Полный текст (4 239 стр.). Показаны 2766–2805 · переход к 2771.
стр. 2766
قال إذا قامت البينة ١ لم يكن ٢ [عليه] ٣ شيء. ٤
قال إسحاق: كما قال، وكذلك إذا ٥ علم ذاك ٦ حتّى يستيقن [به] ٧ ولم يك ٨ بينة.
الحواشي
(٢٣٦١) .
٢ في النسخة العمرية بلفظ "يكون".
٣ ما بين المعقونين أثبته من النسخة العمرية، وفي النسخة الظاهرية بلفظ "عليها".
٤ قال محمّد أبو زهرة: يظهر أنّ الفقهاء متّفقون على أنّ قتل المرأة من يحاول الاعتداء عليها بالزنى، إن لم تستطع دفعه إلاّ بالقتل واجب، لأنّها إن سكتت مع القدرة على دفعه قد مكنته من نفسها، فشاركته في إثم الفاحشة، وذلك حرام بالاتّفاق، فالسكوت الذي يؤدّي إليه حرام لا محالة، ودفع الحرام واجب. العقوبة ص٤٥٤.
٥ في النسخة العمرية بلفظ "إن".
٦ في النسخة العمرية بلفظ "ذلك".
٧ ما بين المعقوفين أثبته من النسخة العمرية.
٨ في النسخة العمرية بلفظ "يكن".стр. 2767
[٢٣٦١-] قلت: رجل وجد مع امرأته رجلاً فقتله ؟
قال: إذا جاء بشهود ١ أنه وجده ٢ مع امرأته في بيته هُدِرَ ٣ دمه وإن ٤ كان شاهدين. ٥
قال إسحاق: كما قال، وإذا ٦ لم تكن بينة فعلم ذلك ٧
الحواشي
(١) ١ في العمرية بلفظ "بالشهود".
٢ في العمرية بلفظ "وجد".
٣ في العمرية بلفظ "يهدر".
٤ في العمرية بلفظ "فإن".
٥ قال القاضي أبو يعلى: نقل ابن منصور عنه في رجل وجد مع امرأته رجلاً فقتله فقال: إذا جاء بشهود أنّه وجده مع امرأته في بيته هدر دمه وإن كان شاهدين، فظاهر هذا أنه يجزئ في ذلك شاهدان.
ونقل أبو طالب فيمن وجد مع امرأته رجلاً فقتله: يقيم البينة أربعة لأنّه قذفها، فإن شهد أربعة رجمت، وإن شهد اثنان جلدوا. فظاهر هذا أنه لا يجزئ في ذلك أقلّ من أربعة يثبتون الزنا، فإن شهد اثنان، لم يسقط القود عنه لأنّه مدّع أنّه قتله بسبب يستحقّ القتل وهو الزنا، فيجب أن يثبت السبب الذي يسقط به القود عنه وذلك لا يثبت بأقلّ من أربعة. الروايتين والوجهين ٢/٣٤٧.
وقال المرداوي: فائدة: لو ادّعى القاتل أنّ المقتول زنى، وهو محصن - بشاهدين، نقله ابن منصور واختاره أبو بكر وغيره. الإنصاف ٩/٤٧٦.
٦ في العمرية بلفظ "وإن".
٧ في العمرية بلفظ "ذاك".стр. 2768
فهو واحد.
[٢٣٦٢-] قلت: إذا قال الرجل لامرأته: لم أجدك عذراء. ١
قال: لا يكن هذا ٢ رميا ٣ ليس عليه شيء. ٤
الحواشي
(١) ١ العذراء: البكر، وهي الجارية التي لم يمسها الرجل. والعذرة: ما للبكر من الالتحام قبل الافتضاض. النهاية ٣/١٩٦.
٢ في العمرية بحذف لفظ "هذا".
٣ في العمرية بلفظ "راميا".
٤ قال ابن مفلح: وفي الرعاية: لم أجدك عذراء كناية.
الفروع ٦/٩١، والإنصاف ١٠/٢١٧.
ومذهب الإمام أحمد في الكناية: أنه لا حد عليه، إن فسره بغير القذف.
وعنه: بقرينة ظاهرة قبل.
وعنه يحد. اختاره القاضي وجماعة، وذكره في التبصرة عن الخرقي.
وعنه: لا يحد إلا ببينة، اختاره أبو بكر، وغيره.
وقال في رواية حنبل: لا أرى الحد إلا على من صرح بالقذف والشتيمة.
[] المغني ٨/٢٢٢، والفروع ٦/٩٠، والأحكام السلطانية ٢٧٠-٢٧١، والإنصاف ١٠/٢١٥.
وقال المرداوي تعليقاً في الكناية: إن فسره بما يحتمله غير القذف قبل قوله في أحد الوجهين. وهما روايتان، وهو المذهب.стр. 2769
قال إسحاق: كما قال. لأن العذرة تذهب ١ بالحيضة ٢. ٣
[٢٣٦٣-] قلت: رجل قتل رجلاً بحجر ٤ رضخ ٥ رأسه ؟
قال: يقتل كما قتل، ٦ لأنّ الجروح
الحواشي
(١) ١ في العمرية بلفظ "تذهبها".
٢ في العمرية بلفظ "الحيضة".
٣ روى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن في الرجل يقول لامرأته: لم أجدك عذراء، قال: لا شيء عليه، العذرة تذهبها الحيضة، والوثبة.
مصنف عبد الرزاق ٧/١٠٦، رقم ١٢٤٠٢.
٤ في العمرية بحذف لفظ "بحجر".
٥ الرضخ: بالفتح الشدخ، أي الدق والكسر.
النهاية ٢/٢٢٩، واللسان ٣/٤٩٥.
٦ قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الرجل يخنق الرجل؟ قال إذا غمه حتى يقتله يقتل به. مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص٢٢٤.
قال ابن مفلح: ونقل ابن منصور: إذا قتله بعصاً، أو خنقه أو شدخ رأسه بحجر، يقتل بمثل الذي قتل به، لأن الجروح قصاص.
[] الفروع ٥/٦٥٠، المغني ٧/٦٨٥، المقنع ٣/٣٥٨، المبدع ٨/٢٩٢، المحرر ٢/١٣٢، الإنصاف ٨/٤٩٠-٤٩١ وقال المرداوي تعليقاً: اختاره الشيخ تقي الدين ﵀. فقال: هذا أشبه بالكتاب والسنة والعدل.
وقال الزركشي: وهي أوضح دليلاً. =стр. 2770
..................................................................................
الحواشي
(١) = فعليها: لو قطع يديه ثمّ قتله: فعل به ذلك، وإن قتله بحجر أو أغرقه، أو غير ذلك فعل به مثل فعله، لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ... ﴾ سورة النحل آية ١٢٦.
وقوله تعالى: ﴿فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ..﴾ سورة البقرة، آية ١٩٤.
وقوله تعالى: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ...﴾ سورة الشورى، آية ٤٠.
ولأنّه ﷺ رضّ رأس يهودي، الخبر.
ولقوله ﷺ : "من حرق حرقناه، ومن غرق غرقناه" رواه البيهقي ٨/٤٣ من حديث البراء بن عازب، وفي إسناده مقال.
الرواية الثانية عنه: أنه لا يستوفى إلا بالسيف في العنق، وإن كان القتل بغيره.
وقال المرداوي تعليقاً: وهو المذهب. جزم به في الوجيز والمنور، ومنتخب الأدمي وغيرهم، واختاره ابن عبدوس في تذكرته، وغيره، وقدمه في الفروع وقال: نصّ عليه الأصحاب.
قال الزركشي: هو المشهور، واختيار الأكثرين.
الرواية الثالثة عنه: إن كان فعله موجباً جاز أن يفعل به مثله، وإن لم يكن موجباً قتل بالسيف فقط.
الرواية الرابعة عنه: جواز ذلك إن كان موجباً، أو موجباً لقود الطرف لو انفرد، وإلاّ فلا، إلاّ أن يكون قد قتله بمحرم في نفسه، كتحريم الخمر واللواط ونحوه، فيقتل بالسيف من غير زيادة، على الروايات كلّها.
[] انظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص٤٢٤، وبرواية ابنه صالح ص٩، المحرّر ٢/١٢٣-١٣٣، [] المغني ٧/٦٨٥، الفروع ٥/٦٦٣، المبدع ٨/٢٩١-٢٩٣، والإنصاف ٨/٤٩٠.стр. 2771
قصاص. ١
قال إسحاق: كما قال، ٢ لأنّ النبيّ ﷺ : أقاد [من] ٣ اليهودي الذي أرضخ رأسه بحجر كذلك. ٤
[٢٣٦٤-] قلت: كم في شبه ٥ العمد ؟
الحواشي
(١) ١ قال تعالى: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ...﴾ سورة المائدة، آية ٤٥.
