← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 3125

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Полный текст (4 239 стр.). Показаны 2416–2455 · переход к 2421.

стр. 2416

قال إسحاق: لا يجبر صاحبه على البيع إلا أن يكون مضاراً،١ وله أن يبيع نصيبه. [٢٠٣٨-] قلت: قال الثوري: إن٢ باع الرجل٣ رجلاً ثوباً بثوب، أو عرضاً بعرض فتشاكسا،٤ فقال أحدهما: لا أدفع إليك، وقال الآخر مثل ذلك، جعلا بينهما حكماً، يقبض منهما جميعاً،

стр. 2417

ويدفع إليهما جميعاً؟ قال: نعم هو هكذا. قال إسحاق: كما قال إلا أن يكون حاكم، يرى أن يأمر أحدهما١ بالدفع أولا. [٢٠٣٩-] قلت: قال الثوري: وإن كان عرضاً، بدنانير أو دراهم، يكون عدلاً بينهما، لا يدفع إليه العَرَضَ حتى يزن٢ له الدنانير، أو الدراهم؟ قال: أما العرض فيدفع إليه إذا كان بدراهم.٣

стр. 2418

قال إسحاق: كما قال سفيان، إلا أن يكون حاكم يأمر بدفع العَرَضِ أولا، ثم يأمر ذا بدفع الدراهم. [٢٠٤٠-] قلت: سئل الثوري عن رقيق العجم يخرجون من البحر، أو من غيره هل يباعون من اليهود والنصارى؟ فقال: إن كانوا كباراً عُرِضَ عليهم الإسلام، فإن أسلموا فذاك، وإلا بيعوا من اليهود، والنصارى إن شاء صاحبهم. والذي يستحب١ أن اليهود، والنصارى إذا مَلَكَهم المسلم ببيع، أو سبي٢ يدعوهم إلى الإسلام، فإن أبوا إلا التمسك بدينهم: فإن المسلم، إن شاء باعهم من أهل دينهم، لا يبيعهم من أهل

стр. 2419

الحرب. قال أحمد: لا يباعون صغاراً، ولا كباراً من اليهود، والنصارى.١ قال إسحاق: كما قال أحمد. [٢٠٤١-] قلت: قال الثوري: وإن٢ كانوا على دين مثل الهند، والزنج ونحوهم، فإن المسلم [ع-١٣٤/ب] لا يبيعهم من أحد من أهل الذمة، ولا من أهل الحرب، لأنهم يجيبون إذا دعوا، وليس لهم دين يتمسكون به، ولا ينبغي أن

стр. 2420

يترك اليهودي، والنصراني أن١ يُهَوِّدَهم، ولا يُنَصِّرهم.٢ قال أحمد: لا يباع هؤلاء، ولا أولئك من أحد من أهل الكتاب.٣

стр. 2421

قال إسحاق: كما قال. [٢٠٤٢-] قلت: قال الثوري: إذا كان العجم صغاراً، عند المسلم صلى عليهم، وإن لم يكن خرج بهم من بلادهم، فإنه يصلي عليهم١ إذا وقعوا في يده. قال حماد: إذا ملكت الصغير، فهو مسلم. قال أحمد: إذا لم يكن معه أبواه٢، فهو مسلم.٣

стр. 2422

قال إسحاق: كما قال، وإن كان أبواه١ أيضاً معهم، لأن دار الإسلام لهم إسلام.٢ [٢٠٤٣-] قلت: لا يجبرون على الإسلام إذا كان معه أبواه، أو أحدهما ؟ قال: نعم، ولا يفادون به. قلت: ولا يفادى بالصغير إذا لم يكن معه أبواه؟ قال: هذا أوكد، هو مسلم. قال إسحاق: كما قال.٣

