/أ] ممن يذبحها لصنمه ؟
قال: إني أكره ذا.٢
قال إسحاق: لا يحل ذلك٣ إذا علمه.٤
[١٩٩٠-] قلت: قال الثوري في نصراني أسلف نصرانياً في الخمر، ثم أسلم أحدهما ؟
قال: له رأس ماله.
قال أحمد: له رأس ماله.
قال إسحاق: إذا كان الثمن دراهم أو شيئاً يحل.
стр. 2371
[١٩٩١-] قلت: قال الثوري: إذا أقرض أحدهما صاحبه خمراً، فإن أسلم المقرض، لم يأخذ شيئاً، وإذا أسلم المستقرض رد على النصراني ثمن خمره.
قال أحمد: ليس للخمر ثمن، وشنعها على قائلها.
قال إسحاق: كما قال أحمد وهو بين.١
[١٩٩٢-] قلت: رجل باع بقرة واشترط رأسها، ثم بدا له فأمسكها، فقضى زيد بشراء رأسها.٢
قال أحمد: هكذا يكون شريكا في البقرة بقدر الرأس يقوم الرأس٣ مع اللحم فيكون له بقدر الرأس والبيع جائز.
قال الثوري: ونحن نقول: البيع فاسد.٤
стр. 2372
وتعجب أحمد من قوله.١
قال إسحاق: كما قال أحمد.٢
[١٩٩٣-] قلت: رجل أخذ عبداً آبقاً، فأبق منه ؟
قال: ليس عليه شيء.٣
стр. 2373
قال إسحاق: كما قال.
[١٩٩٤-] قلت: قال الزهري:١ رجل اكترى من رجل بعيراً، فمات في الطريق ؟
قال: له بقدر ما ركب،٢ وإن نفق الجمل، فللكرى بقدر ما ركب.٣
стр. 2374
قال إسحاق: كما قال.١
[١٩٩٥-] قلت: قال الزهري: رجل اكترى إلى مكة، واشترط عليه نفقته، قال: إن لم يعطه وَرقاً، فلا بأس به ، إذا أعطاه طعاماً.٢
قال أحمد: ما يعجبني حتى يكون شيئاً محدوداً، ليس فيه شك، فهو أجود، وأما إذا أراد أن يأخذ دراهم، فلا يجد بداً٣ من أن يحدَّها.٤ والطعام على ذلك قد يسهل٥ الناس فيه.٦
стр. 2375
قال إسحاق: إن اكترى الرجل واشترط أن يطعم المكارى فإن
стр. 2376
ذلك كِرًى١ جائزاً ولكن إذا كان٢ الطعام مسمى مع الكرى المسمى كان أفضل، وإن لم يسم الطعام، فهو جائز، لأنا نجيز إجارة الرجل نفسه على طعام بطنه.
وهؤلاء٣ أفسدوه ثم خالفوا قولهم أيضاً، فقالوا:٤ إذا استأجر ظئرا٥ بطعام بطنها.
стр. 2377
[١٩٩٦-] قلت: رجل استأجر سفينة فانكسرت أو غرقت ؟
قال أحمد: هذا مثل البعير إذا مات له بقدر ما حمل، وليس على الملاح ضمان، وله أجر١ بقدر ما حمل، وليس عليه ضمان إلا أن تكون سفينته مشقوقة، أو قيل له: اتق هذا الصخر، فلم يفعل٢ وحملها عليه، ونحو هذا مما يعرف له الذنب، وأما إذا جاء أمر من السماء، فليس [ظ-٥٨/ب] عليه ضمان، ومن الناس من يُضَمِّن كلَّ أجير يأخذ الأجر.٣
قال إسحاق: كما قال.٤
стр. 2378
[١٩٩٧-] قلت: رجل دفع إلى حائك غزلاً، فأفسد حياكته ؟
قال أحمد: إذا فسد، فهو ضامن، هذا فساد يده.١
стр. 2379
قال إسحاق: أجاد كما قال.