٢ حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ١/١٢٨، والترمذي في السنن ٤/١٥.
٣ ما بين المعقوفين أثبته من النسخة العمرية.
٤ عن أنس بن مالك: أنّ يهودياً رضّ رأس جارية بين حجرين، فقيل لها: من فعل بك هذا؟ أفلان، أفلان؟ حتّى سمّى اليهودي فأومأت برأسها، فجيء باليهودي فاعترف، فأمر به النبيّ ﷺ فرض رأسه بالحجارة.
[] أخرجه البخاري في الديات، باب إذا أقرّ بالقتل مرّة قتل به ٨/٣٩-٤٠. ومسلم في القسامة، باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره ٢/١٢٩٩، رقم ١٦٧٢.
٥ شبه العمد: هو أن يقصد ضربه بما لا يقتل غالباً، إمّا لقصد العدوان عليه، أو لقصد التأديب له فيسرف فيه، ويسمّى عمد الخطأ، وخطأ العمد لاجتماع العمد والخطأ فيه، فإنه عمد الفعل، وأخطأ في القتل. المغني ٧/٧٥٠.стр. 2772
قال: شبه العمد [أربعة] ١ أرباع.
قلت: ماذا [أربعة] ٢ أرباع؟
قال: ربع بنات لبون، وربع حقاق، وربع جذاع، ٣ [ع-٩٩/أ] وربع بنات مخاض. ٤
الحواشي
(١) ١ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
٢ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
٣ الجذع من الإبل: ما دخل في السنة الخامسة، والذكر جذع، والأنثى جذعة.
النهاية ١/٢٥٠، القاموس ٣/١٢، اللسان ٨/٤٣.
٤ قال ابن قدامة: ودية العمد المحض، وشبه العمد، أرباع، خمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون بنت مخاض في إحدى الروايتين.
[] الكافي ٤/٧٢، المقنع ٣/٣٣٩-٣٨٨، الهداية للكلوذاني ٢/٩٣، الفروع ٦/١٦، والمحرر ٢/١٤٤.
وقال ابن مفلح: بعد ذكر هذه الرواية: قدمه في المحرر والفروع وجزم به في الوجيز، وذكره الخرقي، وهو قول أكثر العلماء.
[] المبدع ٨/٣٤٦-٣٤٧، وقال المرداوي تعليقاً: هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. منهم: أبو بكر، والقاضي والشريف، وأبو الخطاب، وابن عقيل، والشيرازي، وابن البنا وغيرهم.
قال الزركشي: هذا أشهر الروايتين. الإنصاف ١٠/٦٠.
الرواية الثانية عن الإمام أحمد ﵀: أن دية العمد وشبه العمد: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة (الخَلفة: بفتح أوله وكسر ثانيه: الناقة الحامل، والجمع خلف، وخلفات) .
انظر: المطلع ص ٣٦٤، والمصادر السابقة.стр. 2773
قال إسحاق: ١ هذا الذي قال في شبه العمد، وهو في الخطأ قائم.
حدّثنا (إسحاق بن منصور، قال: أخبرنا) ٢ النضر بن شميل قال: حدّثنا شعبة عن منصور ٣ عن إبراهيم ٤ عن عبد الله
الحواشي
(١) ١ نقل ابن المنذر قال: قال إسحاق: هذا الذي قال في شبه العمد هو في الخطأ قائم.
الأوسط، كتاب الديات ٢/٢١٢، وكذا انظر: معالم السنن للخطابي ٤/٦٨٣.
٢ في العمرية بحذف ما بين المعقوفين وهو: "إسحاق بن منصور قال: أخبرنا".
٣ هو الإمام منصور بن زاذان الواسطي، أبو المغيرة الثقفي مولاهم، أحد الأعلام، روى عن أنس بن مالك، وأبي العالية الرياحي والحسن، وخلق، وعنه شعبة وهشيم، وأبو عوانة وآخرون. وكان ثقة حجّة صالحاً متعبّداً، كبير الشأن، سريع القراءة جدّاً. توفي ﵀ سنة ١٣١ هـ، وقيل غير ذلك.
[] انظر ترجمته في: ط خليفة ص ٢١٧، ٣٢٥، والمعرفة والتاريخ ٣/٧٧، وتذكرة الحفّاظ ١/١٤١-١٤٢، [] [] الكاشف ٣/١٧٥، حلية الأولياء ٣/٥٧-٦٢، التهذيب ٣٣٩-٣٠٦-٣٠٧، الجرح والتعديل ٨/١٧٢، التقريب [] ص٣٤٧، سير أعلام النبلاء ٥/١٣٦-١٣٧.
٤ هو النخعي.стр. 2774
-﵁ كما قال أحمد في شبه العمد ١ وفي الخطأ. ٢
[٢٣٦٥-] قلت: دية الخطأ؟ ٣
الحواشي
(١) ١ لم أجد الأثر بالسند الذي أورده إسحاق بن منصور، وإنّما روى عبد الرزّاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم أنّ ابن مسعود قال: في شبه العمد خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون.
مصنف عبد الرزّاق ٩/٢٨٤، رقم ١٧٢٢٣، وكذا عبد الرزّاق عن الثوري عن ابن التيمي عن أبيه عن أبي مجلز عن أبي عبيدة عن عبد الله مثله برقم ١٧٢٢٤، والبيهقي في السنن الكبرى من حديث علقمة، والأسود عن ابن مسعود ٨/٦٩.
وقال البيهقي: كلّها منقطعةٌ، أبو إسحاق لم يسمع من علقمة شيئاً، وكذلك أبو عبيدة لم يسمع من أبيه، وإبراهيم عن عبد الله منقطع بلا شكّ. انتهى ٨/٧٦، وأبو داود في السنن من طريق علقمة والأسود عن ابن مسعود، في كتاب الديات، باب في دية الخطأ شبه العمد ٤/٦٨٦، رقم ٤٥٥.
ومصنف ابن أبي شيبة من طريق أبي إسحاق عن علقمة والأسود عن عبد الله ٩/١٣٥، رقم ٦٨٠٦، ونصب الراية ٤/٣٥٦.
٢ الأثر المروي عن ابن مسعود في الخطأ يأتي بعد هذا السؤال.
٣ الخطأ لغة: نقيض الصواب، وفي الاصطلاح يطلق على نوعين:
[١-] أن يفعل فعلاً لا يريد به إصابة المقتول فيصيبه ويقتله، مثل: أن يرمي صيداً، أو هدفاً، فيصيب إنساناً فيقتله.
[٢-] أن يقتل في أرض الحرب من يظنه كافراً، ويكون مسلماً.
المغني ٧/٦٥١.стр. 2775
قال: في الخطأ أخماس ١ على حديث ابن مسعود ٢ ﵁، خمس
الحواشي
(١) ١ وهذا قول ابن مسعود، والنخعي، والنعمان، ومحمد بن الحسن، ويعقوب، وابن المنذر، ورواية عن إسحاق.
[] سنن الترمذي ٤/١١، الأوسط، كتاب الديات ٢/٢١٤-٢١٩، المغني ٧/٧٦٩، معالم السنن للخطابي ٤/٦٧٨.
[] وكذا راجع قول الإمام أحمد في مختصر الخرقي ص١٧٩، المقنع ٣/٣٨٨-٣٨٩، الفروع ٦/١٦، المبدع ٨/٣٤٨ وقال فيها: لا يختلف المذهب في ذلك، والإنصاف ١٠/٦١ وقال المرداوي تعليقاً: هذا المذهب بلا نزاع.
٢ حديث ابن مسعود هو ما روى أصحاب السنن عن حجاج بن أرطأة عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك عن ابن مسعود قال: "قضى رسول الله ﷺ في دية الخطأ عشرين بنت مخاض، وعشرين ابن مخاض، وعشرين ابنة لبون وعشرين حقة، وعشرين جذعة".
مسند الإمام أحمد ١/٣٨٤، ٤٥٠، وسنن أبي داود في الديات، باب الدية كم هي ٤/٦٨٠، رقم ٤٥٤٥، سنن الترمذي في الديات-، باب ما جاء في الدية كم هي من الإبل ٤/١٠، رقم ١٣٨٦، قال الترمذي: حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعاً إلاّ من هذا الوجه، وقد روي عن عبد الله موقوفاً.
