← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 3125

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Полный текст (4 239 стр.). Показаны 2451–2490 · переход к 2456.

стр. 2451

قلت: ولا يصلح القمح بالسويق، كيلاً بكيل؟ قال: لا. قال أحمد: لا بأس به.١ قال إسحاق: كما قال.

стр. 2452

[٢٠٧٨-] قلت: قال: سألت الأوزاعي: عن النوى بالتمر، صاعاً بصاعٍ؟ ١ قال: لا بأس به. قلت: صاعاً بصاعين؟ قال: لا بأس به،٢ يداً بيدٍ. قال أحمد: لا بأس به.٣

стр. 2453

قال إسحاق: كما قالا. [٢٠٧٩-] قلت: سألت الأوزاعي عن الشعر بالصوف رطلاً برطلين ؟ قال: لا بأس به يداً بيد. قال أحمد: لا بأس به يداً بيد.١ قال إسحاق: كما قال. [٢٠٨٠-] قلت: قال سفيان في رجل استقرض من رجل دانق فلوس،٢ وعشرون٣ فلساً بدانق، فصار عشرة بدانق؟ ٤

стр. 2454

قال: له عشرون١ فلساً. قال أحمد: ما أحسنه. قال إسحاق: كما قال، إذا كان الفلوس على النحو الذي كان. [٢٠٨١-] قلت: إذا قال: بعني فلوساً بدانق، فله دانق فضة زاد أو نقص ؟ قال أحمد: جيد هذا ليس فيه شك. قال إسحاق: كما قال.٢ [٢٠٨٢-] قلت: سئل [ع-١٣٧/أ] عن رجل قال لرجل: بعني فلوساً بدرهم، والدانق٣: ستة عشر فلساً ؟

стр. 2455

قال: نعم، فأعطاه الدرهم وأخذ منه بنصف درهم حساب ستة عشر بدانق، وبقي له عنده نصف درهم، فصارت الفلوس أربعة وعشرين بدانق.١ قال: إن كان عنده الفلوس حين باعه يأخذ منه بنصف درهم ستة عشر بدانق، وإن لم يكن عنده حين باعه٢ فله نصف درهم فضة. قال أحمد: يرجع بنصف فضة على ما قال. قال إسحاق: كما قال أحمد.٣ [٢٠٨٣-] قلت: رجل ابتاع ثمانية دراهم بدينار، فوجد فيها أربعة زيوفاً

стр. 2456

بعد ما فارقه. قلت: قال سفيان: يردها، ويكون شريكه في الدينار.١ قال: هذا قوله، وقال مالك: يتتاركان.٢ وقال ابن عمر: ليس

стр. 2457

لنا عليهم البدل. وقال الحسن: يبدله. وهي مسألة تشتبه، فلم يقل فيها شيئا.١ قال إسحاق: كما قال سفيان.

стр. 2458

[٢٠٨٤-] قلت: رجل ابتاع من رجل فضة، واشترط عليه أن يصوغ له خاتماً ؟ قال: هذا مكروه، هذا يصير نسيئة. قال أحمد: جيد هذا مكروه، هذا في نفس البيع، ولكن لو سمى له الكراء، لم يكن به بأس، وهو أيضاً شرط في الصرف. قال إسحاق: لا يجوز هذا الشرط، والصرف منتقض.١ [٢٠٨٥-] قلت: قال: سئل سفيان عن السيف المحلى والخاتم نسيئة فكرهه . قال: هذا على قولنا: لا يجوز أبداً٢ حتى يفصله، فكيف نسيئة؟ قال إسحاق: [ع-١٣٧/ب] كما قال أبداً٣ لا يجوز حتى يميز، وكذلك الخرز مع٤

стр. 2459

الذهب.١

стр. 2460

[٢٠٨٦-] قلت: سئل سفيان عن الخبز بالحنطة، والدقيق بالحنطة نسيئة ؟ فكرهه. قال أحمد: جيد. قال إسحاق: كما قال.١ [٢٠٨٧-] قلت: سئل سفيان عن تمرة بتمرتين، وتمرة بتمرة ؟ قال: نكرهه. وسئل عن التمر بالتمر كيلاً؟ قال: لا يستقيم إلا كيلاً، هو كيل [ع-١٣٩/أ] . قال: هو كما قال، وأعجبه هذا من قول سفيان: تمرة بتمرتين إنه كرهه. قال إسحاق: كما قال، وقد جاوز الكراهية لأنه قد صار مثلاً

