← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 3125

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Полный текст (4 239 стр.). Показаны 2591–2630 · переход к 2596.

стр. 2591

فله نصف الربح، والولد له، ويضمن ثمن الجارية. قال أحمد: جيد. قال إسحاق: كما قال أحمد١ في الوجهين جميعا.

стр. 2592

[٢٢٣١-] قلت: سئل سفيان عن رجلين كَفَلا عن رجل بدين فأخذا منه رهناً.١ فقال أحد الكفيلين: أنا آخذ بنصيبي من الرهن؟ قال: ما أراه رهنا حتى يغرما. قال أحمد: حتى لو٢ يغرما كيف يكون رهناً؟ ليس هذا يعد برهن. قال إسحاق٣: كما قال. [٢٢٣٢-] قلت: سئل سفيان عن رجل ارتهن دابةً، فعلفها من غير أن

стр. 2593

يأمره صاحب الدابة؟ فقال: العلف على المرتهن، من أَمَرَهُ أن يُعَلِّفَ. قال أحمد: هذا متبرع. قال إسحاق: كلما رهنه دابة، فإن العلف على المرتهن، وله أن ينتفع بقدر العلف لِما صح عن النبي ﷺ : "الرهن مركوب ومحلوب"١. [٢٢٣٣-] قلت: قال سفيان في رجل أذن لعبده في التجارة، فجرح إنساناً ؟ قال: يُدْفَعُ برمته، فيكون الدين على العبد حيث ما ذهب. قال أحمد: إذا أذن لعبده في التجارة: فالدين على السيد، والعبد يسلم بجنايته إلا أن يفديه مولاه. قال إسحاق: كما قال أحمد٢. [٢٢٣٤-] قلت: سئل سفيان عن العبد المأذون له في التجارة عن إقراره ؟ قال: جائز.

стр. 2594

قال أحمد: إذا أذن له، فهو جائز. قال إسحاق: كما قال١. [٢٢٣٥-] قلت: قال سفيان: إذا قال الرجل للرجل: له عليَّ مائة دينار، ولي عنده دينار ؟ قال: أما المائة الدينار، فقد أقر بها، وبينته على الدينار. قال أحمد: أما ظاهر الكلام، فهو هكذا. قال إسحاق: كما قال سفيان٢.

стр. 2595

[٢٢٣٦-] قلت: قال سفيان: وإذا قال: لك عندى مائة دينار إلا فرساً، إلا ثوباً: هذا محال من الكلام، يؤخذ بالمائة. قال أحمد: كما قال. قال إسحاق: كما قال [ظ-٦٨/أ] ١.

стр. 2596

قال أحمد: إذا قال: كانت لك عندي مائة دينار - وليس بينهما بينة – فقضيتك منها خمسين ديناراً، فالقول قوله إذا كان كلاماً في نسق واحد. قال إسحاق: كما قال١.

стр. 2597

[٢٢٣٧-] قلت: قال سفيان: إذا شهد رجل على رجل بألف درهم، أو مائة دينار، فإن له دراهم ذلك البلد ، ودنانير ذلك البلد. قال أحمد: جيد [ع-١٥٠/أ] . قال إسحاق: كما قال، وإن كانت النقود في تلك البلدة مختلفة، لكل جنس نقد، فاختلف البائع، والمشتري فإن القضاء، على المشتري ينقد ذلك الجنس١.

стр. 2598

[٢٢٣٨-] قلت: سئل سفيان عن رجل كان له على رجل مال، فقال له: أقرضنى وأقضيك، وكان له عليه عينٌ دراهمَ، أو دنانير: فلا بأس أن يقرضه عيناً، وإن كان له عليه عَرْضٌ: فلا. قال أحمد: إذا كان يجر شيئاً: فلا، كأن يقرضه قفيزاً أو قفيزين برٍ، فيبيعه بِوَكْسٍ، ثم يجيء فيقضي دراهم. قال إسحاق: كلما أراد جر منفعة، فلا خير فيه١. [٢٢٣٩-] قلت: قال: سألت ابن عيينة٢، قلت له: الرجل يكون له على

стр. 2599

الرجل قمحٌ، أو زيت فيتقاضاه، فيقول: لا أجد، ولكن أقرضني حتى أبتاع لك، وأقضيك؟ قال: هذا مكروه، هذا أمر بين. قال أحمد: أجاد أبو محمد. قال إسحاق: كما قال١. [٢٢٤٠-] قلت: قال سفيان: إذا كان لك على رجل طعامٌ قرضاً، فبعه من الذي عليه بنقد، ولا تبعه منه بنسيئة ، ولا تبعه من غيره بنقد ولا نسيئة حتى يقضيه. قال أحمد: جيد.