[] سنن النسائي في القسامة، باب ذكر أسنان دية الخطأ ٨/٤٣-٤٤، سنن ابن ماجة في الديات، باب دية الخطأ [٢/٨٧٩،] رقم ٢٦٣١، السنن الكبرى للبيهقي ٨/٣٣٩-٧٦، وقال البيهقي: الحجاج بن أرطأة غير محتج به، وخشف بن مالك الطائي مجهول، والصحيح أنه موقوف على عبد الله بن مسعود.
قلت: وخشف بن مالك الطائي، وثقه النسائي، وذكره ابن حبّان في الثقات. والحجاج بن أرطأة قد صرح بالتحديث عنه ابن ماجه، فانتفت شبهة تدليسه. وللحديث طرق أخرى فيها انقطاع- راجعها في السنن الكبرى للبيهقي [٨/٧٤-٧٦،] ونصب الراية للزيلعي ٤/٣٣٩-٣٦١.стр. 2776
بني مخاض، وخمس بنات مخاض، وخمس بنات لبون، وخمس حقاق، وخمس جذاع.
قال أحمد: يختلفون عن ابن مسعود ﵁ على هذا [ظ-٧٥/أ] . ١
حدثنا إسحاق ٢ قال: أخبرنا أحمد عن هشيم ٣ عن إسماعيل ٤
الحواشي
(١) ١ قلت: المراد يختلفون عن ابن مسعود ﵁ في تحديد الأخماس، كما سيأتي في كلام البيهقي.
٢ القائل هو راوي المسائل عن إسحاق بن منصور.
٣ هشيم: بالتصغير ابن بشير الواسطي.
٤ هو الإمام الحافظ أبو عبد الله إسماعيل بن أبي خالد البجلي الأحمسي مولاهم الكوفي، أحد الأعلام، وكان حجة متقناً مكثراً عالماً، وكان طحاناً.
قال الثوري: حفاظ الناس ثلاثة، فذكر منهم إسماعيل. وقال أحمد: أصح الناس حديثاً عن الشعبي ابن أبي خالد. وتوفي ﵀ سنة ١٤٦?، وقيل غير ذلك.
[] انظر ترجمته في: المعارف ص٤٨٠، طبقات خليفة ص١٦٧، تذكرة الحفاظ ١/١٥٣، تهذيب الكمال [٣/٣٣٩-٧٦،] تاريخ الإسلام للذهبي ٥/١٧٤-٣٩، التهذيب ١/٢٩١-٢٩٢، الجرح والتعديل ٢/١٧٥-١٧٦، [] شذرات الذهب ١/٢١٦، سير أعلام النبلاء ٦/١٧٦-١٧٨.стр. 2777
عن الشعبي عن عبد الله رضي الله ١ عنه.
والتيمي ٢ عن أبي مجلز ٣ عن أبي
الحواشي
(١) ١ لم أجد الأثر بهذا السند.
٢ هو الإمام الحافظ شيخ الإسلام سليمان التيمي، وهو ابن طرخان أبو المعتمر البصري، كان ينزل في بني تيم، وهو مولى بني مرة، كان من عباد أهل البصرة وصالحيهم ثقة، وإتقاناً وحفظاً وسنة.
قال شعبة: لم أر أحداً أصدق من سليمان التيمي، وكان إذا حدث بأحاديث يرفعها إلى النبي ﷺ تغير وجهه.
وقال خالد بن الحارث: قال سليمان التيمي: لو أخذت برخصة كل عالم أو زلة كل عالم اجتمع فيك الشرّ كله. توفي-﵀ في ذي القعدة سنة ثلاث وأربعين ومائة.
[] انظر ترجمته في: المعارف ص ٤٧٦، وط خليفة ص٢١٩، الجرح والتعديل ٤/١٢٤-١٢٥، تذكرة الحفاظ [١/١٥٠-١٥٢،] التهذيب ٤/٢٠١-٢٠٣، شذرات الذهب ١/٢١٢.
٣ هو لاحق بن حميد بن سعيد بن سدوس، أبو مجلز البصري السدوسي الأعور، من التابعين المشهورين، ومن رواة الستة. روى عن أبي موسى الأشعري، والحسن بن علي، ومعاوية، وعمران بن حصين، وابن عباس وغيرهم، وروى عنه قتادة، وأنس، وابن سيرين، وسليمان التيمي وغيرهم.
وقال ابن عبد البر: هو ثقة عند جميعهم، توفي ﵀ سنة ١٠٦ هـ، وقيل غير ذلك.
انظر ترجمته في: طبقات ابن سعد ٧/٢١٦، ط خليفة ص٢٠٩، المعارف ص٤٦٦، الميزان ٤/٣٥٦، الحلية [٢/١١٢،] التهذيب ١١/١٧١-١٧٢، التقريب ٣٧٢.стр. 2778
عبيدة ١ عن عبد الله ﵁ في دية الخطأ ٢ [على ما قال
الحواشي
(١) ١ هو عامر بن عبد الله بن مسعود الهذلي، أبو عبيدة الكوفي، ويقال: اسمه كنيته، من رواة الستة، روى عن أبيه ولم يسمع منه، وأبي موسى الأشعري، وعمرو بن الحارث ابن المصطلق، وعنه إبراهيم النخعي، وأبو إسحاق السبيعي وغيرهم. ذكره ابن حبان من الثقات، قتل ﵀ مع ابن الأشعث ليلة دجيل سنة ٨١ هـ، وقيل غير ذلك.
[] انظر ترجمته في: طبقات خليفة ص١٥٣، الحلية ٤/٢٠٤-٢١٠، شذرات الذهب ١/٩٠.
٢ روى البيهقي وغيره من طريق سليمان التيمي عن أبي مجلز عن أبي عبيدة عن عبد الله: في دية الخطأ أخماس، خمس بنو مخاض، وخمس بنات مخاض، وخمس بنات لبون، وخمس حقاق، وخمس جذاع.
السنن الكبرى للبيهقي ٨/٧٥، وقال البيهقي: هذا هو المعروف عن عبد الله بن مسعود بهذه الأسانيد، وقد روى بعض حفاظنا وهو الشيخ أبو الحسن الدارقطني هذه الأسانيد عن عبد الله، وجعل مكان بني المخاض بني اللبون، وهو غلط منه.
وسنن الدارقطني ٣/١٧٢، رقم ٢٦٣ من طريق سليمان التيمي عن أبي مجلز. وكذا من طريق قتادة عن أبي مجلز، وفي الحديثين جعل مكان بني المخاض بني اللبون، وقال: إسناده حسن ورواته ثقات، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٥/٣١٩، من طريق الدارقطني، ونصب الراية ٤/٣٦٠ من طريق الدارقطني.стр. 2779
أحمد] . ١
قال إسحاق: هذا الذي قال في الخطأ لا نعرفه إلاّ أرباعاً كما وصف ٢ في شبه العمد. ٣
[٢٣٦٦-] قلت: ٤ الموضحة
قال: خمس من الإبل. قال: الموضحة توضح العظم وتشق اللحم
الحواشي
(١) ١ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
٢ في العمرية بإضافة لفظ "هو" بعد وصف.
٣ وهذا قول علي والحسن والشعبي والحارث العكلي وإسحاق.
الأوسط لابن المنذر، كتاب الديات ٢/٢١٢، ٢١٧، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥/٣١٩، معالم السنن للخطابي ٤/٦٧٨، المغني لابن قدامة ٧/٧٧٠، وحاشية المقنع ٣/٣٨٩.
٤ المسألة في العمرية مبتورة وهي هكذا: "قلت: الموضحة خمس من الإبل. وهي على ما وصف أن يتضح اللحم من العظم".стр. 2780
ويبلغ العظم. ١
قال إسحاق: ٢ فيه خمس من الإبل، وهي على ما وصف أن يتضح اللحم من العظم.
الحواشي
(١) ١ قال عبد الله: سمعت أبي يقول: والموضحة في الرأس التي تشق الجلد وتوضح العظم، وفي الموضحة خمس من الإبل.
مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص٤١٥، وكذا انظر: المغني ٨/٥٥، والفروع ٦/٣٤، والمبدع ٩/٤، والمحرر ٢/١٤٢.
[] قال المرداوي: هذا المذهب مطلقاً، وعليه الأصحاب. الإنصاف ١٠/١٠٧-١٠٨.