стр. 2423

[٢٠٤٤-] قلت: قال الثوري: رجل باع بيعاً، فقال: لقد بعتك، وأنا صغير، فقال المبتاع بعتني وأنت بالغ، ولم تك١ بينة؟ قال: البيع صحيح حتى يأتي المدعي بفساده.٢ قال أحمد: إذا أقر أني بعتك وأنا صغير، فقد أقر بالبيع، فهو جائز عليه.٣ قال إسحاق: كما قال. [٢٠٤٥-] قال أحمد:٤ إذا اختلفا في البيع، وهو قائم فقال ذا: بعتك

стр. 2424

بعشرين وقال المشتري: اشتريته بعشرة: فالمشتري مقر للبائع بالملك، فزعم أنه ملَّكَه عليه، خلاف ما قال صاحب السلعة: فالسلعة١ لمالكها الأول، ويكون للمشتري اليمين عليه.٢

стр. 2425

قال إسحاق: كما قال. [٢٠٤٦-] قلت: إذا قال الرجل لعبده: أُصبعك حرٌّ ؟ قال: فهو حر. قلت:١ وإذا قال ظُفرك حر؟ قال: لا يكون حراً، الظفر يسقط ويذهب [ع-١٣٥/أ] . قال أحمد: كلما أعتق عضواً من أعضائه، أصبعاً كان، أو غيره، قليلاً كان، أو كثيراً عتق، وأما الظفر والشعر يسقط.٢

стр. 2426

[٢٠٤٧-] قلت: قال إياس بن معاوية١ في بيع الخلاص: إذا باعه، وهو يرى أنه له، ثم جاء رجل بَعْدَ٢ ذلك ، فاستحقه، فَيَرُدُّ البيعَ إلى أهله، ويرد إلى الرجل رأس ماله، ومن باع، وهو يعلم أنه ليس له أَخَذَ بالشَّرْوَى٣ وطاووس

стр. 2427

مثله.١ قال أحمد: يرد البيع إلى أهله، ويرد إلى الرجل رأس ماله، يؤخذ بما جنى فقط، حتى يرد ما أخذ، علم أو لم يعلم. قال إسحاق: السنة٢ في ذلك ما قال إياس بن معاوية.٣ [٢٠٤٨-[] ظ-٦٠/ب] قلت: اشترى ثلاث نسوة داراً، فقلن: هي للمطلقة، والأيم، والمحتاجة منا، فماتت واحدة منهن، فقال شريح: هذه الرقبى إذا ماتت الأولى، فليس للباقين٤ شيء، هي على سُهْمان الله.٥ قال أحمد: هذه معناها معنى الرقبى كما قال. قال إسحاق: بل هو جائز إذا كان معناها معنى الرقبى، لا بل هو الرقبى، وقد سوى رسول الله ﷺ بين الرقبى والعمرى

стр. 2428

فأجازهما.١ [٢٠٤٩-] قلت: قال سفيان: رجل سلَّف، فسمى الأجل، ولم يسم المكان ؟

стр. 2429

ل: مردود، نكرهه.١ قال أحمد: ليس في حديث النبيّ ﷺ تسمية المكان، يوفيه السلم٢ حيث دفع إليه المال.٣ قال إسحاق: كما قال أحمد واحد. [٢٠٥٠-] قلت: قال سفيان: رجل سلف في طعام إلى أجل يوفيه بمكة فلقيه بغير مكة، فقال: خذ مني طعامك ، وأنا أوفيك كراك إلى مكة؟ قال: هذا لا خير فيه، أن يأخذ طعاماً، ودراهم. قال أحمد: كما قال. قال إسحاق: كما قال. [٢٠٥١-] قلت: سئل عن رجل اشترى من رجل طعاماً، بجدة يداً بيد، فلقيه بمكة، فقال: أحمل طعامي، وأوفيك كراك من جدة إلى

стр. 2430

مكة؟ قال: أكره أن يأخذ دراهم، وهو في ضمنه بَعْدُ. قال أحمد: لا بأس به.١ [٢٠٥٢-] قلت: أرأيت إن حمله صاحب الطعام الذي اشتراه منه فوافا الطعام بمكة، من غير أن يأمره المشتري، فقال البائع: أوفني كراي من جدة إلى مكة. قال: ليس له كراء.٢ قال أحمد: ليس له كراء. قال إسحاق: كلاهما كما قال أحمد