стр. 2600

قال إسحاق: كما قال١.

стр. 2601

[٢٢٤١-] قلت: قال سفيان: إذا أقرضت رجلاً قرضاً، دراهم أو دنانير: فلا تأخذن من غيره عرضاً بمالك عليه. قال أحمد: كما قال. قال إسحاق: كما قال١. [٢٢٤٢-] قلت: سئل سفيان عن رجل ابتاع لصاحبه شيئاً، فاستزاده فزاده ؟ قال: أما في القضاء، فهو للذي اشترى، ويعلم صاحبه الذي اشتراه له أني٢ [ع-١٥٠/ب] استزدت كذا وكذا استحب ذلك.

стр. 2602

قال أحمد: أكره أن يستزيد، إنما هي مسألة١. قلت: فإن استزاده فزاده؟ قال: هو لصاحب البيع. قلت: سئل: فإذا ابتاع فاستزاد فزاده، ثم وجد عيباً في البيع فرده؟ قال: الزيادة للذي اشترى. قال أحمد: الزيادة من سبب البيع. قال إسحاق: كما قال أحمد: يرد الزيادة مع البيع٢. [٢٢٤٣-] قلت: قال سفيان: لا يكون في الوديعة، والبضاعة، والمضاربة، والعارية ضمان . قال أحمد: العارية مؤداة عن النبي ﷺ . والوديعة إذا ذهبت من بين متاعه يضمن كما ضمَّن عمر أنساً. والمضاربة هو أمينه، إلا أن يخالف، والبضاعة هو مؤتمن سببه سبب الوديعة٣.

стр. 2603

قال إسحاق: في كل هذا: لا ضمان، العارية ولا شيء، إلا أن يخالف فيضمن. [٢٢٤٤-] قلت: قال سفيان: كل شيء، أصله ضمان فاشترط: أن ليس عليه ضمان: فهو ضامن . قال أحمد: إذا اشترط له فالمسلمون عند شروطهم١. قال إسحاق: كما قال أحمد٢، ألا ترى أن أنس بن مالك بعد ما ضَمَّنه عمرُ الوديعةَ، كان لا يأخذ بضاعة إلا يشترط أنه

стр. 2604

برىء من الضمن.١ [٢٢٤٥-] قلت: قال سفيان: كل شيء أصله أمانة، [ع-١٥١/أ] فليس على صاحبه ضمان، وإن اشترط أنه ضامن. قال أحمد: الأمانة على معنى الوديعة والبضاعة. قال إسحاق: الأمانات كلها مؤداة، لا ضمان فيها٢.

стр. 2605

[٢٢٤٦-] قلت: سئل سفيان عن رجل استودع رجلاً ألف درهم، فجاءه فقال: ادفع إليّ دراهمي، قال: قد دفعتها إليك؟ قال: يصدق١. فإن قال: أمرتني أن٢ أدفعها إلى فلان: فبينته. قال أحمد: في كلا الأمرين يصدق٣. قال إسحاق: كما قال أحمد. [٢٢٤٧-] قلت: سئل سفيان عن رجل استودع رجلاً دراهم٤، بيضاً

стр. 2606

فخلطها بسود، فهلكت أيضمن؟ قال: لا. قال أحمد: هذا رجل قد خلط ماله، بمال١ غيره. قلت: ترى عليه ضماناً؟ قال: إي والله. قال إسحاق: كما قال أحمد [ظ-٦٨/ب] ٢. [٢٢٤٨-] قلت: قال سفيان إذا أكرى رجل دابة، أو أعار، أو استودع

стр. 2607

شيئاً، فعلى الذي أكرى، أو أعار، أو استودع أن يأخذه من عنده، وليس عليه أن يحمله إليه. قال أحمد: من استعار شيئاً، فعليه أن يرده من حيث أخذه. قال إسحاق: كما قال أحمد١. [٢٢٤٩-] قلت: رجل أخذ من رجل مالا مضاربة من أين نفقته ؟ قال أحمد: المضارب ينفق من مال نفسه، إلا أن يشترط على صاحب المال.