قال ابن المنذر: وأجمع أهل العلم على القول به. الأوسط، كتاب الديات ٢/٢٥٨، الإجماع ص١١٦.
روى عبد الله بن عمرو ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: "في الموضحة خمس من الإبل".
أخرجه الإمام أحمد في مسنده ٢/٢١٧ من طريق ابن إسحاق.
وهو في مصنف عبد الرزّاق ٩/٣٠٦، رقم ١٧٣١٤. وسنن أبي داود في الديات، باب ديات الأعضاء ٤/٦٩٥، رقم ٤٥٦٦. وسنن الترمذي في الديات، باب ما جاء في الموضحة ٤/١٣، رقم ١٣٩٠ وقال: هذا حديث حسن. [] وسنن النسائي في القسامة، باب المواضح ٨/٥٧-٥٨. وسنن ابن ماجة في الديات، باب الموضحة ٢/٨٨٦، رقم ٢٦٥٥. وسنن الدارمي في الديات، باب في الموضحة ١/٥٩٠.
٢ حكاه عنه الترمذي في السنن ٤/١٣، وابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٢/٢٦٠.стр. 2781
[٢٣٦٧-] قلت: الموضحة في الوجه والرأس .
قال: [في] ١ الوجه أحرى أن يكون يزاد في ديته، ٢ ولا
الحواشي
(١) ١ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
٢ حكى عنه ابن المنذر أنه قال: في موضحة الوجه: هو أحرى أن يزاد في ديته.
الأوسط، كتاب الديات ٢/٢٦٣.
وقال ابن قدامة: وقد روي عن أحمد ﵀ أنه قال: موضحة الوجه أحرى أن يزاد في ديتها.
وقال ابن قدامة تعليقاً: وليس معنى هذا أنه يجب فيها أكثر، والله أعلم. وإنما معناه: أنها أولى بإيجاب الدية، فإنه إذا وجب في موضحة الرأس مع قلة شينها واستتارها بالشعر، وغطاء الرأس خمس من الإبل، فلأن يجب ذلك في الوجه الظاهر الذي هو مجمع المحاسن، وعنوان الجمال أولى، وحمل كلام أحمد على هذا أولى من حمله على ما يخالف الخبر والأثر وقول أكثر أهل العلم، ومصيره إلى التقدير بغير توقيف ولا قياس صحيح.
انظر: المغني ٨/٤٣، الفروع ٦/٣٤، المبدع ٩/٥، المحرر ٢/١٤٢، الإنصاف ١٠/١٠٧.
والرواية الثانية للإمام أحمد كقول إسحاق رحمهما الله.
وقال ابن قدامة وأكثر أهل العلم: على أن الموضحة في الرأس والوجه سواء، روي ذلك عن أبي بكر وعمر ﵄، وبه قال شريح ومكحول والشعبي، والنخعي، والزهري، وربيعة، وعبيد الله بن الحسن، وأبو حنيفة، والشافعي، وإسحاق.
المغني ٨/٤٣ وكذا انظر: الإقناع ٤/٢٢٩، والكافي ٤/٨٩.
وقال في المبدع: وهو المذهب ٩/٥، المحرر ٢/١٤٢، الإنصاف ١٠/١٠٧.стр. 2782
تكون ١ الموضحة إلا في ٢ الوجه والرأس. ٣
قال إسحاق: كما قال، وهما ٤ سواء، لا يزاد أحدهما على الآخر. ٥
[٢٣٦٨-] قلت: في ٦ السمحاق ٧ أربع من الإبل ؟
الحواشي
(١) ١ في النسخة العمرية بإضافة لفظ "في" قبل لفظ "الموضحة".
٢ في النسخة العمرية بحذف لفظ "في".
٣ قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الموضحة تكون في الرأس والوجه، الإجماع ص١١٧، والأوسط، كتاب الديات ٢/٢٦١.
٤ الضمير في قوله: "وهما" راجع إلى الوجه والرأس.
٥ حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٢/٢٦٢، وابن قدامة في المغني ٨/٤٣.
روى ابن أبي شيبة وغيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أنّ أبا بكر وعمر قالا: الموضحة في الوجه والرأس سواء.
مصنف ابن أبي شيبة ٩/١٥٠ من طريق عباد بن عوام، والسنن الكبرى للبيهقي ٨/٨٢، والأوسط، كتاب الديات ٢/٢٦١.
٦ في العمرية بحذف لفظ "في".
٧ في العمرية بلفظ "استمحاق" في الموضعين من المسألة.
والسمحاق لغة أهل الحجاز، ويسميها أهل المدينة: الملطا والملطاة، وهي قشرة رقيقة فوق عظم الرأس، فإذا انتهت الشجة إليها سميت سمحاقاً.
انظر: النهاية ٢/ ٣٩٨، ٤/٣٥٦، القاموس ٣/٢٥٥.стр. 2783
قال: أربع كثير، ١ والسمحاق ٢ دون الموضحة.
الحواشي
(١) ١ قال ابن قدامة: فلا توقيت فيها في الصحيح من مذهب أحمد، وإنّما فيها حكومة، وهو قول أكثر الفقهاء، يروى ذلك عن عمر بن عبد العزيز، وأصحاب الرأي، والأوزاعي، ومالك، والشافعي.
المغني ٨/٥٥، المقنع ٣/٤١٤، الفروع ٦/٣٤، المبدع ٩/٣، كشف القناع ٦/٥٢ والإنصاف ١٠/١٠٧.
وقال المرداوي تعليقاً: وهو المذهب، وعليه الأصحاب، قال الزركشي: هذا المشهور، والمختار للأصحاب من الروايتين.
قلت: وهو رواية عن الإمام إسحاق، كما حكاه عنه ابن المنذر أنه وافق أحمد، فقال: ليس فيما دون الموضحة من الشجاج عقل. الأوسط، كتاب الديات ٢/٢٥٤.
والرواية الثانية عن الإمام أحمد ﵀ أنّ في السمحاق أربعة أبعرة، المغني ٨/٥٥، المقنع ٣/٤١٤، الفروع ٦/٣٤، المبدع ٩/٤، الإنصاف ١٠/١٠٧.
وروى عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن سليمان بن موسى قال: كتب عمر إلى الأجناد: ولا نعلم "أنّ رسول الله ﷺ قضى فيما دون الموضحة بشيء". مصنف عبد الرزاق ٩/٣٠٦، رقم ١٧٣١٧.
٢ في العمرية بإضافة لفظ "قال".стр. 2784
قال إسحاق: فيه أربع من الإبل، ١ وهو أن يكون يبقى بينه وبين اللحم جليدة. ٢
[٢٣٦٩-] قلت: المتلاحمة ٣ ثلاث من الإبل ؟
قال: فيه اجتهاد. ٤
الحواشي
(١) ١ حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٢/٢٥٤.
٢ في العمرية بلفظ "جلدة ".
٣ المتلاحمة: وهي التي دخلت في اللحم دخولاً كثيراً يزيد على الباضعة، ولم تبلغ السمحاق.
النهاية ٤/٢٤٠، القاموس ٤/١٧٦، المغني ٨/٥٥.
٤ أي أن الواجب فيها شيء غير مقدر، وإنما هو موكول إلى اجتهاد أهل العلم، ويعرف بالحكومة. وهو أن يقوم المجني عليه قبل الجناية كأنه كان عبداً، ويقال كم قيمته قبل الجناية؟ وكم قيمته بعدها؟ فيكون بقدر التفاوت من ديته، فإذا كانت قيمته عبداً سليماً عشرة، وقيمته بالجناية مندملة تسع، ففيه عشر ديته، إلاّ أن تكون الحكومة في محل له مقدر، فلا يجاوز بها المقدر للمحل.
[] انظر: المغني ٨/٥٦-٥٧، المحرر ٢/١٤٤، الإنصاف ١٠/١١٦، حاشية الروض المربع ٧/٢٦٩.
والمتلاحمة لا مقدر فيها، بل فيها حكومة في الصحيح من مذهب أحمد.
انظر: المغني ٨/٥٥، الفروع ٦/٣٤، الإقناع ٤/٢٢٩، المحرر ٢/١٤٢.
وقال المرداوي تعليقاً: وهو المذهب، وعليه الأصحاب. قال عبد الله: قال أبي: وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة، مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص ٤١٨، رقم ١٤٩٩، وكذا انظر: المراجع السابقة.
روى البيهقي بسنده إلى إبراهيم بن أبي عيلة، أن معاذاً وعمر ﵄ جعلا فيما دون الموضحة أجر الطبيب.