стр. 2461

بمثلين.١ [٢٠٨٨-] قلت: قال الثوري في رجل قال لرجل: بعني نصف٢ دارك مما يلى داري ؟ قال: هذا بيع مردود، لأنه لا يدري أين ينتهي بيعه، ولو قال: أبيعك نصف هذه الدار، أو ربع هذه الدار٣ جاز.٤ قال أحمد: كلاهما جائز.٥ قال إسحاق: كما قال أحمد. [٢٠٨٩-] قلت: قال الثوري: إذا صرفت بدينار عشرة ونصفاً، فلا تأخذ

стр. 2462

بالنصف طعاماً، ولا شيئاً إلا فضةً، فإن شرطت عليه أربعة عشر درهماً، ومُدَّ بُرٍّ: فلا بأس بذلك.١ قال أحمد: كلاهما كما قال. قال إسحاق: كما قالا. [٢٠٩٠-] قلت: قال ابن سيرين في رجل كانت عليه مائة دينار، وازنة، فأسلفنى مائة دينار ناقصة ؟ قال: لا بأس أن يُسلف بالدنانير النقص٢ إن كانت التي تُسْلِمُهُ وازنة، ولكن لو كنت تُسَلِّمه ناقصة، فأسلفك مائة٣ وازنة كان ذلك مكروهاً.٤ قال أحمد: كلاهما أرجو أن لا يكون به بأس ليس هو قضاء [ع-١٣٨/أ] . قال إسحاق: كما قال أحمد٥.

стр. 2463

[٢٠٩١-] قلت: سئل سفيان: إن هو كسر طنبور١ معاهد ؟ قال: يغرم. وسئل: إن هو قتل خنزير معاهد؟ قال: يضمن [ظ-٦٢/أ] . قال أحمد: ما يعجبنى أن يفعل شيئا من ذلك وإن فعل: فليس عليه شيء، ليس لها ثمن. قال إسحاق: كما قال أحمد، لأن حكام المسلمين لا يجوز لهم إلا أن يحكموا بكتاب الله عز وجل٢.

стр. 2464

.......................................................................................................................................

стр. 2465

[٢٠٩٢-] قلت: قال سفيان: من كسر شيئاً صحيحاً: فقيمته صحيحاً ؟ قال: إن كان يوجد مثله فمثله، وإن كان لا يوجد مثله، فعليه قيمته صحيحاً. قال إسحاق: كما قال أحمد١. [٢٠٩٣-] قلت: قال٢: فإذا كسر الذهب، فقيمته بالفضة، وإذا كسر

стр. 2466

الفضة فقيمتها بالذهب؟ قال أحمد: يُصْلِحُه له أحب إليّ إن كان خُلْخالاً، وإن كان ديناراً، أعطاه ديناراً آخر مثله. قال إسحاق: كما قال إلا أنه١، إن أعطاه الذهب من الفضة، أو الفضة من الذهب، جاز٢. [٢٠٩٤-] قلت: سئل سفيان عن الغنم تقع في الزرع ؟ قال: إن كان أرسلها متعمداً: غرم، وإن كانت٣ انفلتت، فليس عليه شيء [ع-١٣٩/ب] . قال أحمد: أما بالنهار فإذا أرسلها عمداً فعليه الغُرْم، وإذا انفلتت، فليس عليه شيء٤، وإن انفلتت بالليل فعلى صاحبها الغرم، فإن قال صاحب الزرع: أفسدت غنمك زرعي بالليل يُنْظَر في الأثر، فإن لم يكن أثر غنمه في الزرع، لا بد لصاحب

стр. 2467

الزرع من أن يجيء بالبينة. قال إسحاق: كما قال أحمد، لأنه مدعي١. [٢٠٩٥-] قلت: سئل سفيان: إذا أخذ عبداً ليجتعل عليه فأبق منه ؟ قال: ليس عليه شيء. قال أحمد: ليس عليه شيء. قال إسحاق: كما قال. [٢٠٩٦-] قلت: السكنى، والغلة، والخدمة يرجع ؟ قال: نعم.

стр. 2468

قال إسحاق: كما قال١. [٢٠٩٧-] قلت: قال الحسن، وابن سيرين، في رجل له على رجل دين، فقضاه من الربا والقمار ؟ قالا: لا بأس به. قال أحمد: لا يعجبنى هذا ينبغي له أن يرد الربا إلى صاحبه. قال إسحاق: كما قال الحسن، وابن سيرين، وإن تنزه فردَّ الربا بعينه إلى صاحبه، كان أفضل من أن يعطيه العوض٢.