стр. 2608

قال إسحاق: كما قال١، إلا أن يكون عمله في المضاربة في سفر يسافره: فإن النفقة حينئذ من المضاربة. [٢٢٥٠-] قلت: قال سفيان: إذا دفعت إلى رجل ألف درهم مضاربة، فجاء بألفين، فقال: هذا ألف رأس المال ، وألف ربح، فقال

стр. 2609

صاحب المال: مالي ألفان؟ قال: القول قول المدفوع إليه، وبينة صاحب المال أنه دفع ألفين. قال أحمد: جيد. قال إسحاق: كما قال١. [٢٢٥١-] قلت: سئل سفيان عن رجل دفع إلى رجل مالاً مضاربة . فقال الدافع: دفعت إليك بالثلث، وقال المدفوع إليه: دفعت إليّ بالشطر؟ قال: القول قول الدافع إلا أن يجىء هذا ببينة، وإلا حلف الدافع أنه دفع إليه بالثلث. قال أحمد: جيد. قال إسحاق: كما قال٢. [٢٢٥٢-] قلت: سئل سفيان: إذا اختلفا فقال المدفوع إليه: هذا ربح وقد دفعت إليك رأس المال ؟

стр. 2610

قال: بينته أنه دفع رأس المال، وإلا فهذا رأس المال، ويستحلف صاحب المال، أنه لم يقبض رأس ماله. قال أحمد: نعم. قال إسحاق: هو كما قال. [٢٢٥٣-] قلت: رجل دفع إلى رجل مالاً مضاربة، فاشترى أخته، فوقع عليها ؟ قال: هي حرة، وعليه العقر. قال أحمد: إذا كانت حرة فقد ضمن المال، وإذا كان جاهلاً، فليس عليه العقر. قال إسحاق: كما قال أحمد١.

стр. 2611

[٢٢٥٤-] قلت: المضارب يشترط عليه أن لا يخرج من البلد، فخرج ؟ قال أحمد: يضمن. قال إسحاق: كما قال١. [٢٢٥٥-] قلت: قال: الشفعة لا تباع، ولا توهب، ولا تورث ؟ قال أحمد: نعم.

стр. 2612

قال إسحاق: كما قال [ع-١٥١/ب] ١. [٢٢٥٦-] قلت: رجل أمر رجلاً أن يبني له في أرضه، فيقيم سنة أله أن يخرجه قبل السنة ؟ قال أحمد: لا. قلت: فإذا جاء السنة له قيمة البناء، أو يقلع بناءه؟ قال أحمد: لا، بل له قيمة بنائه إلا أن يكون شرط عليه أن يقلع. قال إسحاق: كما قال٢. [٢٢٥٧-] قلت: قال ابن أبي ليلى: الرجل يبني في الأرض البناء بغير إذن أهلها، ثم يؤاجرها، قال: الغلة على النصف. قال أحمد: كما قال. قال إسحاق: كلما أخذها بغير إذن ربها: فإن النماء كله تبع للأرض٣.

стр. 2613

[٢٢٥٨-] قلت: رجل ابتاع داراً، فقال المشتري: أبتاعها منك، فإن أدرك فيها أحد شيئاً: فعليك مثل ذرعها من دار أخرى؟ قال: لا يكون، هذا الشرط باطل، والبيع جائز. قال أحمد: إذا اشترط عليه، فقال: أشتري منك هذه الدار، فإن أدرك فيها دارك، فدارك الأخرى بيع لي بثمن هذه: فهذا بيعان في بيعة، لا يجوز. قال إسحاق: كما قال أحمد١. [٢٢٥٩-] قلت: سئل سفيان عن رجل من أهل القرى، جاء فاشتريت منه

стр. 2614

طعاماً، ولم أر الطعام، ونقدته الثمن؟ فلم ير بذلك بأساً، ولكن لا يسمي أجلاً، فإذا رأيته، فأنت بالخيار، ولا نرى للبائع أن يحرك الثمن، حتى ينظر أيرضى المشتري أم لا. قال أحمد: لا يحرك الثمن كما قال. والبائع مالك بعد، مالم يكتله المشتري، فإن ربح في الثمن شيئا. فالربح للمشتري. قال إسحاق: كما قال أحمد سواء١.

стр. 2615

قلت: سئل: فإن نظر إلى فوق الطعام، فرضي، ولم يرض الأسفل؟ قال: هذا بالخيار إن شاء أخذ، وإن شاء ترك. قال أحمد: له الخيار، هذا يدلك على أنه لم يملك بعد شيئاً١.

стр. 2616

قال إسحاق: هو عندنا على ما عاين أعلاه، وليس له خيار إذا كان أسفله مثله [ظ-٦٩/أ] . [٢٢٦٠-] قلت: سئل سفيان عن رجل باع شيئاً، فقال: إن لم تحمله غداً فلا بيع١ بينى وبينك ؟ قال: لا أرى هذا شيئاً، والبيع جائز. قال أحمد: هو على شرطه. قال إسحاق: هو كما قال أحمد٢.