انظر: السنن الكبرى للبيهقي ٨/٨٣، والمطالب العالية ٢/١٢٩стр. 2785
قال إسحاق: كما قال. ١
[٢٣٧٠-] قلت: الباضعة بعيران ؟
قال: فيه اجتهاد.
قلت: ٢ الدامية بعير؟
قال: فيه اجتهاد. ٣ وما دون الموضحة ففيه
الحواشي
(١) ١ حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٢/٢٥٤.
٢ في العمرية بإضافة الجملة الآتية عما في النسخة الظاهرية، وهي "قلت: الدامية بعير بعيران؟ قال: فيه اجتهاد".
٣ في الباضعة والدامية لا توقيت فيها في الصحيح من مذهب الإمام أحمد ﵀، وإنما فيها حكومة.
انظر: المغني ٨/٥٥، الكافي ٤/٨٨، المقنع ٣/٤١٤، الفروع ٦/٣٤، المبدع ٩/٣، الإقناع ٤/٢٢٩، الإنصاف ١٠/١٠٧.
قال المرداوي تعليقاً: وهو المذهب، وعليه الأصحاب.
قال الزركشي: وهذا المشهور والمختار للأصحاب من الروايتين، والرواية الثانية عن الإمام أحمد ﵀: أن في الدامية بعيراً وفي الباضعة بعيرين.
انظر: المراجع السابقة.стр. 2786
اجتهاد. ١
قال أحمد: الباضعة تبضع اللحم.
قال: والدامية دون كلّ هذا.
قال إسحاق: الدامية ما يدمي، وما دون الواضحة ففيها حكومة، ٢ إلاّ السمحاق.
[٢٣٧١-] قلت: المأمومة؟ ٣
الحواشي
(١) ١ قال ابن رشد: اتّفق العلماء على أن العقل واقع في عمد الموضحة وما دون الموضحة خطأ، واتّفقوا على أنه ليس فيما دون الموضحة خطأ عقل، وإنما فيها حكومة، وذلك أن الأصل في الجراح الحكومة إلا ما وقتت فيه السنة حداً. بداية المجتهد ٢/٣١٤.
[٢] حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٢/٢٤٦-٢٥٠.
٣ المأمومة أو الآمة: هي الشجة في الرأس، التي تصل إلى أم الدماغ أو أم الرأس، وهي الجلدة التي تجمع الدماغ.
النهاية ١/٦٨، القاموس ٤/٧٧، المصباح ١/٢٣.стр. 2787
قال: ثلث الدية، ١ والمأمومة: التي تؤم الرأس، ولا تخرق
الحواشي
(١) ١ قال عبد الله: سمعت أبي يقول: وفي الآمة ثلث الدية.
مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص٤١٥، رقم ١٤٨٨، وكذا انظر: المغني ٨/٤٧، الفروع ٦/٣٥، الإقناع ٤/٢٣٠، المحرر ٢/١٤٢، الكافي ٤/٩١، وقال المرداوي تعليقاً: بلا نزاع (أي في المأمومة ثلث الدية) ، الإنصاف ١٠/١١١.
قال ابن المنذر: وأجمعوا أن في المأمومة ثلث الدية، وانفرد مكحول، فقال: إذا كانت عمداً، ففيها ثلثا الدية، وإن كانت خطأ ففيها ثلث الدية. الإجماع ص١١٧، الأوسط الديات ٢/٢٧٣.
روى أبو داود وغيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً وفيها: "وفي المأمومة ثلث العقل: ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث، أو قيمتها من الذهب، أو الورق، أو البقر، أو الشاء".
أخرجه الإمام أحمد في مسنده ٢/٢١٧ من طريق يعقوب حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق.
[] وهو في سنن أبي داود في الديات، باب ديات الأعضاء ٤/٦٩١-٦٩٤، رقم ٤٥٦٤، والسنن الكبرى للبيهقي ٨/٨٣.
قال أحمد عبد الرحمن البنا: رجاله عند أحمد كلّهم ثقات، إلاّ أن محمد بن إسحاق مدلس، ولم يصرح فيه بالتحديث. بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني ١٦/٤٨.
وروى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ كتب إلى أهل اليمن كتاباً فيه الفرائض والسنن والديات - وفيه -: "وفي المأمومة ثلث الدية".
رواه الإمام مالك في الموطأ في العقول، باب ذكر العقول ٢/٨٤٩ مرسلاً، من طريق عبد الله بن أبي بكر بن [] [] محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه، والنسائي في سننه في القسامة، باب المواضح ٨/٥٧-٥٨، والدارمي في سننه في الديات، باب كم الدية من الإبل ١/٥٨٩، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/٨١ متصلاً ومرسلاً.
وقال الزيلعي: رواه ابن حبان في صحيحه، والحاكم في المستدرك، وقال: إسناده صحيح، وهو قاعدة من قواعد الإسلام.
[] نصب الراية ٤/٣٧٠، وكذا انظر: التلخيص الحبير ٤/٢١-٢٢.
قال الشوكاني: وقد صحح هذا الحديث ابن حبان، والحاكم، والبيهقي ونقل عن أحمد أنه قال: أرجو أن يكون صحيحاً. وصححه أيضاً من حيث الشهرة، لا من حيث الإسناد جماعة من الأئمة منهم الشافعي، فإنه قال في رسالته: لم يقبلوا هذا الحديث حتّى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله ﷺ . نيل الأوطار ٧/١٦٣.
قال الألباني: إسناده متصلاً ضعيف، والصواب في الحديث الإرسال، وإسناده مرسلاً صحيح. إرواء الغليل ٧/٢٦٨، ٣١٣.стр. 2788
جلدة ١ الدماغ.
قال إسحاق: كما قال. ٢
[٢٣٧٢-] قلت: ما المنقّلة؟ ٣
الحواشي
(١) ١ في العمرية بلفظ "جلد".
٢ حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٢/٣٧٤.
٣ المنقّلة: بتشديد القاف وكسرها: هي التي تخرج منها صغار العظام وتنتقل عن أماكنها، وقيل: التي تنقل العظم، أي: تكسره. النهاية ٥/١١٠.стр. 2789
قال: التي ١ تهشم العظام حتى تنقل منها العظام، ٢ وفيها خمس عشرة من الإبل. ٣
قال إسحاق: كما قال ٤ تنقله من موضع إلى موضع.
[٢٣٧٣-] قلت: العين القائمة؟ ٥
الحواشي
(١) ١ في العمرية بلفظ "الذي".
٢ في العمرية بحذف لفظ "منها العظام".
٣ قال عبد الله: سمعت أبي يقول: وفي المنقّلة خمسة عشر من الإبل، والمنقّلة: التي تكسر العظام، وتنقل العظام منها.
[] مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص ٤١٨-٤١٩، رقم ١٥٠٣، المغني ٨/٤٩، المبدع ٩/٨، الفروع ٦/٣٥، المحرر ٢/١٤٢، الهداية لكلوذاني ٢/٩٢، كشاف القناع ٦/٥٣.
قال ابن المنذر: وأجمع أهل العلم أن في المنقّلة خمس عشرة من الإبل، الإجماع ص١١٧، الأوسط، كتاب الديات ٢/٢٦٩.
عن عمرو بن حزم أن النبي ﷺ كتب إلى أهل اليمن كتاباً وفيه: "وفي المنقّلة خمس عشرة من الإبل".
وتقدم تخريج هذا الحديث في المسألة قبلها.
٤ حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٢/٢٧٠.
٥ هي العين التي تشبه السليمة، وإنما ذهب نظرها وإبصارها، وقد عرفها الإمام أحمد في المتن.
انظر: النهاية ٤/١٢٦، القاموس ٤/١٧٠، المغني ٨/٣٩.стр. 2790
قال: ثلث ديتها. ١
قلت: ما القائمة؟
قال: التي لا يبصر بها صاحبها وهي قائمة.
الحواشي
(١) ١ في العمرية بلفظ "ديته".
قال عبد الله: سمعت أبي يقول: في العين القائمة ثلث ديتها. مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص٤١٢، رقم ١٤٧٣.
ورجحه ابن قدامة في المغني ٨/٣٩، وكذا انظر: الفروع ٦/٢٦، المبدع ٨/٣٧٦، المقنع ٣/٤٠٤، المحرر ٢/١٣٩، الإنصاف ١٠/٨٩، قال المرداوي: من مفردات المذهب.
والرواية الثانية عنه: أن في العين القائمة حكومة.