стр. 2431

[٢٠٥٣-] قلت: رجل سلف مائة درهم، في مائة فَرَقٍ، إلى أجل مسمى وقال: أنْقُدُكَ الآن خمسين، وخمسين إلى شهر؟ قال: إذا كان بعض السلف نقداً، وبعضه إلى أجل، فمردود كله.١ قال أحمد: صدق،٢ كله مردود. قال إسحاق: كلما سلم في طعام مسمى، وسمى الثمن، ونقده بعضه، جاز من السلم بقدره.٣

стр. 2432

[٢٠٥٤-] قلت: إذا أسلف الرجل في شيء، فكان في دراهمه زيف ؟ قال: يرد بحساب الزيوف، وما بقي سلف. قال أحمد: جيد. قال إسحاق: كما قال.١ [٢٠٥٥-] قلت: الرجل يسلف٢ ثلاثمائة درهم في ثلاثمائة فَرَق في أصناف شتى، مائة فرق حنطة، ومائة [ع -١٣٥/ب] فرق شعير، ومائة فرق ذرة، ودفع إليه ثلاثمائة جملة، فوجد فيها زيفاً. قال: هذا مردود، لأنه لا يدري من أيها يرُد قبْلُ، فإن ميزها، مائة في كذا، ومائة في كذا، فعرف من أي صنف، هو ذاك الزيف. قال: يرد بقدره من ذلك٣ بحسابه، ويجوز سائرها. قال أحمد: يجوز أن يرد على الأصناف الثلاثة، على كل صنف بقدر ما وجد من الزيف.٤

стр. 2433

قال إسحاق: كما قال أحمد.١ [٢٠٥٦-] قلت: رجل سلف إلى رجل على أن يوفيه بمكان كذا وكذا، فلقيه دون مكانه، فقال: خذ مني طعامك ، وأنا أحمله لك٢ إلى مكان كذا وكذا؟ قال: مردود.٣ قال أحمد: لا بأس به. وسئل: فإن أخذ منه ولم يحمله؟ قال أحمد: لا بأس به.٤

стр. 2434

قال إسحاق: كما قال أحمد. [٢٠٥٧-] قلت: رجل اشترى قثاء وزناً، فوزنه البائع، فقال للمشتري: قد وزنته، هو كذا وكذا، ولم يحضر المشتري، وزنه فقبضه١ على ذلك، وربح؟ قال: يتنزه عن الربح. قال أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس.٢ قال إسحاق: كما قال أحمد، ولكن لا يزنه أبداً حتى يحضر الذي اشتراه، أو وكيل له.٣

стр. 2435

[٢٠٥٨-] قلت: قال: إذا ابتعت ثوباً بشرط، فسمّ أياماً، ولا تذهب به بغير شرط . قال أحمد: ما أحسن ذا. قال إسحاق: كما قال.١ [٢٠٥٩-] قلت: قال المشتري: ابتعتُ٢ وشرطْتَ لي الخيار إلى غد ،

стр. 2436

فبينته، وإلا فالبيع لازم؟ قال أحمد: البيع لازم، واليمين على البائع.١ قال إسحاق: كما قال. [٢٠٦٠-] قلت: قال البائع بعتُك بالنقد، وقال المشتري: اشتريتُ٢ منك إلى أجل٣، فالقول٤ قول البائع . قال أحمد: القول قول البائع، ويكون على البائع يمين بما ادعى

стр. 2437

المشتري عليه، وعلى المشتري يمين بما ادعى البائع، فإن حلفا: فالقول قول البائع إذا كانت السلعة قائمة بعينها، وإذا كانت استهلكت، فعرف قيمة السلعة، فردت القيمة إلى البائع، القيمة يوم تقوم مقام السلعة.١ [٢٠٦١-] قلت: فإن أقاما جميعا البينة، أخذ بينة الذي يدعي النسيئة ؟ قال أحمد: القول قول البائع. قال إسحاق: كما قال.٢ [٢٠٦٢-] قلت: وإن٣ قال المشتري: اشتريتُ بشرط. وقال البائع: لم أشترطه ؟ قال: بينته على شرطه، وإلا فيمين البائع.٤ قال إسحاق: كما قال [ظ-٦١/أ] .