стр. 2617

[٢٢٦١-] قلت: سئل سفيان عن رجل باع بيعاً، فقال: إن لم تأتني بنقدي غداً، فلا بيع بيني وبينك ؟ قال: له شرطه. قال أحمد: له شرطه. قال إسحاق: كما قال١. [٢٢٦٢-] قلت: رجل باع ثوباً بشرط، فمات المشتري ؟ قال: يلزمه البيع إلا أن تقوم البينة أنه قد رده. قال أحمد: جيد٢.

стр. 2618

قال إسحاق: كما قال. [٢٢٦٣-] قلت: قال سفيان، فإن باع ثوباً، بشرط، فمات البائع قبل أن يمضى الأجل، يقال للمشتري: قد صار المال لغيره، فإن شئت فخذ، وإن شئت فرد. [] قال أحمد: له أن يرد إن شاء، وإن شاء [٤-١٥٢/أ] أخره إلى الأجل. [٢٢٦٤-] قلت: فإن قال ورثة البائع: لا نعطيه حتى يمضي شرط المشتري، ليس ذلك للوارث، إن شاء أخذ ، وإن شاء ترك؟ قال أحمد: الخيار للمشتري، ما بينه وبين الأجل. قال إسحاق: كما قال أحمد١.

стр. 2619

[٢٢٦٥-] قلت: قال سفيان في الرجل يبيع الخادمة١، ويشترط خدمتها، نحن نكره هذا، فإن هلكت الخادمة: فهي من مال البائع حتى يسلمها. قال أحمد: له شرطه، فإن هلكت: فهي من مال المشتري. قال إسحاق: كما قال أحمد، هو بناء على قول ابن مسعود حين اشترى الجارية من امرأته٢. [٢٢٦٦-] قلت: الرجل يشتري الجارية بشرط. يطأها ؟ قال: لا، أليس قال عمر: لا يقربها ولأحد فيها شرط٣. [٢٢٦٧-] قلت: قال سفيان: أكره أن يجيء الرجل إلى الرجل، فيقول: أكرني ثيابك، أو حليك حتى أرهنه، أَجُرُّ لك بها منفعة، فهو قرض جر منفعة. قال أحمد: جيد. قال إسحاق: كما قال٤.

стр. 2620

[٢٢٦٨-] قلت: قال سفيان: في رجل قال لرجل: أرهني كذا وكذا، وأعطيك مائة درهم، فأخذ الرهن، فجاء ليزن الدراهم، فسرق الرهن قبل أن يعطيه الدراهم؟ قال: لا يكون رهناً حتى يأخذ الدراهم، ليس عليه فيه ضمان، إلا بشيء قد قبضه. قال أحمد: ولو قبضه كان من الراهن، لأن ملكه له. قال إسحاق: كما قال سفيان١. [٢٢٦٩-] قلت: قال سفيان في رجل جاء إلى رجل فقال: أعرني ثوبك أرهنه، فأعطاه فرهنه، فسرق الثوب ؟ قال: كل شيء أخذه من سبب الثوب، ما بينه وبين قيمة الثوب يرده عليه. قال أحمد: الثوب عارية، هو ضامن حتى يؤديه. قال إسحاق: كما قال سفيان٢.

стр. 2621

[٢٢٧٠-] قلت: سئل سفيان عن رجل ارتهن عبداً، فجنى عنده جناية ؟ قال: ما جنى، فهو عليه. قيل: فما على الذي رهنه شيء؟ قال: ما عليه شيء. قال أحمد: ما على المرتهن شيء. قال إسحاق: كما قال١. [٢٢٧١-] قلت: سئل فإن جنى العبد جناية لا تحيط بثمنه ؟ قال: بقدر ذلك. سئل: أليس يرجع بقدر ذلك على صاحبه؟

стр. 2622

قال: بلى. قال أحمد: هو على صاحبه. قال إسحاق: هو كما قال١. [٢٢٧٢-] قلت: سئل سفيان عن رجل رهن رهناً شيئاً، فقال المرتهن: أعطيتك مائتي درهم، ورهنتني ثوباً . فقال الراهن: دفعت إلي مائة درهم. فالقول قول الراهن، إلا أن يجىء المرتهن ببينة. قال أحمد: نعم، القول قول الراهن، إذا كان يدعي المرتهن له عليه فضلاً٢. [٢٢٧٣-] قلت: فإن استهلك الرهن، فقال الراهن: رهني ثمن كذا وكذا، وقال المرتهن: ثمن كذا وكذا، فبينة الراهن على رهنه إن كان

стр. 2623

يساوي كذا وكذا، وإلا فالقول قول المرتهن. قال أحمد: إن ما يذهب من الراهن، ويرجع المرتهن بحقه على الراهن. قال إسحاق: القول قول الراهن، لأن المرتهن إنما يفر مما يخشى من ذهاب حقه، فهو في الأصل [ع-١٥٢/ب] المدعي للزيادة: فعليه البينة١.

стр. 2624

[٢٢٧٤-] قلت: سئل سفيان: فإن استأجرت دابة من رجل، ورهنته ثوباً، فهلك الثوب، أو الدابة١؟ فليس على واحد منهما شيء، إلا أن يرهنه بدرهم قد ذاب عليه. قال أحمد: الثوب رهن بدرهم، ويهلك من مال الراهن، والدابة من مالكها، إلا أن يكون خالف، أو جاوز بها المكان الذي استأجرها إليه [ظ-٦٩/ب] . قال إسحاق: كما قال سفيان، ولا يكون في الدابة ضمان إلا أن يخالف٢. [٢٢٧٥-] قلت: قال سفيان: إذا رهنت رهناً، فدفعت إليه بعض الذي له، أو كله، فسرق الرهن الذي له رد الذي لك، لأنه مضمون، ولا يضره، سرق الرهن قبل، أو بعد، أو دفعت إليه قبل أو بعده. قال أحمد: يهلك الرهن من الراهن٣ إلا أن يجىء خلافٌ من

стр. 2625

المرتهن، أو يكون استعمله أو رهنه، أو مَلَّكَهُ غيره. قال إسحاق: كما قال سفيان١. [٢٢٧٦-] قلت: قال سفيان: إذا رهنت رهناً، فأتيته ببعض حقه، فقلت: خذ مني وأعطني بحساب ذلك، فليس ذلك للراهن أن يأخذ حتى يوفيه كله. قال أحمد: جيد. قال إسحاق: كما قال٢.

стр. 2626

[٢٢٧٧-] قلت: قال سفيان: والرهن قيمته يوم دفعه، ولا يؤخذ بأكثر من ذلك إذا هلك . قال أحمد: الرهن من الراهن. قال إسحاق: كما قال سفيان١. [٢٢٧٨-] قلت: قال سفيان: الرهن إذا كان بأكثر، كان بما فيه، وإذا كان بأقل رد الراهن الفضل . قال أحمد: الرهن من الراهن.

стр. 2627

قال إسحاق: يترادان الفضل، هذا أصح المذاهب١. [٢٢٧٩-] قلت: قال سفيان: لو أن الراهن قال للمرتهن: إِلْبَسْهُ، أو أَعِرْهُ، أو أَكْرِهِ، فقد خرج من الضمان ، والرهن؟ قال أحمد: له أن يكري بإذن الراهن، فإذا رجع إليه صار رهناً، ويكون الكراء للراهن، فإذا قال: إِلْبَسْهُ لم يجز له أن يلبسه إذا كان يأخذ الفضل، ويأخذ حقه، هو رهن على حاله، فإذا قال له: أعره فأعاره، ثم رجع إليه: فهو رهن على حاله،٢ وإذا قال

стр. 2628

له١: "ضعه على يَدي عدل٢"، فهو مقبوض للمرتهن٣، فإن

стр. 2629

مات الراهن، أو أفلس١، كان المرتهن أحق به من الغرماء٢. قال إسحاق: كما قال٣.

стр. 2630

[٢٢٨٠-] قلت: سئل سفيان عن رجل ارتهن داراً ثم أكراها من صاحب الدار ؟ قال: قد خرجت من الرهن إذا أخذ فضل غلة. قال أحمد: هذا ردها إلى مالكها الأول، لا تكون رهناً حتى ينقضي كراء ذلك، فإذا انقضى كراه رجعت إليه، صارت رهناً. قال إسحاق: كما قال أحمد. [٢٢٨١-] قلت: قال سفيان في رجل ارتهن عبداً، فقام إلى سيده فقتله ؟ قال: كل شيء أصابه من سيده، فليس على المرتهن منه شيء، هو ماله بعضه في بعض. قال أحمد: هو كما قال، وهو رهن على حالته. قال إسحاق: كما قال أحمد١.
следующие страницы →