المغني ٨/٣٩، المقنع ٣/٤٠٤، المحرر ٢/١٣٩، الفروع ٦/٢٦، المبدع ٨/٣٧٦، الإنصاف ١٠/٨٨، وقال المرداوي تعليقاً: وهذا المذهب في ذلك، وعليه أكثر الأصحاب.
عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب قضى في اليد الشلاء، والعين القائمة العوراء، والسن السوداء، في كل واحدة منهن ثلث ديتها.
مصنف عبد الرزاق ٩/٣٣٤، رقم ١٧٤٤١.
[] ومصنف ابن أبي شيبة ٩/٢٠٨، رقم ٧١١٥، والسنن الكبرى للبيهقي ٨/٩٨، والمحلى ١٠/٤٢١-٤٢٢. وقال ابن حزم: هذا ثابت عنهما.стр. 2791
قال إسحاق: كما قال. ١
[٢٣٧٤-] قلت: السمع ؟
قال: في السمع الدية. ٢
الحواشي
(١) ١ حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٢/٢٩٩، وابن قدامة في المغني ٨/٣٩، والخطابي في معالم السنن ٤/٦٩٦، والبغوي في شرح السنة ١٠/٢٠١.
٢ في العمرية بلفظ "دية".
قال عبد الله: سمعت أبي يقول: وفي السمع الدية، إذا ضربه فذهب سمعه.
مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص٤١٧، رقم ١٤٩٨.
قال ابن قدامة: لا خلاف في هذا، وقال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم: على أن في السمع الدية، روي ذلك عن عمر، وبه قال مجاهد وقتادة والثوري والأوزاعي، وأهل الشام، وأصحاب الرأي ومالك، والشافعي، وابن المنذر.
المغني ٨/٩، والأوسط، كتاب الديات ٢/٣٨٣، والأم ٦/٦٨، والمدونة الكبرى ٦/٣١٣، والفتاوى الهندية ٦/٢٥، وكذا انظر: الفروع ٦/٢٨، والمبدع ٨/٣٧٩.
وقال المرداوي: في كل واحد من السمع، والبصر، والشم دية كاملة بلا نزاع. الإنصاف ١٠/٩٢.
روى عبد الرزاق وغيره من طريق أبي المهلب عم أبي قلابة، فسمعته يقول: رمى رجل رجلاً بحجرٍ في رأسه في زمان عمر بن الخطاب، فذهب سمعه، وعقله، ولسانه، وذكره، فقضى فيها عمر بأربع ديات، وهو حي.
[] مصنف عبد الرزاق ١٠/١١-١٢، رقم ١٨١٨٣، ومصنف ابن أبي شيبة ٩/١٦٧، رقم ٦٩٤٣، والسنن الكبرى للبيهقي ٨/٩٨، والمحلي لابن حزم ١٠/٤٤٩، والتلخيص الحبير ٤/٤٦، ونيل الأوطار ٧/٢١٩.стр. 2792
قال إسحاق: كما قال.
[٢٣٧٥-] قلت: في ١ الروثة ٢ الثلث ؟
قال: كل شيء في الأنف من اللحم دون العظم ففيه الدية، ٣
الحواشي
(٢٣٧١) .
أوعى جدعه واستوعاه: إذا استوعبه - أي أخذه كله -. اللسان ١٥/٣٩٦.стр. 2793
وفي الوترة ١ الثلث، وفي الخرمة ٢ في كل واحد [ة] ٣ منهما ٤ الثلث، وفي الثلاث الدية. ٥
الحواشي
(١) ١ الوترة: صلة ما بين المنخرين، وقيل: الحاجز بين المنخرين من مقدم الأنف دون الغضروف.
انظر: النهاية ٥/١٤٩، واللسان ٧/١٣٩.
٢ الخرمة: موضع الخرم من الأنف، وهي الحجب الثلاثة: اثنان خارجان عن اليمين واليسار، والثالث الوترة، وتخرمت وترة أنفه، وقطعت وهي ما بين منخريه.
انظر: النهاية ٢/٢٧، واللسان ١٢/١٧٠.
٣ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية وهو أصح، لأن لفظ الخرمة مؤنث.
٤ في العمرية بلفظ "منهم"، وفي الظاهرية بلفظ "منهما"، والأظهر منهن - أو - منها لعوده إلى الخرمات الثلاث التي هي موضع الحجب الثلاثة والله أعلم.
٥ قال عبد الله: سمعت أبي يقول: وفي الخرمات الثلاثة الدية. يروى عن مكحول، عن زيد بن ثابت.
وفيما قرأت على أبي: في كلّ واحدة من الخرمات ثلث الدية.
مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص٤١٦، رقم ١٤٩٣.
في الأصل الحرمات في كل موضع من المسألة، والصواب الخرمات، ربما وقع الخطأ من الناسخ.
قال ابن قدامة: وإن قطع أحد المنخرين ففيه ثلث الدية، وفي المنخرين ثلثاها، وفي الحاجز بينهما الثلث، قال أحمد: في الوترة الثلث، وفي الخرمة في كلّ واحد منهما الثلث. المغني ٨/١٢.
قال الكلوذاني: وفي المنخرين ثلثا الدية، وفي كل واحد منهما ثلثها، وفي الحاجز بينهما ثلث الدية.
الهداية ٢/٨٨، المقنع ٣/٤٠٠، الفروع ٦/٢٥، المبدع ٨/٣٧٠، الشرح الكبير ٩/٥٦٤.
قال المرداوي معلقاً: هذا المذهب، صححه المصنف، والشارح وغيرهما، الإنصاف ١٠/٨٤.
والرواية الثانية عنه: في المنخرين الدية، وفي الحاجز حكومة.
[] المقنع ٣/٤٠٠-٤٠١، الفروع ٦/٢٥، المبدع ٨/٣٧٠، الإنصاف ١٠/٨٤.
وقال المرداوي: قال الزركشي: هذه المشهورة من الروايتين.
روى ابن أبي شيبة قال: حدثنا عباد بن العوام، عن حجاج وعمر بن عامر عن مكحول، عن زيد بن ثابت، قال: في الخرمات الثلاثة في الأنف الدية، وفي كل واحدة ثلث الدية.
مصنف ابن أبي شيبة ٩/١٥٨، رقم ٦٩٠٦، مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص٤١٦، رقم ١٤٩٣، السنن الكبرى للبيهقي ٨/٨٨ من طريق أحمد بن حنبل أنبأ عباد بن عوام حدثنا عمر بن عامر، عن مكحول عن زيد بن ثابت.стр. 2794
قال إسحاق: كما قال. ١
الحواشي
(١) ١ حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٢/٣١٢، ٣١٨ وابن حزم في المحلى ١٠/٤٣٢، والخطابي في معالم السنن ٤/٦٩٢، وابن قدامة في المغني ٨/١٢، وانظر: الشرح الكبير ٩/٥٦٤، وحاشية المقنع ٣/٤٠٠.стр. 2795
[٢٣٧٦-] قلت: من قال الشعر بالميزان ؟
قال: لا أقول، ولكن [يحكم ١ بقدر ما يرى الحاكم. ٢
قال إسحاق: كما قال. كما يرى] الحاكم. ٣
وقد سبق شريح ٤ الحكم ٥ في ذلك، ٦ فإن أخذ به الحاكم
الحواشي
(٢٤٠٢) .
٣ حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٢/٢٨٧.
٤ هو شريح بن الحارث بن القيس الكندي، أبو أمية القاضي.
٥ هكذا في الأصل، والمعنى وقد سبق أن حكم شريح في ذلك.
٦ روى عبد الرزّاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن شريح في رجل نتف من لحية رجل. فقال: يقتص منه بالميزان، فما لم يفِ أكمل من شعر الرأس.
مصنف عبد الرزّاق ٩/٣٢٠، رقم ١٧٣٧٥، وكذا راجع، رقم ١٧٣٧٣.стр. 2796
جاز، وإن اجتهد [ع-٩٩/ب] بغير ما حكم به شريح جاز.
[٢٣٧٧-] قلت: ما في الأسنان ؟
قال: الأسنان سواء، في كلّ سن خمس من الإبل. ١
الحواشي
(١) ١ قال عبد الله: سمعت أبي يقول: الأسنان كلّها سواء.
قلت لأبي: فالضواحك تفضلها؟ قال: لا، وكذلك أقول: في السن خمس من الإبل.
مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص٤١١، رقم ١٤٦٩.
قال ابن قدامة: لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في أن دية الأسنان خمس خمس في كل سن. المغني ٨/٢١.