стр. 2438

[٢٠٦٣-] قلت: إن قال البائع: بعت، وأنا عليه بالخيار يومين أو ثلاثة، وأنكر المشتري ؟ قال: بينة البائع، وإلا فالبيع مسلم. قال أحمد: جيد. قال إسحاق: كما قال. [٢٠٦٤-] قلت: إن١ ادعى البائع أنه باع٢ بنقد، وقال المشتري بنسيئة، فأخذت بقول البائع يحلف البائع؟ ٣ قال: نعم. قال أحمد: هو٤ الذي قلت٥ يحلفان جميعا. [ع-١٣٦/أ] قال إسحاق: كما قال.٦ [٢٠٦٥-] قلت: رجل دفع إلى رجل سلعة يبيعها، فباعها وانتقد الثمن ودفعه إلى صاحبه الذي أمره، ثم ادعى المشتري بعدُ بالسلعة

стр. 2439

عيباً، فأقر الذي باعه أن هذا العيب كان به؟ قال سفيان: لا يصدق، لأنه١ خرج من الأمانة حيث انتقد، ودفع الثمن الذي أمره ولو أقر بالعيب قبل أن ينتقد٢ الثمن، جاز. قال أحمد: قبل وبعد هو واحد يصدق. قال إسحاق: كما قال أحمد. [٢٠٦٦-] قلت: رجلان اشترى أحدهما من الآخر، سلعة بسلعة، فوجد أحدهما بسلعته عيباً ؟ قال: يردها ويأخذ سلعته.٣ قال أحمد: جيد. قال إسحاق: كما قال، وإن كانت مستهلكة، رجع بقيمتها. قلت: فإن لم يجد سلعته؟ قال: قيمتها. قلت: فإن لم يدر ما قيمتها؟

стр. 2440

قال: فالقول قول الذي ماتت في يده، إلا أن يجىء هذا ببينة، هو المدعي. قال أحمد: جيد. قال إسحاق: كما قال. قلت: قال١ ابن أبي ليلى: إذا وجدها بعينها، فالقيمة، فإن لم يجدها، فقيمة التي رضي بها.٢ قيل لسفيان: أليست قيمتها صحيحة؟ ٣ قال: بلى. قال أحمد: ما أحسن قول ابن أبي ليلى. قال إسحاق: كما قال. [٢٠٦٧-] قلت: كان ابن أبي ليلى إذا جاءه الرجل وقد اشترى سلعة من رجل، فادعى عيباً، ولم يكن للبائع بينة أنه أبرأه: يأخذ من المشتري يمينه: ما عرضتها على البيع منذ رأيت بها هذا العيب، ولا رضيته.

стр. 2441

قال أحمد: إذا عرضها على البيع، فقد جازت عليه. قال إسحاق: كما قال، إذا عرضها على البيع، قام ذلك١ مقام الرضى.٢ [٢٠٦٨-] قلت: قال ابن أبي ليلى في الرجل يشتري العبد الآبق فأبق منه ؟ قال: لا يسأله عن شيء، لا يأخذ يمينه -يعني البائع- حتى يسأل المشتري البينة أنه أبق عند البائع. قال سفيان: نقول نحن نكره أن يتعنته.٣