[١٩٩٨-] قلت: قال الثوري في رجل سلف رجلاً، دنانير ودراهم في طعام فوجد في الدراهم زيوفاً ؟
قال: البيع فاسد.١
قال أحمد: قد مضى عليه بقدر ما كان منها صحيحاً.٢
قال إسحاق: كما قال أحمد: يجوز السلم بقدر الصحاح، لأنه بيَّن قدر ما أسلم فيه.
[١٩٩٩-] قلت: قال الثوري وإذا أسلفت رجلاً عشرة دراهم في فَرَقَين٣
стр. 2380
فرق حنطة، وفرق شعير، ثم وجد١ خمسة دراهم زيوفاً.
قال: البيع فاسد، لأنك٢ لا تدري أللشعير هي، أم٣ للحنطة؟ ولو فرقها فقال: خمسة في البر٤، وخمسة في الشعير٥، فوجد خمسة زيوفاً٦، رد٧ الذي وجد فيه الزيوف.٨
قال أحمد: دعها ما أدرى
стр. 2381
ثم قال: هذه١ المسألة على ما قال.٢
قال إسحاق: يجوز في البر [ع-١٣١/ب] بقدره، والشعير بقدره، فيصح من السلم بقدر ما صح من الدراهم في البر، والشعير بحصته، فإن كان الدراهم بهرجاً٣، ولم تكن شقوقاً، أو زيوفاً، بيناً فأبدله: تم السلم.
[٢٠٠٠-] قلت: قال الثوري: رجل سلف دينارين في حلة بذرع معلوم، فوجد أحد الدينارين زيفاً ؟
стр. 2382
قال: يرد البيع ولو كان طعاماً، حسن١ أن يأخذ بعضه ويدع بعضه.٢
قال أحمد: أما الحلة فلا يتخلص منها، وأما الطعام، فقد مضى عليها٣ ما كان منها٤ صحيحاً.٥
قال إسحاق: كما قال.
[٢٠٠١-] قلت: قال الثوري في رجل قال لرجل: بعني ثوبك هذا بهذه المائة الدرهم، فلما دفع إليه الدراهم، إذا هي زيوفاً؟
стр. 2383
قال: يلزمه البيع، ويغرم له دراهم١ جياداً.٢
قال أحمد: أرد البيع، لأنه وقع على دراهم زيوف.٣
قال إسحاق: كما قال سفيان، لأن البائع باع٤ على أنها جياد.
[٢٠٠٢-] قلت: قال الثوري: رجل قال لرجل: بعني سلعتك بهذه الدراهم، وأراها إياه وهي طيب غير أنها ناقصة؟
قال: لا بأس إذا أراها إياه.٥
قال أحمد: جيد
стр. 2384
قال إسحاق: كما قال.
[٢٠٠٣-] قلت: قال الثوري في رجل١ يبتاع السلعة بدنانير كوفية، ثم جاء الشام فقيل له: بكم أخذتها ؟
فقال:٢ بكذا وكذا قال: فلك ربح خمسة دنانير، قال: فله٣ رأس المال الذي ابتاعه:٤ كوفية، والربح شامية.٥
قال أحمد: جيد.
قال إسحاق: كما قال، ولكن يبين أنها كوفية، كذلك ابتاعها بالكوفة، لأن بيع المرابحة عليه أن يبين للمشترى مثل ما يعلم.٦
стр. 2385
[٢٠٠٤-] قلت: قال الثوري: كل بيع اشتراه قوم جماعة، فلا يبيعوا بعضه مرابحة .
قال:١ كذلك أقول، إلا أن يبين، يقول:٢ اشتريناه جماعة، ثم اقتسمناه.
قال إسحاق: كما قال.
[٢٠٠٥-] قلت: قال الثوري: إذا اشتريا متاعاً، ثم تقاوماه، فأخذ كل واحد منهما بعضه، فليس له أن يبيعه ، مرابحة لأنه قد اشترى معه غيره.٣
قال أحمد: لا يبيعه مرابحة، قال إسحاق: بلى يبيعه مرابحة بعد أن يبين أنا اشتريناه، ثم قومناه.
[٢٠٠٦-] قلت: قال الثوري: إذا رهن ثوبين بعشرة٤، فجاء بخمسة وقال: أعطني نصف الرهن، فلا يدفع إليه حتى يستوفي حقه،