← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 3125

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Полный текст (4 239 стр.). Показаны 281–320 · переход к 286.

стр. 281

لا أبالي أَمُدّاً١ كان، أو أقل، أو أكثر. قلت: فكم٢ يكفي للغسل؟ قال: كذلك. ولم يوقت فيه شيئاً٣.

стр. 282

قال إسحاق: كما قال١، لإن الصاع٢ في الجنابة والمد في الوضوء ليسا بحتم٣، يقول: لا ينبغي أقل٤ من ذلك ولو كان لا يجوز في الجنابة إلا صاعاً لكان النبي ﷺ لا يغتسل مع عائشة ﵂ ٥ في إناء٦، وقد يعقل أن المغتسلين من إناء واحد يفضل

стр. 283

أحدهما١ الآخر. [٥٧-] قلت: ما يصلح للرجل من امرأته حائضاً ؟ قال: ما دون الجماع٢، يقبلها ويباشرها٣ ويتوضأ

стр. 284

منهما١. قال إسحاق: كما٢ قال، حتى لو جامعها دون الفرج فأنزل لم يكن به بأس٣ حتى لقد قال الحكم٤: لا بأس أن يضع فرجه على فرجها ما لم يدخله٥. والنخعي٦ يقول: إن أم

стр. 285

عمران١ لتعلم أني أطعن٢ بين إليتيها٣ وهي حائض٤. [٥٨-] قلت: يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد ؟ قال: نعم٥، ولا يعجبني أن يتوضأ إذا

стр. 286

خلت به١. قال إسحاق: كما قال٢. [٥٩-] قلت: الجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام ؟ قال: أما إذا أراد أن يأكل أو يشرب يغسل يده وفمه٣، ولا ينام

стр. 287

إلا متوضئاً١. قال إسحاق: كما قال٢. [٦٠-] قلت: هل يقرأ الرجل على غير وضوء ؟ قال: نعم٣، ولكن لا يقرأ في المصحف إلا متوضئاً٤.

стр. 288

قال إسحاق١: لما صح قول النبي ﵇: "لا يمس القرآن إلا طاهر"٢. وكذلك فعل أصحاب النبي ﵇

стр. 289

(والتابعون) ٢٣. [٦١-] قلت: إذا استيقظ من منامه فرأى بلة٤ ؟ قال: أما أنا فأعجب إليّ أن يغتسل إلا رجل به إبرده٥ فلا. فإذا كان شبقا٦ فما تأمنه أن يكون قد احتلم٧ وهو لا يدرى٨.

стр. 290

قال إسحاق: كما قال إذا كانت البلة بلة نطفة لها١ رائحة تشبه رائحة الطلع.٢ وكيف يجب الغسل من كل بلة والنبي ﵇ يقول لأم سليم٣:

стр. 291

هل تجدين شهوة؟ فقالت: لعله١. فسألها بعد ذكرها البلة عن الشهوة. [٦٢-] قلت٢: يقرأ الجنب من القرآن ؟ قال: طرف الآية (والشيء) ٣ كذلك

стр. 292

١ والتسبيح٢، فأما أن يتعمد الآية والسورة فما يعجبني. قال إسحاق: كما قال٣. [٦٣-] قلت: هل يقرأ في الحمّام؟ ٤ قال: ما هو ببيت قراءة٥. قال إسحاق: كما قال.

стр. 293

[٦٤-] قلت: إذا جامعها زوجها ثم حاضت قبل أن تغتسل ؟ قال: إن اغتسلت، فليس به بأس، وإن لم تغتسل فليس عليها١. قال إسحاق: كما قال٢. ألا ترى أن عطاء قال: هذا في الحيض أكبر٣.

стр. 294

[٦٥-] قلت: المني يفرك١ أو يغسل أو يمسح ؟ قال: الفرك والغسل والمسح كل جائز٢. قال إسحاق: كما قال٣. [٦٦-] قلت: إذا جامع امرأته فأراد أن يعود ؟ قال: إن توضأ أحب إليّ٤ وإن لم يفعل فأرجو ألا يكون به

стр. 295

بأس١. قال إسحاق: كما قال. ولكن لابد (من) ٢ غسل فرجه إذا أراد العود٣ [ظ-٤/أ] ذكر ذلك عن النبي صلى الله٤ عليه (وسلم) ٥ بعد ذكر الوضوء. وقال ابن سيرين٦: مثل

стр. 296

ذلك١، فإنه أخرجه٢٣. [٦٧-] قلت: الجنب [ع-٥/أ] إذا اغتسل ثم خرج من ذكره شيء٤ ؟ قال: يتوضأ

стр. 297

(فقط) ٢. قال إسحاق: كما قال٣. [٦٨-] قلت: الجنب٤ إذا اغتسل يستدفئ٥ بامرأته قبل أن تغتسل٦ ؟ قال: نعم، ولكن إذا باشرها أو قبلها من شهوة فعليه الوضوء لحديث ابن مسعود٧ (رضي الله

стр. 298

عنه) ١ القبلة من اللمس٢. قال إسحاق: كما قال٣. [٦٩-] قلت: من أي شيء يغتسل منه الإنسان ؟ قال: يغتسل من٤

стр. 299

المني١، ويوم الجمعة أحب إليّ أن يغتسل٢ فيه، وليس في

стр. 300

١ الحجامة٢ وأشباه ذلك٣ غسل٤. قال إسحاق: كما قال٥. [٧٠-] قلت: الجرح إذا لم يرقأ٦ ؟