стр. 2442

قال أحمد: أقول أُحلِّفُ البائعَ للمشتري، أنه لم يأبق عنده،١ فإذا حلف، لم يكن عليه شيء، إلا أن يقيم هذا البينة عليه. قال إسحاق: كما قال أحمد.٢ ــ ١ في الأصل "عبده" وما أثبتناه أصح لأن السياق يقتضيه. ٢ في مسائل ابن هانىء ٢/١٠، سئل الإمام أحمد عن بيع الآبق؟ قال: لا يجوز بيعه، إلا حاضراً. وفي الإشراف لابن المنذر ١١٠ قال: هو غرر إذا لم يتساوَ علم الطرفين في إباقه. وقد سئل الإمام أحمد عن رجل اشترى عبداً فأبق، وأقام البينة، فقال: إن كان إباقه موجودا في يد البائع، يرجع على البائع بجميع الثمن، لأنه غرر بالمشتري، ويتبع البائع عبده حيث كان. قال صاحب الإنصاف: وهو الصواب الذي لا يعدل عنه. وذكر الطحاوي أن ابن شبرمة، وابن أبي ليلى قالا: يحلف البائع بالإباق "بالله ما أبق قط". وقال أحمد في مسائل صالح ١٦٣: حين سئل عن ذلك: استحلف عثمانُ ابنَ عمر حين باع فقال: أتحلف أنك ما علمت به عيباً؟. وانظر: تفصيل ذلك عند المسألة رقم (١٨٣٨) . وبيع الآبق لا يجوز ولو لقادر على تحصيله، وهو المذهب، وقيل: يصح بيعه لقادر على تحصيله، كالمغصوب. ورجح ذلك المرداوى، وقال: فإن عجز عن تحصيله، فله الفسخ، كالمغصوب. انظر: اختلاف الفقهاء للطحاوي، الناشر: معهد الأبحاث الإسلامية في إسلام آباد عام ١٣٩١ هـ ص٢٣٢، والإنصاف ٤/٢٩٣، ٤١٧، وشرح المنتهى ٢/١٤٥.

стр. 2443

[٢٠٦٩-] قلت: سئل عن رجل ابتاع عبداً آبقا، فجاء المشتري، فأقام البينة أنه باعه عبداً آبقاً، وقد أبق العبد من عند المشتري؟ ١ قال: لا يقضى على البائع مادام آبقا حتى يموت، أو يرده،٢ لأنه لا بد له من أن يسلم العبد إليه، ولا يرد عليه فضل ما بين الداء، والصحة مادام في إباقه، فإن مات في إباقه٣، فله فضل ما بين الداء والصحة. قال إسحاق: كما قال.٤ [٢٠٧٠-] قلت: رجل٥ ابتاع عبداً فكاتبه، فوجد به عيباً، بعد ما

стр. 2444

كاتبه؟ قال سفيان: ليس على البائع شيء، لأنه بمنزلة البيع. قال أحمد: [ع-١٣٦/ب] لولا عتقه١ كان له أن يرجع عليه ما بين الداء والصحة. قال إسحاق: كما قال أحمد.٢ [٢٠٧١-] قلت: لو أن رجلاً باع جاريةً، أو باع شاةً، فولدت، أو نخلاً له ثمرة، فوجد به عيباً، أو٣ استُحِقَّ: أخذ منه٤ قيمة الثمرة، وقيمة الولد، إن كان أحدث فيهم شيئا،٥ إن كان باع، أو استهلك، فإن كان مات، أو ذهبت٦ به الريح، فليس عليه شيء.

стр. 2445

قال أحمد: هو كما قال.١ قال إسحاق: هو كما قال. [٢٠٧٢-] قلت: الصبي يسرق ويشرب الخمر، ويأبق ؟ قال: لا يرد منه إلا أن يكون محتلماً. قال أحمد: ما جاز على عشرة٢ فهو عيب يرد منه.٣

стр. 2446

قال إسحاق: لا نرى ذلك حتى يكون احتلامٌ، أو إنباتُ شعرٍ، أو خمس عشرة١ سنة. [٢٠٧٣-] قلت: قال ابن أبي ليلى في الرجل يبني البناء في الأرض بغير إذن أهلها، ثم يؤاجرها ؟ قال: الغلة على النصف. قال أحمد: ما أحسنه من قول.٢