стр. 2469

[٢٠٩٨-] قلت: إذا أحالك رجل على آخر، وأنت تعلم أنه رباً، فلا بأس به ؟ قال: إذا كان من الربا، ينبغي لصاحب الربا أن يرده إلى صاحبه. قال إسحاق: كما قال. [٢٠٩٩-] قلت: أبيع السلعة ممن أعلم أنه يُدَلِّسها ؟ قال أحمد: لعله لا يدلسها لعل الله يرزقه التوبة، فإن كان معروفا بهذا، فلا يعجبني. قال إسحاق: كما قال أحمد١.

стр. 2470

[٢١٠٠-] قلت: الرجل يمر بالعشار١ فيقول: تعطيني، أو أحل متاعك فيعطيه شيئاً، ولا يحل متاعه ؟ قال: جيد يحتسبه من الزكاة. قال إسحاق: كما قال٢. [٢١٠١-] قلت: امرأة أسلمت غلاماً لها في عمل، فماتت فورثتها، أُخْتُها

стр. 2471

إن شاءت١ أن تخرج الغلام أخرجته٢، وإن أخرجته انفسخت الإجارة؟ قال أحمد: ليس لها أن تخرجه، ولا تنفسخ بالموت٣ الإجارة، ولو أن المولى حي لم يكن له أن يخرجه من الإجارة. قال إسحاق: كما قال. [٢١٠٢-] قلت: قال: البيع يقطع من المستكري كراه، وعلى المستأجر أجره، قال أحمد: ليس هذا بشيء . قال إسحاق: كما قال، لأن الكراء، [ع-١٤٠/أ] والإجارة هما إلى ذلك الوقت حياً كان المؤاجر، أو ميتاً٤.

стр. 2472

[٢١٠٣-] قلت: قال سفيان: المرأة إذا ادعت ولداً، لم تصدق إلا أن تجىء ببينة أنها ولدته . قال أحمد: إن١ كان لها إخوة، أو نسب معروف، فقالت المرأة: هذا ابني، فلا بد من أن تثبت أنه ابنها، فأما٢ إذا لم يكن لها دافع

стр. 2473

فقالت١: هذا ابني فمن يحول بينها وبينه.٢ قال إسحاق: إقرارها بالولد جائز هي أثبت دعوة من الرجل، لأن النبيّ ﷺ ألحقَ ولد الملاعنة بأمه٣.

стр. 2474

[٢١٠٤-] قلت: قال عمر بن عبد العزيز: إذا كان خادم ومنزل لم يبع ماله، ولم يسجن إذا لم يكن له غير هذا . قال: ما أحسنه، أما أنا فأستحسنه إذا حبس ذهب كسبه، وضاع عياله، ولم يرد١ على الغرماء شيئا. قال إسحاق: كما قال، لا يباع المسكن والخادم في الدَّين٢. [٢١٠٥-] قلت: قال سفيان: إذا فَلَّس القاضي الرجلَ، فليس له٣ بيع، ولا صدقة، ولا عتق . قال: أما بيع، وصدقة فنعم، وأما العتق، فهذا شيء مستهلك، يقول: يجوز عتقه.

стр. 2475

قال إسحاق: كما قال أحمد، وذلك أن١ العتق لله٢. [٢١٠٦-] قلت: قال سفيان في رجل ابتاع متاعاً٣ من رجل وقَلَّبَه، ونظر إليه واشتراه إلى أجل، فقال٤: أَقْبِضُه غداً، [ظ-٦٢/ب] فمات البائع، وعليه دين؟ قال: هو للمشتري بما اشترى دون الغرماء، ويتبعه الغرماء بالمال.

стр. 2476

قال أحمد: هو كما قال. قال إسحاق: كما قال. [٢١٠٧-] قلت: قال سفيان: وإن اشترى١ بنقدٍ ولم يقبض، فجاءه ينقده من الغد، وقد مات البائع، فهو أحق به ، وإن كان ترخيصاً غير أنه مضمون على البائع حتى يسلمه. قال أحمد: هو من ملك المشتري، ليس عليه ضمان. قال إسحاق: كما قال أحمد٢.