стр. 301

قال: يحصنه١ ويصلي٢. كما فعل عمر٣

стр. 302

وزيد.١ ﵄ ٢. قال إسحاق: هكذا هو كما قال. ولا بد من الوضوء لكل صلاة٣. [٧١-] قلت: إذا خرج من أنفه شيء من دم ؟ قال: إذا كان قليلاً فليس به بأس إلا أن يكثر مثل الرعاف٤.٥،

стр. 303

والقيء١٢. قال إسحاق: كما٣ قال؛ لأن القليل ليس بالسائل. [٧٢-] قلت: هل في القلس٤ وضوء ؟

стр. 304

قال: إذا قل فلا، وإذا١ كثر حتى يكون شبه القيء فنعم٢. قال إسحاق: هذا قول ضعيف قليله وكثيره يعيد الوضوء؛ لأنه حدث٣. حدثنا أبو عبد الله قال٤: حدثنا إسحاق بن منصور٥

стр. 305

قال١: أخبرنا٢ ابن شميل قال٣: أخبرنا٤ أشعث٥ عن الحسن أنه كان يقول في القلس: ليس فيه٦ شيء حتى يكون قدر اللقمة.٧. [٧٣-] قلت: لأحمد٨: رجل رأى في المنام إنه يجامع فلم٩ ينزل فانتبه فلم ير شيئاً فلما أصبح وجد بلة ؟ قال: بلة يغتسل منه١٠.١١.

стр. 306

قال إسحاق: كما قال إذا كان بلة نطفة١. [٧٤-] قلت (للامام) ٢ (أحمد) ٣ ﵁ :٤ القيح٥، والصديد٦، والمدة٧ ؟ قال: هذا كله عندي (سواء) ٨ أيسر من الدم٩.

стр. 307

قال إسحاق رحمه الله١: ما كان٢ سوى الدم فلا يوجب وضوءا٣ هو عندي كالعرق المنتن وشبهه مع ما تقدم فيه من التمييز عن ابن عمر وأبي مجلز٤. والحسن وغيرهم، أنهم لم يروا القيح والصديد كالدم٥، حتى قال أبو مجلز في الدم. فقال في

стр. 308

الصديد: لا شيء، إنما ذكر الله الدم١ المسفوح٢. [٧٥-] قلت (للامام) ٣ (أحمد) ٤ ﵁ :٥ الدمل٦ يخرج منه

стр. 309

الشيء؟ قال: حتى يكثر. قال إسحاق: كلما خرج غير الدم فلا شيء١. [٧٦-] قلت: إذا استنجى بثلاثة أحجار يجزئه أم لا ؟ قال: إذا أنقى بالأحجار ولم يتلطخ ماء يجزئه٢ إلا أن يكون رجل٣

стр. 310

به بطن١ وإذا لم يستنج بثلاثة أحجار أعاد الصلاة ولا يجزئه دون ثلاثة أحجار. قال إسحاق: كما قال٢. وقوله إلا أن يكون ماء: يعني أن يتلطخ- لرقة البطن- ما حوالي٣ المقعدة فذاك لا ينقى بالأحجار٤. [٧٧-] قلت: يمس (الدرهم) ٥ الأبيض٦ [ع-٥/ب] على غير

стр. 311

وضوء١؟ قال: أرجو إن شاء الله (تعالى) ٢ أن لا٣ يكون هذا بمنزلة المصحف وإن توقى ذلك أحب إليّ٤. قال إسحاق: كما قال: بلا شك.

стр. 312

[٧٨-] قلت: الرجل يكون معه الخاتم فيه ذكر الله ﵎ ١ يدخل الخلاء٢ ؟ قال: إن شاء جعله٣ في بطن كفه.٤ قال إسحاق: كما قال. ولكن إن٥ لم يجعل فلا بأس به٦.

стр. 313

[٧٩-] قلت: الرجل يجامع أهله في السفر وليس معه ماء ؟ قال: لا أكره ذلك١. قد فعل ذلك ابن عباس٢. قال إسحاق: هو سنة مسنونة٣ عن النبي ﷺ في أبي ذر وعمار

стр. 314

وغيرهما١.

стр. 315

وفعله ابن عباس١ ﵃.

стр. 316

باب التيمم١ [٨٠-] قلت: على كم يطلب الماء ؟ قال: إذا٢ لم يصرفه عن٣ وجه يريد به الميلين٤ والثلاثة، وإن اشتد٥ عليه المشي٦ [ظ-٤/ب] فلا يطلبه٧.

стр. 317

قال إسحاق: لا يلزمه الطلب إلا في موضعه١، ألا ترى أن ابن عمر ﵄ ٢ لم يكن يعدل إلى الماء وهو منه على غلوة٣ أو غلوتين٤.

стр. 318

[٨١-] قلت: إذا تيمم وصلى ثم وجد الماء في الوقت ؟ قال: لا يعيد١ وإذا تيمم ودخل في الصلاة ثم وجد الماء٢ لم يلتفت إلى الماء٣.

стр. 319

قال إسحاق: أما إذا صلى ثم وجد في الوقت فلا إعادة عليه، وإذا أعاد فله (الأجر) ١ مرتين٢ وإذا رأى الماء في الصلاة وقد تيمم وهو يطمع في وصوله إلى الماء انصرف وتوضأ وأعاد٣. [٨٢-] قلت: وكيف التيمم ؟ قال: ضربة للوجه والكفين٤.

стр. 320

قال إسحاق: كما قال١. [٨٣-] قلت: يصلي الصلوات بالتيمم أو يتيمم لكل صلاة ؟ قال: أعجب إلي أن يتيمم لكل صلاة٢؛ لأنه ينبغي له أن يطلب٣ الماء لكل صلاة٤.
следующие страницы →