وقال الكلوذاني: في كل سن خمس من الإبل - إذا كان كاملاً سواء قلعه من سنخه - أو كسر ما ظهر منه.
الهداية ٢/٨٩، المحرر ٢/١٣٩، الفروع ٦/٢٥، المبدع ٨/٣٧١، كشاف القناع ٦/٤٣. وقال المرداوي تعليقاً: هذا المذهب. الإنصاف ١٠/٨٤.
وعنه: إن لم يكن ثغر فحكومة، اختاره القاضي. وعنه: في الكل دية، ففي كل ضرس بعيران.
الفروع ٦/٢٥، المبدع ٨/٣٧٢، الإنصاف ١٠/٨٥.
روى أبو داود وغيره عن ابن عباس ﵄: أن رسول الله ﷺ قال: "الأصابع سواء، والأسنان سواء، الثنية والضرس سواء، هذه وهذه سواء".
سنن أبي داود في الديات، باب ديات الأعضاء ٤/٦٩٠، رقم ٤٥٥٩، وسنن ابن ماجة في الديات، باب دية الأسنان ٢/٨٥٥، رقم ٢٦٥٠.
وقال الألباني: وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري، وأصله في صحيحه.
إرواء الغليل ٧/٣٢١.стр. 2797
قال إسحاق: كما قال. ١
[٢٣٧٨-] قلت: ٢ اللسان إذا بين ٣ بعض الكلام، ولم يبين بعضاً ؟
قال: يقدر [الحروف على هجاء] ٤ ألف-ب-ت-ث. ٥
الحواشي
(١) ١ حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٢/٣٢٧، وابن حزم في المحلّى ١٠/٤١٤، وابن قدامة في المغني ٨/٢١.
٢ في العمرية بحذف لفظ "قلت".
٣ في العمرية بإضافة لفظ "نقص"قبل لفظ"بعض".
٤ ما بين المعقوفين أثبته من النسخة العمرية، وفي النسخة الظاهرية بلفظ "يقدر على الحروف".
٥ قال عبد الله: سمعت أبي يقول: في اللسان الدية، وإن قطع من اللسان شيء، قال: تقدر الحروف. قال: يهجي، فما نقص حسب بقدر ذلك من الدية، إذا أراد أن يقول: "ث" قال: "ت".
مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص ٤١٤، رقم ١٤٧٩.
قال ابن قدامة: وإن ذهب بعض الكلام، وجب من الدية بقدر ما ذهب، يعتبر ذلك بحروف المعجم، وهي ثمانية وعشرون حرفاً، سوى "لا"، فإن مخرجها مخرج اللام والألف، فما نقص من الحروف وجب من الدية بقدره، لأن الكلام يتم بجميعها، فالذاهب يجب أن يكون عوضه من الدية كقدره من الكلام، ففي الحرف الواحد ربع سبع الدية، وفي الحرفين نصف سبعها، وفي الأربعة سبعها.
المغني ٨/١٧، المقنع ٣/٤٠٨، المحرر ٢/١٤٠، الفروع ٦/٢٩، المبدع ٨/٣٨٢، الإقناع ٤/٢٢١، كشاف القناع ٦/٤٠.
وقال المرداوي تعليقاً: هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. الإنصاف١٠/٩٤.
روى عبد الرزاق عن الثوري عن رجل عن مجاهد قال: إنّ اللسان إذا أصيب منه شيء حسب على الحروف، على ثمانية وعشرين حرفاً.
مصنف عبد الرزّاق ٩/٣٥٧، رقم ١٧٥٥٦ وكذا راجع، رقم ١٧٥٥٧.стр. 2798
قال إسحاق: كما قال.
[٢٣٧٩-] قلت: ١ في ذكر الخصي ٢ ثلث الدية ؟
قال: فيه حكم. ٣
الحواشي
(١) ١ بين النسختين تقديم وتأخير في ترتيب المسائل.
٢ الخصي: فعيل بمعنى مفعول، مثل: جريح وقتيل، والجمع خصيان، وهو الذي قطعت خصيتاه. انظر: المصباح المنير ١/١٧١.
٣ قال أبو يعلى: ونقل ابن منصور عنه في ذكر الخصي حكومة. قيل له: ثلث الدية. قال: فيه حكم. الروايتين والوجهين ٢/٢٨٠.
وكذا انظر: المغني ٨/٣٤، المحرر٢/١٣٩، الفروع ٦/٢٧، المبدع ٨/٣٧٦.
وقال المرداوي تعليقاً: هذا المذهب، وعليه أكثر الأصحاب. الإنصاف ١٠/٨٨.
وعنه: فيه ثلث الدية. وعنه: فيه دية كاملة.
مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله ص٤١٣، رقم ١٤٧٧، المغني ٨/٣٣، المحرر ٢/١٣٩، الفروع ٦/٢٧، المبدع ٨/٣٧٦، الإنصاف ١٠/٨٩.
روى عبد الرزّاق عن أبي حنيفة عن حماد، عن إبراهيم قال: في ذكر الخصي حكم.
مصنف عبد الرزّاق ٩/٣٧٣، رقم ١٧٦٤٥، المحلّى ١٠/٤٥٠.стр. 2799
[١ قال إسحاق: كما قال. فيه ثلث الدية] . ٢
[٢٣٨٠-] قلت: الترقوة ٣ بعير؟ ٤
قال: في الترقوة بعير، وفي الضلع بعير. ٥
الحواشي
(١) ١ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
٢ انظر: المغني ٨/٣٣.
٣ الترقوة: وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق. النهاية ١/١٨٧، مختار الصحاح ص٧٧.
٤ في العمرية بحذف لفظ "بعير".
٥ قال أبو يعلى: نقل أبو طالب عنه: في الضلع بعير، وفي الترقوة بعير. وقال: فقد نص على أن في الضلع بعيراً، وفي الترقوة بعيراً، يعني في كلّ واحد منهما، وفيهما بعيران، لأنّ الترقوة: وهو العظم الممتدّ من عند نقرة النحر إلى المنكب، ولكل واحد ترقوتان، ففي كل واحدة بعير، وقد قال الخرقي: في الترقوة بعيران، يعني فيهما جميعاً.
[] الروايتين والوجهين ٢/٢٨١، المغني ٨/٥٢-٥٣، المحرر ٢/١٤٣، الفروع ٦/٣٧، المبدع ٩/١١-١٢.
قال في الإنصاف: وفي الضلع بعير، قال المرداوي معلّقاً: وهذا المذهب وعليه الأصحاب، ونص عليه، وهو من مفردات المذهب.
وذكر ابن عقيل رواية: فيه حكومة.
قوله: "في الترقوتين بعيران". قال المرداوي تعليقاً: هذا المذهب ١٠/١١٤.
روى أسلم، مولى عمر بن الخطاب، أن عمر بن الخطاب: "قضى في الضرس بجمل، وفي الترقوة بجمل، وفي الضلع بجمل".
رواه مالك في الموطأ في العقول، باب جامع عقل الإنسان ٢/٨٦١، وهو في مصنف عبد الرزّاق ٩/٣٦٢، رقم [١٧٥٧٨،] ورقم ١٧٦٠٧، ومصنف ابن أبي شيبة ٩/١٨٤، رقم ٧٠٠٦، والمحلّى ١٠/٤٥٢-٤٥٣، وقال ابن حزم: هذا إسناد في غاية الصحة عن عمر بن الخطاب يخطب به على المنبر بحضرة الصحابة ﵃، لا يوجد له مخالف.стр. 2800
قال إسحاق: كما قال. ١
[٢٣٨١-] قلت: ٢ لسان العجم ٣ ثلث الدية ؟
الحواشي
(١) ١ حكاه عنه ابن حزم في المحلّى ١٠/٤٥٣، وابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٢/٣٥٨، وابن قدامة في المغني ٨/٥٣، وانظر: الشرح الكبير ٩/٦٣٥، حاشية المقنع ٣/٤٢٠.
٢ السؤال في العمرية بلفظ "قلت: فاللسان الأعجمي ثلث الدية فقط؟ ".
٣ الأعجم: هو الأخرس، وكلّ من لا يقدر على الكلام أصلاً فهو أعجم.
الصحاح ٥/١٩٨٠، اللسان ١٢/٣٨٩.стр. 2801
قال: فيه حكم. ١
قال إسحاق: فيه ثلث الدية.