стр. 2477

[٢١٠٨-] قلت: سئل سفيان عن رجلين أخوين ورثا صكاً من أبيهما فذهبا إلى الذي عليه الحق، فتقاضياه ، فقال: عندي طعام، فاشتَرِيا مني طعاماً بما لكما عليّ، فقال أحد الأخوين: أنا آخذ بنصيبي طعاماً، وقال الآخر: لا آخذ إلا الدراهم، فأخذ أحدهما منه عشرة أقفزة بخمسين درهماً وهو الذي يصيبه؟ قال: جائز، ويتقاضاه الآخر فإن توى، وذهب ما على الغريم، رجع الأخ على أخيه بنصف الدراهم التي أخذ ولا يرجع بالطعام. قال أحمد: لا يرجع عليه بشيء، إذا كان قد رضي١ به،

стр. 2478

حديث ابن عباس يتخارج أهل الميراث. قال إسحاق: كما قال١. قلت: قيل له: فإن اشترى طعاماً، لا يسوى قيمة الذي أخذ؟ قال: غلاؤه وَرُخْصُهُ له، ويرجع عليه أخوه بالدراهم. قال أحمد: لا يرجع، هذا أشنع من الأول، فإن كان يرجع عليه، فَرُخْصُهُ وغلاؤه عليهما، ولا يرى أحمد أن يرجع. قال إسحاق: كما قال.

стр. 2479

[٢١٠٩-] قلت: قال سفيان في رجلين شريكين لهما على رجل مائة درهم، فوهب أحدهما نصيبه من المائة للذي عليه الدين؟ قال: جائز ويتقاضى الآخر بقية الخمسين، فإن توى، لم يضمن الذي وهب. قال أحمد: وما الفرق بينهما، فهو كما قال، يعني [ع-١٤٠/ب] بين هذه المسألة والمسألة١ الأولى. قال إسحاق: كما قال أحمد. [٢١١٠-] قلت: سئل سفيان عن رجلين باعا من رجل، طعاماً بمائة درهمٍ وكتبا الصك جميعاً باسميهما، فأخذ أحدهما دراهم من الصك؟ قال: ما أخذ، فهو له، إلا أن يكونا خلطا الطعام قبل البيع. قال أحمد: إذا خلطا فما أخذا من شيء، فهو بينهما. قال إسحاق: كما قال، لأنه مال واحد بينهما٢.

стр. 2480

[٢١١١-] قلت: الزُّبْد١ باللبن ؟ قال: إذا كان اللبن حليباً يخرج مثل ذلك الزبد كرهته. قال: يقول إذا كان يعلم ذاك٢ أنه يخرج مثله. ثم قال: يكون أنقص منه يكون٣ الرايب٤ بذلك النقصان. قال إسحاق: كما قال. [٢١١٢-] قلت: الزُّبد بالرايب ؟ قال: إذا لم يكن فيه زبد، فلا بأس به. قال: هذا صحيح جيد. قال إسحاق: كما قال٥.

стр. 2481

[٢١١٣-] قلت: قال سفيان: أكره سمن البقر، بسمن الغنم اثنين بواحد ؟ قال: نعم. قال إسحاق: كما قال١.

стр. 2482

[٢١١٤-] قلت: سئل سفيان عن سيف بسيفين، وقدح بقدحين، وسكين بسكينين، وطست بطستين، يداً بيد واحدًا باثنين؟ قال: ما كان يوزن، فوزناً بوزنٍ، وما كان لا يوزن، فلا بأس اثنين بواحد يداً بيدٍ١. قال: أصل هذا كله يعود إلى الوزن، فمن كره ما يوزن واحداً باثنين يكرهه٢.

стр. 2483

قال إسحاق: كما قال. [٢١١٥-] قلت: قال١: السلف في الفلوس لا يرون به بأساً، يقولون: يجوز برؤوسها ؟ قال٢: إن تجنبه رجل ما كان به بأس، وإن اجترأ عليه رجل أرجو أن لا يكون به بأس٣، قال سعيد بن المسيب: لا ربى إلا

стр. 2484

في ذهب، أو فضة، أو ما يكال، أو يوزن مما يؤكل أو يشرب١. قال إسحاق: لا بأس بالفلس بالفلسين يداً بيد، ولا بأس بالسلم في الفلوس إذا كان ثمنه ذهباً، أو فضةً، ورآه قوم كالصرف، وليس ببين. [٢١١٦-] قلت: قال سفيان: وأناس لا يرون به٢ بأساً، الإبرة بالإبرتين، والفلس بالفلسين، والسيف بالسيفين . يقولون: قد خرج من الوزن. وأناس يكرهونه، يقولون: يعود إلى الوزن، وأن يوزن أحب إليّ. قال أحمد: يعود إلى الوزن، هذا أصله كله واحد٣ من ذَهَبَ

стр. 2485

إلى قول سعيد بن المسيب، لا يرى١ بهذا كله بأساً، ومن ذهب إلى حديث عمار٢ يكره هذا كله. قال إسحاق: لا بأس به: اثنان بواحد، يداً بيد، لأنه خرج من حد الوزن، ولا ينظر إلى أصل ماكان، إنما النظر يوم يتبايعون. [٢١١٧-] قلت لأحمد٣: سئل عن السمن بالزبد اثنان بواحد، قال سفيان: إذا خرج من الزبد، مثله، فلا بأس به ، وإذا زاد، أو نقص، فهو مكروه. قال: إذا كان مثله، فالفضل بأي شيء أخذه؟ يكون أقل قليلاً حتى يكون الرايب بالنقصان.

стр. 2486

قال إسحاق: إذا كان مثله، فلا بأس١. [٢١١٨-] قلت: سئل سفيان: [ع-١٤١/أ] يكره أن يسلف في الرطب في غير حينه وليس في أيدى الناس منه شيء؟ قال: نعم. أصحابنا يكرهون ذلك أن يسلفوا في شيء من الثمار، وليس في أيدي الناس منه شيء٢. قال أحمد: لا بأس أن يسلفه في غير حينه، ويؤجله إلى [ظ-٦٣/أ] الوقت الذي يمكن فيه. قال إسحاق: كما قال أحمد لما يحتاج أن يكون موجوداً عند

стр. 2487

محل السلم، وهذا تشبيه بأصل السلم١، الذي جاء أنهم كانوا يسلمون في البر، وليس ذلك يومئذ عندهم٢. [٢١١٩-] قلت: رجل سلف مائة درهم في مائة قفيز على أن يضع الدراهم على يد العدل٣، فإذا جاء٤ الأجل ، أعطاه الدراهم. قال: هذا مردود، لأنه لا يكون السلم إلا بقبض. قال إسحاق: كما قال٥.

стр. 2488

[٢١٢٠-] قلت: رجل سلَّف رجلاً١ دراهم على أن يعطيه من أندرة٢ هذا طعاماً إلى عشرة أيام ؟ ـ ــ ١ كلمة "رجلاً" غير موجودة في نسخة ع. ٢ أندرة: ناحية من نواحى اليمامة عند منفوحة، هكذا ورد في معجم البلدان ٥/٢٧٩. وفي تهذيب اللغة ١٤/٩٥ قال: وقيل: الأندر قرية بالشام فيها كروم، والأندر: الجرين الذي يجمع فيه الزرع بعد حصاده وهو المقصود هنا.

стр. 2489

قال: هذا مردود لأن أصله غرر، لأنه إن احترق، أو سرق، لم يكن له شيء. قال أحمد: لا يسمى أندراً١ ولا قرية صغيرة يفنى منها الطعام إلا أن يكون مثل الموصل٢، والسواد. قال إسحاق: كما قال أحمد، لأن الأمصار قل ما يخلو مصر من ذلك النوع. [٢١٢١-] قلت: الرجل يقول: أسلفك في طعام أرضك التي بمكان كذا وكذا ؟ قال: هذا٣ مكروه. قال أحمد: سواء٤، إذا كان أرضاً بعينها، يقول مكروه. قال إسحاق: كما قال أحمد٥.

стр. 2490

[٢١٢٣-] قلت: رجل أسلف مائة درهم في حنطة إلى أجل، فلما حل الأجل، جاء يكتاله منه، فقامت البينة أن الدراهم كانت مسروقة، فليس بينهما بيع، وتؤخذ منه الدراهم؟ قال أحمد: إذا كانت مسروقة، لم يجب بينهما بيع١. قلت لأحمد: لم لا يكون السلم قائماً، ويأخذ هذا بالدراهم؟ قال: لأن السلم لا يكون إلا بأن يعجل لصاحبه مثل الصرف، فلو أن رجلين تصارفا بدنانير، فوجدت٢ الدنانير مسروقة: رجع عليه٣ بالدراهم ثمن الدنانير التي أخذ. قال إسحاق: كما قال أحمد المسألتين جميعاً. [٢١٢٤-] قلت: إذا أسلفت رجلاً مائة درهم كل درهم٤ في قفيز، ولم
следующие страницы →