стр. 2447

قال إسحاق: الغلة على قدر ما أنفق في البناء، وعلى قدر قيمة الأرض. [٢٠٧٤-] قلت: رجل باع من رجل١ جارية بمائة دينار، فأخذ بها منه ألف درهم، ثم وجد بالجارية عيباً ، فردت عليه؟

стр. 2448

قال: يأخذ منه الذي بايعه به قبل، لأن الأصل كان صحيحاً. قال: نعم. قال أحمد: يأخذ الدنانير كان البيع صحيحاً، أو فاسداً، يأخذ ما وجب له البيع.١ قال إسحاق: كما قال [ظ-٦١/ب] . [٢٠٧٥-] قلت: هل يجوز بيع الصبي ؟ قال: لا، إلا بإذن أهله، إلا أن يدفع إليه الشيء اليسير حتى ينبت، أو يبلغ خمس عشرة سنة، أو يحتلم.٢

стр. 2449

قال إسحاق: كما قال، وذلك أن الشيء اليسير، قد اشترى أبو الدرداء العصافير من الصبيان. [٢٠٧٦-] قلت: قال: سألت الأوزاعي عن شراء١ الخبز بالدقيق، والحنطة ؟ قال: لا بأس به.٢ قال أحمد: لا بأس به، ثم سألته بعد ذلك، فجبن عنه، وأما نسيئة، فمكروه لا شك فيه. قال إسحاق: كما قال الأوزاعي.٣

стр. 2450

[٢٠٧٧-] قلت: فاشتراء١ الدقيق بالقمح، كيلاً بكيل ؟ قال: لا. قلت: وزناً بوزن؟ قال: لا بأس به [ع-١٣٨/ب] .٢

стр. 2451

قلت: ولا يصلح القمح بالسويق، كيلاً بكيل؟ قال: لا. قال أحمد: لا بأس به.١ قال إسحاق: كما قال.

стр. 2452

[٢٠٧٨-] قلت: قال: سألت الأوزاعي: عن النوى بالتمر، صاعاً بصاعٍ؟ ١ قال: لا بأس به. قلت: صاعاً بصاعين؟ قال: لا بأس به،٢ يداً بيدٍ. قال أحمد: لا بأس به.٣

стр. 2453

قال إسحاق: كما قالا. [٢٠٧٩-] قلت: سألت الأوزاعي عن الشعر بالصوف رطلاً برطلين ؟ قال: لا بأس به يداً بيد. قال أحمد: لا بأس به يداً بيد.١ قال إسحاق: كما قال. [٢٠٨٠-] قلت: قال سفيان في رجل استقرض من رجل دانق فلوس،٢ وعشرون٣ فلساً بدانق، فصار عشرة بدانق؟ ٤

стр. 2454

قال: له عشرون١ فلساً. قال أحمد: ما أحسنه. قال إسحاق: كما قال، إذا كان الفلوس على النحو الذي كان. [٢٠٨١-] قلت: إذا قال: بعني فلوساً بدانق، فله دانق فضة زاد أو نقص ؟ قال أحمد: جيد هذا ليس فيه شك. قال إسحاق: كما قال.٢ [٢٠٨٢-] قلت: سئل [ع-١٣٧/أ] عن رجل قال لرجل: بعني فلوساً بدرهم، والدانق٣: ستة عشر فلساً ؟

стр. 2455

قال: نعم، فأعطاه الدرهم وأخذ منه بنصف درهم حساب ستة عشر بدانق، وبقي له عنده نصف درهم، فصارت الفلوس أربعة وعشرين بدانق.١ قال: إن كان عنده الفلوس حين باعه يأخذ منه بنصف درهم ستة عشر بدانق، وإن لم يكن عنده حين باعه٢ فله نصف درهم فضة. قال أحمد: يرجع بنصف فضة على ما قال. قال إسحاق: كما قال أحمد.٣ [٢٠٨٣-] قلت: رجل ابتاع ثمانية دراهم بدينار، فوجد فيها أربعة زيوفاً
следующие страницы →