[٢٣٨٢-] قلت: تعاقل المرأة إلى ثلث دية الرجل ؟
قال أحمد: قال ٢ علي ﵁: دية المرأة على النصف من دية الرجل في كلّ شيء. ٣
الحواشي
(١) ١ قال ابن قدامة: وفي لسان الأخرس روايتان كالروايتين في اليد الشلاء، وكذلك كل عضو ذهبت منفعته، وبقيت صورته، كالرجل الشلاء.. هذا كله يخرج على الروايتين:
إحداهما: فيه ثلث ديته، والأخرى: حكومة.
المغني: ٨/٤١، وكذا انظر: المقنع ٣/٤٠٤، المحرر ٢/١٣٩، الفروع ٦/٢٦، والمبدع ٨/٣٧٦.
قال ابن هانئ: سئل عن الأخرس يقطع لسانه؟ قال: في لسان الأخرس ثلث الدية - دية لسان الذي يتكلّم -.
مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ ٢/٨٧.
قال المرداوي: إن المذهب في لسان الأخرس الحكومة، وعليه أكثر الأصحاب. الإنصاف ١٠/٨٨.
٢ في العمرية بحذف "قال علي ﵁".
٣ روى البيهقي من طريق سعيد بن منصور، ثنا هشيم عن الشيباني وابن أبي ليلى وزكريا عن الشعبي أن علياً ﵁ كان يقول: جراحات النساء على النصف من دية الرجل فيما قلّ أو كثر. السنن الكبرى للبيهقي [٨/٩٥-٩٦.
] وروى عبد الرزّاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم عن علي قال: "جراحات المرأة على النصف من جراحات الرجل".
مصنف عبد الرزّاق ٩/٣٩٧، رقم ١٧٧٦٠، وفي السنن الكبرى للبيهقي ٨/٩٦ من طريق الشافعي عن محمد بن الحسن أنبأ أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: عقل المرأة على النصف من عقل الرجل في النفس، وفيما دون النفس. قال البيهقي: حديث إبراهيم منقطع، إلاّ أنّه يؤكد رواية الشعبي.стр. 2802
وقال عمر ١ وابن مسعود ٢ ﵄: يستويان في
الحواشي
(١) ١ روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير عن مغيرة، عن إبراهيم، عن شريح قال: أتاني عروة البارقي من عند عمر أنّ جراحات الرجال والنساء تستوي في السن والموضحة، وما فوق ذلك فدية المرأة على النصف من دية الرجل.
مصنف ابن أبي شيبة ٩/٣٠٠، رقم ٧٥٤٦، والسنن الكبرى للبيهقي ٨/٩٧ من طريق سعيد بن منصور، ثنا هشيم، أنبأ مغيرة، وأخرجه ابن التركماني في هامش السنن الكبرى ٨/٩٦ من طريق ابن أبي شيبة. وبعد ما ذكر البيهقي الأثر بسنده قال: وفي هذا انقطاع.
٢ روى ابن أبي شيبة قال: ثنا جرير عن منصور، عن إبراهيم، عن عبد الله قال: تستوي جراحات الرجال والنساء في السن والموضحة. مصنف ابن أبي شيبة ٩/٢٩٩، رقم ٧٥٤٥.
وعبد الرزّاق في مصنفه ٩/٣٩٧، من طريق الثوري عن حماد عن إبراهيم قال ابن مسعود: يستويان في السن، والموضحة، وفيما سوى ذلك على النصف.
وكذا روى ابن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر، عن هشام، عن الشعبي، عن شريح، أنّ هشام بن هبيرة كتب إليه يسأله، فكتب إليه، وفيه: وكان ابن مسعود يقول: في دية المرأة في الخطأ على النصف من دية الرجل إلاّ السن، والموضحة، فهما فيه سواء.
مصنف ابن أبي شيبة ٩/٣٠٠، رقم ٧٥٤٧، والسنن الكبرى للبيهقي ٨/٩٦ من طريق شعبة عن الحكم عن الشعبي. وقال البيهقي: فيه انقطاع.стр. 2803
السن، والموضحة سنها كسنه، وموضحتها كموضحته، فإذا زاد على الموضحة صارت ديتها على النصف من دية الرجل، لأنّ في منقّلة الرجل خمسة عشر ١ ويكون في منقّلتها سبعة ونصف، فصار جرحها على النصف من جرح الرجل.
وقال زيد ٢ ﵁: يستوي جرحها وجرح الرجل إلى الثلث، ٣
الحواشي
(١) ١ في العمرية بلفظ "خمس عشرة".
٢ هو زيد بن ثابت الصحابي ﵁.
٣ روى ابن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن الشعبي عن شريح أن هشام بن هبيرة كتب إليه يسأله - وفيه -:
وكان زيد بن ثابت يقول: دية المرأة في الخطأ مثل دية الرجل حتّى تبلغ ثلث الدية، فما زاد فهو على النصف.
مصنف ابن أبي شيبة ٩/٣٠٠، رقم ٧٥٤٧، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/٩٦ من طريق الحكم عن الشعبي.стр. 2804
ومن الناس من يروي عن زيد بن ثابت ١ ﵁ ثلث ديتها هي. ومنهم من يقول عن زيد بن ثابت ﵁: ثلث دية الرجل. ٢
قال: والذي أختاره: ٣ ما قال سعيد بن المسيّب، وهو ثلث دية الرجل، ففي ٤ أصبع المرأة عشر من الإبل، وكذلك أصبع الرجل، وفي أصبعين عشرون، وفي ثلاث أصابع ثلاثون، فإذا صارت أربعاً ففيها عشرون، رجعت إلى النصف. ٥
الحواشي
(١) ١ في العمرية بحذف لفظ "بن ثابت".
٢ لم أجد هذين الأثرين عن زيد بن ثابت ﵁.
٣ في العمرية بلفظ "نختار".
٤ في النسخة العمرية بلفظ "وفي".
٥ روى الإمام مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، أنّه قال: سألت سعيد بن المسيّب: كم في أصبع المرأة؟ فقال: عشر من الإبل. فقلت: كم في أصبعين؟ قال: عشرون من الإبل. فقلت: كم في ثلاث؟ فقال: ثلاثون من الإبل. فقلت: كم في أربع؟ قال: عشرون من الإبل. فقلت: حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها؟ فقال سعيد: أعراقي أنت؟ فقلت: بل عالم متثبّت، أو جاهل متعلّم. فقال سعيد: هي السنة يا ابن أخي.
رواه الإمام مالك في الموطأ في العقول، باب ما جاء في عقل الأصابع ٢/٨٦٠، وعبد الرزّاق في مصنفه ٩/٣٩٤، رقم ١٧٧٤٩ من طريق الثوري عن ربيعة، راجع، رقم ١٧٧٥٠، ١٧٧٥١، وابن أبي شيبة في مصنفه ٩/٣٠٢، رقم ٧٥٥٤ من طريق وكيع قال: حدثنا سفيان عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن. والبيهقي في السنن الكبرى ٨/٩٦ من طريق مالك.
قال عبد الله: سمعت أبي يقول: دية المرأة على النصف من دية الرجل، المرأة تعادل الرجل بجراحها كجراحته، إلى ثلث الدية، ثمّ هي على النصف. قال أبي: إذا زاد على ذلك إلى حديث ربيعة عن سعيد بن المسيّب. مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص٤١٩، رقم ١٥٠٨.
قال ابن قدامة: ويساوي جراحها جراحه إلى ثلث الدية، فإذا زادت صارت على النصف.
المقنع ٣/٣٩٠، المغني ٧/٧٩٧، المحرر ٢/١٤٥، الفروع ٦/١٧، المبدع ٨/٣٥٠، كشاف القناع ٦/٢٠، وقال المرداوي معلقاً: وهذا المذهب، وعليه الأصحاب، وهو من مفردات المذهب. الإنصاف ١٠/٦٣.
وعنه: المرأة في الجراح على النصف من جراح الرجل مطلقاً، كالزائد على الثلث. الإنصاف ١٠/٦٣، الفروع ٦/١٧، المبدع ٧/٣٥١.стр. 2805
قال إسحاق: حكمها في كلّ الجراحة على النصف، شبيهاً ١ بديتها، فإذا كان القتل عمداً يقتل بها. ٢
وليس على أهل المرأة شيء، ٣ لأنّ "النفس بالنفس" [ظ-٧٥
الحواشي
(٢٣٦٣) .
٣ في هذا ردّ على من يرى أنّ على أهل المرأة أن يدفعوا نصف الدية إلى أولياء القاتل الذي اقتص منه.следующие